القائمة الرئيسة
الرئيسية / كتب المراجعات مفرغة / أوجز المختصرات في أحكام صوم شهر رمضان

2024-10-29

صورة 1
أوجز المختصرات في أحكام صوم شهر رمضان

       
 

سلسلة

ينابيع الأنهار في فقه

الكتاب والسنة والآثار

 

 
 
    شكل بيضاوي: 47

 

 

 

 

 

 

 

 

أوجز المختصرات

في

أحكام صوم شهر رمضان

 

 

 

بقلم:

أبي الحسن علي بن حسن بن علي العريفي الأثري

غفر الله له، ولشيخه، وللمسلمين

    

ذكر أحكام الصيام باختصار مفيد

 

* تعريف الصيام لغة واصطلاحا:

لغة: مصدر صام يصوم صوما وصياما، ومعناه أمسك؛ أي: هو الإمساك عن الشيء.

واصطلاحا: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

* حكم الصيام:

فرض؛ ثبت بالكتاب، والسنة، والآثار.

ومن أنكر وجوبه فهو كافر؛ لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين، ومن تركه تهاونا، وامتنع عن صومه، مع الإقرار بوجوبه، وهو مصر على عدم الصوم، فهو كافر مرتد.

* مرتبة الصيام:

أحد أركان الإسلام، والتي بني عليها، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام.

* سنة فرض الصيام:

فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، بالإجماع.

* الحكمة من وجوب الصيام:

التقوى، والتعبد لله تعالى، والتقوى: هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق: تشمل فعل المأمور به، وترك المحظور.

* أقسام الصوم:

الصوم المأمور به شرعا، وهو قسمان:

القسم الأول: الصوم الواجب، وهو على نوعين:

(1) واجب بأصل الشرع؛ أي بغير سبب من المكلف: وهو صوم شهر رمضان.

(2) واجب بسبب من المكلف: كالقضاء، والنذر، والكفارات.

القسم الثاني: الصوم المستحب:

وهو قسمان:

(1) صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين.

(2) صوم التطوع المقيد: وهو ما جاء في النصوص مقيدا بزمن معين؛ كصوم الستة من شوال، ويومي تاسوعاء، وعاشوراء، وصوم أكثر شعبان أحيانا، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.

الصوم المحرم شرعا: مثل صوم يومي العيدين، ويوم عرفة، وأيام التشريق، ويوم الشك([1])، وصوم المرأة نفلا بدون إذن زوجها، وهو حاضر، وإفراد صوم الجمعة.

الصوم المكروه: صوم الدهر.

* فضائل الصيام:

(1) الصوم جنة.

(2) الصوم يدخل الجنة.

(3) يوفى الصائمون أجورهم بغير حساب.

(4) للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا، وفرحة في الآخرة.

(5) خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك.

(6) الصوم كفارة من الذنوب.

(7) الريان من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة.

* أركان الصيام:

الركن الأول: الإمساك عن المفطرات.

الركن الثاني: الزمان: وهو أن يمسك الصائم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق([2]) إلى غروب الشمس.([3])

* شروط وجوب الصيام:

(1) الإسلام.

(2) البلوغ.

(3) العقل.

(4) أن يكون قادرا على الصيام.

(5) الإقامة.

(6) النية: ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة.

* يشترط للفرض([4]) أن ينوي صيامه من الليل قبل طلوع الفجر الصادق، وهو مذهب الجمهور من: المالكية، والشافعية، والحنابلة.

* ويشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو مذهب الجمهور: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم.

(7) الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة.

* فضائل شهر رمضان الصحيحة:

(1) رمضان شهر القرآن الكريم.

(2) تصفد فيه الشياطين.

(3) إغلاق أبواب جهنم.

(4) تفتح فيه أبواب الجنة.

(5) ليلة القدر في شهر رمضان.

(6) غفران الذنوب.

* طرق إثبات دخول وخروج شهر رمضان:

(1) رؤية الهلال.

تثبت بأن يشهد برؤيته شاهد واحد من المسلمين لصيام رمضان وخروجه، ولا عبرة باختلاف المطالع في دخول شهر رمضان وخروجه.

(2) إتمام شعبان ثلاثين يوما، أو إتمام رمضان ثلاثين يوما:

فإذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان؛ فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوما، ويحرم صوم يوم الشك.

قلت: ولا يعتمد في دخول شهر رمضان على الحساب الفلكي لمنازل القمر.

* من يباح لهم الفطر:

(1) المريض.

قلت: ومن كان به مرض يرجى برؤه ثم شفي؛ وجب عليه قضاء ما أفطره،ومن كان به مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا .

 (2) المسافر.

(3) الشيخ الكبير، والمرأة العجوز.([5])

(4) الحامل والمرضع.([6])

(5) أصحاب المهن الشاقة، ممن لا يستطيعون ترك العمل.

(6) من أرهقه الجوع والعطش، وخشي على نفسه الهلاك.

(7) المجاهد في سبيل الله.

(8) المستكره على الإفطار.

* ما يفسد الصيام:

الأكل والشرب عمدا، والجماع عامدا عالما([7])، والاستمناء (الإنزال عن مباشرة)، والإبرة المغذية في الوريد، والحيض والنفاس، والجنون والردة، والإغماء طيلة النهار([8])، ومن نوى الإفطار.

* ما لا يفسد الصيام:

الأكل والشرب ناسيا، والقيء عمدا، والتقطير في الأذن عمدا، والتقطير في الأنف عمدا، والتقطير في الإحليل: وهو مخرج البول أو قناة تحمل البول، والتقطير في الفرج، واستعمال بخاخ الربو، وتذوق الطعام دون بلعه للحاجة، والاحتجام وسحب الدم الكثير، واستخدام بخاخ الأوكسجين، والإبرة تحت الجلد، أو في العضل، والاحتلام (خروج المني أثناء النوم)، والتقطير في العين، والاكتحال، والإصباح جنبا، وتأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر، واقتلاع النخامة من الرأس أو الصدر، والاستياك، وتفريش الأسنان بالمعجون، وابتلاع الريق، واستنشاق الدخان عمدا، ومقدمات الجماع كالتقبيل واللمس، ووضع المكياج والمراهم على البشرة، ووضع مرطب الشفتين، وشم الطيب واستعماله، وقلع الضرس، وخروج الدم من داخل الفم، والاغتسال في البحر أو البركة أو غير ذلك، وأنواع اللصقة الطبية، وخروج الرعاف من الأنف، والتحاميل الشرجية، والتحاميل المهبلية، والتحاميل الأنفية، والإبرة لمرض السكر، وابتلاع النخامة، والإبرة لتخدير الأسنان والحشو والتنظيف، وتحليل الدم، والأقراص تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية، ودواء الغرغرة، وتأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر، واغتسال الصائم وتبرده بالماء، والسواك، وتنظيف الكلى للمريض بها([9]).

* مسائل في قضاء الصيام:

(1) لا يجب التتابع في قضاء رمضان.

(2) يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة، بشرط ألا يأتي رمضان آخر([10]).

(3) لا يجب أن يقضي ما عليه قبل صوم التطوع، إن كان الوقت متسعا.

(4) من كان عليه صوم واجب، ولم يتمكن من القضاء لعذر حتى مات؛ فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه.

(5) يستحب قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر.

(6) لا يصام عن أحد في حياته.

المراجع الفقهية:

انظر: «فضائل الأعمال» لضياء الدين المقدسي (ص38)، و«المبسوط» للشيباني (ج2 ص186)، و«المبسوط» للسرخسي (ج3 ص54)، و«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (ج2 ص75)، و«رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج2 ص369)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ص341)، و«البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (ج4 ص3)، و«الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (ج1 ص116)، و«بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» له (ص39)، و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (ج1 ص312)، و«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (ج1 ص125)، و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (ج2 ص276)، و«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم (ج2 ص3)، و«المختصر» للقدوري (ص62)، و«التجريد» له (ج3 ص1435)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (ج1 ص330)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص485)، و«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة» لابن رشد (ج2 ص303)، و«المقدمات الممهدات» له (ج1 ص237)، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (ج2 ص70)، و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق (ج3 ص275)، و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب (ج2 ص377)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب (ج1 ص423)، و«التبصرة» للخمي (ج2 ص721)، و«الأم» للشافعي (ج2 ص103)، و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (ج1 ص324)، و«اللباب في الفقه الشافعي» لابن المحاملي (ص188)، و«الإقناع في الفقه الشافعي» للماوردي (ص73)، و«الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» له (ج3 ص394)، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني  (ج1 ص234)، و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي (ج3 ص143)، و«فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي (ج6 ص247)، و«المجموع شرح المهذب» للنووي (ج6 ص247)، و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» له (ج2 ص345)، و«التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن (ج1 ص52)، و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (ج3 ص148)، و«كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (ج6 ص225)، و«بحر المذهب» للروياني (ج3 ص229)، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (ج3 ص135)، و«الغاية في اختصار النهاية» لابن عبد السلام (ج2 ص391)، و«المختصر» للخرقي (ص49)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (ج1 ص433)، و«المغني» له (ج3 ص104)، و«عمدة الفقه» له أيضا (ص41)، و«الشرح الكبير على متن المقنع» لعبد الرحمن المقدسي (ج3 ص2)، و«الفروع» لشمس الدين ابن مفلح (ج4 ص403)، و«المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح (ج3 ص3)، و«شرح مختصر الخرقي» للزركشي (ج2 ص549)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج3 ص269)، و«الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (ج1 ص302)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» له (ص81)، و«الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي (ص225)، و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» له (ج1 ص469)، و«كشاف القناع عن متن الإقناع» له أيضا (ج2 ص299)، و«دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي الكرمي (ص91)، و«تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان» له (ص52)، و«أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن  بلبان (ص144)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ج1 ص226)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (ج3 ص107)، و«الإجماع» له (ص49)، و«مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم (ص39)، و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (ج2 ص5)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج25 ص98)، و«الدراري المضية شرح الدرر البهية» للشوكاني (ج2 ص171)، و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» له (ص279)، و«منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للسعدي (ص111)، و«الفتاوى» لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ (ج4 ص149)، و«الإفهام في شرح عمدة الأحكام» لابن باز (ص385)، و«الفتاوى» له (ج15 ص7)، و«الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (ج6 ص297)، و«فتاوى أركان الإسلام» له (ص449)، و«الملخص الفقهي» للفوزان (ج1 ص373)، و«الروض الريان في وجوب تبييت النية في كل ليلة لصيام شهر رمضان» لشيخنا فوزي الأثري (ص5)، و«تدقيق المطالعة لفطر الصائم والشمس طالعة» له أيضا (ص5)، و«منح النفس لتعيين إفطار الصائم بغروب الشمس» له أيضا (ص5)، و«البدر التمام في تعيين الفجر الصحيح الذي يحرم الطعام، ويحل صلاة الفجر على الأنام، ويمنع النكاح على من شهد شهر الصيام» له أيضا (ص5).

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 



([1])  يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم، أو قتر؛ فلم ير الهلال ليلة الثلاثين، فهذا يسمى يوم الشك؛ لأنه يحتمل أنه تمام شعبان، ويحتمل أنه من رمضان، وهو مشكوك فيه.

([2])  الفجر الصادق: يخرج معترضا في الأفق ومتصلا به، ويمتد من الجنوب إلى الشمال جهة المشرق، لا يظلم بعد طلوعه؛ بل يزداد نوره، وينتشر في البيوت والطرق، وهذا هو وقت صلاة الصبح، وأما الفجر الكاذب: يخرج بعد ظلمة، ليس متصلا بالأفق، ويخرج مصعدا؛ كالعمود الأعلى، يخرج بسرعة ثم يختفي، وتأتي بعده ظلمة، ولا تحل الصلاة فيه.

       * وأول وقت صلاة الفجر هو الغلس، وآخر وقت لصلاة الفجر: الإسفار، وهو أفضل وقت لأدائها، وهو: انتشار نور الصباح في البيوت والطرق، ما لم تطلع الشمس، وصلاة النبي r بغلس نادرا، أما صلاته في الإسفار كانت كثيرا.

        وانظر: كتابي: «أخصر المختصرات في علامات مواقيت الصلوات» (ص9).

([3])  قلت: وغروب الشمس له ثلاث درجات:

         الدرجة الأولى: ارتفاع قرص الشمس بيسير عن الأرض، وقدر أهل العلم هذا الارتفاع بمقدار رمح.

         الدرجة الثانية: طلوع نصف قرص الشمس عن الأرض.

         الدرجة الثالثة: اختفاء قرص الشمس بالكلية في الأرض.

        وانظر: كتابي: «أخصر المختصرات في علامات مواقيت الصلوات» (ص10).

([4]) وأما التطوع فلا يشترط فيه تبييت النية، فيجوز بنية من النهار، ويجوز كذلك للصائم نفلا أن يفطر من غير عذر.

([5]) فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما.

([6]) فيجوز لهما الفطر، وعلى المرأة أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا تقضي.

([7]) ولحكم كفارة من جامع في نهار شهر رمضان، فانظر: «أخصر المختصرات في أحكام الكفارات» لشيخنا فوزي الأثري (ص5).

([8]) وأما من أغمي عليه، وهو صائم في نهار رمضان، ثم أفاق، ولم يتناول شيئا؛ فهذا لا يفسد صومه.

     * وإذا أحس المغمى عليه أنه لا طاقة له على إكمال الصيام، فله الفطر، ثم يقضي إن كان صومه فرضا.

([9]) وإذا شق على الصائم المصاب بالفشل الكلوي، أو أمره الطبيب بالفطر، فلا يعرض نفسه للتهلكة؛ فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يقضي.

([10]) من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، لا يلزمه إلا القضاء فقط على الصحيح.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan