القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / جواهر الفلاة في سنية وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة

2024-07-24

صورة 1
جواهر الفلاة في سنية وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة

                                                                                               

 

جواهر الفلاة

 في سنية وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى على الصدر في أثناء القيام في الصلاة

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

رب أنعمت فزد

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران :102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سـديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].

أما بعد...

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإنه كلما بعد العهد عن نور النبوة؛ وعهد الصحابة y، وعهد التابعين لهم بإحسان.

* قل العلم والورع، وكثر الجهل المركب، والجهل البسيط، وازداد الخلاف وأهله، والجرأة على القول على الله تعالى بلا علم.

* وتلك أدواء متـفـشيـة، وسـارية فـي الأمــة، مـنـذ أزمـان متطاولة، إلى زماننا الحاضر، بسبب كثرة أهل الأهواء والبدع.

* وقد عمد أهل البدع، بتأليف الكتب وتدريسها، وصاروا يقررون عن طريقها: أفكارهم، وأهواءهم، ويحتجون بها على مخالفيهم، مع بطلانها.

* وهذا كتاب لـطـيـف في بـابـه؛ فـي اسـتحــبـاب: «وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في أثناء القيام في الصلاة».

* وقد ذكرت فـيـه الأدلة من السنة النبوية، ومن الآثار الصحابية، ومن فتاوى كبار العلماء قديما وحديثا.

قلت: والعصر الحاضر شهد تدفق أناس إلى مذهب أهل السنة، وتنامي ذلك بشكل واضح في البلدان، فلا بد أن نبين لهم ذلك.

هذا؛ وأسأل الله تعالى، أن ينصر نبيه، وسنته، وشريعته، والله المستعان، وعليه التكلان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

 

                                                                                            كتبه

أبو عبد الرحمن الأثري

 

    

ذكر الدليل على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؛ وهذا القول: هو الصواب، لأن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها بين الناس، كما أنها في أصولها أيضا ترجع إلى أصل واحد، ولا يصلح فيها إلا هذا الأصل الرباني، وقد عمل بهذا الأصل: القرون الفاضلة؛ وهي: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين:

]فهل من مدكر[ [القمر: 51]، ومن معتبر في الإسلام؟

 

عن وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح؛ بهذا اللفظ

فهذا الحديث؛ منهم: من رواه مطولا، ومنهم: من رواه مختصرا.

* فرواه عفان بن مسلم: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم؛ أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر t: (أنه رأى النبي r، رفع يديه حين دخل في الصلاة: كبر: «وصف همام: حيال أذنيه»، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده: رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه).

حديث صحيح

أخرجه مسلم في «صحيحه» (401)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص17 و18)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص971)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28 و71)، وفي «معرفة السنن» (ق/159/ط)، و(ج2 ص339)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج5 ص330 و331)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص96)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص188)، وابن خزيمة في «صحيحه» (906)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص112)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص24)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص284).

قلت: وهذا إسناده صحيح.

* هكذا: رواه همام بن يحيى بن دينار العوذي، بدون ذكر: «الرفع مع الرفع من السجود».

وهو الصواب، وقال: عن: «علقمة بن وائل»، وهو الصحيح.

ومن هذا الوجه: أورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج13 ص657).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي، ثقة ثبت في الحديث ([1])؛ فحديثه هذا، أصح من حديث عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، وقد ضبط إسناد الحديث، ومتنه.

فعن يزيد بن هارون / قال: (كان همام، قويا في الحديث). ([2])

وعن أحمد بن حنبل / قال: (همام ثبت في كل المشايخ). ([3])

وعن عمرو بن علي / قال: (الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام، وشعبة، وهمام). ([4])

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «السؤالات» (ص63)؛ سألت: (عليا عن همام بن يحيى، فقال: ثقة، ثبتا).

وقال الحاكم في «المستدرك» (ج1 ص368)؛ عن همام بن يحيى: (ثقة، حافظ).

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

* وعفان بن مسلم بن عبد الله الصفار: أثبت من روى، هذا الحديث، عن همام بن يحيى بن دينار العوذي، وقد كان ثبتا، ضابطا للأحاديث. ([5])

عن الإمام أحمد قال: (عفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد، هؤلاء: المتثبتون).

وقال الحافظ العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص140): (عفان: بصري، ثقة، ثبت، صاحب سنة).

وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج9 ص300): (كان ثقة، كثير الحديث، ثبتا، حجة).

* ورواه عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، عن عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت مع رسول الله r، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته).

قال محمد بن جحادة: «فذكرت ذلك، للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

أخرجه أبو داود في «سننه» (723)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص91).

هكذا بذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، وهي زيادة شاذة في هذا الحديث.

وقال: عن «وائل بن علقمة».

* وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي، يعد من الثقات الأثبات، فهو من أثبت الناس في الحديث. ([6])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص632): (عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري: ثقة، ثبت).

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص677): (إليه المنتهى في التثبت).

قلت: ولا يلزم من ذلك، أن الثقة لا يخطئ، بل يخطئ، لأن الخطأ من طبيعة البشر، فيقع منهم، ولا بد.

* ولعل الخطأ: وقع في الإسناد، وفي المتن: من عبد الوارث بن سعيد.

* فأخطأ في ذكره زيادة: «وإذا رفع من رأسه من السجود أيضا، رفع يديه، حتى فرغ من صلاته».

* وهي زيادة: منكرة، لا تصح.

قلت: ويؤكد أن الخطأ من عبد الوارث بن سعيد، أن الحافظ أبا داود؛ عندما ذكر في «السنن» (ج1 ص192)؛ حديث: عبد الوارث بن سعيد، أعقبه، بقوله: «روى هذا الحديث: همام عن ابن جحادة، لم يذكر: الرفع مع الرفع من السجود».

* وبهذه الرواية، وهي رواية: همام بن يحيى: إعلال، لرواية: عبد الوارث بن سعيد، في ذكره لزيادة: «وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه».

* فرواية: همام بن يحيى العوذي، بدون ذكر: «الرفع من الرفع من السجود»، على الصواب.

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج14 ص166): «كذا قال عفان عن همام عن محمد بن جحادة، وهو الصواب».

وقال أبو داود في «السؤالات» (ص335)؛ سمعت أحمد قال: (همام يضبط، ضبطا جيدا).

وقال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118): «ورواه: همام بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، عن أبيه: وائل بن حجر».

* وفي هذا ترجيح من ابن خزيمة؛ لرواية: عفان بن مسلم عن همام بن يحيى، وهي التي أخرجها مسلم في «صحيحه» (ج1 ص301).

* وهمام بن يحيى بن دينار العوذي: ثقة، ثبت في الحديث، فضبط الحديث، سندا، ومتنا. ([7])

* وأخطأ أيضا: عبد الوارث بن سعيد في كتابه، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».

قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص55): (هذا علقمة بن وائل، لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه: شك في اسمه).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71): (هكذا: قال في إسناد هذا الحديث: «وائل بن علقمة»، وإنما أعرف: «علقمة بن وائل»).

* فوهم عبد الوارث بن سعيد في هذا الاسم. ([8])

* فالمحفوظ: عن عبد الوارث بن سعيد، أنه سماه: «وائل بن علقمة»، وأنه انقلب عليه الاسم في كتابه، فأخطأ فيه، ولم يصب.

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص190): (كذا وقع عند: أبي داود: «وائل بن علقمة»، والصواب: «علقمة بن وائل»).

فأئمة الحديث: ذكروا أنه وقع في هذا الإسناد: قلب، على عبد الوارث بن سعيد، وأخطأ في الاسم.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» (ج1 ص437): سمعت القواريري يقول: (ذهبت أنا، وعفان بن مسلم، إلى عبد الوارث بن سعيد، فقال: أيش تريدون؟، فقال له عفان: أخرج حديث: ابن جحادة، فأملاه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه: وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به: همام، فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج لكم كتابي، وتقولون: أخطأت؟).

* فعبد الوارث بن سعيد، لم يحفظ إسناده، ولا متنه، وهذا ما يجعلنا نرد روايته هذه، لكونه لم يضبط الحديث، ولم يتابع عليه.

* وقد أعله الحافظ أبو داود في «السنن» (ج1 ص192)، والحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص118)، وغيرهما.

قلت: وهذا يدل على أن الخطأ في الإسناد، وفي المتن، من عبد الوارث بن سعيد، وهذا أقرب من تعليقه: بابن جحادة، لأن كتاب عبد الوارث بن سعيد نفسه معروف بكثرة الأخطاء فيه.

فقد نقل الحسن بن يحيى الأرزي قال: سمعت: علي بن المديني يقول: (في كتاب عبد الوارث بن سعيد: خطأ كثير، قال الحسن: قلت: في الحديث؟، قال: في الإسناد، وأسماء الرجال). ([9])

قلت: وهذا يلزم أن الثقة، قد يهم ويخطئ، ولا بد.

* فأخطأ: عبد الوارث بن سعيد، في الاسم، فقال: «وائل بن علقمة»، وهو على الصواب: «علقمة بن وائل».  ([10])

* والذين رووه عن عبد الوارث بن سعيد؛ كلهم: ثقات، وعبد الوارث: كان يرويه؛ هكذا: «فحدثني: وائل بن علقمة»، كما في كتابه.

* وبهذا يظهر، أن الخطأ فيه من عبد الوارث بن سعيد نفسه، فحدث به هكذا، عن ابن جحادة، فوهم فيه، في المتن، وفي الإسناد.

* وبهذا يظهر أيضا، أن الخطأ فيه لم يكن من: «محمد بن جحادة» نفسه، وإنما حدث به عبد الوارث بن سعيد، فوهم فيه.

* وعلى هذا فقد وهم الحافظ ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص175)؛ بقوله: (محمد بن جحادة من الثقات المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد تعثر، فقال: «وائل بن علقمة»، وإنما هو: «علقمةبن وائل»).

* كذا قال: وهذا وهم منه.

قلت: إذا فالخطأ ليس من محمد بن جحادة: قطعـا، فإنه في رواية: عبد الوارث بن سعيد، عنه: فقط، وغير عبد الوارث: يرويه على الصواب.

* وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص173)؛ من رواية: إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r: فكان إذا دخل في الصف، رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه ورفعهما، وكبر، ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع، رفع يديه، فكبر، فسجد، ثم وضع وجهه بين كفيه).

قال ابن جحادة: «فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

* وقوله: «عن وائل بن علقمة»؛ صوابه: «عن علقمة بن وائل»، وقد جاء على الصواب؛ عند أحمد في «المسند» (ج4 ص317)، ومسلم في «صحيحه» (401)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص71)؛ فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر.

* وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص61) من طريقين عن عبد الوارث به، وجاء فيه: «علقمة بن وائل»، على الصواب.

* فرواه ابن حبان، من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن علقمة، به إلى: قوله: «ثم وضع وجهه بين كفيه»، فقط، ثم ساق كلام: محمد بن جحادة، ولم يذكر زيادة: «الرفع من الرفع من السجود»، فلم تقع له هذه الزيادة، في روايته، وقال في إسناده: «وائل بن علقمة».

وجاءت رواية: عمران بن موسى؛ بالشك، إذ فيها: «وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل».

أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص117) من طريق عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة -أو علقمة بن وائل-، عن أبيه: وائل بن حجر t قال: (كان رسول الله r إذا دخل في الصلاة، رفع يديه، ثم كبر، ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثوبه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم ذكر الحديث). هكذا قال: فلم يسقه بتمامه.

قال الحافظ ابن خزيمة: « هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث، أو من دونه شك في اسمه».

وأخرجه أبو إسحاق المزكي في «المزكيات» (ص65)، وابن أبي عيسى في «اللطائف من دقائق المعارف» (ص414) من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، ثنا عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (كان رسول الله r، إذا دخل في الصلاة رفع يديه، ثم كبر، ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثوبه، ثم أخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه فرفعهما وكبر، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم كبر فسجد، ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته).

* قال محمد -يعني: ابن جحادة-: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن البصري، فقال: «هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

قلت: فساقه بتمامه، وفيه الشك: «فحدثني وائل بن علقمة، أو علقمة بن وائل».

* وذكر: «رفع اليدين، مع الرفع من السجود».

وهو: حديث منكر.

وأخرجه أبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24) من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا عمران بن موسى القزار، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، ثنا عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة، وعلقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t به، ولم يسقه بتمامه.

* هكذا: في الإسناد ورد: عن «وائل بن علقمة، وعلقمة بن وائل».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص28) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: علقمة بن وائل، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت مع رسول الله r، فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف فأخذ يمينه بشماله، وأدخل يديه في ثوبه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه، فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، حتى فرغ من صلاته).

* هكذا؛ بذكر: «الرفع، مع الرفع من السجود»، وهي زيادة شاذة في هذا الحديث، لا تصح.

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي عيسى في «اللطائف من دقائق المعارف» (ص414).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج5 ص78) من طريق محمد بن عبيد بن حساب، عن عبد الوارث بن سعيد به، وقال: «وائل بن علقمة».

قلت: وليس في «الصحيح» لمسلم: «كنت غلاما، لا أعقل صلاة أبي»، وكذلك في «المسند» لأحمد.

* ووقع في إسناده عند: أبي داود، في «السنن»: وهم، وهو أنه قال: «فحدثني: وائل بن علقمة»، وإنما هو: «علقمة بن وائل»، وقد سبق ذلك.

* ورواه أحمد بن محمد البرتي القاضي ببغداد، حدثنا أبو منعم، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r فكان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه، ثم التحف وأدخل يديه في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، وإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه، ثم رفعهما وكبر، وسجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته).

قال محمد بن جحادة: «فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله r، فعله من فعله، وتركه من تركه».

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج9 ص227).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص257) من طريق أبي معمر: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما، لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r، فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه).

هكذا: روي مختصرا، وبدون شك في الاسم: «عن وائل بن علقمة عن وائل بن حجر».

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص188 و189) من طريق أبي معمر، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: حدثني عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما، لا أعقل صلاة: أبي، فحدثني: وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر t قال: (صليت خلف رسول الله r، فكان إذا دخل الصلاة رفع يديه، فكبر ثم التحف، ثم أدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه).

* فرواه الطحاوي، وابن عبد البر، أيضا: من طريق أبي معمر: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عن عبد الوارث بن سعيد به، وقال: «وائل بن علقمة»، دون شك في الاسم.

* ورواه قيس بن سليم العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (صليت مع رسول الله r، فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وبعدما رفع رأسه من الركوع). 

حديث صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص330)، وفي «المجتبى» (ج2 ص194)، والبخاري في «رفع اليدين» (28)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص19)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج2 ص970).

* هكذا: فلم يذكر: «رفع اليدين مع الرفع من السجود».

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ البخاري في «رفع اليدين» (ص164): «هذه الأحاديث: كلها صحيحة، عن رسول الله r».

* ورواه موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري، قالا: نا علقمة بن وائل، عن أبيه: وائل بن حجر t قال: (رأيت رسول الله r، إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله). وفي رواية: (رأيت رسول الله r، واضعا يمينه على شماله في الصلاة).

حديث صحيح

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص463)، وفي «المجتبى» (ج2 ص125)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص200)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص286)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص343)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص9)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص90)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص30)، وفي «الأنوار» (ج1 ص385)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص72).

قلت: وهذا سنده صحيح.

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71): (وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ففيه: آثار ثابتة عن النبي r).

وبوب الحافظ أبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص24)؛ باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج2 ص339)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البغوي في «شرح السنة» (ج3 ص30)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وبوب الحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج2 ص327)؛ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

وقال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص237): «ذكر: وضع اليمين على الشمال في الصلاة».

وقال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص12)؛ باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

* وذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن من سنن الصلاة: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». ([11])

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على الموضع الأول: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى،

وهو: الوضع، في أثناء القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع

 

1) عن وائل بن حجر الحضرمي t قال: في صفة صلاة النبي r، وموضع الشاهد منه؛ قال: (رأيت النبي r: يضع يده اليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم قبض باليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها). وفي رواية: (ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (لأحفظن صلاة رسول الله r، فلما افتتح الصلاة، كبر ورفع يديه، حتى حاذا بأذنيه، ثم أخذ شماله، بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (726)، والترمذي في «سننه» (292)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص350)، و(ج2 ص60)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126 و211)، و(ج3 ص35 و37)، وفي «جزء من إملائه» (34)، وابن ماجة في «سننه» (810)، و(867)، و(912)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316 و317 و318)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص68 و175)، و(ج2 ص193)، والطيالسي في «المسند» (ج2 ص358)، والبزار في «المسند» (ج10 ص353 و358)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص211 و212 و233 و254 و342)، و(ج2 ص230)، و(ج2 ص86)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص196 و227 و230 و257)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص72 و111 و112 و131)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص28)، والبخاري في «جزء رفع اليدين» (128)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص242 و243 و323 و343 و353)، وابن الجارود في «المنتقى» (202)، و(208)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و447 و448 و449 و450 و451 و452)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص502)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (421)، و(732)، و(529)، و(547)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص660 و665 و666-إتحاف المهرة)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص126)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص32)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص33 و34 و36 و38 و94)، وفي «المعجم الأوسط» (ج2 ص198)، و(ج5 ص328)، وفي «الدعاء» (637)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص295)، وفي «الأفراد» (ج2 ص156)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج4 ص1852)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص142)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص203 و216)، و(ج3 ص69)، وابن المقرئ في «الأربعين» (42) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وعبيدة بن حميد، وعبد الله بن إدريس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبي عوانة، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وزهير بن معاوية، وموسى بن أبي عائشة، ومحمد بن فضيل، وزائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وأبو إسحاق؛ كلهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ الترمذي: «هذا حسن صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا إسناد صحيح، رجاله: ثقات».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث: صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

* وكل هذه الألفاظ: معناها واحد في لغة العرب، وهو قبض اليسرى باليمنى، والوضع يحمل عليها؛ إذ إنها لا تخالفها؛ لدخول الوضع في معنى: القبض؛ بمعنى: أنه ثبت القبض، وثبت الوضع.

2) وعن عبد الكريم بن أبي المخارق /؛ أنه قال: (من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، [يضع اليمنى على اليسرى] ([12])، وتعجيل الفطر، والاستيناء([13]) بالسحور).

أثر صحيح

أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص225)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (424)، والقعنبي في «الموطأ» (230)، والحدثاني في «الموطأ» (133) من طريق مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

قلت: ولا يضر هنا ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، لأنه مقطوع عليه من قوله، كما تدل عليه الصناعة الحديثية، فهو ينقل ما هو شائع عند الناس من الأحكام الصحيحة في الدين، وهو ليس من باب الرواية.

قال الإمام ابن القيم / في «تهذيب السنن» (ج1 ص354): (فيه -يعني: الحديث- وضع اليمنى على اليسرى في القيام). اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص100): (مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة). اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص111): (والحكمة: في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي من العبث، وأحسن في التضرع والخشوع، فإنها هيئة السائل الذليل). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة: في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

ذكر الدليل على الموضع الثاني: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، مع القبض، أو الإمساك، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل، للخشوع، والسكون، والتواضع

 

1) عن وائل بن حجر الحضرمي t قال: في صفة صلاة النبي r، وموضع الشاهد منه؛ قال: (رأيت النبي r: يضع يده اليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم قبض باليمنى على اليسرى). وفي رواية: (ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها). وفي رواية: (ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (لأحفظن صلاة رسول الله r، فلما افتتح الصلاة، كبر ورفع يديه، حتى حاذا بأذنيه، ثم أخذ شماله، بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (726)، والترمذي في «سننه» (292)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص350)، و(ج2 ص60)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126 و211)، و(ج3 ص35 و37)، وفي «جزء من إملائه» (34)، وابن ماجة في «سننه» (810)، و(867)، و(912)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص316 و317 و318)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص68 و175)، و(ج2 ص193)، والطيالسي في «المسند» (ج2 ص358)، والبزار في «المسند» (ج10 ص353 و358)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص211 و212 و233 و254 و342)، و(ج2 ص230)، و(ج2 ص86)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص196 و227 و230 و257)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص72 و111 و112 و131)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص28)، والبخاري في «جزء رفع اليدين» (128)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص242 و243 و323 و343 و353)، وابن الجارود في «المنتقى» (202)، و(208)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و447 و448 و449 و450 و451 و452)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج2 ص502)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (421)، و(732)، و(529)، و(547)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص660 و665 و666-إتحاف المهرة)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص126)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (ج3 ص32)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص33 و34 و36 و38 و94)، وفي «المعجم الأوسط» (ج2 ص198)، و(ج5 ص328)، وفي «الدعاء» (637)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص295)، وفي «الأفراد» (ج2 ص156)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج4 ص1852)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص142)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص203 و216)، و(ج3 ص69)، وابن المقرئ في «الأربعين» (42) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وعبيدة بن حميد، وعبد الله بن إدريس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبي عوانة، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وزهير بن معاوية، وموسى بن أبي عائشة، ومحمد بن فضيل، وزائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وأبو إسحاق؛ كلهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الحافظ الترمذي: «هذا حسن صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا إسناد صحيح، رجاله: ثقات».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي، بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث: صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

* وكل هذه الألفاظ: معناها واحد في لغة العرب، وهو قبض اليسرى باليمنى، والوضع يحمل عليها؛ إذ إنها لا تخالفها؛ لدخول الوضع في معنى: القبض؛ بمعنى: أنه ثبت القبض، وثبت الوضع.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

    

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة([14])

 

1) عن سهل بن سعد الساعدي t، أنه قال: (كان الناس يؤمرون، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).

حديث صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص226)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص336)، والبغوي في «شرح السنة» (568)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وأبو مصعب الزهري في « الموطأ» (426)، والجوهري في «مسند الموطأ» (416)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص434)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» (ج1 ص399)، والحدثاني في «الموطأ» (133)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص28)، وفي «معرفة السنن» (681)، والرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك بن أنس» (ص316)، والقعنبي في «الموطأ» (231)، الطبراني في «المعجم الكبير» (5772)، والحداد في «جامع الصحيحين» (513)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (339)، وابن القاسم في «الموطأ» (409)، والخطيب في «الكفاية» (1281)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (290)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج21 ص96)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص355)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج2 ص429)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص91) من طرق عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي t به.

وقال الحافظ البغوي: «هذا حديث صحيح».

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص224)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص224): (قوله: «باب: وضع اليمنى على اليسرى»؛ أي: في حال القيام، وقوله: «كان الناس يؤمرون»، هذا حكمه: الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك: هو النبي r). اهـ.

وقال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص15): (أي: هذا باب في بيان: وضع المصلي يده اليمنى، على اليد اليسرى، في حال: القيام في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج2 ص434): (باب: وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى؛ أي: في حال القيام). اهـ.

وبوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص191)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

* فهذا الحديث: واضح الدلالة في المقصود، وقد بوب له الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص259)؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى، ومعلوم أن فقه البخاري / في تراجمه.

قلت: فالحديث فيه بيان الهيئة المأمور بها حال الصلاة في أثناء القيام.

* ومعلوم أن المصلي حال الركوع: يضع كفيه على ركبتيه، وحال السجود يضع كفيه على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه.

* فلم يبق إلا حال القيام قبل الركوع وبعده في الصلاة، فعلم أن الأمر متجه إليهما على السواء، لعدم وجود ما يدل على التفريق بينهما.

* وعموم الحديث: يشملهما، وليس في الحديث: التفصيل، والأصل عدمه، ومن فرق بين الحالين، فعليه الدليل. ([15])

قلت: فثبت في هذا الحديث، بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «فوق الصدر» أثناء القيام في الصلاة.

قلت: فالمتأمل في حديث: سهل بن سعد t، يتضح له أن الوضع: «على الصدر»، يدل عليه، لأنه توضع اليد اليمنى على الذراع الأيسر، ويقتضي ذلك، رفع اليدين إلى أعلى، فتصل إلى: «الصدر»، تلقائيا دون تردد.

قلت: وهذه الهيئة في الصلاة، أفضل في الخشوع، وترك العبث فيها.

قال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة: في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

 

* ولذلك الحافظ البخاري، ذكر هذه الهيئة في الصلاة، يعني: وضع اليمنى على اليسرى، ثم أعقبه في «صحيحه» (ج2 ص335)؛ باب: الخشوع في الصلاة، ليبين، أن هذه الهيئة، هي صفة للخشوع. ([16])

وبوب عليه الإمام مالك بن أنس / في «الموطأ» (ج1 ص225)؛ وضع اليدين: إحداهما على الأخرى في الصلاة.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص292): (وأما قول: سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي r، والخلفاء الراشدين بعده، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك»، أي: يرفعه إلى رسول الله r). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص258)؛ عن عبارة البخاري: (وهذه العبارة صريحة، في الرفع إلى رسول الله r). اهـ.

2) وعن وائل بن حجر t قال: (لأنظرن إلى رسول الله r: كيف يصلي؟ فنظرت إليه حين قام فكبر، ورفع يديه، حتى حاذى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد).

حديث صحيح، وهو: محفوظ؛ بزيادة: «الرسغ والساعد»

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج1 ص465)، والبخاري في «رفع اليدين» (ص11)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص463)، و(ج2 ص62)، وفي «المجتبى» (ج2 ص126)، و(ج3 ص37)، وفي «الأمالي» (ص60)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص318)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص362)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص91)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص243 و354)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج1 ص311)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص93)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص192)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص27 و28 و131)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص35)، والطيالسي في «المسند» (1020)، وابن ماجة في «سننه» (810)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص167 و168)، وفي «الصلاة» (ج13 ص666 و667 و672-إتحاف المهرة)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج1 ص444 و445)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص71)، وابن الجوزي في «التحقيق» (529)، وفي «جامع المسانيد» (ج7 ص284) من طريق بشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وزائدة بن قدامة، وسلام بن سليم أبي الأحوص الحنفي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الواحد بن زياد العبدي، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وشعبة، وعبيدة بن حميد؛ جميعهم: عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به؛ كلهم: بلفظ: «ثم أخذ شماله، بيمينه»، أو: «ووضع يده اليمنى على اليسرى».

* وانفرد زائدة بن قدامة؛ عنهم: بلفظ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، من بين أصحاب عاصم بن كليب الجرمي. 

* وقيل: وهم زائدة بن قدامة في هذا الحديث، بزيادة: «على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد»، ولم يتابع عليها، وقد تفرد بها، دون من روى الحديث، عن عاصم بن كليب، وهم: الجماعة.

قلت: وليس كذلك، بل هو المحفوظ، من حديث: زائدة بن قدامة، وهي زيادة ثابتة في هذا الحديث.

* ولا يضر انفراد زائدة بن قدامة بهذه الزيادة، «والرسغ والساعد»، لأنه: ثقة، حافظ، ثبت، ولها: شواهد، ومتابعات، فلم يأت بمنكر في الحديث، لأنها صفة من صفات وضع اليدين في الصلاة، فلا مطعن في سنده، فإنه ثابت عنه. ([17])

* وزائدة بن قدامة: إليه المنتهى في التثبت، وهو أحفظ من رواه عن عاصم بن كليب. ([18])

قال الإمام أحمد في «العلل» (ج2 ص601): (حفاظ الحديث والمتثبتون في الحديث أربعة: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير، وزائدة).

وقال الإمام أحمد: (إذا سمعت الحديث، عن زائدة، وزهير، فلا تبال: أن تسمعه عن غيرهما). ([19])

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج6 ص339)؛ عن زائدة بن قدامة: (كان من الحفاظ المتقنين، لا يعد السماع، حتى يسمعه ثلاث مرات).

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج5 ص218): (القول: قول زائدة بن قدامة: لأنه من الأثبات).

وقال ابن هانئ في «المسائل» (ص457): سمعت: أبا عبد الله، يقول: (علم الناس، إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير: هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم، قلت: إن اختلف: سفيان، وشعبة في الحديث، فالقول: قول من؟، قال: سفيان أقل خطأ، وبقول: سفيان آخذ).

وعن معاوية بن عمرو الأزدي قال: (وكان زائدة: ثقة، مأمونا، صاحب سنة، وجماعة). ([20])

* إذا فرواية: زائدة بن قدامة، هي محفوظة، إذ هو أحفظ من رواها عن عاصم بن كليب، حيث ضبط هذه الزيادة.

قلت: فهي من باب زيادة الثقة، وفيها زيادة علم على الرواة الذين رووا الحديث بدونها. ([21])

* فهي: زيادة مقبولة في علم الحديث.

قال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص258): «رواه أبو داود؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «الخلاصة» (1391): «رواه البيهقي بإسناد صحيح».

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص417): «رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (ج4 ص11): «هذا الحديث صحيح».

وقال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج1 ص113): «وهذا سنده صحيح، ورجاله ثقات».

وقال الشيخ الألباني في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص209): «وهذا إسناد: متصل، صحيح: على شرط مسلم».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص178): «وصححه: ابن خزيمة، وغيره».

وعزاه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج3 ص280)؛ لابن خزيمة، وابن حبان.

والحديث صححه: الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (ج1 ص85)، والشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص132 و133)، والشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج3 ص314)، وفي «صحيح سنن النسائي» (ج1 ص295).

* وصورة مسألة زيادة الثقة([22]):

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ج1 ص425): (مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا: فصورتها: أن يروي جماعة حديثا واحدا؛ بإسناد واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة). اهـ

وقال الحافظ ابن كثير / في «اختصار علوم الحديث» (ص171): (إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة). اهـ

وفي مثل هذا([23]): يقول الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج3 ص17): (وهذا الذي قاله: هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول: أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء، وأصحاب الأصول، والمحققون من المحدثين، وصححه الخطيب البغدادي ... لأنهما: زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج2 ص90): (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه؛ فالأخذ بتلك الزيادة فرض). اهـ

* وهناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث في أصله، إذا ثبتت المخالفة بالقرائن، وبين تفرده بزيادة؛ فكان تفرده بالزيادة هذه في أصله مقبولا؛ لثبوت الأدلة في أصلها؛ بمعنى: اللفظ في اللغة، ولقيام قرينة على صحة هذا المعنى.

قلت: لذلك ويظهر أحيانا: أن الأئمة يرون صحة قبول زيادة الثقة إذا حفت بالأدلة، والأصول، والقرائن، وإن خالفه الأكثر؛ لأن فيها زيادة علم عليهم، ولها أصل في لغة العرب في المعنى.([24])

* وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث.([25])

* فتكون زيادة محضة حفظها «الراوي الثقة»؛ دون بقية أصحاب شيخه؛ فتقبل منه هذه الزيادة بناء على العلم: وهو جازم بما رواه، وهذا يرجح بالقرائن، والقواعد([26]).([27])

وقال الحافظ البيهقي / في «معرفة السنن» (ج6 ص229)؛ في حديث: (وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي r، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه وهو من الثقات الأثبات). اهـ

وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج2 ص824): (وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة).اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج4 ص270): (وقد تقرر في الأصول، وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة). اهـ

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج6 ص289): (ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا، أو موقوفا؛ فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم، فيجب قبولها... والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين، والزيادة من الثقة مقبولة). اهـ

* فتقبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: ويجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها، ولو في المعنى الصحيح. ([28])

قال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ص241): (والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص349): (قوله: «والزيادة مقبولة»؛ أي: من الحافظ، و«الثبت»؛ بتحريك الموحدة: الثبات، والحجة). اهـ

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر / في «الباعث الحثيث» (ص80): (وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ). اهـ

وقال الإمام الترمذي / في «العلل الصغير» (ص68): (ورب حديث: إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه). اهـ

وقال الإمام مسلم / في «التمييز» (ص129): (والزيادة في الأخبار لا تلزم؛ إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم). اهـ

وقال الحافظ الحاكم / في «المستدرك» (ج1 ص3): (وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد، والمتون من الثقات مقبولة).اهـ

وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في علم الرواية» (ج2 ص245): (قال الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة، إذا انفرد بها). اهـ.

* وهو علم دقيق في علم الحديث الشريف لا بد فيه من سعة إطلاع، وزيادة تثبت، وتأني في الحكم على زيادة الثقة من حيث قبولها وردها.

قال الملا علي القاري / في «شرح شرح نخبة الفكر» (ص318): (واعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من الأحكام، وتقييد الإطلاق، وإيضاح المعاني وغير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

وقال الحافظ النووي / في «التقريب والتيسير» (ص147): (معرفة زيادات الثقات وحكمها: هو فن لطيف تستحسن العناية به). اهـ

وقال الحافظ السخاوي / في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (ج2 ص28): (وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والأبواب).اهـ

قلت: فلا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق والألفاظ.

فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه)؛ يعني: لم يتبين خطؤه وضعفه.

أثر حسن

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (1700) من طريق عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري، قال: حدثني محمد بن أيوب بن المعافى، قال: سمعت إبراهيم الحربي، يقول: سمعت أحمد بن حنبل به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وهذا يدل على أن الحديث لا بد أن تجمع طرقه لكي يتبين شذوذه في المتن، أو في السند.([29])

فائدة:

قوله: «الرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف.

وقوله: «والساعد»؛ ما بين المرفق والكف، سمي ساعدا: لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها. ([30])

قال الحافظ العيني / في «عمدة القاري» (ج5 ص16): (صفة الوضع، وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، فيكون الرسغ وسط الكف). اهـ.

وقال العلامة العظيم آبادي / في «عون المعبود» (ج2 ص414): (قوله: «والرسغ»؛ بضم «الراء»، وسكون المهملة، بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، و«الساعد»: بالجر، عطف على الرسغ، والرسغ مجرورة لعطفه على قوله: «كفه اليسرى».

المراد أنه: وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى، ورسغها، وساعدها). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص44): (أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع([31])، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض، إذن هاتان صفتان:

الأولى: القبض.

الثانية: وضع). اهـ.

3) وعن أبي بكر الصديق t: (أنه قام في الصلاة، فقال: بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى، لازقا بالكوع). ([32])

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص427)، ومسدد في «المسند» (ج7 ص44-المطالب العالية)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص238) من طريق يحيى بن سعيد قال: نا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد، مولى دراج به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (ج7 ص44)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (ج2 ص327).

* فإذا أخذ بكفه اليمنى على رسغ اليسرى، صار آخذا: بالكوع، لأن الأخذ بالكل أخذ بالجزء.

وعن عقبة بن أبي شيبة قال: (رأيت عبد الله بن جابر البياضي، صاحب رسول الله r: يضع إحدى يديه على ذراعه في الصلاة).

أثر حسن.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج2 ص105-الزوائد).

وإسناده حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص105)، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن».

قال الحافظ ابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص242): «ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى، والرسغ، والساعد: جميعـا».

وقال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص574): (وممن روي عنه: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: أبو بكر الصديق t، وعلي بن أبي طالب t). اهـ.

* ويرى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /؛ أن الكف اليمنى توضع على ظهر الكف اليسرى، والرسغ والساعد، حال كون المصلي قائما. ([33])

* وقال بهذا: الجمهور، من الحنفية، ورواية: عن الإمام مالك، والشافعية، والحنابلة. ([34])

قال الحافظ الترمذي / في «السنن» (ج2 ص92): (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي r، والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص74)؛ بعد أن ذكر أحاديث: وضع اليمنى على اليسرى: (لم تختلف الآثار عن النبي r في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة y في ذلك: خلافا؛ إلا شيء روي عن ابن الزبير: «أنه كان يرسل يديه إذا صلى» ([35])، وقد روي عنه خلافه). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج20 ص76): (قد ذكرنا: أن الصحابة y، لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف؛ لما جاء عن النبي r فيه). اهـ.

وقال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص187): (في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه سنة). اهـ.

* وعلى هذا يقال: إن الوضع على الصدر، هو دليل على أن الصحابة y: كانوا يضعون الأيدي، حال القيام في الصلاة، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل إلينا.

* لأن الآثار السالفة الذكر، تدل على شرعية: «الوضع على الصدر»، حال القيام في الصلاة.

* وأكبر من ذلك، أن النبي r، لم ينقل عنه خلاف ذلك، ولو فعل خلاف هذه السنة، لنقل إلينا، كما نقل الصحابة y، ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله: r، فلم يبق مناص من الأخذ بما دلت عليه تلكم الأحاديث الصحيحة.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ذكر الدليل على سنية: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة، وهذا هو الاتباع

* والاتباع: أن يتبع المسلم: ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه y؛ فهم: القدوة في الإسلام. ([36])

* وخالف: عبد السلام الشويعر، سنة النبي r، وسنة الصحابة y، وركن إلى تقليد الرجال، وآرائهم، وأخذ بقول من قال بوضع اليدين على السرة في الصلاة، فأخطأ ولا بد.

 

1) عن هلب الطائي t قال: (رأيت رسول الله r، واضعا يمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (وكان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة). وفي رواية: (ورأيته يضع هذه على صدره: اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

حديث حسن

أخرجه الترمذي في «سننه» (ج2 ص32)، وابن ماجة في «سننه» (ج1 ص266)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص226 و227)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص390)، وفي «المسند» (ج2 ص354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص156)، والبغوي في «شرح السنة» (ج3 ص31 و32 و211)، وفي «الأنوار» (ج1 ص384)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص314)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص29 و240 و295)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج23 ص494)، و(ق/1120/2،ط)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج4 ص440)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص240)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (ج5 ص226 و227)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج3 ص198 و199 و200)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص285)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج5 ص2762)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج4 ص638)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج10 ص311)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج2 ص96 و176)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج20 ص73 و74)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج1 ص284)، وابن حبان في «الصلاة» (ج13 ص636-إتحاف المهرة) من طريق سفيان الثوري، وأبي الأحوص، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وشريك بن عبد الله النخعي، وأسباط بن نصر، وعمرو بن أبي قيس، وقيس بن الربيع، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وحفص بن جميع؛ كلهم: عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه: هلب الطائي t به.

* فرواه سفيان الثوري: ثقة، ثبت، حافظ إمام؛ بلفظ: «ورأيته يضع اليمنى على اليسرى على صدره».

* ورواه أبو الأحوص: ثقة، متقن.

* ورواه زائدة بن قدامة: ثقة، ثبت.

* ورواه زهير بن معاوية: ثقة، ثبت، وغيرهم: عن سماك بن حرب.

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل قبيصة بن هلب الطائي، وهو ليس بمشهور في الحديث.

* لذلك؛ قيل عنه: بأنه لا يعرف.

وقد ذكر الحافظ مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص143)؛ تفرد سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب.

والصواب: بأنه حسن الحديث، ولم يأت بمنكر في هذا الحديث، فهو: مقبول، ولا يرد حديثه. ([37])

 وقال عنه العجلي في «معرفة الثقات» (ج2 ص215): «تابعي، ثقة».

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص319).

* وحسن حديثه هذا: أئمة الحديث، وصححه البعض.

قال الحافظ الترمذي: «حديث هلب: حديث حسن».

وقال الحافظ الطوسي: «حديث هلب: حديث حسن».

وقال الحافظ البغوي: «هذا حديث حسن».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج4 ص1549): «وهو: حديث صحيح».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): «وأخرج أحمد (5/226)؛ بسند قوي، عن قبيصة بن هلب عن أبيه مرفوعا».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص151): «أخرجه أحمد في «مسنده»؛ بإسناد حسن».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص145): «إسناده حسن».

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136): «أخرجه أحمد؛ بإسناد حسن».

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (ج1 ص153): «حسن صحيح».

وقال الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» (ج1 ص136): «حسن صحيح».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج2 ص290): «وأما وضع اليمنى على اليسرى، ففيه آثار، ثابتة: عن النبي r؛ منها: فذكر أحاديث، منها: حديث هلب هذا».

والحديث حسنه: العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص101)، والعلامة ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136)، والعلامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص150)، وفي «تخريج أحاديث المشكاة» (ج1 ص252).

* لذلك؛ قد اغتفرت: جهالته، حيث لم يرو منكرا، ولم يتفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم.

* وهذا مثل: حديثنا هذا؛ فإن حديث: قبيصة بن هلب الطائي، لم يتفرد بلفظ هذا الحديث، ولم يخالف فيه، بل وافق الأصول.

* وبهذا التعديل، يرفع من حاله إلى رتبة: الصدوق، وهو: حسن الحديث، وهذا ظاهر في أصول علم الحديث.

* ولعل ننبه على أصل، وهو أن الحكم على الراوي: بـ«الجهالة»، لا يمنع من قبول حديثه أحيانا، إذا ثبت له أصل في الأحاديث، وقد وافق الشرع في هذا الحكم، ولم يأت بمنكر، ولم يخالف الأصول. ([38])

قال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص39)؛ عن أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه: صحيح».

* فوصفه: بـ«الجهالة»، ثم صحح حديثه.

* وعمارة بن عبد؛ روى عنه فقط: أبو إسحاق السبيعي، فهو: مجهول. ([39])

قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، سألت أحمد بن حنبل، عن عمارة بن عبد، فقال: (مستقيم الحديث، لا يروي عنه: غير أبي إسحاق). ([40])

* فهذا الإمام أحمد، يحكم على حديثه: بالاستقامة، مع كونه: لم يرو عنه: غير أبي إسحاق السبيعي، فهو: لا يعرف.

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج7 ص62)؛ عن الفضل بن سويد: «ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه: بأسا».

وقال الإمام أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5 ص243)؛ عن عبد الرحمن بن شيبة، ولم يذكر له راويا، سوى: الربيع بن سليمان: «لا أعرفه، وحديثه: صحاح».

قلت: ومما سبق ذكره، تعلم أن الراوي الذي لا يعرف في الحديث، وليس بمشهور فيه، وهو مستقيم، يكفي في قبول حديثه أحيانا، إذا لم يخالف، حتى لو لم يكن مشهورا في الحديث، لا سيما من كان في طبقة التابعين.

قال العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج1 ص616): (من مذهب بعض المحدثين: كابن رجب، وابن كثير، تحسين حديث المستور: من التابعين). اهـ.

* فدل ذلك على أن الراوي الذي وصف بـ«الجهالة»، لا يرد حديثه أحيانا، إذا كان حديثه حسنا، موافقا لحديث الثقات.

* فحديثه هذا: حسن، مثل: هذا يقبل حديثه، إذا لم يرو منكرا.

قال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص450)؛ عن أبي الوليد: عمرو بن خداش:  (شيخ: لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه، غير: ابن أبي ذئب، وهو شيخ مستقيم الحديث).

* وسماك بن حرب بن أوس الكوفي: ثقة، تكلم فيه، لأجل اضطرابه في حديث عكرمة خاصة، وكان لما كبر ساء حفظه.

* وأما رواية القدماء عنه، فهي: مستقيمة، صحيحة، منهم: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغيرهما.

قال الحافظ يعقوب بن شيبة؛ عن سماك بن حرب: (وروايته عن عكرمة، خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة: صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما؛ مثل: شعبة وسفيان، فحديثهم عنه: صحيح مستقيم). ([41])

* وهذا الحديث: من صحيح حديثه، لأنه ليس من رواية: سماك عن عكرمة.

* وهذا الحديث: رواه عنه جماعة من القدماء الثقات الأثبات؛ منهم: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، هما: ممن سمع منه قديما.

* وقد رواه سفيان الثوري، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، عن سماك بن حرب؛ بلفظ: «على صدره».

* ورواه يحيى بن سعيد القطان، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، وهو من أثبت الناس في سفيان الثوري، عن سفيان الثوري قال: حدثني سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t قال: (رأيت النبي r: ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته -قال: يضع هذه على صدره- وصف يحيى القطان: اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

حديث حسن

أخرجه أحمد في «المسند» (ج5 ص226)؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t به.

قلت: وهذا سنده حسن، وقد حسنه العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص101)، والعلامة ابن باز في «الفتاوى» (ج11 ص136)، والعلامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص150).

* ومن هذا الوجه: أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج2 ص189 و190) من طريق يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: هلب الطائي t قال: (رأيت رسول الله r، يضع هذه على هذه على صدره، ووضع: يحيى القطان، اليمنى على اليسرى فوق المفصل).

* هكذا: رواه الإمام أحمد، عن الإمام يحيى بن سعيد القطان، عن الإمام سفيان الثوري؛ بهذا القيد، وهذا الوصف: «على صدره، فوق المفصل».

فهو: حديث محفوظ بزيادة: «على صدره»، وقد جاءت عن أئمة الحديث المعتبرين في الحديث؛ وهم: الإمام أحمد، والإمام يحيى القطان، والإمام سفيان الثوري.

* فهي سنة معتبرة في الشرع، يجب قبولها في تأدية الصلاة، لأنها من صفة صلاة الرسول r، ومن فقه الصحابة y.([42])

قال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

قال الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» (ج2 ص189): (الثوري، وغيره، حدثنا سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: قال: «رأيت رسول الله r، يضع هذه على صدره، ووصف: يحيى القطان: اليمنى على اليسرى فوق المفصل»).

قلت: وهذا تصريح من الحافظ الذهبي في ثبوت زيادة: «على صدره»، في حديث هلب الطائي t.

قلت: فهذه العبارة صريحة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، من الرسول r في هذا الحديث، ولا يشكل ذلك، إلا على من يقلد في الأحكام الفقهية. ([43])

* وهذا اللفظ: «على صدره»، يصرف بظاهره إلى فعل النبي r، من رواية: صحابي عنه r، فهو شرع، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فثبت هذا الحكم: «على صدره»، من صفة النبي r في الدين.

* والنبي r قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ([44])

* فالرواية الصحيحة، عند الإمام أحمد /، هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، وهذه هي السنة. ([45])

قال العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص82): (قوله: «فيأخذ شماله بيمينه»؛ أي: يضعهما على: «صدره»، ففي رواية: أحمد: «ورأيته يضع هذه على صدره، وصف يحيى القطان، اليمنى على اليسرى فوق المفصل»). اهـ. 

وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» (ج2 ص458): (وقد جاء في الوضع: «على الصدر»، حديث هلب الطائي t، رواه الإمام أحمد في «مسنده»، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه t قال: «رأيت رسول الله r: ينصرف عن يمينه، وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره -ووصف يحيى القطان- اليمنى على اليسرى فوق المفصل»، ورواة هذا الحديث: كلهم ثقات). اهـ.

والصحيح: هو أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى: «على صدره»، لا تحت السرة، ولا تحت الصدر. ([46])

قلت: وفيما ذكرناه أبلغ كفاية، في ثبوت وضع اليدين: «على الصدر»، في حال القيام في الصلاة.

قلت: فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون، وهو وضع اليمنى على اليسرى: «على الصدر»، في أثناء القيام في الصلاة، لأن السكون إنما يكون بامتثال الحال التي كان عليها النبي r في الصلاة.

* فالعلماء: ذكروا، أن من الحكمة: في وضع اليمين على الشمال، أنه أقرب إلى الخشوع، والتذلل، وأبعد عن العبث. ([47])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق السرة، ولا تحت السرة، ولا على النحر، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

* والإمام أحمد /، لا يخالف هذه السنة، وقد ذكرها في «مسنده»، واحتج بها، فتقدم على اجتهاده في غير ذلك. ([48])

* فذكر الإمام أحمد /، هذا الحديث، واستدل به في «مسنده»، على وضع اليدين: «على الصدر»، في الصلاة. ([49])

* والمحفوظ في هذا الحديث، سندا ومتنا، هو ما رواه في «مسنده»، وهو الذي يجب أن يقدم.

فالإمام أحمد /، قال: «إنه يخير بوضع اليدين في الصلاة، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى: «تحت السرة»، أو: «فوق السرة»، وكأنه لم يتبين له في هذه الفترة، وضع اليدين: «على الصدر»، فرأى أنه واسع، حتى تبين له بعد ذلك بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «فوق الصدر» أثناء القيام في الصلاة، وهذا ظاهر من روايته لهذه الهيئة في «مسنده» (ج5 ص266) من حديث: هلب الطائي t قال: «ورأيته r: يضع هذه على صدره: اليمنى على اليسرى فوق المفصل».

قلت: وهذه الصفة: واضحة من رواية: الإمام أحمد /، وهي المعتمدة عنده، لأنها موافقة لفعل رسول الله r، في السنة الصحيحة.

* إذا: الحديث، بلفظ: «على صدره»، هو محفوظ من رواية الجماعة، في أصول الإمام أحمد /. ([50])

قال الإمام أحمد / في رواية: المروذي (ج3 ص724): (ينظر ما كان عن النبي r، فإن لم يكن فعن أصحابه y، فإن لم يكن فعن التابعين الكرام).

2) وعن وائل بن حجر t قال: (رأيت رسول الله r، وقد وضع يديه على صدره، إحداهما على الأخرى) وفي رواية: (صليت مع رسول الله r، ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره).

حديث حسن

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص243)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص30)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص146)، وفي «معرفة السنن» (ق/160/ط)، وفي «الخلافيات» (ج2 ص33)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (ج2 ص268)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (ج1 ص186) من طريق مؤمل بن إسماعيل البصري قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر t به.

قلت: وهذا سنده حسن، من أجل مؤمل بن إسماعيل البصري، وهو صدوق([51])، وقد حفظ هذا الحديث.

* ولا يقال هنا، أن مؤمل بن إسماعيل البصري، قد خالف في هذا الحديث في زيادة: «على صدره»، لأنه سيئ الحفظ، كما قيل.

* لأن الإتيان بمثل هذه الزيادة، مما تضبط في مثل: هذه المتون، لوجود القرائن التي تحف ذلك.

* وهذه الزيادة دلت عليها الروايات الأخرى، التي قيدت هذه الهيئة، بوضع اليدين على الصدر، إذ الوضع لا يكون، إلا على الصدر، على اعتبار: أن وائل بن حجر t، كان يصف صلاة الرسول r في الفريضة.

* فلما وضع الرسول r، يده اليمنى على اليسرى، فقيد الوضع على الصدر، وقد ثبتت الأحاديث الأخرى، وأن المراد بهذه الهيئة: الوضع على الصدر في الصلاة.([52])

والحديث: صححه العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص99)، والعلامة الألباني في «تخريجه لأحاديث صحيح ابن خزيمة» (ج1 ص272).

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق: «السرة»، ولا تحت: «السرة»، ولا على: «النحر»، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

وقال العلامة المباركفوري في «أبكار المنن» (ص227): (وكذلك؛ زيادة: «على صدره»، محفوظة، مقبولة، لأنها ليست منافية، لرواية من لم يزدها، ولم يحكم عليها أحد من المحدثين النقاد؛ بأنها: غير محفوظة). اهـ.

وقال العلامة المباركفوري في «أبكار المنن» (ص232): (زيادة: «على صدره»، في حديث: ابن خزيمة، ليست منافية لرواية من لم يزدها، فهذه الزيادة مقبولة على مذهب المحققين، كما ستعرف). اهـ.

قلت: فإذا تقرر هذا في أصول الحديث، فإن مجرد الاختلاف لا يوجب ضعف الحديث.

* بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح، بالمرجوح الذي هو وضع اليد: «تحت السرة». ([53])

* لكن مؤمل بن إسماعيل البصري الفقيه، صاحب: سفيان الثوري، فيه لين من قبل حفظه، لا يقدح في حديثه مطلقـا، إلا إذا انفرد، وأتى بمنكر، وهنا لم يأت بمنكر، وقد توبع على لفظ: «على صدره»، فهو: حديث حسن.

قال عنه ابن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين: «موثقا»، وقال ابن راهويه: «مؤمل بن إسماعيل: ثقة»، وقال أبو حاتم: «صدوق، شديد في السنة»، وقال يعقوب بن سفيان: «شيخ جليل، سني»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال ابن حجر: «صدوق: سيئ الحفظ»، وقال ابن سعد: «ثقة، كثير الغلط»، وقال ابن قانع: «صالح، يخطئ»، وقال البخاري: «منكر الحديث». ([54])

قال الآجري في «السؤالات» (ص221): سألت أبا داود، عن مؤمل بن إسماعيل (فعظمه، ورفع من شأنه؛ إلا أنه: يهم في الشيء).

قلت: فهذه العبارات، من أئمة الجرح والتعديل: تنزل حديثه من مرتبة: «الصحيح»، إلى مرتبة: «الحسن»؛ إذ لا خلاف في صدقه، وفقهه، وأن يغلط أحيانا.

* ثم هذا الحديث: مما يعرف أنه حفظه من سنة الرسول r، وضبط هذا الحكم في الحديث، وقد رواه في الفقه، وليس مما ينكر، لأنه سنة في الدين، ومثله: هذا يضبطه، الفقيه، وهو مشهور في السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج2 ص654): (وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير.

* لكن عبد الله بن نافع الصائغ، الفقيه المدني، صاحب مالك: فيه لين، لا يقدح في حديثه، قال ابن معين: «ثقة»، وحسبك بابن معين: «موثقا»، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وقال أبو حاتم: «ليس بالحافظ».

* فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته، وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا.

* ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه). اهـ.

وقال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (ج1 ص195): «إسناده جيد ورواته ثقات مشاهير».

وعلى هذا: فإن هذه الزيادة: «على صدره»، التي أتى بها: مؤمل بن إسماعيل البصري، قد رواها باللفظ، ولم يخالف الرواة، فيما رووه، ولم ينفرد بشيء دونهم، فهو: حديث حسن.

* ولم يلزم، أن الراوي سيئ الحفظ، أن كل ما روى يرد، بل يجتنب من حديثه، ما أخطأ فيه فعلا، وقد تفرد به عن الثقات مطلقـا، ولم يشاركه أحد. ([55])

قلت: وهذا يشعر، بأنه ضبط الحديث، ورواه عن فقه في الشرع. ([56])

فالحديث: محفوظ لم يغلط فيه: مؤمل بن إسماعيل، ولم يهم في هذا الحديث.

* وقد بين: مؤمل بن إسماعيل: موضع وضع اليدين، وأن يكونا على الصدر، وهذا قريب، ومنتظم في هذه الهيئة في الصلاة. ([57])

* وهو حديث ثابت أيضا؛ بلفظ: جماعة من الرواة الذين صرحوا بوضع اليدين على الصدر في الصلاة. ([58])

وأيضا: لا بد لليدين من وضع، توضع فيه في الصلاة، وأفضل موضع في وضعهما في الصلاة حال القيام، هو على الصدر، وهو أفضل للخشوع، والتواضع في الصلاة.

3) وعن طاووس / قال: (كان رسول الله r، يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة).

أثر مرسل: حسن

أخرجه أبو داود في «سننه» (759)، وفي «المراسيل» (ص89)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ق/160/ط) من طريق الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاووس به.

قلت: وهذا سنده حسن، إلا أنه: مرسل.

وقال العلامة الشيخ ابن باز في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): «وروى أبو داود (759)؛ بإسناد جيد، عن طاووس، مثل حديث وائل بن حجر، وهلب الطائي: مرسلا».

وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج12 ص356).

* والحكمة من وضع اليدين فوق الصدر، لما فيها من الخشوع، والتواضع في الصلاة.

قال تعالى: ]الذين هم في صلاتهم خاشعون[ [المؤمنون: 2]؛ يعني: الخشوع في القلب والباطن، والسكون في الجوارح والظاهر. ([59])

 عن مهاجر بن عمرو النبال /؛ أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله، فقال: (ما أحسنه ذل بين يدي عزه). ([60])

وقال الحافظ النووي في «المنهاج» (ج4 ص115): (قال العلماء: والحكمة في وضع: إحداهما على الأخرى، أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث).

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص224): (قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة، أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع).

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج4 ص434): (والحكمة في ذلك أن القائم بين يدي الملك الجبار، يتأدب بوضع يده على يده، أو هو أمنع للعبث، وأقرب إلى الخشوع). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص150): (والسنة: أن يضع اليمنى على كف اليسرى، ويجعلهما «على صدره»؛ فيجعل اليمنى فوق كفه اليسرى، والرسغ والساعد.

* هذا هو الأفضل، وهذا هو المحفوظ عن النبي r، رواه أبو داود، والنسائي.

* وآخرون من حديث وائل بن حجر t.

* وجاء له شاهد عن الإمام أحمد / في «مسنده»؛ بإسناد حسن، من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t، أن النبي r: كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وهذا هو الأفضل). اهـ.

قلت: وكل هذه الروايات معناها واحد في ألفاظها، وهو الوضع لليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة.

* فهي تجتمع في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ووضعهما على الصدر، وهو داخل في الكيفية، في أنه توضع اليد اليمنى على اليسرى، فقد جاءنا زيادة: «على الصدر» عن طريق الثقات الأثبات، لتتم لنا الكيفية كاملة في الصلاة، فلزمنا قبول هذه السنة في الشرع.

* ونعلم أن هذه الأحاديث: عمل بها رسول الله r ([61])، ونقله عن الرسول r، أمناء أمته، من الصحابة y، وأئمة الأمة، من أهل الحديث والفقه، وتلقتها الأمة بالقبول.

قال تعالى: ]والله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [البقرة: 219].

وقال تعالى: ]قل أأنتم أعلم أم الله[ [البقرة: 140].

وقال تعالى: ]يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم[ [النساء: 176].

وذكر الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335)؛ ثلاث روايات عن الإمام أحمد /، منها: وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

* وهي المعتمدة في الدين، لموافقتها الرسول r، والصحابة y.

قال الحافظ أبو داود في «المسائل» (ص276)؛ سمعت: أحمد / يقول: (الاتباع أن يتبع الرجل: ما جاء عن النبي r، وعن أصحابه y).

وقال الإمام أحمد / في «أصول السنة» (ص8): (لا يكون صاحبه من أهل السنة؛ حتى يدع الجدال، ويؤمن بالآثار).

* وبهذه النقول يتبين خطأ ما ذهب إليه البعض، في عدم القول بسنة: وضع اليدين على الصدر.

* وأن الأحاديث قد ثبتت من فعل النبي r، وعمل بها السلف الصالح، وأهل العلم.

* فوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر من صفة الصلاة، بفعل النبي r في الصلاة، وهذا الفعل هو محفوظ.

* فالرواة أكدوا على هذه الزيادة، وقد وقع في المتن اختصار لموضع الحاجة، والشاهد.

قلت: فلا ينبغي التوهم في هذه الرواية، في هيئة وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

* فهذا الحديث: ثابت، ومتلقى بالقبول، لا علة له. ([62])

* وكبار أئمة هذا الشأن يقبلون بمثل هذا الحديث، لوجود القرائن الثابتة فيه.([63])

قلت: ولا يقال ليس في المكان الذي يضع عليه اليد: خبر يثبت عن النبي r؛ بمعنى: أن الشارع ترك الأمر هذا للمصلي، وهو قائم.

* فإن شاء وضعهما على صدره، أو إن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها، فهذا لا يمكن أن يقع من الشارع، وأن يهمله في الصلاة، وهو الذي بين هيئات الصلاة: جلها، ودقها، وكبيرها، وصغيرها.

* فهذا لا يمكن أن يهمله الشارع، ولم يبين في ذلك سنة، هذا من المستحيل أن يهمل الشارع هذا الجانب.

* ومن هنا: لا بد على الشارع أن يبين موضعا واحدا في هذه الهيئة، وأقرب لليدين، هو: «أن توضع على الصدر»، لكثرة الأحاديث في ذلك، وهي هيئة فيها: خشوع، وسكينة، وتواضع في الصلاة.

ومنه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القواعد النورانية» (ج1 ص80): (والذين خالفوا: أحاديث «القطع للصلاة»، لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، كما ذكر أصحابه -يعني: الإمام أحمد-، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي r: «لا يقطع الصلاة شيء».

* أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف، لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد /). اهـ.

ومنه: قول شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج21 ص16): (والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة، لم يعارضوها؛ إلا بتضعيف بعضها، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، أو بأن عارضوها، بروايات ضعيفة عن النبي r أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»).([64]) اهـ.

وقال الفقيه السبكي / في «المنهل العذب المورود» (ج5 ص116): (قوله: «ثم يشد بينهما على صدره»؛ المراد: أنه يقبض بيده اليمنى على اليسرى، ويجعلهما على صدره). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص46): (وذهب آخرون: من أهل العلم، إلى أنه يضعهما -يعني: المصلي- على الصدر: وهذا هو أقرب الأقوال). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «تحفة الإخوان» (ص82): (قد دلت السنة الصحيحة، على أن الأفضل للمصلي حين قيامه، في الصلاة: أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، على الصدر). اهـ.

وقال العلامة الشيخ صالح بن علي بن غصون / في «الفتاوى» (ج4 ص376): (المهم: أن وضع اليمنى على اليسرى: «على الصدر»، من السنة). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج3 ص141): (ولكن هل يضع كف اليمنى على وسط ذراع اليسرى، كما هو ظاهر: حديث سهل بن سعد t، أو نقول: إنها على طرف الذراع، وتكون على الرسغ والساعد.

الجواب: الظاهر أنهما صفتان، وعليه فمرة: تضع كف اليمنى وسطا، بين الذراع والكف في اليسرى، ومرة: تقدمه حتى يكون في وسط الذراع، ومرة أيضا: على نفس كف اليسرى.

* والأمر في هذا قريب وسهل، إنما المهم: أن تضع اليد اليمنى على اليسرى «على الصدر»). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص10)؛ في كيفية صفة صلاة النبي r: (يضع يديه: «على صدره»، اليمنى على كفه اليسرى، لثبوت ذلك عن النبي r). اهـ.

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج11 ص59): (هذا هو السنة: لما ثبت عن النبي r، أنه كان إذا كان قائما في الصلاة: «يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره»، كما ثبت من حديث وائل بن حجر t، ومن حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه t عن النبي r، وثبت مرسلا من حديث: طاووس عن الرسول r، وهذا هو السنة). اهـ.

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج3 ص37): (وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يضعهما: «على الصدر»، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد t الذي في البخاري، ظاهره يؤيد: أن الوضع يكون: «على الصدر»). اهـ.

قلت: وأحاديث وضع اليد: «تحت السرة»، فهي في مقابل السنة، وكل هذه الأحاديث ضعيفة، وهي في مقابل السنة، إذا فهي مردودة على صاحبها، لأن السنة أحق بالاتباع. ([65])

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» (ج1 ص221): (قال وائل بن حجر t: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»، وذلك في حالة القيام في الصلاة، وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة، وهو قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى، ووضعهما: «على الصدر»، فهذه من سنن الصلاة الثابتة عن النبي r). اهـ.

* وباستحباب: وضع اليدين على الصدر في أثناء القيام في الصلاة، أفتت اللجنة الدائمة؛ للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (ج11 ص350)؛ فتوى رقم: «181»، وفتوى رقم: «2139».

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «حاشيته على بلوغ المرام» (ج1 ص209): (عن وائل بن حجر t قال: «صليت مع النبي r، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه ابن خزيمة «479».

الشرح: وأخرج أحمد «5/226» بسند قوي عن قبيصة بن هلب، عن أبيه مرفوعا، مثله، وروى أبو داود «759»؛ بإسناد جيد عن طاووس، مثل حديث وائل وهلب: مرسلا.

* وخرج النسائي «2/125 و126»؛ بإسناد جيد عن وائل بن حجر t قال: «رأيت النبي r إذا كان قائما في الصلاة، قبض بيمينه على شماله»، وخرج أيضا: «2/126»؛ بإسناد جيد عن وائل بن حجر t: أنه رأى النبي r بعدما كبر للإحرام، وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.

* وخرج البخاري في «الصحيح» (740)؛ عن أبي حازم، عن سهل بن سعد t قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: «ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي r»). اهـ. 

* فيرى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ أن المصلي يضع يديه: «على صدره»، حال قيامه في الصلاة. ([66])

* وقد قال بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، جماعة من المحققين من أهل العلم؛ منهم: الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج4 ص285)، والعلامة الصنعاني في «سبل السلام» (ج1 ص268)، والعلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» (ج1 ص748)، والشيخ محمد حياة السندي في «فتح الغفور» (ص66)، والشيخ العظيم آبادي في «عون المعبود» (ج2 ص325)، والشيخ المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج2 ص100).

قلت: فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى، فمن السنة الصحيحة، أن يضعها: «فوق الصدر»، وهذا أفضل، من وضعها: «تحت السرة».

* وأيضا: هذا الوضع محله القلب، وهو محل الخشوع، بل هو أبلغ في الخشوع.

* وكل ذلك: أفضل من وضع اليمنى على اليسرى: «فوق العورة»، لأن وضع اليد: «تحت السرة»، يقتضي ذلك: وضعها: «فوق العورة»، وفي ذلك ما فيه من المهانة في الصلاة. ([67])

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص70): (أحسن ما روي فيه: ما روي عن وائل بن حجر t؛ أن النبي r: «كان يضعهما على صدره»، لا فوق السرة، ولا تحت السرة، ولا على النحر، بل «على الصدر»، هذا أقرب ما روي إلى الصحة). اهـ.

قلت: وإنما وقع: عبد السلام الشويعر في هذا التخليط في هذه المسألة، بسبب التقليد في الفقه، ولم يكن بثبت في الدين.

* فالذي لا شك فيه، ولا ريب رجحان قول، من قال: بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، لما تقدم من الأدلة الصحيحة الصريحة في محل النزاع.

  * وليس لأصحاب القول، الذين أنكروا وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ما يمكن أن يكون متمسكا لهم؛ إلا كون ذلك: رواية: عن علي بن أبي طالب t في وضع اليدين على السرة، أو تحتها، وليست هذه الرواية: بحجة، لضعفها. ([68])

* ولا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة الصريحة، لأجلها بحال من الأحوال.

قلت: هذا مع ما سبق الإشارة إليه، إلى كون الإمام أحمد /، له في وضع اليدين، ثلاث روايات.

* منها: ما وافق فيها، أحاديث الرسول r، وآثار الصحابة، وأقوال العلماء، في: «وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة».

قلت: فمن العجيب جدا، أن نترك الرواية الصحيحة، عن الإمام أحمد /، التي توافق السنة الصحيحة الصريحة، ونتمسك برواية: «في وضع اليدين على السرة، أو تحت السرة»، ولا يوجد: حديث صحيح، واحد يدل عليها.

* ولا شك أنها مرجوحة، لكونها مخالفة لهذه الأحاديث والآثار.

قلت: فالعجب من عبد السلام الشويعر، أنه كيف آثر رواية: «وضع اليدين فوق السرة، أو تحت السرة»، مع أنه ليس في «وضع اليدين على هذه الصفة»: حديث صحيح.

* فترك الأحاديث الصحيحة، وإجماع الصحابة y، في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وأفتى بالأحاديث الضعيفة، في: وضع الدين فوق السرة، أو تحت السرة: ]إن هذا لشيء يراد[ [سورة «ص»: 6] .

قلت: فجاءت الآثار ثابتة، نقلت فيها صفة صلاته r، ونقل فيها: «بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، أثناء القيام في الصلاة»، ولم ينقل خلافها في الصلاة.

* وثبت أن الناس في عهد الرسول r، كانوا يؤمرون، بهذه الهيئة في الصلاة، فيجب أن يصار إليها، لكون هذه الهيئة مناسبة، لأفعال الصلاة، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخشوع، والخضوع في الصلاة، فهذا أولى.

* إذا: فالقول بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: «تحت السرة، أو فوقها» في أثناء القيام في الصلاة، هو قول مردود، لأن أصله لم يثبت، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، في ثبوت أصل: «وضع اليدين على الصدر في حال القيام في الصلاة».

* وإذا بطل أصل هذا الاستدلال، بطل فرعه وحكمه في الدين. ([69])

* وإذا ثبت أن القيام فيه: «الوضع على الصدر»، فيشرع فيه في الشرع.

وبوب الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج2 ص43)؛ باب: وضع اليدين على الصدر، في الصلاة: من السنة.

قال العلامة الشيخ الألباني / في «صفة صلاة النبي r» (ج1 ص215): (وكان يضعهما على الصدر، وقوله: «على الصدر»، هذا الذي ثبت عنه r، ولم يثبت غيره). ([70])

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج4 ص335): (وروي عن علي، وعن سعيد بن جبير: «أنه يضعهما على صدره»، وهو قول الشافعي). اهـ.

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة؛ وهذا القول: هو الصواب، لأن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف فيها بين الناس، كما أنها في أصولها أيضا ترجع إلى أصل واحد، ولا يصلح فيها إلا هذا الأصل الرباني، وقد عمل بهذا الأصل: القرون الفاضلة؛ وهي: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين:  (فهل من مدكر) [القمر: 51]، ومن معتبر في الإسلام.....................................................................................

7

3)

ذكر الدليل على الموضع الأول: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهو: الوضع، في أثناء القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع............................................................

24

4)

ذكر الدليل على الموضع الثاني: في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، مع القبض، أو الإمساك، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل، للخشوع، والسكون، والتواضع............................................

29

5)

ذكر الدليل على الموضع الثالث: من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والذراع في حال القيام، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة............................................................

32

6)

ذكر الدليل على سنية: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، في حال القيام في الصلاة، وهو الأفضل للخشوع، والسكون، والتواضع في الصلاة، وهذا هو الاتباع...............................

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص58 و59 و61)، و«السؤالات» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص63)، و«التاريخ» لابن محرز (ص176)، و«المستدرك» للحاكم (ج1 ص368)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص108).

([2]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص108).

     وإسناده صحيح.

([3]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص108).

     وإسناده صحيح.

([4]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ج8 ص443).

     وإسناده صحيح.

([5]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص188 و189)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج14 ص206 و208)، و«السؤالات» للآجري (ج2 ص43)، و«التاريخ» للدوري (ج4 ص285)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص30)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج9 ص300).

([6]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج8 ص496 و497)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص75)، و«التاريخ» للدارمي (ص54 و55)، و«الطبقات الكبرى» (ج9 ص290)، و«الثقات» لابن حبان (ج7 ص140)، و«مشاهير علماء الأمصار» له (ص120)، و«الكاشف» للذهبي (ج2 ص619).

([7]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص304)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص108)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج14 ص58)، و«الكامل» لابن عدي (ج8 ص442)، و«التاريخ» للدوري (ج4 ص170)، و«التاريخ» للدارمي (ص49)، و«المستدرك» للحاكم (ج1 ص368)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة (ص63)، و«التاريخ» لابن محرز (ص176)، و«معرفة الثقات» للعجلي (ج2 ص335).

([8]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص420).

([9]) أثر صحيح.

     أخرجه أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدثين» (ج1 ص46).

     وإسناده صحيح.

     قلت: فالخطأ والخلل قد يقع في كتاب الراوي الثقة، فانتبه.

([10]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص424)، و«تحفة الأشراف» له (ج8 ص335)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج9 ص227)، و«الأحكام الشرعية الكبرى» للإشبيلي (ج2 ص190).

([11]) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص523)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص152)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج1 ص333)، و«الفقه الميسر» للطيار (ج1 ص281). 

([12]) قلت: بين القوسين، من قول الإمام مالك، ليس من الحديث.

([13]) يعني: تأخير السحور.

([14]) وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج2 ص391)، و«إكمال إكمال المعلم» للأبي (ج2 ص278)، و«شرح صحيح البخاري» لأبي القاسم الأصبهاني (ج2 ص574).

([15]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص132 و138)، و«فتاوى أركان الإسلام» لشيخنا ابن عثيمين (ص325).

([16]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224 و225).

([17]) وهي: هيئة في صفة صلاة النبي r.

([18]) وانظر: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج5 ص30)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص424)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج9 ص276)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج5 ص10).

([19]) أثر صحيح.

     أخرجه عبد الغني المقدسي في «الكمال في أسماء الرجال» (ج5 ص11).

     وإسناده صحيح.

     ونقله عنه: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (ج9 ص276)، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج4 ص422).

([20]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص378).

     وإسناده صحيح.

([21]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6).

([22]) وانظر: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ج1 ص93)، و(ج2 ص49)، و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ج2 ص245)، و«نزهة النظر» لابن حجر (ص88 و89)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ص494 و495)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص6)، و«رسوم التحديث في علوم الحديث» للجعبري (ص149 و151)، و«الفصول في الأصول» للجصاص الحنفي (ج3 ص117)، و«الأصول» للسرخسي (ج2 ص25)، و«المستصفى» للغزالي (ج1 ص168)، و«المنخول» له (ص183)، و«البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني الحنفي (ج2 ص200)، و«شرح ألفية العراقي في علوم الحديث» له (ص125 و126)، و«مقدمة جامع الأصول» لابن الأثير (ص92)، و«المنتخب في علوم الحديث» لابن التركماني (ص61).

([23]) عند تعليقه على حديث: صهيب بن سنان الرومي t؛ عند مسلم في «صحيحه» (ج1 ص163)؛ في إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، لربهم سبحانه وتعالى.

([24]) فمن القرائن أن تكون الزيادة لا مخالفة فيها، ولا منافاة لما يرويه غيره من الثقات.

([25]) وهو بالضرورة: لا بد بمزيد تثبت، وإتقان في زيادة الثقة؛ وبمزيد حفظ، أو بأصحية كتاب، أو بطول ملازمة للشيخ، أو عدل.

     وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([26]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص548)، و«النكت على ابن الصلاح» له (ج3 ص108)، و«قواعد التحديث» للقاسمي (ص107)، و«جامع الأصول» لابن الأثير (ج1 ص103)، و«الاعتبار» للحازمي (ص11)، و«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (ج1 ص336)، و«التقييد والإيضاح» للعراقي (ص111)، و«المنهاج» للنووي (ج3 ص17)، و«النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10)، و«إرشاد طلاب الحقائق» له (ج1 ص225 و231)، و«العلل الصغير» للترمذي (ص62)، و«المنهل الروي» لابن جماعة (ص225)، و«الكفاية» للخطيب (ج2 ص245)، و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص162)، و«الحاشية على نزهة النظر» لابن قطلوبغا (ص63).

([27]) ولا بد من معرفة أصول، وقواعد: «أصول الحديث»، وأن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه.

      قال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص162): (وهذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه). اهـ

([28]) وانظر: «النبذ في زيادة الثقة» لأبي الحسن الأثري (ص10).

([29]) وانظر: «توضيح الأفكار» للصنعاني (ج2 ص28 و29).

([30]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص224)، و«المصباح المنير» للفيومي (ج1 ص277)، و«عون المعبود» للآبادي (ج2 ص414)، و«شرح سنن أبي داود» للعيني (ج2 ص311).

([31]) الكوع: مفصل الكف من الذراع، يقابله الكرسوع، وبينهما الرسغ.

     فالكوع: العظم الذي يلي الإبهام.

     والكرسوع: هو الذي يلي الخنصر.

     والرسغ: هو الذي بينهما.

     انظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن العثيمين (ج3 ص44).

([32]) الكوع: في اللغة: أصل اليد، مما يلي الإبهام.

     * وأما الكرسوع: فإنه رأس أصل اليد، مما يلي الخنصر.

     * والرسغ: أعم منهما، فهو مفصل ما بين الكف والذراع.

     وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج8 ص316 و428).

([33]) انظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59 و98).

([34]) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج20 ص74)، و«المجموع» للنووي (ج3 ص187)، و«السنن» للترمذي (ج2 ص92)، و«المبسوط» للسرخسي (ج1 ص24)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ج1 ص143)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج2 ص27)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج1 ص242)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص153)، و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (ج1 ص98)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص140)، و«المسائل» لإسحاق بن منصور (ج2 ص551).

([35]) لم يصح عن عبد الله بن الزبير t، هذا الأثر، بل هو مع إخوانه من الصحابة في وضع اليدين في الصلاة.

([36]) وانظر: «المسائل» لأبي داود (ص276)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي (ج3 ص724).

([37]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج1 ص281)، و«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي (ج1 ص318)، و«تحفة الأشراف» للمزي (ج8 ص315)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج5 ص279)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (ج3 ص200).

([38]) وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص78)، و(ج6 ص367).

([39]) انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي (ج2 ص461).

([40]) نقله عنه: الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص97).

([41]) نقله عنه: الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج5 ص439 و440).

([42]) وانظر: «البدر التمام» للمغربي (ج1 ص537 و538)، و«الحاشية على بلوغ المرام» للشيخ ابن باز (ج1 ص209)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص141)، و«الجامع الصحيح» للبخاري (ج3 ص71)، و«الكشف والبيان» للثعلبي (ج10 ص310)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص73)، و«التفسير المسند» لابن مردويه (ج2 ص1079)، و«جامع البيان» للطبري (ج30 ص326)، و«صفة الصلاة» للشيخ الألباني (ج1 ص215)، و«السنن» للترمذي (ج2 ص33)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج2 ص12)، و«أحكام القرآن» للطحاوي (ج1 ص184)، و(فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص67).

([43]) وانظر: «الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج2 ص189)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص66).

([44]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص155)، من حديث مالك بن الحويرث t.

([45]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59)، و«الحاشية على بلوغ المرام» له (ج1 ص209)، و«سبل السلام» للصنعاني (ج1 ص268)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص748)، و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري (ج2 ص100)، و«عون المعبود» للعظيم آبادي (ج2 ص325)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج4 ص285)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص140 و141)، و«الفتاوى» له (ج13 ص165)، و«تسهيل الإلمام» للشيخ الفوزان (ج2 ص221).

([46]) انظر: «الفقه الميسر» للطيار (ج1 ص283)، و«الفتاوى» لشيخنا ابن عثيمين (ج13 ص65 و166)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص69).

([47]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص139).

([48]) ذلك؛ لأن من أصول الإمام أحمد /، تقديم السنة، إذا ثبتت على اجتهاده في مخالفتها.

([49]) وقد استدل الإمام أحمد على هذه السنة، من جهة السند، ومن جهة المتن، وهذا ظاهر.

([50]) وانظر: «الفروع» لابن مفلح (ج1 ص412)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص335)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص29)، و«التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج2 ص189)، و(تنقيح التحقيق» للذهبي (ج2 ص189)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص69).

([51]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص555).

([52]) وانظر: «أبكار المنن» للمباركفوري (ص227 و232)، و«الحاشية على بلوغ المرام» للشيخ ابن باز (ج1 ص209)، و«تحفة الإخوان» له (ص82)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج4 ص285)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص748)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص140 و141)، و«فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للسندي (ص66)، و«الفتاوى» للشيخ ابن غصون (ج4 ص376)، و«تسهيل الإلمام» للشيخ الفوزان (ج2 ص221).

([53]) وهذا الذي فعله: عبد السلام الشويعر، حيث رجح: المرجوح، وهو الذي: «تحت السرة»، على الراجح الصحيح الذي هو: «على الصدر».

     * وهذا يدل على عدم درايته، بعلم الحديث.

([54]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص507 و508 و509)، و«تقريب التهذيب» له (ص987)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص374)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج29 ص178)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج8 ص49)، و«الثقات» لابن حبان (ج9 ص187)، و«المعرفة والتاريخ» لابن سفيان (ج3 ص52)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج8 ص63)، و«الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (ج1 ص400).

([55]) قلت: فينتقون من حديثه ما أصاب فيه، وشاركه الرواة في الحديث.

     * وهنا يعتبر به في الحديث.

([56]) وانظر: «أبكار المنن» للمباركفوري (ص 227 و232)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ج2 ص654).

([57]) قلت: فمؤمل بن إسماعيل، حدث بهذه الزيادة من أصل كتابه عن سفيان الثوري، وهي زيادة علم على الآخرين.

     * فعلى هذا يكون هذا الحديث من حفظه له.

([58]) وما وقعت من زيادة فمحتملة، من مؤمل بن إسماعيل، وهذا دليل على حفظه لها في الحديث، وضبطه إياها.

([59]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج9 ص196)، و(ج18 ص2)، و«تفسير القرآن» لعبد الرزاق (ج3 ص43)، و«المصنف» له (ج2 ص254)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج6 ص84)، و«الرقائق» لابن المبارك (ج2 ص715)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج2 ص280).

([60]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن المبارك في «الرقائق» (ج2 ص716)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج3 ص243).

     وإسناده صحيح.

     وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج4 ص334).

([61]) فالواجب في مثل هذه الأحاديث: أن تتلقى بالقبول.

([62]) وقد أعله قوم، بدون فهم: لمثل هذه المتون في علم الحديث.

     * لذلك: فتضعيف هذا الحديث، غير مقبول.

([63]) وليعلم: أنه غير معذور من ترك هذه السنة، في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة.

     * فهذا ترك سنة من السنن الثابتة عن رسول الله r، وعن الصحابة y، وعن أهل العلم.

     * فالذي اعتذر به في ترك هذه السنة، فليس بعذر في الشرع.

([64]) وانظر: «القواعد النورانية» لابن تيمية (ج1 ص84).

([65]) وانظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص37).

([66]) وانظر: «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج11 ص9 و10 و30 و59 و98 و136 و145 و146 و148 و150 و153).

([67]) وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (ج2 ص99 و100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص434).

([68]) قلت: فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر، على ترك ما ثبت في الآثار الصحيحة الصريحة بحال من الأحوال.

([69]) فوضع اليدين تحت السرة في القيام في الصلاة، لو كان له أصل، لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد من السلف.

     قلت: ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، ولا ذكروا هذا الموضع، وهو: «تحت السرة، أو فوق السرة».

([70]) يعني: حديث: «يوضع اليدين تحت السرة، أو فوق السرة»، لم يصح.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan