الرئيسية / ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار / الاعتبار بجواز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة في الغبار
الاعتبار بجواز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة في الغبار
الاعتبار
بجواز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة في الغبار
تأليف:
أبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي
غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على جواز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة في الغبار
اعلم رحمك الله تعالى: أن الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة بسبب الغبار لم يرد فيه حديث خاص.
* والحق في ذلك أنه يجوز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة بسبب الغبار قياسا وتقعيدا.
فأما القياس: فإن المشقة في الغبار أشد من المشقة في المطر القليل الذي لم يبل الثياب([1])، ومع ذلك فقد رخص رسول الله r في التخلف عن صلاة الجماعة في المطر القليل الذي لم يبل الثياب.
فعن أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير، قال: صليت العشاء الآخرة بالبصرة، ومطرنا، ثم جئت أستفتح، قال: فقال لي أبي؛ أسامة بن عمير t: رأيتنا مع رسول الله r زمن الحديبية مطرنا، فلم تبل السماء أسافل نعالنا، فنادى منادي النبي r: (أن صلوا في رحالكم). وفي رواية: (أصابنا مطر زمن الحديبية لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله r أن صلوا في رحالكم). وفي رواية: (أن ذلك كان يوم جمعة).
حديث صحيح
أخرجه أحمد في «المسند» (ج34 ص309 و310 و311 و312 و315 و316 و317 و320 و404)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص448)، وفي «المجتبى» (854)، والبزار في «المسند» (ج6 ص322)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص801 و898)، وابن حبان في «صحيحه» (2081)، و(2079)، و(3083) وابن الجعد في «حديثه» (960)، و(3455)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج1 ص82)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص71 و185 و186)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص293 و590)، وفي «معرفة علوم الحديث» (207)، والطبراني في «المعجم الكبير» (496)، و(497)، و(498)، و(499)، و(500)، و(501)، وفي «المعجم الأوسط» (544)، و(8822)، وأبو داود في «سننه» (1057)، و(1058)، و(1059)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج2 ص157)، و(ج7 ص44)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج1 ص228)، والسراج في «المسند» (ص450 و451)، وابن ماجة في «سننه» (936)، والخطيب في «الموضح» (ج1 ص439)، وفي «تلخيص المتشابه» (ج1 ص88)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص189 و190 و191)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص120)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص500 ح1924)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج1 ص57)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج2 ص21)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (ص97)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص24 و260)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج1 ص11 و12)، وأبو علي الرفاء في «الفوائد» (246)، والطيالسي في «المسند» (1417)، والفاكهي في «أخبار مكة» (2886)، والخلعي في «الخلعيات» (ص398)، وابن عدي في «الكامل» (ج3 ص324 و365)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج1 ص53)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص132 و133)، وفي «المسند» (ج2 ص382)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص682)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج1 ص72)، والدارقطني في «الأفراد» (ج1 ص379)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص31)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج3 ص65) من طريق قتادة، وخالد الحذاء، وزياد بن أبي المليح، وأبي بشر الحلبي، وعباد بن منصور، وأبي قلابة، وأبي معاوية العباداني، وعامر الباهلي، وعمرو بن أسماء، وأبي بكر الهذلي جميعهم عن: أبي المليح به.
قلت: وهذا سنده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
قال الحافظ النووي في «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» (ج2 ص657): (رواه أبو داود وغيره، بإسناد صحيح). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص113): (وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مطروا يوما فرخص لهم»).اهـ
والحديث صححه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص801)، والشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (ج1 ص281)، وفي «صحيح سنن أبي داود» (ج4 ص225)، وفي «صحيح سنن النسائي» (ج1 ص283)، وفي «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج2 ص342)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص590)، وابن حبان في «صحيحه» (ص634)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج4 ص193).
وذكره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (ج2 ص103).
قلت: فمن باب أولى الترخص في حال الغبار.
وأما التقعيد: فمن قاعدة رفع الحرج.
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر).([2])
ومن القواعد الخمس الكبرى: (المشقة تجلب التيسير)([3])، وقد دل عليها الكتاب، والسنة، والإجماع.
قلت: وبلا شك أن الغبار فيه مشقة.
قال شيخ شيخنا العلامة ابن عثيمين / في «الشرح الممتع» (ج4 ص392): (الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذ يجوز الجمع). اهـ
وعن نافع، قال: (قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله r كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر). وفي رواية: (أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد، وريح، ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله r كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ص104 ح632)، و(ص109 ح666)، ومسلم في «صحيحه» (697)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص132 ح6316)، والبزار في «المسند» (ج12 ص94 و183)، والمحاملي في «الأمالي» (79)، وابن البختري في «حديثه» (24)، والدارقطني في «العلل» (ج13 ص202)، والصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص248)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص121)، والجوهري في «مسند الموطأ» (646)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (484)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص361)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص432)، والشافعي في «الأم» (ج1 ص88)، وفي «السنن» (36)، وفي «المسند» (33)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (63)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص143)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص242)، وفي «المجتبى» (654)، وابن ماجه في «سننه» (937)، وأحمد في «المسند» (ج8 ص54 و186)، و(ج9 ص148)، و(ج10 ص65)، والحميدي في «المسند» (717)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج3 ص78)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص432)، والدارمي في «المسند» (1311)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص398)، و(ج3 ص70 و158)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص190)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص233)، و(ج4 ص119)، والسراج في «المسند» (ص446 و447 و448)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج13 ص270)، والمهلب بن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص370) من طرق عن نافع، عن ابن عمر ﭭ به.
وقال المواق المالكي / في «التاج والإكليل لمختصر خليل» (ج2 ص560): (قال الباجي: قاس ابن عمر الريح على المطر، والعلة الجامعة المشقة اللاحقة). اهـ
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج13 ص271)؛ عن حديث ابن عمر ﭭ: (وفي هذا الحديث من الفقه: الرخصة في التخلف عن الجماعة في ليلة المطر، والريح الشديدة). اهـ
وقال الإمام ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص401)؛ عن حديث ابن عمر ﭭ: (وفيه أيضا من الفقه: الرخصة في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة، والريح الشديدة). اهـ
وقال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص291): (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر، والظلمة، والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث). اهـ
وقال العلامة السبكي / في «المنهل العذب» (ج6 ص206): (وفي هذه الأحاديث كلها دلالة على أن كلا من البرد، والريح، والمطر عذر يبيح التخلف عن الجماعة والجمعة). اهـ
وعن ابن عباس، قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر» قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: (كي لا يحرج أمته)، وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد أن لا يحرج أمته).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (705)، والأبرهوقي في «معجم شيوخه» (ص369 ح320).
قال الحافظ النووي الشافعي / في «شرح صحيح مسلم» (ج5 ص219): (وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره). اهـ
قلت: وفي الحديث الجمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن الناس، ومن الحرج: الغبار.([4])
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج24 ص29): (يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج24 ص29): (نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر). اهـ
وقال الشيرازي الشافعي / في «المهذب» (ج1 ص177): (وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء فمنها: المطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة). اهـ
قلت: وقد يعترض البعض على ذلك: ويقول (لا قياس في العبادات).
وهذا بلا شك؛ فيه نظر؛ فإن مراد أهل العلم من ذلك إثبات عبادة مستقلة.
قال شيخ شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج6 ص524): (فإن قيل: القياس لا يصح في العبادات؟.
فالجواب: أن المراد بقول أهل العلم: لا قياس في العبادات، أي: في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا). اهـ
قلت: فمن الرخص الشرعية: ما يكون دليله القياس، أو الاستنباط.
قلت: والصحيح: جواز جريان القياس في الرخص، وهو قول جمهور المالكية، وجمهور الشافعية، ومذهب الحنابلة.([5])
* لعموم الأدلة المثبتة للقياس، حيث دلت بأن القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية إذا عرفت العلة، واستكملت جميع شروط القياس.([6])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (ج20 ص555): (والجمهور أنه يقاس عليه وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وقالوا: إنما ينظر إلى شروط القياس فما علمت علته ألحقنا به ما شاركه في العلة سواء قيل: إنه على خلاف القياس أو لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة، وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس سواء، قيل: إنه على وفق القياس أو خلافه ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معناها). اهـ
قلت: والرخص الشرعية لا حصر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة.
فقد سئل الشيخ الألباني/: ما الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟
فأجاب فضيلته:(لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، والبعض الآخر يعود إلى للمكلف، أما المنصوص عليه مثلا: المرض، والمطر، والبرد الشديد، والثلج، حيث يلحقان بالمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف اختلافا عن المكلفين، مثلا: الحرج، الحرج من إنسان إلى آخر يختلف، ولا ينضبط، وهنا يقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة).([7]) اهـ
* مسألة: أيهما أولى، الجمع بين الصلاتين في المسجد، أم الصلاة في البيوت؟
* إن وقع العذر؛ كالغبار، قبل الخروج إلى المسجد ففي هذه الحال الأولى الصلاة في البيوت.
* وإن كان وقع العذر؛ كالغبار، بعد خروجهم إلى المسجد ففي هذه الحال الأولى الجمع بين الصلاتين في المسجد.
õõõ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
ذكر الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين والتخلف عن صلاة الجماعة في الغبار................................................................................... |
5 |
([1]) قلت: وكذلك جاز التخلف عن الجماعة للعشاء، ولأكل الثوم، وللبول، والغائط فأحرى لمثل هذا.
وانظر: «التاج والإكليل» للمواق المالكي (ج2 ص560).
([3]) وانظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص7 و76)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص64)، و«إرشاد أولي البصائر والألباب» للسعدي (ص113)، و«رسالة القواعد الفقهية» له (ص49)، و«الشرح الممتع» لابن عثيمين (ج4 ص310)، و«العلم» له (ص67)، و«شرح صحيح البخاري» له أيضا (ج2 ص292).
([5]) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص415)، و«نفائس الأصول في شرح المحصول» له (ج8 ص3609)، و«رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي (ج5 ص461)، و«المقدمة في أصول الفقه» لابن القصار (ص6)، و«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» له (ج3 ص1313)، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (ج4 ص29)، و«المحصول» للرازي (ج5 ص349)، و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي (ص463)، و«نهاية السول شرح منهاج الوصول» له (ص315)، و«نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين الهندي (ج7 ص3220)، و«البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج2 ص68)، و«قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني (ج2 ص107)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج8 ص263)، و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (ج7 ص71)، و«تشنيف المسامع بجمع الجوامع» له (ج3 ص158)، و«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لابن العراقي (ص517)، و«التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرداوي (ج7 ص3517)، و«غاية الوصول في شرح لب الأصول» لزكريا الأنصاري (ج1 ص116)، و«مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ج2 ص296)، و(ج3 ص315)، و«التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» له (ج2 ص190)، و«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني (ج3 ص188)، و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لابن السبكي (ج4 ص402).