القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / العطارة في أحكام الطهارة

2023-11-27

صورة 1
العطارة في أحكام الطهارة

 

سلسلة

من شعار أهل الحديث

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

شكل بيضاوي: 65 

 

 

 

 

 

العطارة

في

أحكام الطهارة

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، هادي الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، قدوة الموحدين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين المتعبين الصادقين.

أما بعد:

اعلم رحمك الله؛ أن شريعة محمد r ناسخة؛ لجميع شرائع الأنبياء، ومن يبتغ غيرها دينا، فلن يقبل منه، وهو في الدنيا والآخرة من الخاسرين.

قال تعالى: ]ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين[ [آل عمران: 85].

وقال تعالى: ]إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب[ [آل عمران: 19].

* والله تعالى خص شريعة محمد r، بأحكام في الأصول والفروع، ليست في غير رسالته r، من ذلك: «أحكام الطهارة»، وهي مفروضة في الشريعة المطهرة؛ بل هي من أعظم الواجبات فيها، ومن لم يتمكن من معرفتها، فقد فاته النهج القويم في الدين: ]وذلك دين القيمة[ [البينة: 5].([1])

* وقد وضعت لأحكام الطهارة الأسباب لحفظها، ومعرفتها؛ بل وضعت لها: قواعد، وضوابط، لتيسير الفهم والحفظ، لمعرفة فقهها في الدين.

* فيجب العناية بأحكام الطهارة، جملة وتفصيلا، فإن ذلك من فرض العين على كل مسلم، ومسلمة.

* ولا يتحقق كمال الفقه في أحكام الطهارة في المسلم، إلا وقد فهم أدلة الوحيين، بفهم القرون المفضلة، والأئمة من أهل الحديث.

قال تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[ [النحل: 43].

وقال تعالى: ]ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا[ [النساء: 83].

* بل ولا يتحقق معرفة الفقه في أحكام الطهارة؛ إلا بمعرفة: صحيح الحديث، من ضعيفه في أحكام الطهارة؛ فيعمل بالأحاديث الصحيحة، ويجتنب الأحاديث الضعيفة فيها.([2])

قال تعالى: ]الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش[ [النجم: 32].

وقال تعالى: ]إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما[ [النساء: 31].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج1 ص150): (فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح؛ إلا وهو عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي r، في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه، إلا أن يكون له حديث صحيح، يدل على أنه منسوخ، ولا يعلم عن النبي r حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين؛ لعامة العقلاء، فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية.

* فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية؛ كالإجماع ونحوه، فأن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر: أولى وأحرى). اهـ

* فكما يحتاج المسلم إلى معرفة فقه الأحكام؛ فإن حاجته إلى معرفة صحة أدلتها من ضعيفها أشد.

* فمن أراد سداد الفهم، وهداية الصراط المستقيم، فليعمد إلى التمسك بالكتاب والسنة، وفقه القرون الثلاثة، وأئمة الحديث، ومعرفة الحديث الصحيح من السقيم، حتى يترجح لديه قول الصواب عند الاختلاف.

قال تعالى: ]وفوق كل ذي علم عليم[ [يوسف: 76].

قلت: فمن عرف فقه أئمة الحديث والأثر، وأدلتهم من القرآن، والسنة، والأثر، وعرف الصلة بينهم، وبين الأدلة من فقه الصحابة، والتابعين، وأتباعهم، وعملهم، عرف وجوه الترجيح الصحيح؛ عند الخلافيات في الأحكام.([3])

قلت: والمصيب واحد في الشريعة المطهرة، وهو الصحيح، والحق في نفس الأمر واحد، والناس كلهم مأمورون بطلبه، واتفاقهم عليه مطلوب، والاختلاف حينئذ: منهي عنه في الدين.([4])

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].

وقال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[ [النساء: 65].

وقال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم[ [الأحزاب: 36].

وقال تعالى: ]ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون[ [النحل: 116].

وقال تعالى: ]وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون[ [يونس: 36].

وقال تعالى: ]إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها[ [الإسراء: 7].

* وجاء في حديث: عبادة بن الصامت t؛ بلفظ: (بايعنا رسول الله r: وأن لا ننازع الأمر أهله).([5])

قلت: فلا يجوز أن ننازع السلف الصالح في صدور أحكامهم، لا في الأصول، ولا في الفروع في الدين: (لا تنازعوا الأمر أهله).([6])

قال الإمام أبو المظفر السمعاني / في «قواطع الأدلة» (ج2 ص405): (وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قوم([7])، مخصوصين فما قبلوه فهو المقبول، وما ردوه؛ فهو المردود). اهـ

قلت: ومن لم يجمع إلى معرفة الأدلة فقه الصحابة، ومن تابعهم، فليس بمصيب للفقه الصحيح في الأصول والفروع!.

* لأن المراد بالفقه، هو إصابة الفهم الصحيح فيه، ثم العمل به، ويجب أن يكون العمل بالوحي وفقهه، وهو الموصل إلى التمسك بالعروة الوثقى.

* لذلك بينت في هذا الكتاب: «أحكام الطهارة»، التي هي أصل في الدين.

قال تعالى: ]وقل رب زدني علما[ [طه: 114].

* سائلا ربي الأجل الأعلى، أن يثبتني على هدي السلف الصالح، في فهم: الكتاب، والسنة، وأن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.

كتبه: أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر الدليل على شرطية الطهارة في الصلاة ([8])

 

(1) قال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه[ [المائدة: 6].

قال الحافظ ابن المنذر / في «الأوسط» (ج1 ص221): (وظاهر قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم[ [المائدة: 6]، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة.

فدل قيام رسول الله r إلى الصلاة، وصلوات: بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا، دون من قام إليها طاهرا). اهـ

(2) وعن عبد الله بن عمر قال: إني سمعت رسول الله r يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص204)، والترمذي في «سننه» (ج1 ص5)، وابن ماجه في «سننه» (ج 1 ص100)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص19 و20 و39 و51 و57 و73)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص234)، وأبو عبيد في «الطهور» (ص145)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (ج1 ص63)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص42)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص23)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص110)، وفي «شعب الإيمان» (ج3 ص3)، والسمان في «معجم شيوخه»، كما في «التدوين» للرافعي (ج1 ص434)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص8)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج12 ص331 و332) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج4 ص286 و287)، وفي «أحكام القرآن» (ج2 ص406)، والطيالسي في «المسند» (ص255 و256)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص48)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص38)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج7 ص176)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص290)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص4 و5)، وابن الأبار في «المعجم» (ص15)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص184)، وأبو يعلى في «المسند» (ج9 ص466 و467 و468)، وفي «المعجم» (ص322)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص151)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص108)، والعجلوني في «عقد الجوهر الثمين» (ص29)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص296)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج1 ص362)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص424)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص221)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص371)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج19 ص279)، وفي «الاستذكار» (ج1 ص21)، ونصر المقدسي في «الأربعين» (ص78) ، والسيوطي في «الأحاديث المنتقاة من الطبقات الكبرى» (ص398)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص314)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج1 ص434)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص129)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص419) من طريق زائدة بن قدامة، وشعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن يونس، وأبي عوانة ، جميعهم: عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر ... فذكره بألفاظ عندهم.

قال الحافظ الترمذي / في «السنن» (ج1 ص5): (هذا الحديث: أصح شيء في هذا الباب، وأحسن).

* فائدة:

قوله r: (غلول)؛ هو بضم الغين، والغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.([9])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج2 ص14): (والشاهد من الحديث، قوله r: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، والطهور يكون من الحدث الأصغر، ومن الحدث الأكبر، ونفي القبول هنا: نفي للإجراء، والصحة، فلا تصح، ولا تجزئ صلاة بغير طهور). اهـ

(3) وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتىيتوضأ).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (135)، و(6954)، ومسلم في «صحيحه» (225)، وأبو داود في «سننه» (60)، والترمذي في «سننه» (76)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص308 و318)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص199)، وابن خزيمة في «صحيحه» (11)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج1 ص402)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص29)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص18 و137)، و(ج3 ص27)، وابن الجارود في «المنتقى» (66)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص328)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص184)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص433)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج1 ص180)، و(ج19 ص279)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص117 و160 و229)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص139)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص155)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص419 و412)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج18 ص62)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص233) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، وهو في «صحيفته» (108)، عن أبي هريرة t به .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وبوب الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص469)؛ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.

وبوب عليه الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص418)؛ باب: الوضوء للصلاة؛ وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور.

وقال الإمام البيضاوي / في «تحفة الأبرار» (ج1 ص214): (فجعل الطهارة؛ كأنها الشرط كله، والشرط: شطر ما لا بد منه، حتى ينعقد صحيحا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج1 ص470): (في هذا الحديث نفي للصحة؛ لأنه نفي ثبت لفوات شرط، وهو الطهارة). اهـ

* والطهارة: شرط من شروط الصلاة.([10])

وقد تكلمت مفصلا في مباحث الوضوء في كتابي: (الكواكب الزاهرة في تبيين صفة وضوء سيد أهل الآخرة). والحمد لله على التوفيق.

قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «تسهيل الإلمام» (ج2 ص199): (اشتراط الطهارة للصلاة، بالوضوء من الحدث الأصغر، والاغتسال من الحدث الأكبر).([11]) اهـ

قلت: والأصل في الطهارة هو الماء، فإذا لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله؛ فإنه يتيمم.([12])

قال العلامة الشوكاني / في «الدرر البهية» (ج1 ص91): (ويجب على المصلي تطهير ثوبه، وبدنه، ومكانه من النجاسة). اهـ

وقال الفقيه المحلي / في «كنز الراغبين» (ج1 ص263): (من الشروط: طهارة الحدث، فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تعقد صلاته). اهـ

وقال الفقيه أبو بكر الحسيني / في «كفاية الأخيار» (ج1 ص173): (يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث، سواء في ذلك الأصغر، والأكبر عند القدرة). اهـ

قلت: ولم يفرض الله سبحانه فرضا يستمر في حال الصحة والمرض، والغنى والفقر، والسفر والحضر، غير الصلاة، وألزم عباده بخمس صلوات في كل يوم وليلة، يسعى إليها العبد لمناجاة ربه، فيتهيأ لهذا اللقاء بالتطهر، ومن حكمة الله سبحانه أن جعل الصلاة لا تقبل بغير طهور، فيغتسل العبد، أو يتوضأ، أو يتيمم.

وتتحقق الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، وينوب التيمم عنهما بشروط خاصة.([13])

قلت: ويجب على المسلم قبل الصلاة إن يتحرى طهارة بدنه، وثوبه، ومكان صلاته، فإذا علق بأحدهما نجاسة مما خرج من السبيلين، أو النجاسات الأخرى، فإنه يجب إزالته وتطهيره بالماء.([14])

قال تعالى: ]وثيابك فطهر[ [المدثر: 4]؛ أي: اغسل ثيابك بالماء، وطهرها من النجاسات.([15])

قال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص140): (والأظهر أن المراد: ثيابك الملبوسة، وأن معناه: طهرها من النجاسة). اهـ

* ففيها الأمر بطهارة الثياب.

قلت: فيتطهر المصلي من النجاسة: يطهر بدنه، وثوبه، ومكان صلاته.

* فمن علم ببدنه، أو ثوبه، أو مصلاه نجاسة... فلم يزلها لم تصح صلاته، وعليه إثم.

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ڤ، أنها قالت: سألت امرأة رسول الله r، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله r: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه».([16])

وعن عائشة ڤ قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه».([17])

قلت: فالنبي r أمر بغسل دم الحيض النجس الذي يصيب الثوب قبل الصلاة فيه.

وهذا مما يدل على أن الصلاة في الثوب النجس قبل غسله غير صحيحة، وأن تطهير الثوب شرط لصحة الصلاة.

قال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج1 ص435): (وحديث عائشة ڤ: يفسر، حديث أسماء ڤ؛ وأن ما روته من نضح الدم، فمعناه: الغسل، كما قالت عائشة ڤ). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص489): (وفي قولها: «ثم تصلي فيه»، إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس). اهـ

وعن عائشة ڤ قالت: «إذا طهرت المرأة من الحيض، فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى، ثم تصلي فيه».

أثر صحيح

أخرجه الدارمي في «المسند» (1008)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص272) من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن معاذة العدوية عن عائشة ڤ قالت لها امرأة: «الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب، فأقطعه؟، قالت: الماء طهور».

أثر صحيح

أخرجه الدارمي في «المسند» (1012) من طريق سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن محمد بن سيرين قال: في قوله تعالى: ]وثيابك فطهر[ [المدثر: 4]؛ قال: «اغسلها بالماء».

أثر حسن

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج23 ص409)، وابن الحيري في «الكفاية في التفسير» (ج9 ص195)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج15 ص67 - الدر المنثور) من طريق أحمد بن موسى قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج15 ص67).

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: في قوله تعالى: ]وثيابك فطهر[ [المدثر:4]؛ قال: «كان المشركون لا يتطهرون،فأمر الله نبيه أن يتطهر، ويطهر ثيابه».

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج23 ص409) من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال ابن الحيري المفسر / في «الكفاية في التفسير» (ج9 ص195): «وثيابك فطهر: من النجاسة للصلاة عليها، وهذا دليل في الفقه). اهـ

وهذا الحكم ذهب إليه: الحنفية، والمالكية في قول مشهور من مذهبهم، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهرية([18])، وغيرهم، وهم: الجمهور.

* وهذا قول الصحابة، والتابعين.

قلت: فطهارة اللباس في الصلاة شرط لصحتها، فمن صلى متعمدا مختارا، وعلى لباسه نجاسة، فصلاته غير صحيحة، وعليه الإعادة.

* وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه، أو ثيابه: فإذا لم يعلم: هل كانت عليه في الصلاة، أو لا، فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدمها([19])، عند الشك، فإنه لا يلتفت إلى الشك.

وقال الإمام ابن رجب / في «القواعد» (ص340): (لو صلى ثم رأى عليه نجاسة، وشك هل لحقته قبل الصلاة، أو بعدها، وأمكن الأمران: فالصلاة صحيحة).اهـ

قلت: وما عمل بالأصل، فلا يلتفت إلى الظنون، فإذا تيقن الطهارة في ثوبه، أو بدنه، ثم رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن أن النجاسة كانت في الصلاة، وإلا كانت في الأصل عدم النجاسة في أثناء الصلاة، فيبني على الأصل في عدم وجودها في الصلاة.

* وإذا علم أنها كانت في الصلاة، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة، فلا تبطل صلاته، لأن النبي r: أكمل صلاته، بعد أن خلع نعليه، وكان لا يعلم بالنجاسة في الصلاة، فلم تبطل، مع أنه r صلى بالنجاسة ابتداء، فهذا الحديث([20]): يؤيد القول بصحة الصلاة.([21])

قال الحافظ العيني / في «البناية» (ج1 ص421): (فإنه لا يلزم إعادة شيء من الصلاة بالاتفاق - على الأصح -). اهـ

* وإن علم في أثناء الصلاة، واستطاع أن يتخلص مما فيه من نجاسة فعل من غير زمن طويل، ولا عمل كثير، وأكمل صلاته، وأنه لا يعيد الصلاة([22])؛ كما خلع النبي r: (نعليه في الصلاة حين علم بنجاستهما)؛ فقال رسول الله r: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه»([23]) (650)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص20)، والدارمي في «المسند» (1378)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص480)، وأبو يعلى في «المسند» (ج2 ص381)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (880)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص511)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص402 و403)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص225)، و«في تخريج أحاديث كتاب الأم» (ق/217/ط)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج22 ص242)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص384)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص560)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص391)، والطيالسي في «المسند» (ج3 ص612)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص164)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص409)، والحربي في «غريب الحديث» (ج3 ص1052)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص389)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص303)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج1 ص92)، وفي «الإحكام» (ج1 ص466)، والخطيب في «لفقيه والمتفقه» (ج2 ص313)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص110)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج3 ص149) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به موصولا؛ بألفاظ متقاربة.

قلت: وهذا سنده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه النووي في «المجموع» (ج2 ص179)، و(ج3 ص132 و156).

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص221): (إسناده صحيح على شرط مسلم).

* وقوى إسناده ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج2 ص402)، وحسنه البغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص303).

* ورجح أبو حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص227)، الحديث الموصول.

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج8 ص112): (ورواه حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وهو: الصواب).

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج11 ص328) بعد أن ذكر الاختلاف في وصله، وإرساله: (والقول من قال: عن أبي سعيد الخدري). يعني: الموصول في الإسناد.

* وهو الصواب، لأن الرواية الموصولة، قد اتفق عليها ثقتان: حماد بن سلمة، وحجاج بن حجاج الباهلي.

قال الحافظ أبو حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص227): (والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي r).

وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (ج2 ص277): (وأجودها حديث: أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري).

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص139): (رواه أبو داود، بإسناد صحيح).

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص158): (حديث أبي سعيد: صحيح). وكذا في (ج4 ص104).

وقال الإمام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (ج3 ص389): (إسناد جيد).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (ج3 ص466)، وابن رجب في «فتح الباري» (ج2 ص278)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج1 ص502)، وفي «إتحاف المهرة» (ج5 ص413).

* ورواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن النبي r به، مرسلا، وهو غير محفوظ.

ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص226).

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج22 ص242): (رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي نضرة، مرسلا).

* فالنبي r صلى بوجود النجاسة في نعله، لأنه r لم يعلم بوجودها، فدل ذلك أن من صلى بالنجاسة بدون علم بوجودها، فصلاته صحيحة، والنجاسة معفو بوجودها.

وعن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر : «كان إذا رأى في ثوبه دما، وهو في الصلاة انصرف له، حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته».

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (1453)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص287)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص403) من طريق الزهري أخبرني سالم بن عبدالله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الحافظ ابن المنذر / في «الأوسط» (ج2 ص289): (وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه، يدل على ذلك أن النبي r لم يعد مما مضى من الصلاة). اهـ

قلت: وإن لم يستطع التخلص من النجاسة، وهو في الصلاة إلا بعد زمن طويل، وعمل كثير في إزالة النجاسة بطلت صلاته، ويستأنف الصلاة.

* وإذا أصاب ثوبه، أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها، فلم يبق منها شيء وصلى، صحت صلاته.([24])

فعن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس : عن رجل خرج إلى الصلاة، فوطئ على عذرة؟ قال: «إن كانت رطبة، غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة؛ لم تضره».

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص110) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب به.

* وإذا عجز المسلم عن تطهير النجاسة، وتعذر تطهيرها من البدن من أمر([25])، فإن الصلاة تلزم في وقتها بالنجاسة، ولا تلزم إعادتها للضرورة.

* وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة، والظاهرية([26])، وغيرهم.

واستدلوا: بحديث أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج13 ص251)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص1831)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص258)، ومالك في «الموطأ» (ق/224/ط رواية: محمد بن الحسن)، والشافعي في «الأم» (ج5 ص143)، والمقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم» (ص21)، وتمام في «الفوائد» (ج1 ص176)، وابن حبان في «صحيحه» (ج1 ص112)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص199)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ق/19/ط)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (ص14 و15)، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة t به .

* فالرسول r: أمر بفعل المأمور به على قدر الاستطاعة دون إعادة له مرة أخرى.

والصلاة مأمور بها؛ فإن لم يستطع المصلي اجتناب النجاسة فيها، أدى الصلاة بها؛ لأن هذا الذي يستطيعه.

* وإذا عجز المسلم عن تطهير النجاسة، وتعذر تطهيرها من الثوب من أمر، أو لم يجد طاهرا بدله.

فإن الصلاة تلزم بهذا الثوب، ولا إعادة عليه، للضرورة.

* وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والإمام مالك، والإمام المزني، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة الشوكاني، وغيرهم.([27])

* وإذا حمل المصلي قارورة فيها نجاسة في جيبه، كبول لتحليل طبي، فصلاته صحيحة، لأن النجاسة بكونها في معدنها، ومقرها، فهي لم تلامس ثوب المصلي.

* ولو صلى العبد على أرض، أو سجادة في غرفة، وفي أمامه نجاسة بعيدة بيسير([28])، أو عن يمينه، أو عن يساره، أو من خلفه صحت صلاته، وليس عليه الإعادة، بشرط ألا تكون النجاسة في الموضع الذي يصلي فيه.([29])

* ومن صلى على بساط طاهر، وفي ناحية منه نجاسة، صحت صلاته؛ لأنه لم يصل عليها.

قال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج1 ص335): (ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة، أن الصلاة تجزي على الظاهر منه).اهـ

* ولا بأس أن يصلي العبد في الثوب الذي يأتي أهله فيه.

وإليك الدليل:

فعن معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي r: (هل كان رسول الله r يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: (نعم؛ إذا لم ير فيه أذى) أي نجاسة.

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج1 ص257)، والنسائي في «السنن الكبرى» (287)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص56)، وابن ماجه في «سننه» (540)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص325 و326)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص319)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص410)، وفي «السنن الصغرى» (187)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص364)، وابن خزيمة في «صحيحه» (776)  وابن حبان في «صحيحه» (2325)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص30)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (ج4 ص240)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص282)، و(ج5 ص61)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص463)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص431)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج23 ص220 و221)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص228)، وأبو يعلى في «المسند» (ج13 ص47)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1555)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج5 ص419)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج8 ص69)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج59 ص17)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج7 ص407)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص176)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج6 ص3218)، وابن الجارود في «المنتقى» (132) من طريق الليث بن سعد، وعبدالله بن لهيعة، ومحمد بن إسحاق، وجعفر بن ربيعة، وعمرو بن الحارث؛ كلهم: عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وفيه: ثلاثة من الصحابة: أم حبيبة، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن حديج.

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج2 ص206): (وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات).

وذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج16 ص949).

وبوب عليه الحافظ أبو داود في «السنن» (ج1 ص257)؛ باب: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه.

وبوب الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص14): باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله.

قلت: ومن تطهر للصلاة، فعليه أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات؛ إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته.([30])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج2 ص18): (ويستفاد منه: أن الإنسان لو بقي بوضوء من الفجر إلى العشاء، فصلاته صحيحة، لأن الرسول r، قال: (إذا أحدث: حتى يتوضأ)، فعلم من ذلك أنه إذا لم يحدث، ولو بقي النهار كله، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ). اهـ

قلت: وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالطهارة التي هي صفة وضوء النبي r، فلا تقبل الصلاة إلا إذا وافق العبد في تطهيره للصلاة؛ لصفة وضوء النبي r.([31])

قال الحافظ ابن المنذر / في «الأوسط» (ج1 ص219): (واتفقوا: أن الصلاة لا تجزي إلا بها إذا وجد السبيل إليها). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص40): (والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة). اهـ

وقال الحافظ ابن المنذر / في «الأوسط» (ج1 ص219): (أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة... ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله r على وجوب فرض الطهارة للصلاة). اهـ

وقال الإمام البيضاوي / في «تحفة الأبرار» (ج1 ص214): (فجعل الطهارة؛ كأنها الشرط كله، والشرط: شطر ما لا بد منه، حتى ينعقد صحيحا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج2 ص13): (الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأنها لا تقبل بغير طهور). اهـ

قلت: فالذي فعل المحظور، فعل وانتهى، ولم يبق إلا الإثم، والإثم مرفوع بالخطأ، والنسيان.

قال تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة:286].

* والوضوء من باب فعل المأمور، والمأمور لابد أن يفعل، ويوجد، فيجب الإتيان بالمأمور إذا ترك أن استطاع عليه.

والدليل: قصة الذي: (كان لا يطمئن في صلاته، فأمره النبي r أن يعيد الصلاة).([32])

قلت: فمن فعل المحظور ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فلا شيء عليه.

وأما من ترك المأمور، فلابد من فعله، حتى ولو كان ناسيا، أو جاهلا.([33])

* وهنا قاعدة: وهي أن اجتناب النجاسة من باب: ترك المحظور، والوضوء من باب: فعل المأمور.

والمحظور إذا فعله الإنسان لعذر نسيان، أو جهل في مثل هذه الأحكام أحيانا، فإنه يسقط عنه الإثم، وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك.

وإليك الدليل:

فعن أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).([34])

* وكذلك: معاوية بن الحكم t: (تكلم في الصلاة جاهلا، يظن أن الكلام جائز، فلم يأمره النبي r بالإعادة).([35])

قلت: ولو كانت الصلاة تبطل، لاستأنف r الصلاة.

* وكذلك يقال: فيمن نسى وصلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد فترة طويلة([36]) في عرف الناس، أنه لا يعيد الصلاة، لأنه يشق عليه ذلك بتراكم الصلوات عليه.([37])

مثال: رجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة، ولكنه نسي أن يغسله، فصلى؛ فإن صلاته صحيحة.

قال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج1 ص334): (وإذا صلى الرجل، ثم رأى في ثوبه نجاسة، لم يكن علم بها، ألقى الثوب عن نفسه، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه، يدل على ذلك أن النبي r: لم يعد مما مضى من الصلاة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري t). اهـ

* وإذا ذكر بعد الصلاة بفترة قصيرة([38]) في عرف الناس، إنه يعيد الصلاة استحبابا إذا أراد، لأن فعل صلاة واحدة لا يشق عليه فعلها.([39])

* وإذا علم في أثناء الصلاة، فإنه يزيل النجاسة إذا كان يمكن ذلك، فإن كان لا يمكن، فوجب عليه أن يخرج من الصلاة، وإن يستأنفها.([40])

قلت: إن من صلى في ثياب نجسة: ناسيا، أو جاهلا، بوجود النجاسة فيها؛ فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، ووجود النجاسة معفو عنه؛ للجهل، والنسيان.

* وهذا قول السلف: من الصحابة، وهو قول أكثر التابعين، فمن بعدهم.

* وإليه ذهب المالكية، والشافعية في القول القديم في حق الجاهل، وأحد الطريقين في حق الناسي.

* والحنابلة في رواية اختارها جمع من محققيهم؛ كالإمام ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم، وغيرهم. ([41])

قلت: فهذا القول يتفق مع مقاصد الإسلام العظيمة في رفع الحرج، والمشقة عن العباد، لكون الجهل، والنسيان: مما يشق التحرز عنهما.

قال تعالى: ]وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما[ [الأحزاب: 5].

وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة: 286].

قلت: وهذه الدلالة واضحة على أن المؤاخذة إنما تكون على ما تعمده المصلي وقصده.

* فهذا الأمر يقع في الحرج، والحرج منفي في الشريعة المطهرة، لأن رفع الحرج من مقاصد الشريعة، وإن الشرع لم يأت بما يشق أو يعنت، بل شرع من الأحكام الأصلية، والرخص ما يتناسب مع أحوال المكلفين.

قلت: وإذا انتفت هذه الأسباب وجب الرجوع إلى هذه الأحكام، فأسباب الترخيص تمنع من التكليف ببعض الأحكام الكلية العامة، أو تجيز مخالفته مع قيامه، وتمنع من العقاب على هذه المخالفة، لأن ذلك ضرورة.([42])

قال تعالى: ]ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر[ [القمر: 17]؛ أي: سهلناه للناس في أحكامه.

وعن أبي هريرة t، عن النبي r قال: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه).([43])

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص101): (سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم). اهـ

وعن ابن عباس عن النبي r قال: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة).([44])

وبوب البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص23)؛ باب: الدين يسر.

وعن عائشة ڤ قالت: (ما خير رسول الله r بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر؛ إلا اختار أيسرهما).([45])

وعن النبي r قال: لمعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، لما بعثهما إلى اليمن: (يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا).([46])

قلت: فمن كان يفتي الناس؛ فينبغي أن يكون شعاره التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، اتباعا لوصية النبي r لمعاذ، وأبي موسى . ([47])

وهذا يجعل العالم يستحضر الرخص، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، ويقدر الأعذار والضرورات، ويبحث عن التيسير، ورفع الحرج، والتخفيف على العامة: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28].

قلت: ووجدنا هذا التيسير في التطبيق العملي لدى النبي r، وصحابته y في منهج التيسير على أنفسهم وعلى غيرهم([48])، ومن ذلك في جواز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر والحضر([49]).

فعن جابر بن عبد الله t عن النبي r قال: (عليكم برخصة الله الذي رخص لكم).([50])

قال الإمام ابن دقيق العيد / في «إحكام الأحكام» (ج2 ص225): (وقوله r: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»؛ دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها. ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق).اهـ

قال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].

قلت: وعلى هذا الأساس قعد الفقهاء([51]) قاعدة هامة من قواعد الأصول نصها: «الضرورات تبيح المحظورات»، وهي تعد من فروع القاعدتين الكليتين: «إذا ضاق الأمر اتسع»، و«الضرر يزال»([52])، وقد فرعوا على هذه القاعدة، وما يتصل بها فروعا كثيرة.([53])

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .

قلت: وهذه الآيات تدل على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية.([54])

* وأما ما وقع على سبيل الخطأ، والنسيان، والجهل؛ فإنه معفو عنه عند الله تعالى.

وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ]وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله[ [البقرة: 284]، قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي r: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة: 286]، قال: قد فعلت؛ ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]، قال: قد فعلت؛ ]واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا[ [البقرة: 286]، قال: قد فعلت).([55])

وعن ابن عباس أن النبي r قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

حديث صحيح

أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج4 ص170 و171)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج7 ص356)، وفي «السنن الصغرى» تعليقا (ج3 ص123)، والطبراني في «المعجم الصغير» (ج2 ص52)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص198)، والصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص361 و362)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج3 ص95)، وابن حزم في «الإحكام» (ج5 ص138)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص95)، وابن المنذر في «الإقناع» (ج2 ص584)، وفي «تفسير القرآن» (185) من طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج1 ص123).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

قال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج2 ص90): (فيه من الفقه: أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها؛ فإن صلاته مجزئة، ولا إعادة عليه). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص446): (وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى). اهـ

قلت: لو أن إنسانا تطهر، ولبس لباسا طاهرا نظيفا، ثم قام يصلي، وفي أثناء الصلاة وقعت على ثوبه نجاسة، أو رأى على ثيابه نجاسة كان قد جهلها، أو نسيها، فعلم بها في أثناء الصلاة.

* فالحكم هنا لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون بإمكانه طرح النجاسة التي على ثيابه، وإزالتها في الحال، من غير أن يطول الزمن عليه، أو يكثر منه العمل الذي يؤثر في الصلاة.

* فهنا يجب عليه طرحها: وإزالتها في الحال باتفاق الفقهاء القائلين؛ باشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة؛ وذلك بتنحيتها إن كانت يابسة، أو خلع ما وقعت عليه من اللباس([56]) إن كانت رطبة، ويبني على ما مضى من صلاته.

الحال الثانية: أن يحتاج في طرح النجاسة، وإزالتها إلى زمن طويل، أو عمل كثير يؤثر في الصلاة؛ فهنا يجب عليه أن يقطع صلاته، ويزيل النجاسة من لباسه، ثم يستأنف صلاته من جديد؛ لأن حالة لا يخلو من أمرين:

* فهو إما أن يصلي مستصحبا للنجاسة زمنا، طويلا، وهو عالم بها.

* وإما أن يقوم بعمل كثير في صلاته يؤثر فيها من أجل إزالتها، وقد لا يتمكن من إزالتها.

وكل واحد من الأمرين يبطل الصلاة([57])؛ عند جمهور أهل العلم القائلين باشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة.([58])

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر الدليل على شرطية الطهارة في الصلاة ([59])

في

الثوب، والبدن، والمكان

 

(1) قال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه[ [المائدة: 6].

قال الحافظ ابن المنذر / في «الأوسط» (ج1 ص221): (وظاهر: قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم[ [المائدة: 6]، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة.

فدل قيام رسول الله r إلى الصلاة، وصلوات: بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا؛ دون من قام إليها طاهرا). اهـ

(2) وعن عبد الله بن عمر قال: إني سمعت رسول الله r يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص204)، والترمذي في «سننه» (ج1 ص5)، وابن ماجه في «سننه» (ج 1 ص100)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص19 و20 و39 و51 و57 و73)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص234)، وأبو عبيد في «الطهور» (ص145)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (ج1 ص63)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص42)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص23)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص110)، وفي «شعب الإيمان» (ج3 ص3)، والسمان في «معجم شيوخه»، كما في «التدوين» للرافعي (ج1 ص434)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص8)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج12 ص331 و332) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج4 ص286 و287)، وفي «أحكام القرآن» (ج2 ص406)، والطيالسي في «المسند» (ص255 و256)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص48)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص38)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج7 ص176)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص290)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص4 و5)، وابن الأبار في «المعجم» (ص15)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص184)، وأبو يعلى في «المسند» (ج9 ص466 و467 و468)، وفي «المعجم» (ص322)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص151)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص108)، والعجلوني في «عقد الجوهر الثمين» (ص29)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص296)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج1 ص362)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص424)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص221)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص371)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج19 ص279)، وفي «الاستذكار» (ج1 ص21)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص314)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج1 ص434)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص129)، وابن العطار في «نزهة الناظر» (ص121)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص419) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر ... فذكره بألفاظ عندهم.

قال الحافظ الترمذي / في «السنن» (ج1 ص5): (هذا الحديث: أصح شيء في هذا الباب، وأحسن).

* فائدة:

قوله r: (غلول)؛ هو بضم الغين، والغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.([60])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج2 ص14): (والشاهد من الحديث، قوله r: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، والطهور يكون من الحدث الأصغر، ومن الحدث الأكبر، ونفي القبول هنا: نفي للإجزاء، والصحة، فلا تصح، ولا تجزئ صلاة بغير طهور). اهـ

(3) وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (135)، و(6954)، ومسلم في «صحيحه» (225)، وأبو داود في «سننه» (60)، والترمذي في «سننه» (76)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص308 و318)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص199)، وابن خزيمة في «صحيحه» (11)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج1 ص402)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص29)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص18 و137)، و(ج3 ص27)، وابن الجارود في «المنتقى» (66)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص328)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص184)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص433)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج1 ص180)، و(ج19 ص279)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص117 و160 و229)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص139)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص155)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص419 و412)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج18 ص62)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص233) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، وهو في «صحيفته» (108)، عن أبي هريرة t به .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وبوب الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص469)؛ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.

وبوب عليه الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص418)؛ باب: الوضوء للصلاة؛ وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور.

وقال الإمام البيضاوي / في «تحفة الأبرار» (ج1 ص214): (فجعل الطهارة؛ كأنها الشرط كله، والشرط: شطر ما لا بد منه، حتى ينعقد صحيحا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج1 ص470): (في هذا الحديث نفي للصحة؛ لأنه نفي ثبت لفوات شرط، وهو الطهارة). اهـ

* والطهارة: شرط من شروط الصلاة.([61])

وقد تكلمت مفصلا في مباحث الوضوء في كتابي: (الكواكب الزاهرة في تبيين صفة وضوء سيد أهل الآخرة). والحمد لله على التوفيق.

* وذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول عند المالكية: إلى شرطية طهارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسة لمريد الصلاة، وأنه لا صحة لصلاة من تعمد أداءها في ثوب نجس، أو مباشر لمكان النجس.([62])

قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «تسهيل الإلمام» (ج2 ص199): (اشتراط الطهارة للصلاة، بالوضوء من الحدث الأصغر، والاغتسال من الحدث الأكبر).([63]) اهـ

قلت: والأصل في الطهارة هو الماء، فإذا لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله؛ فإنه يتيمم.([64])

قال العلامة الشوكاني / في «الدرر البهية» (ج1 ص91): (ويجب على المصلي تطهير ثوبه، وبدنه، ومكانه من النجاسة). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

2

2)

ذكر الدليل على شرطية الطهارة في الصلاة.........................................

8

3)

ذكر الدليل على شرطية الطهارة في الصلاة في الثوب، والبدن، والمكان....................................................................................................

42

 



([1]) قلت: ومن يعمد إلى مذهب إمام، ولا يخرج عنه، فهو مقلد؛ بل هو أشبه بالعامي، فهذا لابد أن لا يكون على المنهج القويم.

([2]) قلت: وهناك من يعمد إلى مذهب إمام، بأدلته، ولو كانت ضعيفة، نعوذ بالله من الخذلان.

      قال تعالى: ]ولا تقف ما ليس لك به علم[ [الإسراء: 36].

([3]) وهذا المسلك، حاد عنه المقلدة، فضلوا فيه، ووقعوا في المخالفات الشرعية في الفروع، وتفردوا بأقوال شاذة، بحجة تعظيم فقه السنة.

       * وهذا حق ساقهم: إلى باطل؛ لأنهم: يتهيبون فهم أدلة الفقه، على خلاف فهم: القرون المفضلة.

([4]) وانظر: «قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين السبكي الكبير (ص262).

([5]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7200)، و(7956)، ومسلم في «صحيحه» (1709).

([6]) وانظر: «قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (ج2 ص405 و411).

([7]) ثم ذكرهم: منهم: الإمام أحمد، والإمام ابن معين، والإمام ابن المديني، والإمام ابن راهويه، والإمام البخاري، والإمام أبو زرعة، والإمام مسلم، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام أبو داود السجستاني، وغيرهم.

([8]) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ج1 ص335)، و«الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص108)، و«منتهى الإرادات» لابن النجار الحنبلي (ج1 ص140)، و«النهر الفائق في شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج1 ص181)، و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح بشرح نور الإيضاح في مذهب الإمام أبي حنيفة» (ص207)، و«الدراري المضية بشرح الدرر البهية» للشوكاني (ج1 ص91)، و«الروضة الندية بشرح الدرر البهية» للقنوجي (ج1 ص224)، و«الوجيز في فقه مذهب الشافعي» للغزالي (ص60)، و«الثمر المستطاب» للشيخ الألباني (ج1 ص10).

([9]) انظر: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ج3 ص103).

([10]) انظر: كتابي: «اللآلئ المنتقاة في معرفة الشروط والأركان والواجبات في الصلاة» (ص9).

([11]) وانظر: «الذخيرة في فروع المالكية» للقرافي (ج1 ص454)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (ص40)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة (ج1 ص107)، و«مراقي الفلاح بشرح نور الإيضاح في مذهب الإمام أبي حنيفة» للشرنبلالي(ص207)، و«الوسيط في فقه مذهب الإمام الشافعي» للغزالي (ج1 ص242)، و«عمدة السالك وعدة الناسك» لابن النقيب (ص55)، و«جواهر الإكليل بشرح مختصر خليل» للآبي (ج1 ص53)، و«كنز الدقائق» لأبي البركات النسفي (ج1 ص181).

([12]) انظر: «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» للشيخ الفوزان (ج2 ص199).

([13]) انظر: كتابي: «أخصر المختصرات في الأماكن التي يجوز للمسلم فيها أن يتيمم في الحضر والسفر» (ص10- 16).

([14]) انظر: «الصلاة» للطيار(ص60)، و«النهر الفائق بشرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج1 ص181)، و«الكفاية في التفسير» لابن الحيري (ج9 ص195)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج4 ص413)، و«الهداية بشرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص108)، و«البناية في شرح الهداية» للعيني (ج1 ص132)، و«جامع البيان» للطبري (ج14 ص164)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج1 ص132 و131)، و«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار» لابن حزم (ج3 ص203)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص63)، و«رد المحتار على الدر المختار بشرح تنوير الأبصار» لابن عابدين (ج1 ص402)، و«بداية المجتهد، ونهاية المقتصد» لابن رشد (ج1 ص190 و191 و192)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج4 ص465 و466)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج4 ص340 و341)، و«المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (ج1 ص41).

([15]) انظر: «جامع البيان» للطبري (ج14 ص164)، و«مغني المحتاج»للشربيني (ج1 ص289)، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» له (ج6 ص206)، )، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص63)، و«المجموع بشرح المهذب» للنووي (ج1 ص131 و132)، و«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار» لابن حزم (ج3 ص203)، و«فتح القدير بشرح الهداية» لابن الهمام (ج1 ص191 و192).

([16]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص488)، ومسلم في «صحيحه» (110)، والبيهقي في «تخريج أحاديث كتاب الأم» (ق/8 و218/ط).

([17]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (305).

([18]) وانظر: «فتح القدير بشرح الهداية» لابن الهمام (ج1 ص191 و192)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج4 ص465 و466)، و«رد المحتار على الدر المختار بشرح تنوير الأبصار» لابن عابدين (ج1 ص402 و403)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج1 ص131 و132)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص63)، و«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار» لابن حزم (ج3 ص203)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج2 ص39)، و«التمهيد» له (ج22 ص243)، و«البحر الرائق بشرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج1 ص282)، و«الحاشية على الروض المربع» لابن القاسم (ج1 ص529)، و«الإشراف على مسائل الخلاف» لابن المنذر (ج1 ص18)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (ج2 ص16)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج1 ص483)، و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب (ج1 ص131)، و«الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي (ج1 ص99 و100)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج1 ص536)، و«بداية المجتهد، ونهاية المقتصد» لابن رشد (ج1 ص190).

([19]) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج3 ص155 و156)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص64)، و«بدائع الصنائع بترتيب الشرائع» للكاساني (ج1 ص536)، و«البناية على الهداية» للعيني (ج1 ص421)، و«القواعد» لابن رجب (ص340 و341).

([20]) وسوف يأتي تخريجه.

([21]) وانظر: «المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص66)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص15).

([22]) وانظر: «التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص15)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص65 و66).

([23]) وقع في بعض النسخ من «سنن أبي داود» (650) «حماد بن زيد»، من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي به.

     * ووقع في بعض النسخ من «سنن أبي داود» (ق/91/ط): «حماد»، غير منسوب.

     والصواب: أنه «حماد بن سلمة»، كما في المصادر الأخرى.

     وقد تبين هذا بالتتبع، وأن: «موسى بن إسماعيل التبوذكي»، غير مشهور بالرواية، عن «حماد بن زيد».

     * حتى إن الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج10 ص333)، لم يذكره في شيوخه، وإنما ذكر فيهم «حماد بن سلمة»، وكذا قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج29 ص22).

     وأنهم: لم يذكروه: في شيوخ «حماد بن زيد»، أبا نعامة، وإنما ذكروه من شيوخ: «حماد بن سلمة»، فتعين أنه: «حماد بن سلمة»، وهو الراوي عن أبي نعامة.

      وانظر: «صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج3 ص221 و222).

([24]) وانظر: «المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص65).

([25]) مثل: المرضى الذين في المستشفيات، فيعجزون أحيانا عن تطهير بدنهم، وغيرهم.

([26]) وانظر: «المجموع بشرح المهذب» للنووي (ج3 ص136 و137)، و«الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي (ج1 ص101)، و«المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار» لابن حزم (ج3 ص204)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج22 ص34 و35).

([27]) وانظر: «المجموع بشرح المهذب» للنووي (ج3 ص143)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج22 ص34)، و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني (ج1 ص164)، و«الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي (ج1 ص127)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج1 ص334)، و«الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» له (ج2 ص287)، و«المدونة الكبرى» للإمام مالك (ج1 ص138) رواية: سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم.

([28]) أو أن تكون بعيدة جدا صحت الصلاة.

([29]) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب (ج2 ص229 و230)، و«المجموع بشرح المهذب» للنووي (ج3 ص154)، و«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني (ج1 ص189)، و«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للسيوطي (ج1 ص363)، و«فتح القدير بشرح الهداية» لابن الهمام (ج1 ص191 و192).

([30]) وانظر: «الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر (ج1 ص223)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص43)، و«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ج3 ص177)، و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر (ج1 ص280)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ص338).

([31]) وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص10)، و«الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» له (ج1 ص219)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ص338)، و«تحفة الأبرار بشرح مصابيح السنة» للبيضاوي (ج1 ص214) ، و«التعليق على صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص470).

([32]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (757)، ومسلم في «صحيحه» (397) من حديث أبي هريرة t.

([33]) وانظر: «التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص16 و17).

([34]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1933)، ومسلم في «صحيحه» (1155).

([35]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (537).

([36]) مثل: يوم، أو يومين، وبنحو ذلك.

([37]) وانظر: «الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي (ج1 ص105 و106)، و«لإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج1 ص333)، و«الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» له (ج2 ص287).

([38]) مثل: نصف ساعة، أو ساعة، أو قبل أن يخرج الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت إن يعيد الصلاة وبنحو ذلك.

     وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج1 ص333)، و«الأوسط» له (ج2 ص288)، و«المدونة الكبرى» للإمام مالك (ج1 ص138) برواية: سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم.

([39]) وانظر: «الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي (ج1 ص105 و106)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص65)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج1 ص333).

([40]) وانظر: «التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص15)، و«المجموع بشرح المهذب» للنووي (ج3 ص157 و166).

([41]) وانظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» لابن نصر البغدادي (ج1 ص18)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص466)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج1 ص486)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج22 ص184)، و«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» له (ص66)، و«الحاشية على الشرح الكبير» للدسوقي (ج1 ص69 و70)، و«بدائع الفوائد» لابن القيم (ج3 ص258 و259)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (ج2 ص34)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج3 ص162 و163)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج1 ص333)، و«الشرح الصغير على أقرب المسالك» للدردير (ج1 ص64 و65)،.

([42]) انظر: «الأخذ بالرخصة» للتارزي (ص423 و424)، و«الموافقات» للشاطبي (ج1 ص204)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ص68)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج1 ص477)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ج1 ص309)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج3 ص470 و471).

([43]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص16).

([44]) حديث حسن.

      أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ص12)، ووصله في «الأدب المفرد» (387)، وأخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص236)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص227)، وفي «المعجم الأوسط» (1006)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (569)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص291)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (4098)، و(4099)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج1 ص293) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

     قلت: وهذا سنده حسن.     

    وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن المنذر في «تفسيره» (ج1 ص293).

      وقال ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص127): إسناده حسن.

      وكذا حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (ج1 ص94).

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج1 ص724).

([45]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج4 ص230)، و(ج8 ص198)، ومسلم في «صحيحه» (ج7 ص80)، وأبو داود في «سننه» (ج4 ص250)، ومالك في «الموطأ» (ج2 ص903)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (6530)، وفي «الآداب» (198).

     قلت: فالأخذ بالرخص من طاعة الله تعالى.

     وبوب عليه ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.

([46]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج8 ص60)، ومسلم في «صحيحه» (ج13 ص171).

([47]) فإفتاء المقلدة على التقاليد والعادات في بلدانهم؛ فيما ظهر لهم؛ فهذا مخالف لوصايا الرسول r في يسر الدين، وهو مخالف أيضا لطبائع الناس، ووقائع الحياة.

([48]) فتناول الدين غالب أحكام التشريع بالتيسير بمختلف تصرفات الإنسان تحت حدود الشرع على حسب الحاجيات والضرورات في الحياة الدنيا.

([49]) وهذا التفويت للحكم في بعض الوقت لما يجر من منفعة أكبر للمكلف ... فهو من باب الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة؛ لتخفيف، مقصد شرعي فيه نفع أكبر للمكلف، ويعتبر توسعة للناس، ورحمة لهم.

      قال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28].

([50]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج12 ص687)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص786).

([51]) وقد اتفق الفقهاء على أن ما يباح دفعا للضرر.

([52]) وهي الرخص العارضة للأفراد في حالة الضرورة أو عند المشقة، أو عند الحاجة، وهي الرخص التي اعتنى بها الفقهاء، بل اقتصروا عليها في تمثيل الرخصة اعتمادا على الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: ]إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه[ [البقرة: 173]، في إباحة أكل الميتة للمضطر.

([53]) وانظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص84)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص85)، و«موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (ج6 ص263)، و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (ج1 ص45).

([54]) قلت: وهذا يدل أيضا على عدم قصد الشارع إعنات المكلفين، أو تكليفهم ما لا تطيقه نفوسهم.

([55]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (200).

([56]) مثل: الغترة، أو الطاقية، أو الجورب، أو الخف، ونحو ذلك.

([57]) فصار كالعريان يجد السترة لعورته في أثناء الصلاة، ولكنها بعيدة عنه، لا يمكنه أخذها؛ إلا بعمل كثير يؤثر في صلاته.

([58]) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج3 ص162 و163)، و«المنتقى شرح الموطأ» للباجي (ج1 ص41 و42)، و«بدائع الصنائع بترتيب الشرائع» للكاساني (ج2 ص93)، و«المغني في شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة (ج2 ص446 و467).

([59]) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ج1 ص335)، و«الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص108)، و«منتهى الإرادات» لابن النجار الحنبلي (ج1 ص140)، و«النهر الفائق في شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج1 ص181)، و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح بشرح نور الإيضاح في مذهب الإمام أبي حنيفة» (ص207)، و«الدراري المضية بشرح الدرر البهية» للشوكاني (ج1 ص91)، و«الروضة الندية بشرح الدرر البهية» للقنوجي (ج1 ص224)، و«الوجيز في فقه مذهب الشافعي» للغزالي (ص60)، و«الثمر المستطاب» للشيخ الألباني (ج ص10).

([60]) انظر: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ج3 ص103).

([61]) انظر: كتابي: «اللآلئ المنتقاة في معرفة الشروط والأركان والواجبات في الصلاة» (ص9).

([62]) وانظر: «تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق» للزيلعي (ج1 ص95)، و«التاج والإكليل» لابن المواق (ج1 ص131)، و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (ج3 ص151)، و«روضة الطالبين» له (ج1 ص274)، و«بدائع الصنائع بترتيب الشرائع» للكاساني (ج1 ص83)، و«كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (ج1 ص335)، و«شرح منتهى الإرادات» له (ج1 ص162)، و«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني (ج1 ص188)، و«بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للصاوي المالكي (ج1 ص26)، و«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب (ج1 ص131).

([63]) وانظر: «الذخيرة في فروع المالكية» للقرافي (ج1 ص454)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (ص40)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة (ج1 ص107)، و«مراقي الفلاح بشرح نور الإيضاح في مذهب الإمام أبي حنيفة» للشرنبلالي(ص207)، و«الوسيط في فقه مذهب الإمام الشافعي» للغزالي (ج1 ص242)، و«عمدة السالك وعدة الناسك» لابن النقيب (ص55)، و«جواهر الإكليل بشرح مختصر خليل» للآبي (ج1 ص53)، و«كنز الدقائق» لأبي البركات النسفي (ج1 ص181).

([64]) انظر: «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» للشيخ الفوزان (ج2 ص199).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan