القائمة الرئيسة
الرئيسية / ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار / الديباج المعطرة في صفة التيمم في الشريعة المطهرة

2023-12-11

صورة 1
الديباج المعطرة في صفة التيمم في الشريعة المطهرة

سلسلة

ينابيع الأنهار في فقه

الكتاب والسنة والآثار

 

 

فقاعة التفكير: على شكل سحابة: سلسلة
أهل الأثر في مملكة البحرين
                                         

 

 

 
  شكل بيضاوي: 28

 

 

 

 

 

الديباج المعطرة

في

صفة التيمم في الشريعة المطهرة

 

تأليف

أبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

 

 

شعارنا: أمن و أمان في الأوطان

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر

المقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذا جزء فقهي لطيف من سلسلتنا العلمية الأثرية: ((سلسلة ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار)) (28)، ذكرت فيه أحكام صفة التيمم مختصرة، بأدلة الكتاب والسنة، والآثار، ومن أراد التفصيل في أحكام التيمم، فليرجع إلى كتابي: ((درر السفرة في أحكام تيمم البررة)). والله ولي التوفيق.

هذا؛ والله تعالى من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

 

 

 

                                                                                               كتبه:

أبو عبدالرحمن الأثري

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رب سهل

ذكر الدليل على صفة التيمم

 في الشريعة المطهرة

 

اعلم رحمك الله أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا؛ أي: أنه بدل من الوضوء، والغسل عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، من مرض، أو لأن الماء قليل، ولا يتسع لحاجته، فيشرع للعبد التيمم للصلاة، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، وله أن يتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، وكل حدث ينقض الوضوء؛ فإنه ينقض التيمم.([1])

وإليك صفة التيمم الكامل في الاجمال:

˜فينوي العبد لطهارة التيمم بقلبه، والنية: هي شرط في العبادات، وهي: عمل قلبي محض؛ لا دخل للسان فيها، فالتلفظ بالنية غير مشروع، فمحلها القلب.([2])

قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في ((الإمداد)) (ج1 ص225): (يشترط لصحة التيمم النية لقول النبي r: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).([3])

والطهارة عبادة، سواء كانت بالماء، أو بالتراب، فتشترط لها النية، فلو تيمم بالتراب من غير نية لم يصح تيممه). اهـ

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد)) (ج1 ص201): (ولا تلفظ بالنية البتة). اهـ

يعني: النبي r لم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية في فعل العبادات.

˜ثم يسمي تبركا باسم الله تعالى، ويتلفظ بالبسملة سرا، فيقول: ((بسم الله))، والبسملة: مستحبة في التيمم؛ قياسا على الوضوء.([4])

˜ثم يضرب بكفيه على الصعيد الطيب الطاهر، ضربة واحدة خفيفة؛ بدون تفريج الأصابع؛ للوجه والكفين([5])، والصعيد: هو الذي يتصاعدعلى وجه الأرض، من تراب، أو جدار، أو بساط، أو فراش، أو وسادة، أو شجرة، أو مقعد، أو خشب، أو نحو ذلك؛ سواء له غبار، أو لا، وهذا هو الصحيح، لرفع الحرج عن الأمة مطلقا.([6])

˜ثم يمسح وجهه مسحا خفيفا بباطن كفيه والأصابع ، ويعممه على قدر المستطاع، ولا يشترط استيعاب ما يشق مسحه من الوجه، فلو أصاب التيمم غالب

الوجه كفى، لحصول التعميم بالمسح، لأن المسح قائم على اليسر والتسهيل.([7])

˜ثم يمسح  كفيه ببعضها مسحا خفيفا بقصد تعميم التيمم فيهما، فيمسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، وظاهر اليسرى بباطن الكف اليمنى؛ يعني: يمسح  ظاهر الكفين ببطون الراحتين، فإن فعل ذلك فقد تمت طهارة التيمم، والله ولي التوفيق.([8])

وبوب الإمام البخاري رحمه الله في (( صحيحه)) (ج1 ص444): باب التيمم للوجه والكفين.

وقال الأثرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد -: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: (نعم، ضربة للوجه والكفين).([9])

قلت: وهذا هو الترتيب، وهو فرض في التيمم؛ فالترتيب: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين.([10])

ودليله: قوله تعالى: ]فامسحوا بوجوهكم وأيديكم[ [المائدة:6]، فبدأ بالوجه قبل اليدين.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد)) (ج1 ص199): (كان r يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه r أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين). اهـ

قلت: والأصل في التيمم: قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا[ [النساء:43].

وقوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون[ [المائدة:6].

وموضع الشاهد: قوله تعالى: ]فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم[ [النساء:43].

قال الطبري رحمه الله في ((جامع البيان)) (ج5 ص108): (يقال: تيممت كذا؛ إذا قصدته، وتعمدته، فأنا أتيممه؛ أي: أقصده، ((فتيمموا صعيدا طيبا)): تحروا، وتعمدوا صعيدا طيبا). اهـ

قلت: ويتيمم العبد للجنابة عن الغسل، والحدث عن الوضوء، لأنه بدل طهارة الماء.([11])

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي r قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).([12])

وعن عمران بن حصين الخزاعي t عن النبي r قال: لرجل في سفر وليس عنده ماء: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، قال: أصابتني جنابة، ولا ماء، قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك).([13]) وفي رواية: (فتيمم بالصعيد فصلى).

قلت: فقد أمره r أن يتيمم بالصعيد من الجنابة، ثم صلى وكفى.([14])

وعن عمرو بن العاص t قال في غزوة ذات السلاسل([15]): (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح).([16])

قلت: فإن عمرو بن العاص t بعثه النبي r قائدا لجيش في غزوة ذات السلاسل؛ فأصابه احتلام، وكان البرد شديدا، فخشي t على نفسه من استعمال الماء، فعدل إلى التيمم، فلما بلغ ذلك النبي r فلم ينكر عليه.

وهذا يدل على أن من يضره الماء لشدة برودته، وليس عنده ما يسخنه به، فإنه يعدل إلى التيمم، ويصلي، ولا يعيد الصلاة.

قلت: وكذلك المريض إذا كان الماء يؤثر عليه، فإنه يعدل إلى التيمم، ثم يصلي، ولا يعيد الصلاة... وكذلك كبير السن الذي حركته يسيرة لثقله، ويشق عليه كثرة الوضوء، فإنه يتيمم، ويصلي وكفى([17])([18])... وكذلك يتيمم الجنب للجرح مع وجود الماء؛ إذا خاف التضرر من الماء.

قال الفقيه الشربيني الشافعي رحمه الله في ((مغني المحتاج)) (ج1 ص150): (ويجوز في شدة البرد في إباحة التيمم، كمرض إذا خيف من استعمال الماء... لأن عمرو بن العاص تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد، وأقره r على ذلك). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في ((فتح الباري)) (ج2 ص79): (وأكثر العلماء على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد، فإنه يتيمم، ويصلي، جنبا كان، أو محدثا). اهـ

قلت: سواء كان في الحضر، أو السفر، لرفع الحرج، والضيق، والمشقة والهلاك عن الأمة الإسلامية.([19])

قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون[ [المائدة:6].

وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج:78].

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (ج1 ص412): (طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة، بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البدن؛ وفي التيمم عضوان فقط، وفي التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على الراجح، بل يتسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة كباطن الشعر، فلا يجب إيصال التراب إليه ولو كان خفيفا، فيمسح الظاهر فقط). اهـ

وقال الحافظ النووي رحمه الله في ((المجموع)) (ج2 ص210): (يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب، والسنة، والإجماع، ويجوز عن الحدث الأكبر، وهو الجنابة، والحيض، والنفاس). اهـ

قلت: وهذا التيمم من خصائص هذه الأمة.([20])

قال الفقيه الخطاب رحمه الله في ((مواهب الجليل)) (ج1 ص477): (وانعقد الإجماع على مشروعيته – يعني: التيمم - وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفا من الله بها وإحسانا). اهـ

وقال الفقيه أبو إسحاق ابن مفلح رحمه الله في ((المبدع)) (ج1 ص205): (وهو – يعني: التيمم - من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها، وإحسانا إليها). اهـ

والله ولي التوفيق



([1]) وانظر: ((الفتاوى)) لابن تيمية (ج21 ص436 و438)، و((زاد المعاد)) لابن القيم (ج1 ص200)، و((بدائع الفوائد)) له (ج4 ص32)، و((المحلى بالآثار)) لابن حزم (ج2 ص122)، و((المجموع)) للنووي الشافعي (ج2 ص241)، و((المنهاج)) له (ج4 ص57)، و((السيل الجرار)) للشوكاني (ج1 ص141).

([2]) وانظر: ((زاد المستقنع في اختصار المقنع)) للحجاوي الحنبلي (ص34)، و((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص225)، و((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (ج1 ص301)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص193 و194)، و((الفتاوى)) لابن تيمية (ج18 ص263)، و((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) للمرداوي الحنبلي (ج1 ص307).

([3]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج1 ص21)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج6 ص48) من حديث عمر بن الخطاب t.

([4]) وانظر: ((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص158)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص410).

([5]) وأما حديث: ((التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين))؛ فلا يصح عن النبي r. أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (ج1 ص180) بإسناد ضعيف. لذلك لا يجوز العمل به في الشريعة.

([6]) وانظر: ((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص223)، و((مواهب الجليل لشرح مختصر خليل)) للخطاب المالكي (ج1 ص513 و514 و515 و520)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص410)، و((الأوسط في السنن)) لابن المنذر الشافعي (ج2 ص39)، و((المجموع في شرح المهذب)) للنووي الشافعي (ج1 ص216).

([7]) وانظر: ((الثمر المستطاب)) للشيخ الألباني (ج1 ص34)، و((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص211)، و((مواهب الجليل لشرح مختصر خليل)) للخطاب المالكي (ج1 ص510)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص413)، و((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) لابن حجر (ج1 ص576)، و((كشاف القناع على متن الإقناع)) للبهوتي الحنبلي (ج1 ص175)، و((المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج)) للنووي الشافعي (ج4 ص56).

([8]) وانظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص413)، و((الأوسط في السنن)) لابن المنذر الشافعي (ج2 ص52)، و((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) لابن حجر (ج1 ص576)، و((المحلى بالآثار)) لابن حزم (ج2 ص122).

([9]) وانظر: ((المغني)) لابن قدامة الحنبلي (ج1 ص326).

([10]) وانظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص375)، و((الإنصاف)) للمرداوي الحنبلي (ج2 ص224)، و((مغني المحتاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص99)، و((كشاف القناع)) للبهوتي الحنبلي (ج1 ص175).

([11]) وانظر: ((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص142)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص374)، و((المجموع في شرح المهذب)) للنووي الشافعي (ج2 ص241)، و((الفتاوى)) لابن تيمية (ج21 ص436)، و((سبل السلام)) للصنعاني (ج1 ص218)، و((زاد المعاد)) لابن القيم (ج1 ص199)، و((الصحيح)) لابن خزيمة (ج1 ص137)، و((الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب)) للشيخ الألباني (ج1 ص34).

([12]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (335)، ومسلم في ((صحيحه)) (ج2 ص763).

([13]) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (337)، ومسلم في ((صحيحه)) (682).

([14]) وانظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (ج2 ص26)، و((المدونة الكبرى)) للإمام مالك (ج1 ص45)، و((معرفة السنن)) للبيهقي (ج2 ص30).

([15]) في غزوة ذات السلاسل، موضع بناحية الشام، وكانت في جمادي الآخرة سنة ثمان من الهجرة.

     وانظر: ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (ج2 ص13).

([16]) حديث حسن.

     أخرجه أحمد في ((المسند)) (17812)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (ج4 ص403)، وفي ((السنن الكبرى)) (ج1 ص226)، وأبو داود في ((سننه)) (335)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1315)، والدارقطني في ((السنن (682)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (ج3 ص928).

     وإسناده حسن.

([17]) وانظر: ((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص215)، و((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)) للشربيني الشافعي (ج1 ص149 و150)، و((الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)) لابن دقيق العيد الشافعي (ج3 ص116)، و((البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)) لابن الملقن الشافعي (ج2 ص633)، و((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)) للشوكاني (ج1 ص285)، و((المغني على مختصر الخرقي)) لابن قدامة الحنبلي (ج1 ص192)، و((((الثمر المستطاب)) للشيخ الألباني (ج1 ص34).

([18]) قلت: أو لا يوجد من يخدمه، أو يشق على من يخدمه أن يطهره دائما، ولا يصبر عليه؛ فإنه يتيمم، ويصلي، وكفى.

     قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة:286].

     وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها[ [الطلاق:7].

([19]) وانظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (ج2 ص304)، و((جامع أحكام القرآن)) للقرطبي (ج6 ص108)، و((جامع البيان)) للطبري (ج6 ص137).

([20]) وانظر: ((الإمداد بتيسير شرح الزاد)) للشيخ الفوزان (ج1 ص212)، و((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لشيخنا ابن عثيمين (ج1 ص373)، و((بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)) للكاساني الحنفي (ج1 ص45).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan