الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / الروض الريان في وجوب تبييت النية في كل ليلة لصيام شهر رمضان
الروض الريان في وجوب تبييت النية في كل ليلة لصيام شهر رمضان
الروض الريان
في
وجوب تبييت النية في كل ليلة
لصيام شهر رمضان
دراسة أثرية منهجية علمية في وجوب تبييت نية صيام شهر رمضان في كل ليلة من أوله إلى آخره، فيجدد النية في كل ليلة قبل طلوع الفجر الصادق، ومن قدم النية لصوم شهر رمضان في أول ليلة منه للشهر كله؛ فلا يجزئه عن صيام الشهر كله، وبطل صومه كله في رمضان، لأن صيام كل يوم من الشهر صيام منفرد بنفسه، فحتيج إلى نية جديدة «إنما الأعمال بالنيات»، و: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له»، وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلتفت إلى اختلاف المتأخرين بعد إجماع الصحابة الكرام؛ فانتبه.
تأليف
العلامة المحدث الفقيه فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثواه
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا «70» يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].
أما بعد ...
اعلم رحمك الله أنه فرض على الصائم أن ينوي للصوم في كل يوم من الليل من رمضان، ويجب عليه أن يجدد نية في كل ليلة من أول رمضان إلى آخره؛ وإلا فلا صوم له، لأن لا يجزئه بنية واحدة لصوم رمضان كله من أول ليلة منه فقط.
وإليك الدليل:
(1) قال تعالى: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء[ [البينة: 5].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى، والإخلاص له فيها؛ بأنها دينه الذي أمر به). اهـ
(2) وعن عمر بن الخطاب t على المنبر، قال: سمعت رسول الله r يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».([1])
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (فصح أنه لا عمل إلا بنية له، وأنه ليس لأحد إلا ما نوى؛ فصح أن من نوى الصوم فله صوم، ومن لم ينوه فليس له صوم). اهـ
(3) وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله r قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»، وفي رواية: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (2454)، والترمذي في «سننه» (ج2 ص260)، وفي «العلل الكبير» (202)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197).
وإسناده صحيح.
قلت: يجمع الصيام: الإجماع العزم والنية؛ أي: إحكام العزيمة، والنية.
ويبيت النية: التبييت أن ينوي الصيام من الليل.([2])
وقال الحافظ النووي رحمه الله في «المجموع» (ج6 ص289): (تبييت النية شرط في صوم رمضان، وغيره من الصوم الواجب؛ فلا يصح صوم رمضان، ولا القضاء، ولا الكفارة، ولا صوم فدية الحج، وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف). اهـ
(4) وعن عائشة، وحفصة رضي الله عنهما: زوجي رسول الله r قالتا: (لا يصوم إلا من أجمع([3]) الصيام قبل الفجر).
أثر حسن لغيره
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص288)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (2340)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص301)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص55)، والحدثاني في «الموطأ» (ص414)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص7)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص344)، والقعنبي في «الموطأ» (ص322) وإسناده حسن في المتابعات.
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج4 ص340): (وقفه على ابن عمر، وعائشة، وحفصة رضي الله عنهم).
(5) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص301)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص198)، والحدثاني في «الموطأ» (ص413)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص202)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص344)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص10)، والقعنبي في «الموطأ» (ص322)، وعبدالرزاق في «المصنف» (7787)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص55)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص301)، والشافعي في «الأم» (ج2 ص95)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (ص130).
وإسناده صحيح.
(6) وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر).
أثر صحيح
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص54)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (ج1 ص160 و161)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج4 ص275)،وابن أبي شيبة في «المصنف» (9205)، والدارقطني في «السنن» (ج3 ص130)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج6 ص156).
وإسناده صحيح.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص156): (فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلا). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (ج10 ص37): ولم يختلف عن ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قالا: (لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر).
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (ومن طريق الإجماع أنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما عليه، ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل). اهـ
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص11): فهو عن عبد الله بن عمر، وحفصة رضي الله عنهم صحيح، ولا مخالف لهما في ذلك في صوم الغرض من الصحابة رضي الله عنهم.
قلت: وهذه الآثار تدل على وجوب تبييت النية في صوم أيام رمضان كله، فينوي، ويجزم في أول ليلة من ليالي رمضان: أن يصوم رمضان كله، ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غدا، وهكذا.
وكذلك صيام الفرض من قضاء رمضان، والنذر، والكفارات لابد من أن ينوي الصيام ويبيته ليلا في كل ليلة.([4])
ولذلك يرى الحنفية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أن النية يجب أن تكون لكل يوم بمفرده، لأنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم بمفرده، وهذا قول الجمهور المتأخرين([5])، وهو الراجح.
وقال الإمام الشيرازي رحمه الله في «المهذب» (ج6 ص288): (ولا يصح صوم رمضان، ولا غيره من الصيام إلا بالنية، لقوله r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»([6])؛ ولأنه عبادة محضة، فلم يصح من غير نية؛ كالصلاة، وتجب النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس، فلم يكفه نية واحدة... ولا يصح صوم رمضان، ولا غيره من الصوم الواجب؛ إلا بنية من الليل لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي r قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»([7]). اهـ
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده، ورسوله محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.
كتبه
فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى
الإمام الخطابي رحمه الله في أنه إذا
لم يبيت الصائم بالنية قبل طلوع الفجر
الثاني في كل ليلة بطل صومه كله ،
ولا يجزئه أن يصوم بنية في أول
الشهر للشهر كله، فيجب أن يجدد النية في كل ليلة
من أوله إلى آخره.
قال الإمام الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» (ج2 ص196): (وفيه – يعني؛ حديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» – بيان إن تأخرت نيته – يعني: الصائم – للصوم عن أول وقته، فإن صومه فاسد، وفيه: دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله، لأن صيام كل يوم من الشهر صيام منفرد بنفسه، متميز عن غيره.
فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره، وفي الثالث كذلك، حصل صيام ذلك اليوم صياما لم يجمع له قبل فجره فبطل). اهـ
&%&%&%&%&
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
ذكر الدليل على أنه لا يجزئ صيام لفرض إلا بنية
مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل وقد أجمع
الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحكم، ولا يجزئ صيام بنية واحدة من أول يوم من شهر رمضان فقط، فمن فعل ذلك بعلم منه وبترك النية في كل ليلة، فقد بطل صومه في شهر رمضان كله واستعد للحساب في قبره، ويوم القيامة
اعلم رحمك الله أنه فرض على الصائم أن ينوي للصوم في كل يوم من الليل من رمضان، ويجب عليه أن يجدد نية في كل ليلة من أول رمضان إلى آخره؛ وإلا فلا صوم له، لأن لا يجزئه بنية واحدة لصوم رمضان كله من أول ليلة منه فقط.
وإليك الدليل:
(1) قال تعالى: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء[ [البينة: 5].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى، والإخلاص له فيها؛ بأنها دينه الذي أمر به). اهـ
(2) وعن عمر بن الخطاب t على المنبر، قال: سمعت رسول الله r يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».([8])
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (فصح أنه لا عمل إلا بنية له، وأنه ليس لأحد إلا ما نوى؛ فصح أن من نوى الصوم فله صوم، ومن لم ينوه فليس له صوم). اهـ
وبوب الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (ج6 ص46): باب اشتراط النية للصائم من الليل في الفرض دون التطوع.
وبوب الحافظ الترمذي في «السنن» (ج3 ص108): باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.
(3) وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله r قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»، وفي رواية: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (2454)، والترمذي في «سننه» (ج2 ص260)، وفي «العلل الكبير» (202)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (ج1 ص160 و161)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1933)، والدارقطني في «السنن» (ج2 ص172)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص213)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص345)، وفي «السنن الصغرى» (ج2 ص85)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص7)، والبغوي في «شرح السنة» (1744)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص72)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (625)، وابن وهب في «الجامع في الأحكام» (ص267)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص54)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج2 ص66)، وفي «جامع المسانيد» (ج8 ص48)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص92 و93)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1839)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (ج2 ص208)، أبو بكر النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» (ص337)، وابن حبان في «المجروحين» تعليقا (ج2 ص10)، وابن رشيق في «الأمالي» (37)، والديلمي في «الفردوس» (ج3 ص624)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج23 ص174)، وابن والدبيثي في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (ج3 ص30 و497)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (120)، (121)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص252) من طريق عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه البيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص8)، وحسنه البغوي في «مصابيح السنة» (ج2 ص72).
وقال ابن حجر في «الموافقة» (ج2 ص80): هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.
وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج4 ص25): «حديث صحيح».
ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» (ص400)؛ بالحسن.
وقال النووي في «المجموع» (ج6 ص289): «وإسناده صحيح».
وقال البيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص7): «رواته ثقات».
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص356): «وإسناد هذا الحديث حسن جيد».
وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص38)؛ وعزاه إلى أصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله عنها.
وذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (ج1 ص150)؛ ثم قال: الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة.
قلت: وقد اختلف في رفعه، ووقفه([9])، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة، فصححوا الحديث مرفوعا؛ منهم: ابن خزيمة، والدارقطني، والخطابي، والحاكم، وابن حبان، وابن حزم، والبيهقي، والبغوي، وابن العربي، وغيرهم.
وهو الصحيح.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (ج4 ص142): (اختلف في رفعه ووقفه... وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور).اهـ
وقال ابن حجر رحمه الله في «الموافقة» (ج2 ص210): (وقد جرى جماعة من الأئمة على ظاهر الإسناد فصححوه، وهو الذي يترجح، فإن علته ليست قادحة). اهـ
وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله في «السنن» (ج7 ص148): (رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات). اهـ
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في «معرفة السنن» (ج6 ص229): (وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي r، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه وهو من الثقات الأثبات). اهـ
وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» (ج2 ص824)؛ بعد ما ذكر من وقفه: (وهذا لا يضر؛ لأن عبدالله بن أبي بكر قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة).اهـ
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (ج4 ص270): (وقد تقرر في الأصول، وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة). اهـ
وقال الحافظ النووي رحمه الله في «المجموع» (ج6 ص289): (ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا، أو موقوفا؛ فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم، فيجب قبولها... والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين، والزيادة من الثقة مقبولة). اهـ
قلت: فأعلوا الحديث بالوقف([10])، وهذا غير قادح فيه، فإن وقف من أوقفه لا يقدح في رفع من رفعه، لا سيما أن الذي أوقف لا يعارض من رفع.
وقد نص الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ص417): (وتابعه الناس أن اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا؛ لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النبي r, ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى، وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث, لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى, والأخذ بالمرفوع أولى, لأنه أزيد، والزيادة من الثقة مقبولة، والذي رفع الحديث هو عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة). اهـ
وقال الحاكم في «الأربعين» (ج2 ص433- نصب الراية): حديث صحيح، والزيادة عندهما مقبولة.
وأورده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (ج10 ص36) مرفوعا: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، ثم قال: (وهذا حديث فرد في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب). اهـ
وقال الحافظ الحاكم: (حديث عبدالله، حديث صحيح، ورواته ثقات، فلا يضرهم من خالفهم في إسناده ومتنه). اهـ
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (المرفوع والموقوف صحيحان، والاختلاف فيه يزيد الخبر قوة). اهـ
وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق» (ج4 ص142): (فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفا، وإنما رفعه عبد الله بن أبي بكر؛ قلنا: الراوي قد يسند الحديث، وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله من الثقات، والرفع زيادة؛ فهي من الثقة مقبولة). اهـ
قلت: الرفع زيادة علم هنا، وهي من الثقة مقبولة، وهي محفوظة.
وهذا الحديث وقع من رواية: عبدالله بن وهب، وسعيد بن أبي مريم، وأشهب بن عبد العزيز، وعبدالله بن الحكم، والليث بن سعد([11])؛ خمستهم عن يحيى بن أيوب عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
أخرجه أبو داود في «سننه» (2454)، والترمذي في «سننه» (ج2 ص260)، وفي «العلل الكبير» (202)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (ج1 ص160 و161)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1933)، والدارقطني في «السنن» (ج2 ص172)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص213)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص345)، وفي «السنن الصغرى» (ج2 ص85)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص7)، والبغوي في «شرح السنة» (1744)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص72)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (625)، وابن وهب في «الجامع في الأحكام» (ص267)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص54)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج2 ص66)، وفي «جامع المسانيد» (ج8 ص48)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص92 و93)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1839)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (ج2 ص208)، أبو بكر النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» (ص337)، وابن حبان في «المجروحين» تعليقا (ج2 ص10)، وابن رشيق في «الأمالي» (37)، والديلمي في «الفردوس» (ج3 ص624)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج23 ص174)، وابن والدبيثي في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (ج3 ص30 و497)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (120)، (121)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص252).
وهذا الحديث أيضا وقع من رواية: عبدالله بن وهب، وأشهب بن عبد العزيز، وعبدالله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الله بن لهيعة عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
أخرجه أبو داود في «سننه» (2454)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص202)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص345)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص8)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص54)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص92 و93)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج3 ص212)، والدارقطني في «السنن» (ج2 ص378 و379)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج23 ص174).
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن لهيعة، وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة، عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب، وعبدالله بن يزيد المقرئ، وهذا من رواية عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة.
قلت: وشذ، حسن بن موسى الأشيب؛ فرواه عن ابن لهيعة عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
فأسقط من إسناده: «عن ابن عمر رضي الله عنهما».
أخرجه أحمد في «المسند» (ج6 ص287).
قلت: وحسن بن موسى هذا قد روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، واحتراق كتبه، والصحيح رواية الجماعة، وهي؛ عن ابن لهيعة عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
قلت: والليث بن سعد ليست روايته عن عبدالله بن أبي بكر مباشرة، بل بواسطة يحيى بن أيوب؛ وكذلك رواه غيره، فهم ثلاثة تقدموا من الرواة رووه عن عبدالله بن أبي بكر.
وخالفهم إسحاق بن حازم؛ فرواه عن عبدالله بن أبي بكر عن سالم بن عبدالله به؛ فأسقط من إسناده: «عن الزهري».
أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج2 ص378)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج1 ص206)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص31)، وابن ماجه في «سننه» (ج1 ص542)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج23 ص174)، وفي «المعجم الأوسط» (ج9 ص45)، والسرقسطي في «غريب الحديث» (ج3 ص1184)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (ج3 ص31)، والسمرقندي في «الفوائد» (82).
ورواه ابن جريج عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2643)، وفي «المجتبى» (ج4 ص167)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص202)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص8)، وفي «فضائل الأوقات» (134) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به.
وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج، فإنه كان مدلسا، ولكن توبع على هذا الحديث.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص157): (وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد الله، ويونس، وابن عيينة، وابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة رواه مسندا، ومرة روى أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر). اهـ
قلت: إذا المحفوظ رواية الجماعة؛ لأنهم جمع، وفيهم إمام الدنيا؛ ثقة، وحفظا، وعلما: الليث بن سعد رحمه الله.
وجملة القول: إن رفع الحديث صحيح، ولا يضر إسناد عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم له؛ أن أوقفه جماعة من الرواة؛ فإن عبدالله بن أبي بكر لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية أيضا، فمرة يروية مرفوعا، ومرة موقوفا.
وابن عمر رضي الله عنهما كذلك: مرة رواه مسندا، ومرة روى أن حفصة رضي الله عنها أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر؛ إذ يستحيل أن يكون الجزم من هذين الصحابيين([12])؛ بمعنى الحديث، وإفتائهم به بدون توقيف من النبي r إياهم عليه؛ لأن ذلك يبعد جدا صدوره منهم، وبخاصة أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم.
قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (ج4 ص30): (أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله ابنى عمر رضي الله عنهم، وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث، وافتائهم بدون توقيف من النبي r إياهم عليه, إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم, ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه، كما سبق عن ابن حزم, وذلك من فوائده). اهـ
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص157): (والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة رواه مسندا، ومرة روى أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر). اهـ
قلت: يجمع الصيام: الإجماع العزم والنية؛ أي: إحكام العزيمة، والنية.
ويبيت النية: التبييت أن ينوي الصيام من الليل.([13])
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص157): (وهذا عموم لا يحل تخصيصه، ولا تبديله، ولا الزيادة فيه، ولا النقص منه، إلا بنص آخر صحيح). اهـ
وقال الحافظ النووي رحمه الله في «المجموع» (ج6 ص289): (تبييت النية شرط في صوم رمضان، وغيره من الصوم الواجب؛ فلا يصح صوم رمضان، ولا القضاء، ولا الكفارة، ولا صوم فدية الحج، وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف). اهـ
(4) وعن عائشة، وحفصة رضي الله عنهما: زوجي رسول الله r قالتا: (لا يصوم إلا من أجمع([14]) الصيام قبل الفجر).
أثر حسن لغيره
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص288)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (2340)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص301)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص55)، والحدثاني في «الموطأ» (ص414)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص7)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص344)، والقعنبي في «الموطأ» (ص322) من طريق مالك عن الزهري عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما به.
قلت: وهذا سنده حسن في المتابعات، وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (ج2 ص150).
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (ج4 ص340): (وقفه على ابن عمر، وعائشة، وحفصة رضي الله عنهم).
(5) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص301)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص198)، والحدثاني في «الموطأ» (ص413)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص202)، وفي «معرفة السنن» (ج3 ص344)، وفي «الخلافيات» (ج5 ص10)، والقعنبي في «الموطأ» (ص322)، وعبدالرزاق في «المصنف» (7787)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص55)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص301)، والشافعي في «الأم» (ج2 ص95)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (ص130)، من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به.
قلت: وهذا سنده صحيح، على شرط الشيخين وقد صححه البخاري في «التاريخ الأوسط» (ج1 ص160)، وابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج2 ص188).
وذكره النووي في «المجموع» (ج6 ص289).
(6) وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر).
أثر صحيح
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص197)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص54)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (ج1 ص160 و161)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج4 ص275)،وابن أبي شيبة في «المصنف» (9205)، والدارقطني في «السنن» (ج3 ص130)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج6 ص156) من طريق الزهري أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (ج2 ص280)؛ وجوده الإمام أحمد بن حنبل، كما في رواية الميموني (ج1 ص183- شرح العمدة).
وذكره النووي في «المجموع» (ج6 ص289).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص156): (فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلا). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «الاستذكار» (ج10 ص37): ولم يختلف عن ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قالا: (لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر).
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (ومن طريق الإجماع أنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما عليه، ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل). اهـ
وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج5 ص11): فهو عن عبد الله بن عمر، وحفصة رضي الله عنهم صحيح، ولا مخالف لهما في ذلك في صوم الغرض من الصحابة رضي الله عنهم.
قلت: وهذه الآثار تدل على وجوب تبييت النية في صوم أيام رمضان كله، فينوي، ويجزم في أول ليلة من ليالي رمضان: أن يصوم رمضان كله، ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غدا، وهكذا.
وكذلك صيام الفرض من قضاء رمضان، والنذر، والكفارات لابد من أن ينوي الصيام ويبيته ليلا في كل ليلة.([15])
ولذلك يرى الحنفية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أن النية يجب أن تكون لكل يوم بمفرده، لأنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم بمفرده، وهذا قول الجمهور المتأخرين([16])، وهو الراجح.
وقال الإمام الشيرازي رحمه الله في «المهذب» (ج6 ص288): (ولا يصح صوم رمضان، ولا غيره من الصيام إلا بالنية، لقوله r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»([17])؛ ولأنه عبادة محضة، فلم يصح من غير نية؛ كالصلاة، وتجب النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس، فلم يكفه نية واحدة... ولا يصح صوم رمضان، ولا غيره من الصوم الواجب؛ إلا بنية من الليل لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي r قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»([18]). اهـ
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى بالآثار» (ج6 ص154): (ولا يجزئ صيام أصلا - رمضان كان أو غيره - إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه). اهـ
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه
وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا...
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،
وعلى آله، وصحبه أجمعين،
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة...................................................................................................... |
05 |
2) |
فتوى الإمام الخطابي رحمه الله في أنه إذا لم يبيت الصائم بالنية قبل طلوع الفجر الثاني في كل ليلة بطل صومه كله ، ولا يجزئه أن يصوم بنية في أول الشهر للشهر كله، فيجب أن يجدد النية في كل ليلة من أوله إلى آخره..................................... |
12 |
3) |
ذكر الدليل على أنه لا يجزئ صيام لفرض إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحكم، ولا يجزئ صيام بنية واحدة من أول يوم من شهر رمضان فقط، فمن فعل ذلك بعلم منه وبترك النية في كل ليلة، فقد بطل صومه في شهر رمضان كله واستعد للحساب في قبره، ويوم القيامة............................................................ |
13 |
4) |
الدليل الأول............................................................................................ |
13 |
5) |
الدليل الثاني.......................................................................................... |
14 |
6) |
الدليل الثالث.......................................................................................... |
14 |
7) |
الدليل الرابع.......................................................................................... |
24 |
8) |
الدليل الخامس...................................................................................... |
25 |
9) |
الدليل السادس..................................................................................... |
26 |
([4]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج4 ص337 و338 و339)، و«إتحاف السادة» للزبيدي (ج4 ص342)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج3 ص393), و«معالم السنن» للخطابي (ج2 ص196)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج25 ص119 و121)، و«شرح العمدة» له (ج1 ص175 و206)، و«المجموع» للنووي (ج6 ص289)، و«الصيام في الإسلام» للقحطاني (ص97)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص420).
([5]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج4 ص337 و338 و339)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج3ص293)، و«المبسوط» للسرخسي (ج3 ص70)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص420)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص156)، و«المجموع» للنووي (ج6 ص288 و289)، و«روضة الطالبين» له (ج2 ص351)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج3 ص393), و« إتحاف السادة » للزبيدي (ج4 ص343).
أخرجه أبو داود في «سننه» (2454)، والترمذي في «سننه» (ج2 ص260)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص170) من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وإسناده صحيح.
([9]) وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر (ج2 ص188)، و«فتح الباري» له (ج4 ص142)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (ج4 ص202)، و«تحفة الطالب» لابن كثير (ص356)، و«تهذيب السنن» لابن القيم (ج3 ص331)، و«البيان الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ص228)، و«إتحاف السادة» للزبيدي (ج4 ص340)، و«نصب الراية» للزيلعي (ج2 ص433)، و«تحفة الأشراف» للمزي (ج11 ص59)، و«المجموع» للنووي (ج6 ص289)، و«العلل» لأحمد (ج3 ص336)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (ج3 ص8 و9 و10)، و«التاريخ الأوسط» للبخاري (ج1 ص160 و161)، و«العلل» للدارقطني (ج5/ ق 165/ط)، و«السنن الكبرى» للنسائي (ج2 ص116 و117 و118)، و«السنن» للترمذي (ج3 ص108).
([11]) هكذا رواه عنه: ابنه شعيب بن الليث، ويحيى بن بكير، وعبدالله بن صالح.
وخالفهم: سعيد بن شرحبيل؛ فرواه عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن عبدالله بن أبي بكر به.
بإسقاط: الزهري من إسناده ، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص169 و170)، وفي «المجتبى» (ج4 ص196)، والدارمي في «المسند» (1740)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (ج2 ص80).
والصواب رواية الجماعة؛ لأنهم عدد وهو فرد، وفيهم أثبت الناس في الليث بن سعد، وعلى أنهم توبعوا على روايتهم عن الليث بن سعد من قبل الجماعة، فروايتهم هي المحفوظة.
([15]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج4 ص337 و338 و339)، و«إتحاف السادة» للزبيدي (ج4 ص342)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج3 ص393), و«معالم السنن» للخطابي (ج2 ص196)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج25 ص119 و121)، و«شرح العمدة» له (ج1 ص175 و206)، و«المجموع» للنووي (ج6 ص289)، و«الصيام في الإسلام» للقحطاني (ص97)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص420).
([16]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج4 ص337 و338 و339)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج3ص293)، و«المبسوط» للسرخسي (ج3 ص70)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص420)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص156)، و«المجموع» للنووي (ج6 ص288 و289)، و«روضة الطالبين» له (ج2 ص351)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج3 ص393), و« إتحاف السادة » للزبيدي (ج4 ص343).