القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة الإجابات الأثرية على السؤالات السفلية / سؤالات الطلبة السلفيين والطالبات السلفيات في أحكام سجود السهو في الصلاة

2024-01-08

صورة 1
سؤالات الطلبة السلفيين والطالبات السلفيات في أحكام سجود السهو في الصلاة

سلسلة

الإجابات الأثرية

على السؤالات السلفية

 

 

                                         

 

 

 
  شكل بيضاوي: 1

 

 

 

سؤالات

الطلبة السلفيين والطالبات السلفيات

 

 

لفضيلة الشيخ

فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله

 

أحكام سجود السهو في الصلاة

 

إعداد: طلبة العلم

بيان:

قواعد أحكام سجود السهو في الصلاة

في ضوء الكتاب والسنة والآثار

 

الجزء الأول

 

بسم الله الرحمن الرحيم
من اعتصم بالله نجا
ذكر الدليل على حكم من ترك ركنا
في الصلاة

 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

أما بعد:

1) فقد سألتني طالبة علم فاضلة من أخواتنا السلفيات عن حكم من أحكام سجود السهو.

فأجبتها؛ وبالله التوفيق:

القاعدة: في إصلاح خطأ السهو من الركن في النقصان: إن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا؛ ثم ذكره في الصلاة أتى بالركن، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة؛ فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل بنى عليها، والمرجع في طول الفصل، وقصره إلى العرف والعادة، كما نص عليه الإمام الشافعي، وغيره.([1])

قلت: وسجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل...، ثم ضابط سجود السهو، إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة؛ كزيادة قيام، أو ركوع، أو سجود، أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به؛ كترك ركوع، أو سجود، أو قيام، أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبة، أو تشهد واجب، وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، وإن تذكره بعد السلام نظر إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته، وسجد للسهو، وإن طال استأنف الصلاة من أولها، ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل، وفي ضبط طول الفصل، أنه يرجع فيه إلى العرف، والعادة.([2])

وإليك التفصيل في شرح هذه القاعدة:

إذا ترك المصلي ركنا من الصلاة ثم تذكر ذلك وهو في الركعة الأولى نفسها؛ أي: لم يشرع في الركعة الأخرى؛([3]) فعليه أن يأتي بالركن الذي نسيه، وهذا قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى، فهذا يرجع للإتيان بما نسيه، أو سها عنه في الركعة الأولى، ويستمر في صلاته، ووجب عليه أن يسجد سجود السهو، وهنا يكون قبل السلام، لأنه نقص في الصلاة.([4])

مثال ذلك:

كبر المصلي تكبيرة الإحرام، وقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم سجد ووصل إلى ركن السجود، ونسى الركوع، وذكره وهو في السجود، فهذا يعتدل من سجوده قائما؛ أي يعود إلى القيام مرة ثانية، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ويستمر في صلاته من أجل مراعاة الترتيب، لأنه ركن في الصلاة، فيرتب الأركان في الركعة نفسها، ويجبر هذا السهو؛ بسجود السهو قبل السلام؛ لإصابة السنة ، لأنه نقص في صلاته، وما قبل السهو يعتبر ملغيا، لا يعتد به، ولذلك سمي نقصا في الصلاة.([5])

وإليك الدليل:

فعن عبد الله ابن بحينة t، أنه قال: (صلى لنا رسول الله r ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام؛ فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم). وفي رواية: (فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم).

أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1224)، ومسلم في ((صحيحه)) (570)، ومالك في ((الموطأ)) (ص96)، وابن وهب في ((الجامع في الأحكام)) (ص267)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص447).

وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1230)،  ومسلم في ((صحيحه)) (570) عن عبد الله ابن بحينة t، قال: (أن رسول الله r قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته، سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس).

وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (570) عن عبد الله ابن بحينة t، قال: (أن رسول الله r قام في الشفع، الذي يريد أن يجلس في صلاته، فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة، سجد قبل أن يسلم، ثم سلم).

وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1225) عن عبد الله ابن بحينة t، أنه قال: (إن رسول الله r قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك).

قلت: تدل هذه الروايات على أن النبي r نقص في صلاته في ترك التشهد الأول، ولم يأت به، وجبره بسجود السهو قبل السلام([6])، مما يدل على أن التشهد الأول ليس بركن، بل هو واجب في الصلاة.

وبوب عليه الحافظ البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص446): باب: سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم.

قال العلامة الصنعاني رحمه الله في ((سبل السلام)) (ج1 ص396): (فيـه - يعني الحديث – دليل على أن محل مثل هذا السجود قبل السلام). اهـ

وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في ((إكمال المعلم)) (ج2 ص513): (وقوله فيه: ((فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم)): نص وحجة بينة في سجود السهو للنقص قبل السلام). اهـ

قلت: واستدل المالكية بهذا الحديث أن من سها في النقص يسجد قبل التسليم، فعملوا على ما تقتضيه أفعاله r في النقص.([7])

قلت: وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية: أن محل سجود السهو في الصلاة من نقص قبل السلام، ومن زيادة بعده.([8])

قلت: وهذه الرواية هي الأظهر للأدلة، لأن التفريق هو الأنسب، فما كان من نقص سجد له قبل السلام؛ لحديث ابن بحينة t([9])، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذي اليدين t([10])، وحديث ابن مسعود t: حين صلى النبي r خمسا فسجد بعد السلام.([11])

قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الكافي)) (ص57): (كل نقصان يسجد له قبل السلام). اهـ

قلت: وللإمام الشافعي رحمه الله قول؛ كمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو: إن كان السهو زيادة فبعده، وإلا فقبله.([12])

قال الفقيه النووي الشافعي رحمه الله في ((المنهاج)) (ج5 ص56): (وأقوى المذاهب هنا؛ مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول، كمذهب مالك). اهـ

وقال الإمام مالك رحمه الله في ((الموطأ)) (ج1 ص419): (كل سهو كان نقصانا من الصلاة؛ فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة؛ فإن سجوده بعد السلام). اهـ

وقال الحافظ أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله في ((المفهم)) (ج2 ص183): (وقوله: (فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم)؛ حجة لمالك في قوله: إن السجود للنقص قبل). اهـ

وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في ((إكمال المعلم)) (ج2 ص504): (ورأي مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام، وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد، فإن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هي الزيادة). اهـ

وقال الإمام المازري المالكي رحمه الله في ((المعلم)) (ج1 ص281): (ورأي مالك أن ما فيه نقص يكون السجود فيه قبل السلام، وأن النقص علة في ذلك، وأن ما فيه الزيادة يكون السجود فيه بعد السلام، وأن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هي الزيادة). اهـ

وقال الفقيه ابن الصواف المالكي رحمه الله في ((الخصال الصغير)) (ص40): (فإن نقص سجد له قبل السلام، وإن زاد سجد له بعد السلام، فإن اجتمعا غلب النقصان، وسقطت الزيادة، فسجد له قبل السلام). اهـ

وقال الحافظ البيهقي الشافعي رحمه الله في ((السنن الصغرى)) (ج1 ص315): (ذهب جماعة من أهل العلم أن السهو إن كان نقصانا من الصلاة؛ فإن سجوده قبل التسليم؛ بحديث ابن بحينة.

وكذلك إن كان زيادة متوهمة؛ بحديث: أبي سعيد الخدري، وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة؛ فإن سجوده بعد التسليم؛ بحديث: ذي اليدين). اهـ

وقال الفقيه ابن جزي المالكي رحمه الله في ((القوانين الفقهية)) (ص95): (المسألة الأولى: في محل السجود: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده...).اهـ

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ إن الأظهر: التفريق بين الزيادة، والنقص؛ فإذا كان السجود لنقص سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة سجد بعد السلام([13])، وهذا هو الراجح، والأفضل.

قلت: فالسهو الذي سجد له r؛ فينبغي الاقتداء به في ذلك، وإيقاع السجود في الموضع الذي أوقعه r فيه، وهذا يعرفه من له اشتغال بعلم السنة المطهرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص52): (الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به، فلم يرجع؛ وسجد للسهو قبل السلام؛ فقد أحسن فيما فعل، هكذا صح عن النبي r). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((التمهيد)) (ج5 ص30): (ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ذلك، وبين الزيادة([14])، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة؛ فإنما ذلك ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في ((المغني)) (ج2 ص18): (قد ثبت عن النبي r السجود قبل السلام، وبعده في أحاديث صحيحة متفق عليها، ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها، وجمع بينها من غير ترك شيء منها، وذلك واجب مهما أمكن، فإن خبر النبي r حجة يجب المصير إليه، والعمل به، ولا يترك إلا لعارض مثله، أو أقوى منه). اهـ

قلت: وبه يصح استعمال الأخبار عن النبي r جميعا.

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الاستذكار)) (ج4 ص356): (واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ، ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك؛ لأن السجود في النقصان إصلاح، وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح، والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة؛ فإنما هو ترغيم للشيطان([15])، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ). اهـ

وقال الإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله في ((الإعلام)) (ج3 ص284): (وتقرير مذهبنا، وتأليف الأحاديث عليه، والأحاديث ثابتة في السجود: بعد السلام في الزيادة، وقبله في النقص، وعلى ذلك جمع مالك بينها). اهـ

وقال الإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله في ((الإعلام)) (ج3 ص287): (ويترجح قول مالك بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان). اهـ

وقال الفقيه المرغيناني الحنفي رحمه الله في ((الهداية)) (ج1 ص189): (وهذا الخلاف في الأولوية([16])). اهـ

قلت: فلا خلاف بين هؤلاء العلماء المختلفين أنه لو سجد بعد السلام، أو قبله؛ للزيادة، أو للنقص؛ أنه يجزيه، وإنما اختلافهم في الأفضل.([17])

قال الفقيه القرافي المالكي رحمه الله في ((الذخيرة)) (ج2 ص122): (سجود السهو عند مالك للنقصان قبل، وللزيادة بعد، على سبيل الأولى). اهـ

وقال الفقيه الماوردي الشافعي رحمه الله في ((الحاوي الكبير)) (ج2 ص214): (لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون، والأولى). اهـ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج3 ص94): (ونقل الماوردي، وغيره الإجماع على الجواز – يعني الصورتين -، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي). اهـ

وقال الحافظ العيني الحنفي رحمه الله في ((رمز الحقائق)) (ج1 ص87): (والخلاف في الأولوية، ولا خلاف في الجواز قبله، وبعده؛ لصحة الحديث فيهما).اهـ

قلت: إذا فثبوت السنة في النقص أن يكون سجود السهو قبل السلام، وهذا الأفضل والأكمل([18])، لكن لو سجد المصلي قبل السلام أو بعده، فالأمر واسع في سجود السهو.([19])

قال فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج11 ص267) بعدما سئل متى يشرع سجود السهو قبل السلام، أو بعده: (الأمر واسع في ذلك؛ فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي r، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام...). اهـ

قلت: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الأمرين؛ السجود قبل السلام، أو بعده، وإنما الخلاف في الأولى والأفضل.([20])

قال القاضي عياض الشافعي رحمه الله في ((إكمال المعلم)) (ح2 ص508): (ولا خلاف بين هذه الطوائف([21]) كلها المختلفة في سجود السهو، وأنه إن سجد بعد لما يراه قبل، أو سجد قبل لما يراه بعد، أن ذلك يجزيه، ولا يفسد صلاته). اهـ

قلت: كذا ذكره بعض الشافعية، والمالكية إجماعا.([22])

وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في ((الإحكام)) (ح1ص275): (وإنما الخلاف في الأولى والأفضل، فلو سجد للكل جاز قبله، أو بعده). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((التمهيد)) (ج5 ص31): (هذا مذهبه – يعني مذهب الإمام مالك – لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام، أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء). اهـ بتصرف.

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الاستذكار)) (ج4 ص346): (هذا هو الاختيار عنده – يعني الإمام مالك - لحديث ذي اليدين في الزيادة، وحديث ابن بحينة في النقصان، ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام، أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء). اهـ

قلت: مسألة؛ وإن شرع في الركعة الثانية، وتذكر أنه سها في ترك ركن في الركعة الأولى، لغت الركعة الأولى، ولا يعتبر بها، وقامت التي تليها مقامها، وتعتبر هذه الركعة هي الأولى، ثم يكمل صلاته، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن هذا الخلل يعتبر نقصا في الصلاة.

مثال على هذه القاعدة:

نسى المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فذكر ذلك في الركعة الثانية بين

السجدتين([23])، فيقوم مرة ثانية، وهنا تلغى الركعة الأولى كاملة، ولا تعتبر من الزيادة([24])، لأنها ملغية، فلا يعتد بها في الصلاة، وتقوم الركعة الثانية مقامها؛ فتكون هي الركعة الأولى، ويأتي بعدها بتكميل الصلاة، ويسجد للسهو قبل السلام، لأنه نقص في صلاته.

قال الفقيه ابن تميم الحنبلي رحمه الله في ((مختصره)) (ج2 ص247): (إذا ترك ركنا من آخر ركعة سهوا، ثم ذكره في الحال، فإن كان سلاما، أتى به فقط، وإن كان تشهدا أتى به، وسجد ثم سلم، وإن كان غيرهما، أتى بركعة كاملة). اهـ

وقال الفقيه ابن جزي المالكي رحمه الله في ((القوانين الفقهية)) (ص99): (المسألة الثالثة: في الركوع والسجود: من نسي ركعة، أو سجدة، وهو إمام، أو فذ؛ فإن فات محلها: ألغى الركعة، وقضاها بكمالها، وإن أدرك محلها: أتى بها). اهـ

قلت: إذا فشرح هذه القاعدة؛ إذا ترك المصلي ركنا من الصلاة، ثم تذكر ذلك؛ فعليه أن يأتي بالركن، لكن إذا شرع في ركعة تالية، وبدأ في القراءة تعتبر الركعة التي نسى فيها الركن باطلة، ولا يعتبرها من عدد الركعات([25])، ويكمل صلاته على ذلك.

أما إذا لم يذكر الركن الذي سها عنه إلا بعد أن فرغ من الصلاة، وكان عهده قريبا من الصلاة جاء بركعة كاملة([26])، ثم سجد للسهو بعد السلام.

قلت: لأن من ترك ركنا من ركعة، ولم يذكره حتى سلم، فهو كتارك ركعة كاملة، فيأتي بها كاملة.

قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في ((المقنع)) (ص32): (وإن علم بعد السلام – أي سها -، فهو كترك ركعة كاملة). اهـ

قلت: ومعناه؛ إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم؛ فكتركه ركعة كاملة، أي: فكأنه سلم عن نقص ركعة، وعلى هذا؛ فيأتي بركعة كاملة، ثم يتشهد، ويسلم ويسجد للسهو، ويسلم؛ حسب ما ذكرناه.

مثال ذلك: رجل صلى، ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، فيأتي بركعة كاملة، وهذا ما قرره الفقيه ابن قدامة رحمه الله في ((المقنع)) (ص32)، وكذلك الفقيه الحجاوي الحنبلي في ((زاد المستقنع)) (ص21).

ووجه ذلك: أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض؛ فتبطل الركعة كلها، ويأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها، وهو إذا شرع بقراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى، وأن يأتي بركعة كاملة.([27])

قلت: وهذا القول هو الصحيح، والله ولي التوفيق.

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الكافي)) (ص57): (ومن سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه فقرأها، وركع وسجد، ولم يحتسب بالركوع الأول ولا بقيامه فيه، وسجد إذا سلم لسهوه بعد سلامه، وإن ركع، وسجد، ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى، وأتم صلاته، وسجد بعد سلامه لسهوه، وإن سها). اهـ

قلت: والأخذ بالأحوط أولى ليتيقن المصلي من إتمام صلاته، فلا يخرج منها، وهو شاك فيها.

قلت: كذلك لمراعاة الترتيب بين أركان الصلاة؛ لأنه ركن فيها، والدليل أن النبي r علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله r: (ثم... ثم) ([28])، وثم تدل على الترتيب، ولأن النبي r واضب على هذا الترتيب إلى أن توفي r، ولم يخل به يوما من الأيام.([29])

والنبي r قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).([30])

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (ج3 ص426): (قوله: ((والترتيب))؛ أي: بين أركان الصلاة؛ قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود، ثم سجود.

ودليل ذلك ما يلي:

1. أن النبي r علم المسيء في صلاته؛ الصلاة بقوله r: (ثم، ثم)، وثم تدل على الترتيب.

2. أن النبي r واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي r، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال r: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

3. أن هذا هو ظاهر؛ قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا[ [الحج:77]؛ فبدأ بالركوع). اهـ

وقال الفقيه النووي الشافعي رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (ج1 ص300): (الترتيب واجب في أركان الصلاة، فإن تركه عمدا، بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا، لم يعتد بما فعله بعد المتروك، حتى يأتي بما تركه). اهـ

وقال الفقيه الهيتمي الشافعي رحمه الله في ((المنهج القويم)) (ج1 ص376): (فإن تعمد تركه؛ أي: الترتيب؛ بأن قدم ركنا فعليا على محله؛ كأن سجد قبل ركوعه عامدا عالما بطلت صلاته؛ لتلاعبه... وإن سها عن الترتيب، فترك بعض الأركان؛ فما فعله بعد المتروك لغو؛ لوقوعه في غير محله، فإن تذكر المتروك قبل أن يأتي بمثله أتى به محافظة على الترتيب، وإلا بأن لم يتذكره حتى أتى بمثله من ركعة أخرى تمت به ركعته؛ لوقوعه في محله، ولغا ما بينهما، وتدارك الباقي من صلاته، وسجد آخرها للسهو). اهـ

وقال الحافظ البيهقي الشافعي رحمه الله في ((معرفة السنن)) (ج3 ص287): (من سها فترك ركنا عاد إلى ما تركه حتى يأتي بالصلاة مرتبة؛ كما صلاها رسول الله r مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي). اهـ

وقال الفقيه الرافعي الشافعي رحمه الله في ((فتح العزيز)) (ج4 ص149): (قاعدة الفصل؛ أن الترتيب في أركان الصلاة واجب الرعاية؛ فإن النبي r كان يرتب، وقد قال r: (صلوا كما رأيتموني أصلي)([31])، فلو ترك الترتيب عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا، لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يأتي بما تركه).اهـ

قلت: أما إذا لم يتذكر إلا في يوم ثان؛ فتعتبر صلاته باطلة، وعليه الإعادة.([32])

والاعتبار في المدة يعود إلى العادة والعرف؛ كما سبق ذلك، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وغيره.

فالقاعدة في هذه المسألة: إذا إن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة قريبا منها، بأن لم يفصل فاصل طويل([33])، كمن نسي الركوع، أو السجود، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير، ويسلم، ثم يسجد للسهو، ويسلم([34]).

مثال ذلك: شخص نسي الركوع من الركعة الثالثة، ولم يعلم إلا بعد أن سلم من الصلاة، حين نبهه المأمومون، فإنه يقوم دون تكبير، ويأتي بركعة كاملة، ويتشهد التشهد الأخير؛ ويسلم، ثم يسجد للسهو؛ ويسلم.

قلت: وسجود السهو هنا يكون بعد السلام، لزيادة السلام في الصلاة، ولزيادة الكلام، ولثبوت النص في ذلك.([35])

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع))(ج3 ص341): (وهذا السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة). اهـ

قلت: فالقاعدة؛ إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل أن يسجد بعد السلام.

فعن أبي هريرة t: (أن رسول الله r انصرف من اثنتين – يعني سلم من صلاة الظهر -، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟!، فقال رسول الله r: أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله r فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده).([36])

وفي رواية: (أن رسول الله r صلى ركعتين من صلاة الظهر، ثم سلم..... فأتم رسول الله r ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم).

أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (715 و1227)، ومسلم في ((صحيحه)) (573)، وأحمد في ((المسند)) (7200) و(7370)، وأبو داود في ((سننه)) (1008)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص357)، ومالك في ((الموطأ)) (ج1 ص231)، والترمذي في ((سننه)) (399)، وابن ماجه في ((سننه)) (1214).

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في ((الاستذكار)) (ج4 ص344):
 

(وفيه – يعني الحديث – إثبات سجود السهو على من سها في صلاته، وفيه أن السجود يكون بعد السلام إذا كان زاد الإنسان في صلاته شيئا سهوا). اهـ

قلت: وجه الدلالة من هذا الحديث هو فعل النبي r؛ أنه لما سلم في الثانية ساهيا، وكانت الصلاة رباعية، وهو موقن بتمامها، فلما أخبر بالذي حدث قام فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ([37])، وهذا دليل لمن قال أن السجود بعد السلام لمن زاد في الصلاة.([38])

قال الحافظ ابن المنذر الشافعي رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص292): (هذا خبر ثابت، والقول به يجب، وسجدتي السهو يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام). اهـ

وقال الحافظ البيهقي الشافعي رحمه الله في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص447): (باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم.

وعن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: (صلى بنا ابن الزبير ذات يوم المغرب، فقلت: وحضرت ذلك؟، قال: نعم، فسلم في ركعتين، قال الناس: سبحان الله، سبحان الله، فقام فصلى الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو، وسجدهما الناس معه، قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس، فذكر له بعضهم ذلك، كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ابن عباس: أصاب وأصابوا).([39])

قلت: فابن الزبير t أتى بركعة كاملة، وسجد سجود السهو بعد التسليم، لأنه زاد التسليم.

قلت: ما لم يكن الركن المتروك تشهدا أخيرا، أو سلاما، وذكره بعد الصلاة قريبا منها، فإنه يأتي بالتشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو، ويسلم، لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة، فيلزمه إعادته في محله.([40])

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (ج3 ص504): (وإن كان القول من جنس الصلاة، فإن كان مما يخرج به من الصلاة، وهو السلام، فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا أتمها، وسجد للسهو بعد السلام). اهـ

قلت: وإن كان المتروك سلاما، ثم ذكره في الحال، أتى به، ثم يسجد للسهو، ويسلم، ما لم يطل الفصل([41])، ويعرف طول الفصل بالعرف، فإن طال الفصل بطلت الصلاة، ولابد من استئنافها في هذه الحالة.([42])

قلت: وإن ذكر بعد الصلاة قريبا منها، أنه ترك ركنا، ولكنه لا يعلم موضعه، فعليه بالأحوط.

مثال على هذه القاعدة: شخص ترك سجدة ثانية، ولكنه لا يدري، أمن الركعة الثالثة، أم من الركعة الرابعة؟.

فالأحوط أن يجعلها من الثالثة؛ ليأتي بركعة كاملة، ويتشهد التشهد الأخير، ويسلم ثم يسجد للسهو، ويسلم.

قلت: لأن القاعدة فيمن ترك ركنا من ركعة، ولم يذكره حتى سلم، فهو كتارك ركعة كاملة، فيأتي بها كاملة.

والأخذ بالأحوط أولى ليتيقن المصلي من إتمام صلاته، فلا يخرج منها، وهو شاك فيها.([43])

قلت: والقاعدة؛ فيمن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة، لكن مضى زمن طويل، فإنه يعيد الصلاة كلها، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (ج3 ص493): (وأما إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل؛ كساعة، أو ساعتين، فإنه لابد من استئناف الصلاة). اهـ

مثال على هذه القاعدة: شخص نسي السجدة الثانية من إحدى الركعات، ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي وقت طويل، فهنا يعيد الصلاة كلها.

وذلك لمراعاة الترتيب بين أركان الصلاة؛ والدليل على ذلك أن النبي r علم المسيء في صلاته، الصلاة بقوله r: (ثم... ثم) ([44])، وثم تدل على الترتيب، ولأن النبي r واضب على هذا الترتيب إلى أن توفي r، ولم يخل به يوما من الأيام.([45])

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (ج3 ص426): (قوله: ((والترتيب))؛ أي: بين أركان الصلاة؛ قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود، ثم سجود.

ودليل ذلك ما يلي:

1. أن النبي r علم المسيء في صلاته؛ الصلاة بقوله r: (ثم، ثم)، وثم تدل على الترتيب.

2. أن النبي r واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي r، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال r: (صلوا كما رأيتموني أصلي).([46])

3. أن هذا هو ظاهر؛ قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا[ [الحج:77]؛ فبدأ بالركوع). اهـ

قلت: والقاعدة؛ إذا لم يصل إلى موضع الركن، وتذكر أنه نسى، وتدارك ذلك بوقت يسير([47])، ولم يخل بالترتيب فيرجع إلى الركن الذي تركه، فيأتي به، وبما بعده، ويكمل صلاته، وليس عليه سجود السهو، لأن شرع سجود السهو لإجبار خطأ في الصلاة، وهذا لم يحصل، فلا يشرع له السجود.([48])

مثال على هذه القاعدة: شخص نسى السجدة الثانية، والجلوس قبلها من الركعة الأولى، فذكر ذلك قبل أن يفارق الجلوس بيسير، فإنه يعود ويجلس بين السجدتين، ويسجد الثانية، ثم يكمل صلاته، ولا يسجد سجود السهو، لأنه لم يخل في الصلاة بشيء من الأركان.

فعن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة: (أنهما كانا يرفعان([49]) رؤوسهما من السجود حتى ترتفع إليتاهما، فيجلسان، ولا يسجدان سجدتي السهو).([50])

وعن جويبر، عن الضحاك؛ في الذي يقوم في الركعتين، قال: (إن ذكر وهو متحادب([51]) جلس).([52])

وعن الزهري؛ في الرجل يسهو في الصلاة قال: (إن استوى قائما، فعليه السجدتان، وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما، فلا سهو عليه).([53])

وعن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: (صلى فنهض في الركعتين،([54]) فلم

يستتم قائما، فسبح به القوم، فجلس فلم يسجد لذلك سجدتي السهو).([55])

وعن قتادة؛ في رجل سها فقام في ركعتي الجلوس([56])، قال: (يجلس ما لم يستو قائما).([57])

قلت: فهؤلاء الأئمة لا يرون على من لم يستتم قائما سجود السهو منهم: علقمة، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، والأوزاعي، وغيرهم.([58])

وبوب ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34)؛ على هذه الآثار: (من كان يقول: إذا لم يستتم قائما، فليس عليه سهو). يعني: سجدتي السهو.

قلت: فهذه الآثار تدل على أن المصلي إذا ترك ركنا، أو واجبا، ولم يستتم قائما([59])، فعليه أن يعد إلى الركن، أو الواجب فيأتي به، وليس عليه سجود السهو، لأنه لم يخل بالصلاة.([60])

قلت: فعلى هذه القاعدة: إذا ذكر، وهو يتزحزح، ولم يلتبس بركن أتى بالمطلوب، ولا شيء عليه.

قلت: والقاعدة؛ إذا ترك المصلي واجبا في الصلاة، وتلبس بالركن، فلا يرجع إليه، ويمضي في صلاته، ويسجد سجود السهو قبل السلام، لأنه نقص في الصلاة([61])، والواجب يسقط بفوات محله سهوا، ويجبره السجود فقط.([62])

مثال ذلك: شخص نسي التشهد الأول، فلم يذكره حتى استتم قائما، فإنه يسقط عنه، فلا يرجع إليه، بل عليه أن يكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، ثم يسلم، كذا ثبت في السنة النبوية، كما سبق في حديث بحينة t.

قال الحافظ ابن المنذر الشافعي رحمه الله في ((الإشراف)) (ج2 ص64): (ثبت عن النبي r، أنه قام من الثنتين من الظهر، أو العصر، فلم يسترح، فلما سجد سجدتي السهو، وهو جالس قبل أن يسلم، ثم سلم). اهـ

قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في ((الكافي)) (ص57): (ومن قام من اثنتين ساهيا ثم ذكر بعدما اعتدل قائما مضى، ولم يجلس، وسجد لسهوه قبل السلام، وكذلك كل نقصان يسجد قبل السلام). اهـ

قلت: فالقاعدة؛ فيمن نسي شيئا من واجبات الصلاة؛ فحكمة كترك التشهد الأول.([63])

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((سجود السهو)) (ص3): (إذا ترك التشهد الأول؛ فإن كان متعمدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة.

وإن كان ناسيا، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائما؛ فإنه يستمر في صلاته، ولا يرجع للتشهد، ويسجد للسهو قبل السلام.

وإن ذكر بعد نهوضه، وقبل أن يستتم قائما، فإنه يرجع، ويجلس، ويتشهد، ويكمل صلاته.

وإن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه؛ فإنه يستقر جالسا، ويتشهد ثم يكمل صلاته، ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل منه زيادة، ولا نقص). اهـ

قلت: والاستواء: هو الاعتدال، والانتصاب.([64])

وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الأوزاعي رحمه الله، والإمام قتادة رحمه الله، وغيرهم.([65])

قال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (ج1 ص305): (والمراد بالانتصاب: الاعتدال، والاستواء، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور). اهـ

وقال فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في ((الصحيحة)) (ج1 ص575): (وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائما، فأما إذا لم يستتم قائما؛ فعليه الجلوس، ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب، أنه إن كان أقرب إلى القيام لم يرجع، وإذا كان للقعود - أقرب للقعود - قعد، فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة؛ فهو مخالف للحديث، فتشبث به، وعض عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال؛ فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل). اهـ

قلت: وهذا قول جمهور العلماء([66])، وهو الراجح، والله ولي التوفيق.

قال الإمام ابن المنذر الشافعي رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص287): (والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة t، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين ، فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو). اهـ

فعن نصر بن عاصم الليثي: (أن عمر بن الخطاب t قام في الرابعة([67])، فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم).([68]) يعني: سجدتي السهو.

وعن قيس بن أبي حازم قال: (صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر، أو العصر، فقام في الركعة الثانية([69])، فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين).([70])

وعن الإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله قال: (إن كان إلى العود أقرب يعود، لأنه كالقاعد، وإن كان أقرب إلى القيام لا يعود؛ كما لو استتم قائما).([71])

وعن ثابت بن عبيد قال: (صليت خلف المغيرة بن شعبة t، فقام في الركعتين([72])، فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين).([73])

وعن عامر الشعبي: (أن النعمان بن بشير t صلى؛ فنهض في الركعتين([74])، فسبحوا فمضى فيها، فلما فرغ سجد سجدتي الوهم، وهو جالس).([75])

وعن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك t قال: (رأيته تحرك للقيام في الركعتين([76]) من العصر، فسبحوا به فجلس، وسجد سجدتين، وهو جالس).([77])

قلت: وهذه الآثار تدل على أن المصلي إذا سها في ترك واجب من الصلاة، فإنه يمضي، ولا يرجع إليه، ويسجد للسهو.

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص287): (والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة t، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو). اهـ

فائدة: لا سجود للسهو على من ترك الصلاة على النبي r سهوا، لأن الأصل في هذا الجلوس هو التشهد في الأول والأخير، لكن يأثم إن تعمد المصلي في تركها، ولا تبطل الصلاة بتركها، لأنها زائدة على المفروض في الصلاة بالنسبة لسجود السهو([78])، وهو الصحيح.

قال الفقيه ابن جزي المالكي رحمه الله في ((القوانين الفقهية)) (ص101): (ولا سجود على من ترك الصلاة على النبي r في المشهور....). اهـ

قلت: ويشرع للإمام في الجماعة أن يكبر لسجود السهو ويجهر به، من أجل تنبيه المصلين للانتقال([79])، لإتيان سجود السهو في الصلاة؛ لجبر الخلل فيها، والصلاة يجب على المأمومين متابعة الإمام فيها، وهذا التكبير يكون في الجماعة فقط؛ إذا سها الإمام، ولا يكون للمنفرد إذا سها فيها، لأنه لا حاجة له في هذا التكبير([80])، ولأن هذا التكبير مما يشرع للجماعة ما لا يشرع للمنفرد([81])، فافهم لهذا ترشد.

فعن عبد الله ابن بحينة t، أنه قال: (صلى لنا رسول الله r ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم).([82])

وعن أبي هريرة t قال في حديث ذي اليدين: (فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع).([83])

وعن عبد الله ابن بحينة الأسدي t: (أن رسول الله r قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين؛ فكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس).([84])

قلت: وجه الدلالة من هذا الحديث؛ فعل النبي r في تكبيره في سجود السهو: (فلما أتم صلاته سجد سجدتين؛ فكبر في كل سجدة)، وهذا فيه دليل على مشروعية التكبير في سجود السهو، وهذا في الجماعة؛ كما هو ظاهر الحديث.

قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الاستذكار)) (ج4 ص382): (وأما التكبير في الخفض والرفع؛ فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة، من رواية ابن شهاب وغيره). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((التمهيد)) (ج1 ص370): (وفيه – يعني الحديث – أن سجدتي السهو يكبر في كل خفض، ورفع فيهما). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص45): (فصل: فأما التكبير([85]) في سجود السهو: ففي ((الصحيحين)) في حديث ابن بحينة t: (فلما أتم صلاته سجد سجدتين؛ فكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس)؛ هذا في السجود قبل السلام.

وأما بعده: فحديث ذي اليدين الذي في ((الصحيحين)) عن أبي هريرة t قال: (فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر وسجد ، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع)؛ والتكبير([86]) قول عامة أهل العلم). اهـ

قلت: ويجب على المأموم أن يتابع أمامه في سجود السهو، لقوله r: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا).([87])

قلت: فذكر النبي في هذا الحديث لهم المتابعة، والتكبيرات الإنتقالية التي في صلب الصلاة، وذكر في أحاديث أخرى سجود السهو، ولم يذكر التكبير له، مما يدل أن التكبير لسجود السهو، ليس بواجب، وقد ثبت من فعله، مما يدل على أنه مشروع فقط.([88])

فعن عبد الله بن مسعود t، أن رسول الله r: (صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، فقال: وما ذاك، قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم).([89])

وعن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس).([90])

وعن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان).([91])

وعن أبي هريرة t قال في حديث ذي اليدين: (فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع).([92])

وعن عبد الله ابن بحينة الأسدي t: (أن رسول الله r قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين؛ فكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس).([93])([94])

قلت: فهذه النصوص تدل دلالة صريحة على أن الإمام، أو المنفرد إذا سها في الصلاة؛ فزاد فيها، أو نقص، أو شك وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.

كما أنها توضح أن النبي r، لم يترك في بعض الأحاديث التكبير لسجود السهو، وتركه في بعض الأحاديث، ولم يذكر هذا التكبير للأمة، ولم يأمرها، فدل ذلك على أنه غير واجب في الشريعة ([95])، وأنه يشرع في الصلاة بحسب الحاجة إليه إذا حصل سببه، كأن يكون سجود السهو في جماعة([96]) ليسمع المأمومين في الصلاة، فهنا، يشرع، وإلا فلا، والسلام.

ومنه إذا كان صوت الإمام يبلغ جميع المأمومين، فإن لم يعم جميعهم؛ إما لضعف صوته، أو لكثرة المأمومين، أو كبر المسجد، وغير ذلك، فيشرع هنا أن يجهر المؤذن، أو غيره من المأمومين بالتكبيرات ليسمع الناس، وذلك لعدم الإخلال بصلاتهم المفروضة.

قلت: وثبت هذا الجهر بالتكبير لمصلحة الصلاة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: في قصة مرض النبي r: (فأتي برسول الله r حتى أجلس إلى جنبه – يعني أبا بكر t - وكان النبي r يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير).

أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص314)؛ بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص203).

وعند مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص309) من حديث جابر بن عبدالله t قال: (اشتكى رسول الله r، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره).

وفي رواية أخرى عند مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص309) قال: (صلى بنا رسول الله r، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله r؛ كبر أبو بكر ليسمعنا).

قلت: وهذا التبليغ بالتكبير لا يشرع إلا للحاجة فقط.([97])

قلت: والمأمومون لا يكبرون خلف الإمام لسجود السهو، لأن هذا التكبير لو كبروه لكان زائدا على التكبيرات الانتقالية الواجبة في الصلاة.

والتكبيرات الانتقالية في الصلاة محصورة في العدد، فلا وجه للزيادة عليها في الصلاة.([98])

لذلك لم ينقل عن النبي r بأمره الأمة بذكر هذا التكبير لسجود السهو للمأمومين([99])، وهو r لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.([100])

قلت: وقد ثبتت الآثار عن السلف في عدم ذكر التكبير في سجود السهو، لا في الجماعة، ولا في الانفراد، والأفضل ذكره في الجماعة دون الانفراد.

فعن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح؛ في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم يقوم، قال: (إن استتم قائما مضى في صلاته؛ فإذا هو أكمل صلاته سجد سجدتين، وهو جالس بعدما يسلم).([101])

وعن الشعبي: (أن النعمان بن بشير t صلى؛ فنهض في الركعتين، فسبحوا فمضى فيها، فلما فرغ سجد سجدتي الوهم، وهو جالس).([102])

وعن يونس عن الحسن البصري: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، ونسي أن يتشهد حتى نهض، قال: (إذا استوى قائما مضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو).([103])

قلت: فالمكلف مطالب ببذل الوسع للقيام بالواجبات، والمستحبات، فما ثبت له منها امتثل ووقف فيه عما حده الله تعالى في الكتاب، والرسول r في السنة، وما تعذر بعذر شرعي، فإنه يسقط عن المكلف، ولا يطلب منه في الشريعة المطهرة.([104])

قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج:78].

وقال تعالى: ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[ [الحشر:7].

قلت: ويتعلق بهذا المبحث أيضا الكلام في التسبيح في سجود السهو، فإنه ليس بمشروع، لأن ذلك لم ينقل من وصفوا صلاة النبي r في سجود السهو لا في الصلاة المفروضة في الجماعة، ولا في صلاة النفل للمنفرد.([105])

ثم إن التسبيح في السجود في الصلاة من الواجبات فيها، وقد ثبت ذلك بدليل، فيكون هذا التسبيح في ركنية السجود فقط، وإذا شرعنا هذا التسبيح في سجود السهو، فقد شرعنا أمرا زائدا في الصلاة لم يثبت فيه دليل، والنبي r يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي).([106]) فتوجه الأمر إلى التسبيح الذي في السجود الأساسي الذي في صلب الصلاة، ولم يتوجه الأمر إلى التسبيح في سجود السهو، لأنه ليس من صفة صلاة النبي r أصلا ، ولم يثبت عنه r، فلا يدخل تحت هذا الأمر، إلا أن يثبت من فعل النبي r، أو من أمره بدليل آخر، كما لم يثبت عند العلماء التشهد لسجود السهو، وذلك لعدم ثبوت الدليل في ذلك، فما هو الفرق بين التسبيح، والتشهد في سجود السهو؟!.([107])

قلت: فالزيادات في الصلاة لا تجوز إلا بتوقيف من الشرع.

قال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((المجموع))( ج4 ص125): (وأما الأبعاض؛ من السنن؛ كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر، والإسرار، والتورك، والافتراش، والسورة بعد الفاتحة، ووضع اليدين على الركبتين؛ فلا يسجد لها سواء تركها عمدا، أو سهوا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله r السجود لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة، فلا يجوز؛ إلا بتوقيف). اهـ

قلت: فإذا كان السجود لهذه الأشياء زيادة في الصلاة، فكذلك التسبيح، والتشهد، والتكبير للمنفرد زيادة في الصلاة لا تجوز إلا بتوقيف، لأنه لم ينقل إلينا عن النبي r، ولو فعل r لنقل إلينا، فلما لم ينقل عنه r علمنا أن هذه الأشياء ليست ثابتة في الشرع، ولاسيما أنها مما تعم بها البلوى، ولا يسلم من نسيانها أحد، والله ولي التوفيق.

فعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: (ليس في سجدتي السهو قراءة؛    – أي: ذكر -([108]) ولا ركوع، ولا تشهد).([109])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص48)؛ عن عدم ثبوت التشهد في سجود السهو: (وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث المتلقاة بالقبول‏؛‏ أنه يتشهد بعد السجود؛ بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين، أو أطول ،‏ ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، وتتوفر الهمم، والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوي من الداعي إلى ذكر السلام ،‏ وذكر التكبير عن الخفض والرفع ،‏ فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا، ولا ينقلون هذا‏؟!). اهـ

قلت: لذلك فقد نقل الصحابة الكرام تسبيح النبي r في السجود، ولم ينقلوا تسبيحه r في سجود السهو، فكيف ينقلون هذا، ولا ينقلون هذا؟!، فدل على أن تسبيح سجود السهو لم يثبت عنه r لا من قوله، ولا من فعله([110])، والسلام.

فعن حذيفة بن اليمان t قال: (كان النبي r يقول: في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى).([111])

قلت: وبناء على ذلك، فهل لسجود السهو تشهد؟!.

التشهد في سجود السهو لا يصح فيه شيء عن رسول الله r، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله r ليس فيها ذكر التشهد، إذا فلا يشرع التشهد في سجود السهو.([112])

قال الحافظ ابن المنذر الشافعي رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص316): (فأما التشهد في سجدتي السهو، فقد روي فيها أخبار ثلاثة([113])، فتكلم أهل العلم فيها كلها).اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الاستذكار)) (ج4 ص382): (وأما التشهد في سجدتي السهو، فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي r). اهـ

وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: (ليس في سجدتي السهو تشهد).([114])

قلت: فالحاصل: أنه لا يثبت في التشهد شيء عن النبي r، وليس لسجود السهو تشهد، والله ولي التوفيق.

فعن أنس بن مالك t: (أنه كان يسلم، ولا يتشهد).([115])

قال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((المنهاج)) (ج5 ص71): (واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة، وقواعد مهمة منها: ... إثبات سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحد منها، وأنهما على هيئة سجود الصلاة، لأنه اطلق السجود؛ فلو خالف المعتاد لبينه r، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا يتشهد له).اهـ

قلت: ومن سلم في صلاته عن سهو، فإذا أراد أن يتم صلاته، أو سجد لسهوه، فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ أي : لا يشترط له تكبيرة إحرام، والاكتفاء بتكبيرة السجود، وهو قول جمهور العلماء؛ منهم: الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وقالوا: هذا ظاهر غالب الأحاديث، وذهب الإمام مالك إلى أنه يشترط لسجود السهو تكبيرة الإحرام، والراجح قول الجمهور.([116])

قلت: وزيادة تكبيرة الإحرام جاءت عن أبي هريرة t؛ في قصة ذي اليدين t: (أن النبي r كبر ثم كبر وسجد)، وهي زيادة شاذة عند أبي داود في ((سننه)) (1011)؛ ضعفها الحافظ البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص354)، والحافظ أبو داود في ((سننه)) (ج1 ص615)، والحافظ العلائي في ((نظم الفرائد)) (ص543)، والحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (ج3 ص99).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص51): (وزيادة تكبيرة الإحرام‏،‏ ومعلوم أنه لا افتتاح لهما، بل يكبر للخفض – يعني لسجود السهو -، ... فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة ، فيكونان جزءا من الصلاة، ... وقد نفى بعض الصحابة ، والتابعين أنه لا تحريم لهما). اهـ بتصرف

وقال الحافظ العلائي الشافعي رحمه الله في ((نظم الفرائد)) (ص1543): (أما تكبيرة التحريم: فلم يأت ذكرها في حديث صريح؛ إلا ما تقدم أول الكتاب: أن حماد بن زيد روى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة t في حديث ذي اليدين t.... وقد رواه حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان لم يذكروا هذه اللفظة أعني: (كبر ثم كبر)؛ وكذلك رواه عن ابن سيرين جماعة كثيرون فوق العشرة بدونها.

فالحاصل: أن هذه الزيادة شاذة، وإن كان راويها ثقة، ولكنه خالف فيها جماعة حفاظا أكثر عددا منه؛ فكانت مردودة). اهـ

قلت: إذا فمن سلم من صلاته ساهيا لا يخرج منها، فيتم صلاته، وإن تكلم، أو كلمه الناس، ولا يكبر تكبيرة الإحرام إذا أتم صلاته؛ لأنه باق فيها، وحكمها مستمر، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتاحها، فيأمرهم الإمام بالعودة لإتمام صلاته بدون تكبيرة الإحرام.([117])

قال الحافظ البيهقي رحمه الله في ((معرفة السنن)) (ج2 ص189): (وليس في شيء من الروايات التي عندنا أنه أمر بلالا فأذن وأقام، وإنما فيها؛ فأمر بلالا فأقام الصلاة، وإنما يدل هذا على أنه يأمرهم بالاجتماع ليصلي بهم بقية الصلاة).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص51): (النبي r إنما أمر بسجدتين فقط،... ومعلوم أنه لا افتتاح – يعني تكبيرة الإحرام - لهما، بل يكبر للخفض). اهـ يعني لسجود السهو.

قلت: والتسليم في سجدتي السهو ثابت عن رسول الله r من غير وجه، ويجهر به الإمام ليعلم بذلك المأمومون انتقاله لسجود السهو، فيأتموا به في الصلاة، ولا بأس أن يسر المنفرد بالتسليم في سجوده للسهو.([118])

فعن عبد الله ابن بحينة t، أنه قال: (صلى لنا رسول الله r ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم).([119])

وعن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم).([120])

وعن أبي هريرة t: (أن النبي r سجدهما بعدما سلم، وتكلم).

حديث صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4471)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص311) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة t به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن عبد الله ابن مسعود t قال: قال رسول الله r:  (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين).([121])

قلت: فهذه الأدلة تدل على أن سجود السهو لابد له من التسليم، سواء كان قبل السلام، أم بعده، وهو الراجح.([122])

قال الحافظ ابن المنذر الشافعي رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص316): (هذا أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله r من غير وجه).اهـ

وقال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((المنهاج) (ج5 ص71): (واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة، وقواعد مهمة منها: أنه يسلم من سجود السهو). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) (ج23 ص46): (أما التسليم فيهما؛ فهو ثابت من الأحاديث الصحيحة). اهـ

قلت: وقد ثبتت الآثار عن السلف في التسليم في سجود السهو، فعن أنس بن مالك t: (أنه كان يسلم، ولا يتشهد).([123])

وعن عبد الله ابن مسعود t؛ أنه قال: (فيهما تسليم).([124])

وعن الحسن البصري، وقتادة قالا: (سجدتي السهو بعد التسليم).([125])

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أنه سها، فسلم ثم سجد سجدتين، ثم سلم).([126])

وعن إبراهيم النخعي: (أنه سجدهما بعدما سلم).([127])

وعن الأعمش عن إبراهيم النخعي: (أنه سلم فيهما).([128])

وعن الحسنالبصري؛ في سجدتي السهو، قال: (فيهما سلام).([129])

وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في ((الأوسط)) (ج3 ص317): (وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب([130])، لأن النبي r سلم فيهما). اهـ

قلت: وإذا قام الإمام قبل أن يأتي بالتشهد الأول ناسيا، فإن انتصب لم يعد إليه ؛ لأنه لابس فرضا، وهو القيام، فإن عاد إلى التشهد الأول مع العلم بطلت صلاته([131])،وإن ظن الجواز جاهلا، أو كان ناسيا، أو اضطرب في صلاته ثم عاد، وهو لم يشعر؛ لم تبطل، لعذره بذلك، لكن يسجد للسهو.([132])

قال الفقيه المذحجي الشافعي رحمه الله في ((مسائل التعليم)) (ج1 ص530): (ولو نسي – أي الإمام، أو المنفرد – التشهد الأول؛ فذكره بعد انتصابه، لم يعد إليه، فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت – أي صلاته -، أو ناسيا، أو جاهلا، فلا – بطلان لعذره -). اهـ

وقال الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله في ((الوجيز)) (ص64): (إذا قام إلى الثالثة ناسيا، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد، لأن الفرض لا يقطع بالسنة، فإن عاد عالما بطلت صلاته، وإن عاد جاهلا لم تبطل، لكن يسجد للسهو).اهـ

وقال الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله في ((نهاية المحتاج)) (ج2 ص45): (ولو نسي الإمام، أو المنفرد التشهد الأول وحده، أو معه قعوده؛ فذكره بعد انتصابه؛ أي: وصوله لحد يجزئه في قيامه؛ لم يعد له؛ أي يحرم عليه العود لما صح من الأخبار، ولتلبسه بفرض فعلي، فلا يقطعه لسنة؛ فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته([133])؛ لأنه زاد قعودا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة... أو عاد له  ناسيا كونه في صلاة، أو حرمة عوده، فلا تبطل لعذره؛ ورفع القلم عنه... ويسجد للسهو، أو عاد له جاهلا تحريمه... فكذا لا تبطل صلاته في الأصح). اهـ

وقال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (ج1 ص303): (فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد، أو جلس، ولم يقرأ التشهد، ونهض ناسيا، ثم تذكر؛ فتارة يتذكر بعد الانتصاب قائما، وتارة قبله، فإن كان بعده، لم تجز العودة إلى القعود على الصحيح المعروف... فعلى الصحيح: إن عاد متعمدا عالما بتحريمه، بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا، لم تبطل... وإن عاد جاهلا بتحريمه، فالأصح: أنه كالناسي). اهـ

قلت: ولو تذكر المصلي التشهد الأول قبل انتصابه، وصار إلى القيام أقرب من القعود، فلا يعود إلى التشهد، لأنه في حكم الانتصاب، أو بمعناه، وذلك لقربه من القيام([134])،ثم يسجد سجود السهو([135])،وهذا القول هو الصحيح.

قال الفقيه ابن نجيم الحنفي رحمه الله في ((النهر الفائق)) (ج1 ص326): (وإن سها المصلي عن القعود الأول([136]) في الفرض، ولو عمليا، وهو؛ أي: والحال أنه إليه أقرب، بأن لم ينتصب النصف([137]) الأول منه على الأصح... عاد إليه وجوبا، ولا يسجد للسهو على الأصح؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، وإلا؛ أي: وإن لم يكن إلى القعود أقرب، لا؛ أي: لا يجوز له أن يعود([138])؛ لأنه كالقائم معنى). اهـ

قلت: فإن عاد المأموم ليوافق الإمام في جلوسه، واضطر إلى متابعته، فلا شيء عليه، سواء كان عالما، أو ناسيا، أو جاهلا، لأنه اضطر إلى ذلك، وملازمة متابعة إمامه لازمة عليه، هذا إذا أصر الإمام على لزوم الجلوس، وهو جاهل، أو ناسي.

وإن عاد المأموم مع علمه أن الإمام يعلم أنه إذا انتصب لا يعود، بطلت صلاتهما معا، لعلمه بخطئه، فلا يوافقه في الخطأ.

ولو انتصبا معا ثم عادا إلى التشهد الأول مع علمهما، بهذا الخطأ، بطلت الصلاة، وإن نسيا، أو جهلا، فلا تبطل الصلاة، لعذرهما.

وإذا انتصب المأموم ناسيا، وجلس إمامه للتشهد الأول، وجب عليه أن يعود، لأن متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإن لم يعد المأموم بطلت صلاته، لأنه تلزمه المتابعة، ولا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد.

ولو قعد المأموم، فانتصب الإمام، فعلى المأموم وجوب القيام، لانتصاب الإمام، ولا يجوز أن يتخلف عن إمامه للقيام.([139])

قلت: فالمصلي إذا اتقى ربه تبارك وتعالى ما استطاع دخل([140]) في قوله تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ [البقرة:286].

قلت: والمراد بالمخطئ: الناسي والجاهل.([141])

فعن ابن عباس t؛ قال في الآية: (أن الله تعالى قال: قد فعلت).([142])

وعن أبي هريرة t، قال: قال رسول الله r: (ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر([143])، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد).([144])

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله r: (إني لست أخاف عليكم الخطأ، ولكن أخاف عليكم العمد).([145])

قال العلامة السندي رحمه الله في ((حاشيته)) (ج2 ص561): (قوله r: ((الخطأ)) لكونه مرفوعا).اهـ يعني عن المسلم.

وعن ابن عباس t أن النبي r قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).([146])

قال الفقيه السمرقندي الحنفي رحمه الله في ((تحفة الفقهاء)) (ص102) عن متابعة المأموم؛ لإمامه: (ولو أدرك الإمام في سجود السهو، فكبر، وشرع في صلاته، فعليه أن يتابعه في سجود السهو، لأن المتابعة واجبة عليه في جميع أفعال صلاة الإمام، وسجود السهو من أفعال صلاته). اهـ

وقال الحافظ النووي الشافعي رحمه الله في ((منهاج الطالبين)) (ج1 ص316): (ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا، ويسجد للسهو، أو جاهلا فكذا

وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. قلت الأصح. قلت: الأصح وجوبه، ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب([147])،ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب([148])). اهـ

وقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في ((الإمداد)) (ج1 ص460): (إذا سها الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود، فإنه يجب عليه السجود للسهو، ويجب على المأمومين أن يسجدوا معه، ولو لم يحصل منهم سهو، بل يسجدون متابعة للإمام، لقوله r: (إنما جعل الإمام ليؤتم به([149])). اهـ

وقال الفقيه ابن النقيب الشافعي رحمه الله في ((عمدة السالك)) (ص65): (ويجب متابعة الإمام في الأفعال، وليكن ابتداء فعله متأخرا عن ابتدائه، ومتقدما على فراغه، ويتابعه في الأقوال أيضا، إلا التأمين فيقارنه فيه). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في ((الكافي)) (ص57): (وإن سها الإمام، ولم يسه المأموم سجد مع إمامه، وسواء أدرك ذلك السهو مع إمامه وحضره أم لا، إذا أدرك من صلاته ركعة تامة ([150])). اهـ

وقال الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله في ((نهاية المحتاج)) (ج2 ص45): (ولو نسي الإمام، أو المنفرد التشهد الأول وحده، أو معها قعوده؛ فذكره بعد انتصابه؛ أي: وصوله لحد يجزئه في قيامه؛ لم يعد له؛ أي يحرم عليه العود لما صح من الأخبار، ولتلبسه بفرض فعلي، فلا يقطعه لسنة؛ فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته([151])؛ لأنه زاد قعودا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة... أو عاد له  ناسيا كونه في صلاة، أو حرمة عوده، فلا تبطل لعذره؛ ورفع القلم عنه... ويسجد للسهو... أو عاد له جاهلا تحريمه... فكذا لا تبطل صلاته في الأصح لما ذكر... وللمأموم إذا انتصب وحده ناسيا العود لمتابعة إمامه في الأصح  لعذره إذ المتابعة فرض فرجوعه إلى فرض لا إلى سنة.

قلت: الأصح وجوبه: أي: العود؛ لأن متابعة الإمام واجبة، وهي آكد مما ذكروه من تلبسه بفرض، فإن لم يعد، بطلت صلاته.

ولو تذكر المصلي إماما أو منفردا التشهد الأول قبل انتصابه؛ أي: قبل استوائه معتدلا عاد ندبا للتشهد الذي نسيه؛ لعدم تلبسه بفرض، ويسجد للسهو إن كان صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ؛ لأنه فعل فعلا تبطل بعمده وعلم تحريمه، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ... ولو نهض من ذكر عن التشهد الأول عمدا أي بقصد تركه، وهذا قسيم قوله أولا: ولو نسي التشهد الأول فعاد له عمدا بطلت صلاته بتعمده ذلك؛ كما إن كان إلى القيام أقرب من القعود لزيادته ما غير نظمها، بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء، وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان مطلقا، وتقدم أن المعتمد خلافه). اهـ

وقال الفقيه الفناني الشافعي رحمه الله في ((فتح المعين)) (ج1 ص320): (ويسجد للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد). اهـ

وقال الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في ((فتح الوهاب)) (ج1 ص97): (وإن لم يتلبس به؛ أي : بفرض عاد مطلقا، وسجد للسهو إن قارب القيام في مسألة التشهد). اهـ

وقال الفقيه سليمان بن عمر الجمل الشافعي رحمه الله في ((حاشيته)) (ج2 ص208): (ويسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود، وإلا فلا). اهـ

وقال الحافظ العيني الحنفي رحمه الله في ((رمز الحقائق)) (ج1 ص87): (فإن سها المصلي عن القعود الأول – يعني التشهد الأول -؛ أي: والحال أنه إليه؛ أي: إلى القعود أقرب؛ عاد وقعد وتشهد؛ لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه، وإلا؛ أي: وإن لم يكن إلى القعود أقرب لا يعود؛ لأنه كالقائم... ويسجد للسهو لتركه الواجب). اهـ

وقال الفقيه السمرقندي الحنفي رحمه الله في ((تحفة الفقهاء)) (ص101): (وكذلك في الأذكار إن ترك التشهد الأول، وقام لا يعود، وإن كان في التشهد الأخير، وقام يعود ويتشهد([152])). اهـ

وقال الفقيه الشربيني الشافعي رحمه الله في ((مغني المحتاج)) (ج1 ص316): (ولو نسي التشهد الأول مع قعوده، أو وحده، أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد، فذكره بعد انتصابه لم يعدله؛ أي: يحرم عليه العود؛ لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة.

فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، لأنه زاد قعوا عمدا... أو عاد له ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل لعذره... ويسجد للسهو؛ لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا، أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي؛ لأنه مما يخفي على العوام،... ويسجد للسهو.

وللمأموم إذا انتصب ناسيا، وجلس إمامه للتشهد الأول، أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه، وانتصب المأموم، العود لمتابعة إمامه في الأصح؛ لأن المتابعة فرض فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة؛... قلت: الأصح وجوبه؛ أي: العود، لأن المتابعة آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض؛... ولو تذكر المصلي التشهد الأول قبل انتصابه؛ أي: قبل استوائه معتدلا، عاد للتشهد الذي نسيه؛ أي: جاز له ذلك؛ لأنه لم يتلبس بفرض، ويسجد للسهو إن كان صار الى القيام أقرب منه الى القعود؛ لأنه أتى بفعل غير به نظم الصلاة، ولو أتى به عمدا في غير موضعه بطلت صلاته... ولو نهض عمدا؛ أي قصد ترك التشهد الأول فعاد له عمدا بطلت صلاته إن كان فيها إلى القيام أقرب من القعود؛ لأنه زاد في صلاته عمدا ما لو وقع منه سهوا جبره بالسجود فكان مبطلا). اهـ

وقال الفقيه المذحجي الشافعي رحمه الله في ((مسائل التعليم)) (ج1 ص530): (ولو نسي؛- الإمام أو المنفرد – التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه، لم يعد إليه فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت، أو ناسيا، أو جاهلا، فلا، ويسجد للسهو، ويجب العود لمتابعة إمامه، وإن تذكر؛- الإمام أو المنفرد ترك التشهـد الأول – قبل انتصابه عاد، ولو تركه؛- أي: غير المأموم – عامدا فعاد إليه بطلـت – صلاته– إن كان إلى القيام أقرب). اهـ

وقال الفقيه الهيتمي الشافعي رحمه الله في ((المنهج القويم)) (ج1 ص530) شارحا قول المذحجي: (ولو نسي الإمام، أو المنفرد التشهد الأول وحده أو مع قعوده، فذكره بعد انتصابه؛ أي: قيامه لم يعد إليه؛ لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عالما بتحريمه عامدا.. بطلت صلاته؛ لتعمده زيادة قعود، أو عاد ناسيا أنه في الصلاة، أو جاهلا بتحريم العود.. فلا بطلان؛ لعذره، ويسجد للسهو ؛ لأن عمد فعله هذا مبطل.

أما المأموم: فإن انتصب إمامه، فتخلف عامدا عالما.. بطلت صلاته ؛ لفحش المخالفة... وإن انتصب هو وجلس إمامه للتشهد: فإن كان ساهيا.. لم يعتد بفعله؛ إذ لا قصد له، ويجب عليه العود لمتابعة إمامه، فإن لم يعد.. بطلت إن علم وتعمد... وإن تذكر الإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول قبل انتصابه ؛ أي: استوائه قائما عاد له ندبا؛ لأنه لم يتلبس بفرض ، ولو تركه؛ أي – غير المأموم-: التشهد الأول عامدا فعاد إليه عامدا عالما.. بطلت صلاته إن كان وقت العود إلى القيام أقرب منه إلى القعود؛ لقطعه نظم الصلاة، بخلاف ما إذا عاد وهو إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، لكن بشرط أن يقصد بالنهوض ترك التشهد، ثم يبدو العود، أما لو زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى، فإن صلاته تبطل بذلك). اهـ

وقال الفقيه ابن النقيب الشافعي رحمه الله في ((عمدة السالك)) (ص60): (ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه حرم العود إليه، فإن عاد عمدا بطلت، أو سهوا، أو جاهلا سجد). اهـ

وقال الفقيه أبو بكر الحصني الشافعي رحمه الله في ((كفاية الأخيار)) (ج1 ص248): (فلو ترك التشهد الأول، وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، لأنه زاد قعودا، فإن عاد ناسيا لم تبطل... ويسجد للسهو وإن كان جاهلا بتحريمه؛ فالأصح أنه كالناسي، هذا حكم المنفرد والإمام، وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد، فإن فعل بطلت صلاته... فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل،... ولو قعد الإمام للتشهد الأول، وقام المأموم ناسيا؛ فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، هذا كله فيمن انتصب قائما، أما إذا انتهض ناسيا، وتذكر قبل الانتصاب يرجع إلى التشهد، والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء؛ هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، ثم إذا عاد قبل الانتصاب... لا يسجد... قبل الانتصاب والاعتدال، فإن عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، وإن عاد قبله لم يبطل). اهـ



([1]) وانظر: ((المغني)) لابن قدامة الحنبلي (ج2 ص403)، و((الغرر البهية)) للأنصاري الشافعي (ج2 ص245)، و((مسائل التعليم)) للمذحجي الشافعي (ج1 ص550)، و((كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار)) للحصني الشافعي (ح1 ص245)، و((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني الشافعي (ج1 ص214)، و((فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)) للفناني الشافعي (ج1 ص328)، و((بلغة الهالك لأقرب المسالك)) للصاوي المالكي (ج1 ص300)، و((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي المالكي (ص106).

([2]) وانظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني الشافعي (ح1 ص244)، و((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني الشافعي (ج1 ص213)، و((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)) للدمياطي الشافعي (ج1 ص311)، و((الوجيز في فقه مذهب الشافعي)) للغزالي الشافعي (ص64)، و((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي الحنفي (ج1 ص470)، و((حاشية الشلبي)) (ج1 ص470)، و((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)) للعيني الحنفي (ج1 ص86)، و((الكافي)) للحاكم الشهيد الحنفي (ج1 ص384)، و((الشرح الكبير على مختصر خليل )) للدردير المالكي (ج1 ص87)، و((الفواكه الدواني)) لابن مهنا المالكي (ج1 ص334)، و((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي (ص99).

([3]) أي: أن المصلي تذكر النقص في الركعة نفسها قبل أن ينتقل إلى ركعة أخرى.

([4]) وانظر: ((الموطأ)) للإمام مالك (ص22- رواية القعنبي) و((التمهيد)) لابن عبد البر المالكي (ج5 ص29)، و((الكافي)) له (ص57).

([5]) وانظر: ((الذخيرة في فروع المالكية)) للقرافي المالكي (ج2 ص139)، و((روضة الطالبين)) للنووي الشافعي (ج1 ص307).

([6]) قلت: وتدل هذه الروايات أن السجود للسهو في مثل هذه الحالة يكون قبل السلام، لأنه نقص.

([7]) وانظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد المالكي (ج1 ص191)، و((المنهاج)) للنووي الشافعي (ج5 ص56)، و((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عساكر المالكي (ص47)، و((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي (ص100)، و((زاد المعاد)) لابن القيم (ج1 ص289) و((تهذيب السنن)) له (ج1 ص470)، و((التمهيد)) لابن عبد البر المالكي (ج5 ص29)، و((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص341)، و((إكمال إكمال المعلم)) للوشتاني المالكي (ج2 ص480)، و((شرح السنة)) للبغوي (ج3 ص284)، و((المدونة الكبرى)) لمالك (ج1 ص134)، و((شرح الموطأ)) للزرقاني المالكي (ج1 ص286)، و((الوسيط)) للعزالي الشافعي (ج1 ص264)، و((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)) للعيني الحنفي (ج1 ص87)، و((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي الحنفي (ص101)، و((المبسوط)) للسرخسي الحنفي (ج1 ص384)، و((حاشية الخرشي المالكي على مختصر خليل المالكي)) (ج2 ص24)، و((الرسالة)) لابن أبي زيد المالكي (ج1 ص334).

([8]) وانظر: ((غاية المطلب)) للجراعي الحنبلي (ص97)، و((المغني)) لابن قدامة الحنبلي (ج2 ص19)، و((مختصر ابن تميم)) (ج2 ص242)، و((الإنصاف)) للمرداوي الحنبلي (ج2 ص154) و((الفروع)) لابن مفلح الحنبلي (ج1 ص517).

([9]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص65)، ومسلم في ((صحيحه)) (570).

([10]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص66)، ومسلم في ((صحيحه)) (573).

([11]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص65)، ومسلم في ((صحيحه)) (572).

([12]) انظر: ((المنهاج)) للنووي الشافعي (ج5 ص56)، و((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي الشافعي (ج2 ص56)، و((مغني المحتاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص323).

([13]) وانظر: ((الفتاوى)) (ج23 ص24)، و((الاختيارات الفقهية)) له (ص93).

([14]) قلت: فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام؛ لأنه جابر للصلاة لتتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان.

     وانظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر المالكي (ج4 ص456).

([15]) قلت: وهو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة، فهو نقص في المعنى.

     وانظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (ج3 ص94).

([16]) أي: فيجوز سجود السهو قبل السلام، وبعده.

([17]) وانظر: ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) لابن الملقن الشافعي (ج3 ص251)، و((المجموع)) للنووي الشافعي (ج4 ص155)، و((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص301)، و((فتح العزيز شرح الوجيز)) للرافعي الشافعي (ج4 ص180 و181).

([18]) وانظر: ((سجود السهو)) للقحطاني (ص10).

([19]) قلت: والفقهاء لم يقل أحدهم بوجوب سجود السهو قبل السلام، أو بعده، وإنما خلافهم في محله المسنون.

     وانظر: ((المجموع)) للنووي الشافعي (ج4 ص71).

([20]) انظر: ((الإحكام شرح أصول الأحكام)) لابن قاسم الحنبلي (ج1 ص274)، و((بدائع الصنائع))  للكاساني الحنفي (ج1 ص461)، و((شرح فتح القدير)) لابن الهمام الحنفي (ج1 ص357)، و((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)) للعيني الحنفي (ج1 ص87).

([21]) يعني الفقهاء في المذاهب.  

([22]) انظر: ((الإحكام شرح أصول الأحكام)) لابن قاسم الحنبلي (ج1 ص274)، و((البناية في شرح الهداية)) للعيني الحنفي (ج1 ص728)، و((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) لابن الملقن الشافعي (ج3 ص251)، و((الحاوي الكبير)) للماوردي الشافعي (ج2 ص214)، و((إكمال المعلم)) للقاضي عياض المالكي (ج2 ص508).

([23]) قلت: والسهو هذا لابد أن يكون من يقين، أما مجرد الشك، فلا يعتد به في الشريعة المطهرة، فتنبه.

     واعلم أن الشك لا يلتفت إليه، ولا يؤثر في الصلاة في ثلاثة مواضع:

1)    إذا مجرد وهم؛ كالوسواس.

2)    إذا كثر الشك.

3)    إذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة.

     ففي هذه المواضع لا يلتفت إلى الشك؛ إلا أن يتيقن ما شك فيه، فيعمل بما تيقن.

     وانظر: ((رسالة سجود السهو في الصلاة)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ص4).

([24]) قلت: والسهو في الزيادة يكون في آخر الصلاة، لا أثناء الصلاة، لذلك فإن السهو في داخل الصلاة يعتبر نقصا، لا زيادة، فانتبه.

([25]) قلت: وبناء على ذلك يعتبر هذا الخلل نقصا في الصلاة، والله ولي التوفيق.

([26]) باستثناء التشهد الأخير، والسلام، فله تفصيل آخر.

([27]) وانظر: ((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص374)، و((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي المالكي (ص104).

([28]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص276)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص298) من حديث أبي هريرة t.

([29]) وانظر: ((الكافي)) لابن قدامة الحنبلي (ج1 ص146) و((المغني)) له (ج1 ص658)، و((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص426)، و((الوسيط)) للغزالي الشافعي (ج1 ص260).

([30]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص110) من حديث مالك بن الحويرث t.

([31]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص110) من حديث مالك بن الحويرث t.

([32]) وانظر: ((دليل المصلي في معالجة أخطاء السهو في الصلاة)) للغنيم (ص22 و24)، و((المنهج القويم بشرح مسائل التعليم للهيتمي الشافعي (ج1 ص378)، و((أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك)) للدردير المالكي (ج1 ص300).

([33]) قلت: فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق، وأربع دقائق، وخمس دقائق، وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض.

([34]) انظر: ((سجود السهو)) للطيار (ص49).

([35]) وانظر: ((زاد المستقنع)) للحجاوي الحنبلي (ص21)، و((المرشد إلى سجود السهو)) للسقا (ص118)، و((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص341).

([36]) قلت: ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، لقصر الفاصل.

([37]) قلت: حتى لو تكلم بعد السلام، فإن ذلك لا يضر، لأن ذلك وقع في السهو.

     وانظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (ج3 ص292).

([38]) انظر: ((أحكام سجود السهو)) لمسعد كامل (ص34).

([39]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص312).

     وإسناده صحيح.

([40]) وانظر: ((المنهج القويم بشرح مسائل التعليم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص376).

([41]) وانظر: ((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص493).

([42]) وانظر: ((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص493)، و((المنهج القويم بشرح مسائل التعليم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص376).

([43]) وانظر: ((سجود السهو)) للطيار (ص50)، و((زاد المستقنع)) للحجاوى الحنبلي (ص21 و22)، و((الهداية في فروع الفقه الحنبلي)) للكلوذاني الحنبلي (ج1 ص45)، و((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص360).

([44]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص276)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص298) من حديث أبي هريرة t.

([45]) وانظر: ((الكافي)) لابن قدامة الحنبلي (ج1 ص146) و((المغني)) له (ج1 ص658)، و((الشرح الممتع)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ج3 ص426)، و((الوسيط)) للغزالي الشافعي (ج1 ص260).

([46]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص110) من حديث مالك بن الحويرث t.

([47]) قلت: هذا إذا لم يصل إلى موضع ركن، لأنه لم يلتبس بركن.

([48]) وانظر: ((الذخيرة في فروع المالكية)) للقرافي المالكي (ج2 ص129)، و((رسالة في سجود السهو في الصلاة)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ص3)، و((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي الحنفي (ج1 ص479).

([49]) يعني: يرفعان يسيرا، ولم يصلا إلى موضع آخر.

([50]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34).

     وإسناده صحيح.

([51]) يعني: رفع يسيرا، فتذكر فيجلس، وليس عليه سجود السهو، لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه.

([52]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34).

     وإسناده صحيح.

([53]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34).

     وإسناده صحيح.

([54]) يعني: نسي أن يتشهد التشهد الأول حتى نهض.

     قلت: وإذا تلبس بركن، ورجع إلى التشهد الأول، بطلت الصلاة إذا رجع عامدا مع العلم، وإذا رجع ساهيا، أو جاهلا، وسجد للسهو صحت صلاته.

      وانظر: ((الذخيرة)) للقرافي المالكي (ج2 ص130).

([55]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34).

     وإسناده صحيح.

([56]) يعني التشهد الأول إذا ترك.

([57]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص310).

     وإسناده صحيح.

([58]) وانظر: ((الأوسط)) لابن المنذر الشافعي (ج3 ص290)، و((الإشراف على مذاهب العلماء)) له (ج2 ص65)، و((المغني)) لابن قدامة الحنبلي (ج2 ص25)، و((فقه الأوزاعي)) (ج1 ص38)، و((المجموع)) للنووي الشافعي (ج4 ص53).

([59]) قلت: فإذا تذكر في أثناء النهوض، فعليه أن يجلس، وليس عليه شيء.

([60]) وانظر: ((رسالة سجود السهو في الصلاة)) لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص3)، و((نهاية المحتاج)) للرملي الشافعي (ج2 ص45)، و((المنهج القويم بشرح مسائل التعليم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص530)، و((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي الحنفي (ج1 ص479)، و((حاشية الشلبي)) (ج1 ص479)، و((الكافي)) للحاكم الشهيد الحنفي (ج1 ص389).

([61]) قلت: ولأنه تمام لصلاة، وجبر لنقصها، فكان قبل سلامها.

([62]) وانظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (ج2 ص64)، و((الهداية في فروع الفقه الحنبلي)) للكلوذاني الحنبلي (ج1 ص45)، و((سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة)) للطيار (ص69).

([63]) وانظر: ((رسالة سجود السهو في الصلاة)) لشيخنا العلامة ابن عثيمين (ص3)، و((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر الشافعي (ج2 ص70).

([64]) وانظر: ((روضة الطالبين)) للنووي الشافعي (ج1 ص305)، و((كفاية الأخيار)) للحصني الشافعي (ج1 ص249)، و((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي الشافعي (ج2 ص46)، و((المنهج القويم بشرح مسائل التعليم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص532).

([65]) وانظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر المالكي (ج5 ص30)، و((الأوسط)) لابن المنذر الشافعي (ج3 ص389)، و((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي الحنفي (ج1 ص479)، و((بلغة السالك لأقرب المسالك)) للصاوي المالكي (ج1 ص296).

([66]) وانظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد المالكي (ج1 ص196).

([67]) يعني: نسيان الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية من الرباعية.

([68]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص310)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص288).

     وإسناده صحيح.

([69]) يعني: قام ونسى التشهد الأول.

([70]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص288)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص34)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص344).

     وإسناده صحيح.

([71]) أثر صحيح.

     نقله عنه السرخسي في ((المبسوط)) (ج1 ص489).

([72]) يعني: قام من التشهد الأول، ولم يجلس سهوا.

([73]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص35)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص288).

     وإسناده صحيح.

([74]) يعني: سها وترك التشهد الأول، فلم يعد إليه، ومضى في صلاته، وسجد للسهو، لأنه لما استتم قائما اشتغل بفرض القيام، وليس من الحكمة ترك الركن للعود إلى واجب، بخلاف ما قبل أن يستتم قائما.

     وانظر: ((المبسوط)) للسرخسي الحنفي (ج1 ص389).

([75]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص35)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص279).

     وإسناده صحيح.

([76]) يعني: التشهد الأول من الركعة الثانية.

([77]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص311)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص191)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص343).

     وإسناده صحيح.

([78]) وانظر: ((مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص314)، و((نهاية المنهاج)) للرملي الشافعي (ج2 ص42).

([79]) قلت: ليعلم بذلك المأمومون انتقالات الإمام فيأتموا به لتصويب الصلاة من الخلل فيها، لذلك شرع للإمام الجهر بالتكبير لسجود السهو في الجماعة، والله ولي التوفيق.

     وانظر: ((نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد)) للعلائي الشافعي (ص359).

([80]) وهذا القول أقرب إلى الأصول، والقواعد الشرعية، والله ولي التوفيق.

([81]) وانظر: ((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص356 و357 و359)، و((سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة)) للطيار (ص15)، و((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي المالكي (ج2 ص182).

([82]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص66)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص403).

([83]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص66)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص403).

([84]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1230)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص399)، والترمذي في ((سننه)) (391).

([85]) قلت: وهذا التكبير الذي يؤدى لسجود السهو؛ لا يمد، بل يسرع به في أثناء الهوي والرفع منه، كما ثبت في السنة.

     وانظر: ((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص356).

([86]) قلت: وهو ليس بواجب، بل يشرع للحاجة، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه، فانتبه.

     قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في ((الإعلام)) (ج3 ص294): (يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه).اهـ

([87]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج1 ص487)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص308) من حديث أنس بن مالك t.

([88]) وانظر: ((الإعلام)) لابن الملقن الشافعي (ج3 ص294).

([89]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص67)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص398).

([90]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص65)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص401).

([91]) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص400).

([92]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص66)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص403).

([93]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (1230)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص399)، والترمذي في ((سننه)) (391).

([94]) قلت: وهذا التكبير الذي يؤدى لسجود السهو؛ لا يمد، بل يسرع به في أثناء الهوي والرفع منه، كما ثبت في السنة.

     وانظر: ((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص356).

([95]) قلت: لأن المنفرد يجب عليه سجود السهو شرعا، ولا يشرع له التكبير، لأن لا حاجة فيه؛ لعلم المأمومين لانتقاله لسجود السهو، والسجود المراد منه وضع الجبهة على الأرض، يقال سجد يسجد سجودا، وضع جبهته بالأرض، فيفعل المصلي في سجود السهو، ما يفعل في سجود الصلاة، فيسجد على الأعضاء السبعة هذا هو المطلوب منه في الصلاة.

     وانظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (ج3 ص204).

([96]) قلت: وهذه قاعدة مفيدة في أحكام سجود السهو؛ لابد على طالب العلم أن يتفطن لها.

([97]) قلت: وفي هذه الأحاديث قاعدة مفيدة، تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه.

([98]) قلت: والأحاديث دلت على ذكر التكبير والجهر به للإمام، ليعلم بذلك المأمومون انتقاله لسجود السهو، فيأتموا به في الصلاة، فالحاجة ملحة للإمام فقط، فافطن لهذا.

([99]) ولم يثبت أن المأمومين كبروا في متابعتهم للنبي r في إتيانهم لسجود السهو.

([100]) وانظر: ((الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار)) لابن عبد البر المالكي (ج4 ص345)، و((نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد)) للعلائي الشافعي (ص359).

([101]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص35).

     وإسناده صحيح.

([102]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص35)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص289)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص343).

     وإسناده صحيح.

([103]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص35).

     وإسناده صحيح.

([104]) قلت: ومن خلال هذا كله تتضح أهمية هذه القاعدة، وأنها قاعدة شرعية عظيمة النفع، جليلة القدر، واضحة الحكمة.

     إذا لابد أن نفرق بين من يصلي في جماعة، وبين من يصلي في الانفراد، والله ولي التوفيق.

([105]) وانظر: ((روضة الطالبين)) للنووي الشافعي (ج1 ص315).

([106]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص110) من حديث مالك بن الحويرث t.

([107]) وانظر: ((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص344 و365)، و((الفتاوى)) لابن تيمية (ج23 ص48)، و((الأوسط)) لابن المنذر الشافعي (ج3 ص316).

([108]) من التسبيح، وغيره.

([109]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص315).

     وإسناده صحيح.

([110]) قلت: فكل ما حكاه الصحابة الكرام أنهم رأوا النبي يفعله في الصلاة دخل تحت الأمر، وصح الاستدلال به على شرعيته في الدين، وما لم يحكه الصحابة الكرام فلا يدخل تحت الأمر، إلا أن يثبت بدليل آخر، والله ولي التوفيق.

([111]) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص536)، وأبو داود في ((سننه)) (ج1 ص230)، والترمذي في ((سننه)) (ج2 ص48).

     قلت: وهذا يدل على أن الصحابة الكرام نقلوا تسبيح النبي r في السجود في الصلاة.

([112]) وانظر: ((الفتاوى)) لابن تيمية (ج23 ص48 و50)، و((السنن الكبرى)) للبيهقي (ج2 ص355)، و((فتح الباري)) لابن حجر (ج3 ص99)، و((الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) لابن مهنا المالكي (ج1 ص336).

([113]) ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود t، عند أبي داود في ((سننه)) (1028)، وعن المغيرة بن شعبة t، عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص355)، وفي إسنادهما ضعف، وكذلك ورد التشهد زيادة في حديث عمران بن حصين t عند أبي داود في ((سننه)) (1039)، وهي زيادة شاذة لا تصح، وليس هذا موضع بسط تخريجها.

     وقد ضعفها الحفاظ: منهم؛ ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (ج4 ص382)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج2 ص355)، وابن تيمية في ((الفتاوى)) (ج23 ص50)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (ج3 ص317)، وغيرهم.

([114]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص31).

     وإسناده صحيح.

([115]) أثر صحيح.

     أخرجه البخاري في ((صحيحه)) تعليقا بصيغة الجزم (ج3 ص98).

([116]) وانظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (ج3 ص99)، و((نظم الفرائد)) للعلائي الشافعي (ص480)، و((الاستذكار)) لابن عبد البر المالكي (ج4 ص345).

 

([117]) قلت: وهذه التكبيرة للإحرام؛ زيادة في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف، ولم ينقل عن رسول الله r أنه كبر للإحرام.

([118]) وانظر: ((نظم الفرائد)) للعلائي  الشافعي (ص345 و346)، و((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود الحنفي (ج1 ص111)، و((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص460 و461).

([119]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج2 ص65)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص399).

([120]) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص400).

([121]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (401).

([122]) وانظر: ((سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة)) للطيار (ص19)، و((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص461)، و((الرسالة)) لابن أبي زيد المالكي (ج1 ص334)

([123]) أثر صحيح.

     أخرجه البخاري في ((صحيحه)) تعليقا بصيغة الجزم (ج3 ص98).

([124]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص30).

     وإسناده صحيح.

([125]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (ج2 ص301).

     وإسناده صحيح.

([126]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص29)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (ج3 ص314).

     وإسناده صحيح.

([127]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص29).

     وإسناده صحيح.

([128]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص30).

     وإسناده صحيح.

([129]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ج2 ص30).

     وإسناده صحيح.

([130]) قلت: وكذلك لأمره r في ذلك، وأنه لابد أن يخرج المصلي من الصلاة، فلا يكون ذلك إلا بالتسليم، فيجب التسليم هنا، والله ولي التوفيق.

     فالحقيقة أن السلام محلل ثم بالعود إلى سجود السهو تعود حرمة الصلاة للضرورة، وهذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصلاة، فيجب السلام للتحليل من الصلاة.

     وانظر: ((المبسوط)) للسرخسي الحنفي (ج1 ص399).

([131]) ويجب هنا تعليم الإمام الجاهل بهذه المسألة في ترك التشهد الأول ناسيا، وكيف يتعامل مع هذه المسألة، فإن عاد بعد تعليمه مرة ثانية بطلت صلاته، لأن يعتبر عامدا.

([132]) انظر: ((روضة الطالبين)) للنووي الشافعي (ج1 ص304)، و((منهاج الطالبين)) له (ج2 ص45)، و((الوسيط)) للغزالي الشافعي (ج1 ص260)، و((المنهج القويم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص530)، و((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (ج1 ص214)، و((حاشية الجرهزي الشافعي)) (ج1 ص533)، و((عمدة السالك وعدة الناسك)) لابن النقيب الشافعي (ص60)، و((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)) للدمياطي الشافعي (ج1 ص320)، و((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) للأنصاري الشافعي (ج1 ص97)، و((حاشية الجمل الشافعي على شرح منهج الطلاب)) (ج2 ص207 و208)، و((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر المالكي (ص47)، و((الذخيرة)) للقرافي المالكي (ج2 ص300).

([133]) قلت: فإن عاد المأموم ليوافق الإمام في جلوسه؛ واضطر إلى متابعته، فلا شيء عليه، سواء كان عالما، أو ناسيا، أو جاهلا، لأنه اضطر إلى ذلك، وملازمة متابعة إمامه، هذا إذا أصر الإمام على لزوم الجلوس، وهو جاهل، أو ناسي، فافهم لهذا ترشد.

([134]) قلت: فلو عاد إلى القعود لأتى بفعل غير به نظم الصلاة، وترتيبها.

([135]) وانظر: ((كنز الدقائق)) للنسفي الحنفي (ج1 ص326)، و((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)) للدماطي (ج1 ص320)، و((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) للأنصاري الشافعي (ج1 ص96)، و((حاشية الجمل الشافعي على شرح منهج الطلاب)) (ج2 ص208)، و((الخصال الصغير)) لابن الصواف المالكي (ص40)، و((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي المالكي (ص109).

([136]) يعني: سها في ترك التشهد الأول.

([137]) أي: قام يسيرا، وهو إلى القعود أقرب؛ فإنه يجلس، وليس عليه سجود السهو، أو بلغ حد الراكع، فإنه يجلس وليس عليه شيء.

([138]) فهذا في حكم القائم، لأنه أقرب إلى القيام، فلا يعود إلى التشهد الأول.

([139]) وانظر: ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني الشافعي (ج1 ص 214 و215)، و((فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)) للفناني الشافعي (ج1 ص317)، و((الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية)) لابن حنفي الشافعي (ج1 ص97)، و((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص460)، و((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر المالكي (ص47)، و((عمدة السالك وعدة الناسك)) لابن النقيب الشافعي (ص65).

([140]) وانظر: ((الفتاوى)) لابن تيمية (ج19 ص191).

([141]) وانظر: ((حاشية الجمل الشافعي على شرح منهج الطلاب)) (ج2 ص206).

([142]) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (126)، الترمذي في ((سننه)) (2992)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11059)، وأحمد في ((المسند)) (ج3 ص497)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (168)، وابن جرير في ((جامع البيان)) (ج5 ص131)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج2 ص286)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (453).

([143]) التكاثر؛ أي: في الأموال، والتفاخر بها.

     انظر: ((حاشية السندي على مسند الإمام أحمد)) (ج2 ص561).

([144]) حديث صحيح.

     أخرجه أحمد في ((المسند)) (ج2 ص308 و539)، وابن مردويه في ((تفسيره)) (ج11 ص726- الدر المنثور)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج2 ص534)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (10314)، وابن حبان في ((صحيحه)) (3222)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (ج4 ص99)، وابن راهويه في ((المسند)) (320)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (ج11 ص726- الدر المنثور) من طرق عن جعفر ابن برقان قال: سمعت يزيد بن الأصم عن أبي هريرة t به.

     قلت: وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.

     وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

     وذكره الهيثمي في ((الزوائد)) (ج10 ص236) ثم قال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

     والحديث صححه الشيخ الألباني في ((الصحيحه)) (ج5 ص250).

([145]) حديث حسن لغيره.

     أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7001)، وابن مردويه في ((تفسيره)) (ج11 ص727- الدر المنثور) من طريق بقية عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها به.

     قلت: وهذا سنده حسن في الشواهد.

     وذكره الهيثمي في ((مجمع البحرين)) (2420).

     وأوره في ((الزوائد)) (ج6 ص250) ثم قال: فيه بقية، وهو مدلس.

([146]) حديث صحيح.

     أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (2045)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (185)، وفي ((الإقناع)) (ج2 ص584)، وابن حبان في ((صحيحه)) (7219)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (ج1 ص270)، والدارقطني في ((السنن)) (ج4 ص170)، والحاكم في ((المستدرك)) (ج2 ص198)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (ج7 ص356)، وابن حزم في ((الإحكام)) (ج5 ص13)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (ج3 ص95)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (ج4 ص145) من طريقين عن ابن عباس t به.

     قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (ج1 ص123).

([147]) قلت: لأن القرب من القيام يفيد من تغيير هيئة الصلاة.

     وانظر: ((المنهج القويم)) للهيتمي الشافعي (ج1 ص532)، و((حاشية الجرهزي)) (ج1 ص534)، و((فتح الوهاب منهج الطلاب)) للأنصاري الشافعي (ج1 ص96).

([148]) أي: بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في القيام.

     وانظر: ((حاشية الجمل الشافعي على شرح منهج الطلاب)) (ج2 ص206).

([149]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج1 ص176)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج2 ص19) من حديث عائشة رضي الله عنها.

([150]) قلت: وإذا سجد الإمام سجود السهو قبل السلام سجد معه المأموم إذا كان عليه قضاء بقية الصلاة؛ للمتابعة، فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه.

     وإذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم يسجد معه المأموم؛ لأنه لم يسلم، ولكنه يقوم فيقضي ما عليه، فإذا سلم سجد للسهو إذا أدرك الخطأ مع الإمام، وإذا لم يدرك الخطأ مع الإمام ليس عليه سجود السهو.

     وانظر: ((الكافي)) لابن عبد البر المالكي (ص58).

([151]) قلت: فإن عاد المأموم ليوافق الإمام في جلوسه؛ واضطر إلى متابعته، فلا شيء عليه، سواء كان عالما، أو ناسيا، أو جاهلا، لأنه اضطر إلى ذلك، وملازمة متابعة إمامه، هذا إذا أصر الإمام على لزوم الجلوس، وهو جاهل، أو ناسي.

([152]) قلت: ويسجد سجود السهو بعد السلام، لأنه زيادة في الصلاة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan