الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / جزء فيه؛ بيان أن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، يستوي فيه الرجال والنساء، من التكبير إلى التسليم، ولم يرد في السنة، ما يقتضي استثناء النساء بشيء من الأحكام في صفة الصلاة
جزء فيه؛ بيان أن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، يستوي فيه الرجال والنساء، من التكبير إلى التسليم، ولم يرد في السنة، ما يقتضي استثناء النساء بشيء من الأحكام في صفة الصلاة
جزء فيه؛
بيان أن صفة صلاته r، يستوي فيه الرجال والنساء، من التكبير إلى التسليم، ولم يرد في السنة، ما يقتضي استثناء النساء بشيء من الأحكام في صفة الصلاة؛ لعموم: قوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، أخرجه البخاري في «صحيحه» (5662)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا فيه رد على عبد السلام الشويعر المقلد، الذي خالف هذا الفقه الأثري
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /؛
في أنه لا فرق بين الرجل، والمرأة في صفة الصلاة
في الشريعة المطهرة
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، فيما سئل عن ذلك: (أيها الأخت في الله، السائلة؛ الصواب: أنه ليس بين صلاة المرأة، وصلاة الرجل فرق.
* وما ذكره بعض الفقهاء: من الفرق ليس عليه دليل.
والحديث: الذي ذكر في السؤال، وهو قوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، يعم الجميع.
* والتشريعات الإسلامية: تعم الرجال والنساء؛ إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص.
* فالسنة: المرأة أن تصلي، كما يصلي الرجل في الركوع والسجود، والقراءة، ووضع اليدين على الصدر، هذا هو الأفضل.
* وهكذا: وضعهما على الركبتين عند الركوع.
* وهكذا: وضعهما على الأرض في السجود، حيال المنكبين، أو حيال الأذنين.
* وهكذا: استواء الظهر في الركوع.
* وهكذا: ما يقال في الركوع والسجود، وبعد الرفع من الركوع، وبعد الرفع من السجدة الأولى.
* كله: كالرجل سواء، عملا، بقوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، رواه البخاري في «الصحيح»، نعم). ([1]) اهـ.
õõõ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين /:
في أن المرأة لا تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة في الشرع
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتاوى أركان الإسلام» (ص334): (أما كونه للرجال والنساء، فنعم فهو ثابت في حق النساء والرجال؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية؛ إلا بدليل شرعي، يدل على عدم التساوي.
* وليس هناك دليل شرعي صحيح، على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي والرجل: على حد سواء). اهـ.
õõõ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ الألباني /:
في صفة الصلاة، يستوي فيها الرجال والنساء،
ولم يرد في السنة خلاف ذلك؛ أبدا في الإسلام
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة الصلاة» (ج3 ص1040): (من صفة صلاته r: يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
* يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي؛ قال: «تفعل المرأة في الصلاة، كما يفعل الرجل».
أخرجه ابن أبي شيبة «1/75/2»؛ بسند صحيح عنه.
* وحديث: انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل، لا حجة فيه.
رواه أبو داود في «المراسيل» «117/87»، عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في «الضعيفة» «2652»، وانظر: «ص637».
* وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد الله عنه» «ص71»: «عن ابن عمر: أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة»؛ فلا يصح إسناده؛ لأن فيه: عبد الله بن عمر العمري، وهو: ضعيف.
وروى البخاري([2]) في «التاريخ الصغير» «ص95»، بسند صحيح، عن أم الدرداء: «أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة»). اهـ.
õõõ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على قمع عبد السلام الشويعر المقلد، بقوله: «إن جلسة المرأة في الصلاة، غير جلسة الرجل»، وأن ذلك: يكره!، كذا قال بزعمه، وقد خالف في هذا الحكم فقه الصحابة y، وبذلك خالف السنة الصحيحة، ولا بد
1) عن مكحول / قال: (رأيت أم الدرداء ڤ: تجلس في صلاتها، جلسة الرجل، وكانت فقيهة). وفي رواية: (رأيت أم الدرداء تجلس).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «المختصر من تاريخ هجرة الرسول r، والمهاجرين والأنصار» (ج2 ص1028)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج70 ص156) من طريق أبي نعيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ثور بن يزيد، عن مكحول به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج3 ص1040).
وأخرجه البخاري في «المختصر من تاريخ هجرة الرسول r، والمهاجرين والأنصار» (ج2 ص1029) من طريق أحمد بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن مكحول به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقد علقه: البخاري في «صحيحه» (ج2 ص255)؛ بصيغة الجزم، بقوله: «وكانت أم الدرداء ڤ: تجلس في صلاتها، جلسة الرجل، وكانت فقيهة».
وإسناده صحيح.
ووصله: ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص329) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان بن عيينة، عن ثور بن يزيد، عن مكحول به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأصله: أخرجه الفريابي في «المسند» (ج2 ص206) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص356): «فقد رويناه تمامـا، في «مسند الفريابي»، أيضا، بسنده إلى مكحول».
وأورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص356)، وفي «تغليق التعليق» (ج2 ص329).
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص303) من طريق وكيع، عن ثور بن يزيد، عن مكحول قال: (كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل).
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأورده الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج35 ص355)، عن ثور بن يزيد به.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج70 ص156) من طريق ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول به، مثله.
قلت: وهذا سنده حسن.
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص255)؛ باب: سنة الجلوس في التشهد.
قلت: فتصلي المرأة، صفة الصلاة، بمثل: صفة صلاة الرجل تماما، في قراءتها وجهرها، وفي تكبيرها، وفي ركوعها، وفي سجودها، وفي جلساتها في الصلاة، وغير ذلك، لأن الرسول r، لم يفرق بين صلاة المرأة، وبين صلاة الرجل!.
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة الصلاة» (ج3 ص1040): (من صفة صلاته r: يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
* يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي؛ قال: «تفعل المرأة في الصلاة؛ كما يفعل الرجل».
أخرجه ابن أبي شيبة «1/75/2»؛ بسند صحيح عنه.
* وحديث: انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسل، لا حجة فيه.
رواه أبو داود في «المراسيل» «117/87»، عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في «الضعيفة» «2652»، وانظر: «ص637».
* وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد الله عنه» «ص71»: «عن ابن عمر: أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة»؛ فلا يصح إسناده؛ لأن فيه: عبد الله بن عمر العمري، وهو: ضعيف.
وروى البخاري([3]) في «التاريخ الصغير» «ص95»، بسند صحيح، عن أم الدرداء: «أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة»). اهـ.
قلت: ومجافاة المرأة في السجود، بمثل مجافاة الرجل تمامـا.
* فخطاب الرجل في الأحكام، تدخل فيه المرأة، إما بشمول الخطاب، أو بمقتضى القياس.
* لأن النساء دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع؛ كالأمر بالصلاة، والزكاة، والحج، وغير ذلك.
* فدل أن دخولهن، إما بمقتضى الشرع، أو بمقتضى اللغة. ([4])
قلت: فالمرأة: تجافي في صلاتها، كما يجافي الرجل.
والدليل: عن أبي قلابة / قال: حدثنا مالك بن الحويرث t قال: (أتينا إلى النبي r، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول الله r، رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال r: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي).
حديث صحيح
أخرجه البخاري في «صحيحه» (605)، و(5662)، و(6819)، وفي «الأدب المفرد» (213)، وابن خزيمة في «صحيحه»(397)، و(586)، وابن حبان في «صحيحه» (987)، و(6243)، والشافعي في «السنن المأثورة» (72)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5293)، وفي «معرفة السنن والآثار» (5895)، والدارمي في «المسند» (1274)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1725)، والدارقطني في «السنن» (1068)، و(1069)، والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» (248)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (1508)، وعبد الغني المقدسي في «الجزء الثامن والعشرين من المصباح في عيون الصحاح» (522- المدونة الكبرى للمخطوطات، ط الثانية، المجموعة «12»، إعداد أهل الأثر بمملكة البحرين)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج2 ص164)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (6135)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج3 ص45) من طريق محمد بن المثنى، وإسماعيل ابن علية، ومحمد بن بشار بندار، والشافعي، ويحيى بن حكيم، ومحمد بن الوليد، وقتيبة بن سعيد؛ جميعهم: عن عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب السختياني؛
ومن طريق يحيى بن حسان، ثنا وهيب بن خالد، عن أيوب السختياني؛
ومن طريق محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء؛
كلاهما: أيوب السختياني، وخالد الحذاء؛ قالا: عن أبي قلابة به.
فقوله r: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فالخطاب شامل للرجال والنساء، ولم يرد في كلام النبي r: ما يقتضي استثناء النساء من عموم هذا الخطاب.
قلت: ولم يبين النبي r، لهم شيئا من الفروق بين الرجال والنساء في صفة الصلاة، بقوله r: «ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي».
* فلم يفرق r، بشيء بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم.
قلت: فالأصل أن ما ثبت للرجل، ثبت للمرأة؛ إلا بدليل.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتاوى أركان الإسلام» (ص334): (أما كونه للرجال والنساء، فنعم فهو ثابت في حق النساء والرجال؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية؛ إلا بدليل شرعي، يدل على عدم التساوي.
* وليس هناك دليل شرعي صحيح، على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي والرجل: على حد سواء). اهـ.
واستدل عدد من المتأخرين: على استحباب ترك المجافاة للمرأة في السجود، بأحاديث ضعيفة، لا تقوم بها الحجة. ([5])
قلت: وأدلة أن المرأة مثل الرجل في صفة الصلاة: أصح.
* وهو مذهب المالكية، ومذهب الظاهرية. ([6])
قال الفقيه ابن ناجي في «شرح الرسالة» (ج1 ص161): (جلوسها: وكل شأنها في صلاتها؛ كالرجل إلا في اللباس). اهـ.
* وهذا أمر النبي r، لصحابته رضي الله عنهم، في العموم، لموافقة المرأة، للرجل في صفة الصلاة.
* ولم يخبرهم r، أن يأمروا أهليهم إذا رجعوا، بالتفريق بين الرجال والنساء في صفة الصلاة.
قلت: فأمر النبي r، المرأة أن تعتدل في سجودها، فتعتدل بين الفخذين، وتعتدل بين الركبتين، وتعتدل بين مجافاة اليدين عن الجنبين، وتعتدل في لصق القدمين، وتعتدل في مجافاة البطن عن الفخذين، وتعتدل في سجود أعضائها كلها في صلاتها، ولم تكلف: غير ذلك. ([7])
فقولهم ليس بصحيح، في أن المرأة في السجود ينبغي لها أن تفترش ذراعيها، وتنخفض، ولا تنتصب؛ كانتصاب الرجل، وتلزق بطنها بفخذيها، وتضم بعضها إلى بعض في الصلاة، لأن الشرع لم يكلفها هذه المشقة، فهي ليست من الدين.
قلت: ففعل المرأة هذه الهيئات البدعية، فهذا من التنطع في دين الله تعالى، لم يأمر به سبحانه، وهو من فعل الصوفيات، الراهبات!.
قال تعالى: ]وما أنا من المتكلفين[ [ص:86].
* فيعتقد الرهبان، أن تقصد المشقة في العبادات، يحصل به الأجر الكبير!.
* فترى هؤلاء الجهال، يستحبون أداء العبادات بالمشقة ([8])، وتقصد المشقة بهذه الطريقة، فهو ممنوع في الشرع.
* فلا يجوز للعبد أن يتقصد المشقة عند أدائه أي عبادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج1 ص333): (وبالجملة: فمعنا أصلان، عظيمان: أحدهما: أن لا نعبد إلا الله، والثاني: أن لا نعبده؛ إلا بما شرع، لا نعبده، بعبادة مبتدعة.
* وهذان الأصلان؛ هما: تحقيق: «شهادة، أن لا إلـٰه إلا الله، وأن محمدا رسول الله»). اهـ.
وقال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص129): (فإذا كان مقصد المكلف: نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع: باطل). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج25 ص281): (ومما ينبغي: أن يعرف أن الله تعالى، ليس رضاه، أو محبته، في مجرد: عذاب النفس، وحملها على المشاق، حتى يكون العمل؛ كلما كان أشق، كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال، أن الأجر على قدر المشقة، في كل شيء، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله تعالى، ورسوله r.
* فأي: العملين، كان أحسن، وصاحبه أطوع، وأتبع: كان أفضل، فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص319): (وأما من شرع دينا، لم يأذن به الله تعالى، فمعلوم أن أصوله المستلزمة: له لا يجوز أن تكون منقولة، عن النبي r: إذ هو: باطل، وملزوم الباطل، باطل، كما أن لازم الحق، حق). اهـ.
وقال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص229): (إذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع، لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع: باطل، فالقصد إلى المشقة: باطل، فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم). اهـ.
* والأصل: في المصلي، فيما لم يرد فيه نص، أن يكون في صلاته على طبيعته، ولا ينتقل عنها؛ إلا بدليل، لأنه يجب أن نعمل بما قاله النبي r، وبما فعله في صلاته، لا نزيد فيها، ولا ننقص. ([9])
* فهيئة الجلوس المسنونة، في جميع جلسات الصلاة؛ مثلا: في الافتراش بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التورك في التشهد الأخير، ويتساوى الرجل والمرأة في ذلك، ولا فرق بينهما.
وعلى فرض: أن المرأة، صلت في مكان عام، قد يشاهدها فيه الرجال؛ كالحرم المكي، أو حديقة عامة -إذا احتاجت-؛ فإنها تحذر من كل فعل يؤدي إلى الانكشاف، وتحتاط في هذه الحال، بما لا تفعله عادة.
õõõ
فهرس الموضوعات
|
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
|
1) |
فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ في أنه لا فرق بين الرجل، والمرأة في صفة الصلاة في الشريعة المطهرة....................................... |
5 |
|
2) |
فتوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: في أن المرأة لا تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة في الشرع.................................. |
7 |
|
3) |
فتوى العلامة الشيخ الألباني: في صفة الصلاة، يستوي فيها الرجال والنساء، ولم يرد في السنة خلاف ذلك؛ أبدا في الإسلام.................... |
8 |
|
4) |
ذكر الدليل على قمع عبد السلام الشويعر المقلد، بقوله: «إن جلسة المرأة في الصلاة، غير جلسة الرجل»، وأن ذلك: يكره!، كذا قال بزعمه، وقد خالف في هذا الحكم فقه الصحابة، وبذلك خالف السنة الصحيحة، ولا بد.......................................................................... |
10 |
([4]) فالمرأة؛ كالرجل في الصلاة، إلا ما استثني في الشرع.
قلت: فالقول بمفارقة المرأة، الرجل في التجافي، ليس بصحيح، لأن المرأة يستحب لها المجافاة في السجود، ولا يشرع لها أن تلزق بطنها بفخذيها، وعضديها بجنبيها في السجود في الصلاة.
([5]) انظر: «المراسيل» لأبي داود (87)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص315)، و«المهذب في اختصار السنن الكبرى» للذهبي (ج2 ص662)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج2 ص501)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (2777).