القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / قلائد المرجان في تخريج حديث: إذا اجتمع عيدان

2023-12-09

صورة 1
قلائد المرجان في تخريج حديث: إذا اجتمع عيدان

                سلسلة

      ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

                          

57

 

 

                                                                               

 

قلائد المرجان

في تخريج

حديث: إذا اجتمع عيدان

 

دراسة أثرية منهجية علمية، في بيان إنكار الأئمة هذا الحديث، منهم: الإمام أحمد، والإمام الدارقطني، والإمام الخطيب، والإمام ابن عبد البر، والإمام ابن الجوزي، والإمام أبو حاتم، والإمام البزار، والإمام ابن حزم، وغيرهم.

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

     

رب يسر ولا تعسر

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].

]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها؛ فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])

قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])

قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.

وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.

قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.

الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف: إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.

* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به، كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.

* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.

قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.

قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.

قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.

قال الإمام ابن منده /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.

قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.

قال الإمام أبو حاتم الرازي / لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى أي: التعليل يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])

وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.

وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.

فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31)، وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.

وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.

قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؟ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؟ اللهم غفرا.

* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])

* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.

قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.

قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.

قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.

فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.

قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.

قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.

وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.

قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])

* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.

قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.

قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.

* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.

قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])

قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «إذا اجتمع عيدان»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها.

* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.

قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r؛ لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى، إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.

وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.

قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])

* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين، فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].

قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).

قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى، إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وألا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.

قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                                                              أبو عبد الرحمن

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

 

 

 

    

ذكر الدليل

على ضعف أحاديث في العيدين إذا اجتمعا، وأنه تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد، وهذا باطل في الدين

 

عن أبي هريرة t، عن رسول الله r أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون).

حديث منكر

اختلف في هذا الحديث في متنه، وفي سنده:

* فرواه محمد بن المصفى، وعمر بن حفص الوصابي، ومحمد بن عمرو بن حنان الحمصي، ويزيد بن عبد ربه الجرجسي، جميعهم: عن بقية بن الوليد الحمصي، حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا المغيرة بن مقسم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، عن رسول الله r أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون).

حديث منكر

أخرجه أبو داود في «سننه» (1073)، وابن ماجة في «سننه» (ج2 ص344)، والفريابي في «أحكام العيدين» (150)، والمخلص في «المخلصيات» (ج2 ص218)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج2 ص249)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص29)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص318)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص271)، وفي «الاستذكار» (ج7 ص228)، وابن ماسي في «الفوائد» (31)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129)، وابن شاهين في «جزء من حديثه» (38)، وابن الجارود في «المنتقى من السنن المسندة» (ص107)، والطحاوي في «بيان مشكل أحاديث رسول الله r» (ج3 ص190)، وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج4 ص97)، وفي «العلل المتناهية» (ج1 ص469)، والمراغي في «عوالي المجيزين» (ص83)، وابن البهلول في «الأمالي» (ق/11/ط).

وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (18105).

وفي رواية: الفريابي في «أحكام العيدين» (ص211)؛ بلفظ: (وإنا مجمعون إن شاء الله).

* وكذا في رواية: أبي طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص249).

وفي رواية: ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص272)؛ بلفظ: (فمن شاء أجزأته الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله).

وفي رواية: الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129)؛ بلفظ: (فمن شاء منكم أجزأه من الجمعة، فإنا مجمعون إن شاء الله).

وغيرهم.

وفي رواية: الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج3 ص190): (اجتمع عيدان على عهد النبي r، في يوم، فقال r: أيما شئتم أجزأكم).

* وهذا اللفظ: وهم، وهو من الاختلاف في المتن، دون أن يذكر: «فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».

* وهو غير محفوظ.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه بقية بن الوليد الحمصي، فقد روى له البخاري تعليقا، ومسلم حديثـا، واحدا: متابعة، وهو موصوف بتدليس التسوية، حيث إنه يروي عن الضعفاء، والمجهولين، فلا يقبل حديثه، إلا إذا صرح بالتحديث في طبقات السند كلها. ([16])

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص272): (وهذا الحديث لم يروه -فيما علمت عن شعبة- أحد من ثقات أصحابه الحفاظ.

* وإنما رواه عنه: بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة، أصلا، وروايته عن أهل بلده: أهل الشام فيها كلام.

* وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به.

* وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، مرسلا، قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله r، فقال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع»، فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع، ولم يذكر الإجزاء).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فإن بقية بن الوليد، لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة، والمغيرة، وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه».

* وهذا خطأ من الحاكم، وليس هو كما قال؛ لضعف الإسناد، واضطرابه.

* وهذا الحديث: قد وهم فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد به عن شعبة بن الحجاج، من دون أصحابه الثقات المكثرين عنه في الحديث؛ منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن جعفر غندر، ويزيد بن هارون، والطيالسي، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ العنبري، وعفان بن مسلم الصفار، وغيرهم. ([17])

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص449)، من رواية: محمد بن المصفى، عن بقية، عن شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، عن رسول الله r موصولا، ثم قال: (رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي، عن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد العزيز، موصولا، ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز، فأرسله).

وقال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص450): (ويروى عن سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز، موصولا، مقيدا بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف.

* وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي r، مقيدا بأهل العالية، إلا أنه منقطع).

* وقد أنكر أئمة الحديث، هذا الحديث على بقية بن الوليد، فرواه موصولا، ورواه الجماعة: مرسلا، وهو الصواب.

قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص27): (وقد روي حديث عبد العزيز بن رفيع، مسندا، وإن كان ابن المديني قال: إن المرسل فيه عن عبد العزيز، حديث، شريف).

وقال أبو بكر الأثرم: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: (بلغني أن بقية روى عن شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t: «في العيدين يجتمعان في يوم»، من أين جاء بقية بهذا؟؛ كأنه يعجب منه، ثم قال أبو عبد الله: قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن شعبة: حديثين ليس هذا فيهما، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز، عن أبي صالح، مرسلا). ([18])

وعن البرقاني قال: وقال لنا الدارقطني: (هذا حديث غريب، من حديث مغيرة، ولم يروه عنه غير شعبة.

* وهو أيضا غريب عن شعبة، لم يروه عنه غير بقية.

* وقد رواه زياد البكائي، وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع، متصلا.

* وروى عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي r، وهو غريب عنه.

* ورواه جماعة عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن النبي r، مرسلا، ولم يذكروا أبا هريرة). ([19])

* فأخطأ بقية بن الوليد الحمصي في هذا الحديث، وخالف الثقات، وذلك: أنه وصله، وهو: مرسل، فأخطأ على شعبة بن الحجاج في وصله، فلا يحتج به. ([20])

قال عنه الإمام أحمد: «يحدث المناكير عن المشاهير».([21])

وقال الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج7 ص123): عن بقية بن الوليد: (في حديثه: مناكير، إلا أن أكثرها عن المجاهيل).

وقال الحافظ البيهقي في «الخلافيات» (ج1 ص497): (وقد ذكرنا: أن ما يرويه بقية بن الوليد عن الضعفاء والمجهولين، فليس بمقبول منه، كيف وقد أجمعوا على أن بقية بن الوليد: ليس بحجة).

* فهذا الحديث، خطأ من بقية بن الوليد، وهو مدلس أيضا.

*فهو غير محفوظ.

وقال الحافظ البزار في «المسند» (ج15 ص387): (وحديث المغيرة عن عبد العزيز بن رفيع، لا نعلم رواه عن شعبة، إلا بقية، وحديث عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن أبي هريرة، فقد رواه غير واحد عن أبي صالح، مرسلا).

وقال الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج1 ص470): (وكذا قال أحمد بن حنبل، إنما رواه الناس عن أبي صالح، مرسلا، وتعجب من بقية بن الوليد: كيف رفعه، وقد كان بقية بن الوليد، يروي عن الضعفاء، ويدلس).

وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (ج4 ص98): (وكذا قال أحمد بن حنبل، إنما رواه الناس عن أبي صالح، مرسلا، وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عن ضعفاء، ويدلس).

* ومن ثم، فإن المحفوظ في هذا الحديث، رواية الجماعة المرسلة، وهو مع إرساله: منكر.

قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص217): (يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه: فرواه زياد بن عبد الله البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية، عن شعبة، عنه.

* وقال وهب بن حفص، عن الجدي، عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة.

* وقال أبو بلال، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، وقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع، كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

* وكذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع.

* وخالفه: الحميدي، عن ابن عيينة، فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة، وكذلك رواه الثوري، واختلف عنه.

* وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري؛ كلهم: عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح: مرسلا، وهو الصحيح).

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج2 ص622): (وصحح الدارقطني إرساله، لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص27): (وعلى أي حال كان، فهو عند جماعة العلماء، خطأ، وليس على الأصل المأخوذ به).

* والمغيرة بن مقسم الضبي، وهو مدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. ([22])

وعلى هذا فإن الحديث: منكر، لا يثبت، ولا تقوم به الحجة؛ في مقابل ما سيأتي أيضا ذكره من الآيات، والأحاديث، القاضية بأن النبي r كان يصلي الجمعة، ولم يتركها أبدا، حتى لو صادفت صلاة العيد في يوم واحد.

قال الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل» (ج2 ص571): (وسألت أبي عن حديث، رواه بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة t عن النبي r قال: «اجتمع عيدان في عهد النبي r»؟.

* قال أبي: رواه أبو عوانة عن عبد العزيز بن رفيع قال: «شهدت الحجاج بن يوسف، واجتمع عيدان في يوم، فجمعوا، فسألت أهل المدينة؛ قلت: كان فيكم رسول الله r عشر سنين، فهل اجتمع عيدان؟، قالوا: نعم»، قال أبي: هذا أشبه).

* ورواه إبراهيم بن دينار، ومحمد بن سمينة، والحسن بن قزعة، جميعهم: عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t قال: (اجتمع عيدان على عهد النبي r، فقال: إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع، فليجمع). فلما صلى العيد، جمع.

وفي رواية: (فمن أحب أن يشهد الجمعة منكم، فليشهدها).

حديث منكر

أخرجه البزار في «المسند» (ج15 ص386)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص449)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص192)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص273)، وفي «الاستذكار» (ج7 ص28).

وفي رواية: البزار في «المسند» (ج15 ص386)؛ بلفظ: (اجتمع عيدان على عهد النبي r في يوم واحد... اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء منكم أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله).

وفي رواية: ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص28)؛ بلفظ: (اجتمعنا إلى رسول الله r في يوم عيد، ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله r: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا، والجمعة، وإني مجمع فمن أحب أن يشهد الجمعة منكم فليشهدها، فلما رجع رسول الله r جمع بالناس).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه زياد بن عبد الله البكائي، له أوهام عن الثقات، وهذه منها.

قال عنه ابن المديني: «ضعيف»، وقال ابن معين: «كان ضعيفا»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن سعد: «كان ضعيفا»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به». ([23])

وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص384): (كان: فاحش الخطأ، كثير الوهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وكان ابن معين: سيئ الرأي فيه).

وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص192): (وهذا يرويه: عن عبد العزيز بن رفيع، مع زياد البكائي: صالح بن موسى الطلحي.

* وروي: عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، ولا أعلم يرويه عن شعبة، غير بقية بن الوليد).

* وخالفهم ابن ماجة، فرواه عن محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا شعبة قال: حدثني مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن ابن عباس ، عن رسول الله r أنه قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله).

حديث منكر

أخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج2 ص344).

فوهم ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، وجعله من مسند: «ابن عباس»، وهو من مسند: «أبي هريرة».

قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج2 ص94): (ووقع عند ابن ماجة، عن أبي صالح عن: «ابن عباس»، بدل: «أبي هريرة»، فهو وهم).

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (ج4 ص383): (قد قال ابن ماجة في آخر الحديث: ما أظن إلا أنني وهمت في: «ابن عباس»، والصواب: عن «أبي هريرة»).

قلت: وهذا من الاضطراب في الحديث.

فهو: لا يصح.

* وخالف: أبو بلال الأشعري، فرواه عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به موصولا: (اجتمع عيدان).

حديث منكر

أخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (ج5 ص356).

قال الحافظ الدارقطني: «تفرد به أبو بلال الأشعري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، عنه: متصلا».

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص215): «وقال أبوبلال عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع».

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه أبو بلال، وهو مرداس بن محمد بن الحارث الأشعري، وهو منكر الحديث. ([24])

قال عنه ابن حبان: «يغرب ويتفرد»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «لين الحديث».([25])

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (ج1 ص227)؛ عن بلال الأشعري: (مرداس بن محمد، هو من ولد: أبي موسى الأشعري: ضعفه جماعة).

* وفيه أبو بكر بن عياش الأسدي، وهو كثير الغلط في الحديث، ويخالف في روايته للثقات الأثبات، وهذه منها.

قال عنه أحمد: «أبو بكر: كثير الخطأ جدا، إذا حدث من حفظه»، وقال أبو نعيم ابن دكين: «لم يكن في شيوخنا: أحد أكثر غلطا منه»، وقال إبراهيم الرفاعي: «كان أبو بكر بن عياش: كثير الغلط»، وقال البزار: «لم يكن بالحافظ»، وقال الترمذي: «أبو بكر بن عياش: كثير الغلط»، وقال ابن معين: «ليس هو بالقوي»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ عندهم»، وقال ابن عبد البر: «يهم في حديثه، وفي حفظه شيء»، وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه: اضطراب»، وقال ابن سعد: «كثير الغلط».([26])

قلت: أبو بكر بن عياش الأسدي، يضطرب في الحديث، ويخالف الحفاظ الأثبات.

* فهو: غير محفوظ.

* ورواه يحيى بن يحيى التميمي، ثنا محمد بن جابر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي هريرة t، أن النبي r قال: (إذا اجتمع عيدان في يوم أجزأهم الأول).

حديث منكر

أخرجه الذهبي في «ترجمة الإمام مسلم» (ص46).

وقال الذهبي: «حديث ضعيف».

* وعلته: محمد بن جابر اليمامي، وهو سيء الحفظ، وقد اختلط، فلا يحتج به.([27])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص831): (صدوق: ذهبت كتبه، فساء حفظه، وخلط كثيرا، وعمي فصار يلقن).

قلت: وهذا الحديث أتى من تخاليطه.

وقال يحيى بن معين: «محمد بن جابر ليس بشيء»، وقال أحمد: «لا يحدث عنه إلا من هو شر منه».([28])

وقال الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور» (ص153): (ومحمد بن جابر، هو اليمامي، ضعيف).

وقال الحافظ السيوطي في «النكت البديعات على الموضوعات» (ص123): (محمد بن جابر، ليس بشيء).

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج3 ص46): «محمد بن جابر، وهو ضعيف».

* وخالفهم: سفيان الثوري، فأرسله: ورواه عن سفيان الثوري: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرزاق الصنعاني، وأبو عامر العقدي، والطيالسي، والحسين بن حفص؛ جميعهم: عن سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ذكوان أبي صالح قال: (اجتمع عيدان على عهد النبي r فقال: إنكم قد أصبتم خيرا وذكرا، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع). وفي رواية: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله r، يوم جمعة، ويوم عيد).

حديث منكر مرسل

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص304)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص450)، والطحاوي في «بيان مشكل أحاديث رسول الله r» (ج3 ص191).

فرواه سفيان الثوري، مرسلا، وهو ثقة، متقن، حافظ.

* وتابعه: جماعة، فرووه، مرسلا، أيضا: ولم يذكروا: «أبا هريرة» في هذا الحديث، وهو الصحيح.

قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص217): (رواه أبو عوانة([29])، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري؛ كلهم: عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلا، وهو الصحيح).

* فهذه الرواية المرسلة، هي الصحيحة، من رواية: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وأبي عوانة، وزائدة بن قدامة، وأبي حمزة السكري.

* وأخطأ بقية بن الوليد الحمصي، وغيره، في وصل هذا الحديث. ([30])

* إنما هو: عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح السمان عن رسول الله r، مرسلا.

قال الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص450): (ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، فأرسله).

* ورواه أبو عوانة عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أهل المدينة، فقلت: كان رسول الله r، عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم، قالوا: بلى، قام فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: إنه قد اجتمع لكم عيدان، وقد أصبتم ذكرا وخيرا، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يأتينا، فليأتنا، ومن شاء أن يجلس، فليجلس، فلقيت ذكوان أبا صالح، فقال لي مثل ما قال أهل المدينة).

حديث منكر، مرسل

أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (151)، فأرسله، ولم يذكر: «أبا هريرة».

هكذا: مرسلا، وهو الصواب.

* وذلك؛ لأن الرواة الذين وصلوا الحديث، عامتهم فيهم ضعف.

* وأما الذين أرسلوه، فعامتهم: ثقات، حفاظ.

وذكر الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج2 ص94)؛ رواية: ابن عيينة الموصولة، ثم قال: «إسناده ضعيف».

قال الحافظ الدارقطني: (ورواه جماعة عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن النبي r، مرسلا، ولم يذكروا أبا هريرة). ([31])

وقال الإمام أحمد: (قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن شعبة: حديثين، ليس هذا فيهما، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز، عن أبي صالح، مرسلا).([32])

* فالإمام أحمد رحمه الله: أنكر هذا الحديث، وضعفه.

وقال الحافظ البزار في «المسند» (ج15 ص386): (وحديث المغيرة عن عبد العزيز: لا نعلم رواه عن شعبة وأسنده؛ إلا بقية، وحديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة، فقد رواه غير واحد عن أبي صالح، مرسلا).

* فالمحفوظ، هو المرسل.

قلت: وهذا الحديث([33])، فإنه معارض بحديث النعمان بن بشير t، حيث إنه r كان يقيم: «صلاة العيد»، و«صلاة الجمعة»، جميعـا إذا اجتمعا في يوم جمعة، ولم يرخص r للناس الذين حضروا: «صلاة العيد»، أن يتركوا: «صلاة الجمعة» مع الإمام؛ لأنها فرض في القرآن، والسنة.

* فدل الحديث، من فعله r، على عدم الرخصة للمأموم في عدم شهود: «صلاة الجمعة»، لمن شهد: «صلاة العيد».

* ودل على إقامة النبي r، للصلاتين جميعـا، ولم يقل للناس: «من شاء أن يصلي، فليصل»، أو «من شاء أن يجمع، فليجمع».

* فقد اجتمع العيد، والجمعة في يوم واحد في عهد رسول الله r، ولم يرخص r للمصلين، أن يتركوا: «صلاة الجمعة»، وذلك لفرض: «صلاة الجمعة»، على كل مكلف.

وإليك الدليل:

فعن النعمان بن بشير t قال: (كان رسول الله r، يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ]سبح اسم ربك الأعلى[ [الأعلى: 1]، و]هل أتاك حديث الغاشية[ [الغاشية: 1]، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين).

وفي رواية: (كان رسول الله r، يقرأ في العيدين، وفي الجمعة: ]سبح اسم ربك الأعلى[ [الأعلى: 1]، و]هل أتاك حديث الغاشية[ [الغاشية: 1]، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما).

وفي رواية: (فإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، قرأ بهما جميعـا في الجمعة، والعيد).

أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (878)، وأبو داود في «سننه» (1122)، والترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (533)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص288 و303)، و(ج10 ص332)، وابن ماجة في «السنن» (1281)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص273 و277)، والدارمي في «المسند» (1568)، و(1607)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج7 ص251)، والطيالسي في «المسند» (832)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (1463)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص180 و298)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج2 ص463)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج7 ص61 و62)، والشافعي في «المسند» (1463)، والحميدي في «المسند» (921)، وابن الجعد في «حديثه» (844)، وابن الجارود في «المنتقى في السنن المسندة» (300)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة» (ج1 ص413)، والمستغفري في «فضائل القرآن» (993)، و(994)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص471 و496)، و(ج2 ص7)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص283)، و(ج4 ص287)، والبزار في «المسند» (ج8 ص193)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج1 ص263)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص201 و294)، وفي «شعب الإيمان» (ج2 ص488)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج21 ص132 و136)، وفي «المعجم الصغير» (1042)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص405)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص229)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج16 ص325)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص473)، والبغوي في «شرح السنة» (ج4 ص272)، وفي «الأنوار في شمائل المختار» (641)، وفي «معالم التنزيل» (ج4 ص346) من طريق سفيان الثوري، والقاسم بن معن، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وأبي عوانة، ومسعر بن كدام، وغيلان بن جامع، جميعهم: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير t به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح».

وبوب عليه الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص358)؛ باب: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد، ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما.

وبوب الحافظ النسائي في «السنن الصغرى» (ج2 ص288)؛ اجتماع العيدين وشهودهما.

قلت: فهذا الحديث يدل على فعل النبي r؛ بإقامة الصلاتين للناس، وهو القاضي بعدم جواز التخلف عن شهود: «صلاة الجمعة»، لمن شهد: «صلاة العيد».

* وحديث النعمان بن بشير t، هو أصح حديث، في هذا الباب، وهو قاطع للنزاع.

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص271): (وأما القول الأول: إن الجمعة تسقط بـ«العيد»، ولا تصلى ظهرا، ولا جمعة؛ فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: ]إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة[ [الجمعة: 9]، ولم يخص يوم عيد من غيره).

وقال الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص89): (الجمعة فرض، والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص277): (وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا؛ لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة، عمن وجبت عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ]يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله[ [الجمعة: 9]، ولم يخص الله تعالى، ورسوله r: يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة، والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري، ولا مسلم بن الحجاج، منها: حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها).

وعن ابن عمر قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله r، فصلى بالناس، ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف).

حديث منكر

أخرجه ابن ماجة في «سننه» (ج2 ص344 و345)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص455)، وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (797)، وفي «العلل المتناهية» (ج1 ص470) من طريق جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل بن علي، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سنده واه؛ وله علتان:

الأولى: جبارة بن المغلس الحماني، قال عنه الدارقطني: «متروك»، وقال البزار: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو داود: «في أحاديثه مناكير»، وقال ابن معين: «كذاب»، وقال البخاري: «حديثه مضطرب». ([34])

الثانية: مندل بن علي العنزي، قال عنهأحمد: «ضعيف الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال ابن عدي: «له غرائب وأفراد»، وقال الساجي: «ليس بثقة، روى مناكير»، وقال الجوزجاني: «ذاهب الحديث».  ([35])

وقال الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج1 ص473): (وهذا لا يصح، مندل بن علي: ضعيف جدا، وأما جبارة: فليس بشيء).

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (ج2 ص622): (وإسناده ضعيف).

وقال الحافظ البوصيري في «زوائد ابن ماجة» (ج1 ص155): (إسناده ضعيف؛ لضعف جبارة، ومندل).

وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق» (ج4 ص99): (وأما حديث ابن عمر؛ فإن مندل بن علي: «ضعيف»، وجبارة: ليس بشيء أصلا، قال يحيى بن معين: هو «كذاب»).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج12 ص435)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص382) من طريق سعيد بن راشد السماك، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ، قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله r، يوم فطر وجمعه، فصلى بهم رسول الله r، صلاة العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).

حديث منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه سعيد بن راشد السماك، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([36])

قال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج3 ص382): (ولسعيد بن راشد، غير ما ذكرت من الحديث: شيء يسير، ورواياته عن عطاء، وابن سيرين، وغيرهما: لا يتابعه أحد عليها).

* وهذا الحديث، ليس من حديث عطاء بن أبي رباح.

فهو: حديث غير محفوظ.

وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم قال: (أشهدت مع رسول الله r عيدين اجتمعا في يوم؟، قال: نعم، قال: فكيف صنع؟، قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، فليصل).

حديث منكر

أخرجه أبو داود في «سننه» (ج1 ص646)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص552)، وفي «المجتبى» (ج3 ص194)، وابن ماجة في «سننه» (ج1 ص415)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص188)، والطيالسي في «المسند» (ص94)، والبزار في «المسند» (ج10 ص241)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص292)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص372)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج5 ص210)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص438)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص28)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص359)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص475)، والطحاوي في «بيان مشكل أحاديث رسول الله r» (ج2 ص53)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص317)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص208)، وفي «معرفة السنن» (ج5 ص116)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص288)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص303)، وابن الجوزي في «التحقيق» (ج4 ص95)، وفي «العلل المتناهية» (ج1 ص474)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» تعليقا (ج5 ص89) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه إياس بن أبي رملة الشامي، وهو مجهول، لا يحتج به. ([37])

ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (ج2 ص621)؛ عن ابن المنذر: (هذا حديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة مجهول).

وقال الحافظ ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (ج4 ص204): (وهو من رواية: إياس بن أبي رملة، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا: مجهول، وهو كما قال).

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح» (ج2 ص74): (وليس لإياس في «المسند»، غير هذا الحديث).

وقال الحافظ ابن خزيمة في «الصحيح» (ج2 ص359): (إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة، بعدالة، ولا جرح).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص156): (إياس بن أبي رملة الشامي: مجهول، من الثالثة).

ووثقه الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج4 ص36)؛ على قاعدته في توثيق المجاهيل.

* وصححه الحاكم كعادته، ووافقه الذهبي!.

وقال الحافظ النووي في «المجموع» (ج4 ص320): «إسناد جيد»، وفيه نظر.

* وعن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في عيدين اجتمعا، فقال: (قد وافق هذا على عهد رسول الله r، فقال رسول الله r: من كان من أهل العالية، فمن أحب أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن قعد، قعد من غير حرج).

حديث منكر

أخرجه الشافعي في «الأم» (ج1 ص212)، وفي «المسند» (ج1 ص324)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص318)، وفي «معرفة السنن» (ج5 ص116)، والفريابي في «أحكام العيدين» (ص222)، والحميدي في «تاريخ علماء الأندلس» (ج1 ص362) من طريقين عن إبراهيم بن عقبة به.

قلت: وهذا سنده رجاله ثقات، لكنه مرسل؛ فالإسناد لا يحتج به.

وقال الحافظ البيهقي في «معرفة السنن» (ج5 ص116): «هذا مرسل».

وعن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب t قال: (اجتمع عيدان في يوم، فقال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس).

أثر منكر

أخرجه عبد الرزاق([38]) في «المصنف» (ج3 ص305)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص187)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص290)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص24) من طريق عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي به.

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، قال عنه أحمد، وأبو زرعة: «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن سعد: «كان ضعيفا في الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بذاك القوي»، وقال يحيى القطان: «تعرف وتنكر»، وقال الدارقطني: «ليس بالقوي عندهم».([39])

قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج4 ص124)؛ عن الثعلبي: (مضطرب الحديث).

وقال الحافظ أبو زرعة الرازي: (ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث، وربما وقفه). ([40])

وعليه: فلا يصح نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب t.

* ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن صاحب له: (أن علي بن أبي طالب t: كان إذا اجتمعا في يوم واحد، صلى في أول النهار: العيد، وصلى في آخر النهار: الجمعة).

أثر منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص35).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه رجل لم يسم.

* وهو من الاختلاف.

وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص64) من طريق قتادة عن الحسن البصري قال: (اجتمع عيدان على عهد علي بن أبي طالب t، فصلى أحدهما، ولم يصل الآخر).

أثر منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه قتادة بن دعامة السدوسي، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث. ([41])

* وهذا من مراسيل الحسن البصري أيضا، وهي من أضعف المراسيل. ([42])

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص305) من طريق ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد: (أنهما اجتمعا -أي: الفطر والجمعة- وعلي بن أبي طالب t بالكوفة، فصلى، ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: من كان ها هنا، فقد أذنا له، كأنه لمن حوله، يريد الجمعة).

أثر منكر

قلت: وهذا سنده معضل، جعفر بن محمد بن علي: روايته عن علي بن أبي طالب t: معضلة.

وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص218)، وابن عبد البر في «الاستذكار»؛ تعليقا (ج7 ص24)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص187) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: (اجتمع عيدان على عهد علي بن أبي طالب t فقال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن كان متنحيا فإن له رخصة).

أثر منكر

قلت: وهذا سنده منكر؛ لأن رواية: محمد بن علي، عن علي: مرسلة. ([43])

وعن عطاء بن أبي رباح قال: (صلى بنا ابن الزبير t في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة).

أثر منكر، مضطرب

اختلف في هذا الأثر على عطاء بن أبي رباح، في متنه، وفي سنده:

* فرواه أسباط بن محمد الكوفي، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح به.

أخرجه أبو داود في «سننه» (1071)، والدارقطني في «الأفراد» (ج1 ص605 و606)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج11 ص191).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه الأعمش، وقد تفرد به، ولم يتابع عليه، وهو مدلس، ولم يسمعه من عطاء بن أبي رباح؛ لأنه لم يصرح هنا بسماعه منه.

* والأعمش لا يعرف له سماع من عطاء بن أبي رباح، وهو يروي عنه بواسطة، وما رواه عنه بدون واسطة، فهو مدلس. ([44])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص414): (سليمان بن مهران الأسدي، الأعمش: ثقة، حافظ، لكنه يدلس، من الخامسة).

فهو: حديث غير محفوظ.

* والأعمش قد خالف: ابن جريج، ومنصور بن زاذان في روايتهما عن عطاء بن أبي رباح، فهو: حديث شاذ.

قال العلامة الشيخ محمد صديق في «الروضة الندية» (ج1 ص356): (روى النسائي، وأبو داود: أن ابن الزبير... فقال ابن عباس لما بلغه ذلك: «أصاب السنة»، وفي إسناده مقال).

* ورواه يحيى بن خلف، عن الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: (اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير t، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا: فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه أبو داود في «سننه» (1072).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث؛ فالإسناد ضعيف. ([45])

قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل قال: (إذا قال: ابن جريج، قال فلان، وقال فلان، وأخبرت جاء بمناكير). ([46])

* وابن جريج: قد خالف الأعمش، ومنصور بن زاذان، في روايتهما عن عطاء بن أبي رباح؛ فهو حديث شاذ أيضا.

* ورواه عمرو بن علي الفلاس، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع يوم فطر، ويوم جمعة، زمن ابن الزبير t فصلى ركعتين، فذكر ذلك لابن عباس ، فقال: أصاب).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (153).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث؛ فالإسناد ضعيف. ([47])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص624): (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، وكان يدلس، ويرسل، من السادسة).

* وصحح إسناده الحافظ النووي في «المجموع» (ج4 ص413)؛ ثم قال: «على شرط مسلم».

* وفيه نظر.

* ورواه هشيم بن بشير الواسطي، عن منصور بن زاذان الواسطي، عن عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير t، فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة، صلاة الظهر أربعا).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص52).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه هشيم بن بشير الواسطي، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بالتحديث؛ فالإسناد ضعيف. ([48])

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص1023): (هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، ثبت، كثير التدليس، والإرسال الخفي، من السابعة).

وقال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص158): (هشيم بن بشير الواسطي من أتباع التابعين، مشهور بالتدليس، مع ثقته).

* ومنصور بن زاذان هنا قد خالف: الأعمش، وابن جريج في روايتهما، عن عطاء بن أبي رباح؛ فهو حديث شاذ أيضا.

* فالرواة اضطربوا في ألفاظ هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح، وحيث بينوا أنه يحكي واقعة لم يشهدها.

فجاء في رواية الأعمش: «أن ابن الزبير t، لم يخرج لصلاة الجمعة، فصلى الناس: صلاة الظهر وحدانا!».

وفي رواية: «ذكر لابن عباس ، فقال: أصاب السنة».

ووقع في رواية: ابن جريج: «أن ابن الزبير t صلى العيد، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، ومن الناس من صلى الظهر!».

ووقع في رواية: ابن جريج «فذكر ذلك لابن عباس ، فقال: أصاب!».

وفي رواية الأعمش: «أصاب السنة». 

ووقع في رواية: منصور: «أن ابن الزبير t، صلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة: صلاة الظهر أربعا».

* فهذه ألفاظ مضطربة، وواضحة، وهي متعارضة، لا تصح.

فمرة يقول: «أن ابن الزبير لم يصل شيئـا فيما بين صلاة العيد، وصلاة العصر».

ومرة قال: «أنه لم يخرج للناس لما اجتمعوا له لصلاة الجمعة».

ومرة قال: «أنه خرج فصلى بالناس الظهر أربعا».

* فهي آثار مضطربة، غريبة، مع ضعف أسانيدها.

* ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: (إن اجتمع يوم الجمعة، ويوم الفطر في يوم واحد، فليجمعهما، فليصل ركعتين فقط حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي، هي حتى العصر).

* ولم يذكر صلاة ابن الزبير t في هذا المتن.

* ثم أخبرني عند ذلك قال: (اجتمع يوم فطر، ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير t، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة، صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها، حتى صلى العصر).

* فقد ذكر هنا صلاة ابن الزبير t.

* قال: (فأما الفقهاء،فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه، فأنكر ذلك عليه، ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ).

* قال: (حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا: كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قال: ورأى أنه وجده في كتاب: لعلي، زعم).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص33 و34)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص289)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص269)، وفي «الاستذكار» (ج7 ص26).

قلت: وهذا سنده كسابقه.

* فدخل حديث، في حديث.

* فهي: ألفاظ مضطربة، لا تصح، وهي ظاهرة.

* ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل المدينة، عن غير واحد منهم: (أن النبي r اجتمع في زمانه يوم جمعة، ويوم فطر، أو يوم جمعة وأضحى، فصلى بالناس العيد الأول، ثم خطب: فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي، وترك الجمعة، فلم يزل الأمر على ذلك بعد).

حديث منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص34).

وهو مرسل، لا يصح.

*وهذا من الاختلاف.

* وقال ابن جريج: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز، وعن أبي صالح الزيات: (أن النبي r اجتمع في زمانه يوم جمعة، ويوم فطر، فقال: إن هذا اليوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب أن ينتظر، فلينتظر).

حديث منكر

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص35).

وهو مرسل، لا يصح.

* ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، في: (جمع ابن الزبير t، بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك، أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص34)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص331).

فهو: حديث مضطرب.

* ابن جريج، مرة: يرويه: عن عطاء بن أبي رباح، ومرة: يرويه: عن أبي الزبير.

* أبو الزبير: إنه يحكي واقعة لم يشهدها.

فهو: حديث، غير محفوظ.

* وهذا السياق، يدل على أن أبا الزبير، لم يسمعه: من ابن عباس؛ فهو: مرسل.([49])

* ورواه يحيى بن سعيد القطان، وسليم بن أخضر، كلاهما: عن عبد الحميد بن جعفر المدني قال: حدثني وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير t، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فعاب ذلك ناس من بني أمية بن عبد شمس، فذكر ذلك، لابن عباس ، فقال: أصاب السنة، فذكر ذلك لابن الزبير t، فقال: رأيت عمر بن الخطاب t، واجتمع على عهده عيدان، فصنع هكذا).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص311)، وفي «المجتبى» (ج3 ص194)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص296)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص288)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (1465)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص129).

قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، وهو يخطئ، ويخالف.

قال عنه الحافظ النسائي في «الضعفاء» (ص225): (ليس بالقوي).

وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص122):(ربما أخطأ).

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص564): (صدوق: رمي بالقدر، وربما وهم).

وضعفه الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص129)؛ بقوله: «ليس بالقوي».

* وقد دخل حديث: ابن الزبير، مع حديث: ابن عباس، ومع حديث: عمر بن الخطاب.

فهو: حديث مضطرب.

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص274): «هذا حديث اضطرب في إسناده».

* والأثر ضعفه ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص129).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وفيه نظر.

* ورواه أبو خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير t، فأخر الخروج، ثم خرج، فخطب فأطال الخطبة، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك أناس عليه، فبلغ ذلك: ابن عباس ، فقال: أصاب السنة، فبلغ ابن الزبير، فقال: شهدت العيد مع عمر t، فصنع كما صنعت).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص51).

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:

الأولى: سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وهو يخطئ في الحديث. ([50])

الثانية: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، له أوهام، وهذه منها. ([51])

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص274): «هذا حديث اضطرب في إسناده».

* وخالفهم: عبد الله بن حمران البصري قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي، عن وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير t، فصلى العيد، ولم يخرج إلى الجمعة، قال: فذكرت ذلك، لابن عباس ، فقال: ما أماط عن سنة نبيه، فذكرت ذلك لابن الزبير، فقال: هكذا صنع بنا عمر t).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص274).

قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:

الأولى: عبد الله بن حمران البصري؛ فإنه يخطئ ويهم، وهذا ظاهر. ([52])

قال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج8 ص332): «يخطئ».

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص501): «صدوق، يخطئ قليلا».

* وهذا الحديث، من خطئه.

الثانية: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري؛ فإنه يهم في الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص564): «صدوق رمي بالقدر، وربما وهم».

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص274): (هذا حديث: اضطرب في إسناده:

* فرواه يحيى القطان قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان.

* ذكره أحمد بن شعيب النسوي، عن سوار ([53])، عن القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، لم يقل: عن أبيه، عن وهب بن كيسان).

* فمرة: عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان.

* ومرة: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن وهب بن كيسان.

وهذا: من الاضطراب.

* وخالفهم: هشام بن عروة، فرواه عن وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير t، فصلى العيد بعدما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، قال هشام بن عروة: فذكرت ذلك لنافع، أو ذكر له، فقال: ذكر ذلك لابن عمر، فلم ينكره).

أثر منكر، مضطرب

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص52).

قلت: وهذه الرواية أيضا: وهم من هشام بن عروة.

* وقد شك فيه هشام بن عروة، مما يدل على أنه لم يضبطه، لا سيما، وهو مما حدث به بالعراق. ([54])

* والمعروف في ذلك أن الذي سئل عن فعل ابن الزبير، هو ابن عباس.

فهو: حديث منكر، لا يصح.

قال الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص129): (وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة، صلي للعيد، ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج10 ص270): (ليس في حديث: ابن الزبير t، أنه صلى مع صلاة العيد، ركعتين للجمعة، وأي: الأمرين كان، فإن ذلك: أمر متروك، مهجور).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص25): (وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير، وعطاء: قول منكر، أنكره فقهاء الأمصار، ولم يقل به أحد منهم).

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» (ج7 ص126): (أما فعل ابن الزبير... فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ).

تنبيه:

عن أبي عبيد قال: (شهدت عثمان بن عفان t، في فطر، ويوم جمعة: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال: إن هذا يجتمع فيه عيدان من كان ها هنا من أهل العوالي، فقد أذنا له، فإن شاء أن يرجع، فليرجع، ومن أحب أن يمكث، فليمكث).

أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (ج10 ص24)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص161)، والشافعي في «المسند» (ج1 ص325)، وفي «الأم» (ج1 ص239)، وفي «الموطأ» (ص416)، وفي «السنن المأثورة» (ص238)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص228)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص187)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص319)، وفي «معرفة السنن» (ج5 ص117)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج12 ص373)، والقعنبي في «الموطأ» (ص260)، والفريابي في «أحكام العيدين» (ص63)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص281)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك بن أنس» (ص72)، وابن القاسم في «الموطأ» (ص129)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج10 ص289)، والطحاوي في «بيان مشكل أحاديث رسول الله r» (ج2 ص56)، والحدثاني في «الموطأ» (ص203)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج8 ص364)، وابن الحاجب في «عوالي مالك بن أنس» (ص397)، والجحدري في «حديثه» (ق/4/ط)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص291)، والحميدي في «المسند» (ج1 ص6)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (ص88)، وأبو يعلى في «المسند» (ج1 ص142)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ص354)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص195)، والشحامي في «تحفة عيد الفطر» (ق/191/ط)، وأبو الحسن الأزدي في «حديث مالك بن أنس» (ق/9/ط)، والحداد في «جامع الصحيحين» (1233)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص455) من طريق الزهري عن أبي عبيد به.

قلت: وحديث عثمان بن عفان t، مقيد بأهل البادية، موقوف عليه أيضا.

قال الحافظ البيهقي / في «السنن الكبرى» (ج3 ص450): (وروي عن عثمان بن عفان t، مقيدا، بأهل العالية، موقوفا عليه). اهـ.

وقال الإمام الطحاوي / في «مشكل الآثار» (ج3 ص187)؛ بعد أن أخرج حديث: زيد بن أرقم: (أن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذين الحديثين؛ هم: أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبة; لأنهم في غير مصر من الأمصار، والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار، وفي الأمصار، دون ما سوى ذلك). اهـ.

وقال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج12 ص373): (نعم يحتمل أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، لبعد منازلهم عن الجمعة). اهـ.

قلت: وإن سلمنا لهم أن يحتجوا بهذا الأثر، فهذا يختص بأهل العوالي الذين من غير أهل المصر، وحضروا صلاة العيد، فإن شاءوا انصرفوا إلى أهاليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا إن قدروا.

قال الإمام الشافعي / في «الأم» (ج1 ص239): (ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر، وحمل الحديث على من حضره من غير أهل المصر، فينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودوا للجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا إن قدروا). اهـ.

قلت: فالرخصة مقيدة لأهل العوالي، والأماكن البعيدة، للمشقة التي تلحقهم عند إتيانهم صلاة الجمعة.

وعن ابن القاسم، عن الإمام مالك بن أنس / قال: (ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي غير عثمان t).  ([55])

وعن ابن القاسم، عن الإمام مالك بن أنس / قال: (أن ذلك غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال). ([56])

 وقال الإمام ابن القاسم / في «المدونة الكبرى» (ج1 ص153): (قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي؛ إلا عثمان بن عفان t، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان بن عفان t، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة، لا يضعها عنه إذن إمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك، عيدا). اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج7 ص24): (ذهب مالك /، في إذن عثمان بن عفان t، فيما ذهب لأهل العوالي، إلى أنه عنده غير معمول به، ذكر ابن القاسم: عنه، أنه قال: «ليس عليه العمل»). اهـ.

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأكثر أهل العلم: (إن إذن عثمان بن عفان t: كان لمن لا تلزمه الجمعة، من أهل العوالي؛ لأن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصر عند الكوفيين). ([57])

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج7 ص25): (ولا يختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال الأحرار سمع النداء، أو لم يسمعه). اهـ.

* ثم هذه الآثار لا تقاوم ما ثبت من الأدلة القطعية من الكتاب والسنة، على فرضية صلاة الجمعة، وأجمع أهل العلم على فرضيتها، وإذا دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضية صلاة الجمعة، لم يجز إسقاطها بآثار موقوفة، أو مقطوعة، بدون دليل من الكتاب والسنة على إسقاطها إذا اجتمعت مع العيد.

قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج10 ص277): (وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا، لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: ]يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله[ [الجمعة: 9]، ولم يخص الله تعالى، ورسوله r يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث؛ إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث). اهـ.

وقال الإمام ابن المنذر / في «الأوسط» (ج4 ص291): (أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله r على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله r على أن فرائض الصلوات الخمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله r على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع). اهـ.

* إذا لا تسقط الجمعة عن من حضر العيد، مع الإمام إن اتفق عيد في يوم جمعة.([58])

* وهو قول جمهور الفقهاء من المتأخرين. ([59])

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج5 ص89): (وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة، صلي للعيد، ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح: أثر بخلاف ذلك). اهـ.

وقال الإمام الشافعي / في «الموطأ» (ص417): (إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد، حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا... ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم له ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد). اهـ.

وقال الإمام ابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج5 ص89): (الجمعة فرض، والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض). اهـ.

وقال الإمام الطحاوي / في «مشكل الآثار» (ج3 ص189): (فكان أهل العوالي، الذين ليسوا في مصر من الأمصار، لهم التخلف عن الجمعات، ومن كان له التخلف عن الجمعات، كان له التخلف عن الجماعات). اهـ.

وبوب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج2 ص475)، باب: إثم من ترك الجمعة من غير عذر.

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على ضعف أحاديث في العيدين إذا اجتمعا، وأنه تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد، وهذا باطل في الدين...................................................................................................

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).

[2]) أثر صحيح.

أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.

[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).

[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.

[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).

[6]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، بإسناد صحيح.

[7]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11)، بإسناد صحيح.

[8]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.

[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.

      * وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.

[10]) انظر: «النكتعلى كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).

[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.

[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.

[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين، بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أم غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.

      قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به، إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.

[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.

* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.

انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».

والله ولي التوفيق.

[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.

([16]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص69 و163)، و«تقريب التهذيب» له (ص174)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (ج4 ص202)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص331)، و«تذكرة الحفاظ» له (ج1 ص289)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج4 ص168).

([17]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج12 ص486)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج7 ص202)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص238).

([18]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129).

     وإسناده صحيح.

([19]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129).

     وإسناده صحيح.

([20]) انظر: «تنقيح التحقيق» للذهبي (ج4 ص97 و98)، و«العلل المتناهية» لابن الجوزي (ج1 ص470)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج3 ص129)، و«تلخيص الحبير» لابن حجر (ج2 ص94)، و«الأحكام الشرعية الكبرى» للإشبيلي (ج1 ص484)، و(ج4 ص559).

([21]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص200).

     وإسناده صحيح.

([22]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص155)، و«تقريب التهذيب» له (ص966)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص165)، و«المغني في الضعفاء» له (ج2 ص673).

([23]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص564)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج9 ص501)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج5 ص114)، و«التاريخ» للدوري (ج3 ص278)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص538)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج9 ص488)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص204)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص396)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص91).

([24]) انظر: «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البر (ج2 ص635)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج7 ص22)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص88)، و«الأسامي والكنى» للحاكم (ج2 ص366)، و«فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ص170)، و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي (ص468).

([25]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج7 ص22)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص88)، و«المغني في الضعفاء» له (ج2 ص775)، و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (ج3 ص227)، و«الثقات» لابن حبان (ج9 ص2)، و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي (ص417).

([26]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج15 ص117 و118 و119)، و «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج8 ص508)، و «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» لابن عبد البر (ج1 ص446)، و«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (ج2 ص142)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (ج16 ص549 و551)، و«المسند» للبزار (ج1 ص66)، و «السنن» للترمذي (ج4 ص278)، و «التاريخ» لابن طهمان (ص39)، و«الضعفاء» للعقيلي (ج2 ص188)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج8 ص501)، و «ميزان الاعتدال» له (ج4 ص500)، و «تاريخ الإسلام» له أيضا (ج13 ص496).

([27]) وانظر: «المختلطين» للعلائي (ص108)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص88)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص496)، و«الموضوعات» لابن الجوزي (ج3 ص231).

([28]) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (ج3 ص231).

([29]) وهو: الوضاح بن عبد الله اليشكري، وكذا ذكر الحافظ أبو حاتم الرازي، روايته في «العلل» (ج2 ص572)، وفيها: «فسألت أهل المدينة»، ولم يذكر: «أبا صالح».

([30]) وانظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (ج4 ص98)، و«العلل المتناهية» له (ج1 ص470)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج10 ص273)، و«العلل» للدارقطني (ج10 ص217)، و«تلخيص الحبير» لابن حجر (ج2 ص622).

([31]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129).

     وإسناده صحيح.

([32]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج3 ص129).

     وإسناده صحيح.

([33]) يعني: حديث: «إذا اجتمع عيدان»، وهو حديث منكر.

([34]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص543 و545)، و«شرح سنن ابن ماجة» لمغلطاي (ج1 ص1221)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص221)، و«السؤالات» للبرقاني (ص20)، و«السؤالات» للآجري (ج1 ص152)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج4 ص1045)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص415).

([35]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج13 ص296 و299)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص412)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص435)، و«الشجرة في أحوال الرجال» للجوزجاني (ص106)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج11 ص3060)، و«الضعفاء» للنسائي (ص230).

([36]) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (ج4 ص48)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج3 ص382).

([37]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص282)، و«الصحيح» لابن خزيمة (ج2 ص359)، و«بيانالوهم والإيهام» لابن القطان (ج4 ص204).

([38]) ووقع عند عبد الرزاق: عن «عبد الله»، بدل: «عبد الأعلى».

([39]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص355)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص438)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص394)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص126)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص224)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج8 ص453)، و«العلل» للدارقطني (ج2 ص168).

([40]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص26).

     وإسناده صحيح.

([41]) انظر: «طبقات المدلسين» لابن حجر (ص31).

([42]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص36)، و«تحفة التحصيل» للعراقي (ص56).

([43]) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص186)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص327).

([44])انظر: «الثقات» لابن حبان (ج4 ص302)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص224)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج6 ص569)، و«تقريب التهذيب» له (ص414).

([45]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص141)، و«تهذيب التهذيب» له (ج6 ص402).

([46]) أثر صحيح.

     أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج10 ص405).

     وإسناده صحيح.

     وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج18 ص348).

([47]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص141)، و«تهذيب التهذيب» له (ج6 ص402)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص659)، و«تذكرة الحفاظ» له (ج1 ص169).

([48]) انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص158)، و«تقريب التهذيب» له (ص1023)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص306)، و«تذكرة الحفاظ» له (ج1 ص248).

([49]) انظر: «تحفة التحصيل» للعراقي (ص287)، و«تحفة الأشراف» للمزي (6452).

([50]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج11 ص394)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص406).

([51])انظر: «الثقات» لابن حبان (ج7 ص122)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص225)، و«التقريب» لابن حجر (ص564)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج5 ص129).

([52]) فرواية: عبد الله بن حمران، هذه وهم بزيادة رجل في الإسناد.

([53]) في: «السنن» للنسائي (ج3 ص164)، وقع: عن محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى القطان.

([54]) قال أحمد: «كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن، أو قال: أصح»، وقال ابن رجب: «وهذا مما يؤيد ما ذكره الإمام أحمد أن حديث أهل المدينة عنه، كمالك، وغيره، أصح من حديث أهل العراق عنه»، وقال علي بن المديني: «أن يحيى القطان كان يضعف أشياء حدث بها هشام بن عروة في آخر عمره، لاضطراب حفظه، بعدما أسن»، وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة ثبت، لم ينكر عليه شيء؛ إلا: بعدما صار إلى العراق؛ فإنه انبسط في الرواية عن أبيه؛ فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى: أن هشاما تسهل لأهل العراق، أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه، مما كان يسمعه من غير أبيه، عن أبيه»، وقال عبد الرحمن بن خراش: «بلغني أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق، وكان لا يرضاه».

     وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص45)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ج6 ص35)، و «شرح علل الترمذي» لابن رجب (ج2 ص678).

([55])انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (ج1 ص317).

([56])انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (ج1 ص317).

([57])انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (ج7 ص24).

([58]) قلت: والقول الراجح في حكم صلاة العيدين أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي.

     * إذا فلا يجوز ترك فرض عين، بفرض كفاية لعدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.

([59])انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (ج1 ص317)، و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (ج1 ص173)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج7 ص24)، و«عون المعبود» للآبادي (ج3 ص409).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan