الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: ضعف رواية: الإمام أحمد رحمه الله في التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بمنبره صلى الله عليه وسلم
جزء فيه: ضعف رواية: الإمام أحمد رحمه الله في التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بمنبره صلى الله عليه وسلم
60 |
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
ضعف رواية: الإمام أحمد / في التبرك بقبر النبي r، والتبرك بمنبره r
تخريج:
العلامة المحدث الفقيه فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثواه.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد،
هذا جزء حديثي في بيان ضعف رواية الإمام أحمد / في التبرك برمانة منبر الرسول r، وبقبره r.
* جمعت فيه طرق وروايات هذا الأثر، مع الكلام عليها جرحا وتعديلا، وبيان عللها والحكم عليها.
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجزء جميع الأمة، وأن يتقبل مني هذا الجهد، ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه، ورعايته؛ إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبدالرحمن فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
على ضعف رواية الإمام أحمد / في التبرك بقبر النبي r، والتبرك بمنبره r، وحاشاه أن يقول بمثل هذا الاعتقاد في التبرك الممنوع، وقد أنكر هذه الرواية: أصحابه الحنابلة رحمهم الله
عن أبي بكر الأثرم عن الإمام أحمد / قال: (أما المنبر، فنعم قد جاء فيه، قال أبو عبدالله: شيء يروونه([1]) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر ﭭ: «أنه مسح على المنبر»، قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في: الرمانة).
أثر منكر
أورده ابن تيمية في «الاقتضاء» (ج2 ص726)؛ برواية: أبي بكر الأثرم.
* وهو مرسل، فإن ابن أبي ذئب، لم يدرك ابن عمر، ولم يسمع منه. ([2])
* وعن سعيد بن المسيب، معلقا، وروي عنه خلافه.
* فحاشى الإمام أحمد / أن يقول بمثل هذا الاعتقاد في التبرك بقبر الرسول r، وبمنبره، والله المستعان.
تنبيه:
وأما ما نقله عبد الله بن أحمد / في «العلل ومعرفة الرجال» (ج2 ص492)؛ عن الإمام أحمد /، بقوله: (سألته عن الرجل يمس: «منبر» النبي r، ويتبرك بمسه، ويقبله، ويفعل بـ«القبر»، مثل ذلك، أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله تعالى، فقال: لا بأس بذلك). ([3])
* فهذا القول: غريب جدا، من الإمام أحمد /؛ في مس منبر النبي r، والتبرك به، وكذا في جواز مس قبره r، والتبرك به!.
* لم أجد أحدا نقله عن الإمام أحمد /، وقد استنكره أصحابه، وأنه لا يصح عنه. ([4])
قلت: وهذا لم يثبت عن الإمام أحمد /، وقد أخطأ الراوي في هذه الرواية، وقد روي عن الإمام أحمد / خلافه.
* ففي رواية: أبي بكر الأثرم (ج2 ص726): (قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد- قبر النبي r يمس ويتمسح به؟، فقال: ما أعرف هذا).
* فلم يعرف الإمام أحمد / في الشرع، أن قبر النبي r، يتبرك به، ولم يثبت ذلك عنده في الدين، وهذا يدل على شذوذ الرواية السابقة.
* فذكر التبرك بقبر النبي r، والتبرك بـ«المنبر»([5])، في هذه الرواية، من المشكل: لأسباب وهي:
1) أن قبر النبي r ليس باديا للزائرين، وإنما دونه حائط، فكيف يمسح، أو يقبل.
2) أن أثر ابن عمر ﭭ: «أنه مسح على المنبر»، لم يثبت عنه، وهو: مرسل.
3) أن لفظ سؤال عبد الله بن أحمد /، فيه غرابة، فذكر مس وتقبيل قبر النبي r، ومنبره r، بالتقرب إلى الله تعالى، فهذا مستغرب منه، لأنه يعرف أن هذا التبرك: من المحرمات في الشرع، فلا حاجة إلى السؤال عن مثل هذا التبرك.
* إذا: هذه العبارات ليست معهودة في أسئلة عبد الله بن أحمد /، لأبيه، أو نحو هذا.
فالراوي عنه أخطأ عليه في ذلك.
4) قد استبعد الحنابلة صحة ذلك عن الإمام أحمد /، في تجويزه بالتبرك بقبر النبي r، وبمنبره r.
* إذا هذا النقل عن الإمام أحمد /، ليس بصحيح. ([6])
وجاء في رواية: أبي بكر الأثرم (ج2 ص726)؛ عن الإمام أحمد /: (قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة، لا يمسونه، ويقومون ناحية فيسلمون، فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر ﭭ يفعل).
* فهذه الرواية: أصح عن الإمام أحمد.
ويؤيده: أن الروايات هذه متناقضة لا تجتمع، بل الصحيح منها: قول واحد فقط؛
ما قال الحافظ ابن حجر الهيتمي / في «حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» «ص501»؛ حيث قال: (فقول الإمام أحمد: «لا بأس به»... وما في: «مغني»، الحنابلة من أنه: «لا يستحب التمسح بحائط القبر، ولا تقبيله»، وقال أحمد: «ما أعرف هذا»؛ فتعارضت الروايتان عن أحمد، وظاهر كلام الأثرم، وهو من أجل أصحابه، أن ميل أحمد إلى المنع، فإنه قال: «رأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسون القبر»، قال أحمد: «وهكذا كان يفعل ابن عمر» انتهى). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني / في «فتح الباري» (ج3 ص475): (نقل عن الإمام أحمد: «أنه سئل عن تقبيل منبر النبي r، وتقبيل قبره، فلم ير به بأسا»؛ واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك). اهـ.
* وعبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني / بصيغة التمريض: «نقل»؛ تدل: على تضعيفه للنقل هذا، مع علمه بموضعه، فهو الخبير بالعلل، ولكان أثبته بصيغة الجزم لو كان ثابتـا عنده، ولقال بعبارة الجزم: «قد روى عبد الله عن أبيه»، أو «نقل ذلك عبد الله عن أبيه»، أو «قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كذا وكذا»، كما هو منثور في مواضعه من «فتح الباري»، ولكن أعرض عن ذلك لمعرفته بأن الثابت عن الإمام أحمد بما يضاد هذا النقل.
كذلك يؤيده: ما جاء في رواية صالح ابنه، ما يبين مخالفة رواية ابنه عبد الله.
فقال صالح بن أحمد في «المسائل» (1340)؛ وقال الإمام أحمد في الذي يدخل المدينة النبوية: (ولا يمس الحائط -يعني: حائط قبر النبي r-، ويضع يده على الرمانة([7])، وموضع الذي جلس فيه النبي r، ولا يقبل الحائط، وكان ابن عمر ﭭ يمسح([8]) النبي r، وكان يتبع آثار النبي r، ولا يمر بموضع صلى فيه النبي r إلا صلى، حتى مر بشجرة صب النبي r في أصلها ماء، فصب في أصلها الماء). اهـ.
ففي هذه الرواية: يصرح بعدم مس حائط القبر، وبعدم تقبيله، فكيف يروى عنه أنه يجوز مس القبر وتقبيله، فهذا مناف تمامـا لما جاء في هذه الرواية الشاذة.
ويؤيد ذلك: أن ما ورد عن الإمام أحمد / في مسح المنبر، وتتبع آثار النبي r، إنما من باب تتبع آثار النبي r، وليس من باب: «التبرك» بهذه الآثار، حيث صرح أنه يجوز ذلك لأن ابن عمر ﭭ كان حريصا أشد الحرص على تتبع آثار النبي r، فيفعل ما فعله النبي r تمامـا، وفي نفس المكان الذي فعل ذلك فيه النبي r، حتى صب الماء في أصل الشجرة، ونعلم أن صب الماء للشجرة ليس هو من باب: «التبرك» بها، أو: «التبرك بالماء» المصبوب، وإنما يتبين منه تتبعه لفعل النبي r، وحرصه الشديد على فعل كل ما فعله النبي r وفي المواضع التي فعل فيها ذلك، ويصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي r كذلك؛ اتباعا لفعل النبي r، وليس: «تبركا» بهذا الموضع، وكذلك هو بالنسبة لـ«المنبر»؛ فإنما يمسه لأن النبي r قد مسه، تتبعا للمواضع التي مسها النبي r، ومشى فيها، وسقى الزرع فيها، وصلى فيها، كل ذلك ليست: «تبركا» فيها، مع أن ابن عمر ﭭ لم يصح عنه مسألة مس المنبر، ولكن الإمام أحمد استشهد بها، وبصب الماء على الشجرة، وبالصلاة، مما يتبين منه بوضوح مقصده، هو الحرص على تتبع فعل النبي r؛ ليس إلا ذلك، دون الإفراط في هذه الأمور، فكيف: بـ«التبرك» بها؟! لا شك أنه ينكره.
ويؤيد ذلك أيضا:
ما قاله ابن الخواتيمي البغدادي([9]) / في «المسائل» (ج2 ص636-الاقتضاء): (سألنا أبا عبد الله: عن الرجل يأتي هذه المشاهد، ويذهب إليها: ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي r: أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله: ابن عمر ﭭ، يتتبع مواضع النبي r وأثره؛ فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه).
وقال أحمد بن القاسم([10]) / في «المسائل» (ج2 ص636-الاقتضاء)؛ ولفظه: (سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها: يذهب إليها؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي r أن يأتيه، فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعل: ابن عمر ﭭ يتتبع مواضع سير النبي r، وفعله، حتى إنه رئي يصب في موضع الماء، فسئل عن ذلك؛ فقال: رأيت رسول الله r يصب هاهنا ماء، قال: أما على هذا فلا بأس، قال: ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى).
قلت: ففي هذه الروايات: يصرح الإمام أحمد بأنه جوز الأمر اليسير من تتبع آثار النبي r، بفعل ما فعله r وفي الموضع الذي فعل ذلك، وصرح أن الناس قد أفرطوا وأكثروا، مما يدل أنه ينكر الإفراط في هذا التتبع، فكيف: بـ«التبرك» بها؟! ([11])
وكذلك: نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه: (قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان بن عيينة قال: «كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لا، ولا يلتزم القبر، ولكن يدنو». قال أبي: يعني: الإعظام لرسول الله r) ([12]). اهـ.
* وروى عبد الله عن أبيه أيضا: (عن النوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق -يعني: إبراهيم بن سعد- قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي r، وكان يكره إتيانه). اهـ.
نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الإخنائية» (ص 416)، وفيها أن عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه عن الأئمة: عدم إتيان قبر النبي r، وعدم التزامه والتمسح به، بل كراهة الأئمة لذلك، فكيف يسأل أباه عن التبرك بها، والتمسح بها، وهو يعلم منهج السلف فيها؟!
وقال الفقيه ابن أبي يعلى / في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص228): (علي بن عبد الله الطيالسي نقل: عن إمامنا أشياء؛ منها قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، ثم مسحت يدي على بدني، وهو ينظر، فغضب غضبا شديدا، وجعل ينفض نفسه، ويقول: عمن أخذتم هذا، وأنكره إنكارا شديدا). اهـ.
* فالإمام أحمد / ينكر التبرك بالصالحين، وينكر أن يكون لهم سلف في ذلك.
قلت: فمثل هذه الروايات التي تنقل عن الإمام أحمد /؛ فاعلم أنها نقلت بالغلط من الرواة، ولا تصح عنه، وذلك لمعرفتنا بصحة اعتقاد الإمام أحمد / في هذه الأمور، وأن الروايات التي تخالف ذلك: أصح عن الإمام أحمد /.
* فالمقلد: حاطب ليل في نقل العلم، فينقل أي رواية عن الإمام أحمد /، ولا يدري بصحتها، لأنه ينقل بدون تحقيق، ولا تدقيق. ([13])
* بل ينقل عن أهل العلم، لأقوالهم، ولا يعلم بصحتها.
* فما نقل عن الإمام أحمد /، في مس رمانة المنبر، ومس قبر النبي r، ولا بأس بتقبيلهما، و: «التبرك» بهما([14])، فقد استبعد الحنابلة صحة ذلك عنه، كما نقل عنهم الزرقاني في «شرح الموطإ» (ج2 ص458)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (ج5 ص51)، والسمهودي في «وفاء الوفا» (ج4 ص218)، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج27 ص79)؛ عن وضع اليد على منبر رسول الله r: (فكرهه مالك، وغيره، لأنه بدعة). اهـ.
قلت: فأهل السنة، نهوا عن التمسح بمنبر النبي r، وتقبيله، والتبرك به، وذلك أنهم: علموا ما قصده النبي r من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله تعالى.
قال تعالى: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء[ [البينة: 5].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج2 ص798)؛ مبينا بدعية مثل هذا التبرك: (ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله تعالى عليه، لكان النبي r أعلم الناس بذلك.
* ولكان يعلم أصحابه ذلك، ولكان الصحابة أعلم بذلك، وأرغب فيه ممن بعدهم.
* فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة، التي لم يكونوا يعدونها عبادة، وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة، وقربة، وطاعة: فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج2 ص644): (من قصد بقعة: يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة، أو عين ماء، أو قناة جارية، أو جبلا، أو مغارة...). اهـ.
قلت: فهذا التبرك، بهذه الطريقة: مخالف لما كان عليه الرسول r، وصحابته y، ثم من بعدهم من السلف، فلم ينقل عنهم شيء من هذا: «التبرك» المزعوم.
* وإنما يفعله الجهلة من العامة، بدون دليل شرعي. ([15])
قال رسول الله r: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وفي رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ([16])
* فكل ما أحدث في دين الله تعالى، فهو من البدع، المردودة المذمومة، كهذا: «التبرك» المزعوم.
هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك ـ إن شاء الله ـ سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عــنـي به وزرا،
وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا ... وصلى الله وسـلـم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة................................................................................................... |
5 |
2) |
ذكر الدليل على ضعف رواية الإمام أحمد في التبرك بقبر النبي، والتبرك بمنبره، وحاشاه أن يقول بمثل هذا الاعتقاد في التبرك الممنوع، وقد أنكر هذه الرواية: أصحابه الحنابلة رحمهم الله.......... |
6 |
|
|
|
([1]) ولم يجزم هنا الإمام أحمد /، بالتبرك بالمنبر، لقوله: «شيء يروونه» عن ابن عمر، وكذا عن ابن المسيب في: «الرمانة»، ولا يصح، وروي عنه خلافه.
([3]) فمثل هذه الروايات التي تنقل عن الإمام أحمد، فاعلم أنها نقلت بالغلط من الرواة، ولا تصح عنه.
* وهذه الرواية عن الإمام أحمد أنكرها الحنابلة، وأنها لا تصح.
([4]) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج5 ص51)، و«وفاء الوفا» للسمهودي (ج4 ص218)، و«شرح الموطإ» للزرقاني (ج2 ص458).
([5]) وعلى فرض صحته عن الإمام أحمد /، فإنه لم يفعل ذلك على سبيل التبرك الممنوع بـ«القبر»، أو: «التبرك بالرمانة»، أو: «التبرك بالمنبر»، فإن ذلك من باب التتبع فقط.
* ثم اليوم ما بقي شيء من آثار منبر النبي r، لا خشبة صغيرة، ولا خشبة كبيرة، فلا حاجة للكلام بمثل هذه الأمور.
([6]) ولو صح عن الإمام أحمد / في جواز التبرك بقبر النبي r، وبمنبره، فهذا اجتهاد منه، لم يوافقه عليه أهل العلم، لأنه في مقابلة النص في الدين.
وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج9 ص109).
([9]) هو: سندي، أبو بكر الخواتيمي البغدادي، سمع من الإمام أحمد: مسائل صالحة.
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (ج1 ص170 و171)، و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (ج1 ص432)، و«المنهج الأحمد» للعليمي (ج2 ص108).
([10]) هو: أحمد بن القاسم، حدث عن الإمام أحمد، بمسائل كثيرة.
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (ج1 ص55 و56)، و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (ج1 ص155)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج4 ص349).
([12]) قال ابن القزويني: قرأت على عبيد الله الزهري، قلت له: حدثك أبوك، قال: حدثني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان -يعني: ابن عيينة- قال: كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لا، ولا يلتزم القبر، ولكن يدنو، قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله r) .
* ابن القزويني: هو علي بن عمر بن محمد البغدادي، أبو الحسن الحربي، قال عنه ابن سبعون: «ثقة ثبت»، توفي في سنة: «442هـ»، انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج17 ص609 – 613).
* عبيد الله الزهري: هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب النبي r عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو الفضل الزهري، العوفي، البغدادي: «ثقة»، توفي في سنة: «381هـ»، انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج16 ص392 - 394).
* وأبوه: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري، العوفي، أبو محمد البغدادي، وثقه: الخطيب، توفي في سنة: «306هـ»، انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (ج7 ص700).
* عبد الله بن أحمد: هو ابن الإمام أحمد، ثقة، وأبوه: هو إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل /.
* أبو زيد حماد بن دليل: هو المدائني، قاضي المدائن، «صدوق»، نقموا عليه الرأي، توفي بين سنة: «191هـ»، و«200هـ»، انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر(ص267)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج4 ص1099).
* «أمالي القزويني»: وهو مفقود، إلا أجزاء منه لا تزال مخطوطة، وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية / هذا الأثر بسنده في: «رده على الأخنائي» (ص415 - 416)، وإسناده صحيح.
وانظر: «الآثار الواردة عن الإمام سفيان بن عيينة في العقيدة» لسندر بون (ص273).
قال الكاتب سندر بون في «الآثار الواردة عن الإمام سفيان بن عيينة في العقيدة» (ص273): (في الأثر نفى ابن عيينة أن أحدا ممن سلفه من التابعين والصحابة كان يتمسح بقبر رسول الله r طلبا للبركة، وهذا يفيد الإجماع على عدم جواز ذلك، وما يقال في التمسح بقبر النبي r يقال في التزامه، فإن ذلك لا يشرع؛ لأنه من وسائل الشرك، ومن البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولم يفعله أحد من السلف قط، ولذا نهى عنه الإمام ابن عيينة، وقول ابن عيينة : «ولكن يدنو» فيه أنهم كانوا لا يتجاوزون السنة في زيارة القبور، فيزورونها ويدنون منها، يقفون عندها فحسب، ولا يغالون في تعظيم قبر النبي r بشيء ليس في السنة؛ كالتمسح والالتزام به، وإنما هو الدنو والوقوف على القبر والسلام على صاحبه). اهـ.