الرئيسية / ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار / المنهج السوي في صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم
المنهج السوي في صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
عونك يا رب يسر
«صفة عمرة النبيه»
اعلم رحمك الله أنه ينبغي لمن أراد العمرة أن ينوي بذلك وجه الله تعالى، و ثوابه، و أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، و أن يتحلل من له حق عليه، أو بينه و بينه معاملة، و يستعين بالله تعالى في أموره كلها، يسأله الهداية، و التسديد، و التسهيل، ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار و أبركها([1]).
قلت: و على المعتمر الكريم أن يحتسب تعبه ونصبه، وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل، ويحرص على مرافقة من يعينه في سفره هذا على أمور دينه، إن تمكن من صحبة عالم من أهل السنة، أو طالب علم من أهل السنة، فليجتهد في تحصيل ذلك.
وإليك المعتمر الكريم بنبذة مختصرة عن صفة العمرة:
العمرة: إحرام من الميقات، و طواف بالكعبة، وسعي بين الصفا، و المروة، و حلق أو التقصير.
قلت: فإذا وصل المعتمر الكريم إلى الميقات سن له:
* أن يزيل شعر الإبطين، و العانة، و أن يقلم أظفاره، و أن يغتسل للعمرة، كما يغتسل من الجنابة، و يتنظف من الأوساخ العالقة بالبدن.
* وهكذا تغتسل المرأة المعتمرة، ولو كانت حائضا، أو نفساء([2]).
* ثم يتطيب بأطيب ما يجد من الطيب في رأسه، و لحيته، وله أن يتطيب في بدنه دون ملابس إحرامه، فإذا أصاب ملابس إحرامه بشيء من الطيب بعد إحرامه فلا حرج عليه.
* وبعد تجريد المعتمر الكريم من جميع الملابس المخيطة يلبس إزارا، و رداءا، و يستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، و يلبس نعلين، و يكشف رأسه بعد دخوله في الإحرام.
* ويجوز للمحرم أن يلبس الإزار الأخضر، أو غيره من الألوان، وكذلك الرداء([3]).
* وأما المرأة المعتمرة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة، و لاشهرة.
قلت: و لا تأتي المرأة المعتمرة لأداء مناسك العمرة متبرجة متعطرة متزينة بالزينة المعروفة.
* وبعد ذلك يلبس المعتمر ثياب الإحرام، ولابأس أن يتخذ حزاما، أو رباطا في بطنه لها يضع فيه ما يحتاجه من نقود، وسواك، ومفتاح، ومحفظة، وغير ذلك.
* فإذا دخل المعتمر الكريم في الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط([4])، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله، كالثوب و القميص، أو لجزء منه كالسراويل، و الفنايل، والخفاف، و الجوارب، والقفازين.
* ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه، كالعمامة، والقبع، والطاقية، والغترة، ونحوها([5]).
قلت: و يحرم بعد الإحرام استعمال الطيب في البدن، و الرداء و الإزار...وحلق الشعر، أو نتفه من رأسه فقط ([6]).
* و أما المرأة المعتمرة فلا يجوز لها لبس القفازين، و النقاب، وما في حكمه؛ فهو حرام على المحرمة، ولها أن تغطي رأسها، وتكشف وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ؛ لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، أي غير المحارم، لأن كشف المرأة وجهها فتنة للرجال([7]).
قلت: ويجوز للرجال و النساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام.
* وليس على المحرم شيء إن حلق شعره، أو قص شاربه، أو تطيب، أو جامع، أو خلع الإحرام، ولبس الثياب ناسيا، أو جاهلا.
لقوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ [البقرة: 286].
* ويستحب للمعتمر الكريم أن يستقبل القبلة قائما إذا أراد أن يهل عندما تستوي الحافلة في الميقات، وقد أوشكت على المسير إلى مكة.
قلت: و يستحب للمعتمر الكريم في الميقات التحميد، و التسبيح، والتكبير قبل الإهلال بالعمرة قبل ركوب الحافلة، وهذا الحكم قل من طبقه مع ثبوته([8]).
قلت: فإذا أتم هذه الأعمال في الميقات، فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو: نية الدخول، والشروع في النسك.
قلت: ثم ينوي المعتمر الدخول في نسك العمرة بقلبه، ويتلفظ بالتلبية بلسانه قائلا: «لبيك عمرة» والتلبية هذه سنة.
قلت: وإذا اعتمر العبد عن غيره ثم نسى أن يسميه، فقد أجزأ عنه، لأن الله تعالى قد علم عمن اعتمر.
* و لا يقول: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة» لضعف الحديث([9]).
* وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء العمرة؛ بكونه مريضا، أو خائفا من عدو، ونحوه، شرع له أن يشترط عند إحرامه في الميقات فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»([10]).
قلت: فإذا وجد المانع، وهو قد اشترط حل من إحرامه و لا شيء عليه.
* ويسن للمحرم أن يلبي بعد إحرامه مباشرة، ويستمر في التلبية حتى يبدأ برؤية بيوت مكة عند علامة حدود الحرم، ثم يمسك عن التلبية.
والسنة للرجل المعتمر رفع الصوت بالتلبية، لأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله تعالى، و إعلان بالتوحيد.
وأما المرأة المعتمرة ترفع صوتها بالتلبية، لأنها في التلبية كالرجال لعموم الأحاديث، مالم يخش الفتنة([11]).
* ثم يلبي المعتمر بتلبية النبي ه، وهي: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك و الملك، لا شريك لك»([12]).
ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله تعالى، ودعائه.
قلت: وتهل الحائض و النفساء.
قلت: و من السنة الإكثار من التلبية، و رفع الصوت بها، فيسن للمحرم الإكثار من التلبية على كل حال للرجال و النساء.
فيرفع بها المعتمر صوته، وتسر بها المعتمرة بقدر ما تسمع نفسها، وتسمع جارتها، فالمرأة لا ترفع الصوت بالتلبية؛ لأنه يخاف عليها الافتتان.
قلت: فإذا بلغ المعتمر الحرم المكي، و رأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها من العبادات و الحاجات.
قلت: ويدخل بخشوع، وخضوع، وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام([13]).
قلت: فإذا وصل المعتمر إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، و يقول: دعاء دخول المسجد:«اللهم افتح لي أبواب رحمتك»([14]).
* ولا يرفع المحرم يديه إذا رأى الكعبة، ولا يقول: «اللهم زد هذا البيت تشريفا، و تعظيما، وتكريما، ومهابة... » لضعف الحديث.
قلت: فيبتدئ المعتمر بالوضوء للطواف، وهو مستحب للطواف، ولا يشترط له على القول الراجح من أقوال العلماء لعدم ثبوت الدليل على اشتراطه للطواف([15]).
قلت: و يسن لمن دخل الحرم محرما أن لا ينشغل بصلاة، و لاغيرها، بل يقصد الحجر الأسود فيستلمه،ثم يبدأ بالطواف مالم تكن صلاة فريضة أقيمت، أو خاف خروج وقت المكتوبة، أو حضر صلاة جنازة، أو غير ذلك.
قلت: ويستحب الاضطباع في الأشواط كلها، وهو خاص بالرجال فقط، في طواف العمرة، أو طواف القدوم للحج.
وصفة الاضطباع: أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه وعاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، و يكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويشرع الاضطباع عند بداية الطواف، و يستمر فيه حتى نهاية أشواط الطواف السبعة.
قلت: ثم يقصد المعتمر الحجر الأسود، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له، وللركن اليماني: الركنان اليمانيان([16]).
* فيستقبل الحجر الأسود بوجهه، ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيكبر ثم يستلمه بيده اليمنى، ثم يقبله بفمه.([17])
* فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده، ثم قبل يده، وإن لم يستطع استلمه بعصا، أو ما شابهها وقبل هذا الشيء.
* فإن لم يمكنه الاستلام للزحام أشار بيده اليمنى فقط، ولا يقبلها، ويكبر مع إشارته بيده.
* وعند الإشارة بيده يستقبل الحجر الأسود، ولا يشير وهو ماش، لكن إن شق عليه مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير، وهو ماش للحاجة إلى ذلك.
قلت: ويفعل ذلك في كل طوفه، ولا يزاحم الناس على الحجر الأسود.. فيجب على المرء الحريص على إرضاء ربه أن ينظر فإذا وجد ازدحاما، فعليه أن يستقبل الحجر، ويشير إليه، ويكبر ويمضي، وإن لم يجد ازدحاما استلمه -أي مسحه بيده- وقبله([18]).
قلت: واستلام الحجر الأسود بمعنى المسح باليد اليمنى([19])، وهو سنة في كل طواف.
قلت: ويستحب للمحرم في بداية طوافه استقبال الحجر الأسود، ثم يأخذ ذات اليمين جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يبدأ بالطواف.
قلت: فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط، ويضطبع فيها كلها([20])، ويكبر عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، والإشارة إليه إذا لم يستلمه كما سبق.
قلت: ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، أو طواف القدوم في الحج من الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود.
وأما الأشواط الأربعة الأخرى فيمشي بها كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود([21]).
قلت: وفي الطواف يستحب للمعتمر أن يستلم الركن اليماني بيده، فيمسحه في كل طوافه ولا يقبله، فإن لم يتمكن من الزحام من استلامه مضى، ولا تشرع الإشارة إليه بيده، ولا التكبير، ولا التقبيل([22]).
قلت: ولا بأس بالشرب في الطواف عند الحاجة.
قلت: ولا بأس بالاستراحة في الطواف إذا احتاج المعتمر للراحة لكثرة التعب، والحر، والازدحام ليسترجع نشاطه للطواف.([23])
قلت: فلا بأس بالكلام القليل للحاجة في الطواف.
* فإذا أتم المعتمر سبعة أشواط، أي فرغ من طوافه، يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه، وطرفيه على صدره.
قلت: ثم يتقدم المعتمر إلى مقام إبراهيم عليه السلام([24])، فيقرأ الآية: ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﮊ [البقرة:125]، وقد قال بمشروعية قراءتها جماعة من أهل العلم.
قلت: ويجعل المقام بينه، وبين الكعبة، ويصلي ركعتين خلف المقام قريبا منه إن تيسر له ذلك، وإلا فبعيدا، أي فإن لم تتيسر له الصلاة قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام لشدة الزحام صلاهما في أي مكان من مسجد الحرم.
يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة؛ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ [الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة؛ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [الإخلاص:1]، وهذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
قلت: ويصلي المعتمر عند مقام إبراهيم عليه السلام إلى سترة يضعها أمامه، ولا يجعل أحدا يمر بين يديه، وهو يصلي عند المقام([25]).
قلت: فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر الأسود، ويستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك، وإلا فلا يشير إليه.
* وثم يذهب إلى ماء زمزم، فيشرب منه، ويصب على رأسه، وذلك لفعل النبي ه([26]).
قلت: ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه، أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر له، ليسعى بين الصفا والمروة، ولا يشير بيده عند الصفا، لأنه غير مشروع.
فإذا اقترب المعتمر من الصفا يقرأ قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [البقرة:158]، ويقول: «أبدأ بما بدأ الله به»، فيبدأ بالصفا([27]).
قلت: ويستحب للمعتمر أن يستقبل القبلة على الصفا، ويوحد الله، ويكبر الله ثلاثا، فيقول: «لا إله إلا الله، والله أكبر»، ثم يرفع المعتمر يديه، ويقول: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»([28])، ثم يدعو بما تيسر له من دعاء خير الدنيا والآخرة، رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر ثلاث مرات.
قلت: ثم ينزل فيمشي على المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول، فيسرع الرجل المعتمر إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية لغيره إلى أن يصل إلى العلم الأخضر الثاني.
قلت: ثم يمشي إلى المروة فيرقى إلى المروة، أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسر له، ثم يستقبل القبلة على المروة رافعا يديه، ويقول: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو بما تيسر له من دعاء خير الدنيا والآخرة، رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر ثلاث مرات، وبين الذكر يدعو بما شاء..
* ثم ينزل فيمشي إلى الصفا في موضع مشيه، ويسرع بين العلمين الأخضرين، حتى يصل إلى الصفا، فيفعل كما فعل في الشوط الأول، فيفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط، ورجوعه شوط.
قلت: وليس في الطواف، والسعي دعاء مخصوص، بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود، وله في طوافه وسعيه أن يذكر الله، ويقرأ القرآن، وغير ذلك من الذكر.
قلت: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا، أو قصر، والحلق أفضل. ([29])
وأما المرأة المعتمرة، فتقصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقص على قدر أنملة بعدما تجمع رأسها كله، وتأخذ([30]) منه قدر الأنملة([31]).
قلت: ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: ﮋﯟ ﯠﮊ [الفتح:27]، ولأن النبي ه حلق جميع رأسه، وقال ه: «لتأخذوا عني مناسككم»([32]).
* وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، لا يجزئ إلا إذا قصر هكذا.
قلت: وبهذه الأعمال تمت عمرته، وحل منها حلا كاملا، يبيح له جميع محظورات الإحرام.
وفقنا الله تعالى، وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، وصلى الله وسلم على عبده، ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، واتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
ذ ذ ذ
[1]) وانظر: «مناسك الحج و العمرة» للشيخ السعدي (19).
[2]) وانظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة الشافعي (ج7ص340).
[3]) وانظر: «الإيضاح» للنووي (ص126)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج7ص140).
[4]) والمخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، و ليس المراد ما فيه خياطة، فانتبه.
وانظر: «دليل الحاج و المعتمر» للشيخ ابن باز (47).
[5]) وانظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج7 ص147).
[6]) وانظر: «مراقي الفلاح» لابن عمار الحنفي (ص729).
[7]) وانظر: «الملخص الفقهي» للشيخ الفوزان (ج1ص421)، و «الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج16ص132)
[8]) انظر: «الصحيح» للبخاري (1553)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3ص441).
[9]) انظر: كتابي: «المنهج السوي» (ص35).
[10]) وانظر: «المنهاج» للنووي (ج8ص131).
[11]) وانظر :«مناسك الحج و العمرة» للشيخ الألباني (ص17).
[12]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج3ص408)، و مسلم في «صحيحه» (ج2ص841) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[13]) وانظر: «المهذب» للشيرازي الشافعي (ج1ص667)، و«مناسك الحج و العمرة» للشيخ الألباني (ص17).
[14]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (713) من حديث أبي حميد رضي الله عنه.
[15]) و انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج26ص198)، و «الشرح الممتع» للشيخ ابن عثيمين (ج2ص444).
[16]) و انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج26ص185).
[17]) ولا يسجد على الحجر الأسود، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي ه أنه سجد عليه.
[18]) وانظر: «الشرح الممتع» للشيخ ابن عثيمين (ج7ص274).
[19]) قلت: فإن عجز مسحه بيساره.
وانظر: «الإفصاح على مسائل الإيضاح» للمكي (ص206).
[20]) فيطوف المعتمر سبعة أشواط يضطبع في جميعها، ويرمل في ثلاثة أشواط منها.
[21]) و انظر: «كشاف القناع» للبهوتي الحنبلي (ج2ص48)، و«الهداية» للكلوذاني الحنبلي (ج1ص120).
[22]) وانظر: «فتاوى في أحكام الحج و العمرة» للشيخ ابن عثيمين (ص58).
[23]) وانظر «مصنف» عبدالرزاق (ج5 ص56) و«مصنف» ابن أبي شيبة (14970) و«أخبار مكة» للفاكهي (ج1 ص288).
[24]) ومقام إبراهيم عليه السلام، هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بنائه البيت هو وابنه إسماعيل عليه السلام، وهو الآن في المطاف تجاه باب الكعبة.
انظر: «توضيح الأحكام» للشيخ البسام (ج3 ص332).
[25]) وانظر: «مناسك الحج والعمرة» لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص50).
[26]) وانظر: «حجة النبيه» للشيخ الألباني (ص58)، و «تبيين الحقائق» للزيعلي الحنفي(ج2 ص276).
[27]) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي الحنبلي (ج4ص22).
[28]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج2 ص886) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
[29]) والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، كما فعل النبي ه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ عند مسلم في «صحيحه» (ج2 ص947).
[30]) فالحلق خاص بالرجال دون النساء.
[31]) وانظر: «المجموع» للنووي الشافعي (ج7 ص300).
[32]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2294) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.