القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / رمي الإصابة لبيان أن يوم عرفة لم يصمه الصحابة

2023-11-27

صورة 1
رمي الإصابة لبيان أن يوم عرفة لم يصمه الصحابة

بسم الله الرحمن الرحيم

                                         رب أنعمت فزد

                                             المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران :102].

]ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].

]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].

أما بعد...

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

* فينبغي لطالب العلم الحريص على الفقه بالآثار أن يحذر من الكتب التي لا تستدل بالآثار، وأن يتمرس بكتب أهل الأثر، ويدمن بالاطلاع عليها، ويطبق ما يتعلمه منها؛ بقصد واعتدال، وتوسط في الأمور، لا تفريط ولا إفراط، وليحذر التقليد والتعصب، وليلازم آثار السلف، وكتب الأئمة المتقدمين عند اختلاف المتأخرين، واختلاف المعاصرين، ويقتبس من منهج السلف، والأئمة معالجتهم للخلافيات المحيطة بنا في البلدان الإسلامية، وليتجنب من يعرض([1]) عن منهج السلف وكتبهم في الفقه الإسلامي.([2])

* ونظرا: لتفاوت الناس في الإدراك، والمعرفة، والتمييز؛ فهناك فئة من المجتمع لا تستطيع أن تميز في الاختلاف بين الصواب والخطأ، فرأيت نصحا للأمة الإسلامية، وتعاونا على البر والتقوى أن يخرج هذا الكتاب، والذي هو محصلة آثار الصحابة y في عدم صومهم ليوم عرفة([3])، فكانت آثارهم نورا يستضاء بها في الظلمات، فهي شفاء للعليل، ووقاية للصحيح، وإرشاد للسائل.([4])

قلت: وليست هذه الآثار في عدم صوم الصحابة الكرام صدرت عن اجتهاد، أو أنها في يوم عرفة في الحج؛ كما يدعي المقلدة، بل كانت صادرة عن علم ودين، وتقوى واتباع من صحابة رسول الله r، وهي موافقة لسنة رسول الله r.

* فهي آثار علمية نفيسة تضمنت عدم صوم يوم عرفة، فعلينا بالأخذ بها، وللعلم فإن الخطأ لصيق العبد يلازمه مثل ظله، كلما ابتعد عن آثار صحابة رسول الله r، وسعى بعيدا عن سعيهم كان نصيبه من الخطأ الكثير([5])، وكلما وافق العبد آثارهم، وسعى سعيهم كان نصيبه الصواب في الأصول والفروع، نسأل الله السلامة والعافية.

قال تعالى:  ]إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها[ [الإسراء:7].

وقال تعالى: ]وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا [ [النساء:83].

* هذا وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب، والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                       كتبه

                                                                 أبو عبد الرحمن الأثري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المدخل

في

أن الفقيه هو الذي يعرف مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف،

فإن المقلدة بجميع أنواعهم في هذا الزمان يحفظون الخلاف، لكن

لا يعرفون مواقع الخلاف، فهم يذكرون الإجماع في بعض الأحكام

بجهل بالغ في الفقه الإسلامي

 

* فبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح الناظر في الفقه أن يبلغ درجة الفقه ليحصل على معرفة مواقع الخلاف([6])، ومواقع الإجماع ليتبين له الحق في معرفة مواضع الاختلاف، ومواضع الإجماع في كل مسألة تعرض له في الدين.([7])

قلت: لذلك جعل العلماء العلم معرفة مواقع الخلاف، ومواقع الإجماع، لا مجرد حفظ الخلاف([8])، وحفظ الإجماع؛ أي: المراد فهم الخلاف، وتتبعه في مظانه، ومعرفة حقيقته على الجادة، وكذلك الإجماع معرفته على الحقيقة لا بالتقليد والظن!.

* وقد نبه السلف على هذا الأصل في الفقه، وبينوا أن الذي لا يعرف مواقع الخلاف؛ فإنه لا يشم رائحة الفقه في الدين.

فعن سعيد بن أبي عروبة / قال: «من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما».([9])

وعن قتادة / قال: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه».([10])

وعن هشام بن عبيد الله الرازي / قال: «من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه».([11])

وعن عطاء بن أبي مسلم الخراساني / قال: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس، حتى يكون عالما باختلاف الناس؛ فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده».([12])

وعن أيوب السختياني / يقول: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء».([13])

وعن سفيان بن عيينة / قال: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء».([14])

وعن ابن القاسم قال: «سئل مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد r».([15])

وعن يحيى بن سلام /: «لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي».([16])

وعن قبيصة بن عقبة / قال: «لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس».([17])

قلت: فهذه الآثار تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف، لكي لا يدعي متعالم بإجماع أهل العلم في مسألة فقهية.

قال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج5 ص123): (وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر؛ فلا بد منه لكل مجتهد). اهـ

قلت: وهذه درجة عظمى في العلم؛ إنما تتحقق بمعرفة مواقع الاختلاف عند وجوده، ومعرفة الحق فيه بالترجيح بالأدلة الشرعية الصحيحة.([18])

* يظهر هذا فيمن له القدرة على الترجيح؛ فإنه إذا لم يعلم اختلافهم وأدلة كل، ربما كان ما في يده من علم أضعف مدركا مما لم يقف عليه من العلم، فإذا عرف الخلاف، ومدرك كل أمكنه الترجيح وإصابة الحق، فلا يأخذ ضعيفا، ويترك قويا.

قلت: لذلك فلن يفقه المرء كل الفقه حتى يعرف وجه الخلاف، ووجه الإجماع في القرون الفاضلة، والدهور الغابرة، والعصور الحاضرة!.

* فقد كان السلف من الصحابة، والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره؛ فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب، والسنة، والآثار.([19])

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى / قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي r، أراه قال: في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا».([20])

قلت: وصوم يوم عرفة للمقيم لم يعرفه الصحابة t، ولم ينقل عنهم صومهم ذلك اليوم، وما لم يعرفه الصحابة الكرام فليس من الدين بلا شك، وإن عمل به الناس كلهم في هذا الزمان الحاضر!.

فعن سعيد بن جبير / قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين!».([21])

وعن الأوزاعي / قال: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد r، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم».([22])

قلت: وذكر الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص363) هذه الآثار عن الصحابة y تحت باب: (ذكر من كره صوم يوم عرفة لكل أحد، لكل
موضع).

* ويتبين من كراهتهم لصوم يوم عرفة لغير الحاج بأنهم لا يرون سـنيـة صوم يوم عرفة، ولا الأجر فيه، وذلك لعدم ثبوته عندهم.

قال أبو عبد الرحمن الأثري: قد بينت هذه الآثار التي ذكـرناهـا عـن الـسلف y

إفطارهم يوم عرفة بلا شك في غير الحج ... مما تبين بأن اســتـحـباب صوم يوم عرفة غير مجمع عليه، بل مختلف فيه بين أهل العلم.([23])

وذكر الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص365) ذلك الاختلاف بقوله: (بل ذلك مختلف فيه...). اهـ

قلت: فإذا كان قد اختلف في صوم يوم عرفة لغير الحاج، الاختلاف الذي ذكرناه، ولم يكن هناك أي حديث عن رسول الله r في الاسـتـحـباب في صومه بغير عرفة، وبينت الأحاديث عن النبي r، وعن الصحابة، وبعض التابعين في عدم صومه؛ فالأولى اتباع ذلك، والتفرغ للعبادة من دعاء، وغيره في يوم عرفة لما فيه من الخير العظيم.

وذكر هذا الاختلاف: كذلك الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج21 ص161) بقوله: (وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة، وغير عرفة للدعاء). اهـ

وبوب الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص361) بقوله: (ذكر
0

من كره صوم يوم عرفة لكل أحد، لكل موضع).

وقال الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص361): (... وقد صح عندك الخبر عن رسول الله r؛ بأنه جعله في أيام العيد التي آثر الأكل فيها، والشرب على الصوم، وثبت عندك عن جماعة من السلف كراهتهم صوم ذلك اليوم، لكل أحد، في كل موضع، وكل بقعة من بقاع الأرض([24])، وإنكار بعضهم([25]) الخبر الذي روي عن أبي قتادة عن رسول الله r في فضل صومه). اهـ

قلت: وهذا يدل على أن جماعة من السلف نهوا عن صيام يوم عرفة لغير الحاج مما يدل أيضا بأنهم لا يرون صيام يوم عرفة لغير الحاج.

قال الإمام العيني الحنفي / في «نخب الأفكار» (ج8 ص378): (قال أبو جعفر الطحاوي /: (فذهب قوم إلى هذا الحديث([26])، فكرهوا به صوم يوم عرفة وجعلوا صومه؛ كصوم يوم النحر!).([27])

أراد بالقوم هؤلاء: بعض أهل الحديث([28])، وبعض الظاهرية([29])؛ فإنهم قالوا: صوم

يوم عرفة؛ كصوم يوم النحر حرام!، واحتجوا في ذلك بالحديث([30]) المذكور سواء كان للحاج، أو غيره!). اهـ يعني: يحرم على المقيم.

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص1548): (وقد جاء تسميتة عيدا في حديث مرفوع: خرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر، عن النبي r قال: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل، وشرب)، وقد أشكل وجهه([31]) على كثير من العلماء ؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين([32])، وحمله بعضهم([33]) على أهل الموقف!([34])). اهـ

وقال الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص364): (وأما كراهة من كره صومه -يعني: يوم عرفة- من أصحاب رسول الله r، والتابعين في غير عرفة، ولغير الحاج، فإن كراهة ذلك له لما قد تقدم بيانه قبل من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما هو دونه....). اهـ

قلت: ونهي السلف الصالح y عن صيام يوم عرفة؛ لأنه ليس من السنة صيامه؛ كما أسلفنا.

قلت: فأين الإجمـاع على صوم يـوم عرفـة؟، لذلـك لا يجـوز الفتـوى بالتقليـد المذموم؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.([35]) 

قـال عبـد الله بن أحمـد / في «المـسائـل» (ج3 ص1314): (سـمعت أبي يعني: الإمام أحمد- يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذا دعوى بشر المريسي، والأصم([36])، ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا). اهـ

ونقل الحافظ ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص30) هذه الرواية ثم بين مراد الإمام أحمد / بإنكاره للإجماع فقال: (ونصوص رسول الله r أجل عند الإمام أحمد، وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع([37])، مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد، والشافعي من دعوى الإجماع، ولا ما يظنه بعض الناس أنه اسـتـبـعـاد لوجوده).اهـ

قلت: وقد صح أن يوم عرفة يوم عيد، واستحب التكبير فيه، فيلزم ألا يصام، كالأعياد الأخرى! ([38])، اللهم غفرا.

وإليك الدليل:

فعن عقبة بن عامر t قال: قال رسول الله r: (يوم عرفة([39])، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (2419)، والترمذي في «سـنـنه» (ج3ص148)، والنسائي في «السنن الكبرى» (2829) و(4181)، وفي «السنن الصغرى» (ج5 ص252)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص152)، والدارمي في «المسند» (ج2 ص23)، وابن خزيمة في «صحيحه» (2100)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص104)، و(ج4 ص21) من طرق عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامرt به.

قلت: وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.

   وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج4 ص130).

وقولـه r: (عيدنا أهـل الإسـلام)؛ هـذا عـام لـجـمــيـع الـمسـلمـين من الحجاج، وغيرهم([40])، ولم يثبت أي دليل يخصص هذا العام بأن هذا خاص بمن كان بعرفة من الحجاج ([41])

فالحديث يدل على أن هذه الأيام الخمسة  -بما فيها يوم عرفة- أيام أكل وشرب للحاج، وغير الحاج، وهذا المعنى يوجد في العيدين، وأيام التشريق أيضا، فإن الناس كلهم فيها في ضيافة الله عز وجل، لا سيما عيد النحر؛ فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم أهل الموقف، وغيرهم، فلا يصومن أحد.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص459): (وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره؛ قال ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد؛ كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب؛ كما رواه مسلم؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها؛ بل قد شرع فيها أعلى العبادات، وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام). اهـ

* لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، فكرهوا به صوم يوم عرفة، وجعلوا صومه؛ كصوم يوم النحر.([42])

قال الحافظ ابن أسد / في «معجم الشيوخ» (ص330)؛ عن صيام يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى: (قال بعض العلماء: بأن النهي عن الصوم في هذين اليومين يقتضي التحريم، وأن الصوم فيها غير مشروع، ومن صام هذه الأيام لا يصح صومه([43])، وهو قول الشافعي /). اهـ

قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج4 ص240): (قوله r (عيدنا أهل الإسلام)؛ فيه دليل على أن يوم عرفة، وبقية أيام التشريق التي بعد النحر أيام عيد). اهـ

وقال العلامة المبار كفوري / في «تحفة الأحوذي» (ج3 ص481): (قوله: (يوم عرفة)؛ أي: اليوم التاسع من ذي الحجة، (ويوم النحر)؛ أي: اليوم العاشر من ذي الحجة، (وأيام التشريق)؛ أي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، (عيدنا)؛ بالرفع على الخبرية، (أهل الإسلام)؛ بالنصب على الاختصاص (وهي)؛ أي: الأيام الخمسة، (أيام أكل وشرب)؛ في الحديث دليل على أن يوم عرفة، وأيام التشريق أيام عيد؛ كما أن يوم النحر: يوم عيد، وكل هذه الأيام الخمسة؛ أيام أكل وشرب). اهـ

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل

من الآثار على أن الصحابة الكـــــــــــــرام لم يصوموا يوم عرفة؛ لأن هذا اليوم عندهم يوم عيد، وهم فــيه يأكلون، ويشربون، ويكبرون، ويذكرون الله،  واستحبوا فيه الغسل؛ كالأعياد الشـــرعــــيـة مثل: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الجمعة

 

1) عن سليمان الأحول قال: ذكرنا لطاووس صوم يوم عرفة، وأنه كان يقال([44]): (كفارة سنتين)([45])، فقال طاووس: (فأين كان أبو بكر، وعمر عن ذلك؟! يعني أنهما كانا لا يصومانه).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص364- مسند عمر)، والفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص33) من طريق محمد بن شريك أبي عثمان المكي عن سليمان الأحول به.

قلت: وهذا سنده صحيح إلى طاووس، رجاله كلهم ثقات، وطاووس من الأئمة يحتمل لمثل هذا النقل في العلم للتأكيد على عدم صوم أبي بكر، وعمر: ليوم عرفة، وهذا النقل حكاية عنهما، ليس براو عنهما، وحاكي الأحكام لا يلزم أن يكون مدركا للناقل عنه([46])، فافهم لهذا ترشد!.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص33) بهذا الإسناد بنحوه.([47])

قلت: فهذا أبو بكر الصديق t، وعمر بن الخطاب t كانا لا يصومان يوم عرفة؛ لأنه ليس من السنة صيامه، وحسبك بهما شيخا، وهذا يوضح لك أن ذلك كان في غير الحج، اللهم غفرا.

2) وعن عبيد بن عمير: (أن عمر نهى عن صوم يوم عرفة).

أثر صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص227 و229)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص361 و362) من طرق عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي ولد على عهد النبي r، قاله الإمام مسلم /، وعده غيره في كبار التابعين مجمع

على ثقته.

انظر: «التقريب» لابن حجر(ص651).

قلت: وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب t يحرم صوم يوم عرفة لغير الحاج([48])، وذلك لنهيه عن صومه، وحسبك به شيخا.

3) وعن أبي السوار: (أنه سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاه).([49])

أثر صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص227)، وأحمد في «العلل» (ج2 ص181)، والخطيب في «الموضح» (ج2 ص339)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1ص362 مسند عمر) من طرق عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي السوار به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

* وأخطأ شعبة في تسمية: «أبي السوار» هذا، والصواب: «أبي الثورين»، واسمه: محمد بن عبد الرحمن الجمحي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص375)، وروى عنه أربعة، وقال ابن عبد البر: «تابعي ثقة»، وقال ابن حجر: «مقبول»، وقال أحمد: «مشهور»([50])، ووثقه: يعقوب بن سفيان.([51])

وأخرجه الحميدي في «المسند» (582)، والدولابي في «الكنى» (ج1 ص133)، والخطيب في «الموضح» (ج2 ص339)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (ج1 ص45) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الثورين به.

قلت: وهذا سنده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

* وتابع عمرا عليه: عثمان بن الأسود، وعثمان بن أبي سليمان عن: «أبي الثورين» محمد بن عبد الرحمن الجمحي به.

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص31) من طريق عبد الله بن رجاء به.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (ج2 ص338) من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار به.

قال الحافظ ابن ماكولا / في «الإكمال» (ج1 ص571): (أبو الثورين محمد بن عبد الرحمن الجمحي: مكي روى عن ابن عمر: «أنه نهى عن صوم يوم عرفة»، روى عنه عمرو بن دينار، وروى شعبة عن عمرو بن دينار، فقال: عن أبي السوار، وهو وهم). اهـ

وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال: (أخطأ شعبة في كنية: «أبي الثورين»، فقال: «أبو السوار»، وإنما هو: «أبو الثورين»، فقلت لأبي: من «أبو الثورين» هذا؟. قال: رجل مشهور من أهل مكة، مشهور، اسمه: محمد بن عبد الرحمن القرشي).([52])

وقال محمد بن المثنى: (هم يقولون: «أبو الثورين»، وهم فيه شعبة، وتوهم أنه أبو السوار).([53])

وقال الحافظ ابن أبي حاتم / في «العلل» (ج2 ص8): (سألت أبي عن حديث: رواه شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي السوار قال: (سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاني) قال أبي: هذا خطأ، رواه ابن عيينة فقال: عن عمرو عن أبي الثورين عن ابن عمر، وهو الصحيح.

قلت: لأبي ممن الخطأ قال: من شعبة). اهـ

وقال الحافظ ابن منده / في «فتح الباب» (ص179): (أبو الثورين: محمد بن عبد الرحمن الجمحي، مكي حدث عن ابن عمر، روى عنه: عمرو بن دينار، وعثمان بن الأسود). اهـ

قلت: وروى عنه عطاء بن أبي رباح، وعثمان بن أبي سليمان.([54])

وذكره الإمام أحمد / في «العلل» (ج2 ص181)، وخطأ شعبة في تكنيته: «أبا السوار»، وذكر الصحيح عن ابن عيينة عن «أبي الثورين».

4) وعن ابن عمر : (كان يكره صيام يوم عرفة).

أثر حسن

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص284) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به.

قلت: وهذا سنده لا بأس به في المتابعات.

5) وعن ابن عمر قال: (لم يصم رسول الله r، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي y يوم عرفة).

حديث صحيح؛ بهذا اللفظ

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص72) من طريق أبي حذيفة قال ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وهو المحفوظ.

* وتابعه: المؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان به، ولم يذكر علي بن أبي طالب t.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2825)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص47).

* وإسناده ضعيف فيه مؤمل بن إسماعيل، وهو سيئ الحفظ، كما في «التقريب» لابن حجر (ص987)، ولكنه توبع.

وأخرجه أحمد في «المسند» (ج2 ص47) من طريق وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن ابن عمر ﭭ به، ولم يذكر علي بن أبي طالب أيضا.

* وإسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.

قلت: وهذا الحديث يرويه عبد الله بن أبي نجيح بألفاظ مختلفة ضعيفة، واختلف عليه:

* فرواه إسماعيل بن علية، وإبراهيم بن طهمان، وسفيان بن عيينة من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: (حججت مع رسول الله r فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه).

قلت: والحديث بهذا اللفظ، ضعيف غير محفوظ.

أخرجه الترمذي في «سننه» (ج3 ص116)، والنسائي في «السنن الكبرى» (2826)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص47)، وابن حبان في «صحيحه» (ج8 ص369)، والبغوي في «شرح السنة» (ج6 ص346)، والدارمي في «المسند» (ج2 ص23) والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص355 مسند عمر).

وقال أحمد في «المسند» (ج2 ص47) عقب إخراجه: «وقال سفيان بن عيينة: مرة عمن سأل: ابن عمر».

* هكذا رواه سفيان بن عيينة في إحدى الروايتين عنه، وهي التي أشار إليها الإمام أحمد.

* وزيادة: (وأنا لا أصومه، ولا آمر، به ولا أنهي عنه)، غير محفوظة، وكذلك (حججت مع رسول الله r...).

والمحفوظ: عن ابن عمر لا يأمر به، ولا يصومه، وينهى عنه؛ كما تقدم ذكر ذلك.

قلت: فالحديث بهذه الألفاظ غير محفوظ؛ لاضطراب متنه، وسنده؛ كما

سوف يأتي.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص355) من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله بن عمر ﭭ، أنه قال في صوم يوم عرفة: (لم يصمه رسول الله r ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا أصومه أنا، ولا آمر به، ولا أنهى عنه).

* ولم يذكر في الحج، وذكرت عنعنة أبي نجيح هنا، وإبراهيم بن طهمان الخراساني، يهم ويخطئ أحيانا في الحديث، وهذا ظاهر في حديث الباب.([55])

* ورواه سفيان بن عيينة أيضا، واختلف عليه:

فرواه أحمد بن منيع، وعلي بن حجر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: «سئل ابن عمر» فذكر مثله.

أخرجه الترمذي في «سننه» (ج3 ص116)، والبغوي في «شرح السنة» (ج6 ص346).

* ولم يذكروا: أن رواية سفيان بن عيينة عمن سأل ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (5595) من طريق هارون بن معروف عن سفيان به، وقال فيه عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: «سئل ابن عمر».

* ورواه الحميدي، وعبد الرزاق، ومحمد بن هارون عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر.

أخرجه الحميدي في «المسند» (681)، وعبد الرزاق في «المصنف» (7829)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1ص356 مسند عمر)، والمحاملي في «الأمالي» (ق/48/ط).

وإسناده فيه راو لم يسم.

قال الحافظ الترمذي / في «سننه» (ج3ص116): (وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر).

وتابع سفيان على ذلك: شعبة بن الحجاج.

* فرواه غندر، وروح، وأبو داود الطيالسي، وخالد عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سأل ابن عمر أو سمع ابن عمر، فذكره مثله، وزاد: (وأنا لا أصومه، ولا آمرك، ولا أنهاك غير إن شئت فصم، وإن شئت فلا تصم).

وفي رواية: (وإن شئت فأفطر).

* هذا سياق غندر سندا ومتنا.

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2827)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص73)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص72)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص356 مسند عمر).

والزيادة منكرة؛ لأنها من طريق فيه مجهول.

قلت: وكذلك جزم ابن عمر بعدم صومه، ونهيه؛ كما في الروايات الصحيحة عنه.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2839) من طريق علي بن حجر قال: أخبرنا سفيان، وإسماعيل عن ابن أبي نجيح عن أبيه: أن ابن عمر سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: (حججت مع النبي r، فلم يصمه).

ورواية: النسائي مختصرة، ولم يذكر فيها سوى النبي r.

والإسناد فيه واسطة: بين أبي نجيح، وبين ابن عمر، وهو الصواب.

قلت: فهذا الحديث معلول لا يصح بهذا اللفظ، قد سمعه أبو نجيح من رجل لم يسمه عن ابن عمر، وهو ما بينه سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج.

ورواه الحارث بن عبيد أبو قدامة ثنا هود بن شهاب بن عباد العصري عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، قال: (حججت مع النبي r، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان t فكلهم كان لا يصومه، يعني: يوم عرفة).

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج ص3219)، وفيه الحارث بن عبيد أبو قدامة البصري، قال عنه أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال عنه ابن معين: «ضعيف الحديث»، وقال عنه الساجي: «عنده مناكير»، وقال الذهبي: «ليس بالقوي»، وقال عنه أبو حاتم: «ليس بالقوي»، وقال عنه النسائي: «ليس بذاك القوي».([56])

وقال ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص224): ممن كثر وهمه.

* وهود بن شهاب العصري، قال عنه أحمد: «لا أعرفه».([57])

* وشهاب بن عباد العصري: «ضعيف زائغ».([58])

قلت: وهذا يدل على اضطراب الحديث بزيادة: «حججت»، وهي لا تصح، ولا دخل لسعيد بن المسيب في هذا الإسناد، وهو إسناد مضطرب، لا يحتج به.

ورواه إسحاق بن البهلول حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «حججت مع رسول الله فلم يصم يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم».

أخرجه المحاملي في «الأمالي» (ص75- رواية الفارسي)، والمخلص في «المخلصيات» (ج1 ص351)، ومن طريقه: أخرجه الذهبي في «السير» (ج12 ص491).

* ولم يذكر في المتن: عثمان بن عفان t، وعلي بن أبي طالب t، وهذا من الاضطراب في المتن.([59])

قلت: وهذا الحديث لا مدخل «لعبد الله بن دينار» فيه، وهذا أيضا من الاختلاف في الإسناد، والغلط من إسحاق الأزرق([60])، ولا يصح.

قال الحافظ ابن سعد / في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص315)؛ عن إسحاق الأزرق: (وكان ثقة، وربما غلط).

وزيادة: «حججت» منكرة في المتن، كما سبق تبيين ذلك.

قال الحافظ العقيلي / في «الضعفاء الكبير» (ج2 ص247)؛ عن عبد الله بن دينار: (وأما رواية المشايخ عنه: ففيها اضطراب).

وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص417)؛ عن عبد الله بن دينار: (انفرد بحديث «الولاء»، فذكره لذلك العقيلي في «الضعفاء»؛ وقال: في رواية المشايخ عنه اضطراب، ثم ساق له حديثين مضطربي الإسناد، وإنما الاضطراب من غيره).

قلت: فروي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: سئل ابن عمر.

وروي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر.

وروي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر.

وروي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل عن صوم يوم عرفة. ولم يذكر ابن عمر.

وفي رواية: عمن سأل ابن عمر.

وروي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر.

وروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

ورواية سفيان الثوري المتقدمة هي الصحيحة في عدم ذكر ذلك في الحج، والله ولي التوفيق.

قلت: وقد استدل بهذا الأثر بعض أهل العلم في عدم صوم يوم عرفة لغير الحاج.([61])

* فبين هذا الحديث أن ما روى سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، هو الصحيح.

قلت: فثبت بهذا الحديث عن رسول الله r، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب y عدم الترغيب في صوم يوم عرفة، والله المستعان.

6) وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال: (كان ابن عمر لا يصومه. فقلت: هل ترفع ذلك إلى غيره؟. فقال: حسبك به شيخا).

أثر صحيح

أخرجه أحمد في «العلل» (ج2 ص183) من طريق عبد الأعلى.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص31) من طريق يزيد بن زريع.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص360 مسند عمر) من طريق إسماعيل بن علية.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص160) من طريق حماد بن زيد.

وأخرجه ابن المظفر في «غرائب شعبة» (ص197) من طريق شعبة؛ كلهم: قالوا ثنا يحيى بن أبي إسحاق به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

فثبت بهذا الأثر أيضا بأن سعيد بن المسيب /: لا يرى صوم يوم عرفة، وهذا واضح، وينقل عن ابن عمر : أنه كان لا يصوم يوم عرفة في الحضر.

7) وعن ابن عمر، وعمر ﭭ: (أنهما كانا لا يصومان يوم عرفة).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص362 مسند عمر) من طريق عبيد الله العمري قال: حدثنا نافع به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

8) وعن عمارة بن زاذان قال سألت سالم بن عبد الله: عن صوم يوم عرفة فقال: (لم يصمه عمر، ولا أحد من آل عمر([62]) يا بني).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (586) من طريقين عن وكيع عن عمارة بن زاذان به.

قلت: وهذا سنده حسن.

9) وعن عبيد بن عمير قال: (إن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة).

أثر صحيح

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص31) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

10) وعن بشر القرشي قال: (دخلت على الحسين بن علي t يوم عرفة وهو يأكل).

أثر حسن لغيره

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص362) من طريق شريك عن السدي عن بشر القرشي به.

قلت: وهذا سنده حسن في الشواهد من أجل شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ، ولكن يتقوى الأثر بالشواهد، لموافقته الثقات، وهذا يدل على أنه حفظ الأثر على الجادة للموافقة.

قلت: فهذا الحسين بن علي t كان مفطرا في يوم عرفة، ولم يكن حاجا.

* وهذا يدل على أنه لا يرى صيام يوم عرفة، وحسبك به شيخا.

قلت: وثبت عن ابن مسعود t، أنه لم يصم يوم عرفة مع ما فيه من الأجر المزعوم!.

11) وعن عبد الرحمن بن يزيد: (أن عبد الله لا يكاد يصوم، فإذا صام، صام ثلاثة أيام من كل شهر، ويقول: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحب إلي من الصوم).

أثر صحيح

 أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج7 ص418) من طريقين عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: فكيف يكون صوم يوم عرفة مستحبا، ويكفر السنة الماضية والباقية، ولم يصمه([63]) ابن مسعود t؟: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].  

12) وعن محمد بن سعيد قال: (رأيت ابن عمر يوم عرفة وهو يأكل).

أثر حسن

أخرجه ابن الجعد في «حديثه» (ج1 ص471) من طريق شعبة عن محمد بن مرة عن محمد بن سعيد به.

قلت: وهذا سنده حسن.

13) وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: (كان معبد بن عمير يصوم يوم عرفة فنهاه أبي وقال: إنما هو يوم طعم وذكر).

أثر صحيح

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج5 ص32) من طريق عبد الله بن رجاء عن عثمان بن الأسود عن عبد الله بن عبيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

قلت: وهذا يدل على أن صوم يوم عرفة لأهل الآفاق خلاف السنة، بل السنة فطره؛ لاختياره r ذلك لنفسه، وعمل خلفاؤه بعده بالفطر، وأصحابه y من بعده، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة صوم يوم عرفة في الحضر ]أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده[ [الأنعام:90]، فعلى الناس أن يقتدوا بهم([64])، والله ولي التوفيق.

14) وعن ابن عباس t قال: (من صحبني من ذكر وأنثى، فلا يصومن يوم عرفة، فإنه يوم أكل وشرب وذكر الله تعالى).([65])

أثر حسن

أخرجه مسدد في «المسند» (ج11 ص173- المطالب العالية)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص283) من طريقين عن عثمان بن حكيم حدثتني ندبة قالت:
سمعت: ابن عباس
به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قلت: وذكر الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص363) هذه الآثار عن الصحابة y تحت باب: (ذكر من كره صوم يوم عرفة لكل أحد، لكل موضع).

* ويتبين من كراهتهم لصوم يوم عرفة لغير الحاج؛ بأنهم لا يرون سنية صوم يوم عرفة، ولا الأجر فيه، وذلك لعدم ثبوته عندهم.

قال أبو عبد الرحمن الأثري: قد بينتهذه الآثار التي ذكـرناهـا عـن الـسلف y

إفطارهم يوم عرفة بلا شك في غير الحج ... مما تبين بأن استحباب صوم يوم عرفة غير مجمع عليه، بل مختلف فيه بين أهل العلم.([66])

وذكر الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص365) ذلك الاختلاف بقوله: (بل ذلك مختلف فيه...). اهـ

قلت: فإذا كان قد اختلف في صوم يوم عرفة لغير الحاج، الاختلاف الذي ذكرناه، ولم يكن هناك أي حديث عن رسول الله r في الاستحباب في صومه بغير عرفة، وبينت الأحاديث عن النبي r، وعن الصحابة، وبعض التابعين في عدم صومه؛ فالأولى اتباع ذلك، والتفرغ للعبادة من دعاء، وغيره في يوم عرفة لما فيه من الخير العظيم.

وذكر هذا الاختلاف كذلك الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج21 ص161) بقوله: (وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة، وغير عرفة للدعاء). اهـ

وبوب الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص361) بقوله: (ذكر من كره صوم يوم عرفة لكل أحد، لكل موضع).

وقال الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص361): (... وقد صح عندك الخبر عن رسول الله r؛ بأنه جعله في أيام العيد التي آثر الأكل فيها، والشرب على الصوم، وثبت عندك عن جماعة من السلف كراهتهم صوم ذلك اليوم، لكل أحد، في كل موضع، وكل بقعة من بقاع الأرض([67])، وإنكار بعضهم([68]) الخبر الذي روي عن أبي قتادة عن رسول الله r في فضل صومه). اهـ

قلت: وهذا يدل على أن جماعة من السلف نهوا عن صيام يوم عرفة لغير الحاج مما يدل أيضا بأنهم لا يرون صيام يوم عرفة لغير الحاج.

قال الإمام العيني الحنفي / في «نخب الأفكار» (ج8 ص378): (قال أبو جعفر الطحاوي /: «فذهب قوم إلى هذا الحديث([69])، فكرهوا به صوم يوم عرفة وجعلوا صومه كصوم يوم النحر!».([70]).

أراد بالقوم هؤلاء: بعض أهل الحديث([71])، وبعض الظاهرية([72])؛ فإنهم قالوا: صوم يوم عرفة كصوم يوم النحر حرام!، واحتجوا في ذلك بالحديث([73]) المذكور سواء كان للحاج، أو غيره!). اهـ يعني: يحرم على المقيم.

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص1548): (وقد جاء تسميتة عيدا في حديث مرفوع: خرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر، عن النبي r قال: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل، وشرب)، وقد أشكل وجهه([74]) على كثير من العلماء ؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين([75])، وحمله بعضهم([76]) على أهل الموقف!([77])). اهـ

وقال الحافظ الطبري / في «تهذيب الآثار» (ج1 ص364): (وأما كراهة من كره صومه -يعني: يوم عرفة- من أصحاب رسول الله r، والتابعين في غير عرفة، ولغير الحاج، فإن كراهة ذلك له لما قد تقدم بيانه قبل من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما هو دونه....). اهـ

قلت: ونهي السلف الصالح y عن صيام يوم عرفة؛ لأنه ليس من السنة صيامه؛ كما أسلفنا.

قلت: فأين الإجماع على صوم يوم عرفة؟؛ لذلك لا يجوز الفتوى بالتقليد المذموم؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.([78]) 

قـال عبـد الله بن أحمـد / في «المـسائـل» (ج3 ص1314): (سـمعت أبي يعني: الإمام أحمد- يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذا دعوى بشر المريسي، والأصم([79])، ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا). اهـ

ونقل الحافظ ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص30) هذه الرواية ثم بين مراد الإمام أحمد / بإنكاره للإجماع فقال: (ونصوص رسول الله r أجل عند الإمام أحمد، وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع([80])، مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد، والشافعي من دعوى الإجماع، ولا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده).اهـ

قلت: لذلك الصحابة الكرام أمروا بصيام يوم عاشوراء؛ لأنهم يرون له فضلا في الصوم على سائر الأيام سوى شهر رمضان، ولم يأمروا بصيام يوم عرفة، بل لم يكن صوم يوم عرفة معروفا عندهم، اللهم غفرا.

وإليك الدليل:

(1) فعن الأسود بن يزيد قال: (ما أدركت أحدا من أصحاب رسول الله r كان

أمر بصوم عاشوراء من علي، وأبي موسى ).

أثر صحيح.

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص389 مسند عمر)، والطيالسي في «المسند» (1212) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص389 مسند عمر)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص312) من طريق مسعر، وعلي بن صالح، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: (ما رأيت أحدا كان أمر بصوم عاشوراء من علي، وأبي موسى).

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج22 ص150)، وأبو ذر الهروي في «الفوائد» (11)، وابن الجعد في «حديثه» (ج2 ص230)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج3 ص3784) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7836)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص286)، وفي «معرفة السنن» (ج6 ص358) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9361)، ولوين في «جزئه» (42) من طريق ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

(2) وعن جسرة بنت دجاجة العامرية قالت، قيل لعائشة ڤ: (إن عليا t أمر بصيام يوم عاشوراء، قالت ڤ: هو أعلم من بقي بالسنة)، وفي رواية: (من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي بن أبي طالب t، قالت ڤ: هو أعلم من بقي بالسنة).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص390 مسند عمر)، والباغندي في «ستة مجالس من أماليه» (30)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج3 ص40)، والخوارزمي في «مناقب علي بن أبي طالب» (84)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج42 ص407) من طريق سفيان الثوري عن فليت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (ج1 ص526)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص255)، وابن عدي في «الكامل» (ج7 ص235)، والخلال في «الجامع» (ق/36/ط)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج42 ص408) من وجه آخر؛ عن عائشة ڤ قالت: (علي بن أبي طالب أعلم الناس بالسنة).

(3) وعن عبد الرحمن بن عوف t: (أنه أضحى يوم عاشوراء حتى ارتفع النهار ولا يعلم، ثم علم بعد، ففزع لذلك، ثم صام، وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص390 مسند عمر) من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

(4) وعن علقمة بن قيس قال: «أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، ما من يوم إلا أتيته فيه، فما رأيته في يوم صائما ولا يوم عاشوراء).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص391 مسند عمر)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص159) من طريق ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علقمة بن قيس به.

قلت: وهذا سنده حسن.

(5) وعن ابن عباس : (أنه كان يصوم اليوم التاسع، واليوم العاشر). أي: عاشوراء.

أثر صحيح

 أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص392 مسند عمر) من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص392 مسند عمر)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ج6 ص351) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس به.

(6) وعن محمد بن سيرين /: (أنه كان يصوم العاشور، اليوم العاشر).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص394 مسند عمر) من طريق النضر بن شميل أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

(7) وعن القاسم /: (أنه كان يصوم عاشوراء).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص90)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص395 مسند عمر) من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

تنبيه:

عن عمران بن سليمان قال: سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة؟ فقال: (هو أحق الأيام أن يصام، بعد شهر رمضان).

أثر ضعيف

أخرجه ابن أبي الصقر في «مشيخته» (ص154) من طريق أبي صالح الحراني عن ابن لهيعة عن عمران بن سليمان به.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمـي وهو ضعـيف، لا يحتج به.([81])

قلت: وقد ثبت التكبير عن الصحابة الكرام في فجر يوم عرفة، مما يدل على أن يوم عرفة يوم عيد للمسلمين؛ لأن التكبير هذا لا يكون إلا في يوم عيد، والله المستعان.

وإليك الدليل:

1) فعن شقيق بن سلمة قال: (كان علي بن أبي طالب t يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر). وفي رواية: (أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5631)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص299)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص301)، والطبراني في «فضل عشرذي الحجة» (ص48)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص314)، وفي «فضائل الأوقات» (ص419)، وعبد الله بن أحمد في «المسائل» (129) من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن بهدلة عن شقيق بن سلمة به.

قلت: وهذا سنده حسن، وجوده الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج3 ص153).

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص536): (وأصح ما ورد فيه -يعني: التكبير أيام التشريق- قول علي، وابن مسعود). اهـ

وأخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (ق/23/ط) من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي: (كان علي t يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق).

وإسناده حسن.

وأخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص154)، ومحمد بن الحسن في «الآثار» (208) من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب t به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج2 ص442).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5632)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص49) من طريق أبي جناب عن عمير بن سعد به.

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص304)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص49) من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.

وأخرجه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص48) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب به.

وأخرجه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص49)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ق/23/ط) من طريق شريك عن أبي إسحاق به.

2) وعن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود t: (أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق).

أثر حسن

أخرجه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص50) من طريق محل بن محرز الضبي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص536): (وأصح ما ورد فيه -يعني: التكبير أيام التشريق- قول علي، وابن مسعود). اهـ

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5633)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص91)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص301)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ق/23/ط) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد النخعي: (أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر).

وإسناده صحيح.

وذكره البيهقي في «معرفة السنن» (ج5 ص105).

وقال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج3 ص313): (أما مذهب عبد الله بن مسعود في ذلك؛ فقد رواه الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله موصولا، ورواه جماعة عن ابن مسعود).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9537)، وفي «فضل عشر ذي الحجة» (ص52) من طريق الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود t به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص200)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن» (ج5 ص107): (قد روينا عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: أنهما كانا يكبران من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق).

وأخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص154) من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود t به.

وأخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (ق/23/ط) من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود t به.

وإسناده صحيح.

3) وعن عمر بن الخطاب t: (أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق). وفي رواية: (ثم يمسك صلاة العصر).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5635)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص300)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص314)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص51)، والمروزي في «أحكام العيدين» (ج2 ص433-الدر المنثور) من طريق أبي عوانة، وشعبة عن حجاج بن أرطأة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج3 ص4).

وبوب الحافظ الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص51)؛ باب: من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.

4) وعن ابن عباس : (أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وكان لا يكبر في المغرب).

أثر صحيح

أخرجه مسدد في «المسند» (ج1 ص306-المطالب العالية)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص313)، وفي «فضائل الأوقات» (ص419)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ق/24/ط)، والمروزي في «صلاة العيدين» (ج2 ص443-الدر المنثور)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص299) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الحكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج3 ص125)، وقـال البوصـيـري في «إتحاف الخيرة» (ج3 ص66): رواه مسدد موقوفا، ورجاله ثقات.

وذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج5 ص105).

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص313): (وقد روي في ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس y). اهـ

وأخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (ق/24/ط)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص166) من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس t به.

وقال الحافظ البيهقي / في «فضائل الأوقات» (ص419): (وقد استحب الشافعي /، ما حكي عن بعض السلف: أنه كان يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج5 ص91): (والتكبير إثر كل صلاة، وفي الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير).اهـ

وبوب الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص313)؛ باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة.

قلت: وقد صح أن يوم عرفة يوم عيد، واستحب التكبير فيه، فيلزم ألا يصام، كالأعياد الأخرى! ([82])، اللهم غفرا.

وإليك الدليل:

فعن عقبة بن عامر t قال: قال رسول الله r: (يوم عرفة([83])، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا -أهل الإسلام-، وهي أيام أكل وشرب).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (2419)، والترمذي في «سننه» (ج3ص148)، والنسائي في «السنن الكبرى» (2829) و(4181)، وفي «السنن الصغرى» (ج5 ص252)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص152)، والدارمي في «المسند» (ج2 ص23)، وابن خزيمة في «صحيحه» (2100)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص104)، و(ج4 ص21) من طرق عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامرt به.

قلت: وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.

   وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج4 ص130).

وقولـه r: (عيدنا أهـل الإسـلام)؛ هـذا عـام لـجـمــيـع الـمسـلمـين من الحجاج، وغيرهم([84])، ولم يثبت أي دليل يخصص هذا العام بأن هذا خاص بمن كان بعرفة من الحجاج ([85])

فالحديث يدل على أن هذه الأيام الخمسة -بما فيها يوم عرفة- أيام أكل وشرب للحاج، وغير الحاج، وهذا المعنى يوجد في العيدين، وأيام التشريق أيضا، فإن الناس كلهم فيها في ضيافة الله عز وجل، لا سيما عيد النحر؛ فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم: أهل الموقف، وغيرهم، فلا يصومن أحد.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص459): (وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره؛ قال ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد؛ كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب؛ كما رواه مسلم؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى ولم يمنع فيها منها إلا الصيام). اهـ

لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، فكرهوا به صوم يوم عرفة، وجعلوا صومه كصوم يوم النحر.([86])

قال الحافظ ابن أسد / في «معجم الشيوخ» (ص330)؛ عن صيام يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى: (قال بعض العلماء: بأن النهي عن الصوم في هذين اليومين يقتضي التحريم، وأن الصوم فيها غير مشروع، ومن صام هذه الأيام لا يصح صومه([87])، وهو قول الشافعي /). اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج4 ص240): (قوله r: (عيدنا أهل الإسلام)؛ فيه دليل على أن يوم عرفة، وبقية أيام التشريق التي بعد النحر أيام عيد). اهـ

وقال العلامة المباركفوري / في «تحفة الأحوذي» (ج3 ص481): (قوله r: (يوم عرفة)؛ أي: اليوم التاسع من ذي الحجة، (ويوم النحر)؛ أي: اليوم العاشر من ذي الحجة، (وأيام التشريق)؛ أي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، (عيدنا)؛ بالرفع على الخبرية، (أهل الإسلام)؛ بالنصب على الاختصاص (وهي)؛ أي: الأيام الخمسة، (أيام أكل وشرب)؛ في الحديث دليل على أن يوم عرفة، وأيام التشريق أيام عيد؛ كما أن يوم النحر يوم عيد، وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب). اهـ

وعن علي بن أبي طالب t قال: (يستحب الغسل يوم الفطر، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، وليس بحتم).

أثر صحيح

أخرجه الخلعي في «الخلعيات» (ص344) من طريق شجاع بن الوليد، قال: حدثنا الرحيل بن معاوية، عن عمرو بن مرة، عن أبي الخير، عن علي t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأخرجه مسدد في «المسند» (ج1 ص285-المطالب العالية) من طريق يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» (ج2 ص494): رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص94) من طريق حفص عن حجاج عن عمرو بن مرة به.

وهذا الأثر يدل على أن يوم عرفة يوم عيد، وذلك لاستحباب الغسل فيه؛ لأن الغسل يستحب أيام الأعياد، كما بين علي بن أبي طالب t.

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

المدخل في أن الفقيه هو الذي يعرف مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف، فإن المقلدة بجميع أنواعهم في هذا الزمان يحفظون الخلاف، لكن لا يعرفون مواقع الخلاف، فهم يذكرون الإجماع في بعض الأحكام بجهل بالغ في الفقه الإسلامي...............

8

3)

ذكر الدليل من الآثار على أن الـصـحـابة الكـــــــــــــرام لم يـصـوموا يوم عرفة؛ لأن هذا اليوم عندهم يوم عيد، وهم فــيه يأكلون، ويشربون، ويكبرون، ويذكرون الله، واستحبوا فيه الغسل؛ كالأعياد الشـــرعــــيـة مثل: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الجمعة............................................................................

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) كــ«المقلد» المتأثر من عادات قومه، وتقاليدهم، اللهم سلم سلم.

([2]) ومن هنا تعلم أنه لا يوجد أي خلاف بين الصحابة الكرام في عدم صوم يوم عرفة، والله المستعان.

([3]) فعلى الناس أن يقتدوا بهم، والله ولي التوفيق.

([4]) ولم يؤثر عن أحد من الصحابة الكرام: صوم يوم عرفة في الحضر: ]أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده[ [الأنعام:90].

     قلت: ولم يأت المقلدة في طول هذه المدة بأي أثر عن أي صحابي أنه صام يوم عرفة في الحضر، وهذا يدل على إفلاسهم في هذه المسألة، والله المستعان.

([5]) وللعلم فكثير من الأمور التي يتساهل فيها الناس، ويظنون أنها أمور يسيرة؛ قد توردهم المهالك، وهم غافلون مقلدون، والعياذ بالله.

([6]) فمجرد حفظ الخلاف لا يكفي في الشريعة المطهرة، فافطن لهذا.

([7]) وبسبب تقليدهم في مسائل الخلاف ارتكزوا في أخطاء كثيرة في فتاويهم في الدين، وسموا ذلك بـ«الفقه المقارن»؛ أي: بمجرد ذكرهم الخلاف أمام العامة والإكثار منه بلا فائدة تذكر، إلا تشوش العامة بذلك، وهذا بدعة في الإسلام، والله المستعان.

([8]) يعني: وبسبب جهل المقلدة في هذا العصر بمواقع الخلاف: فإما أن ينقلوا الخلافيات بدون فهم، مع وجود إجماع السلف في ذلك، وإما أن ينقلوا الإجماع عن تقليد في مسألة، وهنا اختلاف فيها بين العلماء!، فهؤلاء يحفظون الخلاف بدون معرفة فقه الخلاف، فافطن لهذا.

     لذلك ارتكزوا في أخطاء كثيرة في فتاويهم في الدين.

([9]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1521)، و(1536)، والدوري في «التاريخ» (ج4 ص281).

     وإسناده صحيح.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([10]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1520)، و(1522).

     وإسناده لا بأس به.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص122).

([11]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1523).

     وإسناده حسن.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص122).

([12]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1524).

     وإسناده لا بأس به.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص122).

([13]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1525).

     وإسناده حسن.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([14]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1527).

     وإسناده حسن.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([15]) أثر صحيح

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1529).

     وإسناده صحيح.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([16]) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1534)، والشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([17]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1537).

     وإسناده حسن.

     وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص123).

([18]) لأنه بدون ذلك لا يمكنه ترجيح جانب الحق في المسألة ما لم يقف على أدلة، فضرورة معرفة مواقع الخلاف في الفقه.

([19]) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص63).

([20]) أثر صحيح

     أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (58)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص110)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج2 ص23)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1120)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (800)، و(801)، وأبو خيثمة في «العلم» (21)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص248)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص817)، والآجري في «أخلاق العلماء» (76).

     وإسناده صحيح.

([21]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص771)، و(ج2 ص945).

     وإسناده حسن.

     * فالعلماء هم: أصحاب محمد r: ]فبهداهم اقتده[ [الأنعام: 90].

([22]) أثر صحيح

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص769).

     وإسناده صحيح.

     * وصوم يوم عرفة للمقيم لم يجئ عن واحد من الصحابة، فهو ليس من السنة، فلا تغتر بمن يقول أنه من السنة!.

([23]) وأما الصحابة y فأجمعوا على عدم مشروعية صوم يوم عرفة، كما سبق ذكره، ولذلك لم يصوموا يوم عرفة.

([24]) يعني: بذلك لغير الحاج.

([25]) وهذا يدل بأن حديث أبي قتادة t: في فضل صوم يوم عرفة قد أنكره بعض العلماء؛ كما أسلفنا، مما يتبين بأنه غير مجمع على صحته.

([26]) يعني: حديث عقبة بن عامر t المذكور.

([27]) يعني: صوم عيد الأضحى.

([28]) وهذا فيه نقض لإجماع المقلدة الذين يزعمون أن صوم يوم عرفة أجمع عليه العلماء!، والله المستعان.

([29]) وهذا يدل على جهل المقلدة بفقه الخلاف، والله المستعان.

([30]) فإذا ثبت الحديث عن النبي r، فلا يلتفت إلى رأي أحد من العلماء، فالقول: قول النبي r، والله المستعان.

     قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء:59].

     * وهذا يدل أن حديث أبي قتادة t في «صوم يوم عرفة» لغير الحاج، لا يثبت عند علماء الحديث، وإلا لقالوا به.

     قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «رسالة الحجاب» (ص34)؛ وهو يحذر المقلد بغير علم: (وليحذر الكاتب، والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة، وتمحيصها، والتسرع إلى القول بغير علم).اهـ

([31]) قلت: ولا إشكال في الحديث لمن تدبر الأدلة.

([32]) قلت: وهو الأصح للأدلة.

([33]) وهذا فيه نظر، فيشاركهم أهل الأمصار أيضا في هذا العيد، بالذكر، والتكبير، والدعاء، والأكل والشرب، والفرح والسرور، وغير ذلك مما يحصل في العيد.

([34]) قلت: وهذا التكلف في مقابلة النص، فلا يعتد به في الشرع.

     قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص271): (والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة، يوم عيد يغني عن هذا التكلف!). اهـ

([35]) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص44) في مسألة التقليد.

([36]) فتوهم الإجماع من منهج أهل البدع ليطعنوا في أهل الحديث، فافطن لهذا.

([37]) فيتوهم أهل التحزب الإجماع في بعض المسائل الفقهية أمام العامة ليشوشوا على أهل الأثر، اللهم غفرا.

([38]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج5 ص40)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص393)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج2 ص442).

([39]) وأنكر الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج21ص163) لفظ: «يوم عرفة»، وفيه نظر لثبوته، فلا يلتفت إليه.

([40]) وعيد الأضحى بما فيه يوم النحر، وأيام التشريق لجميع المسلمين؛ كما هو معلوم، فهذه الأيام أيام أكل وشرب.

([41]) علما بأن قول بعض العلماء بأن هذا خاص بالحجاج، فهذا لا يخصص العام في الحديث؛ فتنبه.

([42]) وانظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (ج2ص76).

([43]) وكذلك من صام يوم عرفة، فصومه لا يصح؛ لأنه يوم عيد، والصوم في أيام العيد غير مشروع، بل منهي عنه في الشريعة، فافطن لهذا.

([44]) وكما يقال الآن كذلك، قلت: فأين كان النبي r عن ذلك؟!.

([45]) وهذه الكفارة؛ كما هو معلوم لغير الحاج، وهذا يدل على أن أبا بكر الصديق t، وعمر بن الخطاب t لا يصومانه في الحضر، فتنبه.

([46]) قلت: ونقل كلام السابقين هذا؛ مثل: نقل أهل العلم كلام السابقين؛ كــ«الصحابة» الكرام، وغيرهم، والنقل هذا يصح في الشريعة، والنقل هذا لم يدفعه إلا المقلدة المتعصبة نعوذ بالله من الخذلان.

([47]) وذكر محقق الكتاب بأن هذا في الحج، وفيه نظر؛ لذكر الكفارة في الأثر؛ فافطن لهذا.

       * علما بأن هذه الآثار التي ذكرت عن الصحابة الكرام، وغيرهم ذكرها أهل العلم في صوم يوم عرفة لغير الحاج فتنبه، ثم أين الدليل على أن هذه الآثار في الحج؟!.

      وانظر: «تهذيب الآثار» للطبري (ج1 ص364).

([48]) لأنه عيد للمسلمين، والعيد يحرم فيه الصيام، اللهم غفرا.

([49]) هكذا بدون تقييده بأنه كان بعرفة، وهذا يدل على أن ابن عمر كان لا يرى صوم يوم عرفة لغير الحاج، وإلا لماذا ينهاه عن صيامه، وحسبك به شيخا.

([50]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج25 ص594)، و«الكنى» للدولابي (ج1 ص133)، و«الموضح» للخطيب (ج2 ص338) و«التقريب» لابن حجر (ص868)، و«التاريخ» لابن معين (ج2 ص528).

([51]) انظر: «المعرفة والتاريخ» له (ج1 ص435).

([52]) انظر: «الكنى» للدولابي (ج1 ص133)، و«تصحيفات المحدثين» للعسكري (ج1 ص45).

([53]) انظر: «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ص179).

([54]) انظر: «تهذيب الآثار» للطبري (ج1 ص358-مسند عمر)، و«أخبار مكة» للفاكهي (ج6 ص32).

([55]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص338 و342)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج2 ص115)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ج7 ص16 و17)، و«تاريخ أسماء الضعفاء» لابن شاهين (ص49)، و«الثقات» لابن حبان (ج6 ص26).

([56]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج5 ص258).

       قلت: والحارث بن عبيد البصري هذا مع ضعفه البين، فقد روى له مسلم في «صحيحه» في كتاب: «العلم»، وكتاب «صفة الجنة»، فأتعجب كيف أخرج له في: «الجامع الصحيح»!، وهو لا يحتج به في الصحيح، بل وليس من شرط الصحيح.

([57]) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص112).

([58]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص323).

([59]) وانظر: منه «الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج2 ص247).

([60])وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص225).

([61]) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (ج1 ص72).

([62]) وآل عمر من فقهاء المدينة وهم: سالم بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله، وبلال بن عبد الله، وزيد بن عبد الله، وعمر بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الله رحمهم الله.

([63]) بل ولم يصمه النبي r، وصحابته y.

([64]) وانظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (ج6 ص76)، و«تهذيب الآثار» للطبري (ج1 ص361)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج1 ص154)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج21 ص161).

([65]) قلت: وهذا الأثر تؤيده الأصول، والشواهد، اللهم غفرا.

([66]) وأما الصحابة y فأجمعوا على عدم مشروعية صوم يوم عرفة، كما سبق ذكره، ولذلك لم يصوموا يوم عرفة.

([67]) يعني: بذلك لغير الحاج.

([68]) وهذا يدل بأن حديث أبي قتادة t: في فضل صوم يوم عرفة قد أنكره بعض العلماء؛ كما أسلفنا، مما يتبين بأنه غير مجمع على صحته.

([69]) يعني: حديث عقبة بن عامر t المذكور.

([70]) يعني: صوم عيد الأضحى.

([71]) وهذا فيه نقض لإجماع المقلدة الذين يزعمون أن صوم يوم عرفة أجمع عليه العلماء!، والله المستعان.

([72]) وهذا يدل على جهل المقلدة بفقه الخلاف، والله المستعان.

([73]) فإذا ثبت الحديث عن النبي r، فلا يلتفت إلى رأي أحد من العلماء، فالقول: قول النبي r، والله المستعان.

     قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء:59].

     * وهذا يدل أن حديث أبي قتادة t في «صوم يوم عرفة» لغير الحاج، لا يثبت عند علماء الحديث، وإلا لقالوا به.

     قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «رسالة الحجاب» (ص34)، وهو يحذر المقلد بغير علم: (وليحذر الكاتب، والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة، وتمحيصها، والتسرع إلى القول بغير علم).اهـ

([74]) قلت: ولا إشكال في الحديث لمن تدبر الأدلة.

([75]) قلت: وهو الأصح للأدلة.

([76]) وهذا فيه نظر، فيشاركهم أهل الأمصار أيضا في هذا العيد، بالذكر، والتكبير، والدعاء، والأكل والشرب، والفرح والسرور، وغير ذلك مما يحصل في العيد.

([77]) قلت: وهذا التكلف في مقابلة النص، فلا يعتد به في الشرع.

     قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص271): (والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة، يوم عيد يغني عن هذا التكلف!). اهـ

([78]) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص44) في مسألة التقليد.

([79]) فتوهم الإجماع من منهج أهل البدع ليطعنوا في أهل الحديث، فافطن لهذا.

([80]) فيتوهم أهل التحزب الإجماع في بعض المسائل الفقهية أمام العامة ليشوشوا على أهل الأثر، اللهم غفرا.

([81]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص373)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج15 ص487)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص136)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج2 ص364).

([82]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج5 ص40)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص393)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج2 ص442).

([83]) وأنكر الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج21ص163) لفظ: «يوم عرفة»، وفيه نظر؛ لثبوته، فلا يلتفت إليه.

([84]) وعيد الأضحى بما فيه يوم النحر، وأيام التشريق لجميع المسلمين؛ كما هو معلوم، فهذه الأيام أيام أكل وشرب.

([85]) علما بأن قول بعض العلماء بأن هذا خاص بالحجاج، فهذا لا يخصص العام في الحديث، فتنبه.

([86]) وانظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (ج2ص76).

([87]) وكذلك من صام يوم عرفة، فصومه لا يصح؛ لأنه يوم عيد، والصوم في أيام العيد غير مشروع، بل منهي عنه في الشريعة، فافطن لهذا.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan