القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: ضعف حديث: المرأة التي زنت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعذرها بالجهل، وهي في دار الإسلام، ولم يقم عليها الحد

2024-10-30

صورة 1
جزء فيه: ضعف حديث: المرأة التي زنت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعذرها بالجهل، وهي في دار الإسلام، ولم يقم عليها الحد

              

                سلسلة

      ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

                                                                                                  

 

63

 

 

                                                                                               

                                                                                                                 

 

جزء فيه:

ضعف حديث: المرأة التي زنت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعذرها بالجهل، وهي في دار الإسلام، ولم يقم عليها الحد!

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

     

رب يسر ولا تعسر

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])

قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])

قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.

وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأســه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.

قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.

الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.

* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به؛ كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه؛ كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.

* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.

قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.

قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.

قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.

قال الإمام ابن منده /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.

قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.

قال الإمام أبو حاتم الرازي /؛ لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى أي: التعليل يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])

وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.

وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.

فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين؛ فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.

قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؛ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؛ اللهم غفرا.

* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])

* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.

قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.

قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.

فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.

قلت: فهذا الأمر إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.

قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.

وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.

قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطأ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])

* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم، إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.

قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطأ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء؛ المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.

* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.

قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطأوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])

قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق: حديث: المرأة التي زنت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعذرها بالجهل، وهي في دار الإسلام، ولم يقم عليها الحد!، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.

* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.

قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وبما ثبت وصح عن النبي r، لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى؛ إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.

وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.

قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])

* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين؛ فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].

قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).

قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وأن لا يتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.

قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية؛ لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما يعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس عليه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

                                     أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

 

 

    

ذكر الدليل على بطلان دليل: «عبد الله الجربوع»، الذي استدل به على إرجائه، وهو؛ حديث: المرأة التي زنت في عهد: عمر بن الخطاب t، وهو: حديث منكر، لا يحتج به في الدين.

 

عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن حاطب حدثه قال: (توفي حاطب، فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر t فحدثه، فقال عمر t: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر t فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف عليا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف y، فقال: أشيروا علي، قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي، وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر علي أنت، فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فقال: صدقت والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر t مائة وغربها عاما).

أثر منكر

·      اختلف الرواة في هذا الحديث:

فرواه: مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه قال: (توفي حاطب، فأعتق من صلى من رقيقه وصام... فذكره).

أخرجه الشافعي في «المسند» (1582)، وفي «اختلاف الحديث» (ص89 و90)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص238 و239)، وفي «معرفة السنن» (5093).

قلت: وهذا سنده منكر، وله ثلاث علل:

الأولى: مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف الحديث، كثير الأوهام. ([16])

الثانية: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث ([17])، فالإسناد ضعيف أيضا من هذه العلة.

الثالثة: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، لم يسمع من عمر بن الخطاب، فيعل الحديث أيضا بالإنقطاع، وهو: «ثقة»، من الطبقة الثالثة. ([18])

فعن الإمام يحيى بن معين / قال: (يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ منهم: من قال: سمع من عمر بن الخطاب، وهذا باطل، إنما هو: يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر). ([19])

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج7 ص342)؛ بقوله: «وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد، هو: الزنجي، وفيه ضعف، وابن جريج: مدلس، وقد عنعنه».

* ورواه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: (توفي حاطب، وأعتق كل، من صام، وصلى من رقيقه، وكانت فيهم امرأة سوداء لم تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فجاء عبد الرحمن إلى عمر t فزعا فأخبره، فقال: لأنت لا تأتي بخير، وأفزعه ذلك، فسأل الجارية: ممن حملك؟ فقالت: من مرعوش بدرهمين، تستهل به. فصادف ذلك عنده عثمان، وعليا، وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي، فقال عبد الرحمن وعلي : قد وجب عليهما الرجم، فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: وأنت فأشر، فقال: أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وإنما الحد على من علمه، فجلدها مائة وغربها، وقال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه).

أخرجه ابن شبه في «أخبار المدينة» (ج3 ص68 و69).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني، وهو يخطئ ويخالف أحيانا، وهذه منها. ([20])

* ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، لم يسمع من عمر بن الخطاب، فالإسناد منقطع. ([21])

وعبد الرحمن بن أبي الزناد المدني: قال عنه؛ ابن معين: «لم يكن بثبت، ضعيف الحديث»، وقال مرة: «ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال مرة: «لا يحتج بحديثه»، وقال أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال مرة: «ضعيف الحديث»، وقال ابن المديني: «كان عند أصحابنا: ضعيفا»، وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه ضعف»، وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف»، وقال الساجي: «فيه ضعف»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «لا يحتج بحديثه»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال ابن سعد: «وكان يضعف لروايته عن أبيه»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ عندهم»، وقال ابن حبان: «كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه، وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق فيه الثقات، فهو صادق في الروايات يحتج به».([22])

* ورواه: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه قال: (توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر t فزعا فحدثه، فقال له عمر t: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها فسألها فقال t: حبلت؟، قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف y، فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالسا، فاضطجع، فقال علي، وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر علي أنت، قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة، ثم غربها، ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج7 ص343)، وابن المنذر في «الأوسط»([23]) (ج12 ص521).

قلت: وهذا سنده مرسل؛ فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، لم يسمع من عمر بن الخطاب، وقد سبق ذكر هذه العلة، فيعل الحديث بالإنقطاع. ([24])

وذكره الهندي في «كنز العمال» (13477).

ورواه: عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: (جاء إلى عمر t بأمة سوداء كانت لحاطب، فقال لعمر t: إن العتاقة أدركت هذه، وقد أصابت فاحشة، وقد أحصنت، فقال له عمر t: أنت الرجل، لا يأتي بخير، فدعاها عمر فسألها عن ذلك، فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وقال غيره من مرغوش، وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا، فقال عمر: لعلي، وعبد الرحمن، وعثمان y وهم عنده جلوس: أشيروا علي، قال علي، وعبد الرحمن : نرى أن ترجمها، فقال عمر، لعثمان: أشر علي قال: قد أشار عليك أخواك، قال: أقسمت عليك إلا ما أشرت علي برأيك قال: فإني لا أرى الحد إلا على من علمه، وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا، فقال عمر t: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه، فضربها عمر مائة، وغربها عاما).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج7 ص343).

قلت: وهذا سنده مرسل؛ كسابقه، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، لم يسمع من عمر بن الخطاب، فالإسناد منقطع.

وهذا الاختلاف من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فإنه: مرة: يرويه؛ عن ابن جريج، ومرة: يرويه؛ عن معمر بن راشد الأزدي.

وعبد الرزاق يخطئ، ويخالف أحيانا.

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص412): (كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه).

وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص130): (ما حدث من كتابه، فهو أصح).

وقال الحافظ الدارقطني في «السؤالات» (ص75): (ثقة: يخطئ، على معمر في أحاديث، لم تكن في الكتاب).

* وهذه منها.

ورواه: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن حاطب، عن أبيه قال: (زنت مولاة له يقال لها: مركوش، فجاءت تستهل بالزنا، فسأل عنها عمر t: عليا، وعبد الرحمن بن عوف ، فقالا: تحد، فسأل عنها عثمان t، فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وإنما الحد على من علمه، فوافق عمر t فضربها، ولم يرجمها).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج7 ص344).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه محمد بن عمر بن علقمة الليثي، له أوهام في الحديث، ويخطئ ويخالف ([25])، وهذه منها.

فإنه أسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، وقد نسب هنا في السند، إلى جده، وهو يروي عن أبيه عبد الرحمن، فتنبه.

والحديث: معروف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وأخطأ: محمد بن عمرو، وأسنده، وهو مرسل.

* فهذا المسند، غير محفوظ.

فعن الإمام يحيى بن سعيد القطان / قال: (محمد بن عمرو: رجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث). ([26])

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص377): (يخطئ).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص530): (كان كثير الحديث، يستضعف).

وقال الحافظ الجوزجاني في «الشجرة في أحوال الرجال» (ص243): (ليس بالقوي في الحديث).

* وعبد الرزاق، تكلم في حديثه عن سفيان الثوري، فإنه يضطرب فيه، فأما حديثه: عن سفيان الثوري، فقد تكلم فيه: ابن معين، وتكلم: أحمد بن حنبل، فيما سمعه: عبد الرزاق من سفيان الثوري؛ بمكة خاصة. ([27])

وقد اضطرب فيه عبد الرزاق،

فمرة: يرويه، عن ابن جريج، ومرة: يرويه، عن معمر، ومرة: يرويه، عن سفيان الثوري، مع اختلاف المتن، واضطرابه فيه، وهذا ظاهر.

وقد توبع: محمد بن عمرو بن علقمة، على روايته:

تابعه: محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، قال: (كان حاطب قد أعتق حين مات من رقيقه، من صام منهم، وصلى، وقد كانت له جارية حبشية، قد صامت، وصلت، ولم تفقه ([28])، وتزوجت، فلم يرع بها في زمن عمر بن الخطاب t، إلا وهي حبلى من زنى، فأتيت عمر t وجئته بها، فسألها: أزنيت؟ قالت: نعم، مرعوس بدرهمين....). وفي رواية: (لما حضرت حاطبا الوفاة أوصى، بأن يعتق كل مملوك له قد صلى، وصام، وكانت جارية له سوداء، فزنت وكانت ثيبا، فأتيت عمر بن الخطاب t...).

أخرجه ابن شبه في «أخبار المدينة» (ج3 ص69 و70)، والجوبري في «الفوائد» (ق/5/ط) من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ بهذا الإسناد.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق المدني، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث، فالإسناد ضعيف.

* وهو مشهور بالتدليس، عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم، وصفه بذلك: أحمد، والدارقطني، وغيرهما. ([29])

وذكر في هذه الرواية: «تزوجت»، وفي رواية: «وكانت جارية، فزنت وكانت ثيبا»، وفي رواية: «قال عمر: ماذا ترون في هذه؟ فقال: علي، وعبد الرحمن بن عوف: أقضاء غير قضاء الله تبغي؟، وعثمان: جالس قانعا، فقال: ما بك يا عثمان لا تتكلم؟، قال: أشار عليك أخواك، فقال: وأنت فشر، قال: أراها تستهل به كأنها لا تعرفه، ولا أرى الجلد؛ إلا لمن عرفه، فقال عمر: صدقت يا عثمان، والذي نفسي بيده، إنها لتستهل به استهلال من لا يعرف، وما الجلد، إلا على من عرفه، فضربها الحد الأدنى ([30])، ونفى عنها الرجم ».

* وهذا من الاختلاف في المتن، وهذه ألفاظ منكرة في القصة.

وبإسناد محمد بن إسحاق؛ أورده الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج2 ص363)؛ ثم قال: «وهذا إسناد حسن»، وفيه نظر، لضعف الإسناد، وقد سبق.

* وقد أورده البخاري في «صحيحه» (ج13 ص186)، معلقا، فقال: (وقال عمر بن الخطاب t، وعنده علي، وعبد الرحمن، وعثمان y، ماذا تقول هذه؟ قال: عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها).

قلت: والحديث الذي يعلقه الحافظ البخاري، فلا يجزم به على أن يكون على شرط الصحيح، إلا بعد البحث، لأن المعلق: ممكن أن يقع منه الصحيح، أو الحسن، أو الضعيف.

* وهنا الحافظ البخاري؛ علقه، وجزم به، مع أن الذي روى الموصول؛ عن عبد الرحمن بن حاطب، عن عمر بن الخطاب؛ هو: محمد بن إسحاق المدني، وقد دلسه، فلا يحتج به، وقد سبق بيان هذه العلة.

* وكذلك: رواه موصولا؛ عن عبد الرحمن بن حاطب: محمد بن عمرو بن علقمة، وهو له أوهام، ويخالف الثقات، وقد سبق أيضا بيان هذه العلة.

والصحيح: أن الثقات الحفاظ؛ رووه: مرسلا، ولم يتعدوا في الإسناد، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وقد سبق ذلك.

* ثم كيف يجزم بصحته، وهو مختلف فيه بين الرواة.

والأثر ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج13 ص187)، وسكت عنه!.

وذكره في «تغليق التعليق» (ج5 ص306)؛ ولم يخرجه!.

وقال الشيخ الألباني في «مختصر صحيح البخاري» (ج4 ص298): (وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور؛ بسند صحيح، عنه)؛ وفيه نظر، لأنه أخذ بظاهر الإسناد، ولم ينتبه للاختلاف فيه: في السند والمتن، من رواية: عبد الرزاق، وغيره، فهو: حديث مضطرب، لا يصح.

* وما يعلقه الحافظ البخاري في «صحيحه»، يستشهد: باللفظ الذي أورده فقط في بابه، وإذا لم يذكر: ألفاظا، منكرة في: «المتن» في هذا الباب، أو في موضع آخر من «صحيحه»؛ فإنه من باب: استنكاره لبقية ألفاظ: «المتن»، فإذا تعمد عدم ذكر ألفاظ في «المتن»، كما في أحاديث، ومعلقات في «صحيحه»، منها؛ فإن ذلك لنكارتها، وإنما يأخذ بما يريد منه في الشاهد في موضع، ويترك المنكر، ولا يستشهد به في بابه، فلا نجد أنه استشهد بقصة: المرأة الزانية في «كتاب الحدود»، من «صحيحه» (ج12 ص58)؛ بطوله، وما يضم من أبواب؛ وخاصة في: «أحكام الزنى»، وخاصة أنه لم يذكر القصة في باب: «رجم المحصن»، من «صحيحه» (ج12 ص117)؛ فإن فيه حكم هام لم يأت بدليل غيره في درء الحدود عن الجاهل به، كما استدل به بقية الفقهاء: كابن حزم، وابن المنذر، وغيرهما في هذا الباب في كتبهم، بينما جعل البخاري في «صحيحه» بابا في: «لا يرجم المجنون والمجنونة»، من «صحيحه» (ج12 ص144)؛ مما يدل على أن البخاري يستشهد بأثر الأمة لحاطب التي زنت فقط، من باب: الأخذ بترجمة الواحد للغة العربية من لغة أخرى، ولا يحتاج في الترجمة أكثر من الواحد كحال الشهادة، وبقية «متنه» مستنكر عنده، لا يصح، والدليل أنه لم يخرجه، ولا حتى في «باب: إذا زنت الأمة»، من «صحيحه» (ج12 ص162)؛ بل إنه لما جاء في «باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت»، من «صحيحه» (ج12 ص144)؛ ذكر ما يرده من حديث عمر بن الخطاب t؛ الصحيح، الثابت في رجم من زنت وهي محصنة؛ بإحدى ثلاث: البينة، أو الحمل، أو الاعتراف، وهذا الأثر: يضاد السالف في متنه، فلم يورده البخاري: فهو معلول المتن عنده بذلك، وإن أخذ بطرف من متنه، واستشهد به في الترجمة لمن لغته غير العربية في قصة: المرأة الزانية، ولذلك نجد الحافظ البخاري: يستشهد بطرف من أحاديث كثيرة في باب من الأبواب، ثم يستشهد ببقية «المتن» موصولا، في مواضع أخرى لها أحكام تؤخذ من بقية «المتن»، ولا يهملها في بقية الأبواب التي تستقي منها أحكام من هذا «المتن»، كما هي الطريقة المعلومة في أصوله. ([31])

* ورواه: عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب: (أن عاملا لعمر t - قال معمر: وسمعت غير عمرو يزعم، أن أبا عبيدة بن الجراح - كتب إلى عمر t، أن رجلا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج7 ص342).

قلت: وهذا سنده مرسل، لا يصح، وسعيد بن المسيب، لم يسمع من عمر بن الخطاب t. ([32])

وهذا السند فيه اضطراب، فعن ابن المسيب: «أن عاملا لعمر»، ومرة: «قال: معمر: وسمعت: غير، عمرو: يزعم، أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر، أن رجلا اعترف عنده بالزنا».

* ففي هذا الحديث: «ذكر رجلا، زنا»، والحديث الآخر: «أن امرأة زنت».

وهذا من الاختلاف في الحديث، والاضطراب: من عبد الرزاق الصنعاني، فإنه أحيانا، يضطرب، ويخالف في الحديث. ([33])

* والحديث: غير معروف عن سعيد بن المسيب.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج7 ص343)؛ برواية: سعيد بن المسيب.

والحديث: ذكره الهندي في «كنز العمال» (13476)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج4 ص113).

ورواه: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: (ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب t، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه).

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج7 ص342)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج12 ص522).

قلت: وهذا سنده مرسل، كسابقه، فإن سعيد بن المسيب، لم يسمع من عمر بن الخطاب t. ([34])

ثم إن عبد الرزاق الصنعاني، اضطرب فيه: في السند، وفي المتن معا.

فمرة: يرويه، عن معمر، ومرة: يرويه، عن سفيان بن عيينة، ومرة: يرويه، عن ابن جريج، ومرة: يرويه، عن سفيان الثوري، مع اضطراب في المتون.

وهنا ذكر: الزنا بالشام، وقال رجل: زنيت.

وهذا من الاختلاف في السند، وفي المتن.

* والحديث: معروف من رواية: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، مطولا، عن امرأة أمة.

* وأخرجه الجوبري في «الفوائد»، كما في «البدر المنير» لابن الملقن (ج8 ص637) من طريق سفيان ابن عيينة، قال: سمع عمرو بن دينار، سعيد بن المسيب يقول: (ذكر الزنى بالشام، فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله ؟، ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر t، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه، فحدوه، وإن لم يكن علم، فعلموه، فإن عاد، فحدوه).

وإسناده مرسل، كسابقه، لا يحتج به، ومتنه: منكر، وهو مخالف للأصول.

وأورده الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج2 ص362)؛ ثم قال: «هذا إسناد صحيح!»، وفيه نظر، لضعف الإسناد، وما وقع فيه من الاختلاف.

* ورواه: مروان الفزاري، ويزيد عن حميد عن بكر المزني عن عمر بن الخطاب t، وفيه: «أنه كتب، يستحلف».

أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (ج4 ص259)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص239).

قلت: وهذا سنده ضعيف، لانقطاعه بين بكر المزني، وبين عمر بن الخطاب t، فإنه: من «الطبقة الثالثة»، وهي: «الطبقة الوسطى» من التابعين، كالحسن البصري، ومحمد بن سيرين.

* فرواية: بكر المزني عن عمر بن الخطاب t، منقطعة، وبالانقطاع: أعله الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج7 ص343).

قلت: وهذا من الاختلاف في السند.

* والحديث أعله الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج7 ص343)، بالانقطاع، بين بكر المزني، وعمر بن الخطاب t.

قلت: ثم المعروف عن الخلفاء الراشدين، أنهم: كانوا يقيمون الحدود على من ثبت عنه، وقوعه في المعصية، ولم يعذروه بجهله، أو بعدم علمه في دار الإسلام، فهذا الأثر: خلاف إجماع الصحابة y في إقامة الحدود على من وقع في المعصية، بل هو خلاف القرآن والسنة.

* وإليك الدليل:

عن عمر بن الخطاب t أنه خطب فقال: (إن الله بعث محمدا r بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله r، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف) ([35]).

قلت: وهذا يدل على أن النبي r، والخلفاء الراشدين، يقومون بالحدود، على أهل المعاصي، وإقامة الحدود: فرض.

قال تعالى: ]الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة[ [النور:2].

* وقد صرح أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب t، على المنبر، بأنه فريضة، حيث قال عمر t: (إن الرجم حق، على من زنى، إذا أحصن الرجال والنساء) ([36])، وقال عمر t: (فرجم رسول الله r، ورجمنا بعده).

قلت: والزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة:

1) البينة. ([37])

2) الحمل، بأن تحمل امرأة ليس لها زوج.

3) الاعتراف، يعني: الإقرار على نفسه بالزنا. ([38])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج13 ص334): (قوله t: «إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف»، هذه هي شروط ثبوت الزنا، أما الإحصان: فهو شرط ثبوت الحكم، وأما شروط ثبوت الزنا فهي:

أولا: قيام البينة؛ والبينة: ذكرها الله عز وجل؛ في قوله تعالى: ]لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء[ [النور:13]؛ «أربعة»: عدد يدل على أن المعدود مذكر، أي: بأربعة شهداء من الرجال.

ثانيا: الحبل؛ أي: الحمل، بأن تحمل امرأة ليس لها زوج، وليس لها سيد.

ثالثا: الاعتراف؛ يعني: الإقرار). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج13 ص340): (أما الحبل، وهو الحمل، فإنه يثبت به الزنا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج13 ص341): (أما الاعتراف: وقد أطلق أمير المؤمنين: عمر t هنا، ويحتمل؛ أن تكون: «أل»، لبيان الحقيقة، أو العهد.

* لكن الأصح، أنها لبيان الحقيقة، وأنه لا يشترط: تكرير الاعتراف، بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة، فإنه يقام عليه الحد). اهـ

قلت: وهذا بالإجماع.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج13 ص333): (قوله: «ورجمنا بعده»؛ لأنه t، كان الخليفة، وإقامة الحدود إلى السلطان، وهو الخليفة). اهـ

قلت: وحديث([39]) المرأة التي زنت في عهد أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب t، قد ثبت فيها: الحمل، وقد اعترفت بالزنا، وهي في دار الإسلام، فالبينة واضحة على فعلها الزنا، فكيف لا يقوم عليها عمر t الحد، وهو حد من حدود الله تعالى، ولا تعذر بجهلها، ولا تطاع إن قالت: لا أدري بحرمة الزنا في الإسلام.

وبوب عليه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص455)؛ باب حد الزاني.

وعن أبي هريرة t، وزيد بن خالد t، أن رسول الله ﷺ، سئل عن الأمة، إذا زنت، ولم تحصن؟ قال ﷺ: (إذا زنت فاجلدوها). ([40])

وبوب عليه الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج12 ص162)؛ باب: إذا زنت الأمة.

يعني: إذا لم تحصن: تجلد، وإذا تحصن: ترجم.

وبوب عليه الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج12 ص144)؛ باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.

وعن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي؛ يحدث: (عن علي t، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ). ([41])

قلت: فهذه الأحاديث، ترد قصة: المرأة الزانية، وأنها قصة: منكرة.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على بطلان دليل: «عبد الله الجربوع»، الذي استدل به على إرجائه، وهو؛ حديث: المرأة التي زنت في عهد: عمر بن الخطاب، وهو: حديث منكر، لا يحتج به في الدين..........................

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).

[2]) أثر صحيح.

أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.

[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).

[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.

[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).

[6]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356). بإسناد صحيح.

[7]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11). بإسناد صحيح.

[8]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.

[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.

      * وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل؛ كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.

[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).

[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.

[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضروري أن ينبه النقاد على مثل هذه الأوهام.

[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين؛ بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.

      قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به؛ إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.

[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» و«سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.

* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطأوا، إلا أن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين: الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرأوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.

انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».

والله ولي التوفيق.

[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.

([16]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص938)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج27 ص511)، و«ديوان الضعفاء» للذهبي (4100).

([17]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص141 و142)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص659).

([18]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص1060)، و«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص298)، و«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص345).

([19]) أثر صحيح.

     أخرجه الدوري في «التاريخ» (ج3 ص399)، وابن أبي حاتم في«المراسيل» (ص189).

     وإسناده صحيح.

([20]) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص252)، و«التاريخ» لابن معين (ج1 ص203 و220)، و«معرفة الرجال» لابن محرز (ض107)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص274)، و«السؤالات» لمحمد بن عثمان (ص51)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص497)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص619 و620).

([21]) وانظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص345).

([22]) وانظر: «المجروحين» لابن حبان (ج2 ص56)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج11 ص498)، و«معرفة الرجال» لابن محرز (ص107)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص419 و420)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص222)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج7 ص594)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ص483)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج11 ص236)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص620 و621 و622)، و«السؤالات» لمحمد بن عثمان (ص51)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص252).

([23]) وقال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج12 ص521): (ثابت عن عمر بن الخطاب).

     قلت: ولم يثبت، لضعف الإسناد، وهو منقطع، ولم يقع على اختلاف الحديث، واضطرابه في المتن، والسند، وأخذ على الظاهر.

([24]) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي (ص298)، و«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص345)، و«التاريخ» للدوري (ج3 ص339).

([25]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص884)، و«تهذيب التهذيب» له (ج12 ص174).

([26]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج7 ص455 و456).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج12 ص175)

([27]) انظر: «معرفة الرجال» رواية: ابن محرز (ص160)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج5 ص1948)، و«التاريخ» للدارمي (ص63)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص607)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص113).

([28]) فمرة: «لم تفقه، وتزوجت»، ومرة: «كانت جارية له سوداء»، وهذا من الاضطراب في المتن.

([29]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص133)، و«تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» له (ص168 و169).

([30]) وهذا يدل على أن عمر t: حدها بالأدنى، بالجلد، والتغريب، ولم يعذرها بجهلها: بالكلية.

     * ثم هذا الأمر يكون من المستحيل، أن يقع من عمر t، من عدم الرجم، ما دام أنها اعترفت بالزنا، وهي محصنة، ولم يعذرها بجهلها، لأنه حدها بالأدنى، فلماذا لم يحدها بالرجم، والحد هذا ثبت في الشرع، وهي زانية، فهذا من الاستحالة أن يفعل عمر t ذلك.

     فعن أبي هريرة t؛ أن رسول الله ﷺ: (قضى فيمن زنى، ولم يحصن، بنفي عام، وبإقامة الحد عليه).

     أخرجه البخاري في «صحيحه» (6833).

     * والمراد: بإقامة الحد، ما ذكره في رواية: «جلد مائة».

     قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج12 ص159): (وفي الحديث: جواز الجمع بين الحد، والتغريب). اهـ

     يعني: الجلد من الحدود في الشرع.

     * والنبي ﷺ بين، أن الأمة إذا زنت يقام عليها الحد، من جلد، أو رجم على حسب.

     فعن أبي هريرة، وزيد بن خالد ƒ، أن رسول الله ﷺ، سئل عن الأمة، إذا زنت، ولم تحصن؟ قال ﷺ: (إذا زنت فاجلدوها).

     أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج12 ص162)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح البخاري» (ص280).

([31]) ولعل يأتي تفصيل ذلك، في موضع آخر.

([32]) انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص128)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص184)، و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص64).

     قلت: وصحح إسناده الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج8 ص637)، ولم يصب، لضعف الإسناد، ولم ينتبه للاختلاف فيه.

([33]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص113).

([34]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص64)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص84).

([35]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (6829)، ومسلم في «صحيحه» (1691)، وأبو داود في «سننه» (4418)، وابن ماجة في «سننه» (2553)، والترمذي في «سننه» (1432)، والنسائي في «السنن الكبرى» (7119)، وابن الجارود في «المنتقى» (812)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص211)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص47)، والشافعي في «المسند» (1571).

([36]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (6829)، ومسلم في «صحيحه» (1691).

([37]) والبينة: لابد فيها، أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد.

([38]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج8 ص208).

([39]) الذي استدل به: «السماري» على عدم إقامة الحدود على الجهال في دار الإسلام!، إذا جهلوا بزعمه، يعني: يعذر بالجهل في هذه الأصول، وبعدم العلم.

([40]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج12 ص162)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح البخاري» (ص280).

([41]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج12 ص117).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan