الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / أخصر المختصرات في الأعذار التي تبيح تأدية صلاة الفريضة على الراحلة في الحضر والسفر

أخصر المختصرات في الأعذار التي تبيح تأدية صلاة الفريضة على الراحلة في الحضر والسفر
سلسلة من شعار أهل الحديث
|
أخصر المختصرات
في
الأعذار التي تبيح تأدية صلاة الفريضة على الراحلة في الحضر والسفر
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
بسم الله الرحمن الرحيم
المدخل
ذكر الدليل
على مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية في الدين
اعلم رحمك الله أنه لما كانت الرخصة من الأحكام الشرعية كان من المناسب أن نتعرض بإيجاز لبيان الحكم الشرعي في جواز الترخص في الأحكام في الحضر والسفر، إذ ما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وروح التيسير، ورفع الحرج، وجانب الرخصة الشرعية، واضح فيها لما ثبت أمر: «الرخصة»، و«رفع الحرج»، و«التيسير» في الكتاب والسنة والآثار.([1])
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]
وقال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 157] .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([2])
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([3])
وعن عبد الله بن مسعود t قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([4])
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه). وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره).([5])
وعن مسروق / قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([6])
وبوب الإمام ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.
وعن إبراهيم التيمي، قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره، كما يحب أن تطاع عزائمه).([7])
وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (إذا تنازعك أمران، فاحمل المسلمين على أيسرهما).([8])
قلت: فهذه الأدلة تدل على رفع الحرج والإثم عن مخالفة التكاليف، وذلك بالعمل بالرخصة، وترك العزيمة، أو تقرر مغفرة ما يترتب على المخالفة من إثم وذنب؛ لأن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه، حتى يكون من ثقل التكاليف في سعة، واختيار الأولى للمكلف.([9])
والشاطبي / في «الموفقات» (ج1 ص210)؛ يقتصر على إباحة مخالفة الحكم الكلي العام، وهو العزيمة، ويرفع الحرج والإثم عن هذه المخالفة، أو يقرر العفو، والمغفرة عن المخالف.
فالرخص سببها الضرورة؛ لأن قد يطرأ على المكلف في حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة تجعله يخاف من حدوث أذى بالنفس، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، أو بتوابعها.([10])
فيتعين عليه عندئذ، أو يباح له ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره، أو فعل مصلحة، أو غير ذلك دفعا للضرر عنه في غالب الظن ضمن قيود الشرع. ([11])
قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (الرخصة: أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة). اهـ
وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده). اهـ؛ أي: لقصد الشارع.
فالرخصة منحة من الله تعالى، شرعت لدفع المشقة عن العباد.([12])
قال الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص200)؛ عن المفهوم من قصر الصلاة: (وهذا كله يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج([13])). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني /
في
أن الرخص الشرعية لا حصر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة
سئل الشيخ الألباني /: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟.
فأجاب فضيلته: (لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، والبعض الآخر يعود إلى المكلف، أما المنصوص عليه مثلا: المرض، والمطر، والبرد الشديد، والثلج، حيث يلحقان بالمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف اختلافا عن المكلفين، مثلا: الحرج، الحرج من إنسان إلى آخر يختلف، ولا ينضبط، وهنا يقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة).([14]) اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قمع
فرقة التقليد الضالة وضلالهم في تشددهم في الدين، وبيان جهلهم
في أحكام الرخص، وأن التشديد في الدين يحسنه كل جاهل، ولذلك هذا الجاهل لا يحسن أحكام الرخص الشرعية
قال الإمام سفيان الثوري /: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة([15])، فأما التشديد([16]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص784).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قصف
فرقة التقليد المتشددة في الدين
قال الإمام معمر الأزدي /: (إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة([17])، فأما التشديد([18]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص54).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في
جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الحاجة
قال تعالى: ]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا[ [البقرة: 238، 239].
وقال تعالى: ]فاتقوا الله ما استطعتم[ [التغابن: 16].
قال العلامة المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((تفسير القرآن)) (ج3 ص182)؛ من فوائد هذه الآية: (سعة رحمة الله عز وجل، وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: ]فإن خفتم فرجالا أو ركبانا[ ؛ لأن هذا من التيسير على العباد.
ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: ]أو ركبانا[ ؛ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير، وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعا - في أي مكان). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في
جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للحاجة
في الحضر والسفر
قال تعالى: ]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا[ [البقرة: 238، 239].
وقال تعالى: ]فاتقوا الله ما استطعتم[ [التغابن: 16].
قال العلامة المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((تفسير القرآن)) (ج3 ص182)؛ من فوائد هذه الآية: (سعة رحمة الله عز وجل، وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: ]فإن خفتم فرجالا أو ركبانا[ ؛ لأن هذا من التيسير على العباد.
ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: ]فرجالا[؛ لأن الراجل - وهو الماشي - يتحرك حركة كثيرة). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].
الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم تأدية صلاة الفريضة على الراحلة في الحضر والسفر:
الرقم |
الرخصة |
الرقم |
الرخصة |
1 |
الخوف من فوات وقت الصلاة في الحضر، والسفر |
15 |
ازدحام السيارات في الطريق في الحضر والسفر، خاصة في الحج. |
2 |
الخوف من خروج وقت الصلاة. |
16 |
إذا جد بالمسلم السير إلى الحج. |
3 |
الخوف من ضرر النفس في الحضر، والسفر. |
17 |
إذا جد بالمسلم السير إلى العمرة. |
4 |
الخوف من السبع. |
18 |
في الحج؛ خاصة من عرفة إلى مزدلفة. |
5 |
الخوف من قطاع الطريق. |
19 |
الحاجة إلى الإسراع في الحضر والسفر. |
6 |
الخوف من النزول في الطريق للضرر على المسلم. |
20 |
إدراك الوقت المناسب لأي أمر من الأمور في الحضر والسفر |
7 |
الخوف من القتل. |
21 |
المطر. |
8 |
الخوف من اللصوص. |
22 |
السيل. |
9 |
الخوف عموما. |
23 |
الوحل. |
10 |
المرض عموما. |
24 |
الطين. |
11 |
الخوف من ازدياد المرض عند نزوله. |
25 |
الحرب. |
12 |
المواعيد الضرورية؛ مثل: مواعيد المستشفيات. |
26 |
الخوف من فوات العدو. |
13 |
إدراك وقت أول العمل في أي مؤسسة. |
27 |
طلب الوصول للعدو. |
14 |
الحاجات الأخرى التي تكون بحسب حاجة المسلم إليها في الحضر والسفر. |
28 |
المسلم المطلوب للعدو. |
المراجع الفقهية والحديثية:
انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري (ج1 ص370 و371 و373) و(ج2 ص436)، و«الصحيح» لابن حبان (ج16 ص114)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص656)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج3ص256) و(ج9 ص38)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص437 و573 و576 و577)، و«تغليق التعليق» له (ج2 ص372)، و«مراقي الفلاح» لابن عمار (ص737 و407)، و«رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج2 ص591 و592 و593 و595)، و«المبسوط» للسرخسي (ج1 ص418 و419)، و«تبيين الحقائق للزيلعي (ج1 ص440 و441)، و«عمدة القاري» للعيني (ج5 ص359) و(ج17 ص396)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص713 و714)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج6 ص54)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج5 ص42)، و«تحفة الباري» للأنصاري (ج2 ص38)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج15 ص279 و283)، و«الاستذكار» له (ج7 ص81)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ص544 و545)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج56 ص380)، و«السنن» لسعيد بن منصور (ج2 ص246)، و«تفسير القرآن» له (ج3 ص931)، و«السير» للفزاري (ج2 ص501 و502 و503 و514 و520 و573 و620)، و«جامع البيان» للطبري (ج5 ص385 و400)، و«المختصر النصيح» لابن أبي صفرة (ج1 ص441)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (ج2 ص90)، و(ج3 ص508)، و«المصنف» لعبدالرزاق (ج2 ص572 و573 و574 و575)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص635)، و«السنن» للترمذي (ج1 ص466 و465)، و«المجموع» للنووي (ج3 ص106)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (ج2 ص202)، و«السنن» للدارقطني (ج2 ص219 و220)، و«المسائل» لمهنا بن يحيى الشامي (ص235 و236)، و«المسائل» لابن هانئ (ص92)، و«الإرشاد» لابن أبي موسى (ج1 ص206)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص528 و530)، و«الفروع» لابن مفلح (ج1 ص377)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج2 ص312)، و«المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح (ج2 ص104)، و«المتواري على أبواب البخاري» لابن المنير (ص114)، و«ذم الكلام» للهروي (ج2 ص385 و400)، و«المختصر» لابن تميم (ج2 ص343 و344)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (ص58)، و«تجريد العناية» لابن اللحام (ص48)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص346)، و«المسائل» لأبي داود (ص76)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص268)، و«الإحكام في شرح أصول الأحكام» لابن قاسم (ج1ص403).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
ذكر الدليل على مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية في الدين............ |
5 |
2) |
فتوى العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في أن الرخص الشرعية لا حـصر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة.................................................................................................... |
11 |
3) |
قمع فرقة التقليد الضالة وضلالهم في تشددهم في الدين، وبيان جهلهم في أحكام الرخص، وأن التشديد في الدين يحسنه كل جاهل، ولذلك هذا الجاهل لا يحسن أحكام الرخص الشرعية........ |
12 |
4) |
قصف فرقة التقليد المتشددة في الدين................................................. |
13 |
5) |
فتوى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين في جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الحاجة......................................................... |
14 |
6) |
فتوى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين في جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للحاجة في الحضر والسفر....................................... |
15 |
7) |
الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم تأدية صلاة الفريضة على الراحلة في الحضر والسفر..................................................................... |
16 |
([1]) ولو ذهبت أستعرض كل أبواب الأحكام الشرعية لرأينا ذلك بارزا جليا، وهذا من تيسير الدين على المسلمين في الدنيا والدين.
وانظر: «الفروق» للقرافي (ج4 ص205 و206)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5 و7)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص159).
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274)، والبزار في «المسند» (990-كشف الأستار).
وإسناده حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345)، وابن المديني في «حديثه» (ص177)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (5302)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج43 ص543).
وإسناده حسن.
وأورده البوصيري / في «إتحاف الخيرة» (ج3 ص462)؛ ثم قال: رواه أبو يعلى الموصلي، ورجاله ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207)، وابن المديني في «حديثه» (ص179)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص510- إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن طاهر في كلامه على: «أحاديث الشهاب» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ج3 ص72 و73).
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص510): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «الآداب» (ص227)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص509-إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح.
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص509): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2006)، وفي «الآداب» (ص227)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (4093).
وإسناده صحيح.
([10]) قلت: وعلى هذا الأساس قعد الفقهاء قاعدة فقهية هامة من قواعد الأصول نصها: «الضرورات تبيح المحظورات»، وقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع»، وقاعدة: «الضرر يزال».
([11]) وانظر: «الرخص الشرعية» للدكتور عمر عبد الله (ص89)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص10 و11)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص225)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص55)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص414)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص216).
([13]) قلت: فإذا جهل المرء فقه الرخصة، فبسبب الجهل بذلك يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج، والمشقة، والتكليف مالا سبيل إليه.
وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص10)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج1 ص5).