القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / الفتوحات الإلهية في تحريم العمليات الانتحارية

2024-10-25

صورة 1
الفتوحات الإلهية في تحريم العمليات الانتحارية

سلسلة

النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية

 

                            

 

                                        

 

الفتوحات الإلهية

في

تحريم العمليات الانتحارية

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

ﭑ ﭒ   

جوهرة نادرة

في بيان أحوال أهل التحزب مع الإسلام والمسلمين!

 

قال الإمام ابن حزم / في «الفصل» (ج4 ص227): (واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

    

درة نادرة

 

* ومما تقرر شرعا، أن الله تعالى، قد أكمل: دينه وشرعته، وأكمل: وسائل بلاغه، ووسائل حفظه وحمايته، والذب عن حياضه؛ بدليل مقتضى التنزيل.

قال تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة:3].

* وعليه: فوسائل نصرة الدين: مبينة، واضحة، كاملة في شرعتنا.

* ومن قال: غير ذلك، فقد اتهم التنزيل، وقدح في رسالة رسول الله r. ([1])

قال العلامة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: (أما ما وقع: السؤال عنه، من طريقة: قتل النفس بين الأعداء، أو ما أسميته بالطرق: «الانتحارية».

* فإن هذه الطريقة، لا أعلم لها وجها، شرعيا، ولا أنها من الجهاد في سبيل الله تعالى، وأخشى أن تكون من قتل النفس؛ نعم إثخان العدو وقتاله: مطلوب، بل ربما يكون متعينا، لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع). ([2]) اهـ. 

ﭑ ﭑ ﭑ

    

فتوى

العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /

في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها

 

* سئل الشيخ ابن باز /: عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟.

فأجاب فضيلته؛ بقوله: (قد نبهنا غير مرة: أن هذا لا يصلح، لأنه قاتل نفسه، والله يقول: ]ولا تقتلوا أنفسكم[ [النساء: 29]؛ والنبي r يقول: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».([3])

* يسعى في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد، جاهد مع المسلمين، فإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه، يضع اللغم في نفسه حتى يقتل معهم؛ هذا غلط: لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم: لا يجوز، ولكن يجاهد إذا شرع الجهاد([4]) مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين ([5]) فهذا غلط، ما يصلح([6])، إنما الواجب عليهم الدعوة([7]) إلى الله تعالى، والتعليم، والإرشاد، والنصيحة من دون هذا العمل). ([8]) اهـ.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

    

فتوى

العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني /

في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها

 

قال الشيخ الألباني /: (نحن نقول: العمليات الانتحارية كلها غير مشروعة، وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه.

* أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، إنسان يقاتل في سبيل أرضه، في سبيل وطنه، فهذه العمليات ليست إسلامية إطلاقا([9])، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية، وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين.([10])

أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا([11])، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية([12])، ويقوم على أساس أحكام إسلامية...). ([13]) اهـ.

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

فتوى

العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين /

في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها

 

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين /: (إن ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة، ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين -كما جاء في الحديث-. ([14])

* لأن هذا قتل نفسه لا لمصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه، وقتل معه عشرة، أو مائة، أو مائتين لم ينفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام الكثير.

* أما أن يموت عشرة، أو عشرون، أو مائة، أو مائتان من العدو: فهذا لا يقتضي إسلام الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر، ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين. ([15])

* فإنه إذا مات أحد منهم من هذه المتفجرات، وقتل ستة، أو سبعة، أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا، أو أكثر، فلم يحصل بذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع بذلك للذين فجرت هذه المفجرات في صفوفهم.

* والذي نرى: ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار، نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار، والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد ([16])...).([17]) اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

    

فتوى

العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها

 

* سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: (هل تجوز: «العمليات الانتحارية»، وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟.

فأجاب فضيلته: (... قال تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا[ [النساء:29 و30]، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع ذلك أن يجاهد في سبيل الله، ويقاتل في سبيل الله، ولو تعرض للقتل والاستشهاد: فهذا طيب.

* أما أن يتعمد قتل نفسه، فهذا لا يجوز، وفي عهد النبي r في بعض الغزوات، كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله، مع رسول الله r، ثم إنه قتل، فقال الصحابة: ما أبلى منا أحد ما أبلى فلان.

فقال الرسول r: «هو في النار»([18])، وذلك قبل أن يموت، فصعب ذلك على الصحابة y.

* فتبعه رجل بعد ما جرح، ثم وجده وضع السيف على الأرض، ورفع ذؤابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه فمات الرجل، ودخل في صدره... فقال الرجل: صدق الرسول r، وعرفوا أن الرسول r لا ينطق عن الهوى.

* لماذا دخل النار مع هذا العمل؟؛ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه). ([19]) اهـ.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

    

رب أنعمت فزد

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران :102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سـديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].

أما بعد...

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإنه كلما بعد العهد عن نور النبوة؛ وعهد الصحابة y، وعهد التابعين لهم بإحسان.

* قل العلم والورع، وكثر الجهل المركب، والجهل البسيط، وازداد الخلاف وأهله، والجرأة على القول على الله تعالى بلا علم.

* وتلك أدواء متفشية، وسارية في الأمة منذ أزمان متطاولة، إلى زماننا الحاضر، بسبب كثرة أهل الأهواء والبدع.

* وقد عمد أهل البدع، بتأليف الكتب وتدريسها، وصاروا يقررون عن طريقها: أفكارهم، وأهواءهم، ويحتجون بها على مخالفيهم، مع بطلانها.

* حتى بلغ الأمر بهم، أنهم: قاموا يقررون أهواء: «الغرب»، وتلقيهم لأفكارهم، حتى تأثروا بطرائق تفكيرهم.

* ولم يزل أهل الأهواء، يعجبون بأفكار: «الغرب»، حتى وقع ما لم يكن بالحسبان، حيث أخذوا بالفوضى العارمة، وهي ما تسمى: بـ«العمليات الانتحارية»، على أنها من الجهاد في سبيل الله تعالى، وتستعمل ضد الأعداء بزعمهم!.

* ومن المعلوم عبر القرون، إلى زماننا الحاضر، أن علماء السنة، هم: الذين يتصدون للأهواء وأهلها، ويقمعون من تأثر بهم في باطلهم.

* فهذا كله مما دفعني؛ لتتبع نصوص الكتاب، والسنة، والأثر، الواردة في تحريم: «العمليات الانتحارية».

* بالإضافة إلى ما كتبه أهل السنة والجماعة في تحريم: «العمليات الانتحارية».

* لهذا عزمت على كتابة هذا الكتاب، حتى يتضح السبيل، ويستبين الدليل، لأمة الإجابة، لما لذلك من الثمار اليانعة، والآثار الواسعة.

قلت: والعصر الحاضر شهد تدفق أناس إلى مذهب أهل السنة، وتنامي ذلك بشكل واضح في البلدان، فلا بد أن تبين لهم ذلك.

هذا؛ وأسأل الله تعالى، أن ينصر نبيه، وسنته، وشريعته، والله المستعان، وعليه التكلان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

                                                                                            كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

    

المدخل

ذكر الدليل على قمع: «الفرقة الثورية»، التي تقول أنه يجوز أن يفجر العبد نفسه في سبيل الله تعالى أمام الكفار في الحرب للضرورة، أو غير ضرورة!

* وهذا باطل، لأن الشارع لم يرخص وسيلة بمثل: هذه العمليات الانتحارية([20]) في الجهاد في سبيل الله تعالى، وإنما في الشرع أن الوسيلة لها أحكام المقاصد، بشرط كون الوسيلة واجبة، أو مباحة.

* أما إذا كانت الوسيلة محرمة، فإنه يحرم فعلها، فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقاصد، فليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة، بالفعل: يجوز فعلها، فهذا باطل([21])

* فقد انتشرت بين الناس في هذا العصر الحاضر: بدع كثيرة في دين الله تعالى، وهي ليست من دين الله تعالى.

* وقد استبدلوها بسنن رسول الله r، حتى كادت معالم السنة: تندثر، وأصبح الباطل حقا، والحق باطلا، وأصبحت البدعة سنة، والسنة بدعة عند أهل الجهل بجميع أنواعهم.

* ومن المحدثات التي انتشرت بين العامة، ظاهرة: «العمليات الانتحارية» في الحروب السياسية، حتى عمت بها البلوى.

فيوجد بين المتعالمين من يدعو إلى: «التفجيرات الانتحارية»، بدعوى أنها من الجهاد في سبيل الله تعالى وهي ليست من الدين في شيء، وإنما هي: محدثة في الإسلام، بل هي: من الفوضى في الدين.

قلت: وديننا ليس دين فوضى، ديننا دين نظام.

قال العلامة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: (الإسلام ليس فوضويا، بل دين عدل، ورحمة). ([22]) اهـ.

وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان: (ديننا ليس دين فوضى، ديننا: دين انضباط، وهدوء وسكينة، لا فوضى، ولا تشويش، ولا إثارة فتن). ([23]) اهـ.

* فالقول بجواز العمليات الانتحارية: ذريعة لأهل البدع، للقيام بها، والوصول بها إلى ما يريدون من مقاصد سيئة!.

وقول أحد المتعالمين: (هذه التفجيرات: إن كانت ستكون في جهاد صحيحوراية صحيحة!، وموجهة إلى المحاربين... فهذه جائزة!، بهذه الشروط، بأن يكون بأمر إمام!...).

* كلامه هذا: باطل، فالتفجيرات بهذه الطريقة البدعية في الجهاد الشرعي، ليست من أعمال المسلمين.

* بل إن هذه: «العمليات الانتحارية»، هي دخيلة على الإسلام، ما كانت معروفة، إلا من: «الدول الغربية الكافرة»، وهي من فوضاهم، ومن دينهم في هذه الحياة. ([24])

  * فنقول للمتعالم هذا: فشروطك هذه في الجهاد، هي شروط باطلة، لا تصح في الجهاد الصحيح، لا للضرورة، ولا للمصلحة، بل بالعكس: ضررها أكبر من نفعها.

* وهي أيضا وسيلة: باطلة في الشرع، وإنما في الشرع أن الوسيلة لها أحكام المقاصد، بشرط كون الوسيلة واجبة، أو مباحة في الشرع. ([25])

* أما إذا كانت الوسيلة محرمة، مثل: هذه «العمليات الانتحارية»، فإنها محرمة شرعا.

فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود، لها حكم المقصود.

* بل بشرط أن تكون الوسيلة واجبة، أو مباحة شرعا.

* ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل: يجوز فعلها.

مثال ذلك كما قلنا: تفجير الشخص نفسه، إذا أتى طائفة كبيرة من الكفار، فيفجر نفسه أمامهم، فهذا باطل، لأن الوسيلة في أصلها محرمة، لا تنفع مطلقـا، حتى لا تنفع أيضا للضرورة، ولا للمصلحة في الدين. ([26])

* أيضا من يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء بنسبة، فإنه يحرم، لأن ضرره أكبر، فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود، لها حكم المقصود. ([27])

* فلا نسلم: «لهذا المتعالم»، أن: «العمليات الانتحارية» من الضروريات والمصالح، بل هي من الوسائل المحرمة، غير المشروعة.

* ثم المصلحة لا نعمل بها حتى تتوفر شروط إعمالها، وهي:

 1) أن تكون المصلحة المرجوة: حقيقية، لا وهمية.

2) أن تكون المصلحة المرجوة: أكبر من المفسدة المرتكبة.

3) ظهور المصلحة الراجحة من المفسدة.

4) أن لا يكون هناك سبيل آخر، لجلب هذه المصلحة. ([28])

قال تعالى: ]وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك[ [المائدة: 49].

وقال تعالى: ]إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما[ [النساء: 105].

وعن علي بن أبي طالب t قال: (إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فأي قلب لم يعرف المعروف؛ نكس؛ فجعل أعلاه أسفله). ([29])

* ولم يذكر علي بن أبي طالب t: الجهاد الذي زعمه: «عبد الله الجربوع»، وهو تفجير النفس في الحرب، بل هذا الفعل من الانتحار!.

* ثم إن هذه العمليات الانتحارية: فيها تشبه بالكفار، لأنهم هم: الذين أحدثوها، ثم أخذها عدد من أهل البدع، وعملوا بها، مع كثرة النصوص التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكفر، والأمر بمخالفتهم([30])، فمن ذلك قوله r: (من تشبه بقوم فهو منهم).([31])

* وهناك نصوص كثيرة منعت من الإحداث، والابتداع في الدين، كحديث عائشة ڤ عن النبي r قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ([32])

* ومعلوم أن: «العمليات الانتحارية»، لم يأمر بها النبي r، ولم يدل عليها، فلو شرعها r لأمر بها، وحث الأمة عليها، وشاع ذلك عنه r بين الأمة، مع قيام المقتضى، فهي إذن من المحدثات في الدين.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل على كشف الفكر الخارجي لـ«خوارج العصر»، وأنهم يقولون بالعمليات الانتحارية!، حيث زعموا أنها من الجهاد في سبيل الله تعالى!.

* وهذا الفعل لم يفعله الصحابة y، ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يقل به أحد من العلماء الربانيين، لا من المتقدمين، ولا من المتأخرين.

* بل هذا مذهب الخوارج الخبثاء في هذا الزمان الحاضر. ([33])

 

* فما يسمى بـ«العمليات الاستشهادية» المعاصرة، وهي من جنس العمل الفدائي من الوقائع التي جدت في هذا الزمان، وقد أفردت بمؤلفات خاصة، وكتب فيها عدة بحوث ومقالات، ونشرت فيها عدة فتاوى.

* وحيث إن هذه المسألة لها تعلق بالبحث، لأنها من اعتقادات: «الفرقة الثورية».

* فإنني سأدلي بدلوي مع الدلاء، وأذكر حكم الإسلام فيها بأدلة الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم.

* الحكم على ما يسمى بـ«العمل الفدائي»، بأنه من: «العمليات الاستشهادية»، وهو من قبيل الاستشهاد المبرور، يعني أن القائم به من الشهداء الذين تنطبق عليهم أحكام شهداء المعركة، هذا من الافتراء على كتاب الله تعالى، وسنة النبي r: لعدم وجود الدليل على ما يسمى بـ«العمليات الاستشهادية»([34])، بل هذه من: «العمليات الانتحارية».

* فالحكم عليها من قبيل الانتحار المحظور، وقتل النفس المحرم، ويعني: أن صاحبه قاتل لنفسه، فلا يكون حكمه حكم: «الشهيد».([35])

* فمثل هذه العمليات تفضي إلى تلف الأرواح، والأجساد، وقد حرم الله تعالى ذلك، كما حرم الأسباب المفضية إليه.

والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

1) قوله تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[ [النساء:29].

* فدلت الآية على حرمة قتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك من يفجر نفسه، أو يسقط بطائرته، لأنها أسباب مفضية إلى قتل النفس، والعياذ بالله.

2) وقوله تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].

* فالله سبحانه حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه. ([36])

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تفسير القرآن» (ج1 ص236): (قوله تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195]؛ فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس، أو الروح([37])... من ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة([38])، أو سفر مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا، أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر، ونحو ذلك، فهذا ونحوه، ممن ألقى بيده إلى التهلكة). اهـ.

3) وعن جندب بن عبد الله t، عن النبي r قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع -أي: لم يصبر على الألم-، فأخذ سكينا فحز -أي: قطع- بها يده، فما رقأ -أي: لم ينقطع- الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة). ([39])

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج6 ص500): (وفيه -يعني: الحديث- تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس). اهـ.

قلت: ومن الأسباب المفضية إلى قتل النفس ما يسمى بـ«العمليات الانتحارية».

4) وعن جندب t أن رسول الله r قال: (إن رجلا ممن كان قبلكم، خرجت به قرحة، فلما آذته، انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة). ([40])

5) وعن سهل بن سعد الساعدي t في حديث: الذي جرح جرحا شديدا، في إحدى غزواته، مع رسول الله r؛  فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه ([41])، فقال رسول الله r: (أما إنه من أهل النار). ([42])

* ولهذه الأدلة يتبين بأن القتل المتحقق من الشخص يعتبر انتحارا، ومن قتل النفس بغير حق!.

6) إجماع أهل العلم على تحريم قتل النفس.

فقد نقل: الإمام ابن حزم / في «مراتب الإجماع» (ص157) فقال: (واتفقوا: أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن يقطع عضوا من أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة). اهـ.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية /، عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع أخفى سكينته، وقتل نفسه: فقال / في «الفتاوى» (ج31 ص384): (لم يكن له أن يقتل نفسه، وإن كان سيده قد ظلمه، واعتدى عليه؛ بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله ([43])، فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك: مثل أن يقتر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في الاستعمال، أو يضربه بغير حق، أو يريد به فاحشة، ونحو ذلك؛ فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية...). اهـ.

* وأما استدلال الخوارج في هذا العصر ببعض الأحاديث  ([44]) في فعل بعض الصحابة y في دخوله في جيش العدو، فينغمس وحده في الكفار حال القتال، فيقاتل وحده العدد الكثير من العدو.

* فهذا يغلب على ظنه بأنه لا يموت أو يموت، فيقاتل وحده ويقتل كثيرا من العدو، ويحتمل أن يقتل أو لا يقتل، فالموت غير محقق، والجهاد مظنة القتل، وفعل بعض الصحابة y ذلك في بعض الغزوات.

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (الجهاد مظنة القتل، بل لا بد منه في العادة من القتل). ([45]) اهـ.

* وأما صاحب: «العمليات الانتحارية»، في دخوله بين جيش العدو؛ فإن موته متحقق كما هو مشاهد. ([46])

* إذا مسألة: «الانغماس» فهذا يغلب على ظنه القتل، أما في: «العمليات الانتحارية»، فإن الموت متحقق لا محالة، ففيهما: اختلاف واضح.

قلت: ففي بعض: «عمليات الانغماس»، ينجو صاحبها، ولا يقتل.

* كما روى ابن سيرين /: أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه، فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك t فقال: (ارفعوني برماحكم، فألقوني إليهم، فرفعوه برماحهم، فألقوه من وراء الحائط، فأدركوه -يعني: لم يقتل- وقد قتل منهم عشرة). ([47])

* ثم لم توجد مصلحة متحققة للمسلمين: بـ«العمليات الانتحارية»، ولا ضعف الكفار بها، ولا وجود نكاية لهم!.

* بل تسلط الكفار على المسلمين بسبب: «عمليات الخوارج الانتحارية» في العالم، كما هو مشاهد.

* وتترتب عليها مفسدة عظيمة من تعنت الكفار، وفتكهم بالمسلمين، وتفننوا في تعذيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* إذا فـ«العمليات الانتحارية»، ليس فيها مصلحة للمسلمين، وإعزاز الدين، وقهر الكافرين من اليهود، وغيرهم.

* والآن مضت سنوات كثيرة في تنفيذ: «العمليات الانتحارية»، في فلسطين مع اليهود، ولم يحصل نكاية بهم، ولم يحرروا: «المسجد الأقصى»، ولم يخرجوا من فلسطين... ولم تحصل أي مصلحة للمسلمين، لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البتة، فيكون عليه إثم قتل نفسه.

قال الإمام الهيتمي / في «الفتاوى الكبرى» (ج4 ص222)؛ والذي وضح فيه متى يجوز الانغماس في العدو([48]): (... يشترط أن يعلم مريد القتل أنه يبلغ نوع نكاية فيهم، أما لو علم أنه بمجرد أن يبرز للقتل بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم: فلا يجوز له قتالهم حينئذ، لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البتة([49])، فيكون عليه إثم قاتل نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم). اهـ.

وقال الإمام الهيتمي / في «الفتاوى الكبرى» (ج2 ص25): (التوصل إلى قتل الحربي جائز، بل محبوب بأي طريق كان هذا، كله إن ظن سلامته، أو قتله بعد إنكالهم، أما لو غلب على ظنه أن مجرد حضوره يؤدي إلى قتله أو نحوه، من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه، فحضوره حينئذ في غاية الذم والتقصير، فليمسك عنه...). اهـ.

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني /: (فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم، فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم). ([50]) اهـ.

وقال الفقيه السرخسي /؛ معلقا في «شرح السير الكبير» (ج1 ص164): (لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط، وقد قال الله تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195]. اهـ.

* إذا: فلا بد أن يقدر مصلحة المسلمين: العلماء الثقات الذين لهم خبرة في دين الله تعالى من العلم النافع، والعمل الصالح. ([51])

* وهذا الذي تفعله: «الفرقة الحماسية»، وغيرها لا يجوز لأنه تصرف شخصي صادر من قيادة انفرادية حزبية، ليس صادرا عن أمير له قيادة شرعية، وجيش، وبلد: قد شاور الأمة الإسلامية في هذا الأمر من علماء وغيرهم لنجاح هذا الجهاد.

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني /: (أما أن يأتي واحد من الجنود، كما يفعلون اليوم، أو من غير الجنود([52])، وينتحر في سبيل قتل: اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، من الكفار: فهذا لا يجوز، لأنه تصرف شخصي، ليس صادرا من أمير الجيش).([53]) اهـ.

* وأما استدلالهم بقصة «الغلام المؤمن»: الذي أمر بقتل نفسه ([54])،فهذا الأمر الذي أمر به الغلام لما علم أن ذلك فيه مصلحة متحققة للناس، وظهور الإيمان في الناس، وهذا حصل في قصة أصحاب الأخدود، وهو أيضا لم يقتل نفسه، بل قتله الملك الجبار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: (وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس، والذي يصير يقتل أو يحمل حتى يقتل، لأن في ذلك ظهور الإيمان من هذا الباب). ([55]) اهـ.

* واعلم أخي المسلم: بأن قتل الإنسان نفسه أعظم من قتل الغير، كما في «الفتاوى» لابن تيمية (ج28 ص540).

* ومن تأمل النصوص الشرعية بعلم في معرض قتل الإنسان نفسه([56])، يجدها مانعة إذ الشرع جاء بالثناء على من يعرض نفسه للقتل إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، كما فعل الغلام المؤمن، وبعض الصحابة y.

* وأما: أنه لم تحصل به منفعة للمسلمين، فهذا يعتبر: «انتحارا»، فينبغي للمؤمن الحق أن يفرق بين ما نهى الله تعالى عنه من قصد الإنسان قتل نفسه، أو تسببه في ذلك([57])، وبين ما شرعة الله تعالى من بيع المؤمن نفسه لله تعالى، والله ولي التوفيق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في«الفتاوى» (ج25 ص281): (فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه، أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم، وأموالهم له، كما قال تعالى: ]إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة[ [التوبة:111]... والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب، والسنة، لا بما يستحسنه([58]) المرء، أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة.

* ومما ينبغي أن يعرف: أن الله ليس رضاه، أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق... لا!، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله تعالى، ورسوله r؛ فأي: العملين كان أحسن، وصاحبه أطوع، وأتبع كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل... فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد([59])، وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا...). اهـ.

* وفي هذا العمل المحرم من إفساد النسل، والاعتداء على الناس، وعلى الأعراض، وإفساد الأموال وإتلافها، وإتلاف النفوس مما شهد به الواقع، ونطقت به وسائل الإعلام، ولم يعد خافيا.

فبعد تبيين ما سبق تعلم أخي المسلم مخالفة: «عبد الله الجربوع» الثوري للكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم في حكم: «العمليات الانتحارية».([60])

* إذا فلا تنصر الأمة الإسلامية -في فلسطين، ولا في غيرها- بما خالف الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم، وجماعة المسلمين، بل هذا فيه خذلان للأمة عن النصرة الواجبة الصحيحة، التي فيها العزة والتمكين.

* وكما؛ أن «العمليات الانتحارية»، هي من الأعمال الفردية التي نشهدها في هذا الزمن، ما يفعله بعض الخوارج الثوريين من: عمليات تودي بحياتهم، قاصدين إلحاق الضرر بأنفسهم، وبغيرهم من الناس.

* وقد ظهر أثر ضرر هذه: «العمليات والاغتيالات والثورات» في الأمة الإسلامية، والله المستعان.

* وقد أطلق العلماء المعتد بهم في الفتوى الشرعية على هذه العمليات بـ«عمليات انتحارية»، من جهة ما فيها من قتل النفس، والضرر بالغير، وجلب المفاسد. ([61])

فالانتحار: قتل النفس، يقال: انتحر إذا قتل نفسه بوسيلة ما. ([62])

قال اللغوي الجرجاني / في «التعريفات» (ص179): (هو كل ما يحصل به زهوق الروح، أو خروجها من الجسد). اهـ. 

فالانتحار: نوع من القتل فيحصل بكل ما تحصل به الإماتة، فأساليبه متعددة، بالتفجيرات وغيرها([63])، وليس هذا من الجهاد المشروع كما بينه العلماء.

* وعليه فالانتحار: تعمد الإنسان أن يفعل بنفسه ما يؤدي لموته، نعوذ بالله من الخذلان.

 هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك - إن شاء الله - سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

جوهرة نادرة في بيان أحوال أهل التحزب مع الإسلام والمسلمين

6

2)

درة نادرة...................................................................................................

6

3)

فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها................................................................................

7

4)

فتوى العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها................................................................................

9

5)

فتوى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها.......................................................................................................

11

6)

فتوى العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في تحريم العمليات الانتحارية مطلقـا، لا بأمر الإمام، ولا بغيره، ولا بضرورة، ولا بغيرها.......................................................................................................

13

7)

المقدمة.....................................................................................................

15

8)

ذكر الدليل على قمع: «الفرقة الثورية»، التي تقول أنه يجوز أن يفجر العبد نفسه في سبيل الله تعالى أمام الكفار في الحرب للضرورة، أو غير ضرورة ......................................................................

18

9)

ذكر الدليل على كشف الفكر الخارجي لـ«خوارج العصر»، وأنهم يقولون بالعمليات الانتحارية!، حيث زعموا أنها من الجهاد في سبيل الله تعالى! ......................................................................................

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) فالعمليات الانتحارية، هي وسيلة غريبة بدعية، ما عرفت في عهد التنزيل، ولا في عصر السلف الأولين.

     * وإنما عرفت عند الجماعات الحزبية؛ كوسيلة، في الجهاد بزعمهم!.

([2]) انظر: «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص169).

([3]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (647)، ومسلم في «صحيحه» (176)، من حديث ثابت بن الضحاك t.

([4]) وهذا يدل على أن الشيخ ابن باز / لا يرى الجهاد في فلسطين الآن بهذه الطريقة البدعية، فتنبه.

([5]) فلسطين: بكسر: «الفاء»، ثم فتح: «اللام»، وسكون: «السين»، وطاء: مهملة، وآخره: «نون».

     انظر: «معجم البلدان» للحموي (ج4 ص274).

([6]) أي: «العمليات الانتحارية»، وهذا رد على الثوريين الذين يجوزون: «العمليات الانتحارية» في فلسطين.

([7]) هذا هو النصح الرباني لأهل فلسطين، لأنه هو العمل الناجح الآن لإعادة فلسطين، وتحرير القدس والأقصى بإذن الله تعالى.

([8]) انظر: «فتاوى الأئمة» (ص179)، و«الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص166).

([9]) في فلسطين، وغير فلسطين، فافهم هذا ترشد.

([10]) كـ«فرقة حماس الإخوانية»، في فلسطين.

([11]) لأن الحروب القائمة: الآن هي من الحروب السياسية، وحروب أحزاب سياسية لا تنتمي إلى الجهاد الشرعي الصحيح.

([12]) بل يقوم جهاد الأحزاب تحت راية حزبية عمية، والعياذ بالله.

([13]) من: «شريط مسجل»، بصوت الشيخ الألباني، تسجيلات: «منهاج السنة النبوية»، بالرياض، بعنوان: «فتاوى العلماء في الاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات، والمسيرات والقنوت» في سنة: «1417هـ»..

([14]) وهو قوله r: (... ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا).

     أخرجه البخاري في «صحيحه» (5778)، ومسلم في «صحيحه» (109)، من حديث أبي هريرة t.

([15]) وهذا فيه رد على الثوريين، فأين موافقتهم للعلماء الربانيين.

([16]) إذا لا يقال: فلان شهيد.

     وانظر: رسالة لطيفة؛ بعنوان: «الرأي السديد في: هل يقال: فلان شهيد»، للشمري (ص9 و10).

([17]) انظر: «شرح رياض الصالحين» لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص165)، و«شريطا مسجلا»، بصوت: شيخنا ابن عثيمين، تسجيلات: «منهاج السنة النبوية»، بالرياض، بعنوان: «فتاوى العلماء في الاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات، والمسيرات والقنوت» في سنة: «1417هـ».

([18]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (6606)، ومسلم في «صحيحه» (111) من حديث أبي هريرة t.

([19]) انظر: «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص174).

([20]) لا يوجد إمام أمر بجهاد صحيح في الشرع، أن يأمر: «بالعمليات الانتحارية».

     * بل هذه التفجيرات: بهذه الطريقة المخزية، هي دخيلة على الإسلام، ما كانت معروفة، إلا من الدول الغربية الكافرة.

     قلت: ما دام تقام فيه البدع، فهو جهاد ليس بصحيح، بل هو جهاد باطل.

([21]) العمليات الانتحارية: كلها عشوائية باطلة، للضرورة، أو ليست للضرورة.

     * فالتفجيرات بهذه الطريقة، ليست وسيلة من وسائل الشرع.

      فهذا باطل، فإننا لا نسلم: «للفرقة الثورية»، أن التفجيرات الانتحارية، من الضرورة، بل هي من الوسائل المحرمة مطلقـا، غير المشروعة، لأن الضرورة لا تعمل بها حتى تتوفر شروط إعمالها، وهي:

     1) أن تكون الضرورة المرجوة حقيقية، لا وهمية.

     2) أن تكون الضرورة المرجوة: تأتي بالمصلحة، بأكبر من المفسدة المرتكبة.

     3) أن لا يكون هناك سبيل آخر، لجلب هذه المصلحة.

      * فهذا باطل في الشرع، وذلك أن الوسيلة يشترط كونها مباحة:

     * أما إذا كانت الوسيلة محرمة، كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء بنسبة، فإنه حرام، فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود، بل يشترط أن تكون الوسيلة مباحة.

     * ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل، يجوز فعلها، مثل شرب الخمر، ضرورة!.

     وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص134 و159).

([22]) «مجلة الدعوة»، العدد: (1916)، (ص16).

([23]) انظر: «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص140).

([24]) وديننا: ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، ودين نظام، وهدوء وسكينة في هذه الحياة.

     * والعمليات الانتحارية: ليست من أعمال الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، ما كان المسلمون يعرفونها.

     * فدين الإسلام، دين انضباط، لا فوضى، ولا إثارة فتن في الحروب.

([25]) فهذا: «المتعالم» يدندن حول وسيلة من وسائل الفوضى عند أهل البدع، فيدخل فيها: التفجيرات الانتحارية!.

     قال تعالى: ]والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر[ [العصر: 1-3].

([26]) وهذا أيضا فيه فتح باب لاختراع العقول للوسائل البدعية، وهي لا حصر لها عند أهل البدع، لأنها مبررة عندهم للغايات، فهي من الباطل في الشرع.

     وانظر: «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص166 و173 و174).

([27]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص134 و159)، و«الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص143).

([28]) وهذه العمليات الانتحارية، طبقت من سنوات طويلة، فلم تنجح ضد الكفار في الحروب، بل جرت المفاسد الكثيرة على المسلمين وبلدانهم.

     * إذا؛ فإن المصلحة المرجوة في: «العمليات الانتحارية»، ليست حقيقية، بل هي وهمية.

     وانظر: «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (ص166 و176).

([29]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج15 ص173)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص90).

     وإسناده صحيح.

([30]) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ج1 ص240)، و«الفتاوى» له (ج25 ص231).

([31]) حديث صحيح.

     أخرجه أبو داود في «سننه» (4031)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص50)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (7323) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

     وإسناده صحيح.

     والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (6149).

([32]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2697)، ومسلم في «صحيحه» (1718).

([33]) وهو قول: أهل البدع والأهواء في هذا الزمان.

([34]) ولم يفت بها إلا دعاة السياسة، فهؤلاء لا يعتد بقولهم في الشريعة.

([35]) لأن المقتول: بـ«العمليات الانتحارية»، يباشر قتل نفسه بيده، وهذا محرم بإجماع العلماء.

([36]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص406).

([37]) في: «العمليات الانتحارية»، وغيرها.

([38]) كـ«العمليات الانتحارية».

([39]) أخرجه البخاري في «صحيحه»، بهذا اللفظ: (3463).

([40]) أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ بهذا اللفظ: (113).

([41]) والناس اغتروا به ابتداء حتى علموا حاله بعد ذلك، كما يغتر جهلة الناس في هذا العصر من أصحاب: «العمليات الانتحارية».

([42]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (6606)، ومسلم في «صحيحه» (112).

([43]) ولذلك على الناس أن يصبروا ويتقوا إلى أن يفرج الله كربتهم في فلسطين وغيرها.

([44]) انظر: «السنن» لأبي داود؛ كتاب: «الجهاد» (2512)، حديث أبي أيوب t، و«صحيح مسلم»، كتاب: «الجهاد» (1889)، حديث أبي هريرة t، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج9 ص44)، حديث البراء بن مالك t، وغير ذلك من الأحاديث. 

([45]) انظر: «قاعدة في الانغماس في العدو» (ص39).

([46]) وما أجازه بعض العلماء في مسألة: «الانغماس»، يختلف حكمه في: «العمليات الانتحارية»، لأنه في مسألة: «الانغماس» يتسبب في قتل نفسه، ويكون قتله بيد الكفار، أما في: «العمليات الانتحارية»، فإنه يباشر قتل نفسه بيده، والله المستعان.

([47]) أثر صحيح.

     أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص44)، وإسناده صحيح.

     وأخرجه بقي بن مخلد في «المسند» (ج1 ص143-الإصابة) من طريق أبي إسحاق به، في حرب «اليمامة» مع عدو الله: «مسيلمة»، وقتل فيها، وإسناده صحيح.

([48]) وليس ذلك عن طريق: «العمليات الانتحارية»، فتنبه.

([49]) وأين الفائدة من وراء: «العمليات الانتحارية»، للمسلمين في فلسطين، وغيرها، بل ضرر المسلمين واضح بسبب: «العمليات الانتحارية»، والله المستعان.

([50]) انظر: «شرح السير الكبير» للسرخسي (ج1 ص164).

([51]) أما: «الفرقة الحماسية» وغيرها، فلا تستطيع أن تقدر مصلحة المسلمين، وذلك لجهلهم بالعلم الشرعي، فلا يعتد بأقوالهم في السياسية الشرعية، اللهم غفرا.

([52]) انظر: «العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» (ص106 و107).

([53]) كـ«المجاهدين» المبتدعة، فهذه أفعالهم الجهادية بزعمهم: لا تجوز، لأنه تصرف من شخص فردي، لا علاقة له بالجهاد الشرعي القائم من أمير يعرف كيف يسيس الجهاد. 

([54]) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب: «الزهد» (3005).

([55]) انظر: «قاعدة الانغماس في العدو» (ص77)، وانظر: أيضا «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص294).

([56]) ثم الذين أفتوا: بـ«العمليات الانتحارية» هم من دعاة السياسة الذين لا يعتد بخلافهم في الشريعة المطهرة.

([57]) والذين يفتون: بـ«العمليات الانتحارية»، يتحملون دماء الناس يوم القيامة، وعليهم إثم ذلك.

([58]) فاستحسن خوارج العصر هذه: «العمليات الانتحارية»، و«الاغتيالات»، فأفسدوا البلدان، اللهم سلم سلم.

([59]) حتى إن ضرر: «العمليات الانتحارية»، جاء إلى بلاد المسلمين، فهذه عمليات خبيثة مفسدة؛ لأنها مخالفة للشرع.

([60]) واعلم أخي المسلم: بأن الخلاف في هذا الأمر هو بين أهل العلم، وبين رؤوس الخوارج الثوريين في هذا العصر، ولا يعتبر، ولا يعتد بخلافهم، فافهم لهذا ترشد.

([61]) والجماعة الثورية: لم تفقه قاعدة: «مراعاة المصالح والمفاسد»، والشرع جاء ليحصل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، إنها شريعة رب حكيم عليم بمصالح خلقه ومفاسده، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم.

([62]) انظر: «المعجم الوسيط» (ج2 ص906).

([63]) وكذلك فعل بعض الخوارج في السجون من الامتناع عن الطعام والشراب حتى مات: فهو قاتل لنفسه مؤآخذ عند عامة أهل العلم.

     وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (ج1 ص148).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan