القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / سطوع أنوار الفلاة لكشف ما قلد فيه عبد السلام الشويعر من القول بعدم وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة

2024-10-27

صورة 1
سطوع أنوار الفلاة لكشف ما قلد فيه عبد السلام الشويعر من القول بعدم وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة

                                                                                               

 

سطوع أنوار الفلاة

لكشف

ما قلد فيه عبد السلام الشويعر من القول بعدم وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة

 

دراسة أثرية، منهجية، علمية، في الرد على: عبد السلام الشويعر فيما أنكره من سنة: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة.

* وقد عمل بهذه السنة: الصحابة t، واختارها: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، والعلامة الشيخ الألباني /، وغيرهم.

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

دراسة أثرية، منهجية، علمية، في الرد على: عبد السلام الشويعر فيما أنكره من سنة: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة.

* وقد عمل بهذه السنة: الصحابة t، واختارها: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، والعلامة الشيخ الألباني /، وغيرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

    ﭒ ﭓ ﭔ

]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين[ [البقرة: 238].

 

وعن مالك بن الحويرث t عن النبي r قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص155)، وأبو داود في «سننه» (ج1 ص461)، والترمذي في «سننه» (ج1 ص399).

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

إلماعــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

فتوى

الإمام ابن القيم /

في

أن الذي يتتبع لمعرفة خلافيات المتأخرين المقلدين، ويتتبع شواذهم في المسائل الفقهية

* فهذا لن ينتفع بعلمه في هذه الحياة، وليس له إلا تضييع أوقات حياته في القيل والقال، فلا فائدة تذكر له في هذه الحياة

 

قال الإمام ابن القيم / في «الفوائد» (ص89): (أعلى الهمم في طلب العلم:

* طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله تعالى، ورسوله r: نفس المراد، وعلم: حدود المنزل.

* وأخس: همم طلاب العلم:

قصر همته على تتبع شواذ المسائل، وما لم ينزل، ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة: الاختلاف، وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال.

* وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على خطر تقليد العالم في خطئه، وفيما وقع فيه من الوهم، وخطر متابعة المقلد في اجتهاد هذا العالم وهو مخطئ؛ فالمقلد وقع في الإثم، والمقلد وقع له الأجر الواحد على اجتهاده، وهذا الذي قلد فيه: عبد السلام الشويعر؛ فوهم فيما قلد في الفقه دون دراية، ولا رواية

 

اعلم رحمك الله، أن التقليد في الفقه الإسلامي، بدون دراية، ولا رواية: من أخطر المخاطر على المقلد، وذلك لأنه تجري عليه آثام كثيرة في خطأ تأديته في العبادات، وهو لا يدري، ولا يشعر، وهذا لا يكفي في العذر؛ لأن هذا المقلد يعرض عن الاتباع، ويصر، ويعاند على مخالفته، حتى لو تبين له الحكم الصحيح في الفقه الإسلامي.

وإليك الدليل: على كيفية وقوع المقلد في خطأ المقلد، وكيف يهم في ذلك:

* الوهم يأتي بسبب التقليد في الخطأ، كما وقع في هذا التقليد: عبد السلام الشويعر، فوقع في الوهم والخطأ، ولا بد.

* وهذا التقليد: هو أن يقلد الراوي أحد الثقات، فيتابعه في روايته، أو يدلس عنه، فيتابعه في الوهم، ولا بد.

* وقد أخطأ أبو عوانة، في اسم: «خالد بن علقمة»، فقال: «مالك بن عرفطة»، بسبب أنه قلد: شعبة بن الحجاج، في هذا الخطأ. ([1])

قال الحافظ أبو داود في «السنن» (ج3 ص715)؛ في رواية: ابن العبد: (قال أبو عوانة، يوما: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله: يا أبا عوانة، هذا: «خالد بن علقمة» ([2])، ولكن شعبة: مخطئ فيه، فقال أبو عوانة: هو في كتابي: «خالد بن علقمة»، ولكن قال لي شعبة: هو: «مالك بن عرفطة»).([3]) اهـ.

وهذا الحديث: أخرجه أبو داود في «سننه» (ق/21/ط)، و(ج1 ص82) من طريق شعبة قال: سمعت مالك بن عرفطة، سمعت عبد خير قال: (رأيت عليا t، أتي بكرسي، فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء، فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر هذا الحديث).

فقد أخطأ: شعبة بن الحجاج في تسمية شيخه، فقال: «مالك بن عرفطة»، والصواب: «خالد بن علقمة».

وقد خطأ: شعبة، فيه غير واحد من النقاد الحفاظ، المرجوع إليهم في هذا الفن.

قال الحافظ أبو داود في «السنن» (ق/21/ط): (أخطأ فيه شعبة، وإنما هو: «خالد بن علقمة»).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (83)، و(99)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص68 و69) من طريق شعبة عن مالك بن عرفطة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص567 و568 و569)، بهذا الإسناد.

فوهم: شعبة بن الحجاج، فقال: «مالك بن عرفطة»، وإنما هو: «خالد بن علقمة».([4])

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج3 ص715): (وعاب بعضهم: على أبي عوانة، كونه كان يقول: «خالد بن علقمة»، مثل: الجماعة، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن شعبة يقول: «مالك بن عرفطة»، فاتبعه، وقال: شعبة أعلم مني. ([5])

* وحكاية: أبي داود، تدل على أنه رجع عن ذلك([6]): ثانيا، إلى ما كان يقول أولا: وهو: الصواب). اهـ.

وقال الإمام أحمد / في «العلل» (1210): (أخطأ: شعبة، في اسم: خالد بن علقمة، فقال: مالك بن عرفطة).

وقال الإمام البخاري / في «التاريخ الكبير» (ج3 ص163): (خالد بن علقمة الهمداني: وقال شعبة: «مالك بن عرفطة»، وهو: وهم، وقال أبو عوانة مرة: «خالد بن علقمة»، ثم قال: «مالك بن عرفطة»).

قلت: يشير الإمام البخاري إلى أن أبا عوانة: قلد شعبة، فأخطأ في تقليده.

وقال الإمام الترمذي في «السنن» (ج1 ص69): (روى شعبة: هذا الحديث، عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه، واسم: أبيه، فقال: «مالك بن عرفطة»، عن عبد خير، عن علي t).

* وابن جريج، قلد سفيان بن عيينة، في حديث: (أن النبي r، كان يمشي أمام الجنازة)، فأخطأ في إسناده.

أخرجه الترمذي في «السنن» (ج2 ص493 و494).

وقال الترمذي: «وأهل الحديث، كأنهم يرون، أن الحديث: المرسل في ذلك: أصح».

يعني: مرسل الزهري عن النبي r.

وأخرجه الترمذي في «سننه» (ج2 ص493)؛ موصولا، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه به.

* والمرسل: أصح. ([7])

قال الإمام عبد الله بن المبارك /: (حديث الزهري في هذا: مرسل، أصح من حديث سفيان بن عيينة، قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج: أخذه عن: ابن عيينة).([8])

يعني: يشير أن ابن جريج قلد في هذا الخطأ: سفيان بن عيينة.

قلت: وقلد حماد بن سلمة، سفيان الثوري في حديث، فتابعه في الوهم، فوقع في الخطأ والوهم؛ لأنه تابعه في المخالفة.

فأخرج أحمد في «المسند» (ج1 ص232) من طريق وكيع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: (أمرنا رسول الله r بإسباغ الوضوء).

 وقد خالف: سفيان الثوري في روايته هذه، عن أبي جهضم، كل من:

1) حماد بن زيد.

2) ومرجى بن رجاء.

3) وابن علية.

4) وعبد الوارث بن سعيد.

5) ووهيب بن خالد.

6) وسعيد بن زيد.

هؤلاء: قد رووه: عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس به. 

أخرجه أبو داود في «سننه» (808)، والترمذي في «سننه» (1701)، والنسائي في «السنن» (ج1 ص89)، وابن ماجة في «سننه» (426)، وابن خزيمة في «صحيحه» (175)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص248)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص4)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص23).

فحديث سفيان الثوري، غير محفوظ، ووهم فيه. ([9])

قال الحافظ الترمذي في «السنن» (ج1 ص79)؛ قال البخاري: (حديث الثوري، غير محفوظ، ووهم فيه الثوري.

والصحيح: ما روى إسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس).

* فوهم الحافظ البخاري، سفيان الثوري، ومن تابعه، وهو حماد بن سلمة، في هذا الإسناد. ([10])

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص23): (كذا قاله: سفيان الثوري في هذا الإسناد: «عبيد الله».

* وكذلك: قاله حماد بن سلمة، فيما روى عنه الطيالسي... وحديث سفيان الثوري: وهم، قاله البخاري، وغيره).

* وأظن أن حماد بن سلمة، قد قلد: سفيان الثوري؛ فتابعه: في الوهم، فأخطأ، ولا بد.

ورواية: حماد بن سلمة، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه: ابن عباس به.

أخرجها ابن أبي حاتم في «العلل» (44).

* فوهم: حماد بن سلمة، في ذكره: عبيد الله بن عبد الله بن عباس، في الإسناد، إنما هو: «عبد الله بن عبيد الله بن عباس».

قال الحافظ أبو حاتم في «العلل» (ج1 ص464): (إنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أخطأ فيه: حماد بن سلمة).

قلت: فخالف حماد بن سلمة، الجماعة، فأخطأ.

وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج8 ص144)؛ سمعت أبي يقول: (روى الثوري، وحماد بن سلمة، عن موسى بن سالم، فقالا: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، ووهما.

* والصحيح: ما رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، ومرجى بن رجاء، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس).

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

فتاوى

أهل العلم: «في وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة»

 

 

 

    

فتاوى

العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /

في

أن السنة الصحيحة، هي: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في حال القيام في الصلاة، وهذا الأفضل في الشريعة المطهرة

 

* سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /؛ نشاهد كثيرا من الناس يضع يديه تحت سرته، والبعض يضعهما فوق صدره وينكر إنكارا شديدا على من يضعهما تحت سرته، والبعض يضعهما تحت لحيته، والبعض يرسل يديه، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟

الجواب: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى: «على صدره»، قبل الركوع وبعده، ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر، وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه ، وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي t، أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه: حديث ضعيف عن علي t، أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية: فهو خلاف السنة). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص10)؛ في كيفية صفة صلاة النبي r: (يضع يديه: «على صدره»، اليمنى على كفه اليسرى، لثبوت ذلك عن النبي r). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص10): (ويستحب: أن يضع كل منهما -أي: الإمام والمأموم- يديه: «على صدره»، كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل على ذلك، عن النبي r، من حديث وائل بن حجر t، وحديث: سهل بن سعد t). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص59): (الصواب: أن يضعهما على صدره، يضع كف اليمنى على كف اليسرى؛ كما فعل قبل الركوع: وهو قائم، هذا هو السنة: لما ثبت عن النبي r؛ أنه كان إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة: «على صدره»، كما ثبت من حديث وائل بن حجر t، ومن حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t عن النبي r، وثبت مرسلا، من حديث طاووس عن الرسول r، وهذا هو السنة). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص136): (وقد دل حديث وائل بن حجر t، وحديث هلب الطائي t، على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة، وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم، وهما حديثان جيدان، لا بأس بإسنادهما، أخرج الأول؛ أعني حديث وائل t: الإمام ابن خزيمة /: وصححه، كما ذكره العلامة الشوكاني في «النيل»، وأخرج الثاني؛ أعني حديث هلب t: الإمام أحمد /، بإسناد حسن، وأخرج أبو داود /، عن طاووس عن النبي r؛ ما يوافق حديث وائل، وهلب ، وهو مرسل جيد، فإن قلت: قد روى أبو داود عن علي t أن السنة: وضع اليدينتحت السرة، فالجواب: أنه حديث ضعيف، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر؛ كما تقدم في كلامه /، وسبب ضعفه: أنه من رواية: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ويقال الواسطي، وهو ضعيف عند أهل العلم، لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وابن معين، وغيرهم، وهكذا حديث أبي هريرة t عند أبي داود مرفوعا: «أخذ الأكف على الأكف تحت السرة»؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور، وقد عرفت حاله). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص145): (الأفضل: جعلهما «على الصدر»، لأن وائل بن حجر t، وهلبا t: رويا ذلك عن النبي r، بإسناد حسن، ولها: شواهد.

* أما حديث علي t، في وضعهما تحت السرة، فضعيف، عند أهل العلم بالحديث). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص146): (الثابت: عن النبي r، من حديث وائل بن حجر t، وسهل بن سعد t: هو القبض.

* وهو وضع اليمين على الشمال، حال القيام، والأفضل: وضعهما على الصدر). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص150): (والسنة: أن يضع اليمنى على كف اليسرى، ويجعلهما: «على صدره»؛ فيجعل اليمنى فوق كفه اليسرى، والرسغ والساعد، هذا هو الأفضل، وهذا هو المحفوظ: عن النبي r، رواه أبو داود والنسائي؛ وآخرون: من حديث وائل بن حجر t، وجاء له شاهد عن الإمام أحمد / في «مسنده»؛ بإسناد حسن، من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t، أن النبي r كان يضع يديه على صدره في الصلاة. وهذا هو الأفضل). اهـ.

* وسئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص153)؛ أرى بعض المصلين عندما يضمون أيديهم لا يضعونها فوق الصدر، وإنما بعضهم يضعها تحت السرة، وبعضهم فوقها بقليل، نرجو التوجيه حول هذا الموضوع مأجورين إن شاء الله.

الجواب: (المشروع وضعهما: «على الصدر» حال القيام قبل الركوع وبعده، لثبوت ذلك عن النبي r، من حديث وائل بن حجر t، وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t: عن النبي r، والله ولي التوفيق). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

فتاوى

العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين /

في

استحباب: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في أثناء القيام في الصلاة

 

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن يضعهما: «على الصدر»، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد t الذي في البخاري، ظاهره يؤيد: أن الوضع يكون: على الصدر). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج3 ص141): (ولكن هل يضع كف اليمنى على وسط ذراع اليسرى، كما هو ظاهر: حديث سهل بن سعد t، أو نقول: إنها على طرف الذراع، وتكون على الرسغ والساعد.

الجواب: الظاهر أنهما صفتان، وعليه فمرة: تضع كف اليمنى وسطا، بين الذراع والكف في اليسرى، ومرة: تقدمه حتى يكون في وسط الذراع، ومرة أيضا: على نفس كف اليسرى.

* والأمر في هذا قريب وسهل، إنما المهم: أن تضع اليد اليمنى على اليسرى «على الصدر»). اهـ.

* وسئل شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟

الجواب: (حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: سنة، لحديث سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». أخرجه البخاري.

ولكن: أين يكون الوضع؟

الجواب: أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون: «على الصدر»، لحديث وائل بن حجر t أن النبي r «كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»، والحديث: وإن كان فيه شيء من الضعف، لكنه أقرب من غيره إلى الصحة).([11]) اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

فتاوى

العلامة الشيخ الألباني /

في

سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة

 

قال العلامة الشيخ الألباني / في «أحكام الجنائز» (ص148): (ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما: «على صدره»، وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذكر بعضها:

* عن سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص174)، ومن طريقه: البخاري في (ج2 ص178)، والسياق له، وكذا الإمام محمد في «الموطأ» (156)، وأحمد (ج5 ص336)، والبيهقي (ج2 ص28).

* وعن طاووس قال: «كان رسول الله r يضع اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة».

أخرجه أبو داود (ج1 ص121) بسند جيد عنه، وهو وإن كان مرسلا؛ فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا: فظاهر، وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا، أو كان له شواهد -وهو الصواب- فلأن لهذا شاهدين:

الأول: عن وائل بن حجر t: «أنه رأى النبي r يضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدره».

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «نصب الراية» (ج1 ص314)، وأخرجه البيهقي في «سننه» (ج2 ص30) من طريقين عنه، يقوي أحدهما الآخر.

الثاني: عن قبيصة بن هلب، عن أبيه t قال: «رأيت النبي r ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته -قال- يضع هذه على صدره، وصف يحيى -وهو: ابن سعيد- اليمنى على اليسرى فوق المفصل».

أخرجه أحمد (ج5 ص226) بسند رجاله ثقات، رجال مسلم؛ غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي، وابن حبان، لكن لم يرو عنه غير سماك بن حرب، وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول»، وفي «التقريب»: أنه مقبول.

قلت ([12]): فمثله حديثه حسن في الشواهد، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين: «حديث حسن».

* فهذه ثلاثة أحاديث: في أن السنة الوضع: «على الصدر»، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.

وأما الوضع تحت السرة: فضعيف اتفاقا، كما قال النووي، والزيلعي، وغيرهما، وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا). اهـ.

وقال العلامة الشيخ الألباني / في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص342): (باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: عن طاووس قال: «كان رسول الله r يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما: على صدره وهو في الصلاة».

قلت([13]): هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح.

إسناده: حدثنا أبو توبة: ثنا الهيثم -يعني: ابن عبد الحميد- عن ثور، عن سليمان ابن موسى، عن طاووس.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم؛ غير الهيثم بن حميد، وهو ثقة.

* وسليمان بن موسى: كان خولط قبل موته بقليل، كما في «التقريب».

* ثم إن الحديث مرسل؛ لأن طاووسا تابعي، لكنه حديث صحيح؛ فإنه قد جاء له شاهدان موصولان من وجهين آخرين:

أحدهما: عن وائل بن حجر t: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه... في حديث حكايته لصلاة النبي r، وفيه: «وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره».

نقلناه -فيما تقدم- عن ابن حجر عند الحديث (714)؛ وهو معنى حديث عاصم بن كليب المتقدم برقم: (717) عن أبيه، عن وائل؛ كما نبهنا عليه هناك.

ورواه البيهقي (ج2 ص30) من طريق أخرى عن عاصم.

ومن طريق أخرى عن وائل بن حجر t.

وأما الحديث الآخر: فهو عن قبيصة بن هلب عن أبيه t قال: «رأيت النبي r ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته -قال- يضع هذه على صدره -وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل-».

أخرجه أحمد (ج5 ص226)، وإسناده محتمل للتحسين؛ وحسنه الترمذي، وقد تكلمنا عليه في الكتاب المفرد في «صفة صلاة النبي r»، وذكرنا هناك أنه لم يثبت عن النبي r في محل وضع اليدين إلا هذا: «الصدر»، وأما الوضع: «تحت السرة»، فلا يصح). اهـ.

وقال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص209): (وضعهما على الصدر: «وكان r، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد»، و«أمر بذلك أصحابه»، و«كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى»، و«كان يضعهما على الصدر»). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

فتوى

العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

في

سنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام

في الصلاة

 

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» (ج1 ص221): (عن وائل بن حجر t قال: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه ابن خزيمة.

الشرح:

* وائل بن حجر t: بضم «الحاء»، وإسكان «الجيم»، من ملوك حضرموت، وفد على النبي r، وأعلن إسلامه، وبايع النبي r، وحسن إسلامه t، توفي في خلافة معاوية t.

* قال: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»، وذلك في حالة القيام في الصلاة، وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة، وهو قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى: «ووضعهما على الصدر».

* فهذه من سنن الصلاة الثابتة: عن النبي r، وبه قال جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك كما في «الموطأ»، لكنه / له قول آخر، وهو: الإرسال، وعدم القبض، وعمل بهذا أصحاب مذهبه، ولكن السنة: ما ثبت عن الرسول r، وبه قال جمهور أهل العلم؛ حتى الإمام مالك /، وبعضهم يقول: إن مالكا / إنما أرسل يديه لعلة أصابته؛ لذا فإنه يكون تركه لعذر، وعلى كل حال؛ سنة النبي r: هي التي يجب العمل بها). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ذم فرقة التقليد

 

 

 

     

درة نادرة

للإمام المزني /

في

ذم التقليد والمقلدة

 

قال الإمام المزني /: (ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمت من حجة؟، فإن قال: نعم، أبطل([14]) التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده، لا التقليد، فإن قال: بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحت الفروج، وأتلفت الأموال، وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟، فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت، وإن لم أعرف الحجة، لأن معلمي من كبار العلماء، ورأيته في العلم مقدما فلم يقل ذلك إلا بحجة خفيت عني، قيل: فتقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك؟، فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى، حتى ينتهي إلى العالم في أصحاب رسول الله r، فإن أبى ذلك: نقض قوله، وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما، وهذا متناقض؟، فإن قال: لأن معلمي، وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ، وأعلم بما ترك، قيل: وكذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك، وعلم من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده، وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علمه، وعلم من فوقه إلى علمك، فإن قاد قوله: جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله r، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدا، في قياس قوله، مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئا لمعلمه، ولتقليده إياه).([15])

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

     

عونك يا رب يسر

ذكر الدليل

على ذم فرقة التقليد في الدين

 

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص28): (وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا، فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله r؛ كما خفي ذلك على سادات الأمة، أو: لا؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه»، وقد خفي على الصحابة y مع قرب عهدهم؛ بلغوا في الغلو مبلغ مدعي العصمة في الأئمة([16])، وإن قالوا: «بل يجوز أن يخفى عليهم»، وهو الواقع، وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة، قلنا: فنحن نناشدكم الله تعالى الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه، وإذا قضى الله تعالى، ورسوله r أمرا خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله، ورده، أم تنقطع خيرتكم، وتوجبون العمل بما قضاه الله تعالى، ورسوله r عينا لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابا، وللجواب صوابا؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا هو الذي منعنا من التقليد، فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر، وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص490): (من أعجب أمركم؛ أيها المقلدون: أنكم اعترفتم، وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله تعالى، وكلام رسوله r، مع سهولته وقرب مأخذه). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص492): (طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة، وترك بعضها الآخر). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص533): (فأي مستراح في هذا: لفرقة التقليد). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص539): (وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجه). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص540)؛ بعدما ذكر طريقة أهل العلم في الاحتجاج بالدليل: (وهذا كله: خلاف طريقة المقلدين). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص522): (أن فرقة التقليد: قد ارتكبت مخالفة أمر الله تعالى، وأمر رسوله r، وهدي أصحابه y، وأحوال أئمتهم، وسلكوا ضد طريق أهل العلم، أما أمر الله؛ فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه، وإلى رسوله r). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص555): (وطريقة: فرقة التقليد خلاف ذلك). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص556): (فأين هذا من قول: فرقة التقليد). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص560): (ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة([17]) هم: أعداء العلم وأهله). اهـ

وقال العلامة الصنعاني / في «إرشاد النقاد» (ص141): (وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلا منهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على: قول رسول الله r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص262): (والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله تعالى، ورسولهr  بما يخالف ذلك، كائنا من كان المخالف لذلك). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الحسن / في «فتح المجيد» (ص339): (وقد عمت البلوى بهذا المنكر يعني: التقليد - خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة الرسول r، وتعظيم أمره ونهيه). اهـ

قلت: لقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله r، وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف نصا ثبوتيا.

فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره من قلدوه، حرفوها عن مواضعها، وحملوها على غير ما أراده r.

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص7): (المتعصب ليس في زمرة العلماء). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج4 ص509)؛ عن مثل المقلدة الذين في زماننا: (إلا هؤلاء المقدمون نصرا لتقليدهم الفاسد، ونعوذ بالله من الخذلان). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص993): (قالوا: والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك). اهـ

قلت: فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك؛ فأنت مقلده.([18])

قال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص265) عن التقليد: (هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة). اهـ

قلت: إذا فالتقليد هو أن يتبع الإنسان غيره في قول، أو فعل، أو اعتقاد، أو سلوك من غير دليل، ولا نظر، ولا تأمل، ودون إدراك، ولا وعي.([19])

وقال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص219): (قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل). اهـ

قلت: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون، ويصيبون: ]إن هذا لشيء عجاب[ [سورة «ص»: 5].

قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله / في «تيسير العزيز الحميد» (ص548): (أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص144): (يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك؟، فإنهم لم يقلدوا، فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله r لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب، أو حكاية سنة عن رسول الله r، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض، وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه). اهـ

وقال الإمام العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج2 ص135): (ومن العجب العجيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنةوالأقيسة الصحيحة لمذهبه: جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده).اهـ

قلت: والمقلدون الجامدون اتخذوا ذلك دينا ومذهبا بحيث لو أقمت عليه ألف دليل من النصوص لا يصغي إليه، بل ينفر عنه كل النفور؛ كحمر مستنفرة فرت من قسورة.([20])

وقال الإمام ابن حزم / في «التلخيص» (ص53 الرد على من أخلد إلى الأرض): (هل أباح: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رحمهم الله؛ قط لأحد تقليدهم حاشا لله من هذا، بل والله قد نهوا عن ذلك، ومنعوا منه، ولم يفسحوا لأحد فيه).اهـ

وقال شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين / في «الخلاف بين العلماء» (ص28): (فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل، ولو خالف من خالف من الأئمة). اهـ

وقال العلامة الفلاني / في «الإيقاظ» (ص169): (يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص، وإن وافق مذهبه). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في «الأجوبة المفيدة» (ص46): (نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة، ونترك ما خالف الدليل). اهـ

قلت: فوجب العمل بالدليل الراجح الصحيح، وهو ظاهر القول، ولا يجوز العدول عنه؛ إلا بدليل، وعلى ذلك السلف الصالح، والله المستعان.

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص996): (ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد؛ فأغنى ذلك عن الإكثار). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص210): (واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به، وينهى عنه إلا رسول الله r، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله r). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص15): (أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا حجة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص191): (بل يضل عن الحق من قصد الحق، وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.

* وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم.

* وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [[البقرة: 286]، وفي الصحيح: أن الله قال: قد فعلت([21])). اهـ

 

 

 

التمهيد

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

وبه أستعين

ذكر الدليل على أن الإسلام سوف يعود في آخر الزمان غريبا بين الناس في البلدان الإسلامية في أحكام أصوله وفروعه، فإذا كان كذلك فلا بد أن يعم الجهل في الناس ([22])؛ لغربة أحكام الدين عندهم من جميع الوجوه، خاصة في المساجد، فيتعبدون الله تعالى بالمخالفات الشرعية، وينكرون الأحكام الشرعية الصحيحة، ولا يعملون بها لغربتها عندهم في بلدانهم إلا القليل منها ولا يكفي ذلك في الإسلام.

 

عن أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: (بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء). وفي رواية: (إن الدين بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (145)، وابن ماجة في «سننه» (3986)، وابن منده في «الإيمان» (423)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص160 و165)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج11 ص307)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص23)، وفي «موضح الأوهام» (ج1 ص141 و142)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج3 ص156)، وتمام الرازي في «الفوائد» (ج5 ص113)، والدينوري في «المجالسة» (ج3 ص225)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص132)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج5 ص226)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص101)، والآجري في «صفة الغرباء» (4)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص389)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1051)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص212)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص382)، والخليلي في «المنتخب من الإرشاد» (ج2 ص658)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج4 ص469)، وابن حزم في «الإحكام» (ج8 ص37)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص157)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص52)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص462)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (204)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج13 ص237)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص298) من طرق عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذا الحديث يبين رجوع الجهل بأحكام الإسلام مرة ثانية، وإن كانوا ينتسبون إليه، فطريقتهم في العبادة غريبة عن الإسلام؛ لفساد طرقهم في العبادات، والدعوات، والمعاملات، والعقائديات، فهم يتعبدون في الإسلام على ما تهوى أنفسهم في المساجد وغيرها ([23]).

وبوب الحافظ أبو نعيم / في «المسند المستخرج» (ج1 ص212)؛ باب: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا.

قال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص6): (أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما). اهـ

قلت: وهذا الحديث يفيد أن قلة من الناس يعرفون أحكام الإسلام، وأكثرهم لا يعرفون أحكامه لجهلهم به، فهم ينتسبون إلى الإسلام، لكن لا يعرفون الإسلام الصحيح لإعراضهم عن تعلم العلم الشرعي.

قال الإمام الطحاوي / في «مشكل الآثار» (ج1 ص299): (فتأملنا هذه الآثار، فوجدنا الإسلام دخل على أشياء ليست من أشكاله، فكان بذلك معها غريبا لا يعرف، كما يقال لمن نزل على قوم لا يعرفونه: إنه غريب بينهم، ثم أخبر رسول الله r أنه يعود كذلك). اهـ

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (أضر المعاصي عملك الطاعات بالجهل هو أضر عليك من المعاصي بالجهل). ([24])

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص219): (وإنما غربتهم يعني: أهل السنة- بين الأكثرين، الذين قال الله -عز وجل- فيهم: ]وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله[ [الأنعام: 116]). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين»  (ج3 ص222): (وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول r؛ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص223): (فإذا أراد المؤمن ... وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله r، وأصحابه y). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص224)؛ عن صاحب السنة: (فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا، ولا معينا، فهو عالم بين جهال). اهـ

قلت: لذلك أكثر هؤلاء يعملون أعمالا يحسبون أنها من الإسلام، وليست هي من الإسلام في شيء ([25])، فابتغوا دينا غير الإسلام، فلا تقبل هذه الأعمال ([26]) وإن كثرت فيهم لمخالفتها للشريعة المطهرة.

قال تعالى: ]ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين[ [آل عمران: 85].

وقال تعالى: ]إن الدين عند الله الإسلام[ [آل عمران: 19].

وقال تعالى: ]ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه[ [البقرة: 130].

وقال تعالى: ]وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا[ [الفرقان: 23].

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (أنفع الأعمال ما سلمت من آفاتها، وكانت مقبولة منك). ([27])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص292): (ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا، لم يكن غيره من الدين مقبولا). اهـ

قلت: فيقل من يعرف أحكام الإسلام على التفصيل في الأصول والفروع ([28])، وهذا هو الإسلام الغريب بين الناس في البلدان الإسلامية ([29])، ولهذا قال r: (وسيعود كما بدأ غريبا).

فعن أحمد بن عاصم الأنطاكي / قال: (إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ). ([30])

قلت: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من الضلالات، والمنكرات التي لم تخطر بباله، ولم تدر في خياله!

قال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص7): (فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون، وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون.

* وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا، بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية). اهـ

وقال الإمام ابن رجب / في «كشف الكربة» (ص14)؛ عن صاحب السنة: (لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات ([31]) والشهوات) ([32]). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /: (واعرف ما قص العلماء عن أصحابه يعني: أصحاب النبي- وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر؛ فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح). ([33]) اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ / في «مصباح الظلام» (ج2 ص355): (وقد عفت آثار العلم، واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه المباحث، وتصدى للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام، ولم يميز بين حق الله، وحق عباده، وأوليائه من الأنام). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ /: (فاجتهد في طلب العلم وتعليمه، والدعوة إلى دين الله وسبيله، فإنك في زمان قبض فيه العلم، وفشا الجهل، وبدل الدين، وغيرت السنن، لا سيما أصول الدين، وعمدة أهل الإسلام واليقين). ([34]) اهـ

 وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح الكافية الشافية» (ج4 ص238): (الغربة ليست غربة الوطن، ولكنها غربة الدين، وهذه أشد من غربة الوطن؛ إذ إن غريب الوطن ربما تزول غربته بما يحصل له من الفرح والسرور، وتجدد الإخوان والأصحاب، لكن غربة الدين هي البلاء، وهي التي تحتاج إلى صبر). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القول المفيد» (ج1 ص306): (من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد، وغربة الدين). اهـ

قلت: وغلب الإثم على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل، وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، اللهم سلم. ([35])

وقال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص222)؛ عن ظهور الإسلام أولا: (ثم أخذ يعني: الإسلام- في الاغتراب والترحل، حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق -الذي كان عليه رسول الله r وأصحابه- هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس). اهـ

قلت: رحم الله الإمام ابن القيم، كيف لو عاش في عصرنا هذا؟!

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج3 ص80): (فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية، فإنه لا بد أن يضل ويتناقض، ويبقى في الجهل المركب أو البسيط). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر، ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة، وذلك لاستحكامغربة الإسلام، وقلة دعاة الحق، وكثرة دعاة الباطل، وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد r حيث قال في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء» ([36])). اهـ

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج23 ص192): (ولا سيما في هذا العصر، الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وكثر فيه دعاة الباطل، وانتشرت فيه أنواع الإفساد في غالب المعمورة، واختلط الحابل بالنابل، والظالم بالمظلوم، والمفسد بالمصلح، والجاهل بالعالم، فإن هذا العصر شديد الغربة، شديد الاختلاط، شديد البلاء إلا من عصم الله ووفقه). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /: (فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ، فما أجهل من استدل بكثرة الناس ([37])). ([38]) اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

ذكر الدليل

على وجوب التقيد بما عليه الصحابة السابقون من أحكام الإسلام

في الأصول والفروع، لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد،

ولم يبلغ درجة التمكن في العلم الشرعي، فيلزم عليه أن يأخذ بفقه الصحابة y وإجماعهم، إذا أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة

 

فهذا الضابط: ([39]) من الأسس الأصولية في قضية الاجتهاد في أحكام الدين في الأصول والفروع؛ لأنه يلزم المبتدئ، والمقصر في العلم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولم يبلغ درجة التمكن في العلم، أن يتبع آثار الصحابة الكرام، وينضبط بحكمهم ومنهجهم ودعوتهم؛ وذلك حتى لا ينفرد عنهم بفهم ليس له فيه سلف من الصحابة y في مسألة من المسائل، وإلا كان مبتدعا في الدين، ومتبعا لغير سبيل المؤمنين.

قلت: فعليك بمذهب السلف الصالح في أحكام الدين، والاقتداء بهم فيه واتباعهم جملة وتفصيلا. ([40])

قال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

قلت: فأمر القرآن باتباع سبيل المؤمنين في الأصول والفروع فيجب اتباعهم، ومن لم يتبعهم في ذلك، فقد ترك سبيلهم، ومن ترك سبيلهم، فله وعيد شديد، والعياذ بالله.

قلت: ووجه الاستدلال بها ([41]) أنه تعالى توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهـم، وإذا أجمعوا على أمر كان سبيـلا لهم، فيكون اتباعه واجبا على كل واحد منهم، ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة. ([42])

* والآية تدل أيضا على أن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين، فقد شاق الرسول r، ومن شاق الرسول r اتبع غير سبيل المؤمنين، فلا يتحقق اتباع الرسول r إلا باتباع سبيل المؤمنين أصحاب رسول الله r، ولزوم ما كانوا عليه من الدين، اعتقادا وتلقيا وعبادة ومعاملات ودعوة، باتباع أقوالهم، وفتاويهم المنقولة عنهم بنقل الثقات.([43])

قلت: وهذا دليل على أن الإجماع حجة، لا يجوز مخالفته، كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة، وجعل الله تعالى جزاء الذي يخالف الإجماع الوعيد الشديد؛ لأن الوعيد إنما ترتب في الآية الكريمة على من اتصف بمشاقة ([44]) الرسول r، واتباع سبيل غير المؤمنين، وهم الصحابة الكرام، فمن خالف إجماعهم من بعد ما تبين له الحق، واطلع عليه، وعمل بخلافه، وسلك سبيل العناد([45])، فقد اتبع غير سبيلهم، ولذلك جعل جزاءه الوعيد الشديد، وهذا على سبيل المبالغة والتوكيد، وتفظيع الأمر وتشنيعه، اللهم سلم سلم.

قلت: والآية عامة في كل من خالف طريق المسلمين من السلف والخلف. ([46])

* والآية قرنت بين مشاقة الرسول r، واتباع غير سبيل المؤمنين في استحقاق الإضلال، وصلي جهنم، ومشاقة الرسول r متلازمة مع اتباع غير سبيل المؤمنين، كما أن اتباع سبيل المؤمنين متلازم مع اتباع سبيل الرسول r، وعلى هذا علماء السلف.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1064): (فوجه الدلالة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم: واجب). اهـ

قلت: والآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال، وصلي جهنم، كما دلت على أن اتباع الرسول r، وهو من أعظم أصول الإسلام، مستلزما لسلوك سبيل المؤمنين موجبا له، وسبيل المؤمنين هو أقوال وأفعال الصحابة الكرام، دل على هذا؛ قوله تعالى:] آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون[ [البقرة:285]، والمؤمنون كانوا في عهد الرسول r: هم الصحابة y.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1065): (لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم، وبين اتباع سبيلهم: قسم ثالث، وإذا حرم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين، وجب اتباع سبيلهم). اهـ

قلت: وهذا وعيد من الله تعالى لمن يحيد عن الصحابة الكرام في الأصول والفروع ([47])، اللهم غفرا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص194): (فهكذا مشاقة الرسول r،  واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم: فقد شاقه أيضا؛ فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك، وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسولr  قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون؛ فإنه يكون منصوصا عن الرسول r، فالمخالف لهم مخالف للرسول r؛ كما أن المخالف للرسول r مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول r: وهذا هو الصواب.([48])

* فلا توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول r، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع، فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص). اهـ

قلت: فالله تعالى توعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمه إلى مشاقة الرسول r التي هي كفر فيحرم ([49])؛ إذ لا يضم المباح إلى حرام في الوعيد، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا مخرج عنهما، أي: إنه لا توجد واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتباع كون الإجماع حجة. ([50])

قلت: والمشاقة: هي أن يكون واحد في شق، أي: في جانب، والآخر في جانب آخر، فمشاق الرسول في جانب غير الرسول r؛ أي: منازعه، ومخالفه فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى.

* وسبيل المرء يختاره لنفسه من قول، أو عمل، أو اعتقاد، فسبيل المؤمنين إذن ما يختارونه من قول، أو عمل، أو اعتقاد، فيصدق عليه ما يجمع عليه.

 قلت: وإذا ثبت هذا لزم من المقلد أن يتبع غير سبيل الرسول r، بل ومشاقته r؛ واتباع غير سبيل المؤمنين أيضا، بما جاء من حكم في الأصول، أو الفروع، والله المستعان.

قال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة:195].

وقال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115].

* والظاهر أن مضمون الآية: أن من يشاقق الرسول r، ويخالف المؤمنين في اتباعه، ويتبع غيره في الاعتقادات الفاسدة، وينشرها بين الناس، يدخل في الوعيد كائنا من كان، لقوله تعالى: ]نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء:115].

ومنه: قوله تعالى: ]يوم ندعوا كل أناس بإمامهم[ [الإسراء:71]، أي: أئمة الضلالة، وغيرهم الذين اتبعوا من الأحكام على غير سبيل الصحابة الكرام.

فقوله تعالى: ]نوله ما تولى[ [النساء:115]؛ أي: نجعله واليا لما تولاه من الضلال، فيضله ويتركه بينه، وبين ما اختار لنفسه من الضلال المبين ([51])، والعياذ بالله.

قلت: ولا شك في أن مخالفة المبتدع ما أجمع عليه السلف، والأئمة في أحكام الدين ضلال، وزيغ وانحراف، لا مجرد أن هذا الرجل خالف كما يقال، ولكن الأمر أعظم من ذلك، وهو ترك المبتدع الإجماع في الأحكام، وهذه هي مشاقة الرسول r، واتباع غير سبيل المؤمنين، فهو متوعد له بالنار، فافطن لهذا ترشد.

قال الإمام أبو عمرو الداني / في «الرسالة الوافية» (ص189): (ومن قولهم: إن من فرائض الدين لزوم جماعة المسلمين، وترك الشذوذ عنهم، والخروج من جملتهم، قال الله تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115]). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان الدليل» (ص204): (فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم، إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة). اهـ

قلت: وتقرير هذا، أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. ([52])

* فاتباع غير سبيل المؤمنين وحده حرام، وأنه متوعد عليه، بل يعتبر من المشاقة؛ لأن المشاقة معناها: ترك العمل بما جاء به الرسول r، وصحابته الكرام. ([53])

فعن المزني، والربيع قالا: (كنا يوما عند الشافعي، إذ جاء شيخ، فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله، قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله r. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة). ([54])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا؛ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام، ومسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص66): (المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة y فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص24)؛ عن تفضيل السلف على الخلف: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير، وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما). اهـ

وقال الإمام الآجري / في «الشريعة» (ج1 ص301): (علامة من أراد الله تعالى به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله، وسنن رسول الله r، وسنن أصحابه y، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص210): (فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إماما، كما رضي القوم بها لأنفسهم إماما). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص351): (فموقف المسلم من صحابة رسول الله r احترامهم، والترضي عنهم، والاقتداء بهم، واتباعهم، والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله r). اهـ.

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص421): (فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد ([55])، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني: للنبي r وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص57)؛ عن إجماع الصحابة الكرام: (فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج5 ص560): (وأما تخصيص اتباعهم يعني الصحابة- بأصول الدين دون فروعه، فلا يصح؛ لأن الاتباع عام). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص474): (وتقليدهم يعني الصحابة - اتباع لهم، ففاعله ممن رضي الله عنهم). اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف، فهو إجماع وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355): (فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم؛ فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل، وبالله التوفيق). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص273): (من ثبت على قول رسول الله r وأمره، وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد([56])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص567): (وكل من خالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام فهو ضال، من أي الطوائف كان، فإن الله بعثهم بالحق، والمعقول الصريح دائما يوافق ما جاءت به الرسل عليهم السلام. لم يخالف العقل الصريح شيئا مما جاءت به الرسل عليهم السلام). اهـ

قال تعالى: ]لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين[ [آل عمران:164].

وقال تعالى: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص227): (ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم أعظم إيمانا وتقوى، وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص83): (الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هم: أصحاب محمد r، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص186): (هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص15): (وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله -عز وجل- وبسنة نبيه r، وما روي عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بيان تلبيس الجهمية» (ج2 ص18): (نعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه r، وإجماع المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله تعالى بدعة لم يأذن الله تعالى بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص118): (ما جاء عن النبي r من نقل الثقات، وجاء عن الصحابة وصح عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضلالة). اهـ

 

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص301): (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله r). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص301): (وأول الجماعة، ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله r الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله r فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة، ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه، إذ ليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كانوا على الحق، ولو كانوا طائفة يسيرة). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص435): (واعلم أن الدين إنما هو التقليد ([57])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص66): (والمقصود: أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن، ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول r بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطؤهم أخف، وصوابهم أكثر). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص67): (فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول r، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة y ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول r وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول r، بل على ما رأوه أو ذاقوه ثم إن وجدوا السنة توافقه، وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة، وأهل النفاق والبدعة).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص156): (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن الصحابة y والتابعين، وأئمة المسلمين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص556): (فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة، ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم، وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم، ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف.

* فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وهم يعني: المتأخرين- إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع؛ فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف؛ فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا). اهـ  

وقال الإمام ابن قدامة / في «ذم التأويل» (ص40): (والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد -عليه السلام- على ضلالة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «لمعة الاعتقاد» (ص39): (وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص175): (ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد r، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد r على هدي كل أحد...، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري -أيها المتعالم- من السلف؟ السلف هم الرسول r والخلفاء الراشدون والصحابة y والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم). اهـ ]إن هذا لشيء يراد[ [ص: 6].

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص288): (الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي r، وأصحابه y، وسلف الأمة،

 وأئمتها). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص288): (مخالفة النبي r وأصحابه y، وسلف الأمة، لا شك أنه هو الباطل والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

قلت: فمصادر المعرفة في أحكام الدين في الأصول والفروع موقوفة على هذه الأصول الثلاثة عند السلف الصالح، فعنها يصدرون، ومنها ينهلون؛ إذ لا حاجة لهم إلى غيرها في تلك المطالب، فقد ضمن الله لعباده فيها الهدى والنور، والعصمة من الغي والضلال، وفيها الكفاية والرحمة والذكرى لمن طلب الحق وصح قصده: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص136): (وأما الأمور الإلهية، والمعارف الدينية، فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول، فالرسول أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص134): (والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص130): (جماع  الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك -أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل،وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول r بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص234): (القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي r لم يحتج إلى أقوال أهل اللغة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص186): (من كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله، ونبيه الذي أرسله كان أعلم فرقانا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص236): (لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين من بعدهم). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

وقال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ). ([58]) اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص290): (وأما التأويل - بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه؛ فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف ... وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله تعالى، ورسوله r، التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التدمرية» (ص113): (وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله تعالى بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك). اهـ

قال الإمام ابن القيم /: (انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول.

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول، والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين ثم تابع التابعين مع التابعين، هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة y، وصدقهم، وأمانتهم، ونقلهم ذلك عن نبيهم r، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات).([59]) اهـ

قلت: وهذا تقرير لإجماع الأمة علىوجوب تلقي أحاديث الرسول r في الأصول والفروع بالقبول والتسليم، والعمل بما دلت عليه، والإيمان بها.

قلت: فالصحابة y، والتابعون الكرام: أجمعوا على تلقي أخبار الأصول والفروع بالقبول، مع الإيمان بمعانيها، وعدم تكلف السؤال عن تأويلها، وهذا هو الواجب في هذا الباب، أن تقر هذه النصوص الشرعية بإثبات حقائقها، وفهم معانيها.([60])

قلت: وعليه يكون العلماء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص285): (أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله r، ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص112): (فإذا تنازع المسلمون في مسألة؛ وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى، والرسول r، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج5 ص204): (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، وتقديم ذلك عليها، هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر). اهـ

قلت: ومن الخطأ أن يلجأ إلى العقل والرأي مع وجود النقل، إلا إذا كان الخصم كافرا لا يؤمن بالنقل، وإذا كان العقل هو مناط التكليف والفهم والاستنباط فذلك لا يعني تقديمه على النقل. ([61])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج1 ص170): (إن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه، والقدح فيه يمنع دلالته، والقدح في دلالته يقدح في معارضته، كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة، فامتنع تقديمه على النقل، وهو المطلوب). اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص82): (وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي r). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «الرسالة» (ص87): (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها ([62])، على ما تعرف من معانيها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

قلت: وبيان السنة والأثر للقرآن حجة على أقوال العلماء، والمذاهب، والآراء، فلا يحل تقديم تفسير عالم، أو إمام، أو مذهب، أو تقرير عقل على تفسير السنة والأثر وعلى بيانهما، ولا يحل نصب الخلاف بين السنة والأثر، وبين قول مذهب، أو محاولة توفيق في شيء من ذلك، اللهم غفرا.

قال الإمام ابن القيم /: (وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي بالباطل إنما يحمله على ذلك: كبر في صدره ما هو ببالغه). ([63]) اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص281): (ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة رسول الله r بقول أحد من الخلق). اهـ

وقال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج1 ص290): (العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا r سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص175): (ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد r، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد r على هدي كل أحد ... والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال، ويؤمن بالآثار). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرسالة الصفدية» (ص180): (فأما السلف، والأئمة، وأكابر أهل الحديث والسنة والجماعة فهم أولى الطوائف بموافقة المعقول الصريح، والمنقول الصحيح). اهـ

قلت: وقد توعد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب الأليم، فقال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء: 115]؛ ولا ريب أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن اتبعهم بإحسان.

* فإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس، وأفضل القرون قد قصروا في هذا الباب بزيادة أو نقصان، وهذا مما يدل على صحة مذهب السلف الصالح.

فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية، فالقرآن نزل بلغة الصحابة y وفي عصرهم، وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي، وهم أصفاهم قريحة، وأقلهم تكلفا، كيف وقد زكاهم الله تعالى في محكم تنزيله، وأثنى عليهم، وعلى التابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى: ]والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم[ [التوبة: 100].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج4 ص186): (هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها، ونؤمن بها، ولا نفسرها). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص40): (وأما الإجماع: فإن الصحابة y أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة). اهـ

قلت: فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في أحكام الدين بدون دليل.

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «إبطال التأويلات» (ج1 ص71): (ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق).اهـ

وقال فضيلة الشيخ محمد الجامي / في «الصفات الإلهية» (ص235): (تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص - كتابا وسنة- ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها، ولم يخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج6 ص12): (وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار، واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق). اهـ

قلت: وهم خير القرون بنص الرسول r عنهم، وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه مقتضى الكتاب والسنة.

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج6 ص21): (المدارك التي شاركناهم -يعني: الصحابة- فيها من دلالات الألفاظ، والأقيسة، فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا، وأعمق علما، وأقل تكلفا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ... فليس في حقهم إلا أمران:

 أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «غريب الحديث» (ج2 ص304): (ولا أعلم خلافا في أن الوتر ليس بفرض، إلا أن بعض الفقهاء ([64]) قد علق فيه القول، وقد سبقه الإجماع بخلافه). اهـ

قلت: لم ير الإمام الخطابي / خلاف الحنفية في وجوبهم صلاة الوتر، ولم يلتفت إلى خلافهم، وأثبت أن إجماع السلف خلاف ذلك، فأثبت إجماع الذين من قبلهم، وترك خلافهم.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

قال تعالى: ]إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم[ [آل عمران: 31]

ذكر الدليل على تمسك الإمام أحمد بن حنبل /

بالكتاب والسنة والآثار، ونهى عن تقليده جملة وتفصيلا،

ولم يجعل له مذهبا خاصا به في الدين

وحاشاه أن يفعل ذلك

 

(1) عن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله ﷺ بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم).اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني r في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

(2) وقال أبو داود في «المسائل» (ص 277): قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). ([65])

(3) وقد فرق الإمام أحمد / بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود في «المسائل» (ص476): سمعت أحمد، يقول: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير). ([66])

قلت: يعني يتخير الدليل في أقوالهم إذا اختلفوا في الأحكام.

(4) وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي سفيان، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار).

أثر صحيح.

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1082) من طريق العباس بن الفضل، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه). اهـ

وقال الإمام ابن الجوزي / في «آفة أصحاب الحديث» (ص178): (وممن نال مرتبة الكمال: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قرأ القرآن بالقراءة المشهورة، ولم يتشاغل بالشواذ، وسمع الحديث الكثير، وأوغل في معرفة أصوله، حتى ميز صحيحه من سقيمه، ثم أقبل على الفقه حتى صار مجتهدا ذا مذهب). اهـ

(5) وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). ([67])

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (هذا، وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

(6) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي r في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). ([68])

(7) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة). ([69])

(8) وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي). ([70])

(9) وقد بين الإمام أحمد بن حنبل /: (إذا اختلف أصحاب رسول الله r أن يختار من أقاويلهم ما يرجحه الدليل، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم). ([71])

(10) وعن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله، أحمد بن حنبل يقول: (إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه، ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس، قيل لأبي عبد الله، فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير، يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء، فقال: أجل، لا ينبغي).

أثر صحيح.

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص500) من طريق محمد بن عبد الله بن خلف نا عمر بن محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: ومراد الإمام أحمد $ أن يقيس المفتي، ويجتهد على الأصول المقررة في الشريعة المطهرة، ولايعمل بالقياس والاجتهاد بدون الأصول، فإن عمل بدون الأصول والقواعد، فقد عمل بالقياس الفاسد، والاجتهاد الفاسد المخالف للكتاب والسنة.

قلت: وهذا هو العمل في الدين بالرأي، ومن عمل بالرأي، فقد ضل ضلالا بعيدا.([72])

قلت: وقد وقع في الرأي الفاسد، والقياس الفاسد، والاجتهاد الفاسد المقلدة للمذاهب، والجماعات، والأحزاب، والطوائف، والعياذ بالله.

قال الإمام ابن حزم / في «الأخلاق والسير» (ص91): (لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون، ويقدرون أنهم يصلحون). اهـ

قلت: فأشار ابن حزم / إلى عظيم ضرر كلام المقلدين المتعالمين، ومن نسميهم اليوم بالمثقفين من غير أهل الاختصاص، والله المستعان.

قال الإمام ابن حزم /: (وإن قوما قوي جهلهم، وضعفت عقولهم، وفسدت طبائعهم، يظنون أنهم من أهل العلم، وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة؛ لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا، وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا). ([73]) اهـ

(11) وعن الإمام أحمد / قال: (ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص280)، وابن البناء في «المختار في أصول السنة» (ص97) من طريق النجاد قال أخبرنا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص224).

(12) وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

(13) وعن عثمان بن سعيد قال: قال لي أحمد بن حنبل: (لا تنظر في رأي أحد).

أثر صحيح

أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (512) من طريقين عن عثمان بن سعيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال العلامة الشوكاني/ في «إرشاد الفحول» (ص868): (التقليد إنما هو العمل بالرأي، لا بالرواية). اهـ

 (14) وعن الإمام أحمد / قال: (ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه، ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص155)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص230)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص226) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وانظر كتاب «أصول السنة» للإمام أحمد (ص12).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

توطئـــة

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل على تحرير: روايات الإمام أحمد / في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وأن أقرب الروايات هي: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لثبوت السنة النبوية في هذه السنة، وترك الروايات الأخرى لدخول الاجتهاد فيها، لأن من أصول الإمام أحمد /: إذا ثبت الحديث، وعمل به الصحابة، فهو مذهبه، والعمل به في الدين

 

    اعلم رحمك الله: أن مذهب الإمام أحمد /، هو الرجوع إلى فقه الصحابة y في أحكام الأصول، وأحكام الفروع.

* وقد خالف في هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، في قوله بعدم سنية: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة، بل أنكر هذه السنة الصحيحة!: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6] .

* وهذا القول: مخالف لمذهب الصحابة y، بل هو يعتبر مخالفا، لمذهب الإمام أحمد / في هذه المسألة، وهي التي قررها في «مسنده»، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة، وهذا يدل على أنه يقول بهذه السنة في الصلاة، لأنها من صفة صلاة النبي r.

وفتاوى: أئمة المذهب الحنبلي، الذين لهم قدم صدق في دين الله تعالى، فكانوا، ولا يزالون يقفون في وجه المقلدة، دعاة التمييع المؤدي إلى تعطيل نصوص القرآن، وأخبار السنة، وآثار الصحابة y.

* وقد اتبعوا الإمام أحمد /؛ لقوة علمه وفضله، وتتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له فيما أخطأ فيه، لأنه ليس بمعصوم في الدين.

* وقد أخذوا من الروايتين عن الإمام أحمد، فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب الحنبلي، إذا ظهر وجه صوابه بالدليل.

* وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، لأن الدليل معه، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عن الإمام أحمد، وعن سائر الأئمة، أنه إذا خالف قول أحدهم: السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r.

* وهذا الأصل تركه: الدكتور عبد السلام الشويعر، وقلد التقليد الأعمى في الفقه الإسلامي، وقرر الخلافيات المذهبية على طريقة المقلدين المتعصبين، كما هو ظاهر في دروسه للفقه الإسلامي.

* وهجر إجماعات الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وفقههم، وركن إلى خلافيات المتأخرين، التي لا يزداد بها إلا حيرة في الدين، وقد تقضي به إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا خلاف منهاج الأئمة الكبار في الإسلام، وهو خلاف مذهب الإمام أحمد /، فانظر: بماذا يفتي.

ومنه: قال الإمام إسحاق بن أحمد العلثي الحنبلي /؛ وهو يرد على ابن الجوزي /: (وإذا تأولت الصفات على اللغة، وسوغته لنفسك، وأبيت النصيحة.

* فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل /، فلا يمكنك الانتساب إليه بهذا.

* فاختر لنفسك مذهبا، إن مكنت من ذلك، وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق، في كل وقت، ولو ضربوا بالسيوف، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون بشناعة مشنع، ولا كذب كاذب، ولهم من الاسم: العذب الهني، وتركهم الدنيا، وإعراضهم عنها، اشتغالا بالآخرة: ما هو معلوم، معروف). ([74]) اهـ.

* وهذا مثال لأخذ العلماء القول الموافق لقول السلف، إذا ورد أكثر من قول، أو رواية للعالم الواحد، فيؤخذ بقوله الموافق لإخوانه من العلماء؛ مع موافقته للأحاديث المرفوعة في نفس الأمر:

* وعلى سبيل المثال أيضا: فقد اختلف النقل عن الإمام أحمد /، وكان قوله الذي نقل في إثباته لسنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» على ظاهر النص، هو القول الموافق لقول السلف، وإخوانه من العلماء؛ مع موافقة الأحاديث المرفوعة في إثبات سنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» أولى، فيؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويرد الآخر، وهذا ما عليه السلف عند اختلاف روايات العالم، فيأخذون من قوله ما وافق الدليل، ويتركون الآخر المخالف للدليل، والله ولي التوفيق.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج10 ص44): (فالجواب عنه من ثلاثة أوجه؛ أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر؛ ثانيها: أنه ثبت عن ابن مسعود t تحريم المسكر قليله وكثيره؛ فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى). اهـ.

ومثال ذلك أيضا: فقد جاء عن الإمام أحمد / أنه ليس في الحلي المستعمل زكاة، وله رواية أخرى: أن فيه زكاة، فيؤخذ بما وافق الدليل من قوله /، إن اختلفت الروايات عنه، ويترك ما خالف الدليل.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة» (ج3 ص11): (قال ابن قدامة في «الكافي»: حكى ابن أبي موسى عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أن فيه الزكاة لعموم الأخبار؛ فالأخبار الواردة في زكاة الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل؛ فإن قال قائل: لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف، بل ركنت إلى التعليل، وهو قوله: «ليس في الحلي زكاة»؟.

فالجواب: أننا عدلنا عنه، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي r، وما لم يصح فلا يجوز الاستدلال به، وهو غير مطرد، ولا منعكس؛ إذ إن الحلي قد تجب فيه الزكاة، وقد لا تجب فليس على إطلاقه، فلا يصح الاستدلال به؛ أما الرواية الثانية عن أحمد: ففيه زكاة؛ أي: في الحلي، والدليل: عموم الأخبار).اهـ

* فأخذوا برواية الإمام أحمد بما وافقت الدليل، وتركوا الرواية التي خالفت الدليل، والله الموفق.

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / في مقدمة كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج1 ص19)؛ والذي قرضه الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والمفتي السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والقاضي عبد الله العنقري رحمهم الله جميعا، حيث قال: (كانوا على مذهب الحبر الرباني، والصديق الثاني، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، لقوة علمه وفضله، تتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له، يأخذون من الروايتين؛ عنه فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب، إذا ظهر وجه صوابه، وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عنه، وعن سائر الأئمة، رحمهم الله؛ أنه إذا خالف قول أحدهم السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r).اهـ

والخلاصة: يجب الأخذ بقول الإمام أحمد /، الذي وافق فيه السنة الصحيحة، في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأنه موافق للصحابة، ولإخوانه العلماء، وترك ما اجتهد في خلاف السنة، لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، والله ولي التوفيق.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل على أن الدين النصيحة لجميع الأمة الإسلامية

 

عن أبي رقية: تميم بن أوس الداري t، أن النبي r قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟، قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم).([75])

* فإن من علامات المؤمن الحسنة في هذا الدين، وفي هذه الحياة، أن يشعر بصدق منهج الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وأنه هو المنهج القويم لهذه الحياة لا غيره، شاء الناس أم أبوا، لأن فيه العلم النافع، والعمل الصالح لهم؛ لكي تنتظم حياتهم، ويجتنبوا الفوضى فيها.

* ولا بد بالإحساس فعلا: لهذا العلم العظيم، لأن فقه السلف الصالح، يكون قادرا -بإذن الله- على تخليص الناس من الفوضى العارمة بالعلم غير النافع([76])، ومن حيرتهم في هذه الحياة، ومن فوضى فقه المتأخرين، وخلافياتهم، واجتهاداتهم، وتخبطاتهم، في الفقه الإسلامي.

* فأنصح: الدكتور عبد السلام الشويعر، أن يتخلص من اضطرابات المتأخرين في الفقه الإسلامي، وخلافياتهم([77])، وأن يعرف عداوتهم، لأهل الحديث، فيتجنب ذلك.

* وذلك بمراجعة فقه الصحابة y وإجماعاتهم، وفقه التابعين لهم بإحسان في أحكام الأصول والفروع، ويجب عليك الإحسان لهذا العلم العظيم: ]وأحسن كما أحسن الله إليك[ [القصص: 77]. ([78])

* وللعلم: فقد يشعر العبد بفقدان السيطرة على نفسه، عند الرجوع إلى منهج الصحابة y، وتطبيقه في مجتمعه، والخوف الشديد من عداوة المقلدين له، ومن ذهاب فقه المتأخرين عنه.

* لأنه لم يتعلم، ويحفظ إلا هذا العلم، وهو غير نافع، وبسبب ضياعه عنه، يرى نفسه صفرا في العلم، وينكشف جهله: بالعلم النافع أمام الناس، لأنه لم يحفظ من فقه السلف الصالح، إلا القليل منه، والباقي: خبط وخلط في إظهار فقه الخلافيات في الأحكام، وهو بعينه: الجهل المركب، بل هو من الوساوس في الدين.

قلت: فالطمأنينة محسومة في فقه السلف الصالح، ونحن ننصح الناس، بأن تكون فتاويهم من فقههم في الأصول والفروع في الدين.

* هذا: فعلى الدكتور عبد السلام الشويعر، أن يعلم أنه كلما اقترب من فقه الصحابة y، زال خوفه بقدر اقترابه من فقههم، وزالت الحيرة فيه، وذهبت التخبطات في العلم، وكثر الصواب، ولزوم الحق([79])، ووقع أجرك على الله تعالى: ]فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما[ [النساء: 100].

قال تعالى: ]ولمن خاف مقام ربه جنتان[ [الرحمن: 46].

وقال تعالى: ]وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المأوى[ [النازعات: 40-41].

قلت: ففي هذه الآية: ما يدل على أن من خاف مقام ربه سبحانه، ونهى نفسه عن هواها، وذلك خوفا من الله تعالى، ومحبة فيه، فإن الجنة هي المأوى له، خالدا فيها، جزاء بما عمل في هذه الحياة.

* وبالمقابل: كلما أعرض العبد عن فقه الصحابة y، وقع عليه الخوف بقدر إعراضه عن فقههم([80])، وزادت الحيرة فيه شيئـا فشيئا، وقل فيه الصواب، ولزم التقليد المنهي عنه وأهله، فوقع في الفخ، ولا بد.

قال تعالى: ]ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين[ [البقرة: 155].

وقال تعالى: ]إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة[ [هود: 103].

وقال تعالى: ]ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا[ [الإسراء: 60].

قلت: ومع هذا، فخلفت خلوف: قل فيها العلم النافع، والعمل الصالح، وندر فيها الأئمة الجهابذة، وقل اعتبار الناس؛ لتلك البقية، الباقية من السلف الصالح، فلم ينزلوهم منازلهم؛ بل تفرقوا في الفقه الإسلامي: طرائق قددا.

* إذا: فإذا الدكتور عبد السلام الشويعر، أحس وشعر، بهذه النصائح وتصورها جيدا، فعليه: حض الأمة على الوحدة، ونبذ التفرق في الفقه الإسلامي، فإن طريق الوحدة هو: الاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم فقه الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.

* فإن السلف الصالح؛ هم: الأدلاء على الدين الصحيح، فإن أنزلناهم منازلهم، بتطبيق منهجهم في هذه الحياة، واعتبرنا أقوالهم منهج حياة: توحد صفنا، واجتمعت كلمتنا، وإن أعرضنا عنهم: تفرقنا في ديننا، والواقع يشهد على ذلك في البلدان: ]فهل من مدكر[ [القمر: 17].

فأقول: على الدكتور عبد السلام الشويعر وفقه الله، أن يتحرر من قيود الخلافيات بين المتأخرين في الفقه، لأنه لا كبير نفع فيها في الإسلام، لأن الله تعالى: ذم الخلافيات مطلقـا في الأصول والفروع، وعليه بإجماعات الصحابة y في الفقه الإسلامي في الدين.

* وأن لا يعول على خلافيات المتأخرين، إلا على من وافق فقه الصحابة y، منهم.

* لأن أمة الإجابة: هي متمسكة بفقه الصحابة الكرام، ولم تختلف في الأحكام الشرعية، لا في الأصول ولا في الفروع؛ إلا في الجملة.

* وذلك لنفعه في الدنيا والآخرة، له، ولمن يدرسون عنده في الدين.

قال الحافظ أبو داود / في «السنن»، في كتاب: «الصلاة»، في باب: «من قال: لا يقطع الصلاة شيء» (ج2 ص44)، عقب حديث أبي سعيد الخدري t: (إذا تنازع الخبران، عن النبي r، نظر إلى ما عمل به أصحابه الكرام، من بعده). اهـ.

* وكرر الحافظ أبو داود /، مقالته هذه، مرة أخرى، في «السنن»، في كتاب: «المناسك»، باب: «لحم الصيد للمحرم» (ج3 ص247)؛ عقب حديث: جابر بن عبد الله : (إذا تنازع الخبران، عن النبي r، ينظر بما أخذ به الصحابة الكرام). اهـ.

قلت: فإذا اختلفت الأقوال؛ فانظروا ما كان عليه صحابة رسول الله r.

قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج5 ص254): (وإذا صحت السنة بشيء، وعمل بها الصحابة y، فلا تعدل عنها). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدخل

 

 

 

    

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد /، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع([81])، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على: التمسك بالسنة([82])، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى

ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ([83])

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).([84])

وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قلت: فمثل هذه الروايات التي تنقل عن الإمام أحمد /؛ فاعلم أنها نقلت بالاجتهاد من الرواة، ولا تصح عنه إلا في الجملة، وذلك لمعرفتنا بقوة تمسك الإمام أحمد /: بطاعة الرسول r، وأن الروايات التي تخالف ذلك: أصح عن الإمام أحمد /، وهي المعتمدة عنده على التفصيل.

* فالمقلد: حاطب ليل في نقل العلم، فينقل أي رواية عن الإمام أحمد /، ولا يدري بصحتها، لأنه ينقل بدون تحقيق، ولا تدقيق. ([85])

* بل ينقل عن أهل العلم، لأقوالهم، ولا يعلم بصحتها.

* فما نقل عن الإمام أحمد /، في حكم: وضع اليدين في الصلاة، أصح عنه: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، وهذه الرواية المعتبرة عنه / في الدين، لموافقتها سنة الرسول r، وقد روى هذه السنة / في «مسنده»، والله ولي التوفيق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص285): (وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة: وجد ذلك). اهـ

وعن الإمام أبي يوسف / قال: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا).

أثر حسن

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393) من طريق محمد بن عمر بن العلاء يقول: سمعت بشر بن الوليد يقول: قال أبو يوسف به.

وذكره الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص258).

وعن الإمام الشافعي / قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري). وفي رواية: وذكر من يحمل العلم جزافا: (هذا مثل حاطب ليل، يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393)، وفي «مناقب الإمام الشافعي» (ج2 ص142)، وابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص151)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص125)، والخطيب في «نصيحة أهل الحديث» (ص32)، والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (4)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص206) من طريقين عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الربيع بن سليمان: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين؟ يكتب العلم، وهو لا يدري على غير فهم، فيكتب عن الكذاب، وعن الصدوق، وعن المبتدع، وغيره، فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل ([86])، فيصير ذلك نقصا لإيمانه، وهو لا يدري.

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([87])

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([88])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([89]) اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي: مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([90])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي: تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

    

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد /، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع([91])، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على التمسك بالسنة([92])، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى.

ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ([93])

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).([94])

وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).

أثر صحيح.

أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.

قال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم).اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ

وقال أبو داود في «المسائل» (ص 277): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). ([95])

وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود في «المسائل» (ص476): سمعت أحمد، يقول: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير). ([96])

قلت: يعني يتخير الدليل في أقوالهم إذا اختلفوا في الأحكام.

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي سفيان، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار).

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1082) من طريق العباس بن الفضل، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه). اهـ

وقال الإمام ابن الجوزي / في «آفة أصحاب الحديث» (ص178): (وممن نال مرتبة الكمال: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قرأ القرآن بالقراءة المشهورة، ولم يتشاغل بالشواذ، وسمع الحديث الكثير، وأوغل في معرفة أصوله، حتى ميز صحيحه من سقيمه، ثم أقبل على الفقه حتى صار مجتهدا ذا مذهب). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). ([97])

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (هذا، وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي r في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). ([98])

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة). ([99])

وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي). ([100])

قلت: فالأئمة الفقهاء، هم مبطلون للتقليد، وأنهم: نهوا أصحابهم عن تقليدهم في الدين.

قال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله r فقولوا بسنة رسول الله r ودعوا ما قلت).

وفي رواية: (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص389)، وفي «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص332)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (249)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص217)، وفي «مناقب الشافعي» (ج1 ص472)، وفي «الاعتقاد» (ص30)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص107)، وأبو شامة في «المؤمل» (ص109)، والهروي في «ذم الكلام» (ج3 ص47)، وابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص117)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497)، وأبو الفضل المقرئ في «ذم الكلام» (ص82)، ومحمد بن طاهر في «الحجة» (ج1 ص103)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره الذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63)، والنووي في «المجموع» (ج1 ص63)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (ج2 ص161).

يعني: أنه إذا قال الإمام الشافعي / قولا وأثبته، ونقله أصحابه عنه، ثم صح الحديث بخلافه، فإنا نقول: مذهب الإمام الشافعي /: هو ما دل عليه هذا الحديث، دون ما نقل عنه. ([101])

* وهذا ظاهر كلامه /.

وقال شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص370): (قول الشافعي: هو كقول غيره من الأئمة، وإنه إذا صح الحديث عن النبي r وجب أن يطرح قول من خالفه، ويؤخذ بقول الرسول r، وهذا متفق عليه بين المسلمين). اهـ

قلت: فهذا مذهب الإمام الشافعي في اتباع سنة النبي r: ]فهل من مدكر [ [القمر: 15].

قلت: وهذا لسان حال كل إمام من أئمة المسلمين، من سابق ولاحق.

قال الحافظ الخطيب / في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41): (وإنما قال هذا تعظيما للأثر، وحثا على التمسك بالسنن). اهـ

وعن الحميدي قال: ذكر الشافعي يوما حديثا؛ فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب، وقال: (يا هذا أرأيتني نصرانيا، أرأيتني خارجا من الكنيسة، أرأيت في وسطي زنارا ([102])، أروي حديثا عن رسول الله r ولا أقول به!).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص174)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص173)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص885)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص341) من طرق عن الحميدي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص16)، والذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص46).

في هذا الأثر الجميل: رد واضح على المقلدة الذين يقلدون إماما معينا، أو مذهبا معينا، وإذا أتاهم الحديث الصحيح عن النبي r أعرضوا عنه، وقالوا: نحن على مذهب الشافعي، أو على مذهب أبي حنيفة، وهكذا.

* فها هو الإمام الشافعي يضطرب ويستغرب ويستنكر من الرجل الذي سأله: هل تأخذ بالحديث الذي ترويه؟

وانظر: يا أخا الإسلام كيف كان رد الإمام الشافعي، فقد شبه الذي يدع حديث النبي r، ولا يأخذ به بالنصراني، والذمي الكافر، والعياذ بالله تعالى.

وهذا مصداق: قوله تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ [النور: 62]. ([103])

قال أبو القاسم البغدادي /: (وأصل الشافعي / أن الخبر إذا صح عن رسول الله r، فهو قوله ومذهبه، ولا أعلم أحدا من أصحاب الشافعي يختلف في ذلك). ([104])

وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح خبر يخالف مذهبي، فاتبعوه، واعلموا أنه مذهبي). ([105])

قلت: مذهب الإمام الشافعي ما وافق الحديث الصحيح. ([106])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (ومناقب الشافعي، واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة، واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ

قال تعالى: ]لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة [[آل عمران: 164].

وعن الإمام الشافعي / قال: (فذكر الله الكتاب، وهو: «القرآن» وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، يقول: الحكمة: «سنة» رسول الله r).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص63) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وكلام الإمام الشافعي هذا في كتابه: «الرسالة» (ص252).

وقال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم سنة من رسول الله r خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (321)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص389)، والذهبي في «السير» (ج10 ص77) من طريقين عن الربيع بن سليمان عن الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).

وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح لكم الحديث عن رسول الله r فخذوا به ودعوا قولي).

أثر صحيح

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497) من طريق ابن خزيمة قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي به.  

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص78).

قال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج5 ص498): (وللشافعي / عليه في كثرة عنايته بالسنن، وجمعه لها، وتفقهه فيها، وذبه عن حرمها، وقمعه من خالفها). اهـ

قلت: فلا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر.

قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم يعني: الصحابة - لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة: كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ

وقال الإمام الشافعي /: (لقد ضل من ترك حديث رسول الله r لقول من بعده).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) من طريق يوسف بن القاسم الميانجي حدثني الحسين بن الفتح قال: حدثني أبو محمد بن صاعد، نا بحر، نا الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الإمام الشافعي /: (كل ما قلت: وكان عن النبي r خلاف قولي مما يصح فحديث النبي r: أولى ولا تقلدوني).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (67)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص473)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص454)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق حرملة بن يحيى عن الشافعي به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).

وذكره أبو شامة المقدسي في «المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص205 و340).

قلت: فقد وضح لك مما سبق ذكره أنه متى جاء عن رسول الله r حديث ثابت؛ فواجب المصير إلى ما دل عليه من حكم.

قال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ [النساء: 65].

قال الإمام أبو شامة المقدسي / في «المؤمل» (ص135) في هذه الآية: (فنفى تعالى الإيمان عمن لم يحكم رسوله r  فيما وقع التنازع فيه، ولم يسلم لقضائه). اهـ

وقال الإمام مجاهد / في قوله تعالى: ]هذا صراط علي مستقيم [[الحجر: 41]، قال: (الحق يرجع إلى الله تعالى، وعليه طريقه).

أثر صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج4 ص1736)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص33)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2264)، وآدم ابن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (ص416).

وإسناده صحيح.

وعن أبي ثور قال: سمعت الشافعي / يقول: (كل حديث عن النبي r فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص94)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والذهبي في «السير» (ج10 ص35)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص398) من طريق أبي محمد البستي السجستاني فيما كتب إلي، عن أبي ثور به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج10 ص253 و254)، والشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).

قلت: ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنة، والخطأ في الكلام فيما يجهل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القواعد النورانية» (ص71): (وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله r، لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرده بالرأي والقياس). اهـ

وقال الإمام الشافعي / في «إبطال الاستحسان» (ص43): (فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل، أو سنة قائمة، فلا يحل له الخلاف، ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الباهر» (ص37): (فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي r، ولا التعبد بما نهى عنه). اهـ

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي / يقول: (لا تدع لرسول الله r حديثا أبدا).

                                                                                                                          أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63) من طريق الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان به.

وهذا الأثر في «الأم» (ج7 ص198) للشافعي.

وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (57)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).

وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص192): (إذا ثبت الحديث عن رسول الله r استغني به عمن سواه).

وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص193): (فما ثبت عن النبي r أولى عندنا أن يؤخذ به).

وعن الإمام ابن خزيمة / قال: (ليس لأحد مع رسول الله r قول إذا صح الخبر عنه).

أثر صحيح

أخرجه محمد بن طاهر في «السماع» (ق/3/ط)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص84)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص38)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386).

وإسناده صحيح.

وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).

وعن الإمام مجاهد / قال: (ليس أحد إلا يؤخذ من قوله، ويترك من قوله إلا النبي r).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ص107)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص179)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص300)، وابن عبد البر في «الجامع» (ج2 ص91) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص176).

وإسناده صحيح.

وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال). ([107])

قال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [ [الأحزاب: 36].

قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج1 ص86)، في تفسير هذه الآية: (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1140): (واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص202): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ

قلت: وما كثرت البدع والأهواء في هذه الأمة وفشت إلا بتقديم العقول على ما جاء به الرسول r، فتشعبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب، والله المستعان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص83): (فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا، وأميالا، وفراسخ). اهـ

وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك /: (لم يكن من فتيا الناس أن يقال: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية، ويرضون بها).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص628) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن أبي زيد في «الجامع» (ص148).

وقال أشهب: سمعت مالكا / يقول: (ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد.

قال أشهب: وبه يقول الليث بن سعد). ([108])

وقال أشهب: سئل مالك بن أنس عن اختلاف أصحاب رسول الله r فقال: (خطأ وصواب فانظر في ذلك). ([109]) يعني: في الدليل.

وقال ابن وهب: سئل مالك / عمن أخذ بحديثين مختلفين حدث بهما ثقة عن أصحاب رسول الله r أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: (لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، وما الحق والصواب إلا في واحد). ([110])

وقال ابن القاسم، عن مالك /، أنه قال: في اختلاف أصحاب رسول الله r: (مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد). ([111]) يعني: في تتبع الدليل، ومعرفته والأخذ به.

وقال ابن القاسم، سمعت مالكا والليث، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله r ليس كما قال ناس: (فيه توسعة ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب). ([112])

قلت: هذه عبارة علمية صدرت من إمام أهل السنة في زمانه ممن تلقى العلم من التابعين الذين أخذوه عن الصحابة الكرام عن الرسول r، وهو إمام عالم بالأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص922): (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص80): (والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم). اهـ

قلت: فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغض النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليسر والغلظة، وليس وجود الخلاف بمسوغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت. ([113])

* والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة وذلك لا يعدم.

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].

وعن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس /: يعيب الجدال ([114]) في الدين، ويقول: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي r). وفي رواية: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد r لجدله). ([115])

أثر صحيح

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص324)، وأحمد في «العلل» (1585)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص33)، وفي «الفقيه والمتفقه» (602)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص236)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج2 ص454)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 670)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص144)، والذهبي في «السير» (ج8 ص88)، وفي «العلو» (ص103)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (582)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص68)، والسجزي في «الرسالة» (ص236)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص128)، وفي «شعب الإيمان» (8131) من طريق الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد  بن حاتم بن بزيع، وأبي بكر الأعين، وأحمد بن حنبل كلهم عن إسحاق بن عيسى به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص95)، وابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص81)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص208).

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([116])

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([117])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([118]) اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([119])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو ومن على شاكلته من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل على أن من أصول مذهب الإمام أحمد /: النهي عن الخوض في الإفتاء في  الفقه الإسلامي، بالرأي المذموم، بغير علم، وقد اقتدى الحنابلة بالإمام أحمد /، ونهوا عن الخوض  في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول r، بغير علم، بالاجتهاد المذموم، الذي يقال به بدون دليل في الشرع، وقد خالف هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، ولم ير بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة، لأنه أفتى بذلك عن رأي، وبتقليد، دون دليل من السنة، وبغير فقه الصحابة y

 

اعلم رحمك الله: أن مذهب الحنابلة رحمهم الله: هو المنع في الخوض في الفقه الإسلامي، بمجرد الرأي، والاجتهاد، وبدون علم نافع في الشريعة المطهرة.

* والإمام أحمد بن حنبل /، قد اشتهر لدى أهل العلم، محدثا وفقيها، وميله للحديث وآثاره، هو أمر معروف، والرجوع إلى السنة أيضا عند اختلاف أقواله، وأفعاله. ([120])

* وكان الإمام أحمد /، يعيش حياته في نطاق القرآن، والسنة، والأثر.

* وقد تجرد من ملابسات التقليد الأعمى، والتعصب الممقوت.

* لذلك: كان علمه، وفقهه: هو علم السنة وفقهها، ولا يخرج أيضا عن فقه الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.

قلت: وقد ذم الإمام أحمد /، الرأي، وتقليد الرجال، عند معارضة النصوص. ([121])

قلت: فالإمام أحمد كره تقليده في الدين، وأنه يقدم النصوص على اجتهاده، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد وكرهه، لا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة.

قال الإمام أحمد /: (من عمل خلاف ما روى عن النبي r، أو خلاف السنة، رد عليه). ([122])

قلت: لأن الرسول r: هو المعصوم في الدين.

* فالأخذ بالنص: وإهدار ما خالفه، من أوضح القواعد التي سار عليها الإمام أحمد، في فتاواه واجتهاده، وسار عليها كل من تأثر به في الدين.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «المسائل» (ج1 ص31)؛ قيل: لأبي عبد الله، يكون الرجل في قومه؛ فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟، قال: (يفتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه).

* فالمتتبع لفتاوى الإمام أحمد /، وأصحابه، يجد أنهم يرون الحكم بالسنة عند الاختلاف، لأنها الأصل الثاني في التشريع، وترك الاحتجاج بما خالفها من الآراء.

* فمن أصول الإمام أحمد /، التمسك بالنصوص، وهي المكانة الأولى في الاستدلال عنده.

* وقد اشتهر بوقوفه عند النصوص، فكان إذا تكلم، تكلم بها، وإذا أفتى، أفتى بموجبها، وإذا سئل عن شيء أحال عليها، فهو أتبع للسنة، والأثر من غيره من العلماء.([123])

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص29): (إن الإمام أحمد، إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه: كائنا من كان). اهـ.

* فمن مذهب الإمام أحمد /، إذا وجد النص، لم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه. ([124])

وقد عقد الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص260)؛ فصلا: قال فيه: «فصل: في تحريم الإفتاء، والحكم في دين الله تعالى بما يخالف النصوص وسقط الاجتهاد والتقليد، عند ظهور النص»، وذكر: إجماع العلماء في ذلك.

* وللسنة مقام كبير في فقه الإمام أحمد /، ومن تبعه من أصحابه.

* وقد صنف الإمام أحمد /، كتابا: «في طاعة الرسول r»، لتعظيمه لطاعة الرسول r في الشريعة المطهرة. ([125])

* فكان الإمام أحمد /، شديد التقيد بالنصوص، والتتبع للآثار، ولم يكن /: يلتفت إلى غيرها عند وجودها، ولا يتأثر بأقوال الرجال في المسألة.([126])

قلت: فلا بد من تصور، لحياة الإمام أحمد في ثبوته على العلم النافع، والعمل الصالح، لأن فروعه، مبنية على أصوله.

* وأصول مذهب الإمام أحمد /، في الفتاوى: أخذها من الكتاب، والسنة، والأثر. ([127])

قال ابن خلدون المؤرخ / في «المقدمة» (ص440): (فأما مذهب أحمد، فمقلده قليل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته: في معاضدة الرواية، والأخبار: بعضها ببعض). اهـ.

* فهذا كله: دليل على اهتمام الإمام أحمد /، بالنصوص، وتقديمها على غيرها، وشدة الاعتناء بها.

قلت: وعلى هذا فيجب الوقوف عند ظاهر النص، ما دام أنه الحق في الدين. ([128])

قلت: ومما تقدم يتبين: أنه لا اجتهاد مع النص، ولا رأي لأحد بجانب: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r، وآثار الصحابة y. ([129])

* وأهل العلم: في كثير من إجاباتهم يبينون أن الحجة في النصوص، من الكتاب والسنة.

* وأن الأئمة: يتركون أقوالهم لها، وأن قول الأئمة، ليس بحجة لازمة، باتفاق المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص10): (وأما قول بعض الأئمة؛ كالفقهاء الأربعة، وغيرهم: فليس حجة لازمة، ولا إجماعا؛ باتفاق المسلمين.

* بل قد ثبت عنهم، أنهم: نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا: إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة، أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، ويدعوا أقوالهم.

* ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة، لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب، أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم: اتبعوا ذلك). اهـ.

وقال الإمام أبو محمد: رزق الله بن عبد الوهاب التميمي /: (وما أظن أحدا من أهل الأثر، خالف في هذا، إلا من أراد الله تعالى به، غير الرشد). ([130])

قلت: فإذا رأى الإمام أحمد اجتهادا في مسألة ما، وقد أخطأ صاحب الرأي، ولم يقل بالدليل، واحتج بالحديث الضعيف، فكان يقول: هذا مخطئ، لمخالفته لقول، أو فعل رسول الله r، لأن الحق فيما أخذ به عن رسول الله r، وقد احتج بالحديث الصحيح، وقد أخطأ الآخر في الحكم. ([131])

قلت: والحق عند الله تعالى: واحد.

قال الإمام أحمد /: (فهذا عندي مخطئ، والحق مع من ذهب إلى حديث رسول الله r). ([132])

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج3 ص710): (تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، غير جائز؛ لقوله تعالى: ]وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ [البقرة: 169]). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص370): (تفسير القرآن: بمجرد الرأي حرام). اهـ.

* فمذهب الإمام أحمد، والحنابلة، يرون حجية السنة الصحيحة، ووجوب العمل بها، وينتصرون لها، ويردون وجهة المخالف.

* فمن أصول مذهب الإمام أحمد /، المقررة، الوقوف عند ظاهر النص، والعمل به، وعدم صرفه عن مقتضاه؛ إلا بدليل يوجب الصرف.

* فالإمام أحمد /: يعمل بظاهر النص، إذا لم يجد دليلا، يصرف الظاهر، وإن وجد دليلا عمل به.

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص345)؛ في فوائد تتعلق بالإفتاء: (إذا سئل عن تفسير: آية من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله r، فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة، لموافقة نحلته وهواه.

* ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء، والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه، هو الذي صرح به: أئمة الإسلام قديما وحديثـا). اهـ.

قلت: وهذا الحديث([133]) من المنطوق في الحكم: وهو دلالة اللفظ على المراد منه، وهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ([134])

قلت: واللفظ المنطوق، فإنه حجة عند الحنابلة، يجب العمل به في الشرع.

* وهذا فيه رد على: «عبد السلام الشويعر»، الذي يحتج بالمتشابه من الأقوال، ويترك الاحتجاج بظاهر السنةفي مسألة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة».

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص271): (إن طريقة الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث؛ كالأئمة الأربعة، وغيرهم، هي: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه، ويبينه لهم.

* فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص: بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها: من عند الله تعالى). اهـ.

قلت: فالإمام أحمد /، متى ثبت الحديث، عنده، وجب العمل به، والمصير إليه، وأنه لا يجوز أن يعارض الحديث، بآراء الرجال.

* فهذا مذهب الإمام أحمد /، في قبول كل سنة صحيحة، فيأخذ بها، وهي مسلك الأئمة أيضا. ([135])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص6): (الحديث عند الإطلاق، ينصرف إلى ما حدث به عن رسول الله r بعد النبوة، من قوله، وفعله، وإقراره، سواء كان خبرا، أو تشريعا». اهـ.

قلت: وهذا الذي فرض على الأمة الإيمان، والعمل به في الشريعة المطهرة.

* وفعل النبي r: هو ما فعله r، في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام؛ لكيفية صلاته r، وغيرها. ([136])

* والمراد بمنزلة السنة: حجيتها في ثبوت الأحكام، وأنها أصل من أصول الدين يجب الرجوع إليه، عند الاختلاف في الإسلام.

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

قلت: والسنة النبوية، وحي من الله تعالى. ([137])

قال تعالى: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4].

وقال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول[ [النساء: 59].

وقال تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النحل: 44].

قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج1 ص87): (لما بينا؛ أن القرآن: هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه، فوجدنا فيه: إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله r، ووجدناه: عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله r: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4]). اهـ.

* فالسنة: هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وكونها وحيا يجب العمل به.

* وحجية السنة، والعمل بها، من لوازم الإيمان بالرسالة، وقبول كل ما يرد عن الرسول r من قول، أو فعل، لأنه معصوم في الدين، وهو أمين على الشرع، فيجب التأسي به r جملة وتفصيلا.

قال تعالى: ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[ [الحشر: 7].

وقال تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم[ [النور: 63].

* وقد أجمعت الأمة على العمل بالسنة، وعمل المسلمون بها، في كل عصورهم.

* وقد اشتهر الإمام أحمد / بشدة تمسكه بالحديث، والأثر، حتى أصبح حجة في علم الحديث، وحجة في علم الفقه.

* وكان الإمام أحمد / يكره أن يتكلم في شيء من الرأي. ([138])

وهذا مذهب الحنابلة.

* وهذا الذي اجتهد فيه الإمام أحمد /، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة، أو تحت السرة في أثناء القيام في الصلاة.

* هو كأي عالم يجتهد في مسألة ما، ويخطئ فيها، لأن العالم ليس بمعصوم في الإسلام. ([139])

قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الحوار» (ص20)؛ عن كيفية معاملة العلماء: (الشيخ محمد بن إبراهيم: ليس بمعصوم، فهو عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء: وليس بنبي، ولا رسول.

* وكذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم: من العلماء.

* والأئمة الأربعة: كلهم: يخطئون ويصيبون، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق: يرد على قائله ولو كان كبيرا). اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج32 ص239): (وليس لأحد، أن يتبع زلات العلماء). اهـ.

* وعلى هذا؛ فليس كل ما قاله أو فعله الإمام أحمد / في الدين، يكون حجة عنده، بل يعلم عن نفسه أنه يخطئ ويصيب، ويجتهد في الأحكام.

* لذلك: لا يجوز لنا، إذا أفتى عالم، أن هذا مكروه، أو هذا كذا: مثلا، وكان مخالفا للنصوص، أن نروي عنه هذا الحكم أمام العامة، حتى نتثبت فيه في الشرع.

قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج7 ص278): (أهل السنة والجماعة: يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة y: هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير؛ إلا وقد بادروا إليها). اهـ.

* والهيئة المنقولة عن الإمام أحمد /، في: «وضع اليدين فوق السرة في الصلاة»، نقلها أصحابه، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد، بمعنى: أنها يدخل فيها الاجتهاد، فينظر فيها: هل موافقة للسنة، أو مخالفة لها.

* وقد نقلها أصحابه: فقال عبد الله بن أحمد في «المسائل» (ص260): (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى: فوق السرة).

وقال أبو داود في «المسائل» (ص220 و221): وسمعته: سئل عن وضعه؟، فقال: (فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة، فلا بأس، وسمعته يقول: يكره أن -يعني: وضع اليدين- عند الصدر).

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في «المسائل» (ص211): (قلت: أين يضع يمينه على شماله؟، قال: كل هذا عندي واسع، قلت: إذا وضع يمينه على شماله، أين يضعهما؟، قال: فوق السرة وتحته، كل هذا واسع، كل هذا ليس بذاك، قال إسحاق: كما قال: تحت السرة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع).

قلت: وكل هذا فيه نظر، وذلك: لضعف الأحاديث التي وردت في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة في الصلاة، ولم تثبت في الشرع، فلا يعمل بها.

* بل ثبتت الأحاديث في: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في الصلاة»، فيجب العمل بها، وترك ما خالفها من الاجتهادات. ([140])

* والإمام أحمد / روى في «مسنده» هذه السنة في صفة صلاة النبي r، فيجب تقديمها، على رواياته التي اجتهد فيها، لأن ذلك من أصول مذهبه، وهو الرجوع عند الاختلاف في الأحكام، إلى الكتاب والسنة.

قلت: وقد نص الإمام أحمد / في «مسنده»، على سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهي التي تعتمد في مذهبه، لأنها من أصوله في الشرع. ([141])

لذلك: نقل الإمام ابن مفلح / في «الفروع» (ج1 ص361)؛ عن الإمام أحمد /، عدة روايات في المسألة، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.

قلت: وما دام روى الإمام أحمد / في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فهذا الأصل هو المعتمد عنده في الشرع، لأنه: وضع الأصول الشرعية، من القرآن، والسنة، ولما اشتهر عنه بالعلم الأثري، وتمكن منه، وعرف فضله في الدين.([142])

ومن هنا: لا بد من النظر في المسألة هذه، وهل هناك: مجال للتوفيق بين الروايات، وحمل بعضها على وجه صحيح.

* فإذا لا يوجد دليل على ذلك، فيجب الترجيح في رواياته هذه، والرجوع إلى الأصل.

* وأن مذهب الإمام أحمد في الأخير؛ التمسك بالسنة الصحيحة، وإن خالف قوله، أو فعله الذي اجتهد فيهما.

قال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (ومن السنة اللازمة، التي من ترك منها خصلة، لم يقبلها، ويؤمن بها، لم يكن من أهلها).

* ومن هذا النقل: تستطيع أن تعرف أصول مذهب الإمام أحمد /، في الأصول والفروع.

* فواضح أنه يستند في الأصل إلى ما جاء في كتاب الله تعالى، وما ثبت عن رسول الله r، وما ورد في آثار الصحابة y، وقد التزم هذا الأصل في كل ما أثر عنه في الدين.

قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».

* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.

* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([143])

* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([144])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».

    فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.

* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([145]) اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.

* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.

* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها أي مكان إلا فوق الصدر.

* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([146])

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».

* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.

* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.

* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.

* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.

* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.

* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصل الكتاب

 

 

 

    

ذكر الدليل على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؛ وهذا القول: هو الصواب، لأن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها بين الناس، كما أنها في أصولها أيضا ترجع إلى أصل واحد، ولا يصلح فيها إلا هذا الأصل الرباني، وقد عمل بهذا الأصل: القرون الفاضلة؛ وهي: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين:

]فهل من مدكر[ [القمر: 51]، ومن معتبر في الإسلام؟

 

عن وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح؛ بهذا اللفظ

فهذا الحديث؛ منهم: من رواه مطولا، ومنهم: من رواه مختصرا.

* فرواه عفان بن مسلم: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم؛ أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح

أخرجه مسلم في «صحيحه» (401)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص17 و18)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص971)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28 و71)، وفي «معرفة السنن» (ق/159/ط)، و(ج2 ص339)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج5 ص330 و331)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص96)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص188)، وابن خزيمة في «صحيحه» (906)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص112)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص24)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص284).

قلت: وهذا إسناده صحيح.

* هكذا: رواه همام بن يحيى بن دينار العوذي، بدون ذكر: «الرفع مع الرفع من السجود».

وهو الصواب، وقال: عن: «علقمة بن وائل»، وهو الصحيح.

ومن هذا الوجه: أورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج13 ص657).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي، ثقة ثبت في الحديث ([147])؛ فحديثه هذا، أصح من حديث عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، وقد ضبط إسناد الحديث، ومتنه.

فعن يزيد بن هارون / قال: (كان همام، قويا في الحديث). ([148])

وعن أحمد بن حنبل / قال: (همام ثبت في كل المشايخ). ([149])

وعن عمرو بن علي / قال: (الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام، وشعبة، وهمام). ([150])

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «السؤالات» (ص63)؛ سألت: (عليا عن همام بن يحيى، فقال: ثقة، ثبتا).

وقال الحاكم في «المستدرك» (ج1 ص368)؛ عن همام بن يحيى: (ثقة، حافظ).

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

* وعفان بن مسلم بن عبد الله الصفار: أثبت من روى، هذا الحديث، عن همام بن يحيى بن دينار العوذي، وقد كان ثبتا، ضابطا للأحاديث. ([151])

عن الإمام أحمد قال: (عفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد، هؤلاء: المتثبتون).

وقال الحافظ العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص140): (عفان: بصري، ثقة، ثبت، صاحب سنة).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص300): (كان ثقة، كثير الحديث، ثبتا، حجة).

* ورواه عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، عن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت مع رسول الله r، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته).

قال محمد بن جحادة: «فذكرت ذلك، للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

أخرجه أبو داود في «سننه» (723)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص91).

هكذا بذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، وهي زيادة شاذة في هذا الحديث.

وقال: عن «وائل بن علقمة».

* وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي، يعد من الثقات الأثبات، فهو من أثبت الناس في الحديث. ([152])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص632): (عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري: ثقة، ثبت).

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص677): (إليه المنتهى في التثبت).

قلت: ولا يلزم من ذلك، أن الثقة لا يخطئ، بل يخطئ، لأن الخطأ من طبيعة البشر، فيقع منهم، ولا بد.

* ولعل الخطأ: وقع في الإسناد، وفي المتن: من عبد الوارث بن سعيد.

* فأخطأ في ذكره زيادة: «وإذا رفع من رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته».

* وهي زيادة: منكرة، لا تصح.

قلت: ويؤكد أن الخطأ من عبد الوارث بن سعيد، أن الحافظ أبا داود؛ عندما ذكر في «السنن» (ج1 ص192)؛ حديث: عبد الوارث بن سعيد، أعقبه، بقوله: «روى هذا الحديث: همام عن ابن جحادة، لم يذكر: الرفع مع الرفع من السجود».

* وبهذه الرواية، وهي رواية: همام بن يحيى: إعلال، لرواية: عبد الوارث بن سعيد، في ذكره لزيادة: «وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه».

* فرواية: همام بن يحيى العوذي، بدون ذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، على الصواب.

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج14 ص166): «كذا قال عفان عن همام عن محمد بن جحادة، وهو الصواب».

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

وقال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118): «ورواه: همام بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، عن أبيه: وائل بن حجر».

* وفي هذا ترجيح من ابن خزيمة؛ لرواية: عفان بن مسلم عن همام بن يحيى، وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحه» (ج1 ص301).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي: ثقة، ثبت في الحديث، فضبط الحديث، سندا، ومتنا. ([153])

* وأخطأ أيضا: عبد الوارث بن سعيد في كتابه، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».

قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص55): (هذا علقمة بن وائل، لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه: شك في اسمه).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71): (هكذا: قال في إسناد هذا الحديث: «وائل بن علقمة»، وإنما أعرف: «علقمة بن وائل»).

* فوهم عبد الوارث بن سعيد في هذا الاسم. ([154])

* فالمحفوظ: عن عبد الوارث بن سعيد، أنه سماه: «وائل بن علقمة»، وأنه انقلب عليه الاسم في كتابه، فأخطأ فيه، ولم يصب.

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص190): (كذا وقع عند: أبي داود: «وائل بن علقمة»، والصواب: «علقمة بن وائل»).

فأئمة الحديث: ذكروا أنه وقع في هذا الإسناد: قلب، على عبد الوارث بن سعيد، وأخطأ في الاسم.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» (ج1 ص437): سمعت القواريري يقول: (ذهبت أنا، وعفان بن مسلم، إلى عبد الوارث بن سعيد، فقال: أيش تريدون؟، فقال له عفان: أخرج حديث: ابن جحادة، فأملاه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه: وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به: همام، فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج لكم كتابي، وتقولون: أخطأت؟).

* فعبد الوارث بن سعيد، لم يحفظ إسناده، ولا متنه، وهذا ما يجعلنا نرد روايته هذه، لكونه لم يضبط الحديث، ولم يتابع عليه.

* وقد أعله الحافظ أبو داود في «السنن» (ج1 ص192)، والحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118)، وغيرهما.

قلت: وهذا يدل على أن الخطأ في الإسناد، وفي المتن، من عبد الوارث بن سعيد، وهذا أقرب من تعليقه: بابن جحادة، لأن كتاب عبد الوارث بن سعيد نفسه معروف بكثرة الأخطاء فيه.

فقد نقل الحسن بن يحيى الأرزي قال: سمعت: علي بن المديني يقول: (في كتاب عبد الوارث بن سعيد: خطأ كثير، قال الحسن: قلت: في الحديث؟، قال: في الإسناد، وأسماء الرجال). ([155])

قلت: وهذا يلزم أن الثقة، قد يهم ويخطئ، ولا بد.

* فأخطأ: عبد الوارث بن سعيد، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».  ([156])

* والذين رووه عن عبد الوارث بن سعيد؛ كلهم: ثقات، وعبد الوارث: كان يرويه؛ هكذا: «فحدثني: وائل بن علقمة»، كما في كتابه.

* وبهذا يظهر، أن الخطأ فيه من عبد الوارث بن سعيد نفسه، فحدث به هكذا، عن ابن جحادة، فوهم فيه، في المتن، وفي الإسناد.

* وبهذا يظهر أيضا، أن الخطأ فيه لم يكن من: «محمد بن جحادة» نفسه، وإنما حدث به عبد الوارث بن سعيد، فوهم فيه.

* وعلى هذا فقد وهم الحافظ ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص175)؛ بقوله: (محمد بن جحادة من الثقات المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد تعثر، فقال: «وائل بن علقمة»، وإنما هو: «علقمة بن وائل»).

* كذا قال: وهذا وهم منه.

قلت: إذا فالخطأ ليس من محمد بن جحادة: قطعـا، فإنه في رواية: عبد الوارث بن سعيد، عنه: فقط، وغير عبد الوارث: يرويه على الصواب.

* وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص173)؛ من رواية: إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r: فكان إذا دخل في الصف، رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه ورفعهما، وكبر، ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع، رفع يديه، فكبر، فسجد، ثم وضع وجهه بين كفيه).

قال ابن جحادة: «فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

* وقوله: «عن وائل بن علقمة»؛ صوابه: «عن علقمة بن وائل»، وقد جاء على الصواب؛ عند أحمد في «المسند» (ج4 ص317)، ومسلم في «صحيحه» (401)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص71)؛ فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر.

* وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص61) من طريقين عن عبد الوارث به، وجاء فيه: «علقمة بن وائل»، على الصواب.

* فرواه ابن حبان، من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن علقمة، به إلى: قوله: «ثم وضع وجهه بين كفيه»، فقط، ثم ساق كلام: محمد بن جحادة، ولم يذكر زيادة: «الرفع من الرفع من السجود»، فلم تقع له هذه الزيادة، في روايته، وقال في إسناده: «وائل بن علقمة».

وجاءت رواية: عمران بن موسى؛ بالشك، إذ فيها: «وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل».

أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص117) من طريق عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة -أو علقمة بن وائل-، عن أبيه: وائل بن حجر t قال: (كان رسول الله r إذا دخل في الصلاة، رفع يديه، ثم كبر، ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثوبه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم ذكر الحديث). هكذا قال: فلم يسقه بتمامه.

قال الحافظ ابن خزيمة: « هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه شك في اسمه».

وأخرجه أبو إسحاق المزكي في «المزكيات» (ص65)، وابن أبي عيسى في «اللطائف من دقائق المعارف» (ص414) من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، ثنا عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (كان رسول الله r، إذا دخل في الصلاة رفع يديه، ثم كبر، ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثوبه، ثم أخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه فرفعهما وكبر، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم كبر فسجد، ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته).

* قال محمد -يعني: ابن جحادة-: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن البصري، فقال: «هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

قلت: فساقه بتمامه، وفيه الشك: «فحدثني وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل».

* وذكر: «رفع اليدين، مع الرفع من السجود».

وهو: حديث منكر.

وأخرجه أبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24) من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا عمران بن موسى القزار، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، ثنا عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، وعلقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t به، ولم يسقه بتمامه.

* هكذا: في الإسناد ورد: عن «وائل بن علقمة، وعلقمة بن وائل».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص28) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: علقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت مع رسول الله r، فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف فأخذ يمينه بشماله، وأدخل يديه في ثوبه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه، فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، حتى فرغ من صلاته).

* هكذا؛ بذكر: «الرفع، مع الرفع من السجود»، وهي زيادة شاذة في هذا الحديث، لا تصح.

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي عيسى في «اللطائف من دقائق المعارف» (ص414).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج5 ص78) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، عن عبد الوارث بن سعيد به، وقال: «وائل بن علقمة».

قلت: وليس في «الصحيح» لمسلم: «كنت غلاما، لا أعقل صلاة أبي»، وكذلك في «المسند» لأحمد.

* ووقع في إسناده عند: أبي داود، في «السنن»: وهم، وهو أنه قال: «فحدثني: وائل بن علقمة»، وإنما هو: «علقمة بن وائل»، وقد سبق ذلك.

* ورواه أحمد بن محمد البرتي القاضي ببغداد، حدثنا أبو منعم، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال:(صليت خلف رسول الله r فكان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه، ثم التحف وأدخل يديه في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، وإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه، ثم رفعهما وكبر، وسجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته).

قال محمد بن جحادة: «فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج9 ص227).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص257) من طريق أبي معمر: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما، لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r، فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه).

هكذا: روي مختصرا، وبدون شك في الاسم: «عن وائل بن علقمة عن وائل بن حجر».

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص188 و189) من طريق أبي معمر، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: حدثني عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما، لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r، فكان إذا دخل الصلاة رفع يديه، فكبر ثم التحف، ثم أدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه).

* فرواه الطحاوي، وابن عبد البر، أيضا: من طريق أبي معمر: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عن عبد الوارث بن سعيد به، وقال: «وائل بن علقمة»، دون شك في الاسم.

* ورواه قيس بن سليم العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (صليت مع رسول الله r، فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وبعدما رفع رأسه من الركوع). 

حديث صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص330)، وفي «المجتبى» (ج2 ص194)، والبخاري في «رفع اليدين» (28)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص19)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص970).

* هكذا: فلم يذكر: «رفع اليدين مع الرفع من السجود».

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ البخاري في «رفع اليدين» (ص164): «هذه الأحاديث: كلها صحيحة، عن رسول الله r».

* ورواه موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري، قالا: نا علقمة بن وائل، عن أبيه: وائل بن حجر t قال: (رأيت رسول الله r، إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله). وفي رواية: (رأيت رسول الله r، واضعا يمينه على شماله في الصلاة).

حديث صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص463)، وفي «المجتبى» (ج2 ص125)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص200)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص286)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص9)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص90)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص30)، وفي «الأنوار» (ج1 ص385)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص72).

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71): (وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ففيه: آثار ثابتة عن النبي r).

وبوب الحافظ أبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24)؛ باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج2 ص339)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البغوي في «شرح السنة» (ج3 ص30)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج2 ص327)؛ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

وقال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص237): «ذكر: وضع اليمين على الشمال في الصلاة».

وقال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص12)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

* وذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن من سنن الصلاة: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». ([157])

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على الموضع الأول: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى،

وهو: الوضع، في أثناء القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع

 

1) عن وائل بن حجر الحضرمي t قال: في صفة صلاة النبي r، وموضع الشاهد منه؛ قال: (رأيت النبي r: يضع يده اليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم قبض باليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها). وفي رواية: (ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (لأحفظن صلاة رسول الله r، فلما افتتح الصلاة، كبر ورفع يديه، حتى حاذا بأذنيه، ثم أخذ شماله، بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (726)، والترمذي في «سننه» (292)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص350)، و(ج2 ص60)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126 و211)، و(ج3 ص35 و37)، وفي «جزء من إملائه» (34)، وابن ماجة في «سننه» (810)، و(867)، و(912)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316 و317 و318)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص68 و175)، و(ج2 ص193)، والطيالسي في «المسند» (ج2 ص358)، والبزار في «المسند» (ج10 ص353 و358)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص211 و212 و233 و254 و342)، و(ج2 ص230)، و(ج2 ص86)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص196 و227 و230 و257)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص72 و111 و112 و131)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص28)، والبخاري في «جزء رفع اليدين» (128)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص242 و243 و323 و343 و353)، وابن الجارود في «المنتقى» (202)، و(208)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و447 و448 و449 و450 و451 و452)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص502)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (421)، و(732)، و(529)، و(547)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص660 و665 و666-إتحاف المهرة)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص126)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص32)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص33 و34 و36 و38 و94)، وفي «المعجم الأوسط» (ج2 ص198)، و(ج5 ص328)، وفي «الدعاء» (637)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص295)، وفي «الأفراد» (ج2 ص156)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج4 ص1852)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص142)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص203 و216)، و(ج3 ص69)، وابن المقرئ في «الأربعين» (42) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وعبيدة بن حميد، وعبد الله بن إدريس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبي عوانة، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وزهير بن معاوية، وموسى بن أبي عائشة، ومحمد بن فضيل، وزائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وأبو إسحاق؛ كلهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ الترمذي: «هذا حسن صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا إسناد صحيح، رجاله: ثقات».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث: صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

* وكل هذه الألفاظ: معناها واحد في لغة العرب، وهو قبض اليسرى باليمنى، والوضع يحمل عليها؛ إذ إنها لا تخالفها؛ لدخول الوضع في معنى: القبض؛ بمعنى: أنه ثبت القبض، وثبت الوضع.

2) وعن عبد الكريم بن أبي المخارق /؛ أنه قال: (من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، [يضع اليمنى على اليسرى] ([158])، وتعجيلالفطر، والاستيناء([159]) بالسحور).

أثر صحيح

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص225)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (424)، والقعنبي في «الموطأ» (230)، والحدثاني في «الموطأ» (133) من طريق مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: ولا يضر هنا ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، لأنه مقطوع عليه من قوله، كما تدل عليه الصناعة الحديثية، فهو ينقل ما هو شائع عند الناس من الأحكام الصحيحة في الدين، وهو ليس من باب الرواية.

قال الإمام ابن القيم / في «تهذيب السنن» (ج1 ص354): (فيه -يعني: الحديث- وضع اليمنى على اليسرى في القيام). اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص100): (مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة). اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص111): (والحكمة: في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي من العبث، وأحسن في التضرع والخشوع، فإنها هيئة السائل الذليل). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة: في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على الموضع الثاني: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، مع القبض، أو الإمساك، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل، للخشوع، والسكون، والتواضع

 

1) عن وائل بن حجر الحضرمي t قال: في صفة صلاة النبي r، وموضع الشاهد منه؛ قال: (رأيت النبي r: يضع يده اليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم قبض باليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها). وفي رواية: (ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (لأحفظن صلاة رسول الله r، فلما افتتح الصلاة، كبر ورفع يديه، حتى حاذا بأذنيه، ثم أخذ شماله، بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (726)، والترمذي في «سننه» (292)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص350)، و(ج2 ص60)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126 و211)، و(ج3 ص35 و37)، وفي «جزء من إملائه» (34)، وابن ماجة في «سننه» (810)، و(867)، و(912)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316 و317 و318)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص68 و175)، و(ج2 ص193)، والطيالسي في «المسند» (ج2 ص358)، والبزار في «المسند» (ج10 ص353 و358)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص211 و212 و233 و254 و342)، و(ج2 ص230)، و(ج2 ص86)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص196 و227 و230 و257)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص72 و111 و112 و131)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص28)، والبخاري في «جزء رفع اليدين» (128)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص242 و243 و323 و343 و353)، وابن الجارود في «المنتقى» (202)، و(208)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و447 و448 و449 و450 و451 و452)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص502)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (421)، و(732)، و(529)، و(547)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص660 و665 و666-إتحاف المهرة)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص126)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص32)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص33 و34 و36 و38 و94)، وفي «المعجم الأوسط» (ج2 ص198)، و(ج5 ص328)، وفي «الدعاء» (637)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص295)، وفي «الأفراد» (ج2 ص156)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج4 ص1852)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص142)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص203 و216)، و(ج3 ص69)، وابن المقرئ في «الأربعين» (42) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وعبيدة بن حميد، وعبد الله بن إدريس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبي عوانة، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وزهير بن معاوية، وموسى بن أبي عائشة، ومحمد بن فضيل، وزائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وأبو إسحاق؛ كلهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ الترمذي: «هذا حسن صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا إسناد صحيح، رجاله: ثقات».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث: صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

* وكل هذه الألفاظ: معناها واحد في لغة العرب، وهو قبض اليسرى باليمنى، والوضع يحمل عليها؛ إذ إنها لا تخالفها؛ لدخول الوضع في معنى: القبض؛ بمعنى: أنه ثبت القبض، وثبت الوضع.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

    

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة([160])

 

1) عن سهل بن سعد الساعدي t، أنه قال: (كان الناس يؤمرون، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).

حديث صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص226)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص336)، والبغوي في «شرح السنة» (568)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وأبو مصعب الزهري في « الموطأ» (426)، والجوهري في «مسند الموطأ» (416)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص434)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (ج1 ص399)، والحدثاني في «الموطأ» (133)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، وفي «معرفة السنن» (681)، والرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك بن أنس» (ص316)، والقعنبي في «الموطأ» (231)، الطبراني في «المعجم الكبير» (5772)، والحداد في «جامع الصحيحين» (513)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (339)، وابن القاسم في «الموطأ» (409)، والخطيب في «الكفاية» (1281)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (290)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص96)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص355)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج2 ص429)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص91) من طرق عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي t به.

وقال الحافظ البغوي: «هذا حديث صحيح».

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص224): (قوله: «باب: وضع اليمنى على اليسرى»؛ أي: في حال القيام، وقوله: «كان الناس يؤمرون»، هذا حكمه: الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك: هو النبي r). اهـ.

وقال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص15): (أي: هذا باب في بيان: وضع المصلي يده اليمنى، على اليد اليسرى، في حال: القيام في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج2 ص434): (باب: وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى؛ أي: في حال القيام). اهـ.

وبوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص191)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

* فهذا الحديث: واضح الدلالة في المقصود، وقد بوب له الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص259)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى، ومعلوم أن فقه البخاري / في تراجمه.

قلت: فالحديث فيه بيان الهيئة المأمور بها حال الصلاة في أثناء القيام.

* ومعلوم أن المصلي حال الركوع: يضع كفيه على ركبتيه، وحال السجود يضع كفيه على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه.

* فلم يبق إلا حال القيام قبل الركوع وبعده في الصلاة، فعلم أن الأمر متجه إليهما على السواء، لعدم وجود ما يدل على التفريق بينهما.

* وعموم الحديث: يشملهما، وليس في الحديث: التفصيل، والأصل عدمه، ومن فرق بين الحالين، فعليه الدليل. ([161])

قلت: فثبت في هذا الحديث، بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «فوق الصدر» أثناء القيام في الصلاة.

قلت: فالمتأمل في حديث: سهل بن سعد t، يتضح له أن الوضع: «على الصدر»، يدل عليه، لأنه توضع اليد اليمنى على الذراع الأيسر، ويقتضي ذلك، رفع اليدين إلى أعلى، فتصل إلى: «الصدر»، تلقائيا دون تردد.

قلت: وهذه الهيئة في الصلاة، أفضل في الخشوع، وترك العبث فيها.

قال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة: في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

 

* ولذلك الحافظ البخاري، ذكر هذه الهيئة في الصلاة، يعني: وضع اليمنى على اليسرى، ثم أعقبه في «صحيحه» (ج2 ص335)؛ باب: الخشوع في الصلاة، ليبين، أن هذه الهيئة، هي صفة للخشوع. ([162])

وبوب عليه الإمام مالك بن أنس / في «الموطأ» (ج1 ص225)؛ وضع اليدين: إحداهما على الأخرى في الصلاة.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص292): (وأما قول: سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي r، والخلفاء الراشدين بعده، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك»، أي: يرفعه إلى رسول الله r). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص258)؛ عن عبارة البخاري: (وهذه العبارة صريحة، في الرفع إلى رسول الله r). اهـ.

2) وعن وائل بن حجر t قال: (لأنظرن إلى رسول الله r: كيف يصلي؟ فنظرت إليه حين قام فكبر، ورفع يديه، حتى حاذى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد).

حديث صحيح، وهو: محفوظ؛ بزيادة: «الرسغ والساعد»

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج1 ص465)، والبخاري في «رفع اليدين» (ص11)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص463)، و(ج2 ص62)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126)، و(ج3 ص37)، وفي «الأمالي» (ص60)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص318)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص362)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص91)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص243 و354)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص93)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص27 و28 و131)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص35)، والطيالسي في «المسند» (1020)، وابن ماجة في «سننه» (810)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص167 و168)، وفي «الصلاة» (ج13 ص666 و667 و672-إتحاف المهرة)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و445)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71)، وابن الجوزي في «التحقيق» (529)، وفي «جامع المسانيد» (ج7 ص284) من طريق بشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وزائدة بن قدامة، وسلام بن سليم أبي الأحوص الحنفي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الواحد بن زياد العبدي، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وشعبة، وعبيدة بن حميد؛ جميعهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به؛ كلهم: بلفظ: «ثم أخذ شماله، بيمينه»، أو: «ووضع يده اليمنى على اليسرى».

* وانفرد زائدة بن قدامة؛ عنهم: بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، من بين أصحاب عاصم بن كليب الجرمي. 

* وقيل: وهم زائدة بن قدامة في هذا الحديث، بزيادة: «على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، ولم يتابع عليها، وقد تفرد بها، دون من روى الحديث، عن عاصم بن كليب، وهم: الجماعة.

قلت: وليس كذلك، بل هو المحفوظ، من حديث: زائدة بن قدامة، وهي زيادة ثابتة في هذا الحديث.

* ولا يضر انفراد زائدة بن قدامة بهذه الزيادة، «والرسغ والساعد»، لأنه: ثقة، حافظ، ثبت، ولها: شواهد، ومتابعات، فلم يأت بمنكر في الحديث، لأنها صفة من صفات وضع اليدين في الصلاة، فلا مطعن في سنده، فإنه ثابت عنه. ([163])

* وزائدة بن قدامة: إليه المنتهى في التثبت، وهو أحفظ من رواه عن عاصم بن كليب. ([164])

قال الإمام أحمد في «العلل» (ج2 ص601): (حفاظ الحديث والمتثبتون في الحديث أربعة: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير، وزائدة).

وقال الإمام أحمد: (إذا سمعت الحديث، عن زائدة، وزهير، فلا تبال: أن تسمعه عن غيرهما). ([165])

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص339)؛ عن زائدة بن قدامة: (كان من الحفاظ المتقنين، لا يعد السماع، حتى يسمعه ثلاث مرات).

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص218): (القول: قول زائدة بن قدامة: لأنه من الأثبات).

وقال ابن هانئ في «المسائل» (ص457): سمعت: أبا عبد الله، يقول: (علم الناس، إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير: هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم، قلت: إن اختلف: سفيان، وشعبة في الحديث، فالقول: قول من؟، قال: سفيان أقل خطأ، وبقول: سفيان آخذ).

وعن معاوية بن عمرو الأزدي قال: (وكان زائدة: ثقة، مأمونا، صاحب سنة، وجماعة). ([166])

* إذا فرواية: زائدة بن قدامة، هي محفوظة، إذ هو أحفظ من رواها عن عاصم بن كليب، حيث ضبط هذه الزيادة.

قلت: فهي من باب زيادة الثقة، وفيها زيادة علم على الرواة الذين رووا الحديث بدونها. ([167])

* فهي: زيادة مقبولة في علم الحديث.

قال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا سنده صحيح، ورجاله ثقات».

وقال الشيخ الألباني في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص209): «وهذا إسناد: متصل، صحيح: على شرط مسلم».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص178): «وصححه: ابن خزيمة، وغيره».

وعزاه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج3 ص280)؛ لابن خزيمة، وابن حبان.

والحديث صححه: الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (ج1 ص85)، والشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص132 و133)، والشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص314)، وفي «صحيح سنن النسائي» (ج1 ص295).

* وصورة مسألة زيادة الثقة([168]):

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ج1 ص425): (مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا: فصورتها: أن يروي جماعة حديثا واحدا؛ بإسناد واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «اختصار علوم الحديث» (ص171): (إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة). اهـ

وفي مثل هذا([169]): يقول الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج3 ص17): (وهذا الذي قاله: هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول: أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء، وأصحاب الأصول، والمحققون من المحدثين، وصححه الخطيب البغدادي ... لأنهما: زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج2 ص90): (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض). اهـ

* وهناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث في أصله، إذا ثبتت المخالفة بالقرائن، وبين تفرده بزيادة؛ فكان تفرده بالزيادة هذه في أصله مقبولا؛ لثبوت الأدلة في أصلها؛ بمعنى: اللفظ في اللغة، ولقيام قرينة على صحة هذا المعنى.

قلت: لذلك ويظهر أحيانا: أن الأئمة يرون صحة قبول زيادة الثقة إذا حفت بالأدلة، والأصول، والقرائن، وإن خالفه الأكثر؛ لأن فيها زيادة علم عليهم، ولها أصل في لغة العرب في المعنى.([170])

* وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث.([171])

* فتكون زيادة محضة حفظها «الراوي الثقة»؛ دون بقية أصحاب شيخه؛ فتقبل منه هذه الزيادة بناء على العلم: وهو جازم بما رواه، وهذا يرجح بالقرائن، والقواعد([172]).([173])

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن» (ج6 ص229)؛ في حديث: (وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي r، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه وهو من الثقات الأثبات). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج2 ص824): (وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة).اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج4 ص270): (وقد تقرر في الأصول، وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة). اهـ

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج6 ص289): (ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا، أو موقوفا؛ فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم، فيجب قبولها... والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين، والزيادة من الثقة مقبولة). اهـ

* فتقبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: ويجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، ولو في المعنى الصحيح. ([174])

قال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ص241): (والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص349): (قوله: «والزيادة مقبولة»؛ أي: من الحافظ، و«الثبت»؛ بتحريك الموحدة: الثبات، والحجة). اهـ

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر / في «الباعث الحثيث» (ص80): (وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الصغير» (ص68): (ورب حديث: إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه). اهـ

وقال الإمام مسلم / في «التمييز» (ص129): (والزيادة في الأخبار لا تلزم؛ إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم). اهـ

وقال الحافظ الحاكم / في «المستدرك» (ج1 ص3): (وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد، والمتون من الثقات مقبولة).اهـ

وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في علم الرواية» (ج2 ص245): (قال الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة، إذا انفرد بها). اهـ.

* وهو علم دقيق في علم الحديث الشريف لا بد فيه من سعة إطلاع، وزيادة تثبت، وتأني في الحكم على زيادة الثقة من حيث قبولها وردها.

قال الملا علي القاري / في «شرح شرح نخبة الفكر» (ص318): (واعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من الأحكام، وتقييد الإطلاق، وإيضاح المعاني وغير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

وقال الحافظ النووي / في «التقريب والتيسير» (ص147): (معرفة زيادات الثقات وحكمها: هو فن لطيف تستحسن العناية به). اهـ

وقال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (ج2 ص28): (وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

قلت: فلا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق والألفاظ.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه)؛ يعني: لم يتبين خطؤه وضعفه.

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (1700) من طريق عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري، قال: حدثني محمد بن أيوب بن المعافى، قال: سمعت إبراهيم الحربي، يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وهذا يدل على أن الحديث لا بد أن تجمع طرقه لكي يتبين شذوذه في المتن، أو في السند.([175])

فائدة:

قوله: «الرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف.

وقوله: «والساعد»؛ ما بين المرفق والكف، سمي ساعدا: لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها. ([176])

قال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص16): (صفة الوضع، وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، فيكون الرسغ وسط الكف). اهـ.

وقال العلامة العظيم آبادي / في «عون المعبود» (ج2 ص414): (قوله: «والرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، و«الساعد»: بالجر، عطف على الرسغ، والرسغ مجرورة لعطفه على قوله: «كفه اليسرى».

المراد أنه: وضع يده اليمنى على كفيده اليسرى، ورسغها، وساعدها). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص44): (أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع([177])، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض، إذن هاتان صفتان:

الأولى: القبض.

الثانية: وضع). اهـ.

3) وعن أبي بكر الصديق t: (أنه قام في الصلاة، فقال: بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى، لازقا بالكوع). ([178])

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص427)، ومسدد في «المسند» (ج7 ص44-المطالب العالية)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص238) من طريق يحيى بن سعيد قال: نا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد، مولى دراج به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (ج7 ص44)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج2 ص327).

* فإذا أخذ بكفه اليمنى على رسغ اليسرى، صار آخذا: بالكوع، لأن الأخذ بالكل أخذ بالجزء.

وعن عقبة بن أبي شيبة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي، صاحب رسول الله r: يضع إحدى يديه على ذراعه في الصلاة).

أثر حسن.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج2 ص105-الزوائد).

وإسناده حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص105)، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن».

قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص242): «ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى، والرسغ، والساعد: جميعـا».

وقال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص574): (وممن روي عنه: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: أبو بكر الصديق t، وعلي بن أبي طالب t). اهـ.

* ويرى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /؛ أن الكف اليمنى توضع على ظهر الكف اليسرى، والرسغ والساعد، حال كون المصلي قائما. ([179])

* وقال بهذا: الجمهور، من الحنفية، ورواية: عن الإمام مالك، والشافعية، والحنابلة. ([180])

قال الحافظ الترمذي / في «السنن» (ج2 ص92): (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي r، والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص74)؛ بعد أن ذكر أحاديث: وضع اليمنى على اليسرى: (لم تختلف الآثار عن النبي r في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة y في ذلك: خلافا؛ إلا شيء روي عن ابن الزبير: «أنه كان يرسل يديه إذا صلى» ([181])، وقد روي عنه خلافه). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص76): (قد ذكرنا: أن الصحابة y، لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف؛ لما جاء عن النبي r فيه). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص187): (في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه سنة). اهـ.

* وعلى هذا يقال: إن الوضع على الصدر، هو دليل على أن الصحابة y: كانوا يضعون الأيدي، حال القيام في الصلاة، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل إلينا.

* لأن الآثار السالفة الذكر، تدل على شرعية: «الوضع على الصدر»، حال القيام في الصلاة.

* وأكبر من ذلك، أن النبي r، لم ينقل عنه خلاف ذلك، ولو فعل خلاف هذه السنة، لنقل إلينا، كما نقل الصحابة y، ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله: r، فلم يبق مناص من الأخذ بما دلت عليه تلكم الأحاديث الصحيحة.

ﭑ ﭑ ﭑ

    

ذكر الدليل على سنية: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة، وهذا هو الاتباع

* والاتباع: أن يتبع المسلم: ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه y؛ فهم: القدوة في الإسلام. ([182])

* وخالف: عبد السلام الشويعر، سنة النبي r، وسنة الصحابة y، وركن إلى تقليد الرجال، وآرائهم، وأخذ بقول من قال بوضع اليدين على السرة في الصلاة، فأخطأ ولا بد.

 

1) عن هلب الطائي t قال: (رأيت رسول الله r، واضعا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (وكان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (ورأيته يضع هذه على صدره: اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

حديث حسن

أخرجه الترمذي في «سننه» (ج2 ص32)، وابن ماجة في «سننه» (ج1 ص266)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص226 و227)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص390)، وفي «المسند» (ج2 ص354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص156)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص31 و32 و211)، وفي «الأنوار» (ج1 ص384)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص314)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29 و240 و295)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج23 ص494)، و(ق/1120/2،ط)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج4 ص440)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص240)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (ج5 ص226 و227)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج3 ص198 و199 و200)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص285)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج5 ص2762)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج4 ص638)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص311)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج2 ص96 و176)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص73 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج1 ص284)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص636-إتحاف المهرة) من طريق سفيان الثوري، وأبي الأحوص، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وشريك بن عبد الله النخعي، وأسباط بن نصر، وعمرو بن أبي قيس، وقيس بن الربيع، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وحفص بن جميع؛ كلهم: عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه: هلب الطائي t به.

* فرواه سفيان الثوري: ثقة، ثبت، حافظ إمام؛ بلفظ: «ورأيته يضع اليمنى على اليسرى على صدره».

* ورواه أبو الأحوص: ثقة، متقن.

* ورواه زائدة بن قدامة: ثقة، ثبت.

* ورواه زهير بن معاوية: ثقة، ثبت، وغيرهم: عن سماك بن حرب.

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل قبيصة بن هلب الطائي، وهو ليس بمشهور في الحديث.

* لذلك؛ قيل عنه: بأنه لا يعرف.

وقد ذكر الحافظ مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص143)؛ تفرد سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب.

والصواب: بأنه حسن الحديث، ولم يأت بمنكر في هذا الحديث، فهو: مقبول، ولا يرد حديثه. ([183])

 وقال عنه العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص215): «تابعي، ثقة».

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص319).

* وحسن حديثه هذا: أئمة الحديث، وصححه البعض.

قال الحافظ الترمذي: «حديث هلب: حديث حسن».

وقال الحافظ الطوسي: «حديث هلب: حديث حسن».

وقال الحافظ البغوي: «هذا حديث حسن».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج4 ص1549): «وهو: حديث صحيح».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): «وأخرج أحمد (5/226)؛ بسند قوي، عن قبيصة بن هلب عن أبيه مرفوعا».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص151): «أخرجه أحمد في «مسنده»؛ بإسناد حسن».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص145): «إسناده حسن».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136): «أخرجه أحمد؛ بإسناد حسن».

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (ج1 ص153): «حسن صحيح».

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (ج1 ص136): «حسن صحيح».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج2 ص290): «وأما وضع اليمنى على اليسرى، ففيه آثار، ثابتة: عن النبي r؛ منها: فذكر أحاديث، منها: حديث هلب هذا».

والحديث حسنه: العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص101)، والعلامة ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136)، والعلامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص150)، وفي «تخريج أحاديث المشكاة» (ج1 ص252).

* لذلك؛ قد اغتفرت: جهالته، حيث لم يرو منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم.

* وهذا مثل: حديثنا هذا؛ فإن حديث: قبيصة بن هلب الطائي، لم يتفرد بلفظ هذا الحديث، ولم يخالف فيه، بل وافق الأصول.

* وبهذا التعديل، يرفع من حاله إلى رتبة: الصدوق، وهو: حسن الحديث، وهذا ظاهر في أصول علم الحديث.

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([184])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: مجهول. ([185])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه: غير أبي إسحاق). ([186])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه: غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى: الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ مستقيم الحديث).

* وسماك بن حرب بن أوس الكوفي: ثقة، تكلم فيه، لأجل اضطرابه في حديث عكرمة خاصة، وكان لما كبر ساء حفظه.

* وأما رواية القدماء عنه، فهي: مستقيمة، صحيحة، منهم: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغيرهما.

قال الحافظ يعقوب بن شيبة؛ عن سماك بن حرب: (وروايته عن عكرمة، خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة: صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما؛ مثل: شعبة وسفيان، فحديثهم عنه: صحيح مستقيم). ([187])

* وهذا الحديث: من صحيح حديثه، لأنه ليس من رواية: سماك عن عكرمة.

* وهذا الحديث: رواه عنه جماعة من القدماء الثقات الأثبات؛ منهم: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، هما: ممن سمع منه قديما.

* وقد رواه سفيان الثوري، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، عن سماك بن حرب؛ بلفظ: «على صدره».

* ورواه يحيى بن سعيد القطان، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، وهو من أثبت الناس في سفيان الثوري، عن سفيان الثوري قال: حدثني سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t قال: (رأيت النبي r: ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته -قال: يضع هذه على صدره- وصف يحيى القطان: اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

حديث حسن

أخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص226)؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t به.

قلت: وهذا سنده حسن، وقد حسنه العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص101)، والعلامة ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136)، والعلامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص150).

* ومن هذا الوجه: أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج2 ص189 و190) من طريق يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t قال: (رأيت رسول الله r، يضع هذه على هذه على صدره، ووضع: يحيى القطان، اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

* هكذا: رواه الإمام أحمد، عن الإمام يحيى بن سعيد القطان، عن الإمام سفيان الثوري؛ بهذا القيد، وهذا الوصف: «على صدره، فوق المفصل».

فهو: حديث محفوظ بزيادة: «على صدره»، وقد جاءت عن أئمة الحديث المعتبرين في الحديث؛ وهم: الإمام أحمد، والإمام يحيى القطان، والإمام سفيان الثوري.

* فهي سنة معتبرة في الشرع، يجب قبولها في تأدية الصلاة، لأنها من صفة صلاة الرسول r، ومن فقه الصحابة y.([188])

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

قال الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» (ج2 ص189): (الثوري، وغيره، حدثنا سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: قال: «رأيت رسول الله r، يضع هذه على صدره، ووصف: يحيى القطان: اليمنى على اليسرى فوق المفصل»).

قلت: وهذا تصريح من الحافظ الذهبي في ثبوت زيادة: «على صدره»، في حديث هلب الطائي t.

قلت: فهذه العبارة صريحة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، من الرسول r في هذا الحديث، ولا يشكل ذلك، إلا على من يقلد في الأحكام الفقهية. ([189])

* وهذا اللفظ: «على صدره»، يصرف بظاهره إلى فعل النبي r، من رواية: صحابي عنه r، فهو شرع، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فثبت هذا الحكم: «على صدره»، من صفة النبي r في الدين.

* والنبي r قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ([190])

* فالرواية الصحيحة، عند الإمام أحمد /، هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، وهذه هي السنة. ([191])

قال العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص82): (قوله: «فيأخذ شماله بيمينه»؛ أي: يضعهما على: «صدره»، ففي رواية: أحمد: «ورأيته يضع هذه على صدره، وصف يحيى القطان، اليمنى على اليسرى فوق المفصل»). اهـ. 

وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» (ج2 ص458): (وقد جاء في الوضع: «على الصدر»، حديث هلب الطائي t، رواه الإمام أحمد في «مسنده»، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه t قال: «رأيت رسول الله r: ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره -ووصف يحيى القطان- اليمنى على اليسرى فوق المفصل»، ورواة هذا الحديث: كلهم ثقات). اهـ.

والصحيح: هو أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى: «على صدره»، لا تحت السرة، ولا تحت الصدر. ([192])

قلت: وفيما ذكرناه أبلغ كفاية، في ثبوت وضع اليدين: «على الصدر»، في حال القيام في الصلاة.

قلت: فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون، وهو وضع اليمنى على اليسرى: «على الصدر»، في أثناء القيام في الصلاة، لأن السكون إنما يكون بامتثال الحال التي كان عليها النبي r في الصلاة.

* فالعلماء: ذكروا، أن من الحكمة: في وضع اليمين على الشمال، أنه أقرب إلى الخشوع، والتذلل، وأبعد عن العبث. ([193])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق السرة، ولا تحت السرة، ولا على النحر، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

* والإمام أحمد /، لا يخالف هذه السنة، وقد ذكرها في «مسنده»، واحتج بها، فتقدم على اجتهاده في غير ذلك. ([194])

* فذكر الإمام أحمد /، هذا الحديث، واستدل به في «مسنده»، على وضع اليدين: «على الصدر»، في الصلاة. ([195])

* والمحفوظ في هذا الحديث، سندا ومتنا، هو ما رواه في «مسنده»، وهو الذي يجب أن يقدم.

فالإمام أحمد /، قال: «إنه يخير بوضع اليدين في الصلاة، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى: «تحت السرة»، أو: «فوق السرة»، وكأنه لم يتبين له في هذه الفترة، وضع اليدين: «على الصدر»، فرأى أنه واسع، حتى تبين له بعد ذلك بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «فوق الصدر» أثناء القيام في الصلاة، وهذا ظاهر من روايته لهذه الهيئة في «مسنده» (ج5 ص266) من حديث: هلب الطائي t قال: «ورأيته r: يضع هذه على صدره: اليمنى على اليسرى فوق المفصل».

قلت: وهذه الصفة: واضحة من رواية: الإمام أحمد /، وهي المعتمدة عنده، لأنها موافقة لفعل رسول الله r، في السنة الصحيحة.

* إذا: الحديث، بلفظ: «على صدره»، هو محفوظ من رواية الجماعة، في أصول الإمام أحمد /. ([196])

قال الإمام أحمد / في رواية: المروذي (ج3 ص724): (ينظر ما كان عن النبي r، فإن لم يكن فعن أصحابه y، فإن لم يكن فعن التابعين الكرام).

2) وعن وائل بن حجر t قال: (رأيت رسول الله r، وقد وضع يديه على صدره، إحداهما على الأخرى) وفي رواية: (صليت مع رسول الله r، ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره).

حديث حسن

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص243)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص30)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص146)، وفي «معرفة السنن» (ق/160/ط)، وفي «الخلافيات» (ج2 ص33)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (ج2 ص268)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص186) من طريق مؤمل بن إسماعيل البصري قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل مؤمل بن إسماعيل البصري، وهو صدوق([197])، وقد حفظ هذا الحديث.

* ولا يقال هنا، أن مؤمل بن إسماعيل البصري، قد خالف في هذا الحديث في زيادة: «على صدره»، لأنه سيئ الحفظ، كما قيل.

* لأن الإتيان بمثل هذه الزيادة، مما تضبط في مثل: هذه المتون، لوجود القرائن التي تحف ذلك.

* وهذه الزيادة دلت عليها الروايات الأخرى، التي قيدت هذه الهيئة، بوضع اليدين على الصدر، إذ الوضع لا يكون، إلا على الصدر، على اعتبار: أن وائل بن حجر t، كان يصف صلاة الرسول r في الفريضة.

* فلما وضع الرسول r، يده اليمنى على اليسرى، فقيد الوضع على الصدر، وقد ثبتت الأحاديث الأخرى، وأن المراد بهذه الهيئة: الوضع على الصدر في الصلاة.([198])

والحديث: صححه العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص99)، والعلامة الألباني في «تخريجه لأحاديث صحيح ابن خزيمة» (ج1 ص272).

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق: «السرة»، ولا تحت: «السرة»، ولا على: «النحر»، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

وقال العلامة المباركفوري في «أبكار المنن» (ص227): (وكذلك؛ زيادة: «على صدره»، محفوظة، مقبولة، لأنها ليست منافية، لرواية من لم يزدها، ولم يحكم عليها أحد من المحدثين النقاد؛ بأنها: غير محفوظة). اهـ.

وقال العلامة المباركفوري في «أبكار المنن» (ص232): (زيادة: «على صدره»، في حديث: ابن خزيمة، ليست منافية لرواية من لم يزدها، فهذه الزيادة مقبولة على مذهب المحققين، كما ستعرف). اهـ.

قلت: فإذا تقرر هذا في أصول الحديث، فإن مجرد الاختلاف لا يوجب ضعف الحديث.

* بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح، بالمرجوح الذي هو وضع اليد: «تحت السرة». ([199])

* لكن مؤمل بن إسماعيل البصري الفقيه، صاحب: سفيان الثوري، فيه لين من قبل حفظه، لا يقدح في حديثه مطلقـا، إلا إذا انفرد، وأتى بمنكر، وهنا لم يأت بمنكر، وقد توبع على لفظ: «على صدره»، فهو: حديث حسن.

قال عنه ابن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين: «موثقا»، وقال ابن راهويه: «مؤمل بن إسماعيل: ثقة»، وقال أبو حاتم: «صدوق، شديد في السنة»، وقال يعقوب بن سفيان: «شيخ جليل، سني»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال ابن حجر: «صدوق: سيئ الحفظ»، وقال ابن سعد: «ثقة، كثير الغلط»، وقال ابن قانع: «صالح، يخطئ»، وقال البخاري: «منكر الحديث». ([200])

قال الآجري في «السؤالات» (ص221): سألت أبا داود، عن مؤمل بن إسماعيل (فعظمه، ورفع من شأنه؛ إلا أنه: يهم في الشيء).

قلت: فهذه العبارات، من أئمة الجرح والتعديل: تنزل حديثه من مرتبة: «الصحيح»، إلى مرتبة: «الحسن»؛ إذ لا خلاف في صدقه، وفقهه، وأن يغلط أحيانا.

* ثم هذا الحديث: مما يعرف أنه حفظه من سنة الرسول r، وضبط هذا الحكم في الحديث، وقد رواه في الفقه، وليس مما ينكر، لأنه سنة في الدين، ومثله: هذا يضبطه، الفقيه، وهو مشهور في السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج2 ص654): (وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير.

* لكن عبد الله بن نافع الصائغ، الفقيه المدني، صاحب مالك: فيه لين، لا يقدح في حديثه، قال ابن معين: «ثقة»، وحسبك بابن معين: «موثقا»، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وقال أبو حاتم: «ليس بالحافظ».

* فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته، وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا.

* ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (ج1 ص195): «إسناده جيد ورواته ثقات مشاهير».

وعلى هذا: فإن هذه الزيادة: «على صدره»، التي أتى بها: مؤمل بن إسماعيل البصري، قد رواها باللفظ، ولم يخالف الرواة، فيما رووه، ولم ينفرد بشيء دونهم، فهو: حديث حسن.

* ولم يلزم، أن الراوي سيئ الحفظ، أن كل ما روى يرد، بل يجتنب من حديثه، ما أخطأ فيه فعلا، وقد تفرد به عن الثقات مطلقـا، ولم يشاركه أحد. ([201])

قلت: وهذا يشعر، بأنه ضبط الحديث، ورواه عن فقه في الشرع. ([202])

فالحديث: محفوظ لم يغلط فيه: مؤمل بن إسماعيل، ولم يهم في هذا الحديث.

* وقد بين: مؤمل بن إسماعيل: موضع وضع اليدين، وأن يكونا على الصدر، وهذا قريب، ومنتظم في هذه الهيئة في الصلاة. ([203])

* وهو حديث ثابت أيضا؛ بلفظ: جماعة من الرواة الذين صرحوا بوضع اليدين على الصدر في الصلاة. ([204])

وأيضا: لا بد لليدين من وضع، توضع فيه في الصلاة، وأفضل موضع في وضعهما في الصلاة حال القيام، هو على الصدر، وهو أفضل للخشوع، والتواضع في الصلاة.

3) وعن طاووس / قال: (كان رسول الله r، يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة).

أثر مرسل: حسن

أخرجه أبو داود في «سننه» (759)، وفي «المراسيل» (ص89)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ق/160/ط) من طريق الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاووس به.

قلت: وهذا سنده حسن، إلا أنه: مرسل.

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): «وروى أبو داود (759)؛ بإسناد جيد، عن طاووس، مثل حديث وائل بن حجر، وهلب الطائي: مرسلا».

وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج12 ص356).

* والحكمة من وضع اليدين فوق الصدر، لما فيها من الخشوع، والتواضع في الصلاة.

قال تعالى: ]الذين هم في صلاتهم خاشعون[ [المؤمنون: 2]؛ يعني: الخشوع في القلب والباطن، والسكون في الجوارح والظاهر. ([205])

 عن مهاجر بن عمرو النبال /؛ أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله، فقال: (ما أحسنه ذل بين يدي عزه). ([206])

وقال الحافظ النووي في «المنهاج» (ج4 ص115): (قال العلماء: والحكمة في وضع: إحداهما على الأخرى، أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث).

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص224): (قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة، أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع).

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص150): (والسنة: أن يضع اليمنى على كف اليسرى، ويجعلهما «على صدره»؛ فيجعل اليمنى فوق كفه اليسرى، والرسغ والساعد.

* هذا هو الأفضل، وهذا هو المحفوظ عن النبي r، رواه أبو داود، والنسائي.

* وآخرون من حديث وائل بن حجر t.

* وجاء له شاهد عن الإمام أحمد / في «مسنده»؛ بإسناد حسن، من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t، أن النبي r: كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وهذا هو الأفضل). اهـ.

قلت: وكل هذه الروايات معناها واحد في ألفاظها، وهو الوضع لليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة.

* فهي تجتمع في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ووضعهما على الصدر، وهو داخل في الكيفية، في أنه توضع اليد اليمنى على اليسرى، فقد جاءنا زيادة: «على الصدر» عن طريق الثقات الأثبات، لتتم لنا الكيفية كاملة في الصلاة، فلزمنا قبول هذه السنة في الشرع.

* ونعلم أن هذه الأحاديث: عمل بها رسول الله r ([207])، ونقله عن الرسول r، أمناء أمته، من الصحابة y، وأئمة الأمة، من أهل الحديث والفقه، وتلقتها الأمة بالقبول.

قال تعالى: ]والله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [البقرة: 219].

وقال تعالى: ]قل أأنتم أعلم أم الله[ [البقرة: 140].

وقال تعالى: ]يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم[ [النساء: 176].

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد /، منها: وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

* وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

قال الحافظ أبو داود في «المسائل» (ص276)؛ سمعت: أحمد / يقول: (الاتباع أن يتبع الرجل: ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه y).

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (لا يكون صاحبه من أهل السنة؛ حتى يدع الجدال، ويؤمن بالآثار).

* وبهذه النقول يتبين خطأ ما ذهب إليه البعض، في عدم القول بسنة: وضع اليدين على الصدر.

* وأن الأحاديث قد ثبتت من فعل النبي r، وعمل بها السلف الصالح، وأهل العلم.

* فوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر من صفة الصلاة، بفعل النبي r في الصلاة، وهذا الفعل هو محفوظ.

* فالرواة أكدوا على هذه الزيادة، وقد وقع في المتن اختصار لموضع الحاجة، والشاهد.

قلت: فلا ينبغي التوهم في هذه الرواية، في هيئة وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

* فهذا الحديث: ثابت، ومتلقى بالقبول، لا علة له. ([208])

* وكبار أئمة هذا الشأن يقبلون بمثل هذا الحديث، لوجود القرائن الثابتة فيه.([209])

قلت: ولا يقال ليس في المكان الذي يضع عليه اليد: خبر يثبت عن النبي r؛ بمعنى: أن الشارع ترك الأمر هذا للمصلي، وهو قائم.

* فإن شاء وضعهما على صدره، أو إن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها، فهذا لا يمكن أن يقع من الشارع، وأن يهمله في الصلاة، وهو الذي بين هيئات الصلاة: جلها، ودقها، وكبيرها، وصغيرها.

* فهذا لا يمكن أن يهمله الشارع، ولم يبين في ذلك سنة، هذا من المستحيل أن يهمل الشارع هذا الجانب.

* ومن هنا: لا بد على الشارع أن يبين موضعا واحدا في هذه الهيئة، وأقرب لليدين، هو: «أن توضع على الصدر»، لكثرة الأحاديث في ذلك، وهي هيئة فيها: خشوع، وسكينة، وتواضع في الصلاة.

ومنه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القواعد النورانية» (ج1 ص80): (والذين خالفوا: أحاديث «القطع للصلاة»، لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، كما ذكر أصحابه -يعني: الإمام أحمد-، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي r: «لا يقطع الصلاة شيء».

* أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف، لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد /). اهـ.

ومنه: قول شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج21 ص16): (والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة، لم يعارضوها؛ إلا بتضعيف بعضها، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، أو بأن عارضوها، بروايات ضعيفة عن النبي r أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»).([210]) اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص116): (قوله: «ثم يشد بينهما على صدره»؛ المراد: أنه يقبض بيده اليمنى على اليسرى، ويجعلهما على صدره). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص46): (وذهب آخرون: من أهل العلم، إلى أنه يضعهما -يعني: المصلي- على الصدر: وهذا هو أقرب الأقوال). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «تحفة الإخوان» (ص82): (قد دلت السنة الصحيحة، على أن الأفضل للمصلي حين قيامه، في الصلاة: أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، على الصدر). اهـ.

وقال العلامة الشيخ صالح بن علي بن غصون / في «الفتاوى» (ج4 ص376): (المهم: أن وضع اليمنى على اليسرى: «على الصدر»، من السنة). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج3 ص141): (ولكن هل يضع كف اليمنى على وسط ذراع اليسرى، كما هو ظاهر: حديث سهل بن سعد t، أو نقول: إنها على طرف الذراع، وتكون على الرسغ والساعد.

الجواب: الظاهر أنهما صفتان، وعليه فمرة: تضع كف اليمنى وسطا، بين الذراع والكف في اليسرى، ومرة: تقدمه حتى يكون في وسط الذراع، ومرة أيضا: على نفس كف اليسرى.

* والأمر في هذا قريب وسهل، إنما المهم: أن تضع اليد اليمنى على اليسرى «على الصدر»). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص10)؛ في كيفية صفة صلاة النبي r: (يضع يديه: «على صدره»، اليمنى على كفه اليسرى، لثبوت ذلك عن النبي r). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص59): (هذا هو السنة: لما ثبت عن النبي r، أنه كان إذا كان قائما في الصلاة: «يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره»، كما ثبت من حديث وائل بن حجر t، ومن حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t عن النبي r، وثبت مرسلا من حديث: طاووس عن الرسول r، وهذا هو السنة). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يضعهما: «على الصدر»، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد t الذي في البخاري، ظاهره يؤيد: أن الوضع يكون: «على الصدر»). اهـ.

قلت: وأحاديث وضع اليد: «تحت السرة»، فهي في مقابل السنة، وكل هذه الأحاديث ضعيفة، وهي في مقابل السنة، إذا فهي مردودة على صاحبها، لأن السنة أحق بالاتباع. ([211])

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» (ج1 ص221): (قال وائل بن حجر t: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»، وذلك في حالة القيام في الصلاة، وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة، وهو قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى، ووضعهما: «على الصدر»، فهذه من سنن الصلاة الثابتة عن النبي r). اهـ.

* وباستحباب: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة، أفتت اللجنة الدائمة؛ للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (ج11 ص350)؛ فتوى رقم: «181»، وفتوى رقم: «2139».

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): (عن وائل بن حجر t قال: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه ابن خزيمة «479».

الشرح: وأخرج أحمد «5/226» بسند قوي عن قبيصة بن هلب، عن أبيه مرفوعا، مثله، وروى أبو داود «759»؛ بإسناد جيد عن طاووس، مثل حديث وائل وهلب: مرسلا.

* وخرج النسائي «2/125 و126»؛ بإسناد جيد عن وائل بن حجر t قال: «رأيت النبي r إذا كان قائما في الصلاة، قبض بيمينه على شماله»، وخرج أيضا: «2/126»؛ بإسناد جيد عن وائل بن حجر t: أنه رأى النبي r بعدما كبر للإحرام، وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.

* وخرج البخاري في «الصحيح» (740)؛ عن أبي حازم، عن سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: «ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي r»). اهـ. 

* فيرى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ أن المصلي يضع يديه: «على صدره»، حال قيامه في الصلاة. ([212])

* وقد قال بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، جماعة من المحققين من أهل العلم؛ منهم: الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج4 ص285)، والعلامة الصنعاني في «سبل السلام» (ج1 ص268)، والعلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» (ج1 ص748)، والشيخ محمد حياة السندي في «فتح الغفور» (ص66)، والشيخ العظيم آبادي في «عون المعبود» (ج2 ص325)، والشيخ المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص100).

قلت: فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى، فمن السنة الصحيحة، أن يضعها: «فوق الصدر»، وهذا أفضل، من وضعها: «تحت السرة».

* وأيضا: هذا الوضع محله القلب، وهو محل الخشوع، بل هو أبلغ في الخشوع.

* وكل ذلك: أفضل من وضع اليمنى على اليسرى: «فوق العورة»، لأن وضع اليد: «تحت السرة»، يقتضي ذلك: وضعها: «فوق العورة»، وفي ذلك ما فيه من المهانة في الصلاة. ([213])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق السرة، ولا تحت السرة، ولا على النحر، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

قلت: وإنما وقع: عبد السلام الشويعر في هذا التخليط في هذه المسألة، بسبب التقليد في الفقه، ولم يكن بثبت في الدين.

* فالذي لا شك فيه، ولا ريب رجحان قول، من قال: بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، لما تقدم من الأدلة الصحيحة الصريحة في محل النزاع.

  * وليس لأصحاب القول، الذين أنكروا وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ما يمكن أن يكون متمسكا لهم؛ إلا كون ذلك: رواية: عن علي بن أبي طالب t في وضع اليدين على السرة، أو تحتها، وليست هذه الرواية: بحجة، لضعفها. ([214])

* ولا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة الصريحة، لأجلها بحال من الأحوال.

قلت: هذا مع ما سبق الإشارة إليه، إلى كون الإمام أحمد /، له في وضع اليدين، ثلاث روايات.

* منها: ما وافق فيها، أحاديث الرسول r، وآثار الصحابة، وأقوال العلماء، في: «وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة».

قلت: فمن العجيب جدا، أن نترك الرواية الصحيحة، عن الإمام أحمد /، التي توافق السنة الصحيحة الصريحة، ونتمسك برواية: «في وضع اليدين على السرة، أو تحت السرة»، ولا يوجد: حديث صحيح، واحد يدل عليها.

* ولا شك أنها مرجوحة، لكونها مخالفة لهذه الأحاديث والآثار.

قلت: فالعجب من عبد السلام الشويعر، أنه كيف آثر رواية: «وضع اليدين فوق السرة، أو تحت السرة»، مع أنه ليس في «وضع اليدين على هذه الصفة»: حديث صحيح.

* فترك الأحاديث الصحيحة، وإجماع الصحابة y، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وأفتى بالأحاديث الضعيفة، في: وضع الدين فوق السرة، أو تحت السرة: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6] .

قلت: فجاءت الآثار ثابتة، نقلت فيها صفة صلاته r، ونقل فيها: «بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، أثناء القيام في الصلاة»، ولم ينقل خلافها في الصلاة.

* وثبت أن الناس في عهد الرسول r، كانوا يؤمرون، بهذه الهيئة في الصلاة، فيجب أن يصار إليها، لكون هذه الهيئة مناسبة، لأفعال الصلاة، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخشوع، والخضوع في الصلاة، فهذا أولى.

* إذا: فالقول بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «تحت السرة، أو فوقها» في أثناء القيام في الصلاة، هو قول مردود، لأن أصله لم يثبت، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، في ثبوت أصل: «وضع اليدين على الصدر في حال القيام في الصلاة».

* وإذا بطل أصل هذا الاستدلال، بطل فرعه وحكمه في الدين. ([215])

* وإذا ثبت أن القيام فيه: «الوضع على الصدر»، فيشرع فيه في الشرع.

وبوب الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج2 ص43)؛ باب: وضع اليدين على الصدر، في الصلاة: من السنة.

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص215): (وكان يضعهما على الصدر، وقوله: «على الصدر»، هذا الذي ثبت عنه r، ولم يثبت غيره). ([216])

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335): (وروي عن علي، وعن سعيد بن جبير: «أنه يضعهما على صدره»، وهو قول الشافعي). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على عمل الصحابة y؛ بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة»، فهذا الحكم من فقه الصحابة y، وقد أجمعوا عليه، ولم يختلفوا في هذه السنة الصحيحة؛ وقد سبق الكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r؛ بأمرنا بالاقتداء بالصحابة y، والأخذ بمذهبهم وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالمسلم.

* وقد ندبنا إليه، ونهينا عن مخالفتهم في الفروع والأصول، وهو منهج في الدين، وقد أجمع أهل السنة والجماعة، بوجوب الأخذ بمنهج الصحابة y في الإسلام

 

1) عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، أنه كان شديد اللزوم، لعلي بن أبي طالب t قال: (كان علي t: إذا قام إلى الصلاة، فكبر: ضرب بيده اليمنى على رسغه([217]) الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع؛ إلا أن يحك جلدا، أو يصلح ثوبه).

أثر حسن

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم (ج3 ص71)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442)، وفي «السفينة الجرائدية» (ج3 ص72)، وابن بشران في «الفوائد» (71) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد السلام بن أبي حازم، ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه به. 

قلت: وهذا إسناده حسن، وقد حسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص443).

وقال البيهقي: «هذا إسناد حسن».

وعلقه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج3 ص71)؛ من فعل علي بن أبي طالب t، في صفة الصلاة.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص72)، والعيني في «عمدة القاري» (ج6 ص292).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343) من طريق وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري قال: نا غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه قال: (كان علي t، إذا قام في الصلاة، وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك: حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده).

وإسناده حسن.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص72).

* فإسناده رجاله ثقات؛ عدا غزوان بن جرير الضبي، والد فضيل بن غزوان: الحافظ.

* روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص312)، وقال الذهبي في «الكاشف» (ج2 ص375): «وثق»، وعلق له البخاري هذا الأثر في «صحيحه»، بصيغة الجزم (ج3 ص71)، وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442)، فحديثه هذا: لا ينزل عن مرتبة الحسن.

* وأبوه جرير الضبي: لم يرو عنه، غير ابنه: غزوان، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص108) في ثقات التابعين، وهو صاحب علي بن أبي طالب t، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص397): «لا يعرف»، وقال الذهبي في «المغني» (ج1 ص130): «لا يدرى من هو»، وعلق له البخاري هذا الأثر في «صحيحه»، بصيغة الجزم (ج3 ص71)، وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442).

فحديثه هذا: لا ينزل عن مرتبة: الحسن.

قلت: فإسناده صالح للاحتجاج به، ومتنه: مستقيم في أصول الحديث.

وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)؛ عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظبيان: من أصحاب علي بن أبي طالب t.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ج3 ص1441)؛ غزوان بن جرير الضبي: «مقبول».

وهو: والد، فضيل بن غزوان([218]): الحافظ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ج1 ص162): جرير الضبي: «مقبول».

وهو: جد، فضيل بن غزوان: الحافظ.

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([219])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: «لا يعرف». ([220])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه: غير أبي إسحاق). ([221])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه: غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ: مستقيم الحديث).

2) وعن علي بن طالب t قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ (وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره).

أثر حسن بهذا الوجه، وبهذا المتن فقط

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن مردويه في «التفسير المسند» (ج2 ص1079 و1080) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي -ثقة ثبت-، عن حماد بن سلمة، سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

* وتابع موسى بن إسماعيل التبوذكي، على هذا الوجه: حجاج بن منهال، ويزيد بن هارون، وهشام بن عبد الملك الطيالسي([222])، وأبو صالح الخراساني؛ جميعهم: عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن العجاج الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان؛ أن علي بن أبي طالب t، قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: (وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره).

أثر حسن

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص91)، والطبري في «جامع البيان» (ج30 ص326)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص340)، والدارقطني في «العلل» تعليقا (ج4 ص99)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص310).

قلت: وهذا سنده حسن.

* ورواه حفص بن عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة؛ أن عاصما الجحدري أخبرهم عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: (وضع يده اليمنى على الساعد الأيسر، ثم وضعهما على صدره).

أثر حسن

أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص184).

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري المقرئ الضرير، وهو صدوق، وكان يقرأ بقراءة الكسائي، واشتهر بها. ([223])

وهذا الأثر: أورده الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج4 ص98 و99)؛ ولم يحكم فيه بشيء.

وأورده الحافظ ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (ج2 ص12)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ج14 ص19).  

* وعقبة بن ظبيان، روى عن علي بن أبي طالب t، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج3 ص313)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

قلت: وفي ذكره، للفظ: «وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة»، هذا مما يحفظ، ويروى، ولما لذلك: من الشواهد التي تعضده في هذا الباب، في: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة».

* وقد روى هذا الإسناد: الثقات الأثبات؛ منهم: موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهشام بن عبد الملك الطيالسي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن منهال، وغيرهم، مما يدل على ثبوته في الشرع.

والحاصل: فإن أثر علي بن أبي طالب t، من رواية: عاصم بن العجاج الجحدري: أثر حسن، رجاله ثقات، غير: عقبة بن ظبيان، ومدار الأثر عليه، وليس بذاك المشهور، وهو لم يرو عنه، سوى عاصم بن العجاج الجحدري.

* وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص227)، وابن قطلوبغا في «الثقات» (ج7 ص161).

* وسكت عنه الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص313).

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (ج2 ص89)؛ سألته -يعني: أباه- عن عقبة بن ظبيان، قال: «لا أذكره».

قلت: فلم يغمز: بجرح على التفصيل، الذي يرد حديثه مطلقـا، بل في الجملة، وهذا ينظر في حديثه، ويعتبر به، فإن كان حديثه مستقيما، موافقا للسنة الصحيحة، قبل حديثه، حيث لم يرو حديثـا منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين.

قلت: وهذا يدل على قبول حديثه، لأنه لم يرو حديثـا منكرا.

وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص313)؛ عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t، في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة».

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص227): «عقبة بن ظبيان: يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه: عاصم الجحدري».

فالحكم على الراوي، أنه لا يعرف، لا يمنع من ثبوت حديثه، فكم من راو حكم عليه الإمام أبو حاتم، بالجهالة ونحوها، ثم صحح حديثه.

* وهذا يدل على أن استقامة حديث الراوي الذي لا يعرف، تكفي في قبول حديثه في الشرع، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

لذلك: لا يرد حديثه لمجرد أنه ليس بمشهور، أو لا يعرف.

وقد قبل أئمة الجرح والتعديل الوصف بالجهالة مع استقامة حديثه.  ([224])

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([225])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: مجهول. ([226])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه غير أبي إسحاق). ([227])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى: الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ: مستقيم الحديث).

* ففسر علي بن أبي طالب t: «النحر»، المذكور، في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بـ«وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، وهذا وجه في تفسير هذه الآية. ([228])

   قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص238): (وروينا: عن علي بن أبي طالب t: «أنه قال في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره»).

وقال الحافظ ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (ج2 ص12): (فروينا عن علي بن أبي طالب t: أنه وضعهما على صدره).

فقوله تعالى: ]فصل[؛ حضه على الصلاة المكتوبة، وعلى حفظ صفتها، بأداء أقوالها وأفعالها، ومن ذلك: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة»، لأن هذه الصفة من أفعال الصلاة.

* فهذا التفسير من علي بن أبي طالب t، هو مناسب في الآية؛ لقوله تعالى: «فصل»، يعني: في أدائها على صفة صلاة النبي r.

* وقد فسر ذلك: عاصم الجحدري، وهو عاصم بن العجاج أبو المجشر المقرئ المفسر، وهو ثقة، مفسر.

قلت: فهذا التفسير للآية، هو وجه من وجوه تفسيرها، عند السلف الصالح في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]. ([229])

3) وعن أبي القموص زيد بن علي العبدي([230]) قال: (في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: وضع اليد على اليد في الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج30 ص326) من طريق ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي القموص العبدي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأورده البيهقي في «معرفة السنن» (ج14 ص18).

واعلم رحمك الله: أن علي بن أبي طالب t، أخذ هذا التفسير والحكم من رسول الله r، من سنته وأحاديثه في الشرع ([231])، وإن لم ينص على ذلك رسول الله r.

* فلا يمكننا أن نخرج هذا التفسير، وهذا الحكم؛ إلا لأنه نعلم أنه نص عن رسول الله r في الشرع.

* فإن ظاهر التفسير ثبوته عن رسول الله r على حقيقته.

قال الإمام ابن قتيبة / في «تأويل مشكل القرآن» (ص118): (وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله r لم يكن يعرف المتشابه؟

* وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: ]وما يعلم تأويله إلا الله[ [آل عمران: 7]؛ جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته، فقد علم عليا t التفسير، ودعا لابن عباس ). اهـ.

قلت: وهذا يدل أن الرسول r ما مات إلا وقد فسر جميع القرآن للصحابة الكرام. ([232])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مقدمة أصول التفسير» (ص 330): (يجب أن يعلم أن النبي r بين لأصحابه معاني القرآن؛ كما بين لهم ألفاظه؛ فقوله تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النمل: 44]؛ يتناول هذا، وهذا). اهـ.

قلت: إذا القرآن الكريم فسره الرسول r، وبين معانيه ووضحه.

* وما مات r حتى بين للصحابة الكرام تفسير القرآن الكريم كله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مقدمة في أصول التفسير» (ص138): (ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح مقدمة التفسير» (ص140): (فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين). اهـ

وقد جعل الإمام الطبري مخالفة أقوال الصحابة والتابعين: شذوذا، فقال في «جامع البيان» (ج2 ص590): (ولا يعارض بالقول الشاذ؛ ما استفاض به القول من الصحابة، والتابعين). اهـ

وفي الجملة: من عدل عن منهج الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في الحكم ولا بد. ([233])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص140): (إن سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم، إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه.

* فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما تدل عليه، وهذه طريقة قل من يتفطن لها). اهـ

قال أبو جعفر النحاس / في «الناسخ والمنسوخ» (ص 424): (وإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن، قد تقدم كلام المتقدمين فيها؛ فخرج عن قولهم؛ لم يلتفت إلى قوله). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص 330): (وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه؛ لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي r لفظ القرآن ومعانيه جميعا؛ كما ثبت ذلك عنهم مع أن هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم). اهـ

* وبهذا يتبين ضرورة أن يعتني طالب العلم بتفسير الصحابة y، ومن أخذ عنهم من التابعين. ([234])

قلت: وطريقة السلف في العلم أسلم([235])، وأعلم، وأحكم.([236])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص249): (ثم إذا رجعنا إلى مذهب السلف، ومذهب الخلف: وجدنا أن مذهب السلف أسلم، وأعلم، وأحكم). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم -يعني: الصحابة- لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة؛ كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ.

* والإمام أحمد /، يرى وجوب الرجوع إلى فقه الصحابة y، وإجماعهم وهذا هو ظاهر مذهبه. ([237])

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج4 ص1059): (وقد نص أحمد /، على هذا في رواية: عبد الله، وأبي الحارث: «في الصحابة y إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له يخرج من أقاويلهم؟، هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة y إذا اختلفوا»). اهـ.

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج4 ص1090): (إجماع: أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد /، وفي رواية: المروذي، وقد وصف أخذ العلم، فقال: «ينظر ما كان عن رسول الله r، فإن لم يكن: فعن أصحابه y، فإن لم يكن فعن التابعين»). اهـ.

وقال الإمام أبو داود / في «المسائل» (ص276): عن الإمام أحمد / قال: (الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير).

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج3 ص721): (وأما تفسير الصحابة الكرام، فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد /). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص153): (لا ريب أن أقوالهم في التفسير: أصوب من أقوال من بعدهم). اهـ.

والخلاصة: أن الحنابلة يحتجون بفقه الصحابة y، ويرجعون إليه فيما صح، ويجعلونه في الدرجة التالية للسنة الصحيحة، وهذا المنهج، هو منهج الإمام أحمد /.

* فالحنابلة: يعتبرون فقه الصحابة y، ويحتجون به، وبوجوب العمل به. ([238])

* وسئل الإمام أحمد /؛ كما في «المسائل» لابن هانئ (ص418)؛ عن حديث: الصحابة y، وحديث غيرهم، أحب إليك؛ قال: (عن الصحابة y: أعجب إلي).

وقال الإمام أبو داود / في «المسائل» (ص276)؛ عن الإمام أحمد / سئل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي r، يلزم الرجل الأخذ به؟

فقال: (لا: ولكن لا يكاد يجئ الشيء عن التابعين؛ إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي r).

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

* وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* فالحنابلة: ينقلون عن الإمام أحمد / رواية صحيحة، في الاحتجاج بفقه الصحابة y، وقبوله في الشرع من ذلك: بـ«وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة».  ([239])

وبوب الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج2 ص43)؛ باب: وضع اليدين على الصدر، في الصلاة: من السنة.

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص215): (وكان يضعهما على الصدر، وقوله: «على الصدر»، هذا الذي ثبت عنه r، ولم يثبت غيره). ([240])

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335): (وروي عن علي، وعن سعيد بن جبير: «أنه يضعهما على صدره»، وهو قول الشافعي). اهـ.

وقال الحافظ الترمذي في «السنن» (ج2 ص33): «العمل عند أهل العلم، من أصحاب النبي r، والتابعين، ومن بعدهم على هذا: يرون أن يضع الرجل، يمينه على شماله في الصلاة».

قلت: فوضع اليدين على السرة في الصلاة؛ لم يعرفه الصحابة y، ولم ينقل عنهم ذلك، وما لم يعرفه الصحابة الكرام فليس من الدين بلا شك، وإن عمل به الناس كلهم في هذا الزمان الحاضر.

فعن سعيد بن جبير / قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين!». ([241])

وعن الأوزاعي / قال: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد r، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم». ([242])

قلت: إن أصحاب رسول الله r قد عاصروا التشريع، وعاينوا التنزيل، وفهموا مقاصده، وقد كانت وقائعهم، وقضاياهم سببا لنزول بعض الآيات، ولا سيما التشريعية منها.

* كما أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، وعلى معهودهم في الخطاب؛ لذلك كانت أقوالهم مرجعا أساسيا لفهم كثير من نصوص القرآن العظيم، ولا يمكن تجاوز أقوالهم؛ إذ لها أهمية خاصة لدراسة التفسير.

* فالمفسر إذا لم يجد في السنة بيانا رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح. ([243])

أما المتأخرون؛ فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارد عن السلف.

* إلا أنهم توسعوا في حمل لكثير من ألفاظ النصوص على المحتملات اللغوية التي ظهرت لهم من خلال فتاويهم، والتي لم تكن واردة عن السلف.

* ولذا ظهرت عندهم بعض الأقوال الشاذة في التفسير لنصوص القرآن والسنة والآثار.

قلت: فكان الصحابة والتابعون في زمن الاحتجاج اللغوي، لذا فإن الأصل أن يحتج بكلامهم، وكذا تفسيرهم لألفاظهم التي يتداولونها، ويدخل في ذلك تفسيرهم لعربية القرآن الكريم. ([244])

* وهذا يبنى عليه أن تفسير السلف مقدم على تفسير غيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص361): (فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول؛ وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر؛ لأجل مذهب اعتقدوه... وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إغاثة اللهفان» (ج2 ص675): (الصحابة هم أفقه الأمة، وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص200): (وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة، وأحوال الرسول r، لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول r، والتنزيل، وعاينوا الرسول r، وعرفوا من أقواله، وأفعاله، وأحواله مما يستدلون به على مرادهم، ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص200): (فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب.

* ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله r، فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل([245])، والمدلول([246]) جميعا). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج1 ص6): (والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده، فمن السنة... وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود، y... وإذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة y، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري من السلف؟، السلف: هم الرسول r، والخلفاء الراشدون، والصحابة y، والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم!). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص285): (فوجب حمل كلام الله تعالى، ورسوله r على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي). اهـ

قلت: والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلوا الكلام، ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي.

فتفسير القرآن باللغة العربية: أصل عند الصحابة y، فهي مصدر للتفسير، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.

قال تعالى: ]وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا[ [الشورى: 7].

وقال تعالى: ]وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين[ [الأحقاف: 12].

وقال تعالى: ]قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون[ [الزمر: 28].

قلت: فأنزل الله تعالى القرآن بلسان عربي مبين: ليعقله المخاطبون، فيتبين لهم ما نزل إليهم، ولعلهم يتذكرون.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح رب البرية» (ص49): (فإن القرآن نزل بلغة العرب، والصحابة y). اهـ

وقال الإمام القصاب / في «الفصول في الأصول» (ج6 ص401 بيان تلبيس الجهمية): (إن كان السلف صحابيا، فتأويله مقبول متبع، لأنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف التفسير والتأويل). اهـ

وعن الإمام مسروق / قال: ( ما قال أصحاب محمد r عن شيء، إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه)

أثر صحيح

أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (ص50)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (195) من طريق أبي نعيم، ووكيع عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص298).

وسبب تفسير القرآن بآثار الصحابة y:

1)   لأنهم المختارون لصحبة أشرف الخلق.

2)   لأنهم الطريق الوحيد للفهم الصحيح للقرآن، وذلك أن القرآن طبقه النبي r، والذي نقل سنة النبي r هم الصحابة y.

3)   لأن الصحابة y اهتموا بمعرفة ما يتعلق بالآيات اهتمام التلاميذ النجباء بما يقوله r لهم.

4)   لأنهم تعلموا الكيفية الصحيحة لأحكام القرآن في الأصول والفروع.

5)   التمكن في معرفة اللسان العربي قبل فشو اللحن، معرفة فطرية.

قال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج3 ص338): (فإنهم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم). اهـ

6) مشاهدتهم لما نزل فيه الوحي من الوقائع، ومباشرتهم لسنة النبي r، ومعرفة عادات العرب وأحوالها التي نزل القرآن ليبين علاجها.

وتفسير الصحابي الذي يعود إلى البحث المحقق.

* فيصدر التفسير من الصحابة y بدون نكير؛ يعني: فيقر الصحابة هذا التفسير، لما يتعلق باستنباط صحيح في فهمهم الصحيح للآية، ولما له من تعلق باللغة العربية.([247])

قلت: ومرجع تفسير الصحابة y إلى شيئين: إما نقل، وإما بحث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج2 ص729): (والعلم شيئان: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق). اهـ

قلت: فتفسير الصحابة y لا يخرج عن هذين الأمرين: النقل؛ وهو الرواية، والعقل: وهو البحث والاجتهاد.

* فيصرح الصحابي بالنقل المصدق عن النبي r؛ أي: أن يصرح الصحابي بنسبته التفسير إلى النبي r، فهذا مرفوعا قطعا.

* أو يفسر الصحابي الآية بما له حكم الرفع، فلا يتعلق برأي ارتآه الصحابي، فهذا له حكم الرفع.

* أو يقول الصحابي: «من السنة كذا»، و«سنة»، فذهب عدد من أهل العلم إلى أنه مرفوع.

قلت: ومن خالف ذلك، فقد ترك العمل، بما جاء به الرسول r، وصحابته الكرام.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا؛ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام، ومسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص66): (المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة y فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص24)؛ عن تفضيل السلف على الخلف: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير، وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص210): (فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إماما، كما رضي القوم بها لأنفسهم إماما). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص351): (فموقف المسلم من صحابة رسول الله r احترامهم، والترضي عنهم، والاقتداء بهم، واتباعهم، والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله r). اهـ.

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص421): (فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد ([248])، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني: للنبي r وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص57)؛ عن إجماع الصحابة الكرام: (فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج5 ص560): (وأما تخصيص اتباعهم يعني الصحابة- بأصول الدين دون فروعه، فلا يصح؛ لأن الاتباع عام). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص474): (وتقليدهم يعني الصحابة - اتباع لهم، ففاعله ممن y). اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف، فهو إجماع وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355): (فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم؛ فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل، وبالله التوفيق). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص273): (من ثبت على قول رسول الله r وأمره، وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد([249])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص118): (ما جاء عن النبي r من نقل الثقات، وجاء عن الصحابة وصح عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضلالة). اهـ

 

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص301): (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله r). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص301): (وأول الجماعة، ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله r الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله r فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة، ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه، إذ ليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كانوا على الحق، ولو كانوا طائفة يسيرة). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص435): (واعلم أن الدين إنما هو التقليد ([250])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص66): (والمقصود: أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن، ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول r بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطؤهم أخف، وصوابهم أكثر). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص156): (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن الصحابة y والتابعين، وأئمة المسلمين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص556): (فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة، ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم، وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم، ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف.

* فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري -أيها المتعالم- من السلف؟ السلف هم الرسول r والخلفاء الراشدون والصحابة y والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم). اهـ ]إن هذا لشيء يراد[ [ص: 6].

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص288): (الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي r، وأصحابه y، وسلف الأمة،

 وأئمتها). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص288): (مخالفة النبي r وأصحابه y، وسلف الأمة، لا شك أنه هو الباطل والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص236): (لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين من بعدهم). اهـ

وقال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ). ([251]) اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «غريب الحديث» (ج2 ص304): (ولا أعلم خلافا في أن الوتر ليس بفرض، إلا أن بعض الفقهاء ([252]) قد علق فيه القول، وقد سبقه الإجماع بخلافه). اهـ

قلت: لم ير الإمام الخطابي / خلاف الحنفية في وجوبهم صلاة الوتر، ولم يلتفت إلى خلافهم، وأثبت أن إجماع السلف خلاف ذلك، فأثبت إجماع الذين من قبلهم، وترك خلافهم.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على ضعف أثر علي بن أبي طالب t، في وضع اليد اليمنى على اليد الشمال، فوق السرة في الصلاة

 

عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: (رأيت عليا t: يمسك شماله بيمينه على الرسغ، فوق السرة).

أثر منكر، مضطرب

* فقد اضطرب في هذا الحديث؛ في سنده، وفي متنه:

* فرواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: (رأيت عليا t،يمسك: شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة).

أثر منكر بهذا الإسناد، وبزيادة: «فوق السرة»، فهي شاذة في هذا الأثر

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص70).

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: ابن جرير الضبي، وهو مجهول. ([253])

الثانية: جرير الضبي، وهو مجهول ([254])، وهو جد: فضيل بن غزوان بن جرير.

  قال الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء» (ج1 ص130)؛ عن جرير الضبي: «لا يدرى من هو».

قلت: وليس لهما في «الكتب الستة»، سوى هذا الحديث.

* فلا يعتمد عليهما في هذا الأثر، لمخالفتهما الثقات الأثبات، ولجهالة حالهما.

الثالثة: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، له أوهام ([255])، وهذه منها.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج4 ص379)؛ عن شجاع بن الوليد: (وهو شيخ ليس بالمتين، لا يحتج بحديثه).

قلت: أحيانا.

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص293): (إسناد ضعيف: ابن جرير، واسمه: غزوان، ووالده، في عداد مجهولي الحال).

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29): «وروي عن علي t: تحت السرة، وفي إسناده ضعف».

* وخولف فيما رواه:

فرواه وكيع، ومسلم بن إبراهيم؛ كلاهما: عن عبد السلام بن أبي حازم أبي طالوت، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: (كان إذا قام إلى الصلاة، فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر).

* ولم يذكرا فيه: «فوق السرة»([256])، مما يدل على شذوذها في أثر علي بن أبي طالب t.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص390)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29 و30).

وقال البيهقي: «إسناده حسن».

وبهذا اللفظ؛ أي: دون قوله: «فوق السرة»، علقه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص61)، في أول كتاب: «العمل في الصلاة».

ووصله الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442) من طريق مسلم بن إبراهيم، وحسن إسناده.

وهو: أصح، دون قوله: «فوق السرة».

* ورواه أبو معاوية، ويحيى بن زكريا، وحفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة؛ أن علي بن أبي طالب t قال: (السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة).

أثر منكر

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص69 و70)، وعبد الله بن أحمد في «زيادات  المسند» (ج1 ص110)، وفي «المسائل» (ص73)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص286)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص94)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص31)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص185)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج9 ص473)، (1/ق441/ط)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج1 ص285)، وفي «جامع المسانيد» (ج6 ص200)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج2 ص386 و387)، وابن شاهين في «السنة» (ج8 ص103-الكنز).

ورواية: أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (3945)؛ بلفظ: (من سنة الصلاة، وضع الأيدي على الأيدي، تحت السرة).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([257])

قال عنه أحمد: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال البيهقي: «متروك»، وقال ابن معين: «ضعيف، ليس بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال البخاري: «فيه نظر»، وقال أبو زرعة: «ليس بقوي»، وقال ابن خزيمة: «لا يحتج بحديثه»، وقال الساجي: «أحاديثه مناكير».  ([258])

وبه أعله: الحافظ ابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج6 ص200).

فهو: حديث مضطرب، لا يصح.

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص98): «أما وضعهما: «تحت السرة»، فقد ورد فيه حديث: ضعيف عن علي t».

وقد ضعفه الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص75)، والحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح» (ج10 ص339)، والشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص291).

فأخطأ الحافظ ضياء الدين المقدسي في إيراده هذا الحديث في «الأحاديث المختارة» (ج2 ص386 و387).

* وزياد بن زيد السوائي، وهو مجهول. ([259])

وبه أعله: الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص292).

* ورواه محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب t، أنه كان يقول: (إن من سنة الصلاة، وضع اليمين على الشمال، تحت السرة).

أثر منكر، بزيادة: «تحت السرة».

أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج1 ص286)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص31).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو منكر الحديث. ([260])

وبه أعله: الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص292)؛ بقوله: (وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ضعيف: اتفاقا).

لذلك: نقل النووي في «المجموع» (ج3 ص313)؛ اتفاق العلماء، على تضعيفه، وتضعيف حديثه هذا.

وأقره الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» (ج1 ص314).

وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج1 ص499): (لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك).

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136): «قد روى أبو داود عن علي t: أن السنة وضع اليدين تحت السرة، وهو حديث ضعيف».

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج3 ص141): (وأما الذين قالوا: إنهما أسفل من السرة، أو على السرة، فاستدلوا؛ بحديث علي t، لكنه: ضعيف).

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص178): «هو حديث ضعيف».

وقد ضعفه: الحافظ الذهبي في «التنقيح» (ج1 ص139)، والحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج1 ص272).

هكذا: اضطرب عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، في إسناد هذا الحديث. ([261])

قال الإمام النووي في «الخلاصة» (1097): «اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، منكر الحديث، مجمع على ضعفه».

وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج1 ص499): (والذي روي عنه: «تحت السرة»، لم يثبت إسناده، تفرد به: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي: وهو متروك).

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص145): «أما حديث: علي t، في وضعهما تحت السرة، فضعيف عند أهل العلم بالحديث».

وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق» (ج1 ص285): (وهذا لا يصح).

* وزياد بن زيد السوائي، وهو مجهول، لا يحتج به. ([262])

قال عنه الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص89): «مجهول، روى عنه: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي: الضعيف».

وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» (ج1 ص331): «لا يعرف».

* والنعمان بن سعد الكوفي، وهو مجهول. ([263])

والحديث ضعفه: العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص97)، والعلامة ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136)، والعلامة الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج9 ص291 و293)، وفي «إرواء الغليل» (ج2 ص69)، وفي «أحكام الجنائز» (ص151).

* ورواه عبد الواحد بن زياد البصري، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة t قال: (من السنة، أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى، تحت السرة في الصلاة).

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص71)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص284)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص94)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص78)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص186).

قلت: وهذا سنده منكر، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو منكر الحديث يضطرب.

فمرة يذكره: عن علي بن أبي طالب.

ومرة يذكره: عن أبي هريرة.

فهو: حديث منكر، مضطرب. ([264])

وبه أعله: الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص295)، والشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136).

قال الحافظ أبو داود في «السنن» (ج2 ص71): «روي عن أبي هريرة، وليس بالقوي».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص75): (وروي ذلك: عن علي، وأبي هريرة، والنخعي، ولا يثبت ذلك عنهم).

وقال الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص292): (في إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف؛ باتفاق: أئمة الجرح والتعديل، وقد اضطرب في إسناده: فمرة: جعله من: «مسند علي»، ومرة جعله: من: «مسند أبي هريرة»).

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج أحاديث المسند» (ج2 ص163): (إسناده ضعيف: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، ضعيف: ضعفه ابن سعد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم).

وقال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج2 ص69): (ضعيف: علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا، وهو الواسطي: وهو ضعيف).

تنبيه: على وقوع التحريف في «المصنف» لابن أبي شيبة:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة /: (حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: «رأيت النبي r وضع يمينه على شماله في الصلاة»)([265])، ثم ذكر بعده أثر إبراهيم النخعي، فقال: (حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي قال: «يضع يمينه على شماله في الصلاة: تحت السرة»)([266]).

* وغير خاف على القارئ الكريم: أن حديث وائل بن حجر t، لا توجد فيه زيادة: «تحت السرة»، وهي توجد في أثر إبراهيم النخعي الذي يلي حديث وائل بن حجر t في «المصنف» لابن أبي شيبة، كما تقدم.

هكذا: ورد حديث وائل بن حجر t بدون هذه الزيادة في «المصنف» في: «الطبعة الأولى» بحيدر آباد: «1386هـ - 1966»، وفي «الطبعة الثانية»، بمومبائي: «1399هـ - 1979»، والثانية مصورة من: «الطبعة الأولى».

التحريف في هذا الحديث: قامت إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بكراتشي: «باكستان»، بطبع: «المصنف» لابنأبي شيبة، وامتازت هذه الطبعة على الطبعتين السابقتين، لاستدراكها عليهما الأبواب الساقطة منهما.

* ولكن للأسف فإن ناشره زاد عبارة: «تحت السرة»، في حديث وائل بن حجر t متعمدا، بخط جلي، وهذا الحديث يوجد في الصفحة ذات الرقم: «290»، من: «المجلد الأول» في الطبعات الثلاث من: «المصنف».

وبعد تحريفه في: «طبعة إدارة القرآن»، ورد كما يلي: (حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: «رأيت النبي r وضع يمينه على شماله في الصلاة: تحت السرة»)([267])، هكذا وردت الزيادة: «تحت السرة»، في حديث وائل بن حجر t في الطبعة المشار إليها، ولم يشر ناشرها إلى النسخة التي وجدت فيها هذه الزيادة، وأين توجد هذه النسخة؟!.([268])

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على ضعف الآثار في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة في الصلاة

 

1) عن أبي الزبير قال: أمرني عطاء؛ أن أسأل: سعيد بن جبير: أين تكون اليدان في الصلاة، فوق السرة، أو أسفل من السرة؟، فسألته عنه فقال: (فوق السرة).

أثر ضعيف

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص31) من طريق يحيى بن أبي طالب، أنبأ زيد، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه يحيى بن أبي طالب، وهو ضعيف. ([269])

* وروايته هذه: «فوق السرة»، تدل على ضعفه.

وبه أعله: الحافظ ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج2 ص31).

وقال الحافظ أبو داود في «السنن» (ج2 ص71): «وروي عن سعيد بن جبير: فوق السرة».

هكذا: بصيغة التمريض.

* وابن جريج، مدلس، وقد عنعنه ([270])، فلا يصح.

وقد أشار الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص295)؛ إلى ضعف الأثر.

2) وعن حجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز، أو سألته قال: قلت: كيف يضع؟، قال: (يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف شماله، ويجعلهما أسفل من السرة).

أثر ضعيف

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص390 و391) من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج بن حسان به.

قلت: وهذا سنده ضعيف، فيه حجاج بن حسان البصري، وهو لين الحديث، يعتبر به([271])، وقد شك في الأثر، لعدم ضبطه.

* وابن أبي شيبة: يخطئ في الأسانيد، والمتون([272])، وهذه منها.

قال عنه، الإمام أحمد: «كثير الخطأ».

وأورده الحافظ أبو داود في «السنن» (ج2 ص71).

ولم يصب الشيخ الألباني، بقوله في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص295): «إسناده صحيح»، لضعف الإسناد.

3) وعن عبد الله بن الزبير قال: (وضع الأيدي على الأيدي، وصف القدمين من السنة). وفي رواية: (صف القدمين، ووضع اليد على اليد: من السنة).

أثر ضعيف جدا

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص68)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج14 ص248)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج9 ص301)، وفي «عوالي حديثه» (ص42)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص30)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج9 ص350)، والدارقطني في «الأفراد» (ج1 ص606)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص73) من طريق العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير t به.

قلت: وهذا سنده منكر، وله علتان:

الأولى: زرعة بن عبد الرحمن، أو زرعة أبو عبد الرحمن، وهو مجهول([273])، لا يحتج به.

وبه أعله: الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج1 ص290)؛ بقوله: (إسناده ضعيف؛ زرعة بن عبد الرحمن، في عداد مجهولي الحال).

الثاني: العلاء بن صالح الكوفي، منكر الحديث، له أوهام في الحديث.

قال عنه ابن المديني: «روى أحاديث مناكير»، وهذه منها، وقال البخاري: «لا يتابع»، وقال الذهبي: «يغرب».([274])

قال الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ج9 ص291): (إسناده ضعيف: رجاله ثقات معروفون، غير زرعة بن عبد الرحمن -وهو أبو عبد الرحمن الكوفي- لم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير مالك بن مغول، والعلاء هذا؛ فهو في عداد مجهولي الحال، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول؛ يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، قلت: ولم أجد من تابعه). اهـ.

وأعله الحافظ الدارقطني في «الأفراد» (ج1 ص606)؛ بقوله: (غريب من حديث عبد الله بن الزبير، تفرد به: العلاء بن صالح، عن زرعة، عنه: وتفرد به: أبو أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح).

والأثر: أورده الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج4 ص470).

لذلك: لم يصب الإمام النووي في «المجموع» (ج3 ص258)؛ بقوله: «رواه أبو داود، بإسناد حسن».

وجود إسناده الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج3 ص512)، وفيه نظر، لضعف الإسناد.

4) وعن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود t: (أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي r، فوضع يده اليمنى على اليسرى). وفي رواية: (رآني النبي r، وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي).

حديث منكر

واختلف في هذا الحديث:

فأخرجه أبو داود في «سننه» (ج2 ص69)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص462)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص286 و287)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص455)، وابن ماجة في «سننه» (811)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (154)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص113)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج1 ص283 و284)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص230)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص94)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص311)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص72) من طريق هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود t به.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه الحجاج بن أبي زينب الواسطي، وهو يخطئ ويهم في الحديث. ([275])

قال عنه أحمد: «أخشى أن يكون: ضعيف الحديث»، وقال ابن المديني: «ضعيف»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «ليس بقوي، ولا حافظ»، وقال العقيلي: «لا يتابع عليه».([276])

قال الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص462): «غير هشيم: أرسل هذا الحديث».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص230) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال: حدثني أبو عثمان: (أن النبي r، مر برجل يصلي، وقد وضع شماله على يمينه، فأخذ النبي r بيمينه فوضعها على شماله).

حديث منكر

هكذا: روي: مرسلا، ولا يصح.

وهو: من رواية: يزيد بن هارون، وهو: ثقة، حافظ، ثبت، إمام.

قلت: وهذا سنده منكر كسابقه، فيه الحجاج بن أبي زينب الواسطي، وهو ضعيف الحديث. ([277])

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص72): (أرسله: يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن أبي عثمان.

* وهشيم: أحفظ من الذي: أرسله).

وقال الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص462): (غير هشيم: أرسل هذا الحديث).

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192): (أرسله: غير هشيم، والحجاج بن أبي زينب: ليس بالقوي).

فهو: حديث مضطرب.

وأخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص381)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص287)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص27)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص94)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص230) من طريق محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله t قال: (مر رسول الله r، برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر، فيه الحجاج بن أبي زينب الواسطي، وهو ضعيف الحديث. ([278])

وهذا التخليط في الإسناد، وفي المتن، من الحجاج بن أبي زينب.

فمرة: يرويه من مسند ابن مسعود.

ومرة: يرويه من مسند جابر بن عبد الله.

ومرة: يرويه، مرسلا عن أبي عثمان النهدي.

فهو: حديث مضطرب في سنده، وفي متنه.

وأخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (ص94) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله t: (أن رسول الله r مر برجل، وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى).

حديث منكر

هكذا: من مسند جابر بن عبد الله، من رواية: محمد بن يزيد الواسطي، وهي: وهم.

وذكر هنا: «مر برجل».

وهناك: «رأى ابن مسعود».

وإسناده منكر، كسابقه.

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (ج1 ص287)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج2 ص230)، والبزار في «المسند» (ج5 ص270)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص105)، و(ج12 ص397) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب  الواسطي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود t قال: (مر به النبي r، وهو يصلي، واضعا شماله على يمينه، فأخذ بيمينه فوضعها على شماله).

حديث منكر

هكذا: من مسند عبد الله بن مسعود، من رواية: محمد بن يزيد الواسطي، وهي الأصح.

* وذكر: قصة: ابن مسعود هنا.

وهذا من الاختلاف، والاضطراب في الحديث.

قلت: وهذا سنده منكر، فيه الحجاج بن أبي زينب الواسطي، وهو ضعيف الحديث.

وقال الحافظ البزار في «المسند» (ج5 ص270): (وهذا الحديث، لا نعلم رواه عن أبي عثمان، عن عبد الله: إلا الحجاج بن أبي زينب، وهو رجل واسطي: روى عنه: هشيم، ويزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد).

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الوسطى» (ج1 ص369): (الحجاج بن أبي زينب: ليس بقوي، ولا يتابع على هذا.

* وقد روي عنه، عن أبي سفيان، عن جابر: «مر رسول الله r، برجل قد وضع شماله على يمينه»، مثله.

* ورواه محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج، ذكر ذلك: أبو أحمد بن عدي).

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192): (أرسله: غير هشيم، والحجاج بن أبي زينب: ليس بالقوي).

* وسئل الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص338)؛ عن هذا الحديث، فقال: (يرويه: حجاج بن أبي زينب، ويكنى: أبا يوسف، واسطي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، مرفوعا، قاله: هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي عنه.

* وخالفهما: محمد بن الحسن الواسطي، فرواه: عن حجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر، ووهم فيه.

* وقول: هشيم عنه: أصح).

وأخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج3 ص250) من طريق محمد بن إدريس، ثنا ضرار بن صرد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب الواسطي، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله t، عن عبد الله بن مسعود t قال: (مر رسول الله r، برجل يصلي واضعا شماله على يمينه، فانتزعها ووضع يمينه على شماله).

حديث منكر

هكذا: وقع عن جابر عن عبد الله.

وهذا التخليط من الحجاج بن أبي زينب، وهذا يدل على سوء حفظه، وعدم ضبطه لهذا الحديث.

* وسنده أيضا فيه: ضرار بن صرد الكوفي، وهو متروك الحديث.

قال عنه البخاري: «متروك الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقال الساجي: «عنده مناكير»، وقال ابن الجوزي: «متروك الحديث، وكان يكذب»، وقال ابن معين: «حديثه ليس بشيء»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف». ([279])

* وبهذا يتبين أن الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، إنما هو من اضطراب: الحجاج بن أبي زينب الواسطي، وهو سيئ الحفظ، ولم يضبطه، ولم يتابع عليه.

وقد أعله: الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص462)، والحافظ العقيلي في «الضعفاء» (ج1 ص283)، والحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص338)، والحافظ البزار في «المسند» (ج5 ص270)، والحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الوسطى» (ج1 ص319)، والحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص72).

لذلك: أخطأ من صحح هذا الحديث، مثل: الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258).

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص224): «إسناده حسن»، وفيه نظر، لضعف الإسناد.

وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص342)، ولم يصب، لضعف الحديث.

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص104): «رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط»، ورجاله: رجال الصحيح».

* وفيه نظر، لأنه ليس على شرط الصحيح.

* وروي عن ابن مسعود t، من وجه آخر.

أخرجه البزار في «المسند» (ج5 ص371)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص283)، وفي «الأفراد» (ج2 ص15)، وابن أبي شيبة في «المسند» (313) من طريق مندل بن علي، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود t قال: (رآني رسول الله r، واضع شمالي على يميني في الصلاة، فقال: ضع يمينك على شمالك).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر جدا، فيه مندل بن علي العنزي، وهو ضعيف، وله غرائب ومناكير([280])، وهذه منها.

* ومحمد بن أبي ليلى، سيئ الحفظ جدا. ([281])

قال الإمام أحمد: «سيئ الحفظ».

قال الحافظ الدارقطني في «الأفراد» (ج2 ص15): (غريب من حديث القاسم عن أبيه، عن جده، تفرد به: مندل، عن ابن أبي ليلى: عنه).

وقد أعله: الحافظ البزار في «المسند» (ج5 ص371)؛ بقوله: (وهذا الحديث، لا نعلم رواه عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله؛ إلا ابن أبي ليلى).

فهو: حديث منكر جدا.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

فتوى الإمام ابن القيم في أن الذي يتتبع لمعرفة خلافيات المتأخرين المقلدين، ويتتبع شواذهم في المسائل الفقهية فهذا لن ينتفع بعلمه في هذه الحياة، وليس له إلا تضييع أوقات حياته في القيل والقال، فلا فائدة تذكر له في هذه الحياة.............................................................

7

2)

ذكر الدليل على خطر تقليد العالم في خطئه، وفيما وقع فيه من الوهم، وخطر متابعة المقلد في اجتهاد هذا العالم وهو مخطئ؛ فالمقلد وقع في الإثم، والمقلد وقع له الأجر الواحد على اجتهاده، وهذا الذي قلد فيه: عبد السلام الشويعر؛ فوهم فيما قلد في الفقه دون دراية، ولا رواية...............................................................................

8

3)

فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في أن السنة الصحيحة، هي: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في حال القيام في الصلاة، وهذا الأفضل في الشريعة المطهرة.........................................

16

4)

فتاوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في استحباب: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في أثناء القيام في الصلاة

20

5)

فتاوى العلامة الشيخ الألباني في سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة......................................

22

6)

فتوى العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في سنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة..........

26

7)

درة نادرة للإمام المزني في ذم التقليد والمقلدة.....................................

29

8)

ذكر الدليل على ذم فرقة التقليد في الدين................................................

31

9)

ذكر الدليل على أن الإسلام سوف يعود في آخر الزمان غريبا بين الناس في البلدان الإسلامية في أحكام أصوله وفروعه، فإذا كان كذلك فلا بد أن يعم الجهل في الناس؛ لغربة أحكام الدين عندهم من جميع الوجوه، خاصة في المساجد، فيتعبدون الله تعالى بالمخالفات الشرعية، وينكرون الأحكام الشرعية الصحيحة، ولا يعملون بها لغربتها عندهم في بلدانهم إلا القليل منها ولا يكفي ذلك في الإسلام......................................................................................

39

10)

ذكر الدليل على وجوب التقيد بما عليه الصحابة السابقون من أحكام الإسلام في الأصول والفروع، لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد،

ولم يبلغ درجة التمكن في العلم الشرعي، فيلزم عليه أن يأخذ بفقه الصحابة وإجماعهم، إذا أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة...........

48

11)

ذكر الدليل على تمسك الإمام أحمد بن حنبل بالكتاب والسنة والآثار، ونهى عن تقليده جملة وتفصيلا، ولم يجعل له مذهبا خاصا به في الدين وحاشاه أن يفعل ذلك.........................................................

76

12)

ذكر الدليل على تحرير: روايات الإمام أحمد في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وأن أقرب الروايات هي: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لثبوت السنة النبوية في هذه السنة، وترك الروايات الأخرى لدخول الاجتهاد فيها، لأن من أصول الإمام أحمد: إذا ثبت الحديث، وعمل به الصحابة، فهو مذهبه، والعمل به في الدين...............................................................................................

85

13)

ذكر الدليل على أن الدين النصيحة لجميع الأمة الإسلامية..................

90

14)

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول، فيجب قبولها في الشرع، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على: التمسك بالسنة، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى...............................................................

97

15)

ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على التمسك بالسنة، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى...............................................................

106

16)

ذكر الدليل على أن من أصول مذهب الإمام أحمد: النهي عن الخوض في الإفتاء في  الفقه الإسلامي، بالرأي المذموم، بغير علم، وقد اقتدى الحنابلة بالإمام أحمد، ونهوا عن الخوض  في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول، بغير علم، بالاجتهاد المذموم، الذي يقال به بدون دليل في الشرع، وقد خالف هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، ولم ير بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة، لأنه أفتى بذلك عن رأي، وبتقليد، دون دليل من السنة، وبغير فقه الصحابة.................................................................

132

17)

ذكر الدليل على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؛ وهذا القول: هو الصواب، لأن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها بين الناس، كما أنها في أصولها أيضا ترجع إلى أصل واحد، ولا يصلح فيها إلا هذا الأصل الرباني، وقد عمل بهذا الأصل: القرون الفاضلة؛ وهي: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين:  (فهل من مدكر) [القمر: 51]، ومن معتبر في الإسلام.....................................................................................

150

18)

ذكر الدليل على الموضع الأول: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهو: الوضع، في أثناء القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع............................................................

167

19)

ذكر الدليل على الموضع الثاني: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، مع القبض، أو الإمساك، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل، للخشوع، والسكون، والتواضع............................................

172

20)

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة............................................................

175

21)

ذكر الدليل على سنية: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة، وهذا هو الاتباع...............................

193

22)

ذكر الدليل على عمل الصحابة؛ بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة»، فهذا الحكم من فقه الصحابة، وقد أجمعوا عليه، ولم يختلفوا في هذه السنة الصحيحة؛ وقد سبق الكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي؛ بأمرنا بالاقتداء بالصحابة، والأخذ بمذهبهم وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالمسلم..................................................................................

223

23)

ذكر الدليل على ضعف أثر علي بن أبي طالب، في وضع اليد اليمنى على اليد الشمال، فوق السرة في الصلاة...............................................

256

24)

ذكر الدليل على ضعف الآثار في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة في الصلاة............................................................................

267

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) وهذا التقليد وقع فيه: عبد السلام الشويعر، فقلد الإمام أحمد، في مسألة: «وضع اليدين في الصلاة»، فوقع في الخطأ، ولا بد.

([2]) وهو خالد بن علقمة الهمداني، وهو صدوق.

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص 289)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج3 ص163).

([3]) وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج3 ص163)، و«الموضح» للخطيب (ج2 ص807)، و«الفصل للوصل المدرج في النقل» له (ج1 ص571)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص715)، و«تحفة الأشراف» للمزي (ج7 ص417).

([4]) وانظر: «تحفة الأشراف» للمزي (ج7 ص417)، و«العلل» للدارقطني (ج4 ص49)، و«الخلافيات» للبيهقي (ج1 ص134)، و«الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب (ج1 ص571)، و«العلل» لابن أبي حاتم (ج1 ص56)، و«السنن» للنسائي (ج1 ص69).

([5]) هكذا: أهل التقليد يقعون في الأخطاء، بسبب تقليد العالم، لأنه أعلم منهم، دون أن يشعروا أنه يخطئ، ويصيب في الدين!

([6]) هل يرجع: عبد السلام الشويعر عن خطئه هذا، في هذا التقليد الأعمى إلى الصواب، بالقول في ثبوت السنة الصحيحة: «في وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

([7]) كذا قال الإمام البخاري، كما نقل عنه الحافظ الترمذي في «السنن» (ج2 ص494).

([8]) أثر صحيح.

     أخرجه الترمذي في «سننه» (ج2 ص494).

     وإسناده صحيح.

([9]) وانظر: «السنن» للترمذي (ج1 ص179)، و«العلل الكبير» له (ج1 ص38)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج10 ص23)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص144).

([10]) وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ج1 ص38)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج10 ص23).

([11]) «فتاوى أركان الإسلام» (ص315).

([12]) يعني: الشيخ الألباني.

([13]) يعني: الشيخ الألباني.

([14]) وأبطل / الفتاوى بالتقليد، لأنها فتاوى لا توافق الشرع.

([15]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (762)، وابن عبد البر في «العلم» (ج2 ص992 و993).

     وإسناده صحيح.

     وذكره الفلاني في «إيقاظ الهمم» (ص180).

([16]) فصار المقلدة في التقليد لفلان وعلان؛ مثل: الرافضة الذين يقلدون أئمتهم بدون دراية، وهم يسخرون من الرافضة لمثل هذا التقليد، وهم واقعون في هذا التقليد الأعمى، وهم لا يشعرون.

([17]) وهي: «فرقة التقليد».

([18]) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ج2 ص143).

([19]) انظر: «التقليد والتبعية» للعقل (ص47).

([20]) انظر: «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» للمعصومي (ص71).

([21]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص146) من حديث ابن عباس .

([22]) حيث تتجارى بهم الأهواء، وتتجارى بالناس الفتن: من فتن الشبهات، وفتن الشهوات، وفتن الضلالات، اللهم سلم سلم.

      وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج18 ص291)، و «مدارج السالكين» لابن القيم (ج3 ص224)، و «كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لابن رجب (ص6 و7).

([23]) وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (ج3 ص224)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (ج2 ص467)، و«مشكل الآثار» للطحاوي (ج1 ص229).

([24]) أثر حسن.

        أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص138)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص283).

     وإسناده حسن.

([25]) وذلك لأن هذه العبادات التي يتعبدونها قد دخلها الشيء الكثير من الشركيات، والبدع، والضلالات، والمخالفات، اللهم غفرا.

([26]) قلت: فلا تقبل هذه العبادات؛ لأنها لا تعتبر من الدين.

([27]) أثر حسن.

        أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص138)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص283).

     وإسناده حسن.

([28]) لذلك ترى كثيرا من الناس لا يعرفون كيف يصلون، ولا كيف يصومون، ولا كيف يحجون، ولا كيف يعتمرون، ولا غير ذلك من أحكام الدين، إلا القليل منها مع جهل فيها، والله المستعان.

       قال الإمام ابن القيم / في «مدارج السالكين» (ج3 ص224): (غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم). اهـ

([29]) ولا يعرفون الحلال، ولا الحرام في الدين إلا القليل، ولا يكفي ذلك لمعرفة الدين.

([30]) أثر حسن.

       أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص286).

       وإسناده حسن.

([31]) هم: أهل البدع.

([32]) هم: أهل الفسق.

([33]) انظر: «مختصر سيرة الرسول r» (ص10).

([34]) انظر: «عيون الرسائل» (ج2 ص604).

([35]) وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (ج1 ص12).

([36]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (145) من حديث أبي هريرة t.

([37]) يعني: كثرة الهمج والرعاع الذين يجهلون الإسلام، ولذلك لا يعتمد عليهم في الدين على كثرتهم.

([38]) انظر: «الدرر السنية» (ج1 ص41).

([39]) وكذلك هذا هو الضابط الذي يلزم العامي في هذا العصر، أن يتبع عالما يتبع آثار الصحابة الكرام في الأصول والفروع، وينضبط بحكمه ومنهجه ودعوته؛ حتى لا ينفرد بفهم ليس له فيه سلف في حكم من أحكام الدين، وإلا كان مبتدعا في الدين، ومتبعا لغير سبيل المسلمين.

([40]) قلت: وعليك بمجانبة كل مذهب، لا يذهب إليه السلف الصالح في أصول الدين وفروعه.

      وانظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص134)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج5 ص24).

([41]) قلت: وأول من احتج بهذه الآية هو الإمام الشافعي، ولعله كان أول من احتج للإجماع بنص من الكتاب، وبها احتج أكثر علماء الأصول.

([42]) وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي (ج1 ص53)، و«الرسالة» له (ص475)، و«العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (ج4 ص1064)، و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (ج1 ص155)، و«المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ج1 ص615)، و«الإحكام» للآمدي (ج1 ص200).

([43]) قلت: والضلال المبين مخالفة سبيل المؤمنين، والتدين بما لم يتدينوا به، والضلالة هي أخذ غير سبيلهم، ونهج غير طريقهم.

([44]) والمشاقة: المعاداة.

([45]) قلت: وكان ذنب من يعرف الحق ويزيغ عنه أعظم من ذنب الجاهل، فهو أعظم جرما؛ لأنه اطلع على الحق، وعمل بخلاف ما يقتضيه على سبيل العناد لله تعالى.

        قلت: وسبيل المؤمنين: هو الدين الحنيفي الذي هم عليه، فمن يشاقق الرسول r فهو متبع غير سبيل المؤمنين ضرورة، ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم، وأتبع بلازمه توكيدا.

      وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (ج3 ص496)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص385).

([46]) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص385).

([47]) وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي (ج1 ص53)، و«العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (ج4 ص1067).

([48]) قلت: وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب المختلفة درست وذهبت، فحكموا على من يخالف هذه المذاهب بالضلال والشذوذ، فضيعوا آثار الصحابة الكرام وفقههم، وإجماعهم في الدين، ونسبوا إلى الخلافيات المذهبية الحفظ والصحة، وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل الله بحفظه، فاعتبر.

([49]) قلت: لأنه لا معنى لمشاقة الرسول r؛ إلا ترك الإيمان، وذلك لأن ترك الاتباع بالكلية هو من اتباع غير سبيل الرسول r، وهذا من الشقاق، بل هو اتباع غير سبيل الصحابة الكرام أيضا، فمن اختاره لنفسه، فقد اختار غير سبيل المؤمنين.

     وانظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول» للإسنوي (ج2 ص282)، و «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (ج2 ص357).

([50]) انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (ج2 ص354)، و«معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للجزري (ج2 ص75)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص338)، و«نهاية السول شرح منهاج الوصول» للإسنوي (ج2 ص281)، و«الإجماع» للباحسين (ص220)، و«الإحكام» للآمدي (ج1 ص208).

([51]) وانظر: «روح المعاني» للآلوسي (ج5 ص132)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج1 ص463)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (ج3 ص496).

([52]) قلت: والإجماع سبيلهم، أو من سبيلهم، فيجب اتباعه، ويكون حجة على المخالفين.

      وانظر: «التفسير الكبير» للرازي (ج3 ص462)، و«إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي (ص57)، و«الاعتصام» للشاطبي (ج3 ص135)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص78).

([53]) قلت: إن من يشاقق الرسول r، ويخالف الصحابة الكرام، ويتبع غيرهم من العلماء في اختلافهم؛ فإنه متوعد له، وهذا يقتضي لحوق الإثم عليه: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء:115].

([54]) أثر صحيح.

       أخرجه البيهقي في «أحكام القرآن» (ج1 ص52)، والسبكي في «الطبقات الشافعية الكبرى» (ج2 ص19).

    وإسناده صحيح.

([55]) قلت: والمراد بالتقليد هنا: هو الاتباع، وهو التقليد المحمود، وليس هو من التقليد المذموم الذي عند المتأخرين والمعاصرين من المذهبيين، والحزبيين الذين هلكوا بسبب التقليد الأعمى لأفكارهم، والتعصب لها.

      قلت: فالتقليد من غير دليل، ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق، أو باطل، فهذا هو التقليد المذموم، وهو المردود في الدين.

      * إذا فالتقليد بمعنى الاتباع ما عليه المقلد من الحق، فهذا محمود في الدين؛ لأنه تقليد للنبي r، وأصحابه y.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص421).

([56]) قلت: والمراد بالتقليد: هو الاتباع والاقتداء في الدين.

 

([57]) قلت: والمراد من التقليد الاتباع للنبي r، وأصحابه الكرام في الدين.

        * فقلدهم واسترح، فلا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على الحق إذا قلدتهم.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص422). 

([58]) وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ج2 ص339).

([59]) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص605).

([60]) وانظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (ج2 ص208 و210)، و(ج4 ص1453)، و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (ج7 ص145). 

([61]) انظر: «فقه التعامل مع المخالف» للدكتور عبد الله الطريقي (ص96).

([62]) بلسان الصحابة y.

([63]) «مختصر الصواعق المرسلة» (ج1 ص126).

([64]) من فقهاء الحنفية، وقد سبقهم إجماع السلف من الصحابة وغيرهم على استحباب صلاة الوتر، وليس بفرض.

      * لذلك لا يجوز القول بأن الفقهاءاختلفوا، بل نقول: إن إجماع العلماء بأن صلاة الوتر مستحبة.

      وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص205).

([65]) وذكره ابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص360).

([66]) وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469).

([67]) أثر صحيح.

     نقله عنه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص360)، والدهلوي في «الإنصاف» (ص305).

([68]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) بسنده إلى صالح به.

     وإسناده صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص83).

([69]) أثر صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).

([70]) أثر صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).

([71]) انظر: «مسائل صالح بن أحمد» (ج2 ص165).

([72]) وانظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ج1 ص502).

([73]) «رسالة مراتب العلوم» لابن حزم «ضمن رسائل ابن حزم» (ج4 ص86).

([74]) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ص269).

([75]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص74 و75)، وأبو داود في «سننه» (ج4 ص286)، والنسائي في «سننه» (ج7 ص156 و157)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص102 و103)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (ج2 ص34)، والحميدي في «المسند» (ج2 ص369)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص36 و37)، والبغوي في «شرح السنة» (ج13 ص93)، وفي «مصابيح السنة» (ج3 ص367)، وابن حبان في «صحيحه» (ج7 ص49 و50)، وفي «روضة العقلاء» (ص194).

([76]) إن الفوضى: كلمة يتبرأ منها عقلاء الناس: مسلمهم وكافرهم، وعالمهم وجاهلهم، ويتفق الجميع على أنها صفة مذمومة، وعاقبتها: خسائر عظيمة، يجنيها صاحبها غدا، أو بعد غد.

     * فالفوضى: تعني، بعدم الانضباط، وتضييع الأمور، والتفريط فيها، والله المستعان.

([77]) حتى وصل بهم الأمر، بسبب هذه الخلافيات: قتال بعضهم بعضا، وعداوة بعضهم بعضا، ويحسبون أنهم على خير في الدين: ]ويحسبون أنهم على شيء[ [المجادلة: 18].

     وقال الله تعالى: ]قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل[ [المائدة: 68].

     قلت: والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

     وانظر: «التعليق على القواعد الحسان» لشيخنا ابن عثيمين (ص18).

([78]) فلا تتجاهل: فقه الصحابة y في الدين، لأن ذلك من وساوس الشيطان.

([79]) فكلما اهتممت بفقههم أكثر، قل وقوعك في الخطأ في الفقه الإسلامي.

([80]) فلا بد من ممارسة فقه الصحابة y، عمليا، عن طريق سؤال أهل الحديث في هذا الزمان عن آثارهم بأسانيد صحيحة في الأصول، والفروع في الدين.

     * وإلا كيف تتخلص من فقه المقلدين، وخلافياتهم، إلا بالتفقه على آثار الصحابة y، بالأسانيد الصحيحة، عن طريق أهل الأثر في هذا الزمان.

([81]) قلت: وفي وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هي السنة الصحيحة، وقد قال بهذه السنة: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، وغيرهما، للأدلة الثابتة في ذلك.

     * فعلى المقلدة أن يتركوا: وضع اليدين على السرة، أو تحتها في الصلاة، لأنها روايات ضعيفة، لا تصح.

     * وأن يعملوا بالسنة الصحيحة، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيوافقوا الرسول r، لأن هذه السنة من صفة صلاته r، إذا أرادوا الأجر في تطبيق السنة، وأن يتركوا آراءهم المخالفة للشرع، وإلا وقعوا في التعصب المنهي عنه في الإسلام، والله ولي التوفيق.

([82]) قلت: وجميع الروايات، التي خالفت: هذه الرواية، هي مردودة عند الإمام أحمد: نص على ذلك في أصول مذهبه، لأنها صدرت من اجتهادات، وهي قابلة للرد، وعدم قبولها في الشرع.

     * وهي المعتمدة عنده، لأنها ثبتت في السنة الصحيحة، وهي: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، ونص عليها في «مسنده».

([83]) قلت: ويشير الإمام ابن مفلح / أيضا، أن الإمام أحمد، قد نسي هذه الرواية، فلم يعمل بها، من قوله: «مع أنه: رواه أحمد»، كما نسي غيره من العلماء: أحاديث رواها.

     * والمهم: في ذلك، أنه ما دام ثبتت السنة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيجب العمل بها، والله ولي التوفيق.

([84]) أثر صحيح.

     نقله عنه: ابن تيمية في الفتاوى (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).

([85]) لذلك: لا ينبغي نقل مثل هذه الأقوال عن العالم، للعامة، إلا ما صح عن العالم بالدليل.

([86]) وهذا الذي وقع فيه المقلدون، حيث حملوا بسبب التقليد الأعمى للعلماء الزلات الكثيرة، اللهم سلم سلم.

([87]) فهو: ماذا يريد في إثارة هذه المسألة، وغمزها بالكراهة أمام العامة الرهبان؟

([88]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).

([89]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره: وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.

     * وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.

([90]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).

     قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.

     * بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.

     * لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.

     * فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا. 

([91]) قلت: وفي وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هي السنة الصحيحة، وقد قال بهذه السنة: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، وغيرهما، للأدلة الثابتة في ذلك.

     * فعلى المقلدة أن يتركوا: وضع اليدين على السرة، أو تحتها في الصلاة، لأنها روايات ضعيفة، لا تصح.

     * وأن يعملوا بالسنة الصحيحة، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيوافقوا الرسول r، لأن هذه السنة من صفة صلاته r، إذا أرادوا الأجر في تطبيق السنة، وأن يتركوا آراءهم المخالفة للشرع، وإلا وقعوا في التعصب المنهي عنه في الإسلام، والله ولي التوفيق.

([92]) قلت: وجميع الروايات، التي خالفت: هذه الرواية، هي مردودة عند الإمام أحمد: نص على ذلك في أصول مذهبه، لأنها صدرت من اجتهادات، وهي قابلة للرد، وعدم قبولها في الشرع.

     * وهي المعتمدة عنده، لأنها ثبتت في السنة الصحيحة، وهي: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، ونص عليها في «مسنده».

([93]) قلت: ويشير الإمام ابن مفلح / أيضا، أن الإمام أحمد، قد نسي هذه الرواية، فلم يعمل بها، من قوله: «مع أنه: رواه أحمد»، كما نسي غيره من العلماء: أحاديث رواها.

     * والمهم: في ذلك، أنه ما دام ثبتت السنة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيجب العمل بها، والله ولي التوفيق.

([94]) أثر صحيح.

     نقله عنه: ابن تيمية في الفتاوى (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).

([95]) وذكره ابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص360).

([96]) وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469).

([97]) أثر صحيح.

     نقله عنه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص360)، والدهلوي في «الإنصاف» (ص305).

([98]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) بسنده إلى صالح به.

     وإسناده صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص83).

([99]) أثر صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).

([100]) أثر صحيح.

     ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).

([101]) وانظر: «التعليق على مقدمة المجموع» لشيخنا ابن عثيمين (ص370 و371).

([102]) الزنار: ما على وسط المجوسي، والنصراني، وكذلك ما يلبسه الذمي بشده على وسطه.

     انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج4 ص330).

([103]) انظر: «الآثار الصحيحة» للداني (ج1 ص25).

([104]) أثر صحيح.

     نقله عنه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص136).

([105]) أثر صحيح.

     نقله عنه الجويني في «نهاية المطلب» (ج4 ص260).

([106]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج1 ص63).

([107]) أثر صحيح.

    نقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج20 ص212)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص470).

([108]) أثر صحيح.

       أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص922)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).

     وإسناده صحيح.

      وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص75).

([109]) أثر صحيح.

       أخرجه ابن أبي نصر في «جذوة المقتبس في ذكر تاريخ علماء الأندلس» (ج1 ص140)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).

      وإسناده صحيح.

([110]) أثر صحيح.

        أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص408).

       وإسناده صحيح، وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص75)، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (ج1 ص192).

([111]) أثر صحيح.

        أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).

       وإسناده صحيح.

      وذكره ابن الصلاح في «آداب المفتي» (ص125).

([112]) أثر صحيح.

        أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).

       وإسناده صحيح.

([113]) انظر: «زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» للدوسري (ص36)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج1 ص188)، و«بيان الدليل» لابن تيمية (ص305)، و«الموافقات» للشاطبي (ج4 ص90)، و (ج5 ص134)، و«أعلام الموقعين» لابن القيم (ج5 ص236 و237)، و«الإحكام» لابن حزم (ج6 ص883).

([114]) المذهبيون يجادلون في الأصول والفروع، والإمام مالك ينهى عن الجدال في الدين، فأين أتباع الأئمة؟! فسبحان الله العظيم.

([115]) قلت: فنترك حديث النبي r لهذا المتعصب لمذهبه: ]إن هذا لشيء عجاب [ [ص: 5].

([116]) فهو: ماذا يريد في إثارة هذه المسألة، وغمزها بالكراهة أمام العامة الرهبان؟

([117]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).

([118]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره: وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.

     * وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.

([119]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).

     قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.

     * بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.

     * لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.

     * فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا. 

([120]) والمقلدة: يعنون بأقواله، وأفعاله، دون أن ينظروا إلى الجوانب العلمية التي أخذها من الكتاب، والسنة، والآثار، في حياته العلمية.

([121]) بل أئمة المذاهب: كلها ينهون عن تقليدهم، ويوجبون عند ظهور الحجة من قول الرسول r، أو فعله، أن يضرب بقولهم عرض الحائط.

([122]) نقله عنه: ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (ج3 ص301).

([123]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج20 ص162)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص191)، و(ج2 ص271).

([124]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص260)، و«المسودة» لآل تيمية (ص520 و521).

([125]) وانظر: «الفتاوى» الكبرى» لابن تيمية (ج2 ص239).

([126]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص29 و30).

([127]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج19 ص288).

([128]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج7 ص391 و392).

([129]) قلت: فهنا: النص مقدم، والاجتهاد ساقط.

     وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص260 و271).

([130]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص265).

     وإسناده صحيح.

([131]) وانظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (ج3 ص300 و301)، و«الفتاوى» له (ج3 ص292).

([132]) نقله عنه: ابن تيمية في «الفتاوى» (ج20 ص25).

([133]) وهو حديث: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة».

([134]) وانظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص178)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (ج2 ص171).

([135]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص288)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج13 ص27 و29)، و(ج17 ص422).

([136]) وأهل العلم: عنوا بدلالة، أقواله r، وأفعاله.

([137]) قلت: فأوجب الله تعالى طاعته، وطاعة الرسول r، ولا فرق.

     قال تعالى: ]من يطع الرسول فقد أطاع الله[ [النساء: 80].

     وانظر: «الإحكام» لابن حزم (ج1 ص87).

([138]) ويحث على إجلال السنة، وعلى الوقوف عندها.

     وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص37 و38 و315).

([139]) وليس ذلك: بناقص من قدره، بوصفه أنه يخطئ، ويصيب في الحكم.

([140]) فلا تعتبر هذه الفتاوى من مذهبه على الأصل، فهي ليست من مذهبه.

([141]) وتقدم هذه الرواية، على الروايات الأخرى التي اجتهد فيها.

     * وكان الإمام أحمد /: يكره أن يتخذ قوله واجتهاده شرعا، ويحث على التمسك بالسنة الصحيحة، إذا خالفها باجتهاد منه، ولا يماري أحدا في ذلك.

([142]) فرواية: «وضع اليدين فوق السرة في الصلاة»، لا تقاوم أدلة القول الراجح، وهو: «وضع اليدين فوق الصدر في الصلاة».

([143]) فهو: ماذا يريد في إثارة هذه المسألة وغمزها بالكراهة أمام العامة الرهبان؟

([144]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).

([145]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.

     * وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.

([146]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).

     قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.

     * بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.

     * لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.

     * فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا. 

([147]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص58 و59 و61)، و«السؤالات» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص63)، و«التاريخ» لابن محرز (ص176)، و«المستدرك» للحاكم (ج1 ص368)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص108).

([148]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص108).

     وإسناده صحيح.

([149]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص108).

     وإسناده صحيح.

([150]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج8 ص443).

     وإسناده صحيح.

([151]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص188 و189)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج14 ص206 و208)، و«السؤالات» للآجري (ج2 ص43)، و«التاريخ» للدوري (ج4 ص285)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص30)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج9 ص300).

([152]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص496 و497)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص75)، و«التاريخ» للدارمي (ص54 و55)، و«الطبقات الكبرى» (ج9 ص290)، و«الثقات» لابن حبان (ج7 ص140)، و«مشاهير علماء الأمصار» له (ص120)، و«الكاشف» للذهبي (ج2 ص619).

([153]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص304)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص108)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص58)، و«الكامل» لابن عدي (ج8 ص442)، و«التاريخ» للدوري (ج4 ص170)، و«التاريخ» للدارمي (ص49)، و«المستدرك» للحاكم (ج1 ص368)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص63)، و«التاريخ» لابن محرز (ص176)، و«معرفة الثقات» للعجلي (ج2 ص335).

([154]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص420).

([155]) أثر صحيح.

     أخرجه أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ج1 ص46).

     وإسناده صحيح.

     قلت: فالخطأ والخلل قد يقع في كتاب الراوي الثقة، فانتبه.

([156]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص424)، و«تحفة الأشراف» له (ج8 ص335)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج9 ص227)، و«الأحكام الشرعية الكبرى» للإشبيلي (ج2 ص190).

([157]) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص523)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص152)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج1 ص333)، و«الفقه الميسر» للطيار (ج1 ص281). 

([158]) قلت: بين القوسين، من قول الإمام مالك، ليس من الحديث.

([159]) يعني: تأخير السحور.

([160]) وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج2 ص391)، و«إكمال إكمال المعلم» للأبي (ج2 ص278)، و«شرح صحيح البخاري» لأبي القاسم الأصبهاني (ج2 ص574).

([161]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص132 و138)، و«فتاوى أركان الإسلام» لشيخنا ابن عثيمين (ص325).

([162]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224 و225).

([163]) وهي: هيئة في صفة صلاة النبي r.

([164]) وانظر: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج5 ص30)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص424)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج9 ص276)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج5 ص10).

([165]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الغني المقدسي في «الكمال في أسماء الرجال» (ج5 ص11).

     وإسناده صحيح.

     ونقله عنه: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج9 ص276)، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج4 ص422).

([166]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص378).

     وإسناده صحيح.

([167]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6).

([168]) وانظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ج1 ص93)، و(ج2 ص49)، و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ج2 ص245)، و«نزهة النظر» لابن حجر (ص88 و89)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ص494 و495)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6)، و«رسوم التحديث في علوم الحديث» للجعبري (ص149 و151)، و«الفصول في الأصول» للجصاص الحنفي (ج3 ص117)، و«الأصول» للسرخسي (ج2 ص25)، و«المستصفى» للغزالي (ج1 ص168)، و«المنخول» له (ص183)، و«البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني الحنفي (ج2 ص200)، و«شرح ألفية العراقي في علوم الحديث» له (ص125 و126)، و«مقدمة جامع الأصول» لابن الأثير (ص92)، و«المنتخب في علوم الحديث» لابن التركماني (ص61).

([169]) عند تعليقه على حديث: صهيب بن سنان الرومي t؛ عند مسلم في «صحيحه» (ج1 ص163)؛ في إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، لربهم سبحانه وتعالى.

([170]) فمن القرائن أن تكون الزيادة لا مخالفة فيها، ولا منافاة لما يرويه غيره من الثقات.

([171]) وهو بالضرورة: لا بد بمزيد تثبت، وإتقان في زيادة الثقة؛ وبمزيد حفظ، أو بأصحية كتاب، أو بطول ملازمة للشيخ، أو عدل.

     وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([172]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص548)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ج3 ص108)، و«قواعد التحديث» للقاسمي (ص107)، و«جامع الأصول» لابن الأثير (ج1 ص103)، و«الاعتبار» للحازمي (ص11)، و«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (ج1 ص336)، و«التقييد والإيضاح» للعراقي (ص111)، و«المنهاج» للنووي (ج3 ص17)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10)، و«إرشاد طلاب الحقائق» له (ج1 ص225 و231)، و«العلل الصغير» للترمذي (ص62)، و«المنهل الروي» لابن جماعة (ص225)، و«الكفاية» للخطيب (ج2 ص245)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص162)، و«الحاشية على نزهة النظر» لابن قطلوبغا (ص63).

([173]) ولا بد من معرفة أصول، وقواعد: «أصول الحديث»، وأن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه.

      قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص162): (وهذا مما يعز وجودهويقل في أهل الصنعة من يحفظه). اهـ

([174]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([175]) وانظر: «توضيح الأفكار» للصنعاني (ج2 ص28 و29).

([176]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224)، و«المصباح المنير» للفيومي (ج1 ص277)، و«عون المعبود» للآبادي (ج2 ص414)، و«شرح سنن أبي داود» للعيني (ج2 ص311).

([177]) الكوع: مفصل الكف من الذراع، يقابله الكرسوع، وبينهما الرسغ.

     فالكوع: العظم الذي يلي الإبهام.

     والكرسوع: هو الذي يلي الخنصر.

     والرسغ: هو الذي بينهما.

     انظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن العثيمين (ج3 ص44).

([178]) الكوع: في اللغة: أصل اليد، مما يلي الإبهام.

     * وأما الكرسوع: فإنه رأس أصل اليد، مما يلي الخنصر.

     * والرسغ: أعم منهما، فهو مفصل ما بين الكف والذراع.

     وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج8 ص316 و428).

([179]) انظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59 و98).

([180]) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج20 ص74)، و«المجموع» للنووي (ج3 ص187)، و«السنن» للترمذي (ج2 ص92)، و«المبسوط» للسرخسي (ج1 ص24)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ج1 ص143)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص27)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج1 ص242)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص153)، و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (ج1 ص98)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص140)، و«المسائل» لإسحاق بن منصور (ج2 ص551).

([181]) لم يصح عن عبد الله بن الزبير t، هذا الأثر، بل هو مع إخوانه من الصحابة في وضع اليدين في الصلاة.

([182]) وانظر: «المسائل» لأبي داود (ص276)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص724).

([183]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج1 ص281)، و«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (ج1 ص318)، و«تحفة الأشراف» للمزي (ج8 ص315)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج5 ص279)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (ج3 ص200).

([184]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([185]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([186]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([187]) نقله عنه: الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج5 ص439 و440).

([188]) وانظر: «البدر التمام» للمغربي (ج1 ص537 و538)، و«الحاشية على بلوغ المرام» للشيخ ابن باز (ج1 ص209)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص141)، و«الجامع الصحيح» للبخاري (ج3 ص71)، و«الكشف والبيان» للثعلبي (ج10 ص310)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص73)، و«التفسير المسند» لابن مردويه (ج2 ص1079)، و«جامع البيان» للطبري (ج30 ص326)، و«صفة الصلاة» للشيخ الألباني (ج1 ص215)، و«السنن» للترمذي (ج2 ص33)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج2 ص12)، و«أحكام القرآن» للطحاوي (ج1 ص184)، و(فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص67).

([189]) وانظر: «الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج2 ص189)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص66).

([190]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص155)، من حديث مالك بن الحويرث t.

([191]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59)، و«الحاشية على بلوغ المرام» له (ج1 ص209)، و«سبل السلام» للصنعاني (ج1 ص268)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص748)، و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري (ج2 ص100)، و«عون المعبود» للعظيم آبادي (ج2 ص325)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج4 ص285)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص140 و141)، و«الفتاوى» له (ج13 ص165)، و«تسهيل الإلمام» للشيخ الفوزان (ج2 ص221).

([192]) انظر: «الفقه الميسر» للطيار (ج1 ص283)، و«الفتاوى» لشيخنا ابن عثيمين (ج13 ص65 و166)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص69).

([193]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص139).

([194]) ذلك؛ لأن من أصول الإمام أحمد /، تقديم السنة، إذا ثبتت على اجتهاده في مخالفتها.

([195]) وقد استدل الإمام أحمد على هذه السنة، من جهة السند، ومن جهة المتن، وهذا ظاهر.

([196]) وانظر: «الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج2 ص189)، و(تنقيح التحقيق» للذهبي (ج2 ص189)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص69).

([197]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص555).

([198]) وانظر: «أبكار المنن» للمباركفوري (ص227 و232)، و«الحاشية على بلوغ المرام» للشيخ ابن باز (ج1 ص209)، و«تحفة الإخوان» له (ص82)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج4 ص285)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص748)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص140 و141)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص66)، و«الفتاوى» للشيخ ابن غصون (ج4 ص376)، و«تسهيل الإلمام» للشيخ الفوزان (ج2 ص221).

([199]) وهذا الذي فعله: عبد السلام الشويعر، حيث رجح: المرجوح، وهو الذي: «تحت السرة»، على الراجح الصحيح الذي هو: «على الصدر».

     * وهذا يدل على عدم درايته، بعلم الحديث.

([200]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص507 و508 و509)، و«تقريب التهذيب» له (ص987)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص374)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج29 ص178)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج8 ص49)، و«الثقات» لابن حبان (ج9 ص187)، و«المعرفة والتاريخ» لابن سفيان (ج3 ص52)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج8 ص63)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (ج1 ص400).

([201]) قلت: فينتقون من حديثه ما أصاب فيه، وشاركه الرواة في الحديث.

     * وهنا يعتبر به في الحديث.

([202]) وانظر: «أبكار المنن» للمباركفوري (ص 227 و232)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ج2 ص654).

([203]) قلت: فمؤمل بن إسماعيل، حدث بهذه الزيادة من أصل كتابه عن سفيان الثوري، وهي زيادة علم على الآخرين.

     * فعلى هذا يكون هذا الحديث من حفظه له.

([204]) وما وقعت من زيادة فمحتملة، من مؤمل بن إسماعيل، وهذا دليل على حفظه لها في الحديث، وضبطه إياها.

([205]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج9 ص196)، و(ج18 ص2)، و«تفسير القرآن» لعبد الرزاق (ج3 ص43)، و«المصنف» له (ج2 ص254)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج6 ص84)، و«الرقائق» لابن المبارك (ج2 ص715)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص280).

([206]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن المبارك في «الرقائق» (ج2 ص716)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص243).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج4 ص334).

([207]) فالواجب في مثل هذه الأحاديث: أن تتلقى بالقبول.

([208]) وقد أعله قوم، بدون فهم: لمثل هذه المتون في علم الحديث.

     * لذلك: فتضعيف هذا الحديث، غير مقبول.

([209]) وليعلم: أنه غير معذور من ترك هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة.

     * فهذا ترك سنة من السنن الثابتة عن رسول الله r، وعن الصحابة y، وعن أهل العلم.

     * فالذي اعتذر به في ترك هذه السنة، فليس بعذر في الشرع.

([210]) وانظر: «القواعد النورانية» لابن تيمية (ج1 ص84).

([211]) وانظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص37).

([212]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59 و98 و136 و145 و146 و148 و150 و153).

([213]) وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (ج2 ص99 و100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص434).

([214]) قلت: فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر، على ترك ما ثبت في الآثار الصحيحة الصريحة بحال من الأحوال.

([215]) فوضع اليدين تحت السرة في القيام في الصلاة، لو كان له أصل، لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد من السلف.

     قلت: ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكروا هذا الموضع، وهو: «تحت السرة، أو فوق السرة».

([216]) يعني: حديث: «يوضع اليدين تحت السرة، أو فوق السرة»، لم يصح.

([217]) الرسغ: هو مفصل ما بين الكف والساعد.

     انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص72)، و«عمدة القاري» للعيني (ج6 ص292). 

([218]) وفضيل بن غزوان بن جرير الضبي: ثقة، من رجال، الإمام البخاري، والإمام مسلم.

     انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص657).

([219]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([220]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([221]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([222]) كلهم: من الثقات الأثبات.

([223]) وانظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي (ج1 ص351)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص419)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص90)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص183).

([224]) فينظر في حديثه، فإن كان حديثه مستقيما، موافقا؛ لرواية الثقات، صحح حديثه، واغتفرت جهالته، حيث لم يرو حديثـا منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين، وهذا مثل: عقبة بن ظبيان. 

([225]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([226]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([227]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([228]) وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (ج3 ص238)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» له (ج2 ص12).

([229]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج30 ص326).

([230]) زيد بن علي أبو القموص العبدي، وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، روى عنه أبو داود في «سننه».

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص577)، و«الكاشف» للذهبي (ج1 ص341).

([231]) قلت: لأن الرسول r، علم علي بن أبي طالب t، تفسير القرآن.

     * كما علم الرسول r، تفسير القرآن للصحابة y.

([232]) فلذلك نقول: إن رسول الله r فسر جميع القرآن، وذلك بقوله، وفعله، وتقريره.

     * فما مات r إلا وقد بين القرآن الكريم.

([233]) وانظر: «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص122 و138)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (265).

([234]) وانظر: «التحبير لقواعد التفسير» للدكتور حمد العثمان (ص85).

([235]) لذلك يجب سلوك طريقة السلف في الأصول والفروع، وترك كلام المتأخرين إذا خالفوا السالفين.

     * فلا نقول: إن السلف أعلم، ثم إذا رأينا مذهبنا خالف السلف، تركنا مذهب السلف، ورجحنا مذهبنا، فإن هذا الفعل ليس على طريقة السلف في الإفتاء بالعلم.

([236]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج4 ص157)، و«درء تعارض العقل والنقل» له (ج5 ص378)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص1133).

([237]) وانظر: «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص315)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج4 ص1090).

([238]) وانظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص721)، و(ج4 ص1059 و1065 و1066 و1090)، و«المسودة» لآل تيمية (ص176 و315 و317)، و«المسائل» لأبي داود (ص276)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص372)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج2 ص214).

([239]) وانظر: «المسائل» لأبي داود (ص276)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص721 و724)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412).

([240]) يعني: حديث: «يوضع اليدين تحت السرة، أو فوق السرة»، لم يصح.

([241]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص771)، و(ج2 ص945).

     وإسناده حسن.

([242]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص769).

     وإسناده صحيح.

([243]) وانظر: «التحبير في علم التفسير» للسيوطي (ص324).

([244]) فإذا خفي عليكم شيء من تفسير القرآن، فأتبعوه في ذلك لغة العرب.

     قلت: فإذا خفي على أحد التفسير الصحيح للنص، فاعلم أنه لم يرجع إلى لغة العرب عند تفسيره للنص، بل رجع إلى ما دون تفسير السلف، والله المستعان.

     * فتفسير الصحابة الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد، فهذا يعد من قبيل الرواية؛ لأن الظاهر في مثل هذا أن يكون عن سماع من رسول الله r.

     قال ابن الطيب / في «المعتمد في أصول الفقه» (ج2 ص174): (فأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق، فإذا لم يكن الاجتهاد، فليس إلا أنه سمعه عن النبي r). اهـ

     * كذلك تفسير الصحابة المعتمد على اللغة العربية: فهذا النوع يجب العمل به؛ لأنهم أهل اللسان الذين نزل إليهم الذكر الحكيم.

     * ولغتهم المرجع في فهمه، وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا.

([245]) أخطأ في الدليل؛ لأنه فسره بغير المراد به.

([246]) وأخطأ في المدلول؛ حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف.

     وانظر: «شرح مقدمة التفسير» لشيخنا ابن عثيمين (ص125).

([247]) وانظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ج2 ص198)، و«جامع البيان» للطبري (ج1 ص60)، و (ج7 ص257)، و«الموافقات» للشاطبي (ج3 ص338)، و«الصحيح» للبخاري (ج6 ص32)، و«الرد على البكري» لابن تيمية (ج2 ص729)، و«الفتاوى» له (ج20 ص14)، و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج1 ص10)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص319)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص553)، و«تلخيص الحبير» له (ج1 ص26)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج1 ص66)، و«السنن» لأبي داود (ج1 ص406).

([248]) قلت: والمراد بالتقليد هنا: هو الاتباع، وهو التقليد المحمود، وليس هو من التقليد المذموم الذي عند المتأخرين والمعاصرين من المذهبيين، والحزبيين الذين هلكوا بسبب التقليد الأعمى لأفكارهم، والتعصب لها.

      قلت: فالتقليد من غير دليل، ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق، أو باطل، فهذا هو التقليد المذموم، وهو المردود في الدين.

      * إذا فالتقليد بمعنى الاتباع ما عليه المقلد من الحق، فهذا محمود في الدين؛ لأنه تقليد للنبي r، وأصحابه y.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص421).

([249]) قلت: والمراد بالتقليد: هو الاتباع والاقتداء في الدين.

 

([250]) قلت: والمراد من التقليد الاتباع للنبي r، وأصحابه الكرام في الدين.

        * فقلدهم واسترح، فلا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على الحق إذا قلدتهم.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص422). 

([251]) وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ج2 ص339).

([252]) من فقهاء الحنفية، وقد سبقهم إجماع السلف من الصحابة وغيرهم على استحباب صلاة الوتر، وليس بفرض.

      * لذلك لا يجوز القول بأن الفقهاء اختلفوا، بل نقول: إن إجماع العلماء بأن صلاة الوتر مستحبة.

      وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص205).

([253]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص547)، و«ضعيف سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج1 ص294)

([254]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص589)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص397)، و«المغني في الضعفاء» له (ج1 ص130)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (ج2 ص31)، و«ضعيف سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج1 ص294)

([255]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص729)، و«تهذيب التهذيب» له (ج5 ص621).

([256]) وهي أصح من رواية: شجاع بن الوليد أبي بدر السكوني، له أوهام، في ذكره: «فوق السرة».

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص729).

([257]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص534)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص391)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص515).

([258]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص534)، و«السنن» لأبي داود (ج2 ص71)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص213)، و«التاريخ» للدوري (ج2 ص34)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج8 ص481)، و«المعرفة والتاريخ» لابن سفيان (ج3 ص59)، و«المجروحين» لابن حبان (ج2 ص54)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج5 ص259)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج3 ص378)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص221)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص391).

([259]) انظر: «ضعيف سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج1 ص292).

([260]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص534)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص391).

([261]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج3 ص260)، و«المنهاج» له (ج4 ص115)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج5 ص26 و690)، و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (ج1 ص339)، و«التنقيح» للذهبي (ج1 ص139)، و«ضعيف سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج1 ص292).

([262]) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج5 ص26)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص558).

([263]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص682)، و«تقريب التهذيب» له (ج3 ص1903).

([264]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص534)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص391).

([265]) «المصنف» لابن أبي شيبة (ج1 ص390) طبعة الدار السلفية، ببمبائي: «1979».

([266]) «المصدر السابق» (ج1 ص390)، وإسناده ضعيف، فيه: أبو معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف، كما في «التقريب» لابن حجر (ص559).

([267]) «المصنف» لابن أبي شيبة (ج1 ص390) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بكراتشي.

([268]) انظر: «زوابع في وجه السنة» للشيخ صلاح الدين مقبول (ص251 و252).

([269]) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (ج14 ص220)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج6 ص61)، و«المغني في الضعفاء» له (ج2 ص738).

([270]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص1119)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج9 ص210)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص652).

([271]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص9).

([272]) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج1 ص337 و338)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص68).

([273]) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج3 ص440)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص605)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص542)، و«ضعيف سنن أبي داود» للشيخ الألباني (ج1 ص290).

([274]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص398)، و«تقريب التهذيب» له (ج3 ص1411)، و«نتائج الأفكار» له أيضا (ج2 ص143)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص101)، و«الكاشف» له (ج2 ص360).

([275]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص317)، و«تهذيب التهذيب» له (ج3 ص13).

([276]) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (ج1 ص283)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص13)، و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ج1 ص553)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج3 ص395)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص462).

([277]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص13).

([278]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص13).

([279]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص327)، و«تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين (ص113)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص170)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص60)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص610)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص135)، و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص329)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج7 ص32)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص486)، و«السؤالات» لابن الجنيد (ص111).

([280]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص295)، و«التاريخ» للدارمي (ص92)، و«التاريخ» للدوري (ج2 ص36)، و«تلخيص الموضوعات» للذهبي (ج1 ص163)، و«التنقيح» له (ج1 ص210 و332)، و«العبر في خبر من غبر» له أيضا (ج1 ص196).

([281]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص1635)، و«الكاشف» للذهبي (ج3 ص68).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan