القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / جزء فيه: آثار الصحابة؛ فيمن أراد أن يضحي، وقد أمسك عن شعره، وظفره وهو مقيم، فقد ابتدع في الدين

2024-07-28

صورة 1
جزء فيه: آثار الصحابة؛ فيمن أراد أن يضحي، وقد أمسك عن شعره، وظفره وهو مقيم، فقد ابتدع في الدين

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                 

جزء فيه:

آثار الصحابة y؛ فيمن أراد أن يضحي، وقد أمسك عن شعره، وظفره وهو مقيم، فقد ابتدع في الدين

 

 

 

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

رب زدني علما، وحفظا، وفهما

المقدمة

 

الحمد لله الذي أمر عباده بالتفقه في الدين، ليكون أداؤهم على وفق شرعه المبين.

* وذم الله الإعراض عن الحق؛ تعلما، وعملا، ووصف أربابه؛ بأنهم كالأنعام، أو أضل سبيلا.

قال تعالى: ]بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون[ [الأنبياء: 24].

وقال تعالى: ]أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون[ [الأعراف: 179].

وقال تعالى: ]إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا[ [الفرقان: 44].

وقال تعالى: ]أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل[ [المائدة: 60].

وعن معاوية بن أبي سفيان  قال: قال رسول الله r: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). ([1])

* فكم فات الجاهل الراهب من خير وفير، وكم أوثق نفسه بالأصرار، والأغلال، وأودى بها في مكان سحيق.

* والله تعالى شرع لعباده تعليم العلم، وجعله من أصول الإسلام.

* وأوجب مسائل العلم ما احتاج المسلم إليه من إقامة دينه، وأحكام عبوديته سبحانه، وفرائضه عليه.

قال تعالى: ]قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون[ [الزمر: 9].

وعن الإمام مالك بن أنس / قال: (العلم نور يجعله الله حيث يشاء). وفي رواية: (العلم نور يهدي الله به من يشاء). وفي رواية: (إنما العلم نور يجعله الله تعالى في القلب). ([2]) 

قلت: فمن أراد الله به خيرا أعطاه من ذلك النور.

* والعلم الذي فرض الله تعالى أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة y، ومن تبعهم من الأئمة بإحسان.

قلت: ويكون تأويل؛ قوله: «نور»؛ يريد به فهم العلم، ومعرفة معانيه.([3]) 

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج1 ص431): (من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم، ولم يتفهم). اهـ

* فكان لزاما على كل مسلم: أن يتعلم من أحكامه ما يكون على بينة من أمر دينه في الأصول والفروع.

* وهذه رسالة لطيفة مختصرة، مشفوعة بالدلائل العلمية النقلية الأثرية في مسألة: «إجماع الصحابة y، على بدعية أن يمسك المضحي عن الأخذ من شعره، وظفره إذا أراد أن يضحي، وهو مقيم في العشر الأول من شهر ذي الحجة». 

* هذا وأسأل الله العظيم: أن يجعلنا ممن يعمل لرضاه، وعلى منهج رسوله ﷺ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو ولي ذلك، والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أبو عبد الرحمن الأثري

 

 

õõõ

 

 

 

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ذكر الدليل

من آثار السلف على أن من أمسك عن الشعر، أو الظفر، أو محظورات الإحرام إذا أراد أن يضحي، وهو مقيم؛ فإنه ابتدع بدعة في الدين

 

1) عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: (أنه رأى رجلا متجردا بالعراق. فسأل الناس عنه. فقالوا: أنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير t، فذكرت ذلك له. فقال: بدعة([4])، ورب الكعبة).

أثر صحيح

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص340)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص267)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص233)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص434)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (ج1 ص408)، وابن بكير في «الموطأ» (ج2 ص45)، والحدثاني في «الموطأ» (ص454)، والقعنبي في «الموطأ» (ص381) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره العيني في «عمده القاري» (ج8 ص202)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (ج4 ص381)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص546).

قال الإمام الطحاوي / في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص267): (ولا يجوز عندنا: أن يكون ابن الزبير t، حلف على ذلك: أنه بدعة، إلا وقد علم أن السنة: خلاف ذلك). اهـ.

وقال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج7 ص278): (وأما أهل السنة: فيقولون في كل فعل، وقول، لم يثبت عن الصحابة y: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم: لم يتركوا خصلة: من خصال الخير؛ إلا وقد بادروا إليه). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم / في «زاد المعاد» (ج5 ص558): (ونحن متحيزون في هذه المسألة، إلى أكابر الصحابة y، وقائلين فيها بقولهم). اهـ.

2) وعن محمد بن إبراهيم، أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره: أنه رأى ابن عباس، وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير؛ فذكرت ذلك له، فقال: (بدعة ورب الكعبة).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص120)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص877) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص546): (وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: (أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير t، فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة).

ورواه ابن أبي شيبة: عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره: (أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي t متجردا على منبر البصرة فذكره)؛ فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك). اهـ

وقال الإمام العيني / في «عمدة القاري» (ج8 ص202): (قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن الهدير: (رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فذكر ذلك لابن الزبير t، فقال: بدعة ورب الكعبة)، وقال الطحاوي: لا يجوز عندنا أن يكون حلف ابن الزبير t على ذلك؛ إلا أنه قد علم أن السنة على خلافه). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج11 ص174): (قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك: فقال: بدعة ورب الكعبة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص233): (قد كان ابن الزبير يحلف إن فعل ما روي عن ابن عباس، وابن عمر ([5])في هذا الباب بدعة ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة؛ إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك).اهـ

قلت: فإذا كان الامتناع من الأخذ من الشعر، والظفر ليس من السنة، فهو بدعة، ولا بد.

لذلك السلف تركوا هذه الفتوى في القرون الفاضلة:

3) فعن شعيب بن أبي حمزة قال: قال الزهري /: (أول من كشف العمى([6]) عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي r.

قال الزهري: فأخبرني عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أن عائشة زوج النبي r، قالت: (إن كنت أفتل قلائد الهدي، هدي رسول الله r، فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه) فلما بلغ الناس قول عائشة ڤ: هذا أخذوا بقولها، وتركوا فتوى ابن عباس!).

أثر صحيح

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234) من طريق أبي يحيى عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان الحمصي، أنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال الزهري به.

قلت: وهذا سنده صحيح، من نسخة: أبي اليمان الحمصي.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص546): (نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس ؛ ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه: وأخرجه البيهقي من طريقه قال: «أول من كشف العمى عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة ڤ»؛ فذكر الحديث عن عروة، وعمرة عنها قال: «فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس ﭭ»). اهـ

وقال العلامة اللكنوي / في «التعليق الممجد» (ج2 ص268): (وأما قول ابن عباس فقد خالفه: ابن مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وغيرهم، بل جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قاله، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عنه.

 وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريقه عنه قال: «أول من كشف العمى عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة»؛ فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها.

وقال: «لما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس ».

* وفيه دلالة على أن قوله كان مهجورا، ومن ثم لم يأخذ أحد من أئمة الأمصار المعروفين به). اهـ

وقال الفقيه الزركشي / في «الإجابة» (ص77): (وأخرج البيهقي في «سننه» عن شعيب قال: قال الزهري: «أول من كشف العمى([7]) عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة ڤ؛ فأخبرني عروة، وعمرة أن عائشة قالت: إني كنت لافتل قلائد هدي النبي r فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه»؛ فلما بلغ الناس قول عائشة : هذا أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس ).اهـ

قلت: ولم يمتنع عن محظورات الإحرام إلا المحرم بالحج، أو العمرة، أما المقيم فلم يعرف عنه أن الشارع الحكيم منعه من الأخذ من الشعر، والظفر، وبشره، أو من محظورات الإحرام، ولأن المحرم لا يحل إلا بالرمي، والطواف بالبيت، وهذا لا يكون إلا في الحج، وأما المقيم لا يكون كذلك، ولا حاجة أن يحل؛ لأنه لا عنده كعبة، ولا غير ذلك، فكيف يجعله الشارع الحكيم يتشبه بالمحرم؟، ويحل عن إحرامه بذبح أضحيته في يوم العيد؟، وهو ليس بمحرم، ولا حاجة له بالإحرام وهو مقيم([8]): ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].

4) فعن عروة بن الزبير قال: (دخل رجل على عائشة فقال إن ابن زياد قلد بدنه فتجرد؛ قالت عائشة ڤ فهل كانت له كعبة يطوف بها؟! قالوا: لا قالت: والله ما حل أحد من حج، ولا عمرة حتى يطوف بالبيت؛ ثم قالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r ثم يبعث بها فما يتقي، أو قالت: فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج17 ص227- التمهيد) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقوله: «ابن زياد»، وهم: إنما هو: «زياد بن أبي سفيان»، الذي يقال له: «زياد بن أبيه»، وقد تقدم الكلام في ذلك. ([9])

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج3 ص546- فتح الباري) من طريق هشيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة ڤ؛ وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه فقالت عائشة ڤ: (أوله كعبة يطوف بها!).

وإسناده لا بأس به في المتابعات.

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج3 ص546- فتح الباري) من طريق يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة ڤ، أن زيادا بعث بالهدي وتجرد فقالت: (إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي r ثم يبعث بها، وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا).

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232) من طريق أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ڤ، أنها قالت: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد، قال: فقالت هل كان له كعبة يطوف بها؛ فإنا لا نعلم أحدا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة).

وإسناده صحيح.

وتابعه حسان بن إبراهيم حدثنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة ڤ.

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (ج7 ص358) من طريق داود بن عمرو الضبي حدثنا حسان بن إبراهيم به.

وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (5246) من طريق إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق: أنه أتى عائشة، فقال لها: (يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، قال([10]): فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، حتى يرجع الناس).

وفي رواية: لمسلم في «صحيحه» (1321) من طريق هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: سمعت عائشة، وهي من وراء الحجاب تصفق، وتقول: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي، ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء، مما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه).

وعن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته؛ (أن ابن زياد كتب إلى عائشة، أن عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله r بيدي، ثم قلدها رسول الله r بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله r شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (1321) من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر به.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج6 ص433): (المحدثون اعتنوا بهذا الحديث، حديث عائشة ڤ، ورووه بهذه الطرق، كأنه والله أعلم قد اشتهر رأي عبد الله بن عباس : أن من بعث هديا أمسك عما يمسك منه الحاج، فلذلك صار الناس يتناقلون هذه السنة؛ لأن الدواعي تدعو إليها.

* ولعل مأخذ عبد الله بن عباس ظاهر الآية؛ حيث قال عز وجل: ]ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله[ [البقرة: 196]؛ لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة؛ فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله؛ كما هو ظاهر السياق.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم؛ فإنه لن يكون معصوما، قد يخطئ في الفهم، وقد لا يكون عنده من الشيء، وقد يحال بينه وبين الصواب، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»([11])). اهـ

قال مسلم في «صحيحه» (ج2 ص959)، ح: (1321): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن ابن زياد كتب إلى عائشة ڤ أن عبد الله بن عباس قال: فذكره.

هذا قد وهم فيه الإمام مسلم /؛ فقال: أن «ابن زياد» هو الذي كتب إلى عائشة ڤ.

والصحيح: هو «زياد بن أبي سفيان»، كما رواه يحيى بن يحيى الليثي في روايته.

هكذا قال مسلم في حديثه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة: أن «ابن زياد» كتب إلى عائشة ڤ.

خالفه محمد بن عبد السلام: فرواه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهذا الإسناد، وقال فيه: أن «زياد بن أبي سفيان» هو الذي كتب إلى عائشة ڤ.

وكذلك هو في «الموطأ» لمالك بن أنس من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري، ومحمد بن الحسن الشيباني.

وكذلك: رواه عبد الله بن يوسف، والقعنبي، وروح، والشافعي عن مالك بن أنس.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (1700) من طريق عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن «زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة ڤ به.

وهكذا: أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص340 و341)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص180)، والحدثاني في «الموطأ» (510)، وابن راهويه في «المسند» (1011)، وابن القاسم في «الموطأ» (308)، والبغوي في «شرح السنة» (1819)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (398)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (170)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص264)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص140)، والسراج في «حديثه» (71)، والقعنبي في «الموطأ» (705)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (3058)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234)، وفي «معرفة السنن» (ج4 ص258)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (1096)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص283)، وعبد الغني المقدسي في «المصباح في عيون الصحاح» (ق/19/ط)، والجوهري في «مسند الموطأ» (499)، وابن بكير في «الموطأ» (ج2 ص44).

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3ص545): (وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن: «ابن زياد» بدل قوله: أن «زياد بن أبي سفيان»، وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه). اهـ

قال الفقيه الزركشي / في «الإجابة» (ص77): (قال الحافظ أبو الحجاج المزي([12])، ومن خطه نقلت: هكذا وقع في كتاب مسلم: «أن ابن زياد»، ووقع في جميع الموطآت: «أن زياد بن أبي سفيان»، كما وقع في البخاري). اهـ

وقال الحافظ النووي / في «شرح صحيح مسلم» (ج9 ص72): (هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم: «أن ابن زياد» قال أبو علي الغساني، والمازري، والقاضي عياض، وجميع المتكلمين على: «صحيح مسلم» هذا غلط، وصوابه «أن زياد بن أبي سفيان» وهو المعروف بـ «زياد ابن أبيه»، وهكذا وقع على الصواب في «صحيح البخاري»، و«الموطأ»، و«سنن أبي داود»، وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن: «ابن زياد»([13])، لم يدرك عائشة ڤ). اهـ

وقال الحافظ الغساني / في «تقييد المهمل» (ج3 ص843): (هكذا: روي في كتاب: مسلم، من جميع الطرق.

* والمحفوظ فيه: «أن زياد بن أبي سفيان»، وكذا: وقع في جميع الموطآت: «أن زيادا كتب»، لا: «ابن زياد»). اهـ.

فالصواب: «زياد بن أبي سفيان»، فليس: «بابن زياد». ([14])

وقال الإمام المازري / في «المعلم» (ج2 ص104): (هكذا: روي في كتاب: مسلم، من جميع الطرق.

* والمحفوظ فيه: «أن زياد بن أبي سفيان»، وهكذا: وقع في جميع الموطآت: «أن زيادا كتب»، لا: «ابن زياد»). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص220): (هكذا هذا الحديث في «الموطأ»، عند جميع رواته فيما علمت)([15]). اهـ

5) وعن عائشة ڤ قالت: «إن النبي r أهدى مرة غنما مقلدة». وفي رواية: (أهدى رسول الله r، مرة إلى البيت غنما، فقلدها).

حديث صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1701)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص96)، وابن ماجة في «سننه» (3096)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص41 و42)، وأبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (25)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص465)، والحربي في «غريب الحديث» (ج2 ص891)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص634)، والحميدي في «المسند» (219)، والدارمي في «المسند» (2071)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص297)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (1643)، و(1645)، والسراج في «حديثه» (2110)، و(2111)، و(2113)، و(2230)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج2 ص473)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (206)، وفي «الفوائد» (39)، والحراني في «جزئه» (23)، وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (633)، وابن عدي في «الكامل» (ج4 ص51)، وتمام في «الفوائد» (409، و(410)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232)، وفي «السنن الصغرى» (ج2 ص214)، وفي «معرفة السنن» (ج7 ص531)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، وفي «تاريخ أصبهان» (ج1 ص254)، وفي «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والخلعي في «الخلعيات» (992)، والحمامي في «حديثه» (12)، والبوشنجي في «جزء حديثه» (32)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص284)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج4 ص699)، والطيوري في «الطيوريات» (260)، و(666)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص94)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج5 ص202)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (31)، و(36)، و(51)، و(52)، والمحاملي في «المحامليات» (276)، ابن غيلان في «الغيلانيات» (626)، وابن قراجا في «معجم الشيوخ» (ص439)، وسفيان الثوري في «حديثه» (93)، والمراغي في «مشيخته» (ص268) من طريق سفيان بن عيينة، وهشيم بن بشير، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن خازم الضرير، وحفص بن غياث، وأبي خالد الأحمر، ومحمد بن فضيل، والفضل بن دكين، وغيرهم؛ جميعهم: عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص94) من طريق يحيى بن يحيى نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة ڤ به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1701) من طريق أبي نعيم، وعبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة ڤ.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1702)، ومسلم في «صحيحه» (1326)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وابن ماجة في «سننه» (3095)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص223)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص265)، و«مشكل الآثار» (ج14 ص135)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص151)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص416)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، والسراج في «حديثه» (2112)، و(2115)، والجرجاني في «الأمالي» (ق/165/ط)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص102) من طريق هشيم بن بشير، وأبي معاوية، ويعلى بن عبيد، وعبد الواحد بن زياد العبدي؛ كلهم: عن الأعمش، حدثنا إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله r، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، لا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل القلائد للنبي r، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيقلد الهدي، ثم يبعث به، ثم يقيم ولا يحرم، ولا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (ثم يبعث بها وهو حلال مقيم، لا يمسك عن شيء يمسك منه الحرام).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1703)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65 و71)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171 و175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص91 و253 و262)، والحميدي في «المسند» (220)، وأبو عوانة في «المسند المستخرج» (ج16 ص1038)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (68)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص151)، والسراج في «حديثه» (2106)، و(2108)، و(2109)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص396)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج4 ص166)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص163)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص137)، وفي «أحكام القرآن» (1647)، و(1648)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص229)، وأبو سهل القطان في «حديثه» (ق/4/ط) من طريق حماد بن زيد، وسلام بن أبي مطيع، وأسباط بن نصر، ووهيب بن خالد، وعبيدة بن حميد، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وجرير بن عبد الحميد؛ جميعهم: عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله r من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالا). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r من الغنم، فيبعث به، ثم لا يجتنب شيئـا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r من الغنم، لا يمسك عما يمسك عنه المحرم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1703)، والترمذي في «سننه» (909)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص68)، وفي «المجتبى» (ج5 ص174)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص190 و191)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص322)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص164)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج5 ص417)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والسري بن يحيى في «حديثه عن شيوخه عن سفيان الثوري» (137)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص73) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والفضل بن دكين، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد القطان، كلهم: عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r غنما، ثم لا يحرم). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد الغنم للنبي r، فيبعث بها، ثم يمكث حلالا).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص69)، وفي «المجتبى» (ج5 ص174)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص250)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج16 ص1038)، وأبو يعلى في «المعجم» (91)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص308)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص136)، وفي «أحكام القرآن» (1649)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص397)، والدارقطني في «الأفراد» (ج2 ص424) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة ڤ قالت: (كنا نقلد الشاء، فترسل بها، ورسول الله حلال، لم يحرم عليه منه شيء).

6) وعن مسروق؛ أنه أتى عائشة ڤ، فقال لها: يا أم المؤمنين؛ إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما، حتى يحل الناس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: (لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، حتى يرجع الناس). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي، ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء، مما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه). وفي رواية: (قلت لعائشة ڤ: إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت، ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها ذلك اليوم، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس؟، فصفقت بيديها، فسمعت ذلك من وراء الحجاب، فقالت: سبحان الله، لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي، فيبعث بها إلى الكعبة، ويقيم فينا، لا يترك شيئا، مما يصنع الحلال، حتى يرجع الناس). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيبعث بها، ويقيم، فيأتي ما يأتي الحلال، قبل أن يبلغ الهدي مكة). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله r، فيبعث بها، وما يحرم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1704)، و(5566)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص65)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص30)، والسراج في «حديثه» (2116)، و(2118)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص541)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص133)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص265)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص134)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص398)، والدارمي في «المسند» (2095)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص770)، والقطيعي في «زياداته على المسند» (ج2 ص719)، وفي «جزء الألف دينار» (99)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص120)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص282)، وابن قدامة في «بلغة الطالب الحثيث» (24)، وأبو موسى المديني في «منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين» (23)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج1 ص376)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (49)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج57 ص227) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند البصري، وزكريا بن أبي زائدة، جميعهم: عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ڤ به.

7) وعن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي هاتين، ثم يبعث بها لا يعتزل شيئا ولا يتركه؛ فلا يجتنب شيئا، قالت: ولا نعلم الحاج يحله إلا الطواف بالبيت).

حديث صحيح

أخرجه أبو القاسم البغوي في «حديثه» (259)، والمخلص في «المخلصيات» (ج3 ص128)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص283)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص378)، والمراغي في «مشيخته» (ص349)، والسراج في «حديثه» (ج3 ص83)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص768) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ڤ به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والترمذي في «سننه» (908)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص67 و70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171 و173 و175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص85)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص469)، وابن راهويه في «المسند» (689)، و(922)، والحميدي في «المسند» (211)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص161)، وابن الجارود في «المنتقى» (423)، والسراج في «حديثه» (1949)، و(1950)، و(1952)، و(1954)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص139)، وابن أبي داود في «حديث: الليث بن سعد» (33)، والعكري في «الفوائد» (58)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (1063)، و(1066)، و(1071)، و(1072)، والمخلص في «المخلصيات» (174)، و(175)، و(1193)، و(1194)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (150)، والدارقطني في «الأفراد» (ج2 ص482)، وأبو نعيم الحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص282)، والخطيب في «الموضح» (ج2 ص431)، وفي «تالي تلخيص المتشابه» (ج1 ص77)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج6 ص3211)، والمراغي في «مشيخته» (349)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج6 ص388) من طريق الليث بن سعد، وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونافع بن أبي نعيم، وحجاج بن حجاج الباهلي، وعمرو بن الحارث المصري؛ جميعهم: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: سمعت عائشة ڤ تقول: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فلا يجتنب شيئا، ولا نعلم الحاج يحله؛ إلا الطواف بالبيت). وفي رواية: (فتلت قلائد هدي رسول الله r، ثم لم يحرم، ولم يترك شيئا من الثياب). وفي رواية: (لقد كنت أفتل قلائد بدن رسول الله r، فيبعث بها، ثم لا يمسك عن شيء مما أحل له). وفي رواية: (فتلت هدي رسول الله r بيدي، فلم أره ترك شيئـا مما أحل له).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه السراج في «حديثه» (ج3 ص84)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ص102)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص85)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص769)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص140)، وأبو بكر العكري في «الفوائد» (ص52)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7390) من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد هدي رسول الله r ثم لم يعتزل شيئا، ولم يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت).

وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1696)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص957)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص92)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج2 ص180) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد بدن النبي r بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1696)، و(1699)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، وأبو داود في «سننه» (1757)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص63 و67)، وفي «المجتبى» (ج5 ص170 و173)، وابن ماجة في «سننه» (3098)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص78)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص530)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص469)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص315)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج8 ص6)، و(ج20 ص213)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص396)، وفي «معرفة الصحابة» (ج6 ص3212)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (169)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، والسراج في «حديثه» (1955)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (1060)، و(1062)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص22)، وفي «معالم التنزيل» (ج3 ص8)، والأنباري في «حديثه» (4)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، والحسن بن عبد الملك في «الأربعين من أماليه» (ق/2/ط)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص102)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص283)، والمراغي في «مشيخته» (257)، و(258)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص227)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج2 ص565)، وضياء الدين المقدسي في «الرواة الأربعة عشر» (ق/3/ط)، والذهبي في «السير» (ج9 ص558)، وابن البخاري في «مشيخته» (ج1 ص524 و525) من طريق وكيع بن الجراح، وعبد الملك بن عمرو العقدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومحمد بن عبد الله الزبيري، وعثمان بن عمر العبدي، وعبد الله بن وهب، والقاسم بن يزيد الجرمي، والفضل بن نعيم، وحماد بن خالد الخياط، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، جميعهم: عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة ڤ قالت: (فتلت قلائد هدي النبي r، ثم أشعرها([16])، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل). وفي رواية: (فأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان أحل له).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص175)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص26 و185 و200)، وابن الجعد في «حديثه» (2782)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج4 ص153)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص246)، والحميدي في «المسند» (210)، والسراج في «حديثه» (1944)، و(1948)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص323)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص395)، وابن الجارود في «المنتقى» (423)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص455)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص207 و407)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص357)، والذهبي في «السير» (ج7 ص149)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج4 ص161) من طريق معمر بن راشد، وابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، وعمرو بن الحارث، وبرد بن سنان الدمشقي، وأيوب بن موسى المكي؛ كلهم: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (كان رسول الله r، يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يمتنع شيئا، مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم يبعث به، ويقيم، فما يتقي من شيء).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1698)، ومسلم في «صحيحه» (1321)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص64 و70)، وفي «المجتبى» (ج5 ص171)، وابن ماجة في «سننه» (3094)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص82)، وأبو داود في «سننه» (1758)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص246)، والدارمي في «المسند» (2096)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص455)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص138)، والسراج في «حديثه» (1943)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص320 و324)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج1 ص120)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج16 ص122)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج22 ص265) من طريق الليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيلي، وأيوب بن موسى المكي، وشعيب بن أبي حمزة؛ جميعهم: عن الزهري، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة ڤ قالت: (كان رسول الله r، يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل قلائد الهدي، هدي النبي r، فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئـا، حتى ينحر هديه).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، وابن راهويه في «المسند» (ج1 ص456)، وابن وهب في «جامع الأحكام» (171)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص191 و212 و224)، وابن حبان في «صحيحه» (ج9 ص321)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج17 ص321)، والسراج في «حديثه» (1957)، و(1958)، و(2102)، و(2104)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص233)، وجهمة بنت الفرج في «المصافحات والموافقات» (25)، وابن أبي داود في «حديث: الليث بن سعد» (68)، وفي «مسند عائشة» (32)، و(89)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج7 ص51)، والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (178)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص137 و138 و141)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص226)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج3 ص395)، وابن طهمان في «نسخته» (152) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن زيد، وعبدة بن سليمان الكلابي، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث المصري، ووهيب بن خالد، وأبي معاوية الضرير، وأنس بن عياض، ومعمر بن راشد، ومحمد بن سعيد الأموي، وحماد بن سلمة، وغيرهم، جميعهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ڤ قالت: (كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله r، فيبعث بها، ثم يقيم عندنا، ولا يجتنب شيئـا، مما يجتنب المحرم). وفي رواية: (كنت أفتل القلائد بدن رسول الله r؛ ليهديها، وهو مقيم بالمدينة، ولا يتجرد، ولا يضع شيئـا مما يضع المحرم). وفي رواية: (لقد كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله r بيدي، ثم يقلد الهدي، يبعث ثم يبقى حلالا، لا يحرم عليه شيء). وفي رواية: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r، ثم يبعث بها، وهو مقيم، ما يجتنب شيئـا مما يجتنب المحرم).

 

8) وعن أبي العالية قال: سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال ابن عمر: (ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت).

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص225)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص268) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص225) من طريق معمر عن أيوب عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر يقول: (إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم، والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت).

قلت: وهذا سنده صحيح.

9) وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود t: «كان يبعث بالبدن([17]) مع علقمة، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم».

أثر صحيح

أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص100)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص88) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن النخعي عن علقمة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

10) وعن أنس بن مالك t: «أنه كان يبعث بالهدي، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم».

أثر صحيح

أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك ﭬ به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

11) وعن قتادة قال: «إن الحسن البصري: كان يفتي بذلك، لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم».

أثر صحيح

أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87 و88) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

12) وعن سعيد بن المسيب، أنه قال: «لا يمسك عما يمسك عنه المحرم».

أثر صحيح

أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: وهذه الأحاديث، والآثار مقدمة على كل قول بخلافها، وأن من أهدى إلى الحرم هديا، أو أراد أن يضحي، وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا معتمر، فلا يحرم عليه شيء وهو مقيم.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة...................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل من آثار السلف على أن من أمسك عن الشعر، أو الظفر، أو محظورات الإحرام إذا أراد أن يضحي، وهو مقيم؛ فإنه ابتدع بدعة في الدين..........................................................................................

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص164)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص718).

([2]) أثر صحيح.

     أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص319)، وأبو عمرو ابن منده في «الفوائد» (ص94)، وابن وهب في «العلم» (ج1 ص758 - جامع العلم)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج10 ص3180)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص755)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص38)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص253)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص88)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص757)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص217).

وإسناده صحيح.

([3]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج6 ص308)، و«جامع البيان» للطبري (ج5 ص578)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج1 ص289).

([4]) قال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج4 ص381): (فذكر ذلك لابن الزبير، فقال: بدعة ورب الكعبة؛ فلا يجوز أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة؛ إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك).اهـ

([5]) لم يثبت عن ابن عمر ضي الله عنهما ذلك، فتنبه.

([6]) قلت: فكشفت الفقيهة عائشة ڤ هذه البدعة الخطيرة للناس، وبينت لهم السنة في إباحة الأخذ من الشعر، والظفر: وغير ذلك لمن أراد أن يضحي، فكشفت ڤ الغمة عن الناس إلى يوم القيامة.

([7]) قلت: فكشفت ڤ عن الأمة الغمة؛ لأنه لا دخل لغير المحرم في الامتناع من محظورات الإحرام، ولا دخل له في الامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر، لما في ذلك من المشقة على الناس.

    قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون[ [المائدة:6].

   وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج:78].

    وقال تعالى: ]لكي لا يكون على المؤمنين حرج[ [الأحزاب: 37].

([8]) وحكمة الشارع الحكيم في إحرام العبد في الحج معروفة.

([9]) وانظر: «تقييد المهمل» للغساني (ج3 ص843)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص545).

([10]) «قال»؛ أي: مسروق؛ «تصفيقها»، وهو ضربها بإحدى اليدين على ظهر اليد الأخرى ليسمع لها صوت، وفعلت هذا تعجبا من ذلك الفعل، وتأسفا على من فعله.

([11]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (770) من حديث عائشة ڤ.

([12]) حرف في الأصل إلى: «المياسي»، والصواب ما أثبته.

([13]) وابن زياد: هو عبيد الله بن زياد.

([14]) وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج4 ص409).

([15]) يعني: باسم: «زياد بن أبي سفيان».

([16]) وهي رواية: معلولة لا تصح، بزيادة: «وأشعرها»، تفرد بها: أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري، فوهم.

     وقد تكلمت عن علة هذا الحديث في: «التوضيح في كيفية إعلال الحافظ البخاري للأحاديث» (ص81).

([17]) البدن: جمع بدنة، وهي الناقة، سميت بذلك لعظم بدنها.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan