القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / السيل الجرار في إجماع الصحابة والتابعين على أن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع بياض النهار

2023-11-27

صورة 1
السيل الجرار في إجماع الصحابة والتابعين على أن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع بياض النهار

 

       
 

                سلسلة

        من شعار أهل الحديث

 

 
 
    شكل بيضاوي: 108

 

 

 

السيل الجرار

في

إجماع الصحابة والتابعين على أن

دخول وقت صلاة الفجر بطلوع بياض النهار

 

 

تأليف العلامة المحدث:

الشيخ فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

 

ومعه:

إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين الكرام، والعلماء رحمهم الله على أن الفجر الصحيح هو الأحمر، والضوء المنتشر من الأفق إلى الأسفل في الأرض

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رب اختم بخير

توطئة أثرية

في

إجماع السلف الصالح على أن صفة الفجر هو النور المنتشر في الأرض

 

قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234): (فهؤلاء: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وابن مسعود، وحذيفة، وعمه خبيب، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، فهم أحد عشر من الصحابة، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه؛ ومن طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه. ومن التابعين: محمد بن علي، وأبو مجلز، وإبراهيم، ومسلم، وأصحاب ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والحكم بن عتيبة، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وجابر بن زيد. ومن الفقهاء: معمر، والأعمش). اهـ

 

والله ولي التوفيق

 

 

õõõõõõõ

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر

درة نادرة

لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

في أمره لمؤذنه بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع

الفجر لصلاة الصبح

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر رضي الله عنه أمر مسروحا([1]) أذن قبل الفجر؛  فأمره أن يرجع)). أي: أن يعيد الآذان.

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم ((علل الحديث)) (ج2 ص199) من طريق نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه أبو حاتم في ((العلل)) (ج2 ص199).

وذكره ابن رجب في ((فتح الباري)) (ج3 ص512)، وأبو داود في ((سننه)) (ج1 ص401) وصححه.

وأخرجه أبو داود في ((سننه)) (533)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص222)، والدارقطني في ((السنن)) (ج1 ص244) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح؛ أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يعيد الأذان.

وإسناده منقطع؛ لأن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.([2])

وذكر ابن عبد البر في ((التمهيد)) (ج10 ج60)؛ رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن مؤذن لعمر رضي الله عنه؛ يقال له: مسروح، ثم قال: (وهذا إسناد غير متصل؛ لأن نافعا لم يلق عمر، ولكن الدراوردي، وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، إلا أن الدراوردي قال: يقال له: مسعود). اهـ

قلت: فمؤذن عمر رضي الله عنه أذن قبل دخول الوقت المحدد شرعا لصلاة الفجر، فأمره رضي الله عنه أن يعيد الأذان مرة ثانية؛ لأن لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت المحدد للصلوات المفروضة، ولا يجزئ قبل الوقت مطلقا.([3])

 

 

õõõõõõõ

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر الدليل من الآثار على استحباب

تأخير السحور إلى طلوع الفجر الصادق،

وأن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع

على هذا الفجر، وهو النور المنتشر في الأرض

 

اعلم رحمك الله أن السلف الصالح بينوا صفة الفجر الثاني الذي يحل صلاة الفجر، ويحرم الطعام ويمنع النكاح على الصائم.

وإليك الدليل:

1) قال تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل[ [البقرة: 187].

2) وقال الإمام محمد بن علي بن الحسين رحمه الله: (كل حتى يتبين لك الفجر).([4])

يعني: المعترض الأحمر مع النور، وهو الذي يحل الصلاة، ويحرم الطعام على الصائم.

قال الواحدي المفسر رحمه الله في ((الوسيط)) (ج1 ص287): (قوله تعالى: ]وكلوا واشربوا[ [البقرة: 187] أمر إباحة، وقوله تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود[ [البقرة: 187] فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ببياض النهار، وسواد الليل). اهـ

3) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود[ [البقرة: 187]؛ قال: (بياض النهار من سواد الليل، وهو الصبح إذا انفلق، قال: وهل يعرف العرب ذلك؟ قال رضي الله عنه: نعم، أما سمعت قول أمية:

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق

                                            والخيط الأسود لون الليل مكموم).

وفي رواية: (فأحل لهم المجامعة، والأكل، والشرب حتى يتبين لهم الصبح).([5])

قال الإمام الزهري رحمه الله: (وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أذن، أصبحت).([6])

وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص180): (لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت: أيضا حقيقة على ظاهره، وما أذان ابن أم مكتوم؛ إلا بعد الفجر، وأمر الإصباح؛ لا قبلهما، ولو كان ما ظنوه: لحرم الأكل قبل طلوع الفجر، وهذا ما لا يقولونه، ولا يقوله مسلم!). اهـ

قلت: فلا يجوز تقديم أذان الفجر، قبل طلوعه، لأن ذلك خلاف ما ثبت في الكتاب، والسنة، والآثار.([7])

قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في ((مختصر المختصر من المسند الصحيح)) (ج3 ص371): باب ذكر البيان أن الله تعالى أراد بقوله: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]؛ بيان بياض النهار من الليل؛ فوقع اسما لخيط على بياض النهار، وعلى سواد الليل.

وقال الشاعر:

الخيط الأبيض وقت الصبح منصدع

                                      والخيط الأسود لون الليل مكموم.([8])

وقال الثعلبي المفسر رحمه الله في ((الكشف والبيان)) (ج2 ص80): (وإنما سمي بذلك تشبيها بالخيط؛ لابتداء الضوء، والظلمة لامتدادهما). اهـ

وقال الشيخ محمد صديق خان رحمه الله في ((الروضة الندية)) (ج1 ص202): (وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر؛ أي: ظهور الضوء المنتشر، وبينه r أشفى بيان، فقال r لهم: ((أنه يطلع معترضا في الأفق))، و((أنه ليس الذي يلوح بياضه كذنب السرحان)).

وهذا شيء تدركه الأبصار، وقال تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، فجاء بلفظ التفعل لإفادة أنه لا يكفي إلا التبين الواضح؛ أي: يتبين لكم شيئا فشيئا حتى يتضح؛ فإنه لا يتم تبينه، وظهوره إلا بعد كمال ظهوره، فإنه يطلع أولا تباشير الضوء، ثم ذنب السرحان، وهو الفجر الكذاب، ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق الإصباح). اهـ

قلت: للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد([9])، والله المستعان.

وقال الفقيه ابن أبي القاسم رحمه الله في ((الواضح)) (ج1 ص175): (أما الصبح؛ فيدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة: أصبح.

وأما الفجر الأول: فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب، ثم لا يزال وقت الاختيار حتى يسفر النهار). اهـ

وقال الفقيه ابن رشد رحمه الله في ((بداية المجتهد)) (ج1 ص123): (واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس). اهـ

4) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججنا مع عبد الله بن مسعود t في إمارة عثمان بن عفان t، فبتنا بجمع، فلما رأينا أول الفجر قام عبد الله بن مسعود فصلى الصبح).([10])

5) وعن الحسن البصري رحمه الله؛ أنه سمع مؤذنا أذن بليل، فقال: (علوج تباري الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول الله r إلا بعدما يطلع الفجر).([11])

وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص121): (فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر). اهـ

وقال الحافظ أبو عوانة رحمه الله في ((المستخرج على صحيح مسلم)) (ج3 ص111): باب بيان وقت أكل السحر، وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق، وإن سمع الأذان قبل ذلك.

6) وعن نافع أن ابن عمر t: (كان إذا تبين له الصبح لا شك فيه أناخ، فصلى الصبح).([12])

7) وعن يزيد الأودي قال: (كنت أصلي وراء علي t الغداة – يعني: صلاة الفجر - ثم ألتفت فيخيل إلي أنه تطلع الشمس).([13])

وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص195): (وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني). اهـ

8) وعن عامر بن مطر الشيباني قال: (أتيت عبد الله بن مسعود في داره، فأخرج لنا فضل سحوره، فتسحرنا معه، فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8931)، والطبري في ((تفسيره)) (3003)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج4 ص234)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص233)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (ج9 ص365) من طريق جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر الشيباني عن أبيه به.

وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في ((تعليقه على تفسير الطبري)) (ج13 ص520).

وأورده الهيثمي في ((الزوائد)) (ج3 ص154)؛ ثم قال: رواه الطبراني في ((الكبير)) ورجاله رجال الصحيح.

9) وقال إسحاق بن راهويه في ((المسند)) (ج6 ص236 – السير): حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش رحمه الله يقول: (لولا الشهرة لصليت الفجر، ثم تسحرت).

أثر صحيح

أخرجه ابن المنذر في ((تفسيره)) (ج4 ص137 – الفتح)، وأحمد في ((العلل)) (294)، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (ج1 ص387)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج1 ص399)، والذهبي في ((السير)) (ج6 ص236).

وإسناده صحيح.

وأخرجه صالح بن أحمد في ((المسائل)) (ج2 ص445) من طريق أحمد حدثنا وكيع قال: قال الأعمش رحمه الله: (لولا الشهرة لتسحرت بعد الصلاة).

وإسناده صحيح.

وأقره الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحكم، كما في ((المسائل)) (ج2 ص445)؛ برواية صالح (1138).

قلت: فالإمام الأعمش رحمه الله يرى أن المراد من تبيين بياض من سواد الليل أن ينتشر البياض، والنور في الطرق، والسكك، والبيوت، وهذا عليه حذيفة بن اليمان، وغير من الصحابة الكرام.([14])

وأخرجه الأشج في ((حديثه)) (ص295) من طريق أبي خالد قال: سمعت الأعمش رحمه الله يقول: (لولا أني أخاف أن تفوتني التكبيرة الأولى لأكلت حتى يقيم).([15])

وإسناده صحيح.

قال أبو سعيد الأشج: يعني: السحور!.

وأخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (ج1 ص387) من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء  المصيصي قال: سمعت وكيع بن الجراح، يقول: قال الأعمش: (لولا الشهرة لصليت الفجر، ثم تسحرت اتباعا لحديث رسول الله r).

وإسناده صحيح.

وذكره الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (ص164)، وابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص37).

قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ((تاريخ الإسلام)) (ص164): (هذا كان مذهب الأعمش، وهو على الذي روى النسائي من حديث عاصم عن زر عن حذيفة قال: ((تسحرنا مع رسول الله r فكان هو النهار؛ إلا أن الشمس لم تطلع). اهـ

قلت: لقد كان الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله من النساك، والعباد.

قال أبو نعيم رحمه الله في ((حلية الأولياء)) (ج5 ص46): (عن الأعمش: الإمام المقرئ، الراوي المفتي، كان كثير العمل، قصير الأمل، من ربه راهبا ناسكا). اهـ

وعن الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال: (كان الأعمش جليلا جدا!).([16])

وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص246): (ولا يلزم صوم في رمضان، ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل، والشرب، والجماع مباح كل ذلك كان على شك من طلوع الفجر، أو على يقين من أنه لم يطلع...، ثم ذكر قوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]. ثم قال: لأن الله تعالى أباح الوطء، والأكل، والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: (حتى يطلع الفجر)، ولا قال: (حتى تشكوا في الفجر)، فلا يحل لأحد أن يقوله، ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء). يعني: يتضح النور في الطرقات.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: (هؤلاء رأوا جواز الأكل، والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، قال الإمام إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة).([17]) اهـ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج4 ص136): (وذهب جماعة من الصحابة، وقال به الأعمش من التابعين، وصاحبه أبو بكر ابن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر!). اهـ

وقال الإمام أبو بكرا بن عياش رحمـه الله: (ربما شربت بعد قول المــؤذن   - يعني في رمضان -: قد قامت الصلاة، قال: (وما رأيت أحدا كان أفعل له من الأعمش).

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3000).

وإسناده صحيح.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في ((شرحه لتفسير الطبري)) (ج3ص519): (وهذا الإسناد صريح في سماعه – يعني: ابن عياش – من الأعمش، ورؤيته إياه يفعل ما حكى من سحوره بعد الأذان!). اهـ

وعن أبي حازم: أنه سمع سهل بن سعد  tيقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي، أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله r).

أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (552)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1942) والقسطلاني في ((إرشاد الساري)) (ج4 ص536) من طريق سليمان بن بلال عن أبي حازم به.

وقوله: (يكون سرعة بي) أي: أسرع حتى أدرك،وهذا يدل على أن الصحابة الكرام يؤخرون السحور إلى الفجر الصادق اقتداء برسول الله r، وهذا ظاهر منهم y.

قال الإمام البخاري رحمه الله في ((صحيحه)) (ج2 ص678): (باب: تأخير السحور).

وهذا الحديث يدل على قرب تسحر الصحابة y من الفجر الصادق، بل كان سهل t يتسحر والصلاة قائمة([18])، ثم يسرع t لإدراك صلاة الفجر مع رسول الله r، وهذا إقرار من النبي r، فهي سنة إقرارية، ولو كان خطأ من فعل سهل بن سعد t في أكله في هذا الوقت لبين النبي r له عن طريق الوحي، لأنه r لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والله ولي التوفيق.

10) وعن عمار بن أبي عمار رحمه الله، وهو من التابعين قال؛ وهو يصف أذان المؤذنين لصلاة الفجر: (وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر). يعني: طلع النور، وفي رواية: (وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر).([19])

11) وعن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر؟، قال نافع: (ما كان النداء إلا مع الفجر).([20]) وفي رواية: (ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ج2ص222): (وهذا لأنه يقال: أسفر الفجر: أضاء. وأسفر وجهه حسنا: أي أشرق، وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. ومسافر الوجه: وما يظهر. ومنه: السفر، والسفر، والسفير. فهذه المادة حيث تصرفت، فإنما معناها: البيان والظهور.([21]) ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]. ويقال أبين من فلق الصبح، ومن فرق الصبح).اهــ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ج2ص223): (ولهذا مد الله الأكل بالليل إلى أن تبين الفجر، وقال: ]ثم أتموا الصيام إلى الليل[ [البقرة: 187]. فجعل وقت الفجر منوطا بتبينه وظهوره، وهو الأسفار الذي أمر النبي r به على هذا التفسير. ولم يقل: ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الليل، لأن دخول الليل لا شبهة فيه. فإذا أخرت حتى يظهر ضوء الفجر، ويتبين كان أبعد عن الشبهة، ولعله بهذا أيضا أن يتسحر الناس حتى يتبين لهم الفجر، وأن لا يكفوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم الحال. وقد جاء ذلك مأثورا عن الصحابة في قضايا متعددة، فكأن المؤذن والمصلي إذا لم يتبين طلوع الفجر منع الناس ذلك).اهـ

12) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا!).

أثر صحيح

أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص170) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها به.

 قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص119) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (ما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا!).

قلت: وهذا سنده صحيح. ومن هذا الوجه ذكره الزيلعي في ((نصب الراية)) (ج1 ص149)، وابن رجب في ((فتح الباري)) (ج3 ص515).

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص194) من طريق منصور عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر!).

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (ج1 ص194)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج3 ص18)، وأحمد في ((المسند)) (ج6 ص185) من طريق يونس عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة؛ أي ساعة توترين؟، قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، وما يؤذنون حتي يطلع الفجر!).

قلت: وهذا سنده صحيح.

13) وعن أبي الأحوص رحمه الله أنه قال لمؤذنه: (لا تؤذن حتى يطلع الفجر)).([22])

14) وعن أبي الأسود الهمداني قال: ((أذنت قبل أن يطلع الفجر, فجاء قيس بن أبي حازم بعصا؛ فضربني!)).([23])

قلت: فلا يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يدخل وقتها.([24])

15) وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: (صلينا وراء  عمر  بن  الخطاب  الصبح، فقرأ فيها بسورة يوسف، وسورة الحج قراءة بطيئة، قال هشام: فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال: أجل).([25])

قوله: ((كان يقوم))، أي: إلى الصلاة يبتدئها.

16) وعن أنس بن مالك t قال: ((صلى بنا أبو بكر t صلاة الصبح، فقرأ بسورة: آل عمران، فقالوا: قد كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين)). وفي رواية: ((فقرأ بسورة البقرة)).([26])

17) وعن السائب بن يزيد قال: ((صليت خلف عمر t الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت الشمس، فقال: لو
 

طلعت لم تجدنا غافلين)).([27])

18) وعن علي بن أبي طالب t قال: (يا ابن التياح، أسفر، أسفر بالفجر).([28])

19) وعن عبد الله بن مسعود t: (أنه كان يسفر بصلاة الغداة).([29]) يعني: الفجر، وفي رواية: (كان يسفر بصلاة الفجر).

20) وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: ((ما أجمع أصحاب محمد r على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر)).([30])

وبوب عليه الحافظ الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص184): باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر.

قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص118): معلقا على قول إبراهيم النخعي: ((كانوا إذا أذن المؤذن...)): ((هذه حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم، وأكابر التابعين)). اهـ

وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في ((الأوسط)) (ج2 ص347): (وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر). اهـ

قلت: وتأدية صلاة الصبح في الليل يفوت عدة فضائل على المسلمين:

(1) كثرة الجمع من المصلين، وهي مطلوبة في الجماعة بالمساجد، ويكون ذلك بطلوع الصبح، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى ([31])، وصلاة الفجر في الليل يفوت هذا الفضل.

وكان عمر بن الخطاب t إذا أجتمع الناس عجل، وإذا لم يجتمعوا أخر.

(2) تحصيل الجماعة للمصلين في طلوع الصبح، والصلاة في الليل يفوت عليهم ذلك، وينفرهم من صلاة الصبح، والنبي r قد أمر بالتخفيف على المصلين خشية التنفير([32])، كل ذلك رعاية لحال المأمومين.([33])

(3) تحصيل الأجر العظيم بوضوح الصبح، وطلوع النهار، فالتأخير فيه مصلحة راجحة للمصلين في الإسفار، فإن النبي r قال: ((أسفروا بالصبح، فإنه أعظم للأجر)).([34]) وتقديم صلاة الفجر بالليل تفويت هذا الفضل على الناس.

(4) تطبيق السنة في تأخير صلاة الفجر، ونفى المشقة على المصلين، لأن المشقة راجحة في تقديم صلاة الفجر عليهم بليل، وبتطبيق السنة نفي ذلك([35])، فرعاية المصلين مطلوبة في الإسلام.

فالإسفار يؤدي إلى كثرة الجماعة، واتصال الصفوف، ولأنه يتسع به وقت التنفل، وما أفاد كثرة التنفل كان أفضل.

قلت: وهذا البياض هو الذي يمسك عليه الصائم عن الأكل والشرب.

قال الحافظ الطبري رحمه الله في ((تفسيره)) (ج3 ص513): (وقال متأولو قول الله تعالى ذكره: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[؛ أنه بياض النهار، وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء، يملأ بياضه، وضوءه الطرق، فأما الضوء الساطع في السماء – يعني: الفجر الكاذب - فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله: ]الخيط الأبيض من الخيط الأسود[).اهـ

21) وعن أبي مجلز رحمه الله قال: ((الضوء الساطع في السماء ليس بالصبح، ولكن ذاك الصبح الكذاب، إنما الصبح إذا انفضح الأفق))؛ يعني: أسفر وطلع النور.

أثر صحيح

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (ج3 ص514)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234).

إسناده صحيح.

22) وعن الإمام مسلم أبي الضحى الهمداني([36]) رحمه الله قال: ((لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا، كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، والطرق)). وفي رواية: ((ما كانوا – يعني: الصحابة والسلف - يرون إلا أن الفجر الذي يستفيض في السماء))؛ يعني: الفجر الصادق.

أثر صحيح

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (2992-2993)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9075)، وابن حزم في ((المحلى)) (ج6 ص234).

وإسناده صحيح.

قلت: فالسلف يرون أن الفجر هو الذي نوره ينتشر في الطرق، وهو الفجر الصادق، بإجماع الصحابة الكرام، والتابعين الأفاضل.

23) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هما فجران، فأما الذي يسطع([37]) في السماء فليس يحل، ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر([38]) الذي يستبين على رءوس الجبال هو الذي يحرم الشراب)). وفي رواية: ((فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب، ولا يحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الصلاة، ويحرم فيه الطعام والشراب)).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (2994)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (4765)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج1 ص500)، وفي ((معرفة السنن)) (ج6 ص256).

وإسناده صحيح.

24) وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: ((الوتر بالليل، والسحور بالنهار!)).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3005).

وإسناده صحيح.

25) وعن الإمام مسروق رحمه الله قال: ((لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، والطرق)).([39])

قلت: فبياض النهار أن ينتشر في الطرق، والسكك، والبيوت وقت صلاة المسفرين بصلاة الصبح.([40])

قال الفقيه النووي رحمه الله في ((المنهاج)) (ج7 ص201): (أن ما بعد الفجر: هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما). اهـ

قلت: ولقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بتأخير السحور إلى طلوع النهار، وانتشاره في الطرقات، والبيوت!..

26) وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((أنه قال حين طلع الفجر: الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)). وفي رواية: ((أنه صلى الصبح)). وفي رواية: ((أنه لما صلى الفجر)).([41])

أثر صحيح

أخرجه ابن المنذر في ((التفسير)) (ج4 ص136-الفتح)، وعبد بن حميد في ((تفسيره)) (ج2 ص285-الدر المنثور)، والطبري في ((تفسيره)) (ج3 ص519 و524)، والفريابي في ((تفسيره)) (ج2 ص285 –الدر المنثور) من عدة طرق عن
 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه به.

وإسناده صحيح.

وذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص36)، والقرطبي في ((المفهم)) (ج3 ص152)، وأبو حيان في ((البحر المحيط)) (ج2 ص85).

قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (ج3 ص188): (وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: ((الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود))، وروى عن حذيفة: ((أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى))، وروى معنى ذلك عن ابن مسعود). اهـ

وقال المفسر ابن عطية رحمه الله في ((المحرر الوجيز)) (ج2 ص92): (وروي عن علي بن أبي طالب t؛ أنه r صلى الصبح بالناس ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود). اهـ

قلت: وهذا يدل على أنه لا بأس بالأكل والشرب في بداية طلوع الفجر الصادق إلى أن يتضح النهار، وينتشر في الطرق والسكك والبيوت.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج4 ص136): (وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي: (أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود). اهـ

وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت([42])). اهـ

قلت: فلا بد للإمساك أن ينتشر النور، والضوء في الطرقات، لأن هذا هو الفجر

الصادق الذي تجري عليه الأحكام الشرعية، لا السواد المظلم الذي يمسك عليه الناس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قلت: وهذا مفهوم التبين الذي ذكره الله تعالى في كتابه، بقوله: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187].

فقوله تعالى: ]حتى يتبين[، أي: يتضح نوره، وينتشر في الطرقات للناس، فهنا يجب على الصائم أن يمسك عن الأكل، والشرب لا مجرد طلوع الفجر ابتداء، لأن في هذا الوقت لم يتبين الفجر الصادق جيدا، فافهم لهذا ترشد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ج2 ص408): (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس؛ لقوله تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ج2 ص408): (وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر، فقد أكل في الوقت الذي يحكم بأنه ليل، ولأن الله تعالى قال: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، فمن أكل وهو شاك، فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض([43])، ولأن الأكل مع الشك في طلوع الفجر جائز). اهـ

قلت: فإذا لم يتيقن طلوعه، فصومه تام، ولم يفطر بذلك إلا أن يتبين له الخطأ.

27) وعن حيان بن عمير قال: (سئل ابن عباس عن الرجل يسمع الأذان، وعليه ليل؟ قال: فليأكل، قيل: وإنه سمع مؤذنا آخر قال: شهد أحدهما لصاحبه).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج4 ص173).

وإسناده صحيح.

ويؤيده: عن شيبان بن مالك الأنصاري t قال: (دخلت المسجد فإذا النبي r يتسحر فتنحنحت فقال: أبو يحيى؟ ادنه هلم الغداء، قلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريد الصوم، ولكن مؤذننا هذا في بصره شئ فأذن قبل طلوع الفجر).

حديث حسن لغيره

 أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (979)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج4 ص218)، وأبو يعلى في ((المسند)) (ج6 ص118- المطالب العالية)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (290)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (ج7 ص373)، وفي ((المعجم الأوسط)) (4706)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (740)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (ج3 ص1482)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (ج6 ص54)، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) (ج2 ص533)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (ج5 ص112)، والحسن بن سفيان في ((المسند)) (ج6 ص118- المطالب العالية)، وابن منده في ((معرفة الصحابة)) (ج6 ص118- المطالب العالية).

بإسناد لا بأس به.

وذكره البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (ج3 ص434).

قال الحافظ البيهقي رحمه الله في ((السنن الكبرى)) (ج4 ص219): (فإن صح فكأن ابن أم مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر، فلم يمتنع رسول الله r من الأكل، وعلى هذا الذي ذكرنا تتفق الأخبار ولا تختلف). اهـ

28) وعن سالم بن عبيد، قال: ((كنت في حجر أبي بكر الصديق، فصلى ذات ليلة ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟، قال: فخرجت ثم رجعت، فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض، فصلى ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟، فخرجت ثم رجعت، فقلت: لقد اعترض في السماء أحمر، فقال: هيت الآن، فأبلغني سحوري)). وفي رواية: ((في رمضان، إلى الفجر ثم أومأ بيده أن كف. ثم أتيته فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ قال: هات غذاءك، قال: فأتيته به فأكل ثم صلى ركعتين، ثم قام إلى الصلاة)).

أثر صحيح

أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (ج2 ص166)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8929)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص246)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ج3 ص227)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7648).

وإسناده صحيح، وقد صححه الدارقطني في ((السنن)) (ج2 ص166).

وقال ابن العربي: إسناده صحيح كله.

وأخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3004) من وجه آخر.

وأورده الهيثمي في ((الزوائد)) (ج3 ص154)، ثم قال: رواه الطبراني في ((الكبير))، ورجاله رجال الصحيح.

وذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص36).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج4 ص137): (وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي -وله صحبة- أن أبا بكر قال له فذكره).اهـ

29) وعن شقيق بن سلمة قال: ((انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنا عليه، فخرج إلينا، فأتى بلبن، فقال: اشربا، فقلنا: إنا نريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام، فشرب، ثم ناول زرا فشرب، ثم ناولني فشربت([44])، والمؤذن يؤذن في المسجد، قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة، وهم يغلسون([45]))).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج4 ص230).

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8937)، والطبري في ((تفسيره)) (3000) عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه قال: ((خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان، فلما طلع الفجر، قال: هل كان أحد منكم آكلا أو شاربا؟، قلنا: ما رجل يريد الصوم فلا ثم سرنا حتى استبطأناه في الصلاة، ثم نزل فصلى)). وفي رواية: (فنزل فتسحر ثم صلى).

وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في ((تعليقه على تفسير الطبري)) (ج3 ص518). وذكره ابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج3 ص433)، والقرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) (ج2 ص319).

وتابع يزيد بن شريك التيمي؛ زر بن حبيش على هذا الحكم.

فأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (2463)، وفي ((السنن الصغرى)) (ج4 ص142) عن زر بن حبيش قال: ((تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنيهة([46]))).

وإسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (ج3 ص111)، وفي ((السنن الصغرى)) (ج4 ص142)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232) والذهبي في ((المعجم المختص)) (ص63) عن  زر بن حبيش قال: ((قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع)).

وإسناده حسن. وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد.

وذكره الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (ج4 ص136)، والذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (ص164)،وابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص36)، والقرطبي في ((المفهم)) (ج3 ص152).

وأخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3012 و3014)، وأحمد في ((المسند)) (ج5 ص396 و400 و405)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232)، وابن ماجه في ((سننه)) (1695) عن زر بن حبيش عن حذيفة t قال ((كان النبي r يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. قال: قلت أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح إلا أنه لم
 

تطلع الشمس)).([47])

وإسناده حسن، وقد صححه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232).

وذكره ابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج3 ث432)، ثم قال:رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. بإسناد صحيح.

وفي رواية: قال زر بن حبيش: ((فأخذ حذيفة t يحلب من جانب، وأحلب أنا من جانب، فناولني، فقلت: ألا ترى الصبح؟ فقال: اشرب، فشربت، ثم جئت إلى باب المسجد، فأقيمت الصلاة، فقلت له أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله فقال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس)).

وقد رواه عن عاصم بن أبي النجود خلق من الثقات؛ فانتبه.

وأخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (ج1 ص453)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (ج2 ص52)، وفي ((مشكل الآثار)) (ج14 ص126) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: ((تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان فدخلت عليه، فأمر بلقحة فحلبت، وبقدر فسخنت، ثم قال: ادن فكل، فقلت: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، فأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصلاة، ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس)).

وإسناده حسن.

وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (ج3 ص111)، وفي ((السنن الصغرى)) (ج4 ص142) من طريق عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبو يعفور، قال: حدثنا إبراهيم، عن صلة بن زفر، قال: ((تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة، فصلينا)).

وإسناده صحيح، وقد تابع صلة بن زفر؛ زر بن حبيش على هذا الحكم!.

قلت: وهذا الحديث يبين أن الضوء قد اتضح جيدا، وهذا فعل النبي r في تأخير السحور، كل ذلك من أجل ألا يقع الصائم في الحرج، فيتضرر من الجوع والعطش في نهار رمضان.

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار)) (ج2 ص52): (ففي هذا الحديث عن حذيفة t؛ أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم ويحكي مثل ذلك، عن رسول الله r). اهـ

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في ((مشكل الآثار)) (ج14 ص127): (فكان في هذا الحديث: أن ذلك الطعام الذي كان من رسول الله r كان بعد طلوع الفجر). اهـ

قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله: ما كذب عاصم، على زر، ولا زر، على حذيفة، قال: قلت له: يا أبا عبد الله ((تسحرت مع النبي r؟ قال: نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)).([48])

قلت: فهذا جاء بصيغة في التوكيد موثقة، قصد بها أبو بكر بن عياش رحمه الله رفع شبهة الخطإ، أو التزيد في الرواية([49])، فافطن لهذا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج4 ص137): (روي عن حذيفة من طرق صحيحة). اهـ

قلت: ثم إنه يبعد هذا الحديث وغيره التأويلات التي وردت من قبل بعض أهل العلم، تأكيد حذيفة رضي الله عنه بقوله: ((إلا أن الشمس لم تطلع))، فإنه ظاهر في كون المراد حقيقة النهار، لا قرب النهار.([50])

ففي هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم، ويحكي مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.([51])

وهذا الحديث يبين أن إمساك النبي r، والصحابة الكرام كان في النهار الشرعي الذي يقال فيه نهار لانتشار النور في البيوت، والطرق عند طلوع الفجر الصادق، كما في قوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187].

وهذا يدل على جواز الأكل والشرب عند بداية طلوع الفجر الصادق حتى يتضح النهار ويقال: ((أصبحت، أصبحت)).

قال الحافظ الطبري رحمه الله في ((تفسيره)) (ج3 ص524): (وعلة من قال هذا القول: أن القول إنما هو النهار دون الليل.

قالوا: وأول النهار طلوع الشمس، كما أن آخره غروبها.

قالوا: ولو كان أوله طلوع الفجر لوجب أن يكون آخره غروب الشفق قالوا: وفي إجماع الحجة على أن آخر النهار غروب الشمس دليل واضح، على أن أوله طلوعها.

قالوا: وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح الدليل على صحة قولنا).([52]) اهـ

وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص231): (فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه). اهـ

قلت: فلا تملوا الناس، ولا تكرهوا عليهم أمر الله تعالى، فأمهلوهم حتى يدركوا صلاة الفجر في وقتها المحدد في الشرع، لأن الناس يستيقظون في الإسفار، وينامون في الظلام، والله المستعان.

فانصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشارق، ثم انتشاره في الأرض، والإسفار البين؛ هو الأصل لصلاة الصبح، وإمساك الصائم عن الأكل والشرب، والجماع.([53])

قال الفقيه الخرشي رحمه الله في ((شرح مختصر خليل)) (ج1 ص420): (أول الوقت المختار للصبح من حين طلوع الفجر الصادق ممتد إلى الإسفار الأعلى، وهو الذي تتراءى فيه الوجوه، والإسفار الظهور، والأعلى البين الواضح.

واحترز بالصادق، وهو المستطير بـ((الراء))؛ أي: المنتشر من الفجر الكاذب لتغريره من لا يعرفه، وهو المستطيل بـ((اللام)) لصعوده في كبد السماء). اهـ

30) وعن نافع أن ابن عمر t: (كان إذا تبين له الصبح لا شك فيه أناخ، فصلى الصبح).([54])

31) وعن يزيد الأودي قال: (كنت أصلي مع علي t الغداة – يعني: صلاة الفجر- ثم ألتفت فيخيل إلي أنه تطلع الشمس).([55])

قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234): (وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني). اهـ

وقال أبو داود في ((المسائل)) (ص134): (قال أحمد إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه).

قلت: البياض؛ هو النهار، والسواد؛ هو الليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ج3 ص431): (وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة، وقد جاءت أحاديث تدل على مثل ذلك). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (ج1 ص350): (فصل: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل[ [البقرة: 187]،... ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر، للآية والخبر). اهـ

قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في ((الإمداد)) (ج1 ص325): (الفجر فجران:

الفجر الأول: بياض مستطيل، وليس معترضا، ويأتي بعده ظلمة.

والفجر الثاني: بياض معترض في الأفق، ولا يأتي بعده ظلمة، وهو الذي تتعلق به الأحكام من صيام وصلاة). اهـ

وقال الفقيه المحلي رحمه الله في ((كنز الراغبين)) (ج1 ص168): (والصبح يدخل وقتها بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق؛ أي: نواحي السماء بخلاف الكاذب، وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا، ثم يذهب ويعقبه ظلمة، ويبقى الوقت حتى تطلع الشمس). اهـ

وقال الفقيه ابن جزي رحمه الله في ((القوانين الفقهية)) (ص69): (الصبح: فأول وقتها: طلوع الفجر الصادق، إجماعا، وآخره طلوع الشمس). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في ((الكافي)) (ص35): (وأول وقت صلاة الصبح: إذا طلع الفجر المعترض في أفق المشرق، وهو أول بياض النهار، ثم لا يزال وقتها ممدودا قائما حتى يسفر([56])). اهـ

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((السيل الجرار)) (ج1 ص409): (وأول وقت الفجر؛ طلوع الفجر، وهو يعرفه كل ذي بصر، وآخره طلوع الشمس، فهذه الأوقات لا ينبغى أن يقع في مثلها خلاف؛ لأن الأدلة عليها أوضح من كل واضح، وأظهر من كل ظاهر، وقد كرر r الإيضاح، وعلمهم ما لا يحتاجون بعده إلى شيء، وجعل هذه الأوقات منوطة بعلامات حسية يعرفها كل من له بصر صحيح، فلا نطيل الكلام في هذا؛ فإن الإطالة لا تأتي بطائل). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في ((الإمداد)) (ج2 ص383): (وتأخير سحور): بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار؛ لقوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل[ [البقرة: 187]، والنبي r كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة، فإذا تسحروا ناموا، وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة، أو تركوا صلاة الفجر في وقتها، ولا يصلون إلا إذا استيقظوا فهؤلاء قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((التعليق على صحيح مسلم)) (ج5 ص289): قال تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، وقول النبي r: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)؛ فعلق النبي r الإمساك بطلوع الفجر، والقرآن الكريم علقه كذلك بتبين طلوع الفجر، وهذا بالإجماع). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((التعليق على صحيح مسلم)) (ج5 ص270): قوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، ولم يقل: حتى يطلع الفجر، بل قال تعالى: ]حتى يتبين[؛ لأن العباد إنما يكلفون بما يطيقون). اهـ

قلت: فلا تملوا الناس، ولا تكرهوا عليهم أمر الله تعالى، فأمهلوهم حتى يدركوا صلاة الفجر في وقتها المحدد في الشرع، لأن الناس يستيقظون في الإسفار، وينامون في الظلام، والله المستعان.

فعن سالم مولى أبي حذيفة قال: ((كنت أنا، وأبو بكر الصديق t فوق سطح واحد في رمضان، فأتيته ذات ليلة فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله r؟ فأومأ بيده أن: كف، ثم أتيته مرة أخرى فقلت له: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فأومأ بيده أن: كف، ثم أتيته مرة أخرى فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فنظر إلى الفجر، ثم أومأ بيده أن: كف، ثم أتيته فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ قال: هات غذاءك، قال: فأتيته به، فأكل، ثم صلى ركعتين، ثم قام إلى الصلاة)).([57])

32) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي r قال: ((أن بلالا كان يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).([58])

قلت: وهذا فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا بالإجماع.([59])

33) وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: ((ما أجمع أصحاب محمد r على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر)).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص322) من طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم النخعي به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص184) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: ((ما اجتمع أصحاب محمد r على شيء ما اجتمعوا على التنوير)).

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن خسرو البلخي في ((مسند أبي حنيفة)) (ج1 ص395)، واللؤلؤي في ((المسند)) (ج1 ص295- الجامع)، وأبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (ص66 و147)، والخوارزمي في ((جامع المسانيد)) (ج1 ص295) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: ((لم يجتمع أصحاب رسول الله r على شيء؛ كما اجتمعوا على التنوير بالفجر، والتبكير بالمغرب)).

وإسناده لا بأس به.

وأخرجه ابن دكين في ((الصلاة)) (324) من طريق شريك عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يسفرون بالفجر).

وإسناده لا بأس به في المتابعات.

وذكره الزيلعي في ((نصب الراية)) (ج1 ص237)، والعيني في ((شرح سنن أبي داود)) (ج2 ص298).

وذكره العلامة السندي في ((كفاية الحاجة)) (ص313) ثم قال: (فهذا الإجماع).

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في ((نصب الراية)) (ج1 ص238): (فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير، وهو التأخير عن الغلس([60])، وزوال الظلمة).اهـ

34) وعن عقبة بن أبي صالح قال: ((كان إبراهيم النخعي يسفر بصلاة الغداة)).([61]) يعني: الصبح.

35) وعن عبيد المكتب قال: ((قال لي إبراهيم: نور نور)) وفي رواية: ((كان ينور بالفجر)).([62]) يعني: صلاة الصبح.

36) وعن هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي قال: ((دخلت أنا،  وإبراهيم  موماة، فلما طلع الفجر قلت: يا أبا عمران ألا تصلي؟! قال: أسفر، ثم مضى غير بعيد، قلت: ألا تصلي؟ قال: أسفر)).([63])

37) وعن نفاعة بن مسلم قال: ((كان  سويد  بن  غفلة يسفر بالفجر إسفارا شديدا)).([64])

38) وعن وقاء بن إياس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: ((للمؤذن: أسفر أسفر، يعني: صلاة الصبح))، وفي رواية: ((يقول لمؤذنه: نور نور))([65])؛ يعني: أذن إذا طلع النور!.

39) وعن وقاء بن حبيب عن سعيد بن جبير رحمه الله: ((أنه كان ينور بالفجر)).([66])

40) وعن سالم بن عبيد الأشجعي قال: كنت مع أبي بكر، فقال: ((قم فاسترني من الفجر، ثم أكل)).([67]) وفي رواية: ((كنت في حجر  أبي  بكر الصديق؛ فصلى ذات ليلة ما شاء الله؛ ثم قال: أخرج فانظر هل طلع الفجر، فخرجت ثم رجعت، فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض، فصلى ما شاء الله؛ ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر، فخرجت فرجعت، فقلت: قد اعترض في السماء أحمر؛ قال: هيت الآن، فأبلغني سحوري).

41) وعن حبان بن الحارث قال: ((أتيت علي بن أبي طالب وهو معسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم، فقال: ادن فكل، فقلت: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، فلما فرغ من طعامه، قال: لابن التياح؛ أقم الصلاة)). وفي رواية: ((تسحرنا مع علي t، فلما فرغ من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة)).([68])

42) وعن أبي بكر الصديق t أنه قال: ((إذا نظر الرجلان إلى الفجر، فشك أحدهما، فليأكلا حتى يتبين لهما)).([69])

43) وعن معمر الأزدي رحمه الله أنه: ((كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل: لا صوم له).([70])

44) وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: ((أتكره أن أشرب، وأنا في البيت لا أدري لعلي قد أصبحت؟، قال رحمه الله: لا بأس بذلك، هو شك).([71])

45) وعن أبي بكر الصديق t أنه: ((أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر))؛([72]) أي: ثم يتسحر.

46) وعن أبي الضحى؛ أن رجلا قال؛ لابن عباس: متى أدع السحور؟، فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس t: ((كل ما شككت حتى يتبين لك)).([73]) يعني: الفجر.

47) وعن مكحول الأزدي قال: ((رأيت  ابن  عمر  أخذ دلوا من زمزم، وقال لرجلين: أطلع الفجر؟ قال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لا؛ فشرب ابن عمر)).([74])

قلت: فالمرء إذا شك في طلوع الفجر، فالأصل بقاء الليل، حتى يستبين، ويتبين طلوعه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

لذلك على المرء أن يعبد الله تعالى بعلم، ولا يعبده بجهل، لأن عبادة الجاهل مهما فعل فإن عبادته باطلة، ولا يجوز لعبد أن يقدم على أمر في الدين حتى يعلم حكم الله تعالى فيه.([75])

قلت: وصيام رمضان يحتاج إلى علم، ومعرفة حتى يكن أداؤه، والقيام به على الوجه المطلوب شرعا.

قال الفقيه الشيرازي رحمه الله في ((المهذب)) (ج1 ص602): (ويستحب تأخير السحور... لأن السحور يراد ليتقوى به على الصوم([76])، فكان التأخير أبلغ في ذلك،  وكان أولى). اهـ

وقال الفقيه الرملي رحمه الله في ((نهاية المحتاج)) (ج3 ص151): (ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ولأن تأخير السحور أقرب للتقوى على العبادة).اهـ

وقال الفقيه المرغيناني رحمه الله في ((الهداية)) (ج1 ص308): (ووقت الصوم: من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ إلى أن قال: ]ثم أتموا الصيام إلى الليل[ [البقرة: 187]. والخيطان: بياض النهار، وسواد الليل). اهـ

وقال الفقيه ابن مودود رحمه الله قال في ((الاختيار)) (ج1 ص137): (ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ((شرح عمدة الأحكام)) (ص331): (الصيام هو: الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع، وتوابعها، في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ((شرح عمدة الأحكام)) (ص134): (وأما ما عليه عرف الناس اليوم: أن الإمساك يكون قبل طلوع الفجر بوقت، فلم يشرع، بل هذا بدعة، بل ورد الأمر بالكتاب والسنة بالأكل إلى أن يتبين للإنسان طلوع الفجر). اهـ

وقال الفقيه ابن نجيم رحمه الله في ((النهر الفائق)) (ج1 ص156): (وقت الفجر: سمي به لانفجار الظلام به، وبدأ به؛ لأنه لا خلاف في طرفيه، ولأنه أول النهار). اهـ

وقال الفقيه العيني رحمه الله في ((رمز الحقائق)) (ج1 ص42): (وقت صلاة الفجر من ابتداء الصبح الصادق؛ وهو البياض المنتشر في الأفق، ولا عبرة بالصبح الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولا؛ كذنب السرحان، ثم تعقبه ظلمة... وهذا بالإجماع). اهـ

وقال الفقيه ابن عابدين رحمه الله في ((رد المحتار)) (ج2 ص18): (فالمعتبر الفجر الصادق: وهو الفجر المستطير في الأفق؛ أي: الذي ينتشر ضوءه في أطراف السماء، لا الكاذب: وهو المستطيل الذي يبدو طويلا في السماء؛ كذنب السرحان؛ أي: الذئب، ثم يعقبه ظلمة). اهـ

قلت: والتبيين للفجر تبينه في الطرق، والبيوت، وقد أجمع عليه السلف؛ منهم: عمر، وعثمان، وحذيفة، وابن عباس، وطلق بن علي، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.([77])

قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله في ((تفسير القرآن)) (ج1 ص203): (وقوله تعالى: ]الخيط الأبيض[ [البقرة:187]؛ يعني: بياض النهار؛ وقوله تعالى: ]من الخيط الأسود[؛ يعني: سواد الليل؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني). اهـ

وقال المفسر القرطبي رحمه الله في ((الجامع لأحكام القرآن)) (ج2 ص319): (وقالت طائفة؛ ذلك بعد طلوع الفجر، وتبينه في الطرق والبيوت؛ روي ذلك عن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش سليمان، وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين الفجر في الطرق، وعلى رءوس الجبال). اهـ

وقال المفسر الخازن رحمه الله في ((لباب التأويل)) (ج1 ص214): (واعلم أن الفجر الذي يحرم به على الصائم الطعام والشراب والجماع هو الفجر الصادق المستطير المنتشر في الأفق سريعا، لا الفجر الكاذب المستطيل). اهـ

وقال المفسر ابن عطية رحمه الله في ((المحرر الوجيز)) (ج2 ص92): (وروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال). اهـ

وعن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت t قال: ((تسحرنا مع النبي r ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟، قال: قدر خمسين آية)). وفي رواية: (تسحرنا مع النبي r ثم خرجنا إلى الصلاة).

أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1921)، ومسلم في ((صحيحه)) (1097)، والترمذي في ((سننه)) (703)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2466)، وفي ((السنن الصغرى)) (ج4 ص143)، وابن ماجه في ((السنن)) (1694)، وأحمد في ((المسند)) (ج5 ص182 و185 و186)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1497)، والدارمي في ((المسند)) (1737)، والسلفي في ((المشيخة البغدادية)) (1087)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (ج3 ص111 و112)، وابن الجوزي في ((جامع المسانيد)) (ج3 ص489)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (6)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج4 ص18)، والطيالسي في ((المسند)) (604) والبرزالي في ((جزء عوالي الشيخات الست)) (ص111 و112)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (ج21 ص207)، وفي ((حديث أهل حردان)) (ص85)، والمخلص في ((المخلصيات)) (370)، و(1356)، وأبو نعيم في ((المسند المستخرج)) (ج3 ص172)، وفي ((معرفة الصحابة)) (ج3 ص1157)، وفي ((حلية الأولياء)) (ج3 ص61)، والقسطلاني في ((إرشاد الساري)) (ج4 ص536)، وابن أبي الفوارس في ((الفوائد)) (4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص177)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (248)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (4792)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1941)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج1 ص454)، وفي ((معرفة السنن)) (ج2 ص293)، والبغوي في ((شرح السنة)) (355)، وفي ((مصابيح السنة)) (ج2 ص259) من طرق عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت t به.

وقال أبو نعيم: صحيح مشهور من حديث قتادة.

وذكره ابن حجر في ((إتحاف المهرة)) (ج4 ص605).

قال الفقيه ابن أبي جمرة رحمه الله في ((بهجة النفوس)) (ج1 ص744): (ويترتب على هذا من الفقه أن يكون السحور بقرب الصبح حتى ما يكون بعده إلا الاشتغال بالصبح، وهو الأظهر). اهـ

قلت: وهذا أرفق بالصائمين.

ثم تأمل قوله: (تسحرنا مع النبي r ثم خرجنا إلى الصلاة). يعني: دخل عليهم الفجر، وهم يتسحرون.

قال الفقيه ابن أبي جمرة رحمه الله في ((بهجة النفوس)) (ج1 ص739): (ظاهر الحديث يفيد بأن تأخير السحور من السنة؛ لأن النبي r تسحر، وكان بينه، وبين الفجر قدر قراءة خمسين آية، وإنما فعل ذلك r؛ لأنه كان أبدا ينظر ما هو أرفق لأمته، فيعمل عليه لطفا منه بهم، وسحوره r من جملة الألطاف بهم). اهـ

وقال الفقيه ابن أبي جمرة رحمه الله في ((بهجة النفوس)) (ج1 ص741): (السحور في ذلك الوقت فيه خير كثير؛ بدليل ما أشرنا إليه، فإن السحور في ذلك الوقت فيه عون على صيام النهار؛ لأنه إذا تسحر، والفجر قريب أصبحت المعدة بالطعام، وقل أن يحتاج إلى الطعام). اهـ

قلت: فلا يخلو الطعام من بطنه إلى آخر النهار، فيكون وقت الإفطار قريبا، فيسهل عليه الانتظار في ذلك الزمن القريب.

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ((شرح عمدة الأحكام)) (ص336): (فيه: استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع، وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا، فهذا بدعة، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا، ولطلوع الفجر وقتا، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غيا ذلك بتبين الصبح، فقال تعالى: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، فلم يقل: حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة، أو جزء معين كما زعموا، ومرادهم في هذا الاحتياط، ولكن غلطوا في ذلك، وشرعوا ما لم يأذن به الله.

فالاحتياط: اتباع أفعاله r وشرائعه، فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل: حتى يطلع الفجر، بل قال: حتى يتبين؛ أي: يتضح ويتيقن، ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل، ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه، ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر.

والعجب أنهم يوسوسون في الصيام، ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح، ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد.

ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزي إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان.

والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به، حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان، فيقولون: الفجر على كذا، واللزوم على كذا، والله تعالى يقول: ]وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، وهذا فعله r وأمره، فهم ضادوا الشرع، فهو يحث على تأخير السحور، وهم يحثون على تقديمه). اهـ

 

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا،

وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك

على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين،

وآخر دعوانا أن الحمد الله

رب العالمين                        

 

 

 

 



([1]) ومسروح هذا هو ابن سبرة النهشلي، مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال له: ((مسعود)).

     انظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي (ج27 ص451)، و((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (ج10 ص100).

([2]) انظر: ((السنن)) للترمذي (ج1 ص258).

([3]) وانظر: ((الشرح الممتع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص75)، و((المغني)) لابن قدامة (ج2 ص62)، و((الإنصاف)) للمرداوي (ج3 ص88)، و((التمهيد)) لابن عبد البر (ج10 ص61)، و((الفتاوى)) للشيخ ابن باز (ج10 ص341).

([4]) نقله عنه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234).

([5]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (ج1 ص316)، والطستي في ((مسائله)) (ج2 ص282-الدر المنثور)، والطبري في ((جامع البيان)) (ج3 ص237 و249)، وأبو بكر ابن الأنباري في ((الوقف والابتداء)) (ج2 ص282-الدر المنثور) من طرق عنه.

     وإسناده حسن.

     وذكره السيوطي في ((الإتقان)) (ج2 ص92).

([6]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (617)، والفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص164، 170)، والبغوي في ((معالم التنزيل)) (ج1 ص208).

     وذكره ابن رجب في ((فتح الباري)) (ج3 ص499).

([7]) وانظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (ج3 ص181).

([8]) انظر: ((الكشف والبيان)) للثعلبي (ج2 ص80).

([9]) وانظر: ((الملخص الفقهي)) للشيخ الفوزان (ج1 ص102 و103)، و((فتح ذي الجلال والإكرام)) لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص18).

([10]) أثر صحيح.

     أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (ج1 ص169)، والمخلص في ((المخلصيات)) (709).

     وإسناده صحيح.

([11]) أثر حسن.

     أخرجه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص117)، والسرقسطي في ((غريب الحديث)) (ج2 ص758)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص221 و222).

     وإسناده حسن.

     وذكره الزيلعي في ((نصب الراية)) (ج1 ص150).

     العلوج: الشديد الغليظ.

     التباري: هو المعارضة أن تعارض الرجل بمثل عمله.

     انظر: ((غريب الحديث)) للسرقسطي (ج2 ص757)، و((الرائد)) لجبران (ص562).

([12]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص572).

     وإسناده صحيح.

([13]) أثر حسن.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (320)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (جض ص106).

     وإسناده حسن.

     وذكره العيني في ((شرح سنن أبي داود)) (ج2 197).

([14]) وانظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (ج2 ص26)، و((مواهب الجليل)) للحطاب (ج2 ص33)، و((المجموع)) للنووي (ج3 ص44)، و((تاريخ الإسلام)) للذهبي (ص164)، و((فتح الباري)) لابن حجر (ج4 ص136)، و((إكمال إكمال المعلم)) للأبي (ج4 ص28)، و((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (ج4 ص36 و37)، و((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (ج3 ص152)، و((المحرر الوجيز)) لابن عطية (ج2 ص92).

([15]) قلت: فالإمام الأعمش رحمه الله يرى تبين النور جيدا للفجر الصادق ثم يمسك عن الأكل والشرب، فما بال الذين يحرمون على المسلمين الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، والله المستعان.

([16]) أثر صحيح.

     أخرجه أبو عبيد الآجري في ((سؤالاته)) (ص108)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (ج9 ص9).

     وإسناده صحيح.

([17]) وانظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (ج4 ص37).

([18]) فماذا يقول أهل التنطع، والتشدد بتسحر سهل بن سعد t، والصلاة قائمة في عهد النبي r؟!.

     فلماذا لم ينكر عليه النبي r، كما ينكر هؤلاء على طلبة العلم؟!.

([19]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (ج2 ص175)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232)، وأحمد في ((المسند)) (ج2 ص510)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج4ص218)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج1 ص203).

     وإسناده صحيح.

([20]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص194)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص119).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن رجب في ((فتح الباري)) (ج3 ص515).

([21]) قلت: والمعنى: أن العبد يتقن ظهور الفجر بحيث لا يكون فيه شك.

([22]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص172).

     وإسناده صحيح.

([23]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص172).

     وإسناده صحيح.

([24]) وانظر: ((الصلاة)) لابن دكين (ص73)، و((المصنف)) لابن أبي شيبة (ج1 ص195)، و((فتح الباري)) لابن رجب (ج3 ص503)، و((المحلى بالآثار)) لابن حزم (ج3 ص117 و121 و192).

([25]) أثر صحيح.

     أخرجه مالك في ((الموطأ)) (ج1 ص82)، والشافعي في ((المسند)) (ج1 ص205)، وفي ((الأم)) (ج7 ص207)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (2715)، وأبو مصعب الزهري في ((الموطأ)) (ج1 ص85)، ومسلم في ((التمييز)) (ص221)، وأحمد في ((العلل)) (ج2 ص578)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص389)، وفي ((معرفة السنن)) (ج2 ص211)، والقعنبي في ((الموطأ)) (ص143)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص180)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص353).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن حجر من ((إتحاف المهرة)) (ج12 ص229).

([26]) أثر صحيح.

     أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص181)، وأبو مصعب الزهري في ((الموطأ)) (ج1 ص85)، والشافعي في ((المسند)) (ج1 ص205)، وفي ((الأم)) (ج7 ص207 و228)، وحرب الكرماني في ((المسائل)) (ج1 ص395)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص113)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص353)، وابن دقيق العيد في ((الإمام)) (ج4 ص55)، وأبو القاسم ابن منده في ((ما قرأه النبي والصحابة)) (ج4 ص54- الإمام)، ومالك في ((الموطأ)) (ج1 ص82)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص389)، وفي ((معرفة السنن)) (ج2 ص210)، والقعنبي في ((الموطأ)) (ص143).

     وسنده صحيح.

     وذكره ابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج2 ص221).

([27]) أثر صحيح.

     أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص181)، وابن دقيق العيد في ((الإمام)) (ج4 ص58).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج2 ص221).

([28]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص215)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص283)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص569).

     وإسناده صحيح.

([29]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص284)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص568)، والفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص216)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص75)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص182)، والمخلص في ((المخلصيات)) (709).

     وإسناده صحيح.

     وذكره العيني في ((شرح سنن أبي داود)) (ج2 ص297).

([30]) أثر صحيح.

     أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص184)، والفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص216)، واللؤلوي في ((المسند)) (ج1 ص295- الجامع)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص284)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (ج1 ص395)، وأبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (ص66)، والخوارزمي في ((جامع المسانيد)) (ج1 ص295).

     وإسناده صحيح.

     وذكره السندي في ((كفاية الحاجة)) (ص313)، ثم قال: (فهذا الإجماع).

([31]) قلت: وصلاة الفجر في هذه الأيام يؤذن لها في الليل، وهو وقت النوم، فيشق فعلها في هذا الوقت، فتعين تأخيرها إلى الإسفار بالصبح، حتى يتهيأ الناس لها، والإسفار هو الوقت المنضبط ليتهيأ فيه الجميع.

([32]) وانظر: ((حديث أبي مسعود الأنصاري t)) في ((الجامع الصحيح)) للبخاري (90)، و((الصحيح)) لمسلم (466).

([33]) قلت: فالإسفار أرفق بالمصلين، والنبي r كان يراعي حال المأمومين في صلاة الفجر، فإنه r يسفر بحيث يجتمعون، وهذا أبين r عنه.

([34]) حديث حسن.

     أخرجه أبو داود في ((سننه)) (424)، والترمذي في ((سننه)) (154)، وأحمد في ((المسند)) (15819).

     وإسناده حسن.

([35]) قلت: والاشتغال بالسنن من مصلحة المصلين، لأن من سنة النبي r تأدية صلاة الفجر إذا برق الفجر وأسفر، فيكون الإسفار بفعلها أفضل، لما فيه من توسيع الحال على النائم، والضعيف، فيدركان الجماعة، لأن في الأسفار تكثير الجماعة، وهذا مطلوب في الدين.

     وانظر: ((الحاشية على مراقي الفلاح)) للطحطاوي (ج1 ص180).

([36]) وهو إمام ثقة من التابعين، كثير الحديث.

     انظر: ((رجال تفسير الطبري)) (ص524).

([37]) أي: الفجر الكاذب، كأنه ذنب السرحان: أي: كذيل الذئب، وذلك كناية عن استطالته، وامتداده.

     فهذا الفجر لا يحرم الأكل، ولا الشراب، ولا النكاح.

([38]) أي الفجر الصادق: وهو الذي يملأ نوره البيوت والطرق.

     فهذا الفجر يحل الصلاة، ويحرم الأكل، والشراب، والنكاح.

     انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (ج2 ص105).

([39]) نقله عنه ابن المنذر في ((الإشراف)) (ج3 ص118)، وابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج3 ص433)، وابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص37)، والقرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) (ج2 ص319).

([40]) وانظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (ج4 ص37)، و((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (ج3 ص152).

([41]) قال العلامة الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله في ((شرحه لتفسير الطبري)) (ج3 ص519): (ولكن ذكره السيوطي (1/ 199) بنحوه، بلفظ: ((أنه قال حين طلع الفجر))!، ونسبه للفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير.

     وأنا أكاد أرجح أن قوله: ((طلع الفجر)) تحريف من الناسخين، لأن روايتي الطبري هذه، والآتية فيها: ((صلى الفجر)) وأيده ما قاله الحافظ من رواية ابن المنذر). اهـ

     قلت: وقوله: (حين طلع الفجر)؛ ثبت عنه، وكذلك عن الصحابة الكرام.

([42]) وانظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (ج4 ص137).

([43]) والأذان الحالي يؤذن قبل طلوع الفجر، فيجوز في هذه الحالة الأكل والشرب، كما فعل النبي r، والصحابة الكرام.

([44]) قلت: وكثير من الناس الآن يقدمون السحور بوقت كثير عن الفجر الصادق، لأنهم يعتمون على ((التقويم الفلكي))، والله المستعان.

([45]) قلت: وقوله: ((وهم يغلسون)) أن يصلون عند طلوع الفجر ابتداء، والغلس آخر الظلمة من الليل، أي: الغلس: اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل بحيث لا يبلغ الإسفار.

      وانظر: ((الحاشية على كفاية الطالب)) للعدوي (ج1 ص308)، و((الثمر الداني)) للأزهري (ص105).

([46]) هنيهة: بالتصغير؛ أي: قدر يسير.

([47]) قلت: وهذا التبين الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وفسرته السنة، وفسرته الآثار عن السلف، ولله ولي التوفيق.

     وهذا نص من النبي r أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل، وينتشر الضوء،: وحتى يتبين الأبيض من الأسود: ]من الفجر[ [البقرة: 187].

([48]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (3012) بإسناد صحيح، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في ((تعليقه على تفسير الطبري)) (ج3 ص519).

([49]) وانظر: ((شرح تفسير الطبري)) للشيخ أحمد شاكر (ج3 ص525).

([50]) وانظر: ((ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)) للأتيوبي (ج20 ص351).

     وهذا يرد أيضا تأويل الجصاص في ((أحكام القرآن)) (ج1 ص219)، وتأويله غير صحيح، لأن قول حذيفة رضي الله عنه هذا صريح في إرادته طلوع النهار حقيقة، لا قرب النهار، فتنبه.

([51]) وانظر: ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (ج2 ص52)، و((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (ج3 ص227)، و((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (ج4 ص37)، و((المفهم)) للقرطبي (ج3 ص152 و157)، و((البحر المحيط)) لأبن حيان (ج2 ص85).

([52]) وعلى هذا لو أراد الصائم أن يمسك عن الأكل والشرب عند انتشار النور في البيوت والطرق فلا بأس، ولا يجوز الإنكار عليه، لأن هذا من فعل النبي r، وأبي بكر الصديق t، وعلي بن أبي طالب t، وحذيفة r، والصحابة رضي الله عنهم، والسلف رحمهم الله.

     وانظر: ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (ج3 ص226 و227).

([53]) وانظر: ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص54)، و((الثمر الداني)) للآبي (ص54 و55)، و((الحاشية على شرح الخرشي)) للعدوي (ج1 ص420)، و((الكافي)) لابن عبدالبر (ص35)، و((شرح الموطأ)) للزرقاني (ج1 ص228 و229)، و((الهداية)) للمرغيناني (ج1 ص91 و95)، و((البناية شرح الهداية)) للعيني (ج20 ص19 و37)، و((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود (ج1 ص42)،و((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (ص51 و52)، و((المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود)) للسبكي (ج3 ص280)، و((كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)) للسندي (ص314)، و((مرقاة المفاتيح)) للقاري (ج2 ص284)، و((الكاشف عن حقائق السنن)) للطيبي (ج4 ص182).

([54]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص572).

     وإسناده صحيح.

([55]) أثر حسن.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (320)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص106).

     وإسناده حسن.

     وذكره العيني في ((شرح سنن أبي داود)) (ج2 ص197).

([56]) الإسفار الأعلى: هو الوقت من الصبح الذي يميز الرجل فيه جليسه، أو الذي تتراءى فيه الوجوه.

     وانظر: ((الفواكة الدواني)) للنفراوي (ج1 ص201)، و((شرح مختصر خليل)) للخرشي (ج1 ص420).

([57]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (6378 و6379 و6780)، والمحاملي في ((الأمالي)) (ص203) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن سالم مولى أبي حذيفة به.

     قلت: وهذا سنده صحيح.

     وقال الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (ج3 ص154): ورجاله رجال الصحيح.

([58]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)).

([59]) وانظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (ج4 ص120)، و((المغني)) لابن قدامة (ج4 ص325)، و((تفسير القرآن)) لابن كثير (ج1 ص514).

([60]) والغلس: هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار.

     وانظر: ((نصب الراية)) للزيلعي (ج1 ص238).

([61]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص217).

     وإسناده صحيح.

([62]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص570)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص284)، والفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص217).

     وإسناده صحيح.

     وذكره العيني في ((شرح سنن أبي داود)) (ج2 ص298)، والزيلعي في ((نصب الراية)) (ج1 ص237).

([63]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص217).

([64]) أثر صحيح.

     أخرجه الفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص218)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج1 ص284).

     وإسناده صحيح.

([65]) أثر حسن.

     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ج1 ص569)، والفضل بن دكين في ((الصلاة)) (ص218).

     وإسناده حسن.

([66]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج3 ص284).    

     وإسناده حسن.

([67]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج4 ص18)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232)، والدارقطني في ((السنن)) (ج2 ص166)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ج3 ص227)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7648)، والطبري في ((جامع البيان)) (ج2 ص237)، وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232).

     وقال ابن العربي: إسناده صحيح كله.

     وذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (ج4 ص36).

     وأورده الهيثمي في ((الزوائد)) (ج3 ص154) ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

([68]) أثر حسن.

     أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج1 ص718)، وفي ((المعرفة)) (ج1 ص456)، والشافعي في ((المسند)) (124)، وفي ((الأم)) (ج7 ص165)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج8 ص233)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج4 ص18)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج1 ص106)، والمخلص في ((المخلصيات)) (ج2 ص335)، والطبري في ((جامع البيان)) (ج2 ص209).

     وإسناده حسن. وذكره ابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج3 ص434)، والشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (ج3 ص384).

([69]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج4 ص172).

     وإسناده صحيح.

([70]) أثر حسن.

     أخرجه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234).

     وإسناده حسن.

([71]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص234).

     وإسناده صحيح.

([72]) أثر صحيح.

     أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (ج3 ص440- شرح العمدة)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج4 ص18)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7648)، والطبري في ((جامع البيان)) (ج2 ص237)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج1 ص237) من طرق عنه بألفاظ عندهم.

     وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج6 ص232).

([73]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج3 ص25)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ج4 ص172)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج4 ص221)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج1 ص237) من طرق عنه.

     وإسناده صحيح.

     وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (ج2 ص285)، وابن تيمية في ((شرح العمدة)) (ج3 ص439).

     وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج4 ص221) من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: ((أرسل  ابن  عباس  رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: أصبحت، وقال الآخر: لا، قال: اختلفتما أرني شرابي))، وفي رواية: (فشرب)، وروي في هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن عمر رضي الله عنهم.

([74]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9060)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (ج3 ص233).

     وإسناده حسن.

([75]) قلت: وباب العبادة مسدود حتى يفتحه الله تعالى، ورسوله r.

([76]) ولأن في تعجيل الفطر، وتأخير السحور قوة لجسده، ومعونة لأداء عبادته.

     انظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (ج3 ص444).

([77]) وانظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (ج2 ص319)، و((البحر المحيط)) لأبي حيان (ج2 ص85)، و((المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية (ج2 ص92).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan