الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / تحرير: روايات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في وضع اليدين
تحرير: روايات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في وضع اليدين
88 |
سلسلة من شعار أهل الحديث |
تحرير:
روايات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في وضع اليدين في حال القيام في الصلاة، وأن الرواية: المعتمدة عنده، هي رواية: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام؛ لموافقتها للسنة الصحيحة
تأليف:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على تحرير: روايات الإمام أحمد / في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وأن أقرب الروايات هي: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لثبوت السنة النبوية في هذه السنة، وترك الروايات الأخرى لدخول الاجتهاد فيها، لأن من أصول الإمام أحمد /: إذا ثبت الحديث، وعمل به الصحابة، فهو مذهبه، والعمل به في الدين
اعلم رحمك الله: أن مذهب الإمام أحمد /، هو الرجوع إلى فقه الصحابة y في أحكام الأصول، وأحكام الفروع.
* وقد خالف في هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، في قوله بعدم سنية: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة، بل أنكر هذه السنة الصحيحة!: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6] .
* وهذا القول: مخالف لمذهب الصحابة y، بل هو يعتبر مخالفا، لمذهب الإمام أحمد / في هذه المسألة، وهي التي قررها في «مسنده»، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة، وهذا يدل على أنه يقول بهذه السنة في الصلاة، لأنها من صفة صلاة النبي r.
وفتاوى: أئمة المذهب الحنبلي، الذين لهم قدم صدق في دين الله تعالى، فكانوا، ولا يزالون يقفون في وجه المقلدة، دعاة التمييع المؤدي إلى تعطيل نصوص القرآن، وأخبار السنة، وآثار الصحابة y.
* وقد اتبعوا الإمام أحمد /؛ لقوة علمه وفضله، وتتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له فيما أخطأ فيه، لأنه ليس بمعصوم في الدين.
* وقد أخذوا من الروايتين عن الإمام أحمد، فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب الحنبلي، إذا ظهر وجه صوابه بالدليل.
* وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، لأن الدليل معه، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عن الإمام أحمد، وعن سائر الأئمة، أنه إذا خالف قول أحدهم: السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r.
* وهذا الأصل تركه: الدكتور عبد السلام الشويعر، وقلد التقليد الأعمى في الفقه الإسلامي، وقرر الخلافيات المذهبية على طريقة المقلدين المتعصبين، كما هو ظاهر في دروسه للفقه الإسلامي.
* وهجر إجماعات الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، وفقههم، وركن إلى خلافيات المتأخرين، التي لا يزداد بها إلا حيرة في الدين، وقد تقضي به إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا خلاف منهاج الأئمة الكبار في الإسلام، وهو خلاف مذهب الإمام أحمد /، فانظر: بماذا يفتي.
ومنه: قال الإمام إسحاق بن أحمد العلثي الحنبلي /؛ وهو يرد على ابن الجوزي /: (وإذا تأولت الصفات على اللغة، وسوغته لنفسك، وأبيت النصيحة.
* فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل /، فلا يمكنك الانتساب إليه بهذا.
* فاختر لنفسك مذهبا، إن مكنت من ذلك، وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق، في كل وقت، ولو ضربوا بالسيوف، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون بشناعة مشنع، ولا كذب كاذب، ولهم من الاسم: العذب الهني، وتركهم الدنيا، وإعراضهم عنها، اشتغالا بالآخرة: ما هو معلوم، معروف). ([1]) اهـ.
* وهذا مثال لأخذ العلماء القول الموافق لقول السلف، إذا ورد أكثر من قول، أو رواية للعالم الواحد، فيؤخذ بقوله الموافق لإخوانه من العلماء؛ مع موافقته للأحاديث المرفوعة في نفس الأمر:
* وعلى سبيل المثال أيضا: فقد اختلف النقل عن الإمام أحمد /، وكان قوله الذي نقل في إثباته لسنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» على ظاهر النص، هو القول الموافق لقول السلف، وإخوانه من العلماء؛ مع موافقة الأحاديث المرفوعة في إثبات سنية: «وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة» أولى، فيؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويرد الآخر، وهذا ما عليه السلف عند اختلاف روايات العالم، فيأخذون من قوله ما وافق الدليل، ويتركون الآخر المخالف للدليل، والله ولي التوفيق.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج10 ص44): (فالجواب عنه من ثلاثة أوجه؛ أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر؛ ثانيها: أنه ثبت عن ابن مسعود t تحريم المسكر قليله وكثيره؛ فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى). اهـ.
ومثال ذلك أيضا: فقد جاء عن الإمام أحمد / أنه ليس في الحلي المستعمل زكاة، وله رواية أخرى: أن فيه زكاة، فيؤخذ بما وافق الدليل من قوله /، إن اختلفت الروايات عنه، ويترك ما خالف الدليل.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة» (ج3 ص11): (قال ابن قدامة في «الكافي»: حكى ابن أبي موسى عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أن فيه الزكاة لعموم الأخبار؛ فالأخبار الواردة في زكاة الذهب والفضة عامة ما فيها تفصيل؛ فإن قال قائل: لماذا لم تذكر الحديث الذي استدل به المؤلف، بل ركنت إلى التعليل، وهو قوله: «ليس في الحلي زكاة»؟.
فالجواب: أننا عدلنا عنه، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي r، وما لم يصح فلا يجوز الاستدلال به، وهو غير مطرد، ولا منعكس؛ إذ إن الحلي قد تجب فيه الزكاة، وقد لا تجب فليس على إطلاقه، فلا يصح الاستدلال به؛ أما الرواية الثانية عن أحمد: ففيه زكاة؛ أي: في الحلي، والدليل: عموم الأخبار).اهـ
* فأخذوا برواية الإمام أحمد بما وافقت الدليل، وتركوا الرواية التي خالفت الدليل، والله الموفق.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / في مقدمة كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج1 ص19)؛ والذي قرضه الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والمفتي السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والقاضي عبد الله العنقري رحمهم الله جميعا، حيث قال: (كانوا على مذهب الحبر الرباني، والصديق الثاني، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، لقوة علمه وفضله، تتبعوا دليله، واقتدوا به من غير تقليد له، يأخذون من الروايتين؛ عنه فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب، إذا ظهر وجه صوابه، وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عنه، وعن سائر الأئمة، رحمهم الله؛ أنه إذا خالف قول أحدهم السنة، ترك قوله؛ لقول رسول الله r).اهـ
والخلاصة: يجب الأخذ بقول الإمام أحمد /، الذي وافق فيه السنة الصحيحة، في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأنه موافق للصحابة، ولإخوانه العلماء، وترك ما اجتهد في خلاف السنة، لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، والله ولي التوفيق.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.
قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ([4])
وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».
قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.
* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.
فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).([5])
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).
أثر صحيح.
أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).
قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.
قلت: فمثل هذه الروايات التي تنقل عن الإمام أحمد /؛ فاعلم أنها نقلت بالاجتهاد من الرواة، ولا تصح عنه إلا في الجملة، وذلك لمعرفتنا بقوة تمسك الإمام أحمد /: بطاعة الرسول r، وأن الروايات التي تخالف ذلك: أصح عن الإمام أحمد /، وهي المعتمدة عنده على التفصيل.
* فالمقلد: حاطب ليل في نقل العلم، فينقل أي رواية عن الإمام أحمد /، ولا يدري بصحتها، لأنه ينقل بدون تحقيق، ولا تدقيق. ([6])
* بل ينقل عن أهل العلم، لأقوالهم، ولا يعلم بصحتها.
* فما نقل عن الإمام أحمد /، في حكم: وضع اليدين في الصلاة، أصح عنه: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، وهذه الرواية المعتبرة عنه / في الدين، لموافقتها سنة الرسول r، وقد روى هذه السنة / في «مسنده»، والله ولي التوفيق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج19 ص285): (وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة: وجد ذلك). اهـ
وعن الإمام أبي يوسف / قال: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا).
أثر حسن
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393) من طريق محمد بن عمر بن العلاء يقول: سمعت بشر بن الوليد يقول: قال أبو يوسف به.
وذكره الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص258).
وعن الإمام الشافعي / قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري). وفي رواية: وذكر من يحمل العلم جزافا: (هذا مثل حاطب ليل، يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1393)، وفي «مناقب الإمام الشافعي» (ج2 ص142)، وابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص151)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص125)، والخطيب في «نصيحة أهل الحديث» (ص32)، والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (4)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص206) من طريقين عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال الربيع بن سليمان: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين؟ يكتب العلم، وهو لا يدري على غير فهم، فيكتب عن الكذاب، وعن الصدوق، وعن المبتدع، وغيره، فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل ([7])، فيصير ذلك نقصا لإيمانه، وهو لا يدري.
قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».
* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.
* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([8])
* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([9])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.
قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.
* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([10]) اهـ.
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.
* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.
* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي: مكان إلا فوق الصدر.
* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([11])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي: تكلف.
* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.
* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.
* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.
* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.
وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.
* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.
* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد /، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول r، فيجب قبولها في الشرع([12])، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على التمسك بالسنة([13])، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى.
ونقل الإمام ابن مفلح الحنبلي / في «الفروع» (ج1 ص412)؛ عن الإمام أحمد /: عدة روايات في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وهي المذكورة أعلاه، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.
قلت: ويشير الإمام ابن مفلح /، إلى صحة رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لأن الإمام أحمد /، رواها في «المسند»، فهي مرفوعة مسندة على أصول الحديث، فهي: أقوى للحديث، وأقرب إلى الخشوع، والتواضع، والسكينة. ([14])
وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد بن حنبل /، منها: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة».
قلت: وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.
* وقد نهى الإمام أحمد / عن تقليده؛ بهذه الطريقة.
فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من قلة علم الرجل، أن يقلد دينه الرجال).([15])
وعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة).
أثر صحيح.
أخرجه الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص192)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (136)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص15) والذهبي في «السير» (ج11 ص297) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»، (ص249)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص289)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد»، (733)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص425)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) من طرق عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).
قلت: إنا نتبع، ولا نبتدع، ونقتدي، ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار.
قال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص237): (أخذ رسول الله r السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله r، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله r بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم).اهـ
وقال قوام السنة الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص364): (وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث). اهـ
وقال أبو داود في «المسائل» (ص 277): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). ([16])
وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود في «المسائل» (ص476): سمعت أحمد، يقول: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير). ([17])
قلت: يعني يتخير الدليل في أقوالهم إذا اختلفوا في الأحكام.
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي سفيان، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1082) من طريق العباس بن الفضل، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص32).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه). اهـ
وقال الإمام ابن الجوزي / في «آفة أصحاب الحديث» (ص178): (وممن نال مرتبة الكمال: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قرأ القرآن بالقراءة المشهورة، ولم يتشاغل بالشواذ، وسمع الحديث الكثير، وأوغل في معرفة أصوله، حتى ميز صحيحه من سقيمه، ثم أقبل على الفقه حتى صار مجتهدا ذا مذهب). اهـ
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). ([18])
قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (هذا، وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ
وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية ابنه صالح عنه: (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي r في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها). ([19])
وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية أبي الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة). ([20])
وقال الإمام أحمد بن حنبل / في رواية حنبل: (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي). ([21])
قلت: فالأئمة الفقهاء، هم مبطلون للتقليد، وأنهم: نهوا أصحابهم عن تقليدهم في الدين.
قال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله r فقولوا بسنة رسول الله r ودعوا ما قلت).
وفي رواية: (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد).
أثر صحيح
أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص389)، وفي «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص332)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (249)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص217)، وفي «مناقب الشافعي» (ج1 ص472)، وفي «الاعتقاد» (ص30)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص107)، وأبو شامة في «المؤمل» (ص109)، والهروي في «ذم الكلام» (ج3 ص47)، وابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص117)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497)، وأبو الفضل المقرئ في «ذم الكلام» (ص82)، ومحمد بن طاهر في «الحجة» (ج1 ص103)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره الذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63)، والنووي في «المجموع» (ج1 ص63)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (ج2 ص161).
يعني: أنه إذا قال الإمام الشافعي / قولا وأثبته، ونقله أصحابه عنه، ثم صح الحديث بخلافه، فإنا نقول: مذهب الإمام الشافعي /: هو ما دل عليه هذا الحديث، دون ما نقل عنه. ([22])
* وهذا ظاهر كلامه /.
وقال شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على مقدمة المجموع» (ص370): (قول الشافعي: هو كقول غيره من الأئمة، وإنه إذا صح الحديث عن النبي r وجب أن يطرح قول من خالفه، ويؤخذ بقول الرسول r، وهذا متفق عليه بين المسلمين). اهـ
قلت: فهذا مذهب الإمام الشافعي في اتباع سنة النبي r: ]فهل من مدكر [ [القمر: 15].
قلت: وهذا لسان حال كل إمام من أئمة المسلمين، من سابق ولاحق.
قال الحافظ الخطيب / في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص41): (وإنما قال هذا تعظيما للأثر، وحثا على التمسك بالسنن). اهـ
وعن الحميدي قال: ذكر الشافعي يوما حديثا؛ فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب، وقال: (يا هذا أرأيتني نصرانيا، أرأيتني خارجا من الكنيسة، أرأيت في وسطي زنارا ([23])، أروي حديثا عن رسول الله r ولا أقول به!).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص174)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص173)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص885)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص341) من طرق عن الحميدي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص16)، والذهبي في «السير» (ج10 ص34)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص46).
في هذا الأثر الجميل: رد واضح على المقلدة الذين يقلدون إماما معينا، أو مذهبا معينا، وإذا أتاهم الحديث الصحيح عن النبي r أعرضوا عنه، وقالوا: نحن على مذهب الشافعي، أو على مذهب أبي حنيفة، وهكذا.
* فها هو الإمام الشافعي يضطرب ويستغرب ويستنكر من الرجل الذي سأله: هل تأخذ بالحديث الذي ترويه؟
وانظر: يا أخا الإسلام كيف كان رد الإمام الشافعي، فقد شبه الذي يدع حديث النبي r، ولا يأخذ به بالنصراني، والذمي الكافر، والعياذ بالله تعالى.
وهذا مصداق: قوله تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ [النور: 62]. ([24])
قال أبو القاسم البغدادي /: (وأصل الشافعي / أن الخبر إذا صح عن رسول الله r، فهو قوله ومذهبه، ولا أعلم أحدا من أصحاب الشافعي يختلف في ذلك). ([25])
وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح خبر يخالف مذهبي، فاتبعوه، واعلموا أنه مذهبي). ([26])
قلت: مذهب الإمام الشافعي ما وافق الحديث الصحيح. ([27])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص330): (ومناقب الشافعي، واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة، واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج6 ص118): (أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه / بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير). اهـ
قال تعالى: ]لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة [[آل عمران: 164].
وعن الإمام الشافعي / قال: (فذكر الله الكتاب، وهو: «القرآن» وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، يقول: الحكمة: «سنة» رسول الله r).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص63) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وكلام الإمام الشافعي هذا في كتابه: «الرسالة» (ص252).
وقال الإمام الشافعي /: (إذا وجدتم سنة من رسول الله r خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (321)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص389)، والذهبي في «السير» (ج10 ص77) من طريقين عن الربيع بن سليمان عن الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).
وقال الإمام الشافعي /: (إذا صح لكم الحديث عن رسول الله r فخذوا به ودعوا قولي).
أثر صحيح
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص497) من طريق ابن خزيمة قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص78).
قال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج5 ص498): (وللشافعي / عليه في كثرة عنايته بالسنن، وجمعه لها، وتفقهه فيها، وذبه عن حرمها، وقمعه من خالفها). اهـ
قلت: فلا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر.
قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج3 ص538): (أنهم – يعني: الصحابة - لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء الثلاثة: كما تفعله فرقة التقليد، بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان). اهـ
وقال الإمام الشافعي /: (لقد ضل من ترك حديث رسول الله r لقول من بعده).
أثر صحيح
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) من طريق يوسف بن القاسم الميانجي حدثني الحسين بن الفتح قال: حدثني أبو محمد بن صاعد، نا بحر، نا الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الإمام الشافعي /: (كل ما قلت: وكان عن النبي r خلاف قولي مما يصح فحديث النبي r: أولى ولا تقلدوني).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (67)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (ج1 ص473)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص454)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص386) من طريق حرملة بن يحيى عن الشافعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).
وذكره أبو شامة المقدسي في «المؤمل» (ص218)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص205 و340).
قلت: فقد وضح لك مما سبق ذكره أنه متى جاء عن رسول الله r حديث ثابت؛ فواجب المصير إلى ما دل عليه من حكم.
قال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ [النساء: 65].
قال الإمام أبو شامة المقدسي / في «المؤمل» (ص135) في هذه الآية: (فنفى تعالى الإيمان عمن لم يحكم رسوله r فيما وقع التنازع فيه، ولم يسلم لقضائه). اهـ
وقال الإمام مجاهد / في قوله تعالى: ]هذا صراط علي مستقيم [[الحجر: 41]، قال: (الحق يرجع إلى الله تعالى، وعليه طريقه).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج4 ص1736)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص33)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2264)، وآدم ابن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (ص416).
وإسناده صحيح.
وعن أبي ثور قال: سمعت الشافعي / يقول: (كل حديث عن النبي r فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الإمام الشافعي» (ص94)، وابن عبد الهادي المقدسي في «مناقب الأئمة الأربعة» (ص114)، والذهبي في «السير» (ج10 ص35)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج51 ص398) من طريق أبي محمد البستي السجستاني فيما كتب إلي، عن أبي ثور به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج10 ص253 و254)، والشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ج1 ص31).
قلت: ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنة، والخطأ في الكلام فيما يجهل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القواعد النورانية» (ص71): (وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله r، لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرده بالرأي والقياس). اهـ
وقال الإمام الشافعي / في «إبطال الاستحسان» (ص43): (فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل، أو سنة قائمة، فلا يحل له الخلاف، ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الجواب الباهر» (ص37): (فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي r، ولا التعبد بما نهى عنه). اهـ
وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي / يقول: (لا تدع لرسول الله r حديثا أبدا).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (ج1 ص472)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص63) من طريق الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان به.
وهذا الأثر في «الأم» (ج7 ص198) للشافعي.
وذكره أبو شامة المقدسي في «خطبة الكتاب المؤمل» (57)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج4 ص45).
وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص192): (إذا ثبت الحديث عن رسول الله r استغني به عمن سواه).
وقال الإمام الشافعي / في كتابه «اختلاف مالك والشافعي» (ص193): (فما ثبت عن النبي r أولى عندنا أن يؤخذ به).
وعن الإمام ابن خزيمة / قال: (ليس لأحد مع رسول الله r قول إذا صح الخبر عنه).
أثر صحيح
أخرجه محمد بن طاهر في «السماع» (ق/3/ط)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص84)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج1 ص38)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386).
وإسناده صحيح.
وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).
وعن الإمام مجاهد / قال: (ليس أحد إلا يؤخذ من قوله، ويترك من قوله إلا النبي r).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ص107)، وابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص179)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص300)، وابن عبد البر في «الجامع» (ج2 ص91) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص176).
وإسناده صحيح.
وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» (ص74).
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال). ([28])
قال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [ [الأحزاب: 36].
قال الإمام ابن القيم / في «أعلام الموقعين» (ج1 ص86)، في تفسير هذه الآية: (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1140):
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص202): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ
قلت: وما كثرت البدع والأهواء في هذه الأمة وفشت إلا بتقديم العقول على ما جاء به الرسول r، فتشعبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب، والله المستعان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص83): (فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا، وأميالا، وفراسخ). اهـ
وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك /: (لم يكن من فتيا الناس أن يقال: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية، ويرضون بها).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص628) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن أبي زيد في «الجامع» (ص148).
وقال أشهب: سمعت مالكا / يقول: (ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد.
قال أشهب: وبه يقول الليث بن سعد). ([29])
وقال أشهب: سئل مالك بن أنس عن اختلاف أصحاب رسول الله r فقال: (خطأ وصواب فانظر في ذلك). ([30]) يعني: في الدليل.
وقال ابن وهب: سئل مالك / عمن أخذ بحديثين مختلفين حدث بهما ثقة عن أصحاب رسول الله r أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: (لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، وما الحق والصواب إلا في واحد). ([31])
وقال ابن القاسم، عن مالك /، أنه قال: في اختلاف أصحاب رسول الله r: (مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد). ([32]) يعني: في تتبع الدليل، ومعرفته والأخذ به.
وقال ابن القاسم، سمعت مالكا والليث، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله r ليس كما قال ناس: (فيه توسعة ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب). ([33])
قلت: هذه عبارة علمية صدرت من إمام أهل السنة في زمانه ممن تلقى العلم من التابعين الذين أخذوه عن الصحابة الكرام عن الرسول r، وهو إمام عالم بالأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية.
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص922): (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص80): (والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم). اهـ
قلت: فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغض النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليسر والغلظة، وليس وجود الخلاف بمسوغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت. ([34])
* والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة وذلك لا يعدم.
قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].
وعن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس /: يعيب الجدال ([35]) في الدين، ويقول: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي r). وفي رواية: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد r لجدله). ([36])
أثر صحيح
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص324)، وأحمد في «العلل» (1585)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص33)، وفي «الفقيه والمتفقه» (602)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (ج1 ص236)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج2 ص454)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 670)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص144)، والذهبي في «السير» (ج8 ص88)، وفي «العلو» (ص103)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (582)، والهروي في «ذم الكلام» (ج5 ص68)، والسجزي في «الرسالة» (ص236)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (ج2 ص128)، وفي «شعب الإيمان» (8131) من طريق الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد بن حاتم بن بزيع، وأبي بكر الأعين، وأحمد بن حنبل كلهم عن إسحاق بن عيسى به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص95)، وابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص81)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص208).
قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».
* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.
* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([37])
* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([38])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.
قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.
* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([39]) اهـ.
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.
* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.
* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها؛ أي مكان إلا فوق الصدر.
* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([40])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى: الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.
* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو ومن على شاكلته من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.
* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.
* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.
* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.
وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.
* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.
* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على أن من أصول مذهب الإمام أحمد /: النهي عن الخوض في الإفتاء في الفقه الإسلامي، بالرأي المذموم، بغير علم، وقد اقتدى الحنابلة بالإمام أحمد /، ونهوا عن الخوض في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول r، بغير علم، بالاجتهاد المذموم، الذي يقال به بدون دليل في الشرع، وقد خالف هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، ولم ير بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة، لأنه أفتى بذلك عن رأي، وبتقليد، دون دليل من السنة، وبغير فقه الصحابة y
اعلم رحمك الله: أن مذهب الحنابلة رحمهم الله: هو المنع في الخوض في الفقه الإسلامي، بمجرد الرأي، والاجتهاد، وبدون علم نافع في الشريعة المطهرة.
* والإمام أحمد بن حنبل /، قد اشتهر لدى أهل العلم، محدثا وفقيها، وميله للحديث وآثاره، هو أمر معروف، والرجوع إلى السنة أيضا عند اختلاف أقواله، وأفعاله. ([41])
* وكان الإمام أحمد /، يعيش حياته في نطاق القرآن، والسنة، والأثر.
* وقد تجرد من ملابسات التقليد الأعمى، والتعصب الممقوت.
* لذلك: كان علمه، وفقهه: هو علم السنة وفقهها، ولا يخرج أيضا عن فقه الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.
قلت: وقد ذم الإمام أحمد /، الرأي، وتقليد الرجال، عند معارضة النصوص. ([42])
قلت: فالإمام أحمد كره تقليده في الدين، وأنه يقدم النصوص على اجتهاده، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد وكرهه، لا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة.
قال الإمام أحمد /: (من عمل خلاف ما روى عن النبي r، أو خلاف السنة، رد عليه). ([43])
قلت: لأن الرسول r: هو المعصوم في الدين.
* فالأخذ بالنص: وإهدار ما خالفه، من أوضح القواعد التي سار عليها الإمام أحمد، في فتاواه واجتهاده، وسار عليها كل من تأثر به في الدين.
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «المسائل» (ج1 ص31)؛ قيل: لأبي عبد الله، يكون الرجل في قومه؛ فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟، قال: (يفتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه).
* فالمتتبع لفتاوى الإمام أحمد /، وأصحابه، يجد أنهم يرون الحكم بالسنة عند الاختلاف، لأنها الأصل الثاني في التشريع، وترك الاحتجاج بما خالفها من الآراء.
* فمن أصول الإمام أحمد /، التمسك بالنصوص، وهي المكانة الأولى في الاستدلال عنده.
* وقد اشتهر بوقوفه عند النصوص، فكان إذا تكلم، تكلم بها، وإذا أفتى، أفتى بموجبها، وإذا سئل عن شيء أحال عليها، فهو أتبع للسنة، والأثر من غيره من العلماء.([44])
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص29): (إن الإمام أحمد، إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه: كائنا من كان). اهـ.
* فمن مذهب الإمام أحمد /، إذا وجد النص، لم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه. ([45])
وقد عقد الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص260)؛ فصلا: قال فيه: «فصل: في تحريم الإفتاء، والحكم في دين الله تعالى بما يخالف النصوص وسقط الاجتهاد والتقليد، عند ظهور النص»، وذكر: إجماع العلماء في ذلك.
* وللسنة مقام كبير في فقه الإمام أحمد /، ومن تبعه من أصحابه.
* وقد صنف الإمام أحمد /، كتابا: «في طاعة الرسول r»، لتعظيمه لطاعة الرسول r في الشريعة المطهرة. ([46])
* فكان الإمام أحمد /، شديد التقيد بالنصوص، والتتبع للآثار، ولم يكن /: يلتفت إلى غيرها عند وجودها، ولا يتأثر بأقوال الرجال في المسألة.([47])
قلت: فلا بد من تصور، لحياة الإمام أحمد في ثبوته على العلم النافع، والعمل الصالح، لأن فروعه، مبنية على أصوله.
* وأصول مذهب الإمام أحمد /، في الفتاوى: أخذها من الكتاب، والسنة، والأثر. ([48])
قال ابن خلدون المؤرخ / في «المقدمة» (ص440): (فأما مذهب أحمد، فمقلده قليل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته: في معاضدة الرواية، والأخبار: بعضها ببعض). اهـ.
* فهذا كله: دليل على اهتمام الإمام أحمد /، بالنصوص، وتقديمها على غيرها، وشدة الاعتناء بها.
قلت: وعلى هذا فيجب الوقوف عند ظاهر النص، ما دام أنه الحق في الدين. ([49])
قلت: ومما تقدم يتبين: أنه لا اجتهاد مع النص، ولا رأي لأحد بجانب: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r، وآثار الصحابة y. ([50])
* وأهل العلم: في كثير من إجاباتهم يبينون أن الحجة في النصوص، من الكتاب والسنة.
* وأن الأئمة: يتركون أقوالهم لها، وأن قول الأئمة، ليس بحجة لازمة، باتفاق المسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص10): (وأما قول بعض الأئمة؛ كالفقهاء الأربعة، وغيرهم: فليس حجة لازمة، ولا إجماعا؛ باتفاق المسلمين.
* بل قد ثبت عنهم، أنهم: نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا: إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة، أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، ويدعوا أقوالهم.
* ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة، لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب، أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم: اتبعوا ذلك). اهـ.
وقال الإمام أبو محمد: رزق الله بن عبد الوهاب التميمي /: (وما أظن أحدا من أهل الأثر، خالف في هذا، إلا من أراد الله تعالى به، غير الرشد). ([51])
قلت: فإذا رأى الإمام أحمد اجتهادا في مسألة ما، وقد أخطأ صاحب الرأي، ولم يقل بالدليل، واحتج بالحديث الضعيف، فكان يقول: هذا مخطئ، لمخالفته لقول، أو فعل رسول الله r، لأن الحق فيما أخذ به عن رسول الله r، وقد احتج بالحديث الصحيح، وقد أخطأ الآخر في الحكم. ([52])
قلت: والحق عند الله تعالى: واحد.
قال الإمام أحمد /: (فهذا عندي مخطئ، والحق مع من ذهب إلى حديث رسول الله r). ([53])
قال الإمام أبو يعلى الحنبلي / في «العدة في أصول الفقه» (ج3 ص710): (تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، غير جائز؛ لقوله تعالى: ]وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ [البقرة: 169]). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص370): (تفسير القرآن: بمجرد الرأي حرام). اهـ.
* فمذهب الإمام أحمد، والحنابلة، يرون حجية السنة الصحيحة، ووجوب العمل بها، وينتصرون لها، ويردون وجهة المخالف.
* فمن أصول مذهب الإمام أحمد /، المقررة، الوقوف عند ظاهر النص، والعمل به، وعدم صرفه عن مقتضاه؛ إلا بدليل يوجب الصرف.
* فالإمام أحمد /: يعمل بظاهر النص، إذا لم يجد دليلا، يصرف الظاهر، وإن وجد دليلا عمل به.
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج4 ص345)؛ في فوائد تتعلق بالإفتاء: (إذا سئل عن تفسير: آية من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله r، فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة، لموافقة نحلته وهواه.
* ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء، والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه، هو الذي صرح به: أئمة الإسلام قديما وحديثـا). اهـ.
قلت: وهذا الحديث([54]) من المنطوق في الحكم: وهو دلالة اللفظ على المراد منه، وهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ([55])
قلت: واللفظ المنطوق، فإنه حجة عند الحنابلة، يجب العمل به في الشرع.
* وهذا فيه رد على: «عبد السلام الشويعر»، الذي يحتج بالمتشابه من الأقوال، ويترك الاحتجاج بظاهر السنة في مسألة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة».
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص271): (إن طريقة الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث؛ كالأئمة الأربعة، وغيرهم، هي: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه، ويبينه لهم.
* فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص: بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها: من عند الله تعالى). اهـ.
قلت: فالإمام أحمد /، متى ثبت الحديث، عنده، وجب العمل به، والمصير إليه، وأنه لا يجوز أن يعارض الحديث، بآراء الرجال.
* فهذا مذهب الإمام أحمد /، في قبول كل سنة صحيحة، فيأخذ بها، وهي مسلك الأئمة أيضا. ([56])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص6): (الحديث عند الإطلاق، ينصرف إلى ما حدث به عن رسول الله r بعد النبوة، من قوله، وفعله، وإقراره، سواء كان خبرا، أو تشريعا». اهـ.
قلت: وهذا الذي فرض على الأمة الإيمان، والعمل به في الشريعة المطهرة.
* وفعل النبي r: هو ما فعله r، في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام؛ لكيفية صلاته r، وغيرها. ([57])
* والمراد بمنزلة السنة: حجيتها في ثبوت الأحكام، وأنها أصل من أصول الدين يجب الرجوع إليه، عند الاختلاف في الإسلام.
قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].
قلت: والسنة النبوية، وحي من الله تعالى. ([58])
قال تعالى: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4].
وقال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول[ [النساء: 59].
وقال تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النحل: 44].
قال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج1 ص87): (لما بينا؛ أن القرآن: هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه، فوجدنا فيه: إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله r، ووجدناه: عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله r: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4]). اهـ.
* فالسنة: هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وكونها وحيا يجب العمل به.
* وحجية السنة، والعمل بها، من لوازم الإيمان بالرسالة، وقبول كل ما يرد عن الرسول r من قول، أو فعل، لأنه معصوم في الدين، وهو أمين على الشرع، فيجب التأسي به r جملة وتفصيلا.
قال تعالى: ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[ [الحشر: 7].
وقال تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم[ [النور: 63].
* وقد أجمعت الأمة على العمل بالسنة، وعمل المسلمون بها، في كل عصورهم.
* وقد اشتهر الإمام أحمد / بشدة تمسكه بالحديث، والأثر، حتى أصبح حجة في علم الحديث، وحجة في علم الفقه.
* وكان الإمام أحمد / يكره أن يتكلم في شيء من الرأي. ([59])
وهذا مذهب الحنابلة.
* وهذا الذي اجتهد فيه الإمام أحمد /، في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة، أو تحت السرة في أثناء القيام في الصلاة.
* هو كأي عالم يجتهد في مسألة ما، ويخطئ فيها، لأن العالم ليس بمعصوم في الإسلام. ([60])
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الحوار» (ص20)؛ عن كيفية معاملة العلماء: (الشيخ محمد بن إبراهيم: ليس بمعصوم، فهو عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء: وليس بنبي، ولا رسول.
* وكذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم: من العلماء.
* والأئمة الأربعة: كلهم: يخطئون ويصيبون، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق: يرد على قائله ولو كان كبيرا). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج32 ص239): (وليس لأحد، أن يتبع زلات العلماء). اهـ.
* وعلى هذا؛ فليس كل ما قاله أو فعله الإمام أحمد / في الدين، يكون حجة عنده، بل يعلم عن نفسه أنه يخطئ ويصيب، ويجتهد في الأحكام.
* لذلك: لا يجوز لنا، إذا أفتى عالم، أن هذا مكروه، أو هذا كذا: مثلا، وكان مخالفا للنصوص، أن نروي عنه هذا الحكم أمام العامة، حتى نتثبت فيه في الشرع.
قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج7 ص278): (أهل السنة والجماعة: يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة y: هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير؛ إلا وقد بادروا إليها). اهـ.
* والهيئة المنقولة عن الإمام أحمد /، في: «وضع اليدين فوق السرة في الصلاة»، نقلها أصحابه، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد، بمعنى: أنها يدخل فيها الاجتهاد، فينظر فيها: هل موافقة للسنة، أو مخالفة لها.
* وقد نقلها أصحابه: فقال عبد الله بن أحمد في «المسائل» (ص260): (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى: فوق السرة).
وقال أبو داود في «المسائل» (ص220 و221): وسمعته: سئل عن وضعه؟، فقال: (فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة، فلا بأس، وسمعته يقول: يكره أن -يعني: وضع اليدين- عند الصدر).
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في «المسائل» (ص211): (قلت: أين يضع يمينه على شماله؟، قال: كل هذا عندي واسع، قلت: إذا وضع يمينه على شماله، أين يضعهما؟، قال: فوق السرة وتحته، كل هذا واسع، كل هذا ليس بذاك، قال إسحاق: كما قال: تحت السرة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع).
قلت: وكل هذا فيه نظر، وذلك: لضعف الأحاديث التي وردت في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق السرة في الصلاة، ولم تثبت في الشرع، فلا يعمل بها.
* بل ثبتت الأحاديث في: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فوق الصدر في الصلاة»، فيجب العمل بها، وترك ما خالفها من الاجتهادات. ([61])
* والإمام أحمد / روى في «مسنده» هذه السنة في صفة صلاة النبي r، فيجب تقديمها، على رواياته التي اجتهد فيها، لأن ذلك من أصول مذهبه، وهو الرجوع عند الاختلاف في الأحكام، إلى الكتاب والسنة.
قلت: وقد نص الإمام أحمد / في «مسنده»، على سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهي التي تعتمد في مذهبه، لأنها من أصوله في الشرع. ([62])
لذلك: نقل الإمام ابن مفلح / في «الفروع» (ج1 ص361)؛ عن الإمام أحمد /، عدة روايات في المسألة، ثم قال: (ويكره وضعهما على صدره، نص عليه؛ مع أنه: رواه أحمد). اهـ.
قلت: وما دام روى الإمام أحمد / في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فهذا الأصل هو المعتمد عنده في الشرع، لأنه: وضع الأصول الشرعية، من القرآن، والسنة، ولما اشتهر عنه بالعلم الأثري، وتمكن منه، وعرف فضله في الدين.([63])
* فإذا لا يوجد دليل على ذلك، فيجب الترجيح في رواياته هذه، والرجوع إلى الأصل.
* وأن مذهب الإمام أحمد في الأخير؛ التمسك بالسنة الصحيحة، وإن خالف قوله، أو فعله الذي اجتهد فيهما.
قال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (ومن السنة اللازمة، التي من ترك منها خصلة، لم يقبلها، ويؤمن بها، لم يكن من أهلها).
* ومن هذا النقل: تستطيع أن تعرف أصول مذهب الإمام أحمد /، في الأصول والفروع.
* فواضح أنه يستند في الأصل إلى ما جاء في كتاب الله تعالى، وما ثبت عن رسول الله r، وما ورد في آثار الصحابة y، وقد التزم هذا الأصل في كل ما أثر عنه في الدين.
قلت: هذا ما قلد فيه: عبد السلام الشويعر، حيث جعل تخيير الإمام أحمد /، في موضع الوضع: دليلا، على أن: «وضعهما على الصدر في الصلاة»، لم يثبت في السنة، وأنه يكره: «وضعهما على الصدر».
* وهذا الذي ذهب إليه: عبد السلام الشويعر، خلاف السنة، ونقله ولم ينقده.
* بل اعتمده، وقواه، وغمز به أهل الحديث الذين يقولون بسنة: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في حال القيام في الصلاة». ([64])
* وعبد السلام الشويعر، يعلم: أن الذين عملوا بهذه السنة، هم: علماء كبار في هذا العصر؛ منهم: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة شيخنا ابن عثيمين، والعلامة الشيخ الألباني، وغيرهم. ([65])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص218): (ومما يصح أن يورد في هذا الباب: حديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر، ولفظه: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
ولفظ حديث سهل بن سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع.
قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى؛ فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف، والرسغ، والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا.
* فثبت بهذه الأحاديث أن السنة: وضع اليدين على الصدر). ([66]) اهـ.
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (لكن حديث سهل بن سعد t، الذي في البخاري: ظاهره يؤيد، أن الوضع يكون على الصدر). اهـ.
* وهذا الحديث: يدل على المعنى التطبيقي؛ لهذه السنة، وهو أن الصحابة y: أمروا أن يضعوا اليد اليمنى على الذراع الأيسر.
* وهذا يتطلب، ويجعلك: تضعهما على الصدر تلقائيا، ولا بد: لأنك إذا طبقت هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على الذراع، فسوف ترتفع يدك إلى الأعلى، وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه ليس لها أي مكان إلا فوق الصدر.
* بمعنى: أنك ستجد نفسك مضطرا إلى وضعهما على صدرك، أو قريبا منه، لأن هذا الوضع يقتضي وضعهما على الصدر، ولا بد. ([67])
قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص221)، وهو يرد على مقلد: (وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر t، أعله المومى إليه: بالشذوذ، ولكنه تعامى عن كونه؛ بمعنى الحديث الذي قبله، عن وائل بن حجر t، أيضا: مرفوعا بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد».
* قد اعترف بصحة: إسناده، فلو أنه حاول يوما ما، أن يحقق هذا النص الصحيح، في نفسه عمليا... وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى، والرسغ، والساعد، دون أي تكلف.
* لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه، وهو، ومن على شاكلته: من الحنفية، حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريبا من العورة.
* وبمعنى حديث: وائل بن حجر t، حديث: سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». رواه البخاري، وغيره.
* ولكن الرجل المشار إليه: لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه عكس مذهبه.
* لذلك: يراه الناس لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلا عن غيرها، وإنما همه التخريج فقط). اهـ.
وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص158): (والحديث: لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم: قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.
* والحديث: مصرح بأن الوضع على: «الصدر»، وكذلك: حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب: أصح من حديث: وائل بن حجر t المذكور.
* وهو المناسب، لما أسلفنا من تفسير: علي بن أبي طالب t، وابن عباس ﭭ؛ لقوله تعالى: ]فصل لربك وانحر[ [الكوثر: 2]؛ بأن: «النحر»، هو وضع اليمنى على الشمال، في محل النحر، والصدر). اهـ.
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
ذكر الدليل على تحرير: روايات الإمام أحمد في مسألة: وضع اليدين في الصلاة، وأن أقرب الروايات هي: رواية: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، لثبوت السنة النبوية في هذه السنة، وترك الروايات الأخرى لدخول الاجتهاد فيها، لأن من أصول الإمام أحمد: إذا ثبت الحديث، وعمل به الصحابة، فهو مذهبه، والعمل به في الدين.............................................................................................. |
5 |
2) |
ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول، فيجب قبولها في الشرع، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على: التمسك بالسنة، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى......................................... |
10 |
3) |
ذكر الدليل على روايات الإمام أحمد، من قوله، وفعله، في كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فنقل عنه: «يجمع اليمنى على كوع اليسرى»، أو: «بعضها على الكف، وبعضها على الذراع»، ونص: «على الرسغ والساعد»، فيقبض بأصابعه على الرسغ، وفعله الإمام أحمد، ونقل عنه: «تحت سرته»، و: «فوق سرته»، ونص أيضا: «تحت صدره»، ونقلا عنه: «يكره وضعهما على صدره»، ونص في مسنده على السنة الصحيحة: «على صدره»، وهي الرواية المعتمدة عنده لموافقتها فعل الرسول، فيجب قبولها في الشرع، ونص على الأخذ بذلك من طريق آثاره في حثه على التمسك بالسنة، ويترك ما خالفها مما أفتى به الإمام أحمد، لأن ذلك التمسك من أصول مذهبه عند التنازع، فهو الرجوع إلى الكتاب، والسنة، والأثر وكفى......................................... |
20 |
4) |
ذكر الدليل على أن من أصول مذهب الإمام أحمد: النهي عن الخوض في الإفتاء في الفقه الإسلامي، بالرأي المذموم، بغير علم، وقد اقتدى الحنابلة بالإمام أحمد، ونهوا عن الخوض في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول، بغير علم، بالاجتهاد المذموم، الذي يقال به بدون دليل في الشرع، وقد خالف هذا الأصل: عبد السلام الشويعر، ولم ير بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القيام في الصلاة، لأنه أفتى بذلك عن رأي، وبتقليد، دون دليل من السنة، وبغير فقه الصحابة............................................... |
47 |
([2]) قلت: وفي وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هي السنة الصحيحة، وقد قال بهذه السنة: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، وغيرهما، للأدلة الثابتة في ذلك.
* فعلى المقلدة أن يتركوا: وضع اليدين على السرة، أو تحتها في الصلاة، لأنها روايات ضعيفة، لا تصح.
* وأن يعملوا بالسنة الصحيحة، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيوافقوا الرسول r، لأن هذه السنة من صفة صلاته r، إذا أرادوا الأجر في تطبيق السنة، وأن يتركوا آراءهم المخالفة للشرع، وإلا وقعوا في التعصب المنهي عنه في الإسلام، والله ولي التوفيق.
([3]) قلت: وجميع الروايات، التي خالفت: هذه الرواية، هي مردودة عند الإمام أحمد: نص على ذلك في أصول مذهبه، لأنها صدرت من اجتهادات، وهي قابلة للرد، وعدم قبولها في الشرع.
* وهي المعتمدة عنده، لأنها ثبتت في السنة الصحيحة، وهي: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، ونص عليها في «مسنده».
([4]) قلت: ويشير الإمام ابن مفلح / أيضا، أن الإمام أحمد، قد نسي هذه الرواية، فلم يعمل بها، من قوله: «مع أنه: رواه أحمد»، كما نسي غيره من العلماء: أحاديث رواها.
* والمهم: في ذلك، أنه ما دام ثبتت السنة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيجب العمل بها، والله ولي التوفيق.
نقله عنه: ابن تيمية في الفتاوى (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).
([7]) وهذا الذي وقع فيه المقلدون، حيث حملوا بسبب التقليد الأعمى للعلماء الزلات الكثيرة، اللهم سلم سلم.
([9]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).
([10]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره: وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.
* وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.
([11]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).
قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.
* بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.
* لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.
* فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا.
([12]) قلت: وفي وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هي السنة الصحيحة، وقد قال بهذه السنة: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين /، وغيرهما، للأدلة الثابتة في ذلك.
* فعلى المقلدة أن يتركوا: وضع اليدين على السرة، أو تحتها في الصلاة، لأنها روايات ضعيفة، لا تصح.
* وأن يعملوا بالسنة الصحيحة، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيوافقوا الرسول r، لأن هذه السنة من صفة صلاته r، إذا أرادوا الأجر في تطبيق السنة، وأن يتركوا آراءهم المخالفة للشرع، وإلا وقعوا في التعصب المنهي عنه في الإسلام، والله ولي التوفيق.
([13]) قلت: وجميع الروايات، التي خالفت: هذه الرواية، هي مردودة عند الإمام أحمد: نص على ذلك في أصول مذهبه، لأنها صدرت من اجتهادات، وهي قابلة للرد، وعدم قبولها في الشرع.
* وهي المعتمدة عنده، لأنها ثبتت في السنة الصحيحة، وهي: «وضع اليدين على الصدر في الصلاة»، ونص عليها في «مسنده».
([14]) قلت: ويشير الإمام ابن مفلح / أيضا، أن الإمام أحمد، قد نسي هذه الرواية، فلم يعمل بها، من قوله: «مع أنه: رواه أحمد»، كما نسي غيره من العلماء: أحاديث رواها.
* والمهم: في ذلك، أنه ما دام ثبتت السنة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيجب العمل بها، والله ولي التوفيق.
نقله عنه: ابن تيمية في الفتاوى (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).
نقله عنه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص469)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص360)، والدهلوي في «الإنصاف» (ص305).
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص386) بسنده إلى صالح به.
وإسناده صحيح.
ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص83).
ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).
ونقله عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج5 ص1595)، وابن تيمية في «المسودة» (ص515)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج2 ص84).
([23]) الزنار: ما على وسط المجوسي، والنصراني، وكذلك ما يلبسه الذمي بشده على وسطه.
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج4 ص330).
نقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج20 ص212)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (ج3 ص470).
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص922)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).
وإسناده صحيح.
وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص75).
أخرجه ابن أبي نصر في «جذوة المقتبس في ذكر تاريخ علماء الأندلس» (ج1 ص140)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص408).
وإسناده صحيح، وذكره الشاطبي في «الموافقات» (ج5 ص75)، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (ج1 ص192).
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن الصلاح في «آداب المفتي» (ص125).
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص906)، وابن حزم في «الإيصال إلى فهم الخصال» (ص407).
وإسناده صحيح.
([34]) انظر: «زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» للدوسري (ص36)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج1 ص188)، و«بيان الدليل» لابن تيمية (ص305)، و«الموافقات» للشاطبي (ج4 ص90)، و (ج5 ص134)، و«أعلام الموقعين» لابن القيم (ج5 ص236 و237)، و«الإحكام» لابن حزم (ج6 ص883).
([35]) المذهبيون يجادلون في الأصول والفروع، والإمام مالك ينهى عن الجدال في الدين، فأين أتباع الأئمة؟! فسبحان الله العظيم.
([38]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).
([39]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره: وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.
* وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.
([40]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).
قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.
* بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.
* لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.
* فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا.
([41]) والمقلدة: يعنون بأقواله، وأفعاله، دون أن ينظروا إلى الجوانب العلمية التي أخذها من الكتاب، والسنة، والآثار، في حياته العلمية.
([42]) بل أئمة المذاهب: كلها ينهون عن تقليدهم، ويوجبون عند ظهور الحجة من قول الرسول r، أو فعله، أن يضرب بقولهم عرض الحائط.
([56]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص288)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج13 ص27 و29)، و(ج17 ص422).
([58]) قلت: فأوجب الله تعالى طاعته، وطاعة الرسول r، ولا فرق.
قال تعالى: ]من يطع الرسول فقد أطاع الله[ [النساء: 80].
وانظر: «الإحكام» لابن حزم (ج1 ص87).
([59]) ويحث على إجلال السنة، وعلى الوقوف عندها.
وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص37 و38 و315).
([62]) وتقدم هذه الرواية، على الروايات الأخرى التي اجتهد فيها.
* وكان الإمام أحمد /: يكره أن يتخذ قوله واجتهاده شرعا، ويحث على التمسك بالسنة الصحيحة، إذا خالفها باجتهاد منه، ولا يماري أحدا في ذلك.
([63]) فرواية: «وضع اليدين فوق السرة في الصلاة»، لا تقاوم أدلة القول الراجح، وهو: «وضع اليدين فوق الصدر في الصلاة».
([65]) وانظر: «تحفة الإخوان» للشيخ ابن باز (ص82)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص46)، و«صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص214 و215).
([66]) لم يرق هذا الكلام لهذا المقلد، ولو على خلاف السنة؛ فإنه نقل في تعليقه عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها، وأنه يكره وضع اليدين على الصدر، مع علمه أن ذلك، خلاف السنة.
* وأستغرب منه، كيف مر على كلام الإمام أحمد /، بدون أن يعرج عليه، بأدنى تعليق، وهو قد اطلع على الأدلة، وعلى الأقوال الأخرى، لأهل العلم في هذه المسألة.
([67]) وانظر: «صفة صلاة النبي r» للشيخ الألباني (ج1 ص218).
قلت: وعبد السلام الشويعر هذا، لا يهمه التفقه عن طريق الأحاديث، والآثار، كما تبين من كلامه في هذه المسألة، وغيرها.
* بل مراده التفقه عن طريق تقليد الرجال، لأنه يخشى، أن يترك مذهبه، ورأيه.
* لذلك: رآه طلبة العلم، أنه لم يحرر هذه المسألة على السنة الصحيحة.
* فكان همه تخريج ما رآه من قول، أمام العامة الرهبان، وإن كان خطئا.