الرئيسية / كتب المراجعات مفرغة / أخصر المختصرات في صفة الحج
أخصر المختصرات في صفة الحج
|
||||
أخصر المختصرات
في
صفة الحج
بقلم:
أبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري
غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر صفة حج النبي r باختصار شديد
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فقد كنت قد سألتني عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم باختصار؛ فأجبتك وبالله التوفيق:
اعلم أخي وفقك الله لطاعته أن للحج شروطا خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.
* عند الوصول إلى الميقات([1]):
إذا وصلت إلى الميقات([2]) سن لك الاغتسال([3])، وأن تتطيب مما تيسر لك من الطيب([4])، ثم تلبس الإحرام([5]).
ويستحب لك أن تقول: «الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر»؛ قبل الإهلال عند ركوب الراحلة.
ثم يستحب أن تستقبل القبلة قائما، إذا أردت أن تهل([6]) عندما تستوي الراحلة في الميقات، وقد أوشكت على المسير إلى مكة، فتنوي الدخول في النسك في قلبك، ولا تتلفظ به، وتتلفظ بالتلبية قائلا: «لبيك اللهم حجا».([7])
ثم ابدأ بالتلبية([8]) إلى انتهاء رمي جمرة العقبة يوم النحر.
* عند الوصول إلى المسجد الحرام:
إن تيسر لك الاغتسال قبل دخول مكة فاغتسل، فإذا وصلت إلى المسجد الحرام؛ فابدأ بالوضوء وهو مستحب ثم بالطواف.([9]) ([10])
فإذا انتهيت من الطواف فاذهب إلى مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، واقرأ: ]واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى[ [البقرة: 125]، ثم صل ركعتين.
ثم توجه إلى الصفا واقرأ: ]إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم[ [البقرة: 158]، وقل: «أبدأ بما بدأ الله به»، واسع([11]) بين الصفا والمروة([12]).
وبعد أن تنتهي من الطواف والسعي فاحلق شعرك أو قصره([13]) وتحلل من إحرامك إن كنت متمتعا، وإن كنت مفردا أو قارنا: فابق على إحرامك، ولا تتحلل منه.
* اليوم الثامن من ذي الحجة: «يوم التروية»:
فإذا كان يوم التروية، أحرم وأهل بالحج من الموضع الذي أنت نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فتفعل كما فعلت في الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الرداء والإزار.([14])
فتهل بالحج قائلا: «لبيك حجا»، وتبدأ بالتلبية كما بينا صفتها وصيغها من قبل، ولا تقطعها إلا إذا رميت جمرة العقبة في يوم النحر.([15])
ثم تتوجه إلى «منى»، وتبيت فيها([16])؛ فتصلي: الظهر، والعصر([17])، والمغرب، والعشاء، وفجر اليوم التاسع، وتصلي قصرا بلا جمع.
* اليوم التاسع من ذي الحجة: «الوقوف([18]) بعرفة»([19]):
فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، وأنت تلبي أو تكبر، ويستحب لك الاغتسال للوقوف بعرفة.
وتبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس، وتصلي الظهر والعصر قصرا: جمع تقديم، ويستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، والذكر، والتلبية مستقبلا القبلة حتى غروب الشمس.([20])
وينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، فمن أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج.
* الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة والمبيت فيها:
فإذا غربت الشمس يوم عرفة، أفض من عرفات إلى مزدلفة، وعليك السكينة والهدوء لا تزاحم الناس، ويستحب أن تدفع من عرفة ملبيا ذاكرا لله تعالى.
وتصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد، وإقامتين.([21])
ويجب عليك المبيت بمزدلفة([22]) حتى تصلي بها الفجر؛ فإذا تبين لك الفجر الصادق صل في أول وقته؛ بأذان وإقامة على الدرجة الأولى من درجات الفجر «الغلس»، ومزدلفة كلها موقف.
ثم تأتي المشعر الحرام: وهو جبل في المزدلفة إن تيسر لك ذلك، استقبل القبلة؛ فاحمد الله، وكبره، وهلله، ووحده، وادع، ولا يزال كذلك حتى يسفر الفجر جدا على الدرجة الثالثة قبل أن تطلع الشمس.
* اليوم العاشر من ذي الحجة: «يوم النحر»:
ثم انطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، وقم بأعمال يوم النحر، وهي: رمي([23]) جمرة العقبة بسبع حصيات([24])، وتكبر عند رمي كل واحدة.
فإن كنت متمتعا، أو قارنا تقوم بذبح الهدي([25])، وتحلق أو تقصر، وبهذا يكون قد تحللت التحلل الأصغر؛ فيحل لك ما كان محظورا عليك إلا مباشرة امرأتك.
ولا حرج في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر.
* طواف الحج «طواف الإفاضة»:
ثم تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ويستحب أن يكون يوم النحر، فيطوف سبعا.
ولا تصل ركعتين عند المقام؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي r في طواف الإفاضة، إنما ثبت ذلك في طواف القدوم فقط، فانتبه.
ثم تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا، وإن كنت مفردا، أو قارنا يكفيك السعي الأول.
وبهذا يحل لك كل ما كان محظورا عليك.
* يوما الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق:
ثم عد إلى منى بعد مكة، ويجب عليك أن تبيت([26]) فيها ليلة الحادي عشر، والثاني عشر.
* رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق([27]):
ثم ترمي الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل يوم بعد الزوال([28])، بسبع حصيات لكل جمرة، وتكبر مع كل حصاة.
فتبدأ بالجمرة الأولى «الصغرى»؛ فإذا فرغت من رميها، تقدم قليلا فتقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا وتدعو وترفع يديك.
ثم تأتي الجمرة الثانية «الوسطى»؛ فترميها كذلك، ثم تأخذ ذات الشمال، فتقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، وتدعو وترفع يديك.
ثم تأتي الجمرة الثالثة «الكبرى»، وهي جمرة العقبة، فترميها كذلك وتجعل البيت الحرام عن يسارك، ومنى عن يمينك، ولا تقف للدعاء عندها.
ثم ترمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، وهذا هو السنة.
قلت: فإذا انتهيت من الرمي في اليوم الثاني كان لك الخيار بين التعجل، وبين التأخر.
* طواف الوداع:
ثم اذهب إلى مكة، وطف: طواف الوداع([29])، بالكعبة: سبعة أشواط.
قلت: وبهذا تكون قد أتممت نسكك، تقبل الله منك، بحج مبرور، وذنب مغفور.
المراجع:
انظر: «الأصل» للشيباني (ج2 ص341)، و«الحجة على أهل المدينة» له (ج2 ص1)، و«المبسوط» للسرخسي (ج4 ص2)، و«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (ج2 ص118)، و«الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص132)، و«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (ج1 ص139)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ج1 ص379)، و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (ج2 ص2)، و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج2 ص330)، و«العناية شرح الهداية» للبابرتي (ج2 ص404)، و«البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (ج4 ص138)، و«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» له (ص283)، و«رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج2 ص453)، و«كنز الدقائق» للنسفي (ص226)، و«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم (ج2 ص51)، و«المختصر» للقدوري (ص66)، و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (ج2 ص501)، و«المدونة» (ج1 ص394)، و«الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص72)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (ج1 ص356)، و«المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (ج1 ص379)، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (ج2 ص83)، و«الذخيرة» للقرافي (ج3 ص173)، و«المختصر» لخليل (ص66)، و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق (ج3 ص412)، و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب (ج2 ص465)، و«شرح مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص331)، و«التبصرة» للخمي (ج3 ص1123)، و«إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» لابن فرحون (ج1 ص124)، و«المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب (ص497)، و«الأم» للشافعي (ج2 ص119)، و«اللباب في الفقه الشافعي» لابن المحاملي (ص196)، و«الإقناع في الفقه الشافعي» للماوردي (ص82)، و«الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» له (ج4 ص3)، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (ج1 ص358)، و«المجموع شرح المهذب» للنووي (ج7 ص2)، و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» له (ج3 ص3)، و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للقفال الشاشي (ج3 ص191)، و«الغاية والتقريب» لأبي شجاع (ص22)، و«التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن (ج1 ص56)، و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (ج1 ص443)، و«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» له (ج1 ص159)، و«منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي» له أيضا (ص43)، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني (ج1 ص250)، و«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» له (ج2 ص204)، و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (ج4 ص125)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (ج3 ص233)، و«عمدة السالك وعدة الناسك» لابن النقيب (ص122)، و«الهداية إلى أوهام الكفاية» للإسنوي (ج20 ص276)، و«بداية المحتاج في شرح المنهاج» لابن قاضي شهبة (ج1 ص613)، و«كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (ج7 ص3)، و«بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» للروياني (ج3 ص347)، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (ج3 ص240)، و«الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» للسمعاني (ج2 ص229)، و«تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» لسراج الدين البلقيني (ج1 ص371)، و«الغاية في اختصار النهاية» لابن عبد السلام (ج3 ص25)، و«المتن على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» للخرقي (ص53)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (ج1 ص463)، و«المغني» له (ج3 ص213)، و«عمدة الفقه» له أيضا (ص45)، و«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (ج1 ص334)، و«دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي الكرمي (ص101)، و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد» لأبي يعلى الفراء (ج1 ص51)، و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» للبهوتي (ج1 ص511)، و«كشاف القناع عن متن الإقناع» له (ج2 ص375)، و«المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح (ج3 ص79)، و«أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بلبان (ص150)، و«كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات» للبعلي (ج1 ص291)، و«بداية العابد وكفاية الزاهد» له (ص69)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج3 ص387)، و«شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لابن تيمية (ج1 ص73)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ج1 ص246)، و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (ج2 ص57)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج3 ص174)، و«الإجماع» له (ص51)، و«الإقناع» له أيضا (ج1 ص202)، و«اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (ج1 ص269)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج5 ص3)، و«المعلم بفوائد مسلم» للمازري (ج2 ص67)، و«الروضة الندية شرح الدرر البهية» للقنوجي (ج1 ص242)، و«منهج السالكين» للسعدي (ص117)، و«الشرح الممتع» لشيخ شيخنا ابن عثيمين (ج7 ص5)، و«الملخص الفقهي» للفوزان (ج1 ص397)، و«شرح سنن أبي داود» لشيخنا فوزي الأثري (كتاب المناسك - الأشرطة الصوتية)، وغيرها من المراجع الفقهية، والحديثية، والشروحات، وكتب التفاسير.
([2]) المواقيت المكانية هي: «ذو الحليفة»، و«الجحفة»، و«قرن المنازل»، و«يلملم»، و«ذات عرق»، وأما من كان منزله دون هذه المواقيت، فإنه يحرم من منزله، فلا يحتاجون الخروج إلى الميقات للإحرام منه؛ بل يحرم من حيث أنشأ، أي: من بيته سواء كان ذلك في الحج، أو العمرة، ومن لم يمر بميقات من تلك المواقيت في طريقه، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، فمن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر، أو جو، أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فيجتهد ويحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه، ومن ركب طائرة، فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو.
([3]) ويستحب أن تغتسل المرأة ولو كانت حائضا، أو نفساء.
قلت: وأما التنظف من نتف شعر الإبط وحلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار؛ ليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
([4]) في بدنك ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر، ويكره للمحرم أن يطيب الثياب التي سيلبسها في الإحرام.
([5]) من إزار ورداء بالنسبة للرجل، ويتجرد من المخيط؛ كالثوب، والقميص، والسراويل، والفنايل، والخفاف، والجوارب، وشراب اليدين، وغير ذلك.
* ولا يغطي رأسه بملاصق؛ كالعمامة، والطاقية، والغترة، ونحوها.
وأما بالنسبة للمرأة: تحرم بما شاءت من الثياب من العباءة السوداء، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس البرقع، وما في حكمه، ولها أن تغطي رأسها وتكشف وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها.
([7]) هذا للمفرد، وأما القارن فيقول: «لبيك حجا وعمرة»، وأما المتمتع، فيقول: «لبيك عمرة».
ويشرع الاشتراط عند الإهلال لمن خاف أن يمنعه عن البيت مانع، من عدو، أو مرض، أو غير ذلك، فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، فإن حبسه حابس؛ فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فافهم لهذا ترشد.
قلت: وأما إن كنت متمتعا فتحرم بعمرة في أشهر الحج.
فأنواع الأنساك ثلاثة:
الأول: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، والثاني: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده، والثالث: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
([8]) ولها صيغ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، و«لبيك إله الحق»، و«لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل»، و«لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل».
([10]) سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، وتقول: «الله أكبر» كلما حاذيت الحجر الأسود، ولا تقول: «بسم الله»، لضعف الحديث في البسملة؛ فانتبه.
([12]) فإذا رقيت على الصفا والمروة: استقبل القبلة، وارفع يديك، وقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، قل ثلاث مرات، وادع بين ذلك بما تشاء.
* ويستحب أن تستقبل القبلة على الصفا، وتوحد الله، وتكبر الله ثلاثا.
قلت: وليس في الطواف ولا في السعي دعاء مخصوص، فانتبه.
([14]) هذا بالنسبة للمتمتعين، وأما بالنسبة للقارنين، والمفردين: الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.
([19]) وهو ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به؛ فيجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة، والله المستعان.
([20]) والسنة: النزول في نمرة: وهو مكان قريب من عرفات، وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال -يعني: قبل دخول وقت صلاة الظهر-، فإذا زالت الشمس -يعني: بعد دخول وقت صلاة الظهر- رحل إلى عرنة ونزل فيها، وعرنة ليست من عرفات، وعرنة: التي بين المشعر الحرام وعرفة.
* وعرنة: هي قبيل عرفة، وفيها يخطب الإمام بالناس خطبة تناسب المقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويؤذن للصلاة أذانا واحدا وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا لفعل النبي r.
* والنزول بنمرة حتى الزوال، ثم عرنة بعد الزوال سنة عزيزة قل من يفعلها، ولعل ذلك لشدة الزحام فيتعذر على الحاج فعل ذلك، فإذا جاوزها الحاج إلى عرفة فلا حرج.
* ومن لم يتيسر له الصلاة مع الإمام، فليصل الظهر والعصر وحده أو مع من حوله من أمثاله.
([21]) ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما شيئا من النوافل، وإن فصل بين المغرب والعشاء لحاجة لم يضره ذلك، ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها.
([22]) فإن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأما الضعفة والنساء؛ فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر الصادق.
([23]) ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل؛ فهذا شيء والرمي شيء آخر، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال.
([24]) ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، وإن أراد التقاط الحصى من الطريق فلا بأس، أو في منى أو مزدلفة، وأن تكون مثل حصى الخذف.
([25]) فيأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة، ولكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى، وكذلك في مكة، والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره، ولا يجوز الذبح قبل يوم النحر.