الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى
الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى
سلسلة
من شعار أهل الحديث
(6)
الدر الـمنتقى
فــي تـبــيـين
حـكم إعفـاء اللـحى
تأليف
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الأثري
قدم له
فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي
أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
قال أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله :
أهــل الكـلام وأهـل الـرأي قـد عــدمــوا
عـلم الحـديث الذي بــه يـنجـو به الرجل
لو أنـهـم عـرفـــوا الآثــار مـا انـحــرفـوا
عـنـها إلـى غـيـرهـا لــكـنـهـم جهـلـوا
شرف أصحاب الحديث للخطيب [ص141] .
بـسـم الله الرحـمن الرحيم
الحمـد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهـتدى بهداه . وبعد
فإن خدمة الســنـة والذب عنها وإبراز معالمها لاسيما عندما يكثـر معارضوها ويقل مناصروها لهو من أجل المطالب العالية والمقاصد السامية التي ينشدها كل طالب علم متجرد مخلص لله تعالى متـبع لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك ما قام بـه أخونا الشيخ فوزي بن عبد الله الأثري وهو البحث القيم الموسوم بـ (( الدر المنتـقى في تبيين حكم إعفاء اللحى)) فقد قرأته فألفيته بحثا نافعا بذل فيه جهد مبارك . فقد حقق ودقق ووضح المنهج الحق الذي ينبغي سلوكه في هذه المسألة من أجل إحياء هذه الشعيرة التي أماتها كثير من الناس .
وخلاصة القول : إنه بحث قيم ولبـنة مباركة تضاف إلى المكتبة الإسلامية لينتفع بها طلاب العلم .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان .
أملاه
الفقير إلى عفو ربه
صالح بن سعد السحيمي الحربي
1/3/1421هـ
بـسـم الله الرحـمن الرحيم
مـقدمة الكتاب
إن الحــمـد لله نــحــمــده ونــســتــعــينــه ونــسـتـغـفــره ونــعـوذ بالله مــن شــرور أنفــسـنـا وسـيـئـات أعـمـالــنـا مــن يــهــده الله فـلا مــضــل لــه ومــن يــضــلـل فـلا هـادي لــه، وأشـهــد أن لا إلــه إلا الله وحـده لا شــريك لــه وأشـهـد أن مــحــمـدا عــبــده ورســولــه.
¼ WäQSTÿKVH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@ N éSÞWÚ ò N éSTÍPVT@ JðW/@ VPÌW -YãYWÍST WWè JðÝSTéSÙWT PVMX ØSßKV Wè WÜéSÙYÕó©QSÚ ». [ آل عمران:102] .
¼ WäQSTÿKVH;TTWÿ ñ§PVÞÖ@ N éSTÍPVT@ SØRÑPVð¤ ÷Y¡PVÖ@ yRÑWÍVÕW ÝYQÚ w¨pTÉTPVß xáðY.Wè WÌVÕWWè Wä`ÞYÚ WäW`èW¦ JðWTWè WÙSä`ÞYÚ ^WX¤ _¤kYVÒ _ò:&ð©YTßWè N éSÍPVT@ Wè JðW/@ ÷Y¡PVÖ@ WÜéSTÖò:W©WT -YãY &W×W`¤VKô@ Wè QWÜMX JðW/@ WÜVÒ `ØRÑ`~VÕWÆ _T~YÎW¤ (1) » [النساء:1]
¼ WäQSTÿKVH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@ N éSÞWÚ ò N éSÍPVT@ JðW/@ N éRÖéSTÎWè ¾óéTWTÎ _ÿYWª (70) óYÕp±STÿ óØRÑVÖ `yRÑVÕHTWÙ`ÆVK ó£YÉpTTçÅWTÿWè `ØRÑVÖ %óØRÑWTéSTßS¢ ÝWÚWè XÄTY¹STÿ JðW/@ ISãVÖéSªW¤Wè `WÍWTÊ W¦WTÊ Z¦óéTWTÊ [Ù~YÀ¹WÆ (71) » [الأحزاب: 70ـ71] .
أمــا بــعــد ،،
فـإن أصـدق الحــديث كــتــاب الله وخـيـر الهـدي هـدي مـحـمـد صــلـى الله عــلــيـه وســلـم ، وشـر الأمـور مـحـدثـاتـهـا وكـل مـحـدثـة بـدعـة ، وكـل بــدعـة ضـلالـة ، وكل ضـلالـة فـي النــار .
فإن الحق أبلج والباطل لجلج ولكن من الناس كأصحاب الأهواء وغيرهم من أهل التساهل وأتباع الرخص وأهل التقليد والتفريط والتأويل الباطل لنصوص الكتاب والســنة من يصم أذنه عن سماع الحق واتـباعه ويستمتع بالضياع والهوى في ظلمات الباطل بل ويدافع عنه ، فأتوا بالدعاوى الباطلة والجهل المطبق وما يقع من شبهات عقلية سقيمة أو علمية واهية يذيعونها في الناس ليبرروا واقعهم المخالف لشرع الله تبارك وتعالى فكان هذا سببا في وقوعهم في كبائر الذنوب كالربا والموسيقى والأغاني وحلق اللحية وإسبال الثــوب والتبختر والغرور وغير ذلك من المعاصي ، ولقد أمرهم الله تعالى أن يجتنبوا كبائر الذنوب في كتابـه فقال: ¼ ÜMX N éSYÞTTWTím`ð W£MXú:WW{ WÚ WÜ`éWä`TÞST SãTT`ÞWÆ ó£PYÉVÑSTß `ØRÑÞWÆ `ØRÑYLWTTQY~Wª ØS|<ÕY`TSTßWè ¾W`QSÚ _TÙTTÿX£VÒ » (1) وقال :¼ ðÝÿY¡PVÖ@ WÜéSYÞWT`mïmð W£MXù;HTTWVÒ Yy<XMô@ ð¬Y.WéWÉ<Ö@ Wè PVMX WØWÙPVÕÖ@ »(2) الآية . فانتشرت بسبب هؤلاء المخالفين لكتاب الله تعالى وسـنـة رسوله صلى الله عليه وسلم النكبات والمصائب ، وما عم في هذا الزمان من البلايا والمحن والفساد الظاهر في البر والبحر ، وما يعانيه الدين من انطماس الكثير من معالمه ، وهجر تعاليمه التي جاء بها رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم ، وما آل إليه حال الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النساء آية [31] .
2) سورة النجم آية [32] .
والمسلمين من ضياع وتشتت وانصباب الفتن عليهم ، كل هذا بسبب بعد هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام وإنـهم أصحاب دعوى وإرشاد إلى الحق ، وهم بعيدون عنه كل البعد ، وهؤلاء ينظر إليهم العوام على أنهم القدوة ، فيقلدونهم ويحتجون بقولهم .
وهؤلاء الناس تركوا آيات كثيرة في الحث على الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى :¼ `TWÍVPÖ WÜVÒ óØRÑVÖ Á YÓéSªW¤ JðY/@ dáWéT`ªRK bàWÞTW©W ÝWÙPYÖ WÜVÒ N éSó£WTÿ WJð/@ W×óéTW~<Ö@ Wè W£TY@ »(1) وقــولـه تـعـالـى : ¼ `ÔSTÎ ÜMX `ySÞRÒ WÜéQSYST JðW/@ øYTßéSÅYPVT@WTÊ SØRÑ`Y`STÿ JðS/@ »(2) وقوله تعالى : ¼ QWÜKV Wè W¡HTWå øYº.W£g² _Ù~YÍWT`©SQÚ $SâéSÅYPVT@TWTÊ WWè N éSÅYQWWT WÔSTTJñ©Ö@ ðËQW£WÉWWTÊ óØRÑY ÝWÆ -&YãYÕ~YfTTª » (3)، وجاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثــم قال : ( هذا سبيل الله مستقيما ) وخط عن يمينه وشـماله ثــم قال : ( هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعلـيه شـيـطـان يدعو إليه ) ثــم قرأ ¼ QWÜKV Wè W¡HTWå øYº.W£g² _Ù~YÍWT`©SQÚ $SâéSÅYPVT@TWTÊ WWè N éSÅYQWWT WÔSTTJñ©Ö@ ðËQW£WÉWWTÊ óØRÑY ÝWÆ -&YãYÕ~YfTTª ».(4) وهذا الصراط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن حاد عنه زاغ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأحزاب آية [33] .
2) سورة آل عمران آية [31] .
3) سورة الأنعام آية [153] .
4) حديث حسن .
أخرجه أحمد في المسند [ج1ص435] والنسائي في السنن الكبرى [ج6ص343] والطيالسي في المسند [ص33] بإسـناد حسن .
فهؤلاء اتـبعوا أهواءهم في دين الله بمؤازرة إبليس ومناصرة أهل الباطل . حـتى وقعوا في ما هددنا بوجوده النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث يقول : (لتـتـــبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتـموه ) . قيل يا رسول الله اليهود والنصارى ، قال : فمن ) (1) . أي: فمن أعني غيرهم .
قال طائفة من السلف : (من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى ) (2).
وقد نجد بعض هؤلاء يستحلون المحرمات كما استحلت ذلك اليهود والنصارى ، فمتى تعودت القلوب على المعاصي والبدع وألفتها لم يبق فيها مكان لطاعة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وما كفى الواحد منهم أيضا إلا أنه قام يقع بالاستهزاء والسخرية والاستخفاف على من يحيـي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من إطلاق اللحية أو تقصير الثــوب أو غير ذلك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص495] ومسلم في صحيحه [ج4ص2054] من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
2) انظر بدائع الفوائد لابن القيم [ج2ص32] وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي [ص801] .
من أجل هذا الكلام ، ومن أجل ما نشر هؤلاء من الفتاوى الباطلة المخالفة للشرع ، دعت الحاجة إلى تأليف هذه الرسالة المسمـاة بـ (الدر المـنـتـقى في تبيـين حكم إعفـاء اللحى ) . وإطلاق اللحية سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الواجبة التي أعرض عنها كثير من المسلمين في هذا الزمان ، والله المستعان .
فهذه الرسالة نصيحة للمسلمين ، ودفاع عن الدين ، ونصرة للحق المبين ، نؤكد فيها أن قضية إعفاء اللحية حكم فرعي ، لكنها تندرج تحت أصل كلي غفل عنه الكثيرون ، ألا وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بامتثال كل ما به أمر والانتهاء عن كل ما عنه زجر قال تعالى : ¼ WÚWè SØRÑHùWT ò SÓéSªQW£Ö@ SâèS¡SWTÊ WÚWè óØRÑHùWäWTß SãTT`ÞWÆ &N éSäWß@WTÊ »(1) وقــال تــعـالــى : ¼ ÝQWÚ XÄTYYY¹Sÿ WÓéSªQW£Ö@ `WÍWTÊ WÃTTVºVK $JðW/@ »(2) وقال تعالى : ¼ `ÔSTÎ ÜMX `ySÞRÒ WÜéQSYST JðW/@ øYTßéSÅYPVT@WTÊ SØRÑ`Y`STÿ JðS/@ ó£YÉpTTçÅWTÿWè `yRÑVÖ p%yRÑWéSTßS¢ »(3) وقــال تعالى : ¼ N éSÅ~YºVK Wè JðW/@ WÓéSªQW£Ö@ Wè óØS|PVÕWÅVÖ fûéSÙWó£TST » (4). وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الإتـباع المطلق له فقال في حديث العرباض بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الحشر آية [7] .
2) سورة النساء آية [80] .
3) سورة آل عمران آية [31] .
4) سورة آل عمران آية [132] .
سارية رضي الله عنه : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن تـأمـر عليكم عبد حبشي ، وإنـه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنـتي وسنـة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضـوا عليها بالنـواجذ ، وإيـاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) (1).
وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( كل أمـتي يدخلون الجنـة إلا من أبى ) قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : ( من أطاعني دخل الجـنة، ومن عصاني فقد أبى ) (2).
هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب عباده المسلمين ،وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أبو عبد الرحمن الأثــري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) حديث صحيح .
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص200] والترمذي في سننه [ج5ص45] وابن ماجه في سننه [ج1ص17] وأحمد في المسند [ج4ص126] بـإسـناد صحيح.
2) أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص214] .
ذكر حـد اللـحية
قال المجد الفيروز آبادي في القاموس المحيط : ( اللحية : بالكسر ، شعر الخدين والذقن ) (1).اهـ
وقال الشـيخ أحمدالدهلوي : ( حد اللحية طولا : من العنفقة ـ أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن (2)ـ إلى الشعر النابت تحت الذقن ، وعرضا من شعر الخدين ـ وهما العارضان ـ أي : من جانبي الوجه مع شعر الصـدغـيـن (3) إلـى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر . هـذا كـلـه لـحـيـة )(4).اهـ
وقال الشـيخ عبد الستار الدهلوي : ( فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العربية عرفت حينئذ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحـيـين ، وما على الخـدين والعـارضـين يقال له : لحـية ، مـاعـدا الشـارب )(5).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) [ج4ص387] والفتح لابن حجر [ج10ص350] .
2) الذقن : مجتمع اللحيين من أسفلهما .
انظر المعجم الوسيط [ج1ص313] .
3) الصدغ : جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقـه .
انظر المصباح المنير للفيومي [ج1ص335] .
4) انظر حكم الدين في اللحية والتدخين للشيخ على الأثري [ص18] .
5) انظر المصدر السابق .
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته [ج1ص86] : ( لـحية بكسر اللام وفتحها ، وهي الشعر النابت على اللحيين ، تـثـنية لحى ، وحكي كسرها في المفرد ، وهو فك الحنك الأسفل ).اهـ
وقال ابن حجر في فتح الباري [ج10ص350] : ( اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن ) . اهـ
ذكر الدليل على وجوب إعفاء اللحـى
[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) (1).
وفي لفظ : ( انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) .
وفي لفظ : ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى ) (2).
وللحديث طرق عن ابن عمر :
(1) نافع عن ابن عمر :
وله عن نافـع طرق :
[1] عبيد الله بن عمر عنه .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص351] ومسلم في صحيحه [ج1ص222] والترمذي في سننه [ج5ص95] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1ـب/ط] وفي الســنـن الصـغـرى [ج1ص16] و[ج8ص181و182] وابـن أبـي شـيـبـة فـي المصنف [ج8ص376] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص189] والجوهري في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وأحفوا الشوارب : معناها أحفوا ما طال على الشفتين . أي ما يبدو به طـرف الشفة .
انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص151] .
2) وإعفاء اللحى : بمعنى الترك .
انظر الفــتـح لابن حجر [ج10ص351] .
حديث الزهري [ج1ص253] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص254] وأحمد في المسند [ج2ص16] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص149] وفي شعب الإيمان [ج5ص220] وابن عبد البر في التمهيد [ج24ص143] وفي الاسـتـذكار [ج27ص63].
وقال التــرمذي : هذا حديث صحيح .
[2] عمر بن محمد عنه .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص349] ومسلم في صحيحه [ج1ص222] والبغوي في شرح السـنة [ج12ص107] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] وفي شعب الإيمان [ج5ص220] وابن حزم في المحلى [ج2ص220].
[3] أبو بكر بن نافع عنه .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] وأبو داود في سننه [ج4ص413] والتـرمـذي في سننه [ج5س95] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص151] وفي الآداب [ص382] وفي شعب الإيمان [ج6ص61] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص189] ومالك في الموطأ [ج2ص947] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص239] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج6ص247] وفي الجامع [ج1ص375] والبغوي في شرح الســنة [ج12ص107] وابن حبان في صحيحه [ج7ص407] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص226] وابن عبد البر في التمهيد [ج24ص143] وفي الاسـتـذكار [ج27ص63]..
وقال التـرمـذي : هذا حديث صحيح .
[4] مالك عنه .
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثـار [ج4ص230] وأبو نعيم في أخبار أصبـهان [ج2ص67و278] والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابـه [ج1ص547] وأحمد في المسند [ج9ص179] والقطيعي في الفوائد المنتقاة [ص79] وابن عبد البر في التمهيد [ج24ص142] وابن المظفر في غرائب حديث مالك بن أنس [ص120] .
وإسناده صحيح .
[5] عبد الله بن عمر العمري عنه .
أخرجه ابن عدي في الكامل [ج4ص1460] .
وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص314] .
[6] أبو معشـر عنه .
أخرجه أبو يعلى في المسند [ج11ص469] وابن عدي في الكامـل [ج7ص2517] .
وإسناده ضعيف فيه أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص559] .
[7] هشام بن عروة عنه .
أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ [ص237] .
وإسناده حسن في المتابعات .
(2) عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر .
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج5ص223] وأحمد في المسند [ج2ص52] وأبو يعلى في المسند [ج10ص105]والخلال في الترجل [ق9/ط] .
وإسناده صحيح .
(3) ميمون بن مهران عن ابن عمر .
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص33] .
وإسناده حسن في المتابعات .
(4) عروةعن ابن عمر .
أخرجه الصيداوي فـي معجم الشيوخ [ص337] .
وإسناده حسن في المتابعات .
(2) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللـحى ، خالفوا المجوس ) .
وفي لفظ : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المجوس ) (1).
وللحديث طرق عن أبي هريرة .
[1] عبد الرحمن مولى الحرقة عنه .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص365و366] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص188] والطحاوي في شرح معاني الآثـار [ج4ص230] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] وفي المعرفة [ج1ص438] والشافعي في الأم [ج1ص21] .
(2) أبو سلمة عنه .
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ج1ص40] وأحمد في المسند [ج2ص356و387] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والطبراني في المعجم الصغير [ج2ص16] والبزار في المسند [ج3ص371ـ الزوائد ) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج5ص317] .
وإسناده حسن .
(3) سعيد المقبري عنه .
أخرجه أبو يعلى في المسند [ج11ص469] وابن عدي في الكامل[ج7ص2517].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هذه الروايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) معناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تـقــتـضيه ألـفـاظـه .
انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص151] .
وإسناده ضعيف فيه أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص559] .
(4) الوليد بن رباح عنه .
أخرجه البزار في المسند [ج3ص371ـ الزوائد ) .
وإسناده واه فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما في التقريب لابن حجر [ص498] .
(3) وعن أبـي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قلنايا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ، ويوفرون سبالهم قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب ) (1).
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج5ص264و265] والطبراني في المعجم الكبير [ج8ص282] من طريق زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) السبال : هي الشوارب .
2) العثانين : جمع عــثــنـون : وهي اللحية .
انظر مختار الصحاح للرازي [ص120] والمعجم الوسيط [ج2ص584] .
قلت : وهذا سنده حسن ، وقد حسنه ابن حجر في الفتح [ج1ص354] والألباني في حجاب المرأة المسلمة [ص93] .
فهذه هي الأدلة من سـنـته القولية صلى الله عليه وسلم .
وفيها أمر صريح بإعفاء اللحى ، وأن الأمر المجرد عن القرينة الصارفة يحمل على الوجوب ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الإحكام للآمدي [ج2ص9] والمدخل لابن بدران [ص101] وأصول الفقه للزحيلي [ج1ص219] وإرشاد الفحول للشوكاني [ص101] ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي [ص191] وشرح الكوكب المنير لابن النـجار [ج3ص39] والتعليقات للجويني [ص31] وأصول الفقه للخضري [ص197] وروضة الناظر لابن قــدامة [ج2ص70] وعلـم أصول الفقه للخلاف [ص106] والإحكام لابن حزم [ج2ص393] .
ذكر الدليل على أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته
(1) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط (1) مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية ، فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟ قال : لا . بل كان مثل الشمس والقمر ، وكان مستديرا . ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص1823] وأحمد في المسند [ج5ص102] و107] وابن أبـي شيبة في المصنـف [ج11ص514] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص235و262] وفي شعب الإيمان [ج2ص151] وابن عدي في الكامل [ج2ص726] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص425و433] والطبراني في المعجم الكبير [ج2ص224] وعبد الله في زيادات المسند [ج5ص98] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص252] والخطابي في غريب الحديث [ج1ص215] وابن حبان في صحيحه [ج8ص71] وأبـو الشـيخ في أخلاق الـنـبي [ص185]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) شمط : اخــتــلط سواده بــبـياضه .
انظر المعجم الوسيط [ج1ص494] .
والبغوي في شرح السنـة [ج13ص229] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص349] والترمذي في سننه [ج5ص602] وفي الشمائل [ص43] والنسائي في السنن الكبرى [ج5ص427] وفي السنن الصغرى [ج8ص150] وأبو يعلى في المسند [ج13ص451] من طرق عن سماك عن جابر به .
(2) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية ) .
حديث حسن
أخرجه التـرمـذي في سننه [ج5ص598] وفي الشمائل [ص31] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص217ـ السـيرة النـبويـة] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص268و269] والحاكم في المستدرك [ج1ص606] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص411] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين حدثنا المسعودي عن عثـمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبـي طالب به .
قـلت : وهذا سنده ضعيف فيه عثـمان بن مسلم ( ويقال بن عبد الله ) بن هرمز قال عنه النسائي ليس بذاك ، وذكره ابن حبان في الثـقات [ج7ص198] ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب [ص386] فيه لين . وانظر تهذيب الكمال للمزي [ج19ص492] .
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق كما في التـقريب لابن حجر [ص344] ولكنه اختلط وسماع أبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع قبل الاختلاط وكذلك كل من سمع منه بالكوفة فسماعه جيد ، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط .
انظر التهذيب لابن حجر [ج6ص190] والكواكب النيرات لابن الكيال [ص282] .
وقال التـرمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد.
وأخرجه التـرمذي في سننه [ج5ص599] وفي الشمائل [ص32] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص218ـ السـيرة النـبويـة] وأحمد في المسند [ج1ص207] والمزي في تهذيب الكمال [ج1ص213] والبغوي في التفسير [ج5ص93] من طريق وكيع أنبأنا المسعودي عن عثـمان بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص207] من طريق وكيع حدثنا المسعودي ومسعر عن عثـمان به .
وأخرجه ابن شبه في أخبار المدينة [ج2ص177] من طريق أبي نعيم حدثنا مسعر عن عثـمان عن نافع بن جبير مرسلا به .
وأخرجه ابن شبه في أخبار المدينة [ج2ص177] من طريق عثـمان بن عمر حدثنا المسعودي عن عثـمان عن نافع بن جبير مرسلا أيضا .
وأخرجه الطيالسي في المسند [ص25] والطبري في التاريخ [ج3ص179] والبغوي في شرح السـنـة [ج13ص221] وفي الأنوار [ج1ص143] والبيهقي في دلائل النبوة[ج1ص244و269] وفي الشعب [ج2ص149] من طرق عن المسعودي عن عثـمان به .
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة [ج1ص245] وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند [ج1ص116] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص220] وابن أبي شيبة في المصنـف [ج11ص514] وابن حبان في صحيحه [ج8ص75] وأبو يعلى في المسند [ج1ص304] وفي المعجم [ص256] والخطيب البغدادي في الموضح [ج1ص415] والآجري في الشريعة [ص464] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص278] من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عن علي بن أبـي طالب به .
قلت : وهذا سنده ضعيف فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ.
وقال التـرمـذي في العلل الكبير [ص220]: شريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم .
وعبد الملك بن عمير وهو ابن سويد اللخمي قال فيه ابن حجر في التقريب [ص364] : ثقة فصيح عالم تغيـر حفظه وربما دلس .
وخالف الرواة عن شريك :
(1) أسود بن عامر عند أحمد في المسند [ج1ص134] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ص220].
(2) ويزيد بن هارون عند البزار في المسند [ج2ص119ـ الزوائد) .
فروياه عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عن أبـيه عن علي بن أبـي طالب به .
قال الدارقـطني في العلل [ج3ص122] : ( والصواب قول من قال عن نافع بن جبير عن علي ، ولم يذكر فيه جبيرا ). اهـ
وأخرجه القطيعي في الفوائد المنتقاة [ص246] من طريق إسماعيل بن أبـي خالد عن عبد الملك بن عمير عن نافع عن علي به .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند [ج1ص116] والنسائي في مسند علي كما في تهذيب الكمال للمزي [ج13ص53] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص221ـ السـيرة النـبويـة] والمزي في تهذيب الكمال [ج13ص53] والقطيعي في الفوائد المنتقاة [ص246] من طريق ابن جريج عن صالح بن سعيد عن نافع عن علي به .
قلت : وهذا سنده ضعيف وله علتان :
الأولى : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تـعريف أهـل التــقـديس لابن حجر [ص95] .
الثــانية : شيخه صالح بن سعيد وهو مقبول كما في التـقريب لابن حجر [ص272] يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث .
وقد أشار البخاري في التاريخ الكبير [ج4ص281] إلى رواية صالح بن سعيد لهذا الحديث .
وأخرجه البزار في المسند [ج2ص244] من طريق الحجاج بن أرطاة عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية عن علي به .
قلت : وهذا سنده ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (1) ولم يصرح بالتحديث .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند [ج1ص117] ووقع فيه حجاج عن عثـمان عن أبـي عبد الله المكي .
وأثـبت ابن حجر في تعجيل المنفعة [ص498] أن فيه تصحيفا صوابه: (حجاج عن عثـمان بن عبد الله المكي ) .
وأخرجه الترمـذي في سننه [ج5ص599] وفي الشمائل [ص32] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص269] وفي الشعب [ج2ص149] والبغوي في شرح الســنة [ج13ص282] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج11ص30] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص325ـ السـيرة النـبويـة] وابـن سعد في الطــبقات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظـر تـعريف أهل التــقـديس لابن حجر [ص95] .
الكبرى [ج1ص411] والبلاذري في أنـسـاب الأشـراف [ج1ص391] وابن شبه في أخبار المدينة [ج2ص178] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص79] وأبو عبيد في غريب الحديث [ج3ص24] عن عمر مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي عن علي بن أبـي طالب به .
قلت : وهذا سنده ضعيف وله علتان :
الأولى: الانقطاع بين إبراهيم وعلي كما في التهذيب للمزي [ج2ص183].
الثــانية : عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف كما في التـقريب لابن حجر [ص414] .
وقال التـرمـذي : هذا حديث حسن غريب ، ليس إسناده بمتـصل .
وأخرجه الآجري في الشريعة [ص464] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص278] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص411] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص224ـ السـيرة النـبويـة] وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند [ج1ص151] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص216و217و252] وابن شبه في أخبار المدينة [ج1ص177] من طريق نوح بن قيس الحراني حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علـي بن أبـي طالب فذكره .
قـلت : وهذا سنده ضعيف لأن يوسف بن مازن لم يلق عليا . فالإسناد منقطع .
وقد ذكره ابن حبان في الثــقات [ج7ص634] في أتباع التابعين ممن لم يلق الصحابة .
فقال : يوسف بن مازن الراسبي من أهل البصرة يروي المقاطيع .
وقال ابن أبـي حاتم في الجرح والتعديل [ج9ص230] روى عن علي بن أبـي طالب مرسل .
وخلاصة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن .
(3) وعن هند بن أبـي هالة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث الـلحية ) .
حديث حسن
أخرجه الترمذي في الشمائل [ص23] والآجري في الشريعة [ص471و481] وابن ماكولا في التهذيب [ص160] وابن الجوزي في الحدائق [ج1ص261] والطبراني في المعجم الكبير [ج22ص155] والبخاري في التاريخ الكبـير [ج2ص242] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص422] وأبو نعيم في دلائل النبوة [ج3ص227] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص286و287] وفي شعب الإيمان [ج2ص154] وابن قانع في معجم الصحابة [ج3ص195] والحربي في غريب الحديث [ج1ص42] وابن قتيبة في غريب الحديث [ج1ص204] وابن الأثير في أسد الغابة [ج5ص417و418] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص292] والقـاضـي عياض في الشفا [ج1ص154] وابن سيد الناس في عيون الأثــر [ج2ص425] والحكيم في نوادر الأصول [ق25/ط] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص356] والبلاذري في أنساب الأشراف [ج1ص386] وابن أبـي عاصم في الآحاد والمثاني [ج2ص438] والحاكم في المستدرك [ج3ص640] وابن أبـي عمر في المسند [ص65ـ علامات النبوة ] من طريق رجل من بني تميم عن ابن لأبـي هالة عن الحسن بن علي قال سألت هند بن أبـي هالة فذكره .
قـلت : وهذا سنده ضعيف فيه من لم يسم .
وذكره الهيثمي في الزوائد [ج8ص287] ثم قال رواه الطبراني في الكبـير وفيه من لم يسم .
وأخرجه ابن بلبان في المقاصد الحسنة [ص498و499] وابن شاذان في مشيخته الصغرى [ص45] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص285] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ج3ص337] من طريق أبـي محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبـيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال الحسين بن علي سألت خالي هند بن أبـي هالة فـذكره .
قـلت : وهذا سنده فيه الحسن بن محمد العلوي متهم بالكذب .
انظر لسان الميزان لابن حجر [ج2ص252] .
وله شاهد من حديث أم معبد وفيه : (وفي لحيته كثـاثـة ) .
أخرجه الحاكم في المستدرك [ج3ص19] وأبو بكر الشافعي في الفوائد [ق60/ط] والأصبهاني في دلائل النبوة [ص60] والطبراني في المعجم الكبـير [ج4ص48] وفي الأحاديث الطوال [ص354] وابن عبد البر في الاستيعاب [ج13ص294] وأبو نعيم في دلائل النبوة [ص283و287] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص277] والآجري في الشريعة [ص465] والطبري في ذيل المذيل [ص577] وابن قتيبة في غريب الحديث [ج1ص190] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص336] وابن أبـي عاصم في الآحاد والمثاني [ج6ص254] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص227ـ السـيرة النـبويـة] والبغوي في شرح السنة [ج13ص261] وفي الأنوار [ج1ص342] واللالكائي في الاعتقاد [ج4ص777] والمزي في تهذيب الكمال [ج1ص221] وابن الأثير في أسد الغابة [ج1ص451] والذهبي في تاريخ الإسلام [ص437] من طريق عن حزام بن هشام عن أبـيه هشام عن جده حبيش بن خالد به .
قـلت : وهذا سنده فيه هشام بن حبيش بن خالد الخزاعي ذكره ابن أبـي حاتم في الجرح والتعديل [ج9ص53] ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . فهو مجهول .
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص230] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص271ـ السـيرة النـبويـة] بسند آخر عن أبى معبد به .
وذكر ابن كثير طرقا أخرى للحديث في البداية والنهاية [ج3ص190] ثـم قال: وقصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضهابعضا .
وقد أشار الألباني إلى بعض هذه الطرق في حاشية فقه السيرة [ص178] ثم قال : فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن .
وله شاهد آخر من حديث علي بن أبـي طالب رضي الله عنه وفيه (كث الـلـحية ) .
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص410] والبزار في المسند [ج2ص253] والذهبي في تاريخ الإسلام [ص97] من طرق عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي به .
قـلت : وهذا سنده ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين كما في التـقريب لابن حجر [ص321] .
قـلت : فمثـله حسن في الشواهد .
وأخرجه الطبري في التاريخ [ج3ص179] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص224ـ السـيرة النـبويـة] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج1ص410] والبيهقي في دلائل النبوة [ج1ص273] والبلاذري في أنساب الأشراف [ج1ص394] من طريق مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران عن بعض الأنصار أن عليا به .
قـلت : وهذا سنده ضعيف فيه من لم يسم .
ورواه زيد بن علي بن الحسين بن علي عن جد أبيه علي بن أبـي طالب،وهو منقطع فإن زيدا لم يدرك عليا .
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ص226ـ السيرة النـبوية ] من طريق الحسن بن حبيب حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي به .
وأخرجه ابن شبه في أخبار المدينة [ج2ص178] من طريق جرير عن أبـي حباب عن زبيد عن أبـيه قال جاء رجل إلى علي فذكره .
وله شاهد آخر أيضا من حديث أنس بن مالك عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أبيض الوجه ، كث اللحية ، ضخم الهامة ) .
أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه [ص190] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص242ـ السـيرة النـبويـة] من طريق هلال بن العلاء حدثنا حسين بن عياش حدثنا فرات عن الفروي يعني إسحاق بن عبد الله عن يزيد بن عبدالله بن أسامة عن أنس بن مالك به .
قـلت : وهذا سنده حسن في الشواهد .
وله شاهد آخر أيضا من حديث البراء بن عازب في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ( كـث اللـحية تعلوه حمرة ).
أخرجه ابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص243ـ السـيرة النـبويـة] من طريق أبـي الحسين بن المظـفـر حدثنـا محمد بن محمد بن سليمان حدثنـا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا أمـيـة بن خالد حدثنا شعبة عن أبـي إسحاق عن البراء بن عازب به .
قـلت : وهذا سنده حسن في الشواهد .
وله شاهد آخر أيضا من حديث ابن مسعود في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كـث اللـحية ، دقيق المسربة ).
أخرجه ابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص229ـ السـيرة النـبويـة] من طريق شريك عن عـثـمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود بـه.
قـلت : وهذا سنده حسن في الشواهد أيضا .
فهذه هي الأدلة من سنــته الفعليـة صلى الله عليه وسلم .
ذكر الدليل على تحريم حلق اللــحـى
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خالفوا المشركين وفــروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) .
وفي لفظ : ( انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) .
وفي لفظ : ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص351] وفي التاريخ الكبـير [ج5ص323] ومسلم في صحيحه [ج1ص222] والترمذي في سننه [ج5ص95] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1ـب/ط] وفي السنن الصغرى [ج1ص16] و[ج8ص181] وابن أبـي شيبة في المصنـف [ج8ص376] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص189] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص254] وأحمد في المسند [ج2ص16] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص149] وفي شعب الإيمان [ج5ص220] وفي الآداب [ص382] والبغوي في شرح السنـة [ج12ص107] وابن حزم في المحلى [ج2ص220] وأبو داود في سننه [ج4ص413] ومالك في الموطأ [ج2ص947] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص239] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج6ص247] وفي الجامع [ج1ص375] وفي تلخيص المتشابـه [ج1ص547] وابن حبان في صحيحه [ج7ص407] وابن عبد البر في التمهيد [ج24ص143] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص226] والقطيعي في الفوائد المنـتقاة [ص79] وابن عدي في الكامل [ج4ص1460] وأبو يعلى في المسند [ج11ص469] والصيداوي في معجم الشيوخ [ص237] والطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص33] من طرق عن ابن عمر به .
وقال التـرمـذي : هذا حديث صحيح .
(2) وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) .
وفي لفظ : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المجوس ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص365و366] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص188] والبخاري في التاريخ الكـبـير [ج1ص40] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] وفي المعرفة [ج1ص438] والشافعي في الأم [ج1ص21] والطبراني في المعجم الصغير [ج2ص16] والبزار في المسند [ج3ص371ـ الزوائد] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج5ص317] وأبو يعلى في المسند [ج11ص469] وابن عدي في الكامـل [ج7ص251] من طرق عن أبـي هريرة بـه .
(2) وعن أبـي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ، ويوفرون سبالهم ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب ) .
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج5ص64و265] والطبراني في المعجم الكـبـير [ج8ص282] من طريق زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره .
قـلت : وهذا سنده حسن .
وهذه الأحاديث فيها أمر صريح بإعفاء اللحى والأمر كما هو مقرر في أصول الفقه يفيد الوجوب ، إلا إذا صرفه صارف عن ظاهره ، ولا قرينة هنا تصرفه عن ظاهره . عملا بما هو الأصل في مقتضى الأمر بأنه للوجوب .
قال الشـيخ صالح الفوزان في البيان [ص306] : ( الأمر بالشيء يقتضي وجوب المأمور به ، فالأمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب إعفائها ).اهـ
قـلت : والأمر بالشيء نهي عن ضده ، فالأمر بإعفاء اللحى نهي عن حلقها والكف عنها ، وحقيقة شرعية في الإيجاب بمعنى الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب .
فائدة :
قال ابن القيم في التــبيان في أقـسام القـرآن [ج2ص126] : ( وأما شعر اللحية ، ففيه منافع : منها الزينة والوقار والهيبة . ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى . ومنها التميـيز بين الرجال والنساء ) . اهـ
ذكر الدليل على القرينة المؤكدة للتـحريم
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خالفوا المشركين وفــروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص351] ومسلم في صحيحه [ج1ص222] وغيرهما من عدة طرق عن ابن عمر به (1).
(2) وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص365] وغيرهما من عدة طرق عن أبـي هريرة به (2).
(2) وعن أبـي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ، ويوفرون سبالهم ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب ) .
حديث حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) تقدم تخريجه .
2) تقدم تخريجه .
أخرجه أحمد في المسند [ج5ص64و265] والطبراني في المعجم الكـبـير [ج8ص282] من طريق زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره .
قـلت : وهذا سنده حسن .
فائدة :
وأما القرينة المؤكدة للـتحريم في الأحاديث فهي التشبه بالكفار كما هو ظاهر من قوله ( خالفوا المشركين) و(خالفوا المجوس ) ( وخالفوا أهل الكتاب ) .
ويؤيده أيضا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه [ج12ص290] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص151] وفي شعب الإيمان [ج5ص222] من طريق معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : ( ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس ، فقال : إنهم يوفرون سبالهم (1)، ويحلقون لحاهم، فخالفوهم ) .
قـلت: وهذا سنده حسن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) السـبال : جمع السبلة بالتحريك : الشارب .
انظر مختار الصحاح للرازي [ص120] .
قال الشـيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة[ج6ص807] : ( واعلم أن في هذا الحديث توجيها نبويا كريما طالما غفل عنه كثير من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم ، ألا وهو مخالفة الكفار المجوس وغيـرهم كما في الحديث المـتـفق عليه : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) ، والأحاديث بـهذا المعـنى كثـيرة جـدا معروفة..).اهـ
تنبيه على قصة رجل من المجوس
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ( جاء رجل من المجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد حلق لحيته ، وأطال شاربه ، فقال له : لم تفعل هذا ؟ قال : هذا في ديننا قال : ولكن في ديننا نجز الشوارب ، ونعفي اللحية ) .
حديث ضعيف
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنـف [ج8ص379] وابن عفان في الأمالي [ص41] من طريق جعفر بن عون عن أبـي عميس عن عبد المجيد بن سهل عن عبيد الله بن عبد الله به .
قـلت : وهذا سنده ضعيف لإرساله ، فإن عبيد الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
والمرسل ضعيف ولو صح إسناده إلى مرسله .
ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من هدي الأنـبياء
قال الله تعالى : ¼ WÓWTÎ QW×SëWTÞ`TWTÿ W p¡TS øYWT~`YÕYT WWè v$øYª » الآية.
قال العلامة الشـنقيطي في أضواء البيان [ج4ص506و507] عند تفسير هذه الآية ما ملخـصه : ( هذه الآية الكريمة تدل على لزوم إعفاء اللحية ، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها ، فإذا عرفت أن هارون كان موفور شعر لحيته بدليل قوله لأخيه : ¼ W p¡TS øYWT~`YÕYT » لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته ، تبيـن لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به القرآن العظيم وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم).اهـ
وقال الشـيخ حمود الـتــويجري في الرد على من أجاز تهـذيب اللحية [ص8] : ( وقد أخبر الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى: ¼ QW×SëWTÞ`TWTÿ W p¡TS øYWT~`YÕYT WWè v$øYª » فدلت الآية الكريمة على أنه كان ذا لحية طويلة يتمكن موسى من الأخذ بها).اهـ
وقد كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثـاثـة اللحية كما تقدم.
ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من الفطرة
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ...الحديث ).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص223] وأبو داود في سننه [ج1ص44] والترمذي في سننه [ج5ص91] والنسائي في السنن الكبرى [ق/125ـ أ/ط] وفي السنن الصغرى [ج8ص126] وابن ماجه في سننه [ج1ص107] وأحمد في المسند [ج6ص137] والدارقطني في السنن [ج1ص94] والبغوي في شرح السـنة [ج1ص397و398] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص229] وفي مشكل الآثار [ج1ص297] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص47] وأبو يعلى في المسند [ج8ص15] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص36] وفي المعرفة [ج1ص442] وابن أبـي شيبة في المصنـف [ج8ص379] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص364] والعقيلي في الضعفاء [ج4ص197] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص190و191] وإسحاق بن راهوية في المسند [ج2ص79] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج2ص273] من طرق عن وكيع ثنا زكريا بن أبـي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به .
فائدة :
قوله : ( عشر من الفطرة ) قال السيوطي في تنوير الحوالك [ج2ص219] :( وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنــة القديمة التي اختارها الأنبياء ، واتــفقت عليها الشرائع ، فكأنـها أمر جبلـي فطروا عليه ) (1).اهـ
وقال ابن الأثير في النـهاية [ج3ص457] : ( الفطرة : أي الســنة ، يعني سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها ) .اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وانظـر معالم السـنن بذيل سنن أبـي داود للخطـابـي [ج1ص42] .
ذكر أقوال العلماء في تحريم حلق اللحى
صرح الفـقـهاء رحمـهم الله تعالى بتـحريم حـلـق اللحى ، وأطـلق بعضهم الكراهة ، وهي عندهم تطلق على المحرمات لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم (1).
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع [ص157] : ( واتـفقوا أن حلق جميع اللحية مثـلـة لا تجوز ) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية [ص6] : ( ويحرم حلق اللحية ) .اهـ
وقال الشـيخ محمد إسماعيل في أدلة تحريم حلق اللـحية [ص96] : وقال الشـيخ أحمد بن قاسم العبادي ـ من أعيان الشـافعية ـ ما نصه : ( قال ابن رفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشـافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نص الز ركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القـفـال الشـاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية ) . اهـ
وقال القـرطبي : ( لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها ) (2).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر إعلام الموقــعين لابن القيـم [ج1ص74] .
2) انظر البيان للشيخ صالح الفوزان [ص304] .
وقال الشـيخ علـي الأثري في حـكـم الدين في اللحية والتدخين [ص29]: وقال السفاريني ـ من أعيان الحنابلة ـ ما نصه : ( المعتمد في المذهب ، حرمة حلق اللـحية ) . اهـ
وقال ابن عابـدين ـ من أعيان الحنفية ـ في رد المحتار [ج2ص418] ما نصه: ( ويحرم على الرجل قطع لحيته ـ أي حلقها ).اهـ
وسئل شيخنا الشـيخ محمد بن صالح العثـيمين عن حكم حلق اللحية [ص29] فقال ما نصه : ( حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب) ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ).اهـ
وقال الشـيخ الألباني في آداب الز فاف [ص211] : ( وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ).اهـ
وقال الشـيخ صالح الفوزان في البيان [ص312] : ( أن الأحاديث الصحيحة ـ يعني في اللحية ـ تدل على حرمة حلق اللحية ).اهـ
وقال العراقي في طرح التـثـريب [ج2ص83] : ( واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ).اهـ
ذكر الدليل على أن الصحابة
رضي الله عنهم كانوا يعفون لحاهم
(1) عن عثـمان بن عبيد الله بن أبـي رافع المدني : ( أنـه رأى أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم يأخذون من الشوارب كـأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط ) .
حديث حسن
أخرجه الطبراني في المعجم الكـبـير [ج1ص241] من طريق إبراهيم بن سويد به .
قـلت : وهذا سنده حسن .
وتابع إبراهيم بن سويد عليه :
[1] إسماعيل بن عياش . ( بزيادة ذكر أبـي هريرة ).
عند البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص223] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص231] .
[2] ومحمد بن عجلان .
عند ابن أبـي شيبة في المصنـف [ج8ص377 و378] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص151] وابن حزم في المحلى [ج2ص220] .
[3] وعبد العزيز بن محمد .
عند الطحاوي في شرح معاني الآثـار [ج8ص231] .
(2) وعن شرحبـيل بن مسلم الخولاني قال : ( رأيت خمسة نفر قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية ، فلم يصحبا النبي صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ، ويعفون لحاهم ويصفرونها ، أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر المازني ، وعتبة بن عبد السـلمي ، والمقدام بن معدي كرب الكندي ، والحجاج بن عامر الثـمالي وأما اللذان لم يصحبا النبي صلى الله عليه وسلم فأبو عتبة الخولاني وأبو فالج الأنماري ).
حديث حسن
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص223] وفي السنن الكبرى [ج1ص151] من طريق إسماعيل بن عياش به .
قـلت : وهذا سنده حسن .
(3) وعن إسماعيل بن أبـي خالد قال : ( رأيت أنس بن مالك(1) وواثلة بن الأسقع يعفيان لحاهما ).
حديث حسن لغيره
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص223] من طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش به .
قـلت : وهذا سنده لا بأس به في المتابعات .
(4) وعن الشعبي قال : ( رأيت عليا وكان عريض اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه ).
حديث صحيح
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج3ص25] من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبـي خالد به .
قـلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة [ج1ص282] والطبراني في المعجم الكـبـير [ج1ص94] من طريق يحيى به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال أبو نعيم في معرفة الصحابة [جص197] في ترجمة أنس بن مالك : (وكان يأخذ من شاربه ويعـفي لحـيـتـه ...).اهـ
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج3ص26] من طريق شهاب بن عباد العبدي قال أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبـي خالد عن عامر الشعبي قال : ( ما رأيت رجلا قط أعرض لحية من علي ، قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء ).
قـلت : وهذا سنده صحيح أيضا .
وأخرجه ابن سعد أيضا في الطبقات الكبرى [ج3ص25] من طريق الفضل بن دكين قال أخبرنا يونس بن أبـي إسحاق عن أبـي إسحاق قال : ( رأيت عليا ولم أره يخضب لحيته ، ضخم اللحية ).
قـلت : وهذا سنده صحيح أيضا .
(5) وعن أبـي رجاء العطاردي قال : ( كان عمر طويلا جسيما أصلع شديد الحمرة كثير السبلة ) (1).
حديث صحيح
أخرجه ابن أبـي الدنيا كما في الإصابة لابن حجر [ج2ص518] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ج1ص206] وابن عساكر في تاريخ دمشـق [ج44ص17] من طريق إبراهيم بن سعيد ثنا حسين بن محمد ثـنا جرير بن حازم به .
قـلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله ثقات .
وقال ابن حجر : سنده صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) السبلة : اللحية . انظر لسان العرب لابن مـنظور [ج4ص1931] .
(6) وعن أبـي عبد الله مولى شداد بن الهاد قال : ( رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ .... طويل اللحية ، حسن الوجه).
حديث صحيح
أخرجه ابن المبارك في الزهد [ج1ص588] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص63] من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل به .
قـلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات غير ابن لهيعة ، فإن فيه ضعفا من قبل حفظه ، لكنهم قووا حديث العبادلة عنه ومنهم عبد الله بن المبارك كما في التهذيب لابن حجر [ج5ص327] .
وأخرجه الحاكم في المستدرك [ج3ص96] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ج1ص237] من طريق ابن وهب عنه به .
وإسناده صحيح .
وأخرجه الطبراني في المعجم الكـبـير [ج1ص30] وأبو نعيم في الحلية [ج1ص60] وفي معرفة الصحابة [ج1ص236] من طريق أسد بن موسى عنه به.
وفي رواية : ( رقيق البشرة كبير اللحية عظيمها أسمر اللون ...).
أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة [ج1ص238] وابن سعد في الطبقات الكبرى [ج3ص58] وابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص14] من وجه آخر .
وفي رواية : ( لم يكن عثـمان بالطـويل ولا بالقصير ... كثير الشـعر عظيم اللـحية ...).
أخرجها ابـن عساكر في تاريخ دمشق [ص16] وابن قتـيبة في المعارف [ص191] من طريق البجلي عن أبـي اليقظان قال فذكره .
(7) وعن أنس : ( أن أبا بكر الصديق خضب لحيته بالحناء والكتم) (1).
حديث صحيح
أخرجه الطبراني في المعجم الكـبـير [ج1ص56] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ج1ص164] من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة وثابـت عن أنس به .
قـلت : وهذا سنده صحيح .
(8) وعن عتـي السعدي قال : ( رأيـت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية ما يخضب ).
حديث صحيح
أخرجه الحاكم في المستدرك [ج3ص302] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ج2ص165] والطبراني في المعجم الكـبـير [ج1ص197] من طريق هشيم ثــنا يونس ومبارك عن الحسن ثــنا عتي به .
قـلت : وهذا سنده صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الكتم : بفـتـحتـين نبت يخــلط بالوسمة يخــتـضب به .
انظر مختار الصـحاح للرازي [ص235] .
ذكر أقوال أهل اللغة في معنى إعفاء اللحى
قال ابن منظور في لسان العرب [ج5ص3020] : ( وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف كثـر وطال ، وفي الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم : أمر بإعفاء اللحى ) هو أن يوفر شعرها ويكثـر ولا يقص ).اهـ
وقال الجوهري في الصحاح [ج6ص2433] : ( وعفا الشعر والنبت أي كثـر ... وفي الحديث : أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى ) . والعافي: الطويل الشعر ).اهـ
وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللـغة [ج4ص60] : ( وقال أهل اللغة كلهم : يقال من الشعر عفوته وعفيته وعفا فهو عاف وذلك إذا تركته حتى يكـثـر ويطول ).اهـ
وقال الرازي في مختار الصحاح [ص187] : ( وأعفاه إذا كـثــره ، وفي الحديث : أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى ).اهـ
وقال الفيـومي في المصباح المنير [ج2ص419] : ( عفوت الشعر أعفـوه عفوا وعفيته أعفيه عفيا تركته حتى يكثـر ويطول ومنه : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ).اهـ
ذكر الدليل على تحريم الأخـذ من اللـحـى
[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ).
وفي لفظ : ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى ).
وفي لفظ : ( إنهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص351] وفي التاريخ الكبير [ج5ص323] ومسلم في صحيحه [ج1ص222] والترمذي في سننه [ج5ص95] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1ـب/ط] وفي الســنـن الصـغـرى [ج1ص16] و[ج8ص181و182] وابـن أبي شـيـبـة فـي المصنف [ج8ص376] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص189] والطحاوي في شرح معاني الآثـار [ج4ص230] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص254] وأحمد في المسند [ج2ص16] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص149] وفي شعب الإيمان [ج5ص220] وفي الآداب [ص382] والبغوي في شرح السـنة [ج12ص107] وابن حزم في المحلى [ج2ص220] وأبو داود في سننه [ج4ص413] ومالك في الموطأ [ج2ص947] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص239] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج6ص247] وفي الجامع [ج1ص375] والبغوي في شرح الســنة [ج12ص107] وابن حبان في صحيحه [ج7ص407] وأبو نعيم في أخبار أصبهان [ج2ص226] والقطيعي في الفوائد المنتقاة [ص79] و ابن عدي في الكامل [ج4ص1460] وأبو يعلى في المسند [ج11ص469] و الصيداوي في معجم الشيوخ [ص237] والطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص33] من طرق عن ابن عمر به .
وقال التــرمذي : هذا حديث صحيح .
(2) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللـحى ، خالفوا المجوس ) .
وفي لفظ : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المجوس ).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص365و366] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص188] والبخاري في التاريخ الكبـير [ج1ص40] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج4ص230] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] وفي المعرفة [ج1ص438] والشافعي في الأم [ج1ص21] والطبراني في المعجم الصغير [ج2ص16] والبزار في المسند [ج3ص371ـ الزوائد ) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج5ص317] وأبو يعلى في المسند [ج11ص469] وابن عدي في الكامـل [ج7ص2517] من طرق عن أبـي هريرة به .
(3) وعن أبـي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ، ويوفرون سبالهم قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب ).
حديث حسن
أخرجه أحمد في المسند [ج5ص264و265] والطبراني في المعجم الكبـير [ج8ص282] من طريق زيد بن يحيى ثنا عبد الله بن العلاء حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره .
قـلـت : وهذا سنده حسن .
وبهذه الأحاديث يتضح أنه لا يجوز الأخذ من اللحية . بل تترك بحالها ولا يعرض لها بقطع وقص ، لأن حقيقة الإعفاء كما قلنا الترك والإطالة ، وترك التعرض للحية يستلزم تكـثـيرها .
قال البغوي في شرح السـنة [ج12ص108] : ( وإعفاء اللحية توفيرها ، من قولك : عفا النبت : إذا طال ، يعفوا عفوا ، ويقال : عفا الشيء ، بمعنى كـثـر ، وأعفيت أنا ،قال الله سبحانه وتعالى ¼ uøPVW N éWÉWÆ »أي: كثـروا).اهـ
وقال القرطبي : ( لا يجوز حلـقها ، ولا قصها ولا نتـفـها ) (1).اهـ
وقال الخطـابي في معالم السنن [ج1ص42] : ( وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظـر البيان للشيخ صالح الفـوزان [ص304] .
وقال البخاري في صحيحه [ج10ص351] : ( وعفوا كـثـروا وكثرت أموالهم ).اهـ
وقال ابن حجر في الفتـح [ج10ص351] : ( قوله : ( باب إعفاء اللحى) هو بمعنى الترك ).اهـ
وقال النــووي في شرح صحيح مسلم [ج3ص149] : (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ).اهـ
إذا الإعفاء هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثـر .
قال العراقي في طرح التثريب [ج2ص83] : ( واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ).اهـ
ذكر الدليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما
كان يعفي لحيته في غير حج وعمرة
أقول وإن ثبتت صحته عنه ـ يعني أخذ ابن عمر من لحيته ـ فلا دلالة فيه على الأخذ لأنه لا تعارض سنـة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابي (1).
علما بأنه كان يخص الأخذ من لحيته في الحج والعمرة فقط ، وإليك الدليل :
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا حلق في الحج أو العمرة قبض على لحيته ثم أمر فسوى أطراف لحيته ).
حديث حسن
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص220] من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر به .
قـلـت : وهذا سنده حسن من أجل عبد العزيز بن أبـي رواد وهو صدوق كما في التقريب لابن حجر [ص357] وباقي رجاله ثقات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ ابن باز في تعليقه على كتاب وجوب إعفاء اللحية [ص21] : ( والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخذ شيء منها ولو زاد على القبضة سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو غير ذلك ، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك ) .اهـ
(2) وعن نافع قال : ( كان ابن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة).
حديث صحيح
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج4ص181] من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع به .
قـلـت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
(3) وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل ).
حديث حسن
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص220] من طريق عبد الله العمري عن نافع به .
قـلـت: وهذا سنده حسن في المتابعات .
(4) وعن نافع أن عبد الله بن عمر : ( كان إذا أفطر من رمضان ، وهو يريد الحج ، لم يـأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا ، حتى يحج ).
حديث صحيح
أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص218] من طريق نافع به .
قـلت : وهذا سنده صحيح .
وتعقـبه الإمام مالك رحمه الله بقوله : ( ليس ذلك على الناس ).
أي : ليس الأخـذ من اللـحية عليه الصحابة .
قــلت : وهذا ممـا يبيـن أن ابن عمر اجتهد وخالف الصحابة أيضا فلم يصب والله المستعان .
(5) وعن نافع أن عبد الله بن عمر ( كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه ).
حديث صحيح
أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص318] من طريق نافع به .
قــلت : وهذا سنده صحيح .
فهذه الآثار فيها دلالة واضحة على تخصيص ابن عمر ذلك في الحج أو العمرة ، ويتبين من هذا أيضا أنه اجتهد في هذه المسألة وإلا فإن الأحاديث وردت مطلقا في إعفاء اللحية .
قال الكرماني : ( لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى : ¼ WÜkYÍPYÕWSÚ óØRÑWªèSòS¤ WÝÿX£JY±WÍSÚWè » وخص ذلك من عموم قوله ( وفروا اللحى ) فحمله على حاله غير حالة النسك ) (1).اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع [ج1ص13] : ( لكن إنما فعله ـ يعني ابن عمر ـ إذا حج أو اعتمر ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظـر فــتـح الباري لابن حجر [ج10ص350] .
ويؤيد ما سلف من القول ما ثبت عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع المدني : ( أنه رأى أبـا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط ).
حديث حسن
أخرجه الطبراني في المعجم الكبـير [ج1ص241] من طريق إبراهيم بن سويد به .
قـلـت : وهذا سنده حسن .
وتابع إبراهيم بن سويد عليه :
[1] إسماعيل بن عـيـاش . ( بزيادة ذكر أبـي هريرة ).
عند البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص223] والطحاوي في شرح معاني الآثـار [ج4ص231] .
[2] ومحمد بن عجلان .
عند ابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص377 و378] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص151] وابن حزم في المحلى [ج2ص220] .
[3] وعبد العزيز بن محمد .
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج8ص231] .
* وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان يخلل لحيته ).
حديث صحيح
أخرجه ابن المنذر في الأوسط [ج1ص382] وابن أبـي شيبة في المصنف [ج1ص12] من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
قـلـت : وهذا سنده صحيح رجـاله كلهم ثـقـات .
* وعن نافع أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ ).
حديث صحيح
أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج6ص119] من طريق عبد الوهاب قال ثــنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
قـلـت : وهذا سنده صحيح أيضا .
وتابع عبيد الله عليه ابن جريج بلفظ : ( كان ـ يعني ابن عمر ـ يبل أصول شعر لحيته ، ويغلغل بيده في أصول شعرها حتى تكـثـر القطرات منها).
وإسناده صحيح
فهذه الآثار تبيـن أن ابن عمر كان يعفـي لحيته وأنها كانت كبيرة وكان يخللها فهذا يدل على عظمها وطولها .
قـلـت : فابن عمر رضي الله عنهما موافق لقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والفطرة ولغة العرب .
بل بعض التابعين يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة .
عن منصور قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال : ( كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ).
حديث صحيح
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف[ج5ص225] من طريق غندر عن شعبة عن منصور به .
قـلـت : وهذا سنده صحيح .
قـلـت : وهذا خاص بهم في النسك ، أما في الأيام الأخرى يحبون أن يعفوا اللحية كما هو ظاهر ، وسبق بيان الإعفاء عن الصحابة .
فلماذا يا أهل التجويز للأخذ من اللحى تأخذون من لحاكم في الأيام الأخرى ، ولا تأخذون منها في أيام الحج والعمرة .!!
ثم إن الأخذ من اللحية لم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غاية ما فيه النقل عن ابن عمر وفي الحج والعمرة كما سبق ، وبعض التابعين كذلك ، وأفعال هؤلاء لا تدل على جواز الأخذ من اللحية لا في حج ولا في غيره ، ولو كان مستحبا أو واجبا لجاء الأمر به من الشارع ، وما كان ربك نسيا ، ولا يقال : إن هذا الفعل بيان للمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم ( أعفوا ) فيأخذ حكمه لأن فعل هؤلاء لا يعطى حكم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والله المستعان .
ولهذا أقــول : يحرم أخذ ما زاد على القبضة ، لكون الآثار عن بعض التابعين والعلماء مجرد فعل أو قول ، وأفعال وأقوال هؤلاء لا تدل على الاستحباب ولا الوجوب إلا ما وافق كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
قــلت : لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابـه رضي الله عنهم مبـيـن لقوله صلىالله عليه وسلم : ( أعفوا اللحى ) حيث لا يثـبت فيه عن النـبي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه رضي الله عنهم شئ فيكون فعله مبيـنا للمجمل في أمره صلى الله عليه وسلم بـإعفاء اللحية ، وقول الشارع لا يقيده إلا نص منه ، فالمطلق باق على إطلاقه ، وكذا العام ، وفعل الراوي ليس بحجة ، لأن الحجة فيما روى ، لا فيما رأى ، خاصـة أن فعله لم ينسبه للشرع ، وقد يفهم الراوي خلاف المراد ، وإن كان هذا نادرا ، وقد ينسى ، ويبقى الشأن ليس للراوي عصمة ، وإنـما العصمة للنـص .
إذا القول بجواز أخـذ ما زاد عن القبضة قول ضعيف على خلاف ما عليه النـبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما عليه أكـثـر السـلف .والله ولـي التـوفيق .
ثـم أنـه لا داعي للأخـذ من اللـحى ، لأن اللـحى في الغالب لا تعظم في النـاس كما هو مشاهد ، ولا تطول ، ولا تفحش جدا ، ولا تشـوه المنظر إلا نادرا في بعض الرجال والنـادر والشـاذ ليس له حكم ... لأن من حكمة الله تعالىفـي خلقـه أنـه حـدد شعر الحاجب وشعر العين وغيره ، وحدد شعر اللحية على ألا يطول جدا ويفحش ويشوه الخلقة ، كما يطول شعر الرأس ، وذلك لجمال الخلقة ، فأمر بحلق شعر الرأس ، ولم يأمر بحلق شعر اللـحية لعلمه سبحانه بذلك ¼ ðÏW¤WWWTÊ JðS/@ SÝW©`KV WÜkYÍYÕHTW<Ö@ »(1) و¼ v÷Y¡PVÖ@ WÝW©`KV QWÔRÒ ]òóøW® IS$ãTWÍVÕW » (2) و ¼ óØS{W¤QWéW²Wè WÝW©`VKWTÊ óØS{W¤WéS² » (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المؤمنون آية [23] .
2) سورة السجدة آية [7] .
3) سورة غافر آية [64] .
تــنــبــيه
ولعلـك يا أخـي المسلم علمت أن الأحاديث التي ذكرناها ترد زعم أصحاب الأهواء الذين يقولون أنه لا حد ولا مقدار في اللحية ، وأن من ترك الحلق أيـاما بحيث يظهر الشعر على وجه الملتحي يكون ممتثلا لأمره صلىالله عليه وسلم ، وهذا خداع منهم لأنفسهم ولجميع المسلمين لأن الإعفاء والإرخاء والتـوفير لا يحصل بالشعر القليل الذي يكون مثل الشـعير أو الأرز .
وظاهر الأحاديث وآثـار الصـحابة ولغة العرب والفطرة أن تترك بحالها ولا يتعرض لها بقطع وقص ، واقتصروا هم على ما دون القبضة على مثـل الشـعير والأرز ويزعمون أنـهم اهـتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتـه الكرام .
وهم يستدلون بفعل ابن عمر في الأخـذ ما دون القبضة ، ولم ينقل عن أي صحابي أو تابعي أو عـالم أنـه قص اللحية هكذا ، واقتصر علىما دون القبضة على مثـل الشعير والأرز كفعل أصحاب الأهواء ويزعمون أنـهم اهـتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهذا الفعل محرم بـالاتـفاق والله المستعان.
ذكر الدليل على أن الحـجـة في
روايـة الصحابـي لا في رأيـه
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص141] : ( باب القول في الصحابـي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثـم يعمل بخلافه:(إذا روى الصحابـي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثـم روي عن ذلك الصحابـي خلافا لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه ، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه ... ولأن الصاحب قد ينسى ما روى وقت فتياه ... ولأن الصحابـي قد يذكر ما روى إلا أنه يـتأول فيه تأويلا يصرفه عن ظاهره... ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى . أو تخصيص فيسكت عنه ويبـلــغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان ).اهـ
وقال الشــوكاني في نيل الأوطار [ج1ص116] معلــقا على أثـر ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه). وقد استدل بذلك أهل العلم ، والروايات المرفوعة ترده ).اهـ
وقال أبو الحارث الأثري في حكم الدين[ص31] : ( وما أجمل قول الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على أثـر ابن عمر : الحجـة في روايته ، لا في رأيه ، ولا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أحق وأولى بـالاتـباع من قول غيره كائنا من كان ).اهـ
قـلـت : وعلى هذا الأصل بنى المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة فروعا كثيرة حيث قدموا العمل برواية الراوي على رأيه .
قال ابن القـيـم في إعلام الموقــعين [ج3ص50] : ( لا يترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له ، فإن مخالفته ليست معصومة .
وأخذوا برواية ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ). وصح عنه . أنه قال : ليس الرمل بسـنـة .
وأخذوا برواية عائشة ( في منع الحائض من الطواف ) ، وقد صح عنها أن امرأة حاضت ، وهي تطوف معها ، فأتمـت بها عائشة بقية طوافها ، رواه سعيد بن منصور ثـنا أبو عوانة عن أبـي بـشر عن عطاء . فذكره .
وأخذوا برواية ابن عباس ( في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض )، وأنه لا حرج في ذلك ، وقد أفـتى ابن عباس أن فيه دما فلم يلتفتوا إلى قوله ، وأخذوا بروايته .
وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث علي وابن عباس : ( صلاة الوسطى صلاة العصر ). وقد ثبت عن علي وابن عباس أنها صلاة الصبح .
وأخذ الحنفية برضاء عائشة : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) : وصح عنها أنها أتمـت الصلاة في السفر ، فلم يدعوا روايتها لرأيها .
وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة ( في المسح على الخفين) ، وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة ، فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم .
وقد صح عن عمر وعثمان ومعاوية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج )، وصح عنهم النهي عن التمتع ، فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم .
وأخذ الناس بحديث أبي هريرة ( في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ). وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة أنه قال : ماءان لا يجزئـان في غسل الجنابة : ماء البحر ، وماء الحمام .
وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة ( في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب )، وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض ، يلغ فيه الكلب ، ويشرب منه الحمار فقال : لا يحرم الماء شيء . وهذا باب يطول تتـبعه ...).اهـ
قـلـت : يرحم الله ابن القيم لقد كفى وشفى .
ذكر الدليل على حرمة الإفتاء بضد لفظ النص
قال العلامة الفلاني رحمه الله تعالى في إيقاظ الهمم [ص169] : (يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص ، وإن وافق مذهبه ، ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثـم طلعت الشمس ، فهل يتم صلاته أم لا ؟ فيقول: لا يتمها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فليتم صلاته ) أخرجه البخاري من حديث أبـي هريرة وأحمد في مواضع من مسنده. ومثـل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام ، هل يصوم عنه وليه ؟ فيقول : لا يصوم عنه وليه . وصاحب الشرع يقول : ( من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه ). أخرجه الشيخان وأصحاب السـنة وأحمد في مسنده . ومثـل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به ؟ فيقول : ليس هو أحق به ، وصاحب الشرع يقول : ( هو أحق به ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنـة وأحمد في مسنده . ومثـل أن يسأل عن أكل ذي ناب : هل هو حرام؟ فيقول : ليس بحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) أخرجه الجماعة من حديث أبـي ثعلبة . ومثـل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم ، يقتل المسلم بالكافر. وصاحب الشرع يقول : ( لا يقتل المسلم بالكافر ) أخرجه الجماعة إلا مسلما من حديث أبـي جحـيفة . ومثـل أن يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول : ليست العصر . وصاحب الشرع يقول : ( هي صلاة العصر ) أخرجه مسلم وأبو داود . ومثـل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع ؟ فيقول : ليس بمشروع أو مكروه ، وربما غلا بعضهم فقال : إن صلاته باطلة وقد روى بضعة وعشرون نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة ، لا مطعن فيها . وأمثلتـه كثيرة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وقد أنهاها ابن القيم إلى مئة وخمسين مثالا ).اهـ
ذكر الدليل على قص الشوارب
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ).
وللحديث طرق عن أبـي هريرة .
[1] سعيد بن المسيب عنه .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص349] و[ج11ص88] وفي الأدب المفرد [ص425] ومسلم في صحيحه [ج2ص146] وأبو داود في سننه [ج4ص84] والترمذي في سننه [ج5ص91] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1ـ ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج1ص15] وابن ماجه في سننه [ج1ص107] وأحمد في المسند [ج2ص229] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص190] وعبد الرزاق في المصنف [ج11ص174] والحميدي في المسند [ج2ص418] وأبو يعلى في المسند [ج10ص274] وتـمـام في الفوائد [جص213] وابن حزم في المحلى [ج2ص219] وابن حبان في صحيحه [ج7ص409] وسفيان بن عيينة في جزئه [ص68] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص238] والطحاوي في مشكل الآثـار [ج1ص296] والخلال في الترجل [ق16/ط] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص149] وفي الآداب [ص382] وفي المعرفة [ج1ص441] والبغوي في شرح السـنة [ج12ص109] وابن أبـي شيبة في المصنف [ج1ص195] وابن عبد البر في التمهيد [ج21ص57] .
[2] سعيد المقبري عنه .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [ص426] والنسائي في السنن الكبرى [ق/125ـ أ/ط] وفي السنن الصغرى [ج8ص128] من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبـي هريرة مرفوعا به .
ورواه مالك عن سعيد عن أبـي هريرة مرفوعا به .
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [ج21ص56] وابن المظفر في غرائب حديث مالك [ص140] .
ورواه عن سعيد عن أبـي هريرة موقوفا به .
أخرجه مالك في الموطأ [ج2ص921 ـ رواية يحيى ] وفي [ج2ص93ـ رواية أبـي مصعب ] والبخاري في الأدب المفرد [ص426] والنسائي في السنن الكبرى [ق/125ـ أ/ط] وفي السنن الصغرى [ج8ص129] وابن عبد البر في التمهيد [ج21ص57] وابن المظفر في غرائب حديث مالك [ص141] والخطيب في تاريخ بغداد [ج5ص438] .
[3] عروة بن الزبير عنه .
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [ج1ص232] .
وإسناده واه وله علتان :
الأولى : عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به في غير العبادلة (1).
الثــانية : أحمد بن رشدين المصري قال عنه ابن عدي كذبوه ، وأنكرت عليه أشياء .
انظر الميزان للذهبي [ج1ص133] .
[4] أبو سلمة عنه .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [ص417] والسمرقندي في تنبيه الغافلين [ص233] .
وإسناده فيه محمد بن إسحاق . وقد عنعنه .
(2) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ... الحديث ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص223] وأبو داود في سننه [ج1ص44] والتــرمـذي في سننه [ج5ص91] والنسائي في السنن الكبرى [ق/125ـ أ/ط] وفي السنن الصغرى [ج8ص126] وابن ماجه في سننه [ج1ص107] وأحمد في المسند [ج6ص137] والدارقطني في السنن [ج1ص94] والبغوي في شرح السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر [ج5ص328] .
[ج1ص397و398] وفي مشكل الآثـار [ج1ص297] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص47] وأبو يعلى في المسند [ج8ص15] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص36] وفي المعرفة [ج1ص442] وابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص397] وابن عبد البر في التمهيد [ج21ص65] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص364] والعقيلي في الضعفاء [ج4ص197] وأبو عـوانة في صحيحه [ج1ص190ص191] وإسحاق بن راهويه في المسند [ج2ص79] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج2ص273] من طرق عن وكيع ثــنا زكريا بن أبـي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.
(3) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الفطرة : قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ).
أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص349] وأحمد في المسند [ج2ص118] والنسائي في السنن الكبرى [ق/ب ـ ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج1ص15] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص149] و[ج3ص244] والطحاوي في مشكل الآثـار [ج1ص296] والطرسوسي في مسند ابن عمر [ص44] وابن المنذر في الأوسط [ج1ص239] من طرق عن حنظلة بن أبـي سفيان عن نافع عن ابن عمر به .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [ج7ص408] من طريق حنظلة أنه سمع مالكا يحدث عن ابن عمر به .
(4) وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يأخذ من شاربه ، فليس منا ).
حديث صحيح
أخرجه التـرمذي في سننه [ج5ص93] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1 ـ ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج1ص15] و[ج8ص129] وأحمد في المسند [ج4ص366] وابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص376] وفي المسند [ج1ص354] وابن عبد البر في التمهيد [ج24ص144] والجوهري في حديث الزهري [ج1ص251] والذهبـي في السير [ج14ص125] وعبد بن حميد في المنتخب [ص114] ويعقوب بن سفيان في المعرفة [ج3ص232] والطبراني في المعجم الكبـير [ج5ص185] وفي المعجم الصغير [ج1ص176] والبيهقي في الآداب [ص382] والسمعاني في أدب الإملاء [ص28] وابن حبان في صحيحه [ج7ص408] والخطيب في تاريخ بغداد [ج11ص324] وفي الجامع [ج1ص375] وابن عدي في الكامل [ج6ص2361] والقضاعي في مسند الشهاب [ج1ص230] والمزي في تهذيب الكمال [ج5ص406] وابن أبـي زمنين في أصول السنة [ص251] من طرق عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به .
قـلـت : وهذا سنده صحيح .
وقال التـرمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال ابن حجر في الفتح [ج10ص337] : سنده قوي .
فائدة :
قال الألباني في آداب الز فاف [ص209] : ( ـ أنهكوا ـ : أي بالغوا في القص ، ومثله : ( جزوا ) ، والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله ،فإنه خلاف السنة العملية الثــابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا (1)، وقال لمن يحلق شاربه ؟ ( هذه بدعة ظهرت في الناس ) رواه البيهقي [ج1ص151] وانظر فتح الباري [ج10ص285 ـ286] ، ولهذا كان مالك وافر الشارب ، وكما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه : ( كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ ) رواه الطــبراني في المعجم الكبـير [1/4/1] بسنـد صحيح ، وروى هو [1/329/2] ، وأبو زرعة في تاريخه [46/1] والبيهقي : ( أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم ، ويقمون مع طرف الشفة ) وسنده حسن .ونحوه ابن عساكر [8/520/2] ). اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظـر الاسـتذكـار لابن عبد البـر [ج27ص62] .
قـلـت : وهو المراد به عند الشافعية والمالكية : التقصير بأن يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، وهو معنى حديث ( أحفوا الشوارب ) أو (جزوا الشوارب ) (1).
وقال ابن عبد البر في التمهيد [ج21ص66] : ( إنما في هذا الباب أصلان:
أحدهما : أحفوا الشوارب ، وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل .
والثــاني : قص الشارب ـ وهو مفسر ، والمفسر يقضي على المجمل ).اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد [ج24ص144] : ( فقوله : قص الشارب يفسر قوله : إحفاء الشوارب ).اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد [ج24ص143] : ( ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من الشارب هو الإطار وهو طرف الشفة العليا ) (2).اهـ
وقال الإمام مالك في الموطأ [ص703] : ( يؤخذ من الشـارب حتـى يبدو طرف الشفة ، وهو الإطار ، ولا يجزه فيمـثــل بنفسه ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص151] والفقه الإسلامي للزحيلي [ج1ص307] والتمهيد لابن عبد البر [ج21ص63] .
2) وانظر العمدة للعيني [ج18ص77] ومرقاة المفاتيح للملا علي [ج8ص211] والاستـذكار لابن عبد البر [ج27ص61].
ذكر الدليل على وقت قص الشارب
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، أن لا نترك أكثر من أربعين يوما ).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص222] والخلال في الترجل [ق15/ط] والتــرمذي في سننه [ج5ص92] والنسائي في السنن الكبرى [ق/1 ـ ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج1ص15] وابن حزم في المحلى [ج2ص219] وابن ماجه في سننه [ج1ص108] وأبو عوانة في صحيحه [ج1ص190] والعقيلي في الضعفاء [ج1ص28] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] والبغوي في الجعديات [ج2ص1147] وابن عبد البر في التمهيد [ج21ص68] من طريق جعفر بن سليمان عن أبـي عمران عن أنس به .
وأخرجـه أبو داود في سننه [ج4ص413] والتــرمـذي في سننه [ج5ص92] وأحمد في المسند [ج3ص122و203و255] والعقيلي في الضعفاء [ج2ص208] وأبو يعـلى في المسند [ج7ص198] والبغوي في الجـعديات [ج2ص1143] وابن الأعرأبـي في المعجم [ج4ص8] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص150] وابن عدي في الكامل [ج3ص1394] والخطيب البغدادي في الجامع [ج1ص375] من طريق صدقة الدقيقي أنـا أبو عمران الجوني عن أنس به .
قال التــرمذي : هذا ـ يعني حديث جعفر ـ أصح من حديث صدقة ، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ .
قـلـت : فمثـله حسن في المتابعات .
فائدة :
قوله : (أن لا نترك أكثر من أربعين يوما ) فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين . لا أنهم وقت لهم الترك أربعين (1).
أي حدد لهم أكـثــر المدة الذي لا ينبغي لهم أن يتجاوزهـا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج3ص149] والتـرجل للخلال [ق16/ط] وعون المعبود لأبـي الطــيـب [ج11ص254] .
ذكر الأحاديث الضعيفة في الأخـذ من اللـحية
(1) عن عمرو بن شعيب عن أبـيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان يـأخذ من لحيته من عرضها وطولها ).
حديث موضوع
أخرجه التــرمذي في سننه [ج5ص94] والعقيلي في الضعفاء الكبـير [ج3ص195] والبيهقي في شعب الإيمان [ج11ص407] وابن عدي في الكامل [ج5ص1689] وأبو الشـيخ في أخلاق النبي [ص303] والذهبـي في الميزان [ج3ص229] وابن الجوزي في العلل المتناهية [ج2ص686] من طريق عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به .
قـلـت : وهذا سنده تالف فيه عمر بن هارون البلخي قال عنه ابن مهدي وأحمد والنسائي متروك الحديث وقال يحيى كذاب خبـيث وقال علي والدارقطني ضعيف جدا وقال صالح جزرة كذاب وقال ابن حبان يروي عن الثــقات المعضلات .
انظر الميزان للذهبي [ج3ص228] .
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به عمر بن هارون البلخي .
وقال العقيلي في ترجمته : ولا يعرف إلا به ـ يعني الحديث ـ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه قال : ( أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب ) وهذه الرواية أولى .
وقال التــرمذي : هذا حديث غريب .
وحكم الألباني عليه في الضعيفة [ج1ص304] بالوضع .
قـلـت : وهذا الحديث عمدة المجيزين في الأخذ من اللحية .!!!
(2) وعن جابر رضي الله عنه قال : ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خـذ من لحيتك ورأسك ).
حديث ضعـيف جدا
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص221] من طريق أبـي مالك النخعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به .
قـلـت : وهذا سنده واه فيه أبو مالك وهو عبد الملك بن الحسين النخعي قال عنه ابن معين ليس بشيء وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث وقال النسائي والأزدي متروك الحديث وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود .
انظر التهذيب لابن حجر [ج12ص219] .
والحديث ضعفه البيهقي بقوله : أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي غير قوي .
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في الضـعيفة [ج5ص375] : (ضعيف جدا).
وله شاهد : أخرجه أبو داود في المراسيل [ص316] من طريق عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثـمان بن الأسود سمع مجاهدا يقول: ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال : لم يشوه أحدكم نفسه ؟ قال ورأى رجلا ثائر الرأس فقال : مه ، أحسن إلى شعرك أو احلقه ).
قـلـت : وهذا سنده ضعيف لإرساله ، فإن مجاهدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
والمرسل ضعيف ولو صح إسناده إلى مرسله .
(3) وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنـا نعفي السبال (1) إلا في حج أو عمرة ).
حديث منكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الأصمعي : السبلة : ما أسبل من مقدم اللحية على الصدر .
انظر غريب الحديث للخطــابـي [ج1ص215] .
أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص414] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص433] والخطيب في الكفاية [ص301] من طريق زهير قرأت على عبد الملك ابن أبـي سليمان وقرأه عبد الملك على أبـي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر به.
قـلـت : وهذا سنده ضعيف فيه أبو الزبير وهو محمد بن مسلم المكي (1) وهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث ، وعبد الملك بن أبـي سليمان العرزمي له أوهام .
قـلـت : فتحسين ابن حجر له في الفتح [ج10ص350] فيه نظر .
انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر [ص108] والتقريب له [ص623] والتبـيين لأسماء المدلسين لابن العجمي [ص54]وأسماء المدلسين للسيوطي [ص104] .
وتابعه قتادة .
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص375] من طريق أبـي هلال عن قتادة قال : قال جابر رضي الله عنه : ( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة).
قـلـت : وهذا سنده ضعيف وله علتان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وصفه بالتـدليس النـسائي وغيره .
الأولى : محمد بن سليم أبو هلال قال عنه النسائي ليس بالقوي وقال ابن سعد فيه ضعف وقال أبو زرعة ليـن وليس بالقوي وقال ابن معين صالح ليس بذاك القوي وقال الدارقطني ضعيف وقال البزار غير حافظ وقال ابن حـبان كان أبـو هلال شيخا صدوقا إلا أنه كان يخطئ كثيرا من غير تعمد حتـى صـار يرفع المراسيل ولا يعلم ، وأكـثــر ما يحدث من حفظه فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه .
وقال عبد الرحمن بن أبـي حاتم أدخله البخاري في كتاب الضعفاء وسمعت أبـي يقول يحول منه .
الثــانية : قتادة بن دعامة السدوسي (1) مدلس ولم يصرح بالتحديث .
وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة كان قتادة إذا جاء ما سمع قال حدثنا وإذا جاء ما لم يسمع قال : قال فلان .
انظر تعريف أهل التقديس لابن حجر [ص102] والتهذيب له [ج8ص353] وتهذيب الكمال للمزي [ج25ص292] .
فهي متابعة لا أثر لها .
قـلـت : واضطرب في متنه أيضا وهذا يوجب ضعف الحديث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وصفه بالتـدليس النـسائي وغيره .
فأخرجه الجوهري في حديث الزهري [ج1ص255] وابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص567] من طريق أشعث عن أبـي الزبير عن جابر قال : (كنا نؤمر أن نوفر السبال ونأخذ من الشارب ).
قـلـت : وهذا سنده ضعيف جدا وله علتان :
الأولى : أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص149].
الثــانية : أبو الزبير وهو مدلس تقدم .
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [ج8ص382] من طريق مقدام ثـنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة ثـنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال ).
قـلـت : وهذا سنده ضعيف جدا وله ثلاث علل :
الأولى : المقدام بن داود المصري وهو ضعيف .
الثــانية : ابن لهيعة ضعيف في غير العبادلة كما تقدم .
الثــالثة : أبو الزبير وهو مدلس تقدم .
انظر الميزان للذهبي [ج4ص175] .
(4) وعن إبراهيم قال : ( كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية ).
حديث منكر
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [ج5ص220] من طريق يعلى بن عبيد ثـنا سفيان عن منصور عن إبراهيم به .
قـلـت : وهذا سنده ضعيف ومتنه منكر فيه يعلى بن عبيد الكوفي ثقة إلا في حديثه عن الثــوري ففـيه لين ـ يعني ضعف ـ كما في التقريب لابن حجر [ص609] .
قال الدارمي في التــاريخ [ص63] عن ابن معين ضعيف ـ يعني يعلى ـ في سفيان ثقة في غيره .
وانظر الميزان للذهبي [ج4ص458] والتهذيب لابن حجر [ج11ص354] .
وقال ابن معين : كان كثير الخطأ ـ يعني يعلى ـ عن سفيان الثــوري .
انظر شرح علل التـرمذي لابن رجب [ج2ص812] .
(5) وعن الحسن قال : ( كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ).
حديث منكر
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص375] من طريق عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن به .
قـلـت : وهذا سنده ضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي ضعفه النسائي والدارقطني وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأحمد والعجلي وابن حجر .
وقال ابن عدي يخلط في الإسناد ويخالف . وقال ابن حبان فاحش الخطأ، كثير الوهم .
انظر تهذيب الكمال للمزي [ج3ص268] وكتاب المجروحين لابن حبان [ج1ص171] والتقريب لابن حجر [ص113] .
(6) وعن سماك بن يزيد قال : ( كان علي يأخذ من لحيته ).
حديث ضعيف
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص374] من طريق زمعة عن ابن طاوس عن سماك به .
قلت : وهذا سنده ضعيف فيه زمعة وهو ابن صالح الجندي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص217] .
(7) وعن أبـي زرعة قال : ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثــم يأخذ ما فضل على القبضة ).
حديث ضعيف
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج8ص374] والخلال في الترجل [ق10/ط] من طريق شعبة عن عمر بن أيوب من ولد جرير عن أبـي زرعة به .
قـلـت : وهذا سنده ضعيف فيه عمر بن أيوب الكوفي قال عنه أبو حاتم هو شيخ كوفي .
انظر الجرح والتعديل [ج6ص98] .
قـلـت : وقوله ( شيخ ) أي ليس بحجة ، فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات .
وانظر الجرح والتعديل لابن أبـي حاتم [ج2ص37] .
قال الذهبي في الميزان [ج2ص385] في ترجمة العباس بن الفضل العدني: ( سمع منه أبو حاتم وقال : شيخ ، فقوله : هو شيخ ليس هو عبارة جرح ، ولهذا لم أذكر في كتابـنا أحدا ممن قال فيه ذلك ، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق ، وبالاسـتقراء يلوح لك أنه ليس بحجة ، ومن ذلك قوله : يكتب حديثه ، أي ليس هو بحجة ).اهـ
وقال قاسم علي في مباحث في علم الجرح والتعديل [ص39] : ( وقال الزركشي في نكته ورقة [153ب] : قال الحافظ جمال الدين المزي : المراد بقولهم شيخ : إنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلا ).اهـ
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [ج2ص59] من طريق عفان بن مسلم عن أبـي هلال عن شيخ مظنون من أهل المدينة قال فذكره .
قـلـت : وهذا سنده واه وله علتان :
الأولى : أبو هلال ضعيف تقدم .
الثــانية : جهالة الراوي عن أبـي هريرة .
فهي متابعة لا أثــر لها .
(8) وعن أبـي سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ، ولكن من الصدغين ).
حديث منكر
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد [ج5ص187] من طريق أبـي اليمان حدثـنا عفير بن معدان عن عطاء عن أبـي سعيد به .
قـلـت : وهذا سنده ضعيف فيه عفير بن معدان صاحب مناكير .
انظر تهذيب الكمال للمزي [ج20ص176] والجرح والتعديل لابن أبـي حاتم [ج7ص36] .
قـلـت : فهذه الأحاديث عمدة المجيزين في الأخـذ من اللـحية !!! ، وكلها ضعيفة لا يشرع العمل بها .
ذكر ما ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل
رحمه الله في الأخذ من اللحية وعدم الأخـذ
لقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الأخـذ من اللحية قدر القبضة ، وعدم الأخـذ من اللحية .
(1) عن حرب قال سئل أحمد عن الأخـذ من اللحية قال : ( كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة وكأنه ذهب إليه ).
أخرجه الخلال في الترجل [ق/10/ط] .
(2) وعن إسحاق قال سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال : ( يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة قـلـت فحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ) قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ).
أخرجه الخلال في الترجل [ق10/ط] .
(3) وعن حنبل قال : قال أبو عبد الله : ( ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول ).
أخرجه الخلال في الترجل [ق10/ط] .
إذا ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الأخـذ من اللحية وعدم الأخـذ ، والســنة مقدمة على الجميع كما قال هو نفسه .
قال الإمـام أحـمـد رحـمـه الله : ( لا تــقـلــدني ، ولا تـقـلـــد مالكا ، والشافعي، ولا الأوزاعي ، ولا الثوري ، وخـذ من حيث أخـذوا ) (1).اهـ
وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا : ( رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبـي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنـما الحجة في الآثـار ) (2).اهـ
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب وجوب إعفاء اللحية [ص21] : ( والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخـذ شيء منها ولو زاد على القبضة سواء كان ذلك في حج أو عمرة أو غير ذلك ، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك ولا حجـة فيما روي عن عمر وابنه وأبـي هريرة رضي الله عنهم لأن السـنة مقدمة على الجميع ولا قول لأحد بخلاف الســنة والله ولي التـوفيق ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر إعلام الموقــعين لابن القـيـم [ج2ص302]
2) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص149] .
ذكر الدليل على التـفسير الصـحيح
لقوله تعالى ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT »
واعلم أنه وردت بعض التـفاسير عن بعض السـلف في قوله تعالى ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » (1) بـأنـها الأخـذ من اللحية بـقدر القبضة في الحج فأنـا أذكرها وأرد عليها .
(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنـه قال في قوله ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » قال : ( التـفث : حلق الرأس ، وأخـذ من الشـاربين ، ونتف الإبط وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخـذ من العارضين(2) ( وفـي رواية : اللـحية)، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة والمزدلفة ).
حديث ضعيف
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج4ص85] وابن جرير في تفسيره [ج17ص149] والمحاملي في الأمالي [ص164] من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ســورة الحج آية [29] .
2) العـارضان : ناحــيـتـا الوجه ، والعارض من اللـحية : مـا يـنـبـت علـى عرض اللحي فوق الذقــن .
انظر النـهاية لابـن الأثــير [ج3ص212] .
قــلـت : وهذا سنده ضعيف فيه عبد الملك وهو ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالتـحديث .
قال ابن حجر في تعريف أهل التـقديس [ص95] : ( قال الدارقطني : شر التـدليس ،تدليس ابن جريج فــإنـه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ).اهـ
قــلت : فلا تحمل عنعنته هنـا على السـماع لأنـه أتـى بمنكر مخالفا للسـنـة ، فما جاء عنه مخالفا للسـنـة فلا يعول عليه .
وقد بيـنت ذلك في كتابي ( قلائد المرجان في تخريج حديث : إذا اجتمع عيدان ) [ص22] ولله الحمد والمـنـة .
ثـم إنـه اضطرب في متنه أيضا فمرة يقول ( والأخـذ من العارضين ) ومرة يقول ( الأخـذ من اللـحية ) وهذا يوجب ضعف الحديث .
قــلت : وإن ثبتت صحـته عنه فلا دلالة فيه على الأخـذ من اللحية لأنـه لا تـعارض سـنـة النبي صلى الله عليه وسلم بـتـفسير الصحابي .
عــلما بـأنـه يخص الأخـذ من اللحية في الحج كما هـو ظاهر ، إذا هذا خاص في النـسك ، وسبق الإشارة إليه وقد روي عن ابن عمر كما سبق الأخـذ من اللحية في فـعل الحج أو العمرة .
(2) وعـن مـحمد بن كعب القرظي أنـه كان يقول في هذه الآية : ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » (رمي الجمار ، وذبح الذبـيحة ، وأخـذ من الشاربين واللـحية والأظفار والطواف بـالبيت وبـالصـفا والمروة ).
حديث ضعيف
أخرجه ابن جرير فـي تفسيره [ج17ص149] من طريق ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي به .
قــلـت: وهذا سنده ضعيف فيه أبو صخر وهو حميد بن زياد الخراط وهو وإن كان صدوقا لكنـه يهم كما في التـقريب لابن حجر [ص274] .
وقد ضعـفه غير واحد .
انظر تهذيب الكمال للمزي [ج7ص368] .
وخالفه موسى بن عبيدة المدني ، فذكره بدون ( ذكر اللحية ).
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج4ص84] من طريق العكلي عن موسى بن عبيدة (1) عن محمد بن كعب القرظي قال : ( التـفـث : حلق العانة ونتف الإبط وأخـذ من الشارب وتقليم الأظفار ).
وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة المدني وهو ضعيف كما في التـقريب لابن حجر [ص983] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وقــع عند ابن أبـي شيبة ( موسى بن عقبة ) بدل ( موسى بن عبيدة ) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثـبـتــناه . لعــلمنا أن موسى بن عقبة لم يرو عن محمد بن كعب القرظي شيئا.
(3) وعن مجاهد ¼ JðyR N
éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » قال : ( حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب ورمي الجمار وقص اللحية ).
حديث ضعيف
أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج17ص150] من طريق ورقاء عن ابن أبـي نجيح عن مجاهد وهو في تفسيره [ص480] بـه.
قــلـت : وهذا سنده فيه ورقاء بن عمر اليشكري تكلـموا في تفسيره عن ابن أبـي نجيح .
انظر تهذيب الكمال للمزي [ج30ص433] .
وخالفه عبيد الله بن موسى العبسي وهو ثـقة كما في التقريب لابن حجر[ص645] بدون ( ذكر اللحية ) ، وهو الأصح .
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصنف [ج4ص84] من طريق عبيد الله بن موسى عن عـثـمان بن الأسود عن مجاهد قال : ( الحلق وأخـذ من الشوارب وتقلـيم الأظـفار ونتف الإبط ).
وإسناده صحيح ، ورواية عبيد الله بن موسى أرجح من رواية ورقاء ، فهي منكرة .
وأخرجه ابن جرير في تفسيره [ج17ص149] من طريق محمد بن المثنـى قال ثـنـا محمد بن جعفر قال ثـنـا شعبة عن الحكم عن مجاهد أنـه قال في هذه الآية ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » قال : ( هـو حلق الرأس ، وذكر أشياء من الحج ). ولم يذكر الأخـذ من اللحية . وهـو الأصـح عنه .
وإسناده صحيح .
وأخرجه ابن جرير في تفسيره [ج17ص150] من طريق الحسين قال ثـنـا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مثله إلا أنـه لم يقل في حديثه ( وقص اللحية).
وإسناده ضعيف .
وأخرجه سفيان الثــوري في تفسيره [ص211] وعبد الرزاق في تفسيره [ق1/ب/ط] من طريق ليث عن مجاهد به ولم يذكر ( قص اللـحية ).
وإسناده ضعيف أيضا.
واعلم أنـه ثبت عن بعض السـلف والعلماء في تفسير قوله ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » أنـه قضاء مناسك الحج وإزالة الشـعث والدرن ، ولم يقولوا في حديثهم ( وقص اللحية ) وهو الأصح في تفسير الآية وإليك أقوالهم.
قال عطاء بن أبـي ربـاح : ( الحلق والذبح وتقليم الأظفار ومناسك الحج).
أخرجه ابن أبـي شيبة في المصـنف [ج4ص84] من طريق أبـي خالد عن عطاء به .
وإسناده صحيح .
وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » قال : (التــفـث : حرمهم ).
أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج17ص150] من طريق يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : قال عبد الرحمن بن زيد به .
وإسناده صحيح .
وعن مجاهد أنـه قال في هذه الآية ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » قال : (هـو حلق الرأس ، وذكر أشياء من الحج ). ولم يذكر الأخـذ من اللحية .
أخرجه ابن جرير في تفسيره [ج17ص149] من طريق محمد بن المثنـى قال ثـنـا محمد بن جعفر قال ثـنـا شعبة عن الحكم عن مجاهد به .
وإسناده صحيح .
وقال ابن جرير الطــبري في تفسيره [ج17ص149] : ( وقوله ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » يقول : تعالى ذكره : ثـم لـيـقضوا ما عليهم من مناسك حجـهم : من حلق شعر وأخـذ شارب ، ورمي جمرة ، وطواف بالبيت ).اهـ
وقال ابن عطيـة في المحرر الوجيز [ج11ص196] : ( والتـفث : ما يصنعه المحرم عند حلـه من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه ).اهـ
وقال القـرطبـي في الجامع لأحكام القرآن [ج12ص49] : ( قـولـه تعالى ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » أي ثـم لتـقضوا بعد نحر الضـحايا والهدايا ما بقي من أمر الحج كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه ).اهـ
وقال أبـو الـمظـفــر السـمعاني في تـفـسير القـرآن [ج3ص435] : (قوله تعالى¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » التـفث : هاهنا هو حلق الرأس، وقلم الظفر ونتف الإبط وإزالة الوسخ ).اهـ
وقال ابن الجوزي في زاد المسير [ج5ص427] : ( والقول الأول أصح ، لأن التـفث : الوسخ ، والقذارة ، من طول الشـعر والأظفار والشـعث ، وقضاؤه: نقضه ، وإذهابه ، والحاج مغـبر شعث ).اهـ
وقال ابن السـعدي في تفسـيـره [ج5ص290] : (¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » أي يقضوا نسكهم ، ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام ).اهـ
وقال ابن الأثــير في النـهاية [ج1ص191] : ( التــفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة .
وقيل: هو إذهاب الشـعث والدرن مطلقا ).اهـ
وقال البـغـوي في معالم التــنزيل [ج3ص284] : ( ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » ، التـفث الوسخ والقذارة من طول الشـعر والأظفار والشـعث ، تقول العرب لمن تستقذره : ما أتـفـثــك : أي ما أوسخك ، والحاج أشعث أغبر أي: لم يحلق شعره ولم يقـلم ظفره فقضاء التــفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفـثـهـم أي : ليزيلوا أدرانهم ، والمراد منه الخروج عن الإحرام ) .اهـ
وقال الواحدي في الوسيط [ج3ص268] : ( قوله التـفث : الوسخ والقذارة من طول الشـعر والأظفار والشـعث وقضاؤه نقضه وإذهابه والحاج مغـبر شعث لم يدهن ولم يستحد فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه بـالقلم والحلق وقص الشارب ولبس الثــياب ونتف الإبط وحلق العانة فهو قضاء التــفث ).اهـ
وقال الإمام مالك في الموطأ [ج1ص318] : (التــفث حـلاق الشـعر ، ولبس الثــياب ، وما يتبع ذلك ).اهـ
فـإذا تبيـن هذا ، فالمـسألة التي معنا قد نقل عن السـلف والعلماء عدم وجود ( ذكر اللـحية ) في النـسك ، لأن اللـحية لا تعلـق لها بالنـسك ، ولو كان الأخـذ من اللـحية لهـا تعلق بالنـسك لكان معروفا عندهم ، وفيهم من روى العموم المذكور ، كابن عمر ، وأبـي هريرة ، وأبـي أمامة ، وسبقت الأخبار عن الصحابة أنـهم كانوا لا يـأخذون من اللحية لا في النـسك ولا في غيره للنـص ، والنـص يـأمرهم بـإعفاء اللـحية فيقدم على الرأي .
قـلت : وعلى هذا التـفسير يطابق مدلول الآية وبه صح عن السـلف .
ويؤيده ،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حلق رأسه في حجـة الوداع ). ولم يـأخذ من لحيته .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص561] ومسلم في صحيحه [ج2ص947] من طريق نافع عن ابن عمر به .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتـى منى ، فـأتى الجمرة فرماها ، ثـم أتـى منزله بمنى ونحر ، ثـم قال للحلاق خـذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثـم الأيسر ، ثـم جعل يعطيه النـاس ). ولم يأخذ من لحيته .
أخرجه مسلم في صحيحه[ج3ص947] من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أنس به .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( حلق النـبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقـصـر بعضهم ). ولم يأخذوا من لحاهم .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج3ص561] من طريق جويرية عن نافع عن عبد الله به .
قـلت: وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن قص اللحية أو الأخذ منها في الحج لم يكن أمرا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم .والله ولي التـوفيق
هـذا آخـر مـا وفـقـنـي الله سـبـحـانـه وتـعـالـى إليه في تـصنـيف هذا الكـتـاب النـافـع الـمـبـارك ـ إن شـاء الله ـ سـائـلا ربـي جـل وعـلا أن يـكــتـب لـي بـه أجـرا ، ويـحـط عـنـي فـيه وزرا ، وأن يـجـعله لـي عـنده يـوم القـيامـة ذخـرا …
وصـلى الله وسـلم وبـارك عـلـى نـبـيـنـا مـحمـد وعـلى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـين .
وآخـر دعـوانـا أن الحـمـد لله رب العـالـمـين
|
|
فـهـرس المـوضوعـات |
|
الـــمــوضـــوع |
الصفحة |
1) المقدمة ………….............…………………………………………… |
5 |
2) ذكر حد اللحية ………….............………………………………......... |
11 |
3) ذكر الدليل على وجوب إعفاء اللحى …………………………….... |
13 |
4) ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته |
20 |
5) ذكرالدليل على تحريم حلق اللحى …………………………….......... |
33 |
6) ذكر الدليل على القرينة المؤكدة للتحريم ………………………… |
36 |
7) تـنبيه على قصة رجل من المجوس ………….............…………… |
39 |
8) ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من هدي الأنبياء ……………… |
40 |
9) ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من الفطرة ……………………… |
41 |
10) ذكر أقوال العلماء في تحريم حلق اللحى ……………………… |
43 |
11) ذكر الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعفون لحاهم ………….............…………………………………………….......... |
45 |
|
|
الـــمــوضـــوع |
الصفحة |
12) ذكر أقوال أهل اللغة في معنى إعفاء اللحى …………………… |
51 |
13) ذكر الدليل على تحريم الأخذ من اللحى ……………………… |
52 |
14) ذكر الدليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعفي لحيته في غير حج وعمرة ……………………………………………………… |
56 |
15) ذكر الدليل على أن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه …… |
65 |
16) ذكر الدليل على حرمة الافتاء بضد لفظ النص ………............. |
68 |
17) ذكرالدليل على قص الشوارب ……………………………............. |
70 |
18) ذكر الدليل على وقت قص الشارب …………………………….... |
77 |
19) ذكر الأحاديث الضعيفة في الأخذ من اللحية …………………… |
79 |
20) ذكر ما ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الأخذ من اللحية وعدم الأخذ ………………………………………….................... |
89 |
21) ذكر الدليل على التفسير الصحيح لقوله تعالى ¼ JðyR N éñµpTÍW~<Ö óØSäWWÉWT » …………………………………………....................................... |
91 |