القائمة الرئيسة
الرئيسية / كتب ليست ضمن سلاسل / يجوز إعطاء الزكاة للمحتاجين من الأقارب؛ لأنهم في حكم الفقراء أو الغارمين

2024-01-17

صورة 1
يجوز إعطاء الزكاة للمحتاجين من الأقارب؛ لأنهم في حكم الفقراء أو الغارمين

    

يجوز

إعطاء الزكاة للمحتاجين من الأقارب؛ لأنهم في حكم الفقراء أو الغارمين، وغير ذلك؛ مثل: «الأب»، و«الأم»، و«الابن»، و«البنت»، و«الزوج»، و«الزوجة»، و«الأخ»، و«الأخت»، وغير ذلك حتى لو كان المزكي ينفق عليهم، لأنهم لعل يحتاجون أكثر من النفقة لصعوبة المعيشة في هذا الزمان

 

قال تعالى: ]إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[ [التوبة: 60].

وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم: وهو، وأبوه، وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله r فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن».

أخرجه البخاري في «صحيحه»، في كتاب: «الزكاة»، باب: «إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» (1422).

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين / في «شرح رياض الصالحين» (ج1 ص40): (فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه.

والدليل: على هذا أن النبي أمر بالصدقة، وحث عليها، فأرادت زينب زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها؛ أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها: «أنا، وولدك أحق من تصدقت عليه»؛ لأنه كان فقيرا t، فقالت: «لا. حتى أسأل النبي فسألت النبي r؛ فقال: صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم».([1])

* ومن فوائد الحديث: أنه يجوز: أن يعطي: «الإنسان ولده من الزكاة»، بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه.

يعني مثلا: لو كان الإنسان عنده زكاة، وأراد أن يعطيها ابنه، من أجل أن لا يطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزئ؛ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته.

* أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه، مثل: أن يكون على الابن حادث، ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة؛ فإن ذلك لا بأس به، وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده، لا الإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده؛ فإن الزكاة تحل له). اهـ

وعن أبي سعيد الخدري t قال: (جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي r: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1463)؛ من طريق زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري t به.

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص236)؛ باب: الزكاة على الأقارب.

 

كتبه

أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي

 



([1]) أخرجه البخاري في «صحيحه»، في كتاب: «الزكاة»، باب: «الزكاة على الأقارب»، (1462).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan