القائمة الرئيسة
الرئيسية / كتب المراجعات مفرغة / جزء لطيف؛ فيه ما يستحب فعله يوم عرفة

2024-10-29

صورة 1
جزء لطيف؛ فيه ما يستحب فعله يوم عرفة

سلسلة

ينابيع الأنهار في فقه

الكتاب والسنة والآثار

 

             

                                                                                               

 

62

 

 

 

           

 

 

 

 

جزء لطيف؛

فيه ما يستحب فعله يوم عرفة

 

[الأكل والشرب - الاغتسال - التكبير وذكر الله - التلبية - الدعاء المطلق]

   

 

بقلم:

أبي الحسن علي بن حسن العريفي الأثري

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على استحباب الأكل والشرب في يوم عرفة

 

فعن عقبة بن عامر t قال: قال رسول الله r: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا -أهل الإسلام-، وهي أيام أكل وشرب).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (2419).

وقد صححه العلامة الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج4 ص130).

 وقد حررته مفصلا في تخريجي على «مصنف ابن أبي شيبة»، والله الموفق.

 

 ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

  

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على استحباب الغسل يوم عرفة

 

عن علي بن أبي طالب t قال: (يستحب الغسل يوم الفطر، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، وليس بحتم).

أثر صحيح

أخرجه الخلعي في «الخلعيات» (ص344) من طريق شجاع بن الوليد، قال: حدثنا الرحيل بن معاوية، عن عمرو بن مرة، عن أبي الخير، عن علي t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأخرجه مسدد في «المسند» (ج1 ص285-المطالب العالية)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص278)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج7 ص291 ح10087)، والشافعي في «المسند» (ص385)، وفي «الأم» (ج7 ص172)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص119 ح724) من عدة طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: «سألت عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل إذا شئت. فقلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى».

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج2 ص494): رجاله ثقات.

وقال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (ج1 ص177): (وسنده صحيح). اهـ

قال الحافظ الطحاوي رحمه الله في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص120): (إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل؛ أي الذي في إصابته الفضل). اهـ

وقال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في «الشافي في شرح مسند الشافعي» (ج2 ص175): (هذا حديث حسن، سأله عن الغسل مطلقا أجابه مطلقا فقال: «اغتسل كل يوم إن شئت»، ولم يكن أراد الغسل المطلق، إنما أراد الغسل المسنون فلذلك قال له: «الغسل الذي هو الغسل»؛ أي الغسل المعروف المندوب إليه الشرعي الذي ينبغي أن يسأل عنه، فأجابه حينئذ بقوله: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر، وهذه أغسال مسنونة ولكل واحد منها موضع يرد فيه). اهـ

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص94)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص46 ح33) من طريق حفص وحماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة، عن علي بن أبي طالب به.

قلت: وهذا سنده ضعيف؛ وله علتان:

الأولى: الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

قال عنه ابن حجر: «كثير الخطأ والتدليس»، وقال يحيى بن معين: «ضعيف)، وقال مرة: «لا يحتج بحديثه»، وقال مرة: «ليس بالقوي»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «لا يحتج به»، وقال في موضع آخر: «ضعيف»، وقال أبو عبد الله الحاكم: «ممن لا يحتج بحديثه»، وقال ابن حبان: «تركه ابن المبارك، ويحيى القطان، وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل»، وقال أحمد: (يزيد في الأحاديث، ويروي عن من لم يلقه، لا يحتج به).([1])

الثانية: عمرو بن مرة، عن علي رضي الله عنه مرسل.([2])

وبوب عليه الحافظ الطبراني رحمه الله في «فضل عشر ذي الحجة» (ص46): (باب من كان يغتسل يوم عرفة). اهـ

وعن نافع: «أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح». وفي رواية: (أنه كان إذا راح إلى المعرف اغتسل).

أثر صحيح

أخرجه مالك في «الموطأ» (ص164 ح485 -برواية: الشيباني)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص631 ح15785) من طريق مالك، وعبيد الله عن نافع به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة».

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص631 ح15784) من طريق أبي معاوية، وابن فضيل، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله  به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن يزيد بن أبي زياد قال: «اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا معه».

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص631 ح15786) من طريق ابن فضيل، عن يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على استحباب التكبير، وذكر الله يوم عرفة

 

عن علي بن أبي طالب t: (أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5631)، و(5632)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص299)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص301)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص48)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ص224 ح154)، و(ص225 ح155)، (ص225 ح156)، و(ص225 ح157)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص314)، وفي «فضائل الأوقات» (ص419)، وفي «الخلافيات» (ج4 ص122 ح2935 و(ج4 ص122 ح2936)، و(ج4 ص123 ح2939)، وعبد الله بن أحمد في «المسائل» (129)، وأبو يوسف في «الآثار» (ص60 ح295)، ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» (ج1 ص558 ح208)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص48 ح35)، و(ص48 ح36)، و(ص49 ح37)، و(ص49 ح38)، و(ص49 ح39)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص304)، وعبد الله بن أحمد في «المسائل» (ص129) من طريق شقيق بن سلمة، وإبراهيم النخعي وعمير بن سعيد والحارث وأبي عبد الرحمن السلمي، وعاصم بن ضمرة به بألفاظ عندهم.

قلت: وهذا سنده حسن.

وجوده الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج3 ص153).

وعن عبد الله بن مسعود t: (أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5633)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص91)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص301)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ص226 ح159)، و(ص227 ح160)، و(ص228 ح162)، و(ص229 ح163)، و(ص229 ح164)، و(ص229 ح165)، و(ص229 ح166)، و(ص229 ح167)، و(ص230 ح168)، والطبراني في «المعجم الكبير» (9537)، و(9538)، وفي «فضل عشر ذي الحجة» (ص49 ح40)، و(ص52 ح44)، وأبو يوسف في «الآثار» (ص154)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص125 ح2943)، و(ج4 ص125 ح2944) من طريق علقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم النخعي وأبي الأحوص وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود t به بألفاظ عندهم.

وإسناده صحيح.

قال الحافظ ابن حجر/ في «فتح الباري» (ج2 ص536): (وأصح ما ورد فيه -يعني: التكبير أيام التشريق- قول علي، وابن مسعود). اهـ

وقال الحافظ البيهقي/ في «السنن الكبرى» (ج3 ص313): (أما مذهب عبد الله بن مسعود في ذلك؛ فقد رواه الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله موصولا، ورواه جماعة عن ابن مسعود).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص200)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

وقال الحافظ البيهقي/ في «معرفة السنن» (ج5 ص107): (قد روينا عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: أنهما كانا يكبران من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق).

وعن ابن عباس : (أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وكان لا يكبر في المغرب).

أثر صحيح

أخرجه مسدد في «المسند» (ج1 ص306-المطالب العالية)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص313)، وفي «فضائل الأوقات» (ص419 ح224)، وفي «الخلافيات» (ج4 ص122 ح2937)، و(ج4 ص128 ح2946)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (ص230 ح169)، و(ص231 ح170)، و(ص232 ح171)، و(ص232 ح172)، والمروزي في «صلاة العيدين» (ج2 ص443-الدر المنثور)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص440 ح1114)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (ج1 ص381)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (5646)، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (ص50 ح41) من عدة طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج3 ص125).

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج3 ص66): (رواه مسدد موقوفا، ورجاله ثقات). اهـ

وعن الأوزاعي، وسئل عن التكبير يوم عرفة، فقال: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق كما كبر علي وعبد الله).

أثر صحيح

أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (ج1 ص440 ح1116)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج4 ص123 ح2940) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، ثنا أبي عنه به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن مكحول: «أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق».

أثر صحيح

أخرجه ابن بجير في «فوائده» (ص17 ح2) من طريق أبي مسهر قال: حدثنا سعيد، عن مكحول به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ البيهقي / في «فضائل الأوقات» (ص419): (وقد استحب الشافعي /، ما حكي عن بعض السلف: أنه كان يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج5 ص91): (والتكبير إثر كل صلاة، وفي الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير). اهـ

وبوب الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص313)؛ باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة.

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على استحباب التلبية في يوم عرفة

 

 

تستحب التلبية للحاج، وغير الحاج، وتتعين يوم عيد الأضحى، وهو قول جمهور العلماء: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهما.([3])

* وقد ثبتت هذه التلبية في الحضر عن الصحابة رضي الله عنهم.

فعن أبي العلانية محمد بن أعين، قال: (سمعت عبد الله بن أبي أوفى t: يلبي بالكوفة؛ بأعلى صوته في غير أيام التشريق؛ فسألت بعضهم: فقالوا إنه يلبي من السنة إلى السنة).

أثر صحيح

أخرجه طالوت بن عباد في «نسخته» (ص40)، والسمرقندي في «حديثه عن شيوخه» (ص79)، وابن هامل في «أحاديث عوال من مسموعاته» (ص46)، والثقفي في «عروس الأجزاء» (ص49)، وابن النقور في «الخماسيات» (ق/2/ب-نسخة مكتبة: عارف حكمت).

وإسناده صحيح.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

على استحباب الدعاء في يوم عرفة

 

 

اعلم رحمك الله تعالى أن الدعاء في «يوم عرفة» يكون مطلقا؛ في هذه الأيام المباركة؛ لعموم الأدلة.

* ولا يخصص يوم عرفة بالدعاء لغير الحاج؛ كما يشرع للحاج، ولذلك بالمكوث للدعاء من الظهر إلى غروب الشمس.

* ولا يصح حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، حررته في جزء منفرد.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

ذكر الدليل على استحباب الأكل والشرب في يوم عرفة...................

5

2)

ذكر الدليل على استحباب الغسل يوم عرفة.........................................

6

3)

ذكر الدليل على استحباب التكبير، وذكر الله يوم عرفة......................

10

4)

ذكر الدليل على استحباب التلبية في يوم عرفة....................................

15

5)

ذكر الدليل على استحباب الدعاء في يوم عرفة...................................

17

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص162)، و«تهذيب التهذيب» له (ج1 ص660)، و«تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» له أيضا (ص125)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج1 ص191)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص421)، و«بحر الدم» لابن عبد الهادي (ص38)، و«التبيين لأسماء المدلسين» لابن العجمي (ص20)، و«المختلف فيهم» لابن شاهين (ص25)، و«تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص109)، و«سؤالات السجزي لأبي عبد الله الحاكم» (ص40)، و«سؤالات أبي عبدالرحمن السلمي للإمام الدارقطني» (ص147)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص167)، و«الضعفاء الصغير» للبخاري (ص59)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص92)، و«أسماء المدلسين» للسيوطي (ص37)، و«المدلسين» لأبي زرعة ابن العراقي (ص40)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج1 ص277)، و«من تكلم فيه الدارقطني» لابن زريق (ص47)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص269).

([2]) وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص147)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص247)، و«تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لابن العراقي (ص247).

([3]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج7 ص245)، و«المغني» لابن قدامة (ج5 ص108)، و«إيضاح الإيضاح» لعبد المنعم إبراهيم (ج2 ص550)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (ج1 ص616)، و«حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج3 ص575)، و«المفهم في حكم التلبية لغير المحرم» لشيخنا فوزي الأثري (ص5).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan