الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / أخصر المختصرات في أحكام الكفارات

أخصر المختصرات في أحكام الكفارات
سلسلة من شعار أهل الحديث
|
43 |
أخصر المختصرات
في
أحكام الكفارات
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
الجزء الأول:
كفارة من جامع في نهار شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
الـمبحث الأول:
الجماع في نهار شهر رمضان
لا خلاف بين العلماء: أن من جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا عليه الكفارة؛ سواء أنزل، أم لم ينزل، وهذه الكفارة المغلظة.
والكفارة المغلظة: تجب على من جامع زوجته في الفرج في نهار شهر رمضان متعمدا غير معذور أنزل، أو لم ينزل.
والأصل في هذا الحكم: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (1936)، و(1937)، و(5368)، ومسلم في «صحيحه» (1111)؛ عن أبي هريرة t قال: (بينما نحن جلوس عند النبي r، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال r: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله r: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا. قال: لا، قال: فمكث النبي r، فبينا نحن على ذلك أتي النبي r بعرق([1]) فيها تمر - والعرق المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذها، فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها([2]) - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي r حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك).
قلت: فهذا الحديث يدل على وجوب الكفارة، لأن النبي r أوجب الكفارة على من جامع أهله في نهار شهر رمضان متعمدا. ([3])
حكم الكفارة: واجب في الشريعة.
نوع الكفارة:
1) تحرير رقبة مؤمنة.
2) صيام شهرين متتابعين.
3) إطعام ستين مسكينا.
قلت: فنوع الكفارة على الترتيب وجوبا، فيبدأ أولا بتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين([4])، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
قلت: فمن جامع زوجته في نهار شهر رمضان، وهو مقيم وجب عليه أمور:
الأمر الأول: الكفارة المغلظة، وهي واجبة على الترتيب.
الأمر الثاني: يقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه زوجته.
الأمر الثالث: يجب عليه الاستغفار والتوبة. ([5])
قلت: والمرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه. ([6])
فإنه يفسد صومها، وعليها القضاء، والكفارة والتوبة. ([7])
وهو قول جمهور العلماء: من الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في قول، والحنابلة في المذهب، وغيرهم.
وفي هذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: أن الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكة المحرقة؛ لأن النبي r أقر الرجل على قوله: «هلكت»، و«احترقت».
الفائدة الثانية: أن من جامع زوجته في نهار شهر رمضان، وهو مقيم صحيح، وجبت عليه الكفارة، وبطل صومه، ويقضي هذا اليوم. ([8])
الفائدة الثالثة: أن الكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان متعمدا. ([9])
الفائدة الرابعة: أن من جامع في أيام متعددة في نهار شهر رمضان، فعليه كفارات، لكل يوم كفارة، ويقضي بعدد الأيام التي جامع فيها، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فلا تتداخل كفاراتها.
الفائدة الخامسة: إذا جامع في نفس اليوم من رمضان مرات، فعليه كفارة واحدة، سواء كفر، أو لم يكفر، لأن صومه فسد بالجماع الأول.
أما الجماع الثاني، فلم يتضمن هتكا للصوم، فهو في الحقيقة غير صائم.
والكفارة إنما تلزم إذا أفسد صوما صحيحا.
وهذا قول الشافعية، والظاهرية، وغيرهم.
الفائدة السادسة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب؛ كقضاء رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي أفسده، ولا كفارة عليه.
وهذا الحكم أجمع عليه الفقهاء؛ منهم: الأئمة الأربعة.
الفائدة السابعة: أن من جامع في صوم تطوع، فلا قضاء عليه، ولا كفارة، وإذا أراد أن يقضي، فلا بأس، ولكن لا يجب عليه.
الفائدة الثامنة: أن من أنزل المني بالفكر، أو النظر، أو الاستمناء، أو القبلة، أو اللمس، فسد صومه، وعليه القضاء، وليس عليه الكفارة.
وهذا قول جمهور العلماء: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، والظاهرية، وغيرهم.
الفائدة التاسعة: إذا كان الوطء في الدبر، سواء كان من ذكر، أو أنثى، فسد صومه، وعليه القضاء، ولزمته الكفارة، لأن الوطء في الدبر جنابة، وقد قضى به شهوته، فكانت متكاملة، كما أن الوطء في الدبر مشارك للجماع في الفرج في المعنى.
وهو قول جمهور العلماء: من المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورواية لأبي حنيفة، وغيرهم.
قال تعالى: ]إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء[ [الأعراف: 81].
وقال تعالى: ]إنكم لتأتون الفاحشة[ [العنكبوت: 28].
الفائدة العاشرة: إذا جامع في رمضان فكفر، ثم جامع في شهر رمضان الآخر، فعليه كفارة أخرى. ([10])
أو إذا جامع في شهر رمضان، ولم يكفر حتى جامع في شهر رمضان الآخر: أن عليه كفارتين. ([11])
الفائدة الحادية عشرة: من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، ورد الحاكم شهادته، فجامع في اليوم التالي: أنه لا كفارة عليه، لأنه ليس بصوم، ولم يدخل شهر رمضان ([12])، والصوم هو صوم الناس بإمامهم في البلد.
وهو مذهب الحنفية وغيرهم.
الفائدة الثانية عشرة: أن من باشر دون الفرج ولو عمدا، فأنزل فلا كفارة عليه، وعليه القضاء فقط.
وهذا قول جمهور العلماء: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.
وذلك لأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولم يرد نص، ولا إجماع، ولا قياس على وجوب الكفارة في هذه الحالة، فلا تجب الكفارة.
الفائدة الثالثة عشرة: اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا لم ينزل المني في النظر، أو الفكر، أو الاستمناء، أو القبلة، أو اللمس، فلا يفسد صومه، وليس عليه كفارة. ([13])
الفائدة الرابعة عشرة: أجمع الفقهاء على صحة صوم من أصبح جنبا، سواء من جماع، أو احتلام.
الفائدة الخامسة عشرة: أن وطء البهيمة([14]) في نهار شهر رمضان لا يوجب الكفارة.
وهذا قول الحنفية، والحنابلة في رواية، لأن جماع البهيمة ليس نظير جماع المرأة، ولم يذكر الشارع شيئا في ذلك.
الفائدة السادسة عشرة: أن من نوى الصوم في سفره ثم أفطر، ولو بالجماع، فلا كفارة عليه، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، فأشبه التطوع.
وإن أفطر عامدا من غير عذر بعد أن نوى الصيام في سفره، لأن المسافر أبيح له الفطر في السفر في الشريعة المطهرة.
وهذا قول جمهور العلماء: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، ورواية: للإمام مالك.
قال تعالى: ]ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].
الفائدة السابعة عشرة: أن من نوى الصوم في سفره، أو مرضه ثم زال عذره قبل أن يفطر، بأن قدم من سفره إلى بلده، أو شفي المريض، ثم جامع وجبت عليه الكفارة، لأنه في عداد الصائمين المقيمين، فيجري عليهما ما يجري على الصائمين الآخرين من أحكام الصيام؛ كوجوب الكفارة في حالة الوطء.
وهو قول الحنابلة وغيرهم.
الفائدة الثامنة عشرة: أن من نوى الصوم، وهو مقيم ثم سافر، فله الفطر بما يشاء، فإن جامع فلا كفارة عليه، فليس عليه إلا القضاء فيما بعد.
وهو قول الحنفية، ومشهور مذهب المالكية، والحنابلة في المذهب.
الفائدة التاسعة عشرة: اتفق العلماء على أن من قدم من سفر قبل غروب الشمس، وهو مفطر، فوجد امرأته طاهرة من حيض، أو نفاس، فجامعها؛ فلا تلزمه الكفارة، لأن كلا منهما مفطر، وليس بصائم، وصوم اليوم الذي حصل فيه الجماع لم يكن مستحقا عليهما.
فالرجل كان مسافرا، ومفطرا، والمرأة كانت مفطرة بعذر الحيض، أو النفاس.
الفائدة العشرون: إذا جامع قبل طلوع الفجر، ثم طلع الفجر، وهو يجامع ثم انتهى، فلا يبطل صومه، وليس عليه القضاء، ولا الكفارة.
وهو قول الحنفية وغيرهم.
الفائدة الحادية والعشرون: اتفقت كلمة الفقهاء على أن من جامع عمدا ثم سافر من يومه، فلا تسقط عنه الكفارة، وذلك لأنه أفسد يوما واجبا صومه من رمضان بجماع موجب للكفارة، فهو قد هتك حرمة الصوم.
فهذا من جامع عمدا ثم طرأ له سبب يبيح الفطر.
الفائدة الثانية والعشرون: إذا جامع في نهار رمضان ثم حاضت المرأة، أو نفست، فالكفارة ثابتة في حق المرأة التي حاضت بعد الجماع في نهار رمضان، لأن الحيض، أو النفاس حصلا بعد قيام السبب الموجب للكفارة، وبعد أن تم الفطر، فوجبت الكفارة دينا في الذمة.
وهذا قول المالكية، والحنابلة.
الفائدة الثالثة والعشرون: إذا جامع في نهار رمضان ثم مرض، فإن الكفارة لا تسقط، لأن المرض عذر طرأ بعد وجوب الكفارة على من جامع، فلا يسقطها المرض، والكفارة وجبت بجماعه، والمرض لا ينافي بقاء الكفارة.
وهذا قول المالكية، والإمام الشافعي في الأظهر، والحنابلة وغيرهم.
الفائدة الرابعة والعشرون: الإنزال بالمساحقة من مجبوب، أو امرأتين، عليهم القضاء والتوبة والاستغفار، وليس عليهم الكفارة، لأن هذا الفعل بمثل: المباشرة ليس فيها كفارة.
المراجع الفقهية والحديثية:
انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (ج7 ص222 و223 و225)، و«المجموع» له (ج6 ص337)، و«روضة الطالبين» له أيضا (ج1 ص377)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج4 ص163 و199)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج6 ص176)، و«التعليق على رسالة حقيقة الصيام» له (ص 197)، و«مجالس شهر رمضان» له (ص284 و340)، و«التعليق على صحيح مسلم» له (ج5 ص 346 و347 و348 و353)، و«فتاوى في أحكام الصيام» له أيضا (ص334)، و«المغني» لابن قدامة (ج3 ص120 و126 و127)، و«الكافي» له (ج1 ص157)، و«المقنع» له أيضا (ص64)، و«المبسوط» للسرخسي (ج3 ص64 و65)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج3 ص195 و197)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص251 و252)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص443 و444)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج2 ص377 و379)، و«هداية الراغب في شرح عمدة الطالب» له (ص293 و294 و295 و296)، و«شرح منتهى الإرادات» له أيضا (ج1 ص455)، و«الروض المربع» له أيضا (ج1 ص127)، و«بلغة السالك» للصاوي (ج1 ص232)، و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري (ج3 ص415)، و«المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (ج2 ص54 و55)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص266 و267 و268)، و«مراتب الإجماع» له (ص70)، و«قوانين الأحكام الفقهية» لابن جزي (ص138 و142)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج3 ص318 و319 و320)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص223)، و«الفروع» لابن مفلح (ج5 ص40 و60)، و«عون المعبود» للآبادي (ج7ص54)، و«الفتاوى»لابن تيمية (ج25 ص220 و226 و227 و228)، و«شرح العمدة» له (ج1 ص284 و340)، و«المختارات الفقهية» له أيضا (ص160)، و«زاد المعاد» لابن القيم (ج2 ص59 و60)، و«تهذيب السنن» له (ج3 ص268)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج15 ص288 و310)، و«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» (ج10 ص221 و300 و301 و326 و330)، و«أحكام القرآن» للجصاص (ج1 ص266)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص371)، و«المدونة الكبرى» لسحنون (ج1 ص191)، و«معالم السنن» للخطابي (ج2 ص116 و117)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص190)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج7 ص290)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص280)، و«الأم» للشافعي (ج2 ص100 و101)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص987 و1010 و1026)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص83)، و«القبس» له (ج2 ص500)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص433)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج2 ص436)، و«الكافي» لابن عبد البر (ج1 ص338)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج3 ص414 و415)، و«المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح (ج3 ص34 و35)، و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (ج2 ص372 و373)، و«رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج2 ص398 و399)، و«الحاشية على الشرح الكبير» للدسوقي (ج1 ص533)، و«النهر الفائق» لابن نجيم (ج2 ص298)، و«سبل السلام» للصنعاني (ج4 ص13)، و«الهداية» للكلوذاني (ج1 ص99)، و«نهاية المطلب» للجراعي (ص173 و174 و175)، و«إيضاح الدلائل» للزريراني (ص194)، و«زاد المستقنع» للحجاوي (ج1 ص127)، و«الإقناع» له (ج1 ص312)، و«اختلاف العلماء» للمروزي (ص72 و73)، و«القواعد» لابن رجب (ص104)، و«تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية» لابن اللحام (ص82 و83)، و«الفروق» للسامري (ج1 ص260 و261)، و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص147 و148)، و«الواضح في شرح مختصر الخرقي» لابن أبي القاسم (ج1 ص587 وص588)، و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة (ج6 ص306 و307 و308 و309)، و«الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص328 و329)، و«البناية في شرح الهداية» للعيني (ج3 ص728 و729)، و«عمدة القاري» له (ج12 ص27 و28)، و«الوسيط في المذهب» للغزالي (ج2 ص529)، و«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (ج1 ص136)، و«فتح المعين بشرح قرة العين» للفناني (ص264)، و«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للأنصاري (ج1 ص208 و209)، و«الغرر البهية» له (ج3 ص570 و571 و572) ، و«إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي (ج2 ص373 و374 و375)، و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (ج2 ص166 و167)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج3 ص121 و122 و123 و124 و127 و145)، و«الإجماع» له (ص59)، و«اللباب في الفقه الشافعي» للمحاملي (ص64)، و«العقد المفرد» للدجاني (ص221)، و«عمدة السالك، وعدة الناسك» لابن النقيب (ص108)، و«عقد الجواهرالثمينة» لابن شاس (ج1 ص252)، و«الخصال الصغير» لابن الصواف (ص50)، و«الذخيرة في فروع المالكية» للقرافي (ج2 ص338 و339 و340 341)، و«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» للحصني (ج1 ص402 و403 و404)، و«الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن القاسم (ج2 ص242 و243 و244)، و«حاشية الروض المربع» له (ج3 ص420)، و«الصيام في الإسلام» للقحطاني (ص168)، و«فيض الرحيم الرحمن» للطيار (ص59)، و«حجة الله البالغة» للدهلوي (ج2 ص5)، و«الروضة الندية» للقنوجي (ج1 ص542)، و«شرح عمدة الأحكام» للشيخ السعدي (ص340 و341 و342)، و«المناهل الحسان» للسلمان (ص71)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (ج5 ص208 و209)، و«شرح السنة» للبغوي (ج6 ص284)، و«السنن» للدارقطني (ج2 ص190)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج4 ص226)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج21 ص11)، و«الاستذكار» له (ج10 ص108 و110 و111 و115)، و«التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (ج2 ص85)، و«الفتح الرباني» للساعاتي (ج10 ص98)، و«الحاشية على شرح منهج الطلاب» للجمل (ج3 ص456)، و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (ص544 و545)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج4 ص57 و58)، و«المفهم» للقرطبي (ج3 ص170 و171 و172)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج4 ص98 و69)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج4 ص561).
ﭑ ﭑ ﭑ
([1]) العرق: بفتح الراء؛ زنبيل منسوج من نسائج الخوص، يسع خمسة عشر صاعا؛ أي: ستون مدا لكل مسكين مد.
وقد حرر الصاع؛ فبلغ «بكيلوين ونصف» من قوت البلد؛ مثل: «الأرز»، وغيره.
قلت: وتسقط الكفارة بتكفير غيره عن الذي جامع.
([2]) اللابتان: هما الحرتان، والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداء، والمدينة بين حرتين.
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص219)، و(ج4 ص274)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (ج7 ص225 و226)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج6 ص176)، و«شرح عمدة الأحكام» للشيخ السعدي (ص340).
([3]) قلت: فالجماع في الفرج في نهار شهر رمضان؛ لغير المعذور حرام، ومفسد للصيام بدلالة الشرع.
قال الإمام ابن المنذر / في «الإجماع» (ص59): (ولم يختلف أهل العلم أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصوم: الرفث، وهو الجماع). اهـ
قلت: فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضا كان، أو نفلا.
ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه القضاء، والكفارة، دون النفل.
([4]) لا يفطر بينهما؛ إلا لعذر شرعي: كـ«أيام العيدين»، و«أيام التشريق»، و«يوم الجمعة».
أو لعذر حسي: كـ«المرض»، و«السفر»، و«الحيض»، و«النفاس» للمرأة.
قلت: ولا يمسك بقية اليوم الذي جامع فيه، وإن أفطر بغير عذر، لعدم ثبوت دليل على هذا الحكم، لأن صومه فسد بالجماع.
([5]) قلت: فإن أفطر لغير عذر ليوم مثلا، أو يومين، أو غير ذلك، فليس عليه؛ إلا التوبة والاستغفار فقط.
ويبدأ باليوم الذي أفطر فيه عمدا لقضائه، ويستمر، ولا يلزمه استئناف الصيام من جديد، ليحصل على التتابع، وذلك لعدم ثبوت دليل على هذا الحكم، ولما يحصل له من المشقة في هذا الاستئناف للصيام، ولعله يتوقف عنه لعدم تحمله لمثل هذا الصيام الطويل، والله تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيق في العبادات.
قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها[ [الطلاق: 7].
وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة: 286].
وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].
([6]) وإذا أكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، ولا يفسد صومها، وليس عليها القضاء.
وهذا بالإجماع، كما أجمعوا على أن المرأة النائمة لا كفارة عليها إذا جامعها زوجها.
([7]) وإذا جامع يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه كان قد طلع، فلا يبطل صومه، وليس عليه القضاء، ولا الكفارة.
وكذلك ظن أن الشمس قد غربت، فبان خلافه، فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا المجامع معذور، فهو لم يعلم بطلوع الفجر، ولم يعلم أن الشمس لم تغرب.
فهو ظان أنه لم يزل بليل، فهو غير آثم، فلا يجب عليه الكفارة.
وهو قول جمهور العلماء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية، وغيرهم.
قال تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة: 286].
([8]) إذا جامع دون الفرج في نهار شهر رمضان، فأنزل؛ فسد صومه، وعليه القضاء، والتوبة، وليس عليه الكفارة.
([9]) إذا جامع ناسيا، فإنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، ولا يفسد صومه، وهو قول جمهور العلماء، من المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
قال تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة: 286].
وقال تعالى: ]وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به[ [الأحزاب: 5].
قلت: فما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الكفارة على من جامع ناسيا، لعدم تحقق العمد والاختيار، ولأن النسيان معفو عنه في الشرع.
([11]) وهو قول جمهور العلماء: من المالكية، والشافعية، وقول عند الحنفية، والحنابلة في المذهب، وغيرهم.