الرئيسية / ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار / الدر المعطر في إباحة لبس اللباس الأحمر والمزعفر والمعصفر
الدر المعطر في إباحة لبس اللباس الأحمر والمزعفر والمعصفر
سلسلة ينابيع الأنهار في فقه الكتاب والسنة والآثار
|
46 |
الدر المعطر
في
إباحة لبس اللباس
الأحمر والمزعفر والمعصفر
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد،
فهذا جزء لطيف في باب مهم من أبواب اللباس، وهو بيان سبيل، أهل الصواب: في جواز لبس اللباس الأحمر، والمزعفر، والمعصفر([1])؛ بأدلة السنة، والآثار، والإجماع.
هذا ونسأل الله التوفيق، والسداد، لما يحب ويرضى: ]وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب[ [هود: 88].
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على جواز لبس
اللباس الأحمر، والمعصفر([2])، والمزعفر([3])
* فيباح لبس الثوب المعصفر، والمزعفر أيضا، وقد أجمع الصحابة على إباحته؛ منهم: ابن عمر ﭭ.
* وهو مروي عن عدد من التابعين؛ منهم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وغيرهما.
قلت: وإليه ذهب الإمام مالك،وعدد من المالكية. ([4])
* وإباحة لبس الثوب المعصفر فقط، رواية: عند الحنابلة([5])، وذهب إلى ذلك الشافعية. ([6])
* ويباح لبس المزعفر من الثياب، من غير كراهة، وإليه ذهب المالكية، وهو رواية: عند الحنابلة، ومذهب الظاهرية. ([7])
وهذا الحكم: هو الصواب.
وإليك الدليل:
1) عن البراء بن عازب t قال: (كان النبي r مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه). ([8])
* والشاهد منه: أن العصفر يصبغ صبغا أحمر.
قلت: وقد ثبت لبس النبي r للأحمر، فدل على جواز لبسه، ولا يحرم، ولا يكره. ([9])
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج10 ص318)؛ باب: الثوب الأحمر.
قلت: فإن لبس النبي r، للأحمر، أو غيره يدل دلالة قاطعة على جواز لبس الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، إذ لو كان حراما شرعا، لما لبسه النبي r، فيبعد منه r، أن يلبس ما هو منهي عنه شرعا. ([10])
وبوب الإمام الترمذي في «السنن» (ج5 ص93)؛ باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.
وقال الإمام النووي / في «المجموع» (ج4 ص336): (يجوز لبس الثوب الأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والمخطط، وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا([11])، ولا كراهة في شئ منه). اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص113): (فالواجب: البقاء على البراءة الأصلية المتعضدة؛ بأفعال رسول الله r الصحيحة، لا سيما وقد لبسه r بعد حجة الوداع، ومات بعدها بأيام يسيرة). اهـ
2) وعن البراء بن عازب t قال: (ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي r). ([12])
3) وعن أبي جحيفة، وهب بن عبد الله السوائي t قال: (رأيت رسول الله r في قبة حمراء من أدم... وخرج النبي r في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين). ([13])
وترجم عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص578)؛ باب: الصلاة في الثوب الأحمر.
4) وعن العوام بن حوشب قال: (رأيت على إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، على كل واحد منهما: ملحفة حمراء). ([14])
5) وعن مالك بن مغول قال: (رأيت على الشعبي: ملحفة حمراء). ([15])
وبوب عليه الحافظ أبو داود في «السنن» (ج6 ص174)؛ باب: في الرخصة في ذلك. ([16])
وبوب عليه الحافظ الترمذي في «السنن» (ج3 ص518)؛ باب: ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال.
قلت: وهذا الحديث يدل على جواز لبس الثوب الأحمر في الصلاة.
وإذا جاز لبس اللباس الأحمر في الصلاة، ففي غيرها من باب أولى.
قال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج2 ص436): (والمقصود منه هاهنا: أن النبي r: خرج في حلة حمراء مشمرا، وصلى بالناس؛ يدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج10 ص305): (وقد جاء جواز لبس الثوب الأحمر: مطلقا، عن علي، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل([17])، وطائفة من التابعين). اهـ
وقال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص39): (فيه إباحة لباس الحمرة من الثياب، والرد على من كره ذلك، وأنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير، والزاهد في الدنيا، والحمرة أشهر الملونات، وأجل الزينة في الدنيا). اهـ
قلت: فثبوت لبس الأحمر عن النبي r: ثبوتا لا يحتمل غير الجواز.
* ومحال أن يلبس r الأحمر في أكثر من مناسبة في حياته، ويكون الأحمر، محرما، أو مكروها في الإسلام. ([18])
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج2 ص114): (ولا يخفاك: أن الصحابي قد وصفها؛ بأنها حمراء، وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت... والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب؛ لأنها لسانه، ولسان قومه). اهـ
قلت: وقول جمهور الفقهاء: القاضي بجواز لبس الرجل للملابس الحمراء، بلا تحريم، أو كراهة.
* من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ([19])
قلت: وهو الراجح.
6) وعن ابن عمر ﭭ قال: (رأيت رسول الله r: يصبغ بالصفرة، فأنا أحب أن أصبغ بها). ([20])
* ومراده t بذلك: صبغ الثياب بالصفرة، أي: بالزعفران. ([21])
قلت: وهذا يدل على أن النبي r كان: يصبغ لباسه بالزعفران.
وفعل النبي r هذا يدل على الجواز.
وبوب عليه الحافظ أبو داود في «السنن» (ج11 ص113)؛ باب: في المصبوغ بالصفرة.
قال ابن بكير في «الموطأ» (ج3 ص443)؛ وسئل: مالك، عن لبس الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأفنية، فقال مالك: (ما أعلم شيئا من ذلك حراما، وغير ذلك من اللبس أحب إلي).
ويؤيده: ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج8 ص344)، وفي «المجتبى» (ج8 ص150)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص181)، وفي «الاستذكار» (ج16 ص342) من طريق القعنبي قال: حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه: زيد بن أسلم: (أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه: بالزعفران، فقيل: له، فقال: كان رسول الله r يصبغ).
قلت: وهذا سنده قوي، وقد توبع أيضا، من سند الحافظ البخاري في «صحيحه»، وقد سبق.
وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (6828).
وبوب عليه الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج8 ص344)؛ باب: الزعفران.([22])
7) وعن أنس بن مالك t؛ أن عبد الرحمن بن عوف t، جاء إلى رسول الله r، وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله، فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال r: (كم سقت إليها، قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله r: أولم ولو بشاة). ([23])
* ووجه الدلالة: أن النبي r، أقر عبد الرحمن بن عوف t، على صبغه ثوبه بصفرة الزعفران، ولم ينكر عليه ذلك.
ويؤيده: ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج5 ص239)، وفي «المجتبى» (ج6 ص128) من طريق بهز بن أسد قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك t: (أن عبد الرحمن بن عوف كان عليه ردع زعفران... الحديث).
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال أبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج2 ص83): قال مالك؛ وفي الملاحف([24]) المعصفرة([25]) في البيوت للرجال، وفي الأفنية([26])، قال: (لا أعلم شيئا من ذلك حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي).
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص179) من طريق موسى بن إسماعيل: بهذا الإسناد.
وإسناده صحيح.
قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص180): (والردع: صبغ الثياب بالزعفران). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص179): (أثر صفرة: فيروى، أن الصفرة كانت من الزعفران، وإذا كان ذلك، كذلك: فلا يجوز أن تكون؛ إلا في ثيابه). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص342): (ردع من زعفران: تبين تلك الصفرة ما كانت، فيجوز على هذا الرجل أن يصفر لحيته، وثيابه بالزعفران). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص342): (وقد أجاز مالك، وأصحابه: لباس الثياب المصبوغة بالزعفران للرجال). اهـ
قلت: وهذا بيان في أن الصفرة التي كانت على عبد الرحمن بن عوف t، صفرة زعفران.
وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص179 و180)؛ جملة من الآثار الواردة في ذلك.
ثم قال الحافظ ابن عبد البر /: (فقد بان في هذه الآثار، من نقل الأئمة، أن الصفرة التي رأى رسول الله r، بعبد الرحمن بن عوف t، كانت زعفرانا). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص180): (قال مالك /: لا بأس بلباس الثوب المزعفر، وقد كنت ألبسه). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص179)؛ في لباس الرجل للثياب: المزعفرة: (فأجازها: أهل المدينة، وإلى ذلك ذهب: مالك، وأصحابه). اهـ
وقال يحيى الليثي في «الموطأ» (ج2 ص499): وسمعت مالكا: يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأفنية، قال: (لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي).
9) وعن نافع: (أن عبد الله بن عمر ﭭ، كان يلبس الثوب: المصبوغ بالمشق([27])، والمصبوغ بالزعفران). ([28])
قال عبد الرزاق في «المصنف» (ج11 ص78): «وربما رأيت معمرا، يلبسه». يعني: الثوب المزعفر.
قال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج9 ص122): (والصواب عندنا: أن لبس المعصفر، وشبهه من الثياب المصبغة بالحمرة، وغيرها من الأصباغ غير حرام، بل ذلك مطلق مباح). اهـ
10) وعن زيد بن أسلم قال: (رأيت ابن عمر ﭭ، يصبغ بالصفرة ثيابه كلها، حتى عمامته). ([29])
قال الحدثاني في «الموطأ» (ص559): قال مالك في؛ الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأفنية، قال: (لا أعلم شيئا من ذلك حراما، وغير ذلك من اللبس أحب إلي).
وبوب الحافظ أبو داود في «السنن» (ج6 ص169)؛ باب: في المصبوغ بالصفرة.
11) وعن موسى بن طلحة: (أن طلحة بن عبيد الله t، كان يلبس المعصفر).([30])
12) وعن سليمان بن طرخان التيمي قال: (رأيت على أنس بن مالك t برنسا([31]) أصفر من خز). ([32])
قلت: وهذا يدل على جواز لبس الرجل للثياب الصفر.
* والمراد من الصبغ بالصفرة: صبغ الثياب باللون الأصفر. ([33])
والمراد بالصفرة: الورس، وهو نبت يشبه الزعفران، ينتج صفرة، وقد يخلط بشيء من الزعفران. ([34])
13) وعن عاصم بن بهدلة قال: (أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا([35])، يلبسون المعصفر؛ منهم: زر بن حبيش، وأبو وائل). ([36])
14) وعن هشام، عن محمد بن سيرين / قال: (كان المعصفر لباس العرب، ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام، وكان لا يرى به باسا). ([37])
قال الحافظ ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج8 ص266)؛ باب: في لبس المعصفر للرجال، ومن رخص فيه.
15) وعن العلاء بن عبد الكريم قال: (رأيت على إبراهيم النخعي: ثوبا معصفرا). ([38])
16) وعن عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: (رأيت نافع بن جبير بالعرج: وعليه معصفر). ([39])
17) وعن ابن عون، عن محمد بن سيرين: (أنه كان لا يرى بأسا بلبس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر، أو الزعفران). ([40])
18) وعن هشام بن عروة قال: (كان أبي: يلبس ملحفة حمراء، صبغت بالعصفر، حتى مات). ([41])
* ويباح للمرأة لبس المزعفر، والمعصفر، والأحمر، وقد اتفق العلماء على هذا الحكم. ([42])
19) وعن سالم بن عبد الله: (أن ابن عمر ﭭ، كان يعصفر لبعض نسائه). ([43])
20) وعن عمرو بن أبي عمرو قال: (سألت القاسم بن محمد؛ قلت: إن ناسا، يزعمون أن رسول الله r: «نهى عن الأحمرين، العصفر، والذهب»، فقال: كذبوا: والله لقد رأيت عائشة ڤ تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب). ([44])
قال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج4 ص77): (لم ينه r: النساء عن التزعفر، فهو: مباح لهن، قال تعالى: ]وقد فصل لكم ما حرم عليكم[ [الأنعام: 119]). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
2) |
ذكر الدليل على جواز لبس اللباس الأحمر، والمعصفر، والمزعفر.. |
6 |
([1]) ومن أفتى بالنهي عن لبس: اللباس الأحمر، أو المزعفر، أو المعصفر؛ فإنه استدل بالأحاديث الضعيفة، أو المؤولة، أو المنسوخة، وسوف نناقشها في رسالة مستقلة، إن شاء الله، اللهم سدد سدد.
([2]) الثوب المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر، وهو نبات صبغي صيفي، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير، ونحوه.
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج9 ص242)، و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص567)، و«الصحاح» للجوهري (ج2 ص750)، و«المصباح المنير» للفيومي (ص214).
([3]) الثوب المزعفر: هو المصبوغ بالزعفران، وهو نبات معروف، ونوع صبغي.
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج6 ص45)، و«المصباح المنير» للفيومي (ص132)، و«الصحاح» للجوهري (ج2 ص670).
([4]) وانظر: «الموطأ» للإمام مالك (ج2 ص912)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج26 ص169)، و«التمهيد» له (ج2 ص180)، و«شرح الموطأ» للزرقاني (ج5 ص270)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص350)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج3 ص154).
([7]) وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج2 ص180)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص350)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج3 ص154)، و«الفروع» لابن مفلح (ج1 ص354)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج1 ص481)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج4 ص76).
([10]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص438)، و«عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» للعيني (ج18 ص49)، و«المجموع» للنووي (ج4 ص336)، و«المنهاج» له (ج4 ص163)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج16 ص169)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج2 ص436)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ص39 و40)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص302)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (ج8 ص267).
([11]) قلت: لا خلاف في هذا، لإجماع الصحابة y، والتابعين لهم بإحسان، ولا كراهة في شيء من لبس هذه الملابس.
وأما الأحمر: في جواز لبسه، خلاف مشهور عند المتأخرين.
([13]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (376)، ومسلم في «صحيحه» (503)، وأبو داود في «سننه» (4072)، والترمذي في «سننه» (ج3 ص518)، و(ج5 ص93).
([19]) وانظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ص39)، و«فيض القدير» للمناوي (ج5 ص313)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص350)، و«رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج6 ص358)، و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب (ج1 ص506)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج1 ص482)، و«الفروع»لابن مفلح (ج1 ص354)، و«المجموع» للنووي (ج4 ص336)، و«روضة الطالبين» له (ج1 ص575)، و«المغني» لابن قدامة (ج2 ص302)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج16 ص169 و170)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج2 ص438)، و«عمدة القاري» للعيني (ج18 ص49)، و«شرح الموطأ» للزرقاني (ج4 ص425)، و«المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح (ج1 ص384)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص308)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج10 ص305).
([20]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج10 ص308).
قلت: فأراد ابن عمر ﭭ، بالصفرة: الزعفران، أي: كان يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران.
وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج2 ص180)، و«الاستذكار» له (ج16 ص342).
([21]) وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص97)، و«عون المعبود» للآبادي (ج11 ص113)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج2 ص180)، و«الاستذكار» له (ج16 ص342).
([22]) يعني: صبغ الثوب بالزعفران.
وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج2 ص180)، و«الاستذكار» له (ج16 ص342).
([23]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج9 ص221)، ومسلم في «صحيحه» (ج9 ص216)، ومالك في «الموطأ» (ج2 ص54)، والبغوي في «شرح السنة» (2308)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج7 ص258)، وابن حبان في «صحيحه» (4060)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3020)، والجوهري في «مسند الموطأ» (318)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج2 ص179).
([26]) أي: أفنية الدور، جمع فناء، وفناء الدار ما امتد من جوانبها.
وانظر: «شرح الموطأ» للزرقاني (ج4 ص425)، و«مقاييس اللغة» لابن فارس (ج4 ص453).
([27]) المشق: هو المغرة، وهي الطين الأحمر المدر، تصبغ به الثياب.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج4 ص285 و294)، و«جامع الأصول» له (ج10 ص670)، و«تاج العروس» للزبيدي (ج14 ص142).
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج2 ص911)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج11 ص78)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص173)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (165)، وأبو مصعب في «الموطأ» (ج2 ص82)، والحدثاني في «الموطأ» (ص559)، وابن بكير في «الموطأ» (ج3 ص443)، وابن وهب في «الموطأ» (ص456)، وابن القاسم في «الموطأ» (ص456).
وإسناده صحيح.
أخرجه أبو داود في «سننه» (4064)، والنسائي في «السنن الكبرى» (9305)، وفي «المجتبى» (ج8 ص140)، وأحمد في «المسند» (5717).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (6728).
([31]) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه، ملتزق به، ويكون من القطن، والجمع: برانس.
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج1 ص393)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص121)، و«القاموس» للفيروز آبادي (ص685)، و«مختار الصحاح» للرازي (ص54).
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (24715)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج26 ص169).
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج8 ص266).
وإسناده صحيح.
العرج: عقبة، بين مكة، والمدينة.
انظر: «معجم البلدان» للحموي (ج4 ص99).
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج11 ص79) من طريق معمر عن الزهري عن سالم به.
وإسناده صحيح.