القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / اللؤلؤة المنتقاة في إجماع الصحابة على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة

2024-07-28

صورة 1
اللؤلؤة المنتقاة في إجماع الصحابة على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة

سلسلة

من شعار أهل الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللؤلؤة المنتقاة

في إجماع الصحابة على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة

 

 

تأليف:

العلامة المحدث الفقيه

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

رب زدني علما، وحفظا، وفهما

المقدمة

 

الحمد لله الذي أمر عباده بالتفقه في الدين، ليكون أداؤهم على وفق شرعه المبين.

* وذم الله الإعراض عن الحق؛ تعلما، وعملا، ووصف أربابه؛ بأنهم كالأنعام، أو أضل سبيلا.

قال تعالى: ]بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون[ [الأنبياء: 24].

وقال تعالى: ]أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون[ [الأعراف: 179].

وقال تعالى: ]إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا[ [الفرقان: 44].

وقال تعالى: ]أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل[ [المائدة: 60].

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله r: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).([1])

* فكم فات الجاهل الراهب من خير وفير، وكم أوثق نفسه بالأصرار، والأغلال، وأودى بها في مكان سحيق.

* والله تعالى شرع لعباده تعليم العلم، وجعله من أصول الإسلام.

وأوجب مسائل العلم ما احتاج المسلم إليه من إقامة دينه، وأحكام عبوديته سبحانه، وفرائضه عليه.

قال تعالى: ]قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون[ [الزمر: 9].

  وعن الإمام مالك بن أنس / قال: (العلم نور يجعله الله حيث يشاء). وفي رواية: (العلم نور يهدي الله به من يشاء(. وفي رواية: (إنما العلم نور يجعله الله تعالى في القلب(.([2])

قلت: فمن أراد الله به خيرا أعطاه من ذلك النور.

* والعلم الذي فرض الله تعالى أن يتبع، فإنما هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة y، ومن تبعهم من الأئمة بإحسان.

قلت: ويكون تأويل؛ قوله: «نور»؛ يريد به فهم العلم، ومعرفة معانيه ([3]).

قال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج1 ص431): (من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم، ولم يتفهم). اهـ

* فكان لزاما على كل مسلم: أن يتعلم من أحكامه ما يكون على بينة من أمر دينه في الأصول والفروع.

* وهذه رسالة لطيفة مختصرة، مشفوعة بالدلائل العلمية النقلية الأثرية في مسألة: عمل الصحابة y؛ بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة»، فهذا الحكم من فقه الصحابة y، وقد أجمعوا عليه، ولم يختلفوا في هذه السنة الصحيحة؛ وقد سبق الكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r؛ بأمرنا بالاقتداء بالصحابة y، والأخذ بمذهبهم وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالمسلم.

* هذا وأسأل الله العظيم: أن يجعلنا ممن يعمل لرضاه، وعلى منهج رسوله ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو ولي ذلك، والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبو عبد الرحمن الأثري

 

    

ذكر الدليل على عمل الصحابة y؛ بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة»، فهذا الحكم من فقه الصحابة y، وقد أجمعوا عليه، ولم يختلفوا في هذه السنة الصحيحة؛ وقد سبق الكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r؛ بأمرنا بالاقتداء بالصحابة y، والأخذ بمذهبهم وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالمسلم.

* وقد ندبنا إليه، ونهينا عن مخالفتهم في الفروع والأصول، وهو منهج في الدين، وقد أجمع أهل السنة والجماعة، بوجوب الأخذ بمنهج الصحابة y في الإسلام

 

1) عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، أنه كان شديد اللزوم، لعلي بن أبي طالب t قال: (كان علي t: إذا قام إلى الصلاة، فكبر: ضرب بيده اليمنى على رسغه([4]) الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع؛ إلا أن يحك جلدا، أو يصلح ثوبه).

أثر حسن

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم (ج3 ص71)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442)، وفي «السفينة الجرائدية» (ج3 ص72)، وابن بشران في «الفوائد» (71) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد السلام بن أبي حازم، ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه به. 

قلت: وهذا إسناده حسن، وقد حسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص443).

وقال البيهقي: «هذا إسناد حسن».

وعلقه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج3 ص71)؛ من فعل علي بن أبي طالب t، في صفة الصلاة.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص72)، والعيني في «عمدة القاري» (ج6 ص292).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343) من طريق وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري قال: نا غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه قال: (كان علي t، إذا قام في الصلاة، وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك: حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده).

وإسناده حسن.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص72).

* فإسناده رجاله ثقات؛ عدا غزوان بن جرير الضبي، والد فضيل بن غزوان: الحافظ.

* روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص312)، وقال الذهبي في «الكاشف» (ج2 ص375): «وثق»، وعلق له البخاري هذا الأثر في «صحيحه»، بصيغة الجزم (ج3 ص71)، وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442)، فحديثه هذا: لا ينزل عن مرتبة الحسن.

* وأبوه جرير الضبي: لم يرو عنه، غير ابنه: غزوان، وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص108) في ثقات التابعين، وهو صاحب علي بن أبي طالب t، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج1 ص397): «لا يعرف»، وقال الذهبي في «المغني» (ج1 ص130): «لا يدرى من هو»، وعلق له البخاري هذا الأثر في «صحيحه»، بصيغة الجزم (ج3 ص71)، وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص442).

فحديثه هذا: لا ينزل عن مرتبة: الحسن.

قلت: فإسناده صالح للاحتجاج به، ومتنه: مستقيم في أصول الحديث.

وقال الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)؛ عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظبيان: من أصحاب علي بن أبي طالب t.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ج3 ص1441)؛ غزوان بن جرير الضبي: «مقبول».

وهو: والد، فضيل بن غزوان([5]): الحافظ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ج1 ص162): جرير الضبي: «مقبول».

وهو: جد، فضيل بن غزوان: الحافظ.

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([6])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: «لا يعرف». ([7])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه: غير أبي إسحاق). ([8])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه: غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ: مستقيم الحديث).

2) وعن علي بن طالب t قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ (وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره).

أثر حسن بهذا الوجه، وبهذا المتن فقط

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29)، وابن مردويه في «التفسير المسند» (ج2 ص1079 و1080) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي -ثقة ثبت-، عن حماد بن سلمة، سمع عاصما الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t به.

قلت: وهذا سنده حسن.

* وتابع موسى بن إسماعيل التبوذكي، على هذا الوجه: حجاج بن منهال، ويزيد بن هارون، وهشام بن عبد الملك الطيالسي([9])، وأبو صالح الخراساني؛ جميعهم: عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن العجاج الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان؛ أن علي بن أبي طالب t، قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: (وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره).

أثر حسن

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص91)، والطبري في «جامع البيان» (ج30 ص326)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص340)، والدارقطني في «العلل» تعليقا (ج4 ص99)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص310).

قلت: وهذا سنده حسن.

* ورواه حفص بن عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة؛ أن عاصما الجحدري أخبرهم عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t قال: في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: (وضع يده اليمنى على الساعد الأيسر، ثم وضعهما على صدره).

أثر حسن

أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص184).

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري المقرئ الضرير، وهو صدوق، وكان يقرأ بقراءة الكسائي، واشتهر بها. ([10])

وهذا الأثر: أورده الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج4 ص98 و99)؛ ولم يحكم فيه بشيء.

وأورده الحافظ ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (ج2 ص12)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ج14 ص19).  

* وعقبة بن ظبيان، روى عن علي بن أبي طالب t، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج3 ص313)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

قلت: وفي ذكره، للفظ: «وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة»، هذا مما يحفظ، ويروى، ولما لذلك: من الشواهد التي تعضده في هذا الباب، في: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة».

* وقد روى هذا الإسناد: الثقات الأثبات؛ منهم: موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهشام بن عبد الملك الطيالسي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن منهال، وغيرهم، مما يدل على ثبوته في الشرع.

والحاصل: فإن أثر علي بن أبي طالب t، من رواية: عاصم بن العجاج الجحدري: أثر حسن، رجاله ثقات، غير: عقبة بن ظبيان، ومدار الأثر عليه، وليس بذاك المشهور، وهو لم يرو عنه، سوى عاصم بن العجاج الجحدري.

* وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص227)، وابن قطلوبغا في «الثقات» (ج7 ص161).

* وسكت عنه الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج6 ص437)، والحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص313).

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (ج2 ص89)؛ سألته -يعني: أباه- عن عقبة بن ظبيان، قال: «لا أذكره».

قلت: فلم يغمز: بجرح على التفصيل، الذي يرد حديثه مطلقـا، بل في الجملة، وهذا ينظر في حديثه، ويعتبر به، فإن كان حديثه مستقيما، موافقا للسنة الصحيحة، قبل حديثه، حيث لم يرو حديثـا منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين.

قلت: وهذا يدل على قبول حديثه، لأنه لم يرو حديثـا منكرا.

وقال الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص313)؛ عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب t، في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة».

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص227): «عقبة بن ظبيان: يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه: عاصم الجحدري».

فالحكم على الراوي، أنه لا يعرف، لا يمنع من ثبوت حديثه، فكم من راو حكم عليه الإمام أبو حاتم، بالجهالة ونحوها، ثم صحح حديثه.

* وهذا يدل على أن استقامة حديث الراوي الذي لا يعرف، تكفي في قبول حديثه في الشرع، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

لذلك: لا يرد حديثه لمجرد أنه ليس بمشهور، أو لا يعرف.

وقد قبل أئمة الجرح والتعديل الوصف بالجهالة مع استقامة حديثه.  ([11])

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([12])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: مجهول. ([13])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه غير أبي إسحاق). ([14])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى: الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ: مستقيم الحديث).

* ففسر علي بن أبي طالب t: «النحر»، المذكور، في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بـ«وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، وهذا وجه في تفسير هذه الآية. ([15])

   قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص238): (وروينا: عن علي بن أبي طالب t: «أنه قال في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره»).

وقال الحافظ ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (ج2 ص12): (فروينا عن علي بن أبي طالب t: أنه وضعهما على صدره).

فقوله تعالى: ]فصل[؛ حضه على الصلاة المكتوبة، وعلى حفظ صفتها، بأداء أقوالها وأفعالها، ومن ذلك: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة»، لأن هذه الصفة من أفعال الصلاة.

* فهذا التفسير من علي بن أبي طالب t، هو مناسب في الآية؛ لقوله تعالى: «فصل»، يعني: في أدائها على صفة صلاة النبي r.

* وقد فسر ذلك: عاصم الجحدري، وهو عاصم بن العجاج أبو المجشر المقرئ المفسر، وهو ثقة، مفسر.

قلت: فهذا التفسير للآية، هو وجه من وجوه تفسيرها، عند السلف الصالح في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]. ([16])

3) وعن أبي القموص زيد بن علي العبدي([17]) قال: (في قوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ قال: وضع اليد على اليد في الصلاة).

أثر صحيح

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج30 ص326) من طريق ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي القموص العبدي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأورده البيهقي في «معرفة السنن» (ج14 ص18).

واعلم رحمك الله: أن علي بن أبي طالب t، أخذ هذا التفسير والحكم من رسول الله r، من سنته وأحاديثه في الشرع ([18])، وإن لم ينص على ذلك رسول الله r.

* فلا يمكننا أن نخرج هذا التفسير، وهذا الحكم؛ إلا لأنه نعلم أنه نص عن رسول الله r في الشرع.

* فإن ظاهر التفسير ثبوته عن رسول الله r على حقيقته.

قال الإمام ابن قتيبة / في «تأويل مشكل القرآن» (ص118): (وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله r لم يكن يعرف المتشابه؟

* وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: ]وما يعلم تأويله إلا الله[ [آل عمران: 7]؛ جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته، فقد علم عليا t التفسير، ودعا لابن عباس ). اهـ.

قلت: وهذا يدل أن الرسول r ما مات إلا وقد فسر جميع القرآن للصحابة الكرام. ([19])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مقدمة أصول التفسير» (ص 330): (يجب أن يعلم أن النبي r بين لأصحابه معاني القرآن؛ كما بين لهم ألفاظه؛ فقوله تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النمل: 44]؛ يتناول هذا، وهذا). اهـ.

قلت: إذا القرآن الكريم فسره الرسول r، وبين معانيه ووضحه.

* وما مات r حتى بين للصحابة الكرام تفسير القرآن الكريم كله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مقدمة في أصول التفسير» (ص138): (ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح مقدمة التفسير» (ص140): (فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين). اهـ

وقد جعل الإمام الطبري مخالفة أقوال الصحابة والتابعين: شذوذا، فقال في «جامع البيان» (ج2 ص590): (ولا يعارض بالقول الشاذ؛ ما استفاض به القول من الصحابة، والتابعين). اهـ

وفي الجملة: من عدل عن منهج الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في الحكم ولا بد. ([20])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص140): (إن سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم، إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه.

* فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما تدل عليه، وهذه طريقة قل من يتفطن لها). اهـ

قال أبو جعفر النحاس / في «الناسخ والمنسوخ» (ص 424): (وإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن، قد تقدم كلام المتقدمين فيها؛ فخرج عن قولهم؛ لم يلتفت إلى قوله). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص 330): (وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه؛ لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي r لفظ القرآن ومعانيه جميعا؛ كما ثبت ذلك عنهم مع أن هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم). اهـ

* وبهذا يتبين ضرورة أن يعتني طالب العلم بتفسير الصحابة y، ومن أخذ عنهم من التابعين. ([21])

قلت: وطريقة السلف في العلم أسلم([22])، وأعلم، وأحكم.([23])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص249): (ثم إذا رجعنا إلى مذهب السلف، ومذهب الخلف: وجدنا أن مذهب السلف أسلم، وأعلم، وأحكم). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم -يعني: الصحابة- لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة؛ كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ.

* والإمام أحمد /، يرى وجوب الرجوع إلى فقه الصحابة y، وإجماعهم وهذا هو ظاهر مذهبه. ([24])

قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج4 ص1059): (وقد نص أحمد /، على هذا في رواية: عبد الله، وأبي الحارث: «في الصحابة y إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له يخرج من أقاويلهم؟، هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة y إذا اختلفوا»). اهـ.

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج4 ص1090): (إجماع: أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد /، وفي رواية: المروذي، وقد وصف أخذ العلم، فقال: «ينظر ما كان عن رسول الله r، فإن لم يكن: فعن أصحابه y، فإن لم يكن فعن التابعين»). اهـ.

وقال الإمام أبو داود / في «المسائل» (ص276): عن الإمام أحمد / قال: (الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير).

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج3 ص721): (وأما تفسير الصحابة الكرام، فيجب الرجوع إليه، وهذا ظاهر كلام أحمد /). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص153): (لا ريب أن أقوالهم في التفسير: أصوب من أقوال من بعدهم). اهـ.

والخلاصة: أن الحنابلة يحتجون بفقه الصحابة y، ويرجعون إليه فيما صح، ويجعلونه في الدرجة التالية للسنة الصحيحة، وهذا المنهج، هو منهج الإمام أحمد /.

* فالحنابلة: يعتبرون فقه الصحابة y، ويحتجون به، وبوجوب العمل به. ([25])

* وسئل الإمام أحمد /؛ كما في «المسائل» لابن هانئ (ص418)؛ عن حديث: الصحابة y، وحديث غيرهم، أحب إليك؛ قال: (عن الصحابة y: أعجب إلي).

وقال الإمام أبو داود / في «المسائل» (ص276)؛ عن الإمام أحمد / سئل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي r، يلزم الرجل الأخذ به؟

فقال: (لا: ولكن لا يكاد يجئ الشيء عن التابعين؛ إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي r).

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».

* وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

* فالحنابلة: ينقلون عن الإمام أحمد / رواية صحيحة، في الاحتجاج بفقه الصحابة y، وقبوله في الشرع من ذلك: بـ«وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة».  ([26])

وبوب الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج2 ص43)؛ باب: وضع اليدين على الصدر، في الصلاة: من السنة.

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص215): (وكان يضعهما على الصدر، وقوله: «على الصدر»، هذا الذي ثبت عنه r، ولم يثبت غيره). ([27])

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335): (وروي عن علي، وعن سعيد بن جبير: «أنه يضعهما على صدره»، وهو قول الشافعي). اهـ.

وقال الحافظ الترمذي في «السنن» (ج2 ص33): «العمل عند أهل العلم، من أصحاب النبي r، والتابعين، ومن بعدهم على هذا: يرون أن يضع الرجل، يمينه على شماله في الصلاة».

قلت: فوضع اليدين على السرة في الصلاة؛ لم يعرفه الصحابة y، ولم ينقل عنهم ذلك، وما لم يعرفه الصحابة الكرام فليس من الدين بلا شك، وإن عمل به الناس كلهم في هذا الزمان الحاضر.

فعن سعيد بن جبير / قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين!». ([28])

وعن الأوزاعي / قال: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد r، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم». ([29])

قلت: إن أصحاب رسول الله r قد عاصروا التشريع، وعاينوا التنزيل، وفهموا مقاصده، وقد كانت وقائعهم، وقضاياهم سببا لنزول بعض الآيات، ولا سيما التشريعية منها.

* كما أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، وعلى معهودهم في الخطاب؛ لذلك كانت أقوالهم مرجعا أساسيا لفهم كثير من نصوص القرآن العظيم، ولا يمكن تجاوز أقوالهم؛ إذ لها أهمية خاصة لدراسة التفسير.

* فالمفسر إذا لم يجد في السنة بيانا رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح. ([30])

أما المتأخرون؛ فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارد عن السلف.

* إلا أنهم توسعوا في حمل لكثير من ألفاظ النصوص على المحتملات اللغوية التي ظهرت لهم من خلال فتاويهم، والتي لم تكن واردة عن السلف.

* ولذا ظهرت عندهم بعض الأقوال الشاذة في التفسير لنصوص القرآن والسنة والآثار.

قلت: فكان الصحابة والتابعون في زمن الاحتجاج اللغوي، لذا فإن الأصل أن يحتج بكلامهم، وكذا تفسيرهم لألفاظهم التي يتداولونها، ويدخل في ذلك تفسيرهم لعربية القرآن الكريم. ([31])

* وهذا يبنى عليه أن تفسير السلف مقدم على تفسير غيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص361): (فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول؛ وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر؛ لأجل مذهب اعتقدوه... وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إغاثة اللهفان» (ج2 ص675): (الصحابة هم أفقه الأمة، وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص200): (وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة، وأحوال الرسول r، لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول r، والتنزيل، وعاينوا الرسول r، وعرفوا من أقواله، وأفعاله، وأحواله مما يستدلون به على مرادهم، ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص200): (فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب.

* ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله r، فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل([32])، والمدلول([33]) جميعا). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج1 ص6): (والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده، فمن السنة... وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود، y... وإذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة y، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري من السلف؟، السلف: هم الرسول r، والخلفاء الراشدون، والصحابة y، والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم!). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص285): (فوجب حمل كلام الله تعالى، ورسوله r على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي). اهـ

قلت: والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلوا الكلام، ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي.

فتفسير القرآن باللغة العربية: أصل عند الصحابة y، فهي مصدر للتفسير، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.

قال تعالى: ]وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا[ [الشورى: 7].

وقال تعالى: ]وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين[ [الأحقاف: 12].

وقال تعالى: ]قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون[ [الزمر: 28].

قلت: فأنزل الله تعالى القرآن بلسان عربي مبين: ليعقله المخاطبون، فيتبين لهم ما نزل إليهم، ولعلهم يتذكرون.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح رب البرية» (ص49): (فإن القرآن نزل بلغة العرب، والصحابة y). اهـ

وقال الإمام القصاب / في «الفصول في الأصول» (ج6 ص401 بيان تلبيس الجهمية): (إن كان السلف صحابيا، فتأويله مقبول متبع، لأنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف التفسير والتأويل). اهـ

وعن الإمام مسروق / قال: ( ما قال أصحاب محمد r عن شيء، إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه)

أثر صحيح

أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (ص50)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (195) من طريق أبي نعيم، ووكيع عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص298).

وسبب تفسير القرآن بآثار الصحابة y:

1)   لأنهم المختارون لصحبة أشرف الخلق.

2)   لأنهم الطريق الوحيد للفهم الصحيح للقرآن، وذلك أن القرآن طبقه النبي r، والذي نقل سنة النبي r هم الصحابة y.

3)   لأن الصحابة y اهتموا بمعرفة ما يتعلق بالآيات اهتمام التلاميذ النجباء بما يقوله r لهم.

4)   لأنهم تعلموا الكيفية الصحيحة لأحكام القرآن في الأصول والفروع.

5)   التمكن في معرفة اللسان العربي قبل فشو اللحن، معرفة فطرية.

قال العلامة الشاطبي / في «الموافقات» (ج3 ص338): (فإنهم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم). اهـ

6) مشاهدتهم لما نزل فيه الوحي من الوقائع، ومباشرتهم لسنة النبي r، ومعرفة عادات العرب وأحوالها التي نزل القرآن ليبين علاجها.

وتفسير الصحابي الذي يعود إلى البحث المحقق.

* فيصدر التفسير من الصحابة y بدون نكير؛ يعني: فيقر الصحابة هذا التفسير، لما يتعلق باستنباط صحيح في فهمهم الصحيح للآية، ولما له من تعلق باللغة العربية.([34])

قلت: ومرجع تفسير الصحابة y إلى شيئين: إما نقل، وإما بحث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الرد على البكري» (ج2 ص729): (والعلم شيئان: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق). اهـ

قلت: فتفسير الصحابة y لا يخرج عن هذين الأمرين: النقل؛ وهو الرواية، والعقل: وهو البحث والاجتهاد.

* فيصرح الصحابي بالنقل المصدق عن النبي r؛ أي: أن يصرح الصحابي بنسبته التفسير إلى النبي r، فهذا مرفوعا قطعا.

* أو يفسر الصحابي الآية بما له حكم الرفع، فلا يتعلق برأي ارتآه الصحابي، فهذا له حكم الرفع.

* أو يقول الصحابي: «من السنة كذا»، و«سنة»، فذهب عدد من أهل العلم إلى أنه مرفوع.

قلت: ومن خالف ذلك، فقد ترك العمل، بما جاء به الرسول r، وصحابته الكرام.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص26): (وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا؛ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام، ومسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص157): (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله r باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص66): (المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة y فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص24)؛ عن تفضيل السلف على الخلف: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير، وأصول الدين، وفروعه، والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير، وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما). اهـ

وقال الإمام الدارمي / في «الرد على الجهمية» (ص210): (فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إماما، كما رضي القوم بها لأنفسهم إماما). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص351): (فموقف المسلم من صحابة رسول الله r احترامهم، والترضي عنهم، والاقتداء بهم، واتباعهم، والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله r). اهـ.

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص421): (فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد ([35])، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني: للنبي r وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر). اهـ

وقال الحافظ العلائي / في «إجمال الإصابة» (ص57)؛ عن إجماع الصحابة الكرام: (فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج5 ص560): (وأما تخصيص اتباعهم يعني الصحابة- بأصول الدين دون فروعه، فلا يصح؛ لأن الاتباع عام). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص474): (وتقليدهم يعني الصحابة - اتباع لهم، ففاعله ممن y). اهـ

وقال المفسر الجصاص / في «أحكام القرآن» (ج2 ص23): (القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض، ولم يوجد له منهم مخالف، فهو إجماع وحجة على من بعدهم). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355): (فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم؛ فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل، وبالله التوفيق). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص273): (من ثبت على قول رسول الله r وأمره، وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد([36])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص7): (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله r، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص118): (ما جاء عن النبي r من نقل الثقات، وجاء عن الصحابة وصح عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضلالة). اهـ

 

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص301): (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله r). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «شرح السنة» (ص301): (وأول الجماعة، ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله r الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله r فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة، ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه، إذ ليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كانوا على الحق، ولو كانوا طائفة يسيرة). اهـ

وقال الإمام البربهاري / في «شرح السنة» (ص435): (واعلم أن الدين إنما هو التقليد ([37])، والتقليد لأصحاب محمد r). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص66): (والمقصود: أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن، ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول r بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا، وخطؤهم أخف، وصوابهم أكثر). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص156): (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن الصحابة y والتابعين، وأئمة المسلمين). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص556): (فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة، ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص25): (وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم، وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم، ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف.

* فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «رسالته» (ص24): (يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول، ولا في الفروع). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص257): (أتدري -أيها المتعالم- من السلف؟ السلف هم الرسول r والخلفاء الراشدون والصحابة y والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق، فكيف تكون طريقة الخلف أهدى منهم). اهـ ]إن هذا لشيء يراد[ [ص: 6].

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «القواعد المثلى» (ص288): (الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي r، وأصحابه y، وسلف الأمة،

 وأئمتها). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص288): (مخالفة النبي r وأصحابه y، وسلف الأمة، لا شك أنه هو الباطل والضلال). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص346): (من قال بالكتاب والسنة والإجماع، كان من أهل السنة والجماعة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفرقان» (ص236): (لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس). اهـ

وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين من بعدهم). اهـ

وقال الإمام ابن القيم /: (فالصحابة أخذوا عن رسول الله r ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا، ثم يأخذون الألفاظ). ([38]) اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «غريب الحديث» (ج2 ص304): (ولا أعلم خلافا في أن الوتر ليس بفرض، إلا أن بعض الفقهاء ([39]) قد علق فيه القول، وقد سبقه الإجماع بخلافه). اهـ

قلت: لم ير الإمام الخطابي / خلاف الحنفية في وجوبهم صلاة الوتر، ولم يلتفت إلى خلافهم، وأثبت أن إجماع السلف خلاف ذلك، فأثبت إجماع الذين من قبلهم، وترك خلافهم.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة([40])

 

1) عن سهل بن سعد الساعدي t، أنه قال: (كان الناس يؤمرون، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).

حديث صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص226)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص336)، والبغوي في «شرح السنة» (568)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وأبو مصعب الزهري في « الموطأ» (426)، والجوهري في «مسند الموطأ» (416)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص434)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (ج1 ص399)، والحدثاني في «الموطأ» (133)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، وفي «معرفة السنن» (681)، والرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك بن أنس» (ص316)، والقعنبي في «الموطأ» (231)، الطبراني في «المعجم الكبير» (5772)، والحداد في «جامع الصحيحين» (513)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (339)، وابن القاسم في «الموطأ» (409)، والخطيب في «الكفاية» (1281)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (290)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص96)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص355)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج2 ص429)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص91) من طرق عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي t به.

وقال الحافظ البغوي: «هذا حديث صحيح».

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص224): (قوله: «باب: وضع اليمنى على اليسرى»؛ أي: في حال القيام، وقوله: «كان الناس يؤمرون»، هذا حكمه: الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك: هو النبي r). اهـ.

وقال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص15): (أي: هذا باب في بيان: وضع المصلي يده اليمنى، على اليد اليسرى، في حال: القيام في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج2 ص434): (باب: وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى؛ أي: في حال القيام). اهـ.

وبوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص191)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

* فهذا الحديث: واضح الدلالة في المقصود، وقد بوب له الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص259)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى، ومعلوم أن فقه البخاري / في تراجمه.

قلت: فالحديث فيه بيان الهيئة المأمور بها حال الصلاة في أثناء القيام.

* ومعلوم أن المصلي حال الركوع: يضع كفيه على ركبتيه، وحال السجود يضع كفيه على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه.

* فلم يبق إلا حال القيام قبل الركوع وبعده في الصلاة، فعلم أن الأمر متجه إليهما على السواء، لعدم وجود ما يدل على التفريق بينهما.

* وعموم الحديث: يشملهما، وليس في الحديث: التفصيل، والأصل عدمه، ومن فرق بين الحالين، فعليه الدليل. ([41])

قلت: فثبت في هذا الحديث، بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «فوق الصدر» أثناء القيام في الصلاة.

قلت: فالمتأمل في حديث: سهل بن سعد t، يتضح له أن الوضع: «على الصدر»، يدل عليه، لأنه توضع اليد اليمنى على الذراع الأيسر، ويقتضي ذلك، رفع اليدين إلى أعلى، فتصل إلى: «الصدر»، تلقائيا دون تردد.

قلت: وهذه الهيئة في الصلاة، أفضل في الخشوع، وترك العبث فيها.

قال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة: في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

 

* ولذلك الحافظ البخاري، ذكر هذه الهيئة في الصلاة، يعني: وضع اليمنى على اليسرى، ثم أعقبه في «صحيحه» (ج2 ص335)؛ باب: الخشوع في الصلاة، ليبين، أن هذه الهيئة، هي صفة للخشوع. ([42])

وبوب عليه الإمام مالك بن أنس / في «الموطأ» (ج1 ص225)؛ وضع اليدين: إحداهما على الأخرى في الصلاة.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص292): (وأما قول: سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي r، والخلفاء الراشدين بعده، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك»، أي: يرفعه إلى رسول الله r). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص258)؛ عن عبارة البخاري: (وهذه العبارة صريحة، في الرفع إلى رسول الله r). اهـ.

2) وعن وائل بن حجر t قال: (لأنظرن إلى رسول الله r: كيف يصلي؟ فنظرت إليه حين قام فكبر، ورفع يديه، حتى حاذى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد).

حديث صحيح، وهو: محفوظ؛ بزيادة: «الرسغ والساعد»

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج1 ص465)، والبخاري في «رفع اليدين» (ص11)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص463)، و(ج2 ص62)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126)، و(ج3 ص37)، وفي «الأمالي» (ص60)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص318)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص362)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص91)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص243 و354)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص93)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص27 و28 و131)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص35)، والطيالسي في «المسند» (1020)، وابن ماجة في «سننه» (810)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص167 و168)، وفي «الصلاة» (ج13 ص666 و667 و672-إتحاف المهرة)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و445)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71)، وابن الجوزي في «التحقيق» (529)، وفي «جامع المسانيد» (ج7 ص284) من طريق بشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وزائدة بن قدامة، وسلام بن سليم أبي الأحوص الحنفي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الواحد بن زياد العبدي، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وشعبة، وعبيدة بن حميد؛ جميعهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به؛ كلهم: بلفظ: «ثم أخذ شماله، بيمينه»، أو: «ووضع يده اليمنى على اليسرى».

* وانفرد زائدة بن قدامة؛ عنهم: بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، من بين أصحاب عاصم بن كليب الجرمي. 

* وقيل: وهم زائدة بن قدامة في هذا الحديث، بزيادة: «على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، ولم يتابع عليها، وقد تفرد بها، دون من روى الحديث، عن عاصم بن كليب، وهم: الجماعة.

قلت: وليس كذلك، بل هو المحفوظ، من حديث: زائدة بن قدامة، وهي زيادة ثابتة في هذا الحديث.

* ولا يضر انفراد زائدة بن قدامة بهذه الزيادة، «والرسغ والساعد»، لأنه: ثقة، حافظ، ثبت، ولها: شواهد، ومتابعات، فلم يأت بمنكر في الحديث، لأنها صفة من صفات وضع اليدين في الصلاة، فلا مطعن في سنده، فإنه ثابت عنه. ([43])

* وزائدة بن قدامة: إليه المنتهى في التثبت، وهو أحفظ من رواه عن عاصم بن كليب. ([44])

قال الإمام أحمد في «العلل» (ج2 ص601): (حفاظ الحديث والمتثبتون في الحديث أربعة: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير، وزائدة).

وقال الإمام أحمد: (إذا سمعت الحديث، عن زائدة، وزهير، فلا تبال: أن تسمعه عن غيرهما). ([45])

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص339)؛ عن زائدة بن قدامة: (كان من الحفاظ المتقنين، لا يعد السماع، حتى يسمعه ثلاث مرات).

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص218): (القول: قول زائدة بن قدامة: لأنه من الأثبات).

وقال ابن هانئ في «المسائل» (ص457): سمعت: أبا عبد الله، يقول: (علم الناس، إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير: هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم، قلت: إن اختلف: سفيان، وشعبة في الحديث، فالقول: قول من؟، قال: سفيان أقل خطأ، وبقول: سفيان آخذ).

وعن معاوية بن عمرو الأزدي قال: (وكان زائدة: ثقة، مأمونا، صاحب سنة، وجماعة). ([46])

* إذا فرواية: زائدة بن قدامة، هي محفوظة، إذ هو أحفظ من رواها عن عاصم بن كليب، حيث ضبط هذه الزيادة.

قلت: فهي من باب زيادة الثقة، وفيها زيادة علم على الرواة الذين رووا الحديث بدونها. ([47])

* فهي: زيادة مقبولة في علم الحديث.

قال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا سنده صحيح، ورجاله ثقات».

وقال الشيخ الألباني في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص209): «وهذا إسناد: متصل، صحيح: على شرط مسلم».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص178): «وصححه: ابن خزيمة، وغيره».

وعزاه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج3 ص280)؛ لابن خزيمة، وابن حبان.

والحديث صححه: الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (ج1 ص85)، والشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص132 و133)، والشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص314)، وفي «صحيح سنن النسائي» (ج1 ص295).

* وصورة مسألة زيادة الثقة([48]):

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ج1 ص425): (مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا: فصورتها: أن يروي جماعة حديثا واحدا؛ بإسناد واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «اختصار علوم الحديث» (ص171): (إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة). اهـ

وفي مثل هذا([49]): يقول الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج3 ص17): (وهذا الذي قاله: هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول: أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء، وأصحاب الأصول، والمحققون من المحدثين، وصححه الخطيب البغدادي ... لأنهما: زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج2 ص90): (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض). اهـ

* وهناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث في أصله، إذا ثبتت المخالفة بالقرائن، وبين تفرده بزيادة؛ فكان تفرده بالزيادة هذه في أصله مقبولا؛ لثبوت الأدلة في أصلها؛ بمعنى: اللفظ في اللغة، ولقيام قرينة على صحة هذا المعنى.

قلت: لذلك ويظهر أحيانا: أن الأئمة يرون صحة قبول زيادة الثقة إذا حفت بالأدلة، والأصول، والقرائن، وإن خالفه الأكثر؛ لأن فيها زيادة علم عليهم، ولها أصل في لغة العرب في المعنى.([50])

* وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث.([51])

* فتكون زيادة محضة حفظها «الراوي الثقة»؛ دون بقية أصحاب شيخه؛ فتقبل منه هذه الزيادة بناء على العلم: وهو جازم بما رواه، وهذا يرجح بالقرائن، والقواعد([52]).([53])

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن» (ج6 ص229)؛ في حديث: (وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي r، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه وهو من الثقات الأثبات). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج2 ص824): (وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة).اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج4 ص270): (وقد تقرر في الأصول، وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة). اهـ

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج6 ص289): (ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا، أو موقوفا؛ فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم، فيجب قبولها... والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين، والزيادة من الثقة مقبولة). اهـ

* فتقبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: ويجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، ولو في المعنى الصحيح. ([54])

قال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ص241): (والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص349): (قوله: «والزيادة مقبولة»؛ أي: من الحافظ، و«الثبت»؛ بتحريك الموحدة: الثبات، والحجة). اهـ

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر / في «الباعث الحثيث» (ص80): (وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الصغير» (ص68): (ورب حديث: إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه). اهـ

وقال الإمام مسلم / في «التمييز» (ص129): (والزيادة في الأخبار لا تلزم؛ إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم). اهـ

وقال الحافظ الحاكم / في «المستدرك» (ج1 ص3): (وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد، والمتون من الثقات مقبولة).اهـ

وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في علم الرواية» (ج2 ص245): (قال الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة، إذا انفرد بها). اهـ.

* وهو علم دقيق في علم الحديث الشريف لا بد فيه من سعة إطلاع، وزيادة تثبت، وتأني في الحكم على زيادة الثقة من حيث قبولها وردها.

قال الملا علي القاري / في «شرح شرح نخبة الفكر» (ص318): (واعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من الأحكام، وتقييد الإطلاق، وإيضاح المعاني وغير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

وقال الحافظ النووي / في «التقريب والتيسير» (ص147): (معرفة زيادات الثقات وحكمها: هو فن لطيف تستحسن العناية به). اهـ

وقال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (ج2 ص28): (وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

قلت: فلا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق والألفاظ.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه)؛ يعني: لم يتبين خطؤه وضعفه.

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (1700) من طريق عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري، قال: حدثني محمد بن أيوب بن المعافى، قال: سمعت إبراهيم الحربي، يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وهذا يدل على أن الحديث لا بد أن تجمع طرقه لكي يتبين شذوذه في المتن، أو في السند.([55])

فائدة:

قوله: «الرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف.

وقوله: «والساعد»؛ ما بين المرفق والكف، سمي ساعدا: لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها. ([56])

قال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص16): (صفة الوضع، وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، فيكون الرسغ وسط الكف). اهـ.

وقال العلامة العظيم آبادي / في «عون المعبود» (ج2 ص414): (قوله: «والرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، و«الساعد»: بالجر، عطف على الرسغ، والرسغ مجرورة لعطفه على قوله: «كفه اليسرى».

المراد أنه: وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى، ورسغها، وساعدها). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص44): (أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع([57])، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض، إذن هاتان صفتان:

الأولى: القبض.

الثانية: وضع). اهـ.

3) وعن أبي بكر الصديق t: (أنه قام في الصلاة، فقال: بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى، لازقا بالكوع). ([58])

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص427)، ومسدد في «المسند» (ج7 ص44-المطالب العالية)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص238) من طريق يحيى بن سعيد قال: نا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد، مولى دراج به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (ج7 ص44)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج2 ص327).

* فإذا أخذ بكفه اليمنى على رسغ اليسرى، صار آخذا: بالكوع، لأن الأخذ بالكل أخذ بالجزء.

وعن عقبة بن أبي شيبة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي، صاحب رسول الله r: يضع إحدى يديه على ذراعه في الصلاة).

أثر حسن.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج2 ص105-الزوائد).

وإسناده حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص105)، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن».

قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص242): «ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى، والرسغ، والساعد: جميعـا».

وقال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص574): (وممن روي عنه: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: أبو بكر الصديق t، وعلي بن أبي طالب t). اهـ.

* ويرى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /؛ أن الكف اليمنى توضع على ظهر الكف اليسرى، والرسغ والساعد، حال كون المصلي قائما. ([59])

* وقال بهذا: الجمهور، من الحنفية، ورواية: عن الإمام مالك، والشافعية، والحنابلة. ([60])

قال الحافظ الترمذي / في «السنن» (ج2 ص92): (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي r، والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص74)؛ بعد أن ذكر أحاديث: وضع اليمنى على اليسرى: (لم تختلف الآثار عن النبي r في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة y في ذلك: خلافا؛ إلا شيء روي عن ابن الزبير: «أنه كان يرسل يديه إذا صلى» ([61])، وقد روي عنه خلافه). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص76): (قد ذكرنا: أن الصحابة y، لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف؛ لما جاء عن النبي r فيه). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص187): (في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه سنة). اهـ.

* وعلى هذا يقال: إن الوضع على الصدر، هو دليل على أن الصحابة y: كانوا يضعون الأيدي، حال القيام في الصلاة، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل إلينا.

* لأن الآثار السالفة الذكر، تدل على شرعية: «الوضع على الصدر»، حال القيام في الصلاة.

* وأكبر من ذلك، أن النبي r، لم ينقل عنه خلاف ذلك، ولو فعل خلاف هذه السنة، لنقل إلينا، كما نقل الصحابة y، ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله: r، فلم يبق مناص من الأخذ بما دلت عليه تلكم الأحاديث الصحيحة.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على عمل الصحابة؛ بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة»، فهذا الحكم من فقه الصحابة، وقد أجمعوا عليه، ولم يختلفوا في هذه السنة الصحيحة؛ وقد سبق الكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي؛ بأمرنا بالاقتداء بالصحابة، والأخذ بمذهبهم وأنه حق على حقيقته، وأنه هو اللائق بالمسلم..........................................................................

8

3)

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة...........................................................

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (71)، ومسلم في «صحيحه» (1037)، وابن أبي إياس في «العلم والحلم» (ص104)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص94)، ومالك في «الموطأ» (ج2 ص900)، وابن ماجة في «سننه» (220)، وعبد الغني المقدسي في «العلم» (ص51).

([2]) أثر صحيح.

     أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص319)، وأبو عمرو ابن منده في «الفوائد» (ص94)، وابن وهب في «العلم» (ج1 ص758-جامع العلم)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج10 ص3180)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص755)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص38)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص253)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص88)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص757)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص217).

وإسناده صحيح.

([3]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج6 ص308)، و«جامع البيان» للطبري (ج5 ص578)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج1 ص289).

([4]) الرسغ: هو مفصل ما بين الكف والساعد.

     انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص72)، و«عمدة القاري» للعيني (ج6 ص292). 

([5]) وفضيل بن غزوان بن جرير الضبي: ثقة، من رجال، الإمام البخاري، والإمام مسلم.

     انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص657).

([6]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([7]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([8]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([9]) كلهم: من الثقات الأثبات.

([10]) وانظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي (ج1 ص351)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص419)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص90)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص183).

([11]) فينظر في حديثه، فإن كان حديثه مستقيما، موافقا؛ لرواية الثقات، صحح حديثه، واغتفرت جهالته، حيث لم يرو حديثـا منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين، وهذا مثل: عقبة بن ظبيان. 

([12]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([13]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([14]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([15]) وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (ج3 ص238)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» له (ج2 ص12).

([16]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج30 ص326).

([17]) زيد بن علي أبو القموص العبدي، وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، روى عنه أبو داود في «سننه».

     انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص577)، و«الكاشف» للذهبي (ج1 ص341).

([18]) قلت: لأن الرسول r، علم علي بن أبي طالب t، تفسير القرآن.

     * كما علم الرسول r، تفسير القرآن للصحابة y.

([19]) فلذلك نقول: إن رسول الله r فسر جميع القرآن، وذلك بقوله، وفعله، وتقريره.

     * فما مات r إلا وقد بين القرآن الكريم.

([20]) وانظر: «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص122 و138)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (265).

([21]) وانظر: «التحبير لقواعد التفسير» للدكتور حمد العثمان (ص85).

([22]) لذلك يجب سلوك طريقة السلف في الأصول والفروع، وترك كلام المتأخرين إذا خالفوا السالفين.

     * فلا نقول: إن السلف أعلم، ثم إذا رأينا مذهبنا خالف السلف، تركنا مذهب السلف، ورجحنا مذهبنا، فإن هذا الفعل ليس على طريقة السلف في الإفتاء بالعلم.

([23]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج4 ص157)، و«درء تعارض العقل والنقل» له (ج5 ص378)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص1133).

([24]) وانظر: «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص315)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج4 ص1090).

([25]) وانظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص721)، و(ج4 ص1059 و1065 و1066 و1090)، و«المسودة» لآل تيمية (ص176 و315 و317)، و«المسائل» لأبي داود (ص276)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص372)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج2 ص214).

([26]) وانظر: «المسائل» لأبي داود (ص276)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص721 و724)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412).

([27]) يعني: حديث: «يوضع اليدين تحت السرة، أو فوق السرة»، لم يصح.

([28]) أثر حسن.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص771)، و(ج2 ص945).

     وإسناده حسن.

([29]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص769).

     وإسناده صحيح.

([30]) وانظر: «التحبير في علم التفسير» للسيوطي (ص324).

([31]) فإذا خفي عليكم شيء من تفسير القرآن، فأتبعوه في ذلك لغة العرب.

     قلت: فإذا خفي على أحد التفسير الصحيح للنص، فاعلم أنه لم يرجع إلى لغة العرب عند تفسيره للنص، بل رجع إلى ما دون تفسير السلف، والله المستعان.

     * فتفسير الصحابة الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد، فهذا يعد من قبيل الرواية؛ لأن الظاهر في مثل هذا أن يكون عن سماع من رسول الله r.

     قال ابن الطيب / في «المعتمد في أصول الفقه» (ج2 ص174): (فأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق، فإذا لم يكن الاجتهاد، فليس إلا أنه سمعه عن النبي r). اهـ

     * كذلك تفسير الصحابة المعتمد على اللغة العربية: فهذا النوع يجب العمل به؛ لأنهم أهل اللسان الذين نزل إليهم الذكر الحكيم.

     * ولغتهم المرجع في فهمه، وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا.

([32]) أخطأ في الدليل؛ لأنه فسره بغير المراد به.

([33]) وأخطأ في المدلول؛ حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف.

     وانظر: «شرح مقدمة التفسير» لشيخنا ابن عثيمين (ص125).

([34]) وانظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ج2 ص198)، و«جامع البيان» للطبري (ج1 ص60)، و (ج7 ص257)، و«الموافقات» للشاطبي (ج3 ص338)، و«الصحيح» للبخاري (ج6 ص32)، و«الرد على البكري» لابن تيمية (ج2 ص729)، و«الفتاوى» له (ج20 ص14)، و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج1 ص10)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج1 ص319)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص553)، و«تلخيص الحبير» له (ج1 ص26)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج1 ص66)، و«السنن» لأبي داود (ج1 ص406).

([35]) قلت: والمراد بالتقليد هنا: هو الاتباع، وهو التقليد المحمود، وليس هو من التقليد المذموم الذي عند المتأخرين والمعاصرين من المذهبيين، والحزبيين الذين هلكوا بسبب التقليد الأعمى لأفكارهم، والتعصب لها.

      قلت: فالتقليد من غير دليل، ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق، أو باطل، فهذا هو التقليد المذموم، وهو المردود في الدين.

      * إذا فالتقليد بمعنى الاتباع ما عليه المقلد من الحق، فهذا محمود في الدين؛ لأنه تقليد للنبي r، وأصحابه y.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص421).

([36]) قلت: والمراد بالتقليد: هو الاتباع والاقتداء في الدين.

 

([37]) قلت: والمراد من التقليد الاتباع للنبي r، وأصحابه الكرام في الدين.

        * فقلدهم واسترح، فلا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على الحق إذا قلدتهم.

       وانظر: «شرح السنة» للشيخ الفوزان (ص422). 

([38]) وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ج2 ص339).

([39]) من فقهاء الحنفية، وقد سبقهم إجماع السلف من الصحابة وغيرهم على استحباب صلاة الوتر، وليس بفرض.

      * لذلك لا يجوز القول بأن الفقهاء اختلفوا، بل نقول: إن إجماع العلماء بأن صلاة الوتر مستحبة.

      وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص205).

([40]) وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج2 ص391)، و«إكمال إكمال المعلم» للأبي (ج2 ص278)، و«شرح صحيح البخاري» لأبي القاسم الأصبهاني (ج2 ص574).

([41]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص132 و138)، و«فتاوى أركان الإسلام» لشيخنا ابن عثيمين (ص325).

([42]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224 و225).

([43]) وهي: هيئة في صفة صلاة النبي r.

([44]) وانظر: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج5 ص30)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص424)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج9 ص276)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج5 ص10).

([45]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الغني المقدسي في «الكمال في أسماء الرجال» (ج5 ص11).

     وإسناده صحيح.

     ونقله عنه: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج9 ص276)، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج4 ص422).

([46]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص378).

     وإسناده صحيح.

([47]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6).

([48]) وانظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ج1 ص93)، و(ج2 ص49)، و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ج2 ص245)، و«نزهة النظر» لابن حجر (ص88 و89)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ص494 و495)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6)، و«رسوم التحديث في علوم الحديث» للجعبري (ص149 و151)، و«الفصول في الأصول» للجصاص الحنفي (ج3 ص117)، و«الأصول» للسرخسي (ج2 ص25)، و«المستصفى» للغزالي (ج1 ص168)، و«المنخول» له (ص183)، و«البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني الحنفي (ج2 ص200)، و«شرح ألفية العراقي في علوم الحديث» له (ص125 و126)، و«مقدمة جامع الأصول» لابن الأثير (ص92)، و«المنتخب في علوم الحديث» لابن التركماني (ص61).

([49]) عند تعليقه على حديث: صهيب بن سنان الرومي t؛ عند مسلم في «صحيحه» (ج1 ص163)؛ في إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، لربهم سبحانه وتعالى.

([50]) فمن القرائن أن تكون الزيادة لا مخالفة فيها، ولا منافاة لما يرويه غيره من الثقات.

([51]) وهو بالضرورة: لا بد بمزيد تثبت، وإتقان في زيادة الثقة؛ وبمزيد حفظ، أو بأصحية كتاب، أو بطول ملازمة للشيخ، أو عدل.

     وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([52]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص548)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ج3 ص108)، و«قواعد التحديث» للقاسمي (ص107)، و«جامع الأصول» لابن الأثير (ج1 ص103)، و«الاعتبار» للحازمي (ص11)، و«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (ج1 ص336)، و«التقييد والإيضاح» للعراقي (ص111)، و«المنهاج» للنووي (ج3 ص17)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10)، و«إرشاد طلاب الحقائق» له (ج1 ص225 و231)، و«العلل الصغير» للترمذي (ص62)، و«المنهل الروي» لابن جماعة (ص225)، و«الكفاية» للخطيب (ج2 ص245)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص162)، و«الحاشية على نزهة النظر» لابن قطلوبغا (ص63).

([53]) ولا بد من معرفة أصول، وقواعد: «أصول الحديث»، وأن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه.

      قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص162): (وهذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه). اهـ

([54]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([55]) وانظر: «توضيح الأفكار» للصنعاني (ج2 ص28 و29).

([56]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224)، و«المصباح المنير» للفيومي (ج1 ص277)، و«عون المعبود» للآبادي (ج2 ص414)، و«شرح سنن أبي داود» للعيني (ج2 ص311).

([57]) الكوع: مفصل الكف من الذراع، يقابله الكرسوع، وبينهما الرسغ.

     فالكوع: العظم الذي يلي الإبهام.

     والكرسوع: هو الذي يلي الخنصر.

     والرسغ: هو الذي بينهما.

     انظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن العثيمين (ج3 ص44).

([58]) الكوع: في اللغة: أصل اليد، مما يلي الإبهام.

     * وأما الكرسوع: فإنه رأس أصل اليد، مما يلي الخنصر.

     * والرسغ: أعم منهما، فهو مفصل ما بين الكف والذراع.

     وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج8 ص316 و428).

([59]) انظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59 و98).

([60]) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج20 ص74)، و«المجموع» للنووي (ج3 ص187)، و«السنن» للترمذي (ج2 ص92)، و«المبسوط» للسرخسي (ج1 ص24)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ج1 ص143)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص27)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج1 ص242)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص153)، و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (ج1 ص98)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص140)، و«المسائل» لإسحاق بن منصور (ج2 ص551).

([61]) لم يصح عن عبد الله بن الزبير t، هذا الأثر، بل هو مع إخوانه من الصحابة في وضع اليدين في الصلاة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan