الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه ضعف حديث: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»
جزء فيه ضعف حديث: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»
سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار
|
ضعف حديث: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»
دراسة أثرية، في تبيين عناية أئمة الحديث بالتحقق من سلامة متون الأحاديث من التناقض، التي لا يمكن أن توجد في أخبار القرآن، وأخبار السنة.
* وقد استعملوا في هذا الأصل، قواعد في رد بعض الأحاديث، التي خالفت القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.
* واستدلوا بذلك على نكارة هذه الأحاديث المناقضة للشرع.
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر ولا تعسر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران:102].
]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء: 1].
]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
* لا تخفى أهمية علم الرجال والعلل في الحفاظ على السنة النبوية، وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها؛ فهو الميزان الذي تعرض عليه أحوال الناقلين لأحاديث رسول الله r، وبه يميز الصادق من الكاذب، والثقة من الضعيف، والضابط من غير الضابط.([1])
قال الإمام علي بن المديني /: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم).([2])
قلت: فيعد علم علل الحديث من أهم أنواع علوم الحديث، وأشرفها على الإطلاق؛ ذلك لما له من وظيفة غاية في الدقة والأهمية، وهي الكشف عما يعتري الثقات من أوهام.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص294): (معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث).اهـ.
وقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص112): (هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم بـرأسـه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل). اهـ.
قلت: وهذا العلم يعد من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة الثقات، ومعرفة ثاقبة في علل الحديث.([3])([4])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقيمه يحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف: إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك.
* وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه، وكثرة مـمـارسـتـه الوقوف على دقائق علل الحديث). اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب / أيضا في «شرح العلل الصغير» (ج4 ص662): (ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به، كيحيى بن سعـيـد القطان، ومن تلقى عنه، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما.
* فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه). اهـ.
قلت: لأن علم العلل هو أدق علوم الحديث، وأغمض أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا من فهمه الله تعالى هذا العلم الثاقب.
قال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك).اهـ.
قلت: ولأن هذا العلم بحاجة إلى إحاطة تامة بالرواة والأسـانـيـد، فقد قل المتكلمون فيه في كل عصر.
قال الإمام ابن منده /: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث).([5]) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم). اهـ.
قلت: وقد اشتكى العلماء قديما من ندرة المؤهلين للنظر في هذا العلم، بل في وجودهم أصلا في بعض العصور.
قال الإمام أبو حاتم الرازي / لما مات أبو زرعة الرازي /: (ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى – أي: التعليل – يعني: أبا زرعة، ما بقي بمصر، ولا بالعراق أحد يحسن هذا).([6])
وقال الإمام أبو حاتم الرازي /: (جرى بيني، وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته؛ فجعل يذكر أحاديث، ويذكر عللها.
وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ.
فقال أبو زرعة، لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء، أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك، لا أجد من يشفيني منه!). ([7])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31)، وهو يتكلم عن نقاد الحديث: (غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص31): (فكان الأمر متحاملا إلى أن آلت الحال إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسـقـيـم، ولا يعرفون نسرا من ظليم). اهـ.
قلت: يرحم الله أئمة الحديث، كيف لو أدركوا زماننا؟ ماذا عسى هؤلاء أن يقولوا؟ اللهم غفرا.
* ونظرا لوظيفته في الكشف عن الأوهام نجد ناقد العلل يفرح لظفره بعلة حديث عنده أكثر من فرحه بأحاديث جديدة يضيفها إلى رصيده.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي /: (لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي).([8])
* وتقديرا لأهمية هذا العلم لكشف الأوهام في الأحاديث؛ فإن كبار المحدثين إذا شك أحدهم في رواية جمع طرقها، ونظر في اختلافها؛ ليعرف علتها.
قلت: لأن هذا هو السبيل لكشفها.
قال الحافظ الخطيب / في «الجامع» (ج2 ص295): (والسبيل إلى معرفة علة الحديث([9]) أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، وتعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان، والضبط). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر / في «النكت» (ج2 ص711): (مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف). اهـ.
قلت: ونص نقاد الحديث على مبادئ هذا العلم، ووسائل معرفته.
فقال الحافظ الحاكم / في «معرفة علوم الحديث» (ص113): (والحجة فيه عندنا: الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير). اهـ.
قلت: فالأمر هذا إذن يأتي بالمذاكرة والحفظ، والبحث والتخريج، وملازمة أصحاب الحديث، والاطلاع الواسع على الأسانيد، والمداومة على قراءة مصنفات أهل الحديث.
قال العلامة المعلمي / في «مقدمته للفوائد المجموعة» (ص9): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها: ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى مـمـارسـة طويلة لكتب الحديث، والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية). اهـ.
وقال الحافظ العلائي /: (إن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمـة الحديث، دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها).([10]) اهـ.
قلت: ومنهج جمع الروايات ومقارنتها؛ لتمييز الصواب من الخطإ فيها، هو منهج أهل الحديث القويم. ([11])
* فيستنكر النقاد أحيانا بعض ما ينفرد فيه الثقات من الحديث، ويردون غرائب رواياتهم، بالرغم من ثقتهم، واشتهارهم بالعلم.
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل الصغير» (ج2 ص582): (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه).اهـ.
قلت: فيعد وهم الراوي وما يتابعه من مسائل، من أكثر قضايا علوم الحديث، التي شغلت بال النقاد، ونجد إعلالهم لكثير من الروايات بهذه العلة واضحا متوافرا في كتب الرجال والعلل، كما أنهم عنوا بمعرفة وحصر كل راو ثبت أنه عانى من الوهم، والخطإ، والخلط، وصنفت في ذلك كتب من قبل الحفاظ ولا يستغني مشتغل بالحديث وعلله عن معرفة هؤلاء المختلطين والمخطئين، وما لكل واحد منهم من روايات دخلها الوهم والغلط.
* ولهذا كان النقاد يجدون مشقة بالغة، وهم يفتشون في أسانيد مختلفي الأمصار ويتفحصونها.
قلت: ولأجل هذه الصعوبة التي ذكرت، ينبغي للناقد الذي يريد اكتشاف الوهم في روايات مختلفي الأمصار، أن يكون ذا دراية تامة، وإحاطة شاملة بالمختلطين والمخطئين وأخبارهم، وأساليبهم في ذلك، وعمن أخطئوا، وعدد رواياتهم الشاذة إلى غير ذلك من قضايا تساعد في تجلية هذه المشكلة حتى يتسنى له اكتشاف الوهم في الروايات. ([12])
قلت: ولقد تحصل لي من هذا البحث العلمي بعد أن جمعت فيه طرق حديث: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»، والكلام على أسانـيـدها جرحا وتعديلا، وبيان عللها، والحكم عليها بالشذوذ والضعف.
* ولذلك على المسلم الحق أن يطلب العلم، ويسلك سبيله، ويعمل بحقه؛ لكي يضبط أصول الكتاب الكريم، والسنة النبوية.
قلت: فيعمل جادا في البحث([13]) عما يستنبط منهما من معان، وأحكام فقهية؛ لكي يتعبد الله تعالى بما شرعه في دينه، وفيما ثبت وصح عن النبي r؛ لأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتعبد الله تعالى، إلا بما شرعه في دينه، ولذلك يحرم على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالأحاديث الضعيفة، أو الألفاظ الشاذة، أو المنكرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة» (ص162): (لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة). اهـ.
وقـال الــعــلامـة الــشــوكــانـي / فـي «إرشـــاد الـــفــــحــــول» (ص48): (الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته، أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك، وثبوته عن الشارع). اهـ.
قلت: والتعبد لله تعالى بغير ما شرعه من أخطر الأمور على العبد؛ لما يجعله يحاد الله تعالى، ورسوله r.([14])
* لأن التشريع من الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية ينزل على الرسول r عـن طريق الوحيين: «الكتاب والسنة»، ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3-4]، ولم يقبض الله تعالى رسول الله r إليه إلا بعد أن أكمل له ولأمته هذا الدين، فأنزل عليه قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع، قوله تعالى: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3].
قلت: فكان كمال الدين من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الأمة الإسلامية، ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية؛ لما أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص105)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2362): (أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر t فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية قال: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]).
قلت: فإذا تقرر ذلك؛ فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله تعالى ما ليس منه، ولا يعبد الله تعالى، إلا بما شرع الله تعالى، ورسوله r، بل يجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لأمر الله تعالى، ورسوله r، وألا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، ولم يشرعه رسوله r مهما رأوه حسنا؛ لأن الدين قد كمل.
قلت: وبعد استعراض هذه الفوائد العلمية لعلم أصول الحديث، فإنه يظهر من خلالها ما تعود به من الخير على طلبة العلم، وعليه فإنهم مطالبون بإتقان أدوات هذا العلم([15])، والتمرس فيه، وإلا وقعوا في أوهام فاحشة هي عكس هذه الفوائد الحديثية.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أبو عبد الرحمن
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
جوهرة نادرة
اعلم رحمك الله، أن المراد من هذا البحث، تبيين أبرز الأصول التي يقوم عليها أئمة الحديث، في نقد متون الأحاديث، وهو التحقق من سلامة معنى المتن من مناقضة، ومخالفة الأحكام الثابتة فيالقرآن والسنة.
* إذ لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا، مع وجود تلك: المناقضة، والمخالفة في متنه.
* فعناية أئمة الحديث بالتحقيق من سلامة المتن من التناقض الذي لا يمكن أن يوجد في الأخبار الصحيحة. ([16])
* وقد جمعت طرق حديث: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
* وقد أعلها أئمة الحديث، وبينوا أيضا هذه العلل، من جهة المعاني، ومن جهة الألفاظ التي تمنع من الحكم عليه بالصحة، لمناقضته، ومخالفته، لما ثبت في القرآن والسنة.
* وذكرت الآيات، والأحاديث في هذا البحث، التي تبين علة هذا الحديث، من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ، ومن جهة الإسناد.
* وهذا يدل على ما بين صحة المتن، وصحة السند من ملازمة.
* بمعنى: أن وجود علة في المتن يقتضي وجود علة في السند، وقد تكون العلة واضحة، وقد تكون خفية، لا يفطن لها إلا الراسخون في أصول العلل والتخريج.
* وذلك: أن العلة في المتن لا بد لها من مصدر، ومصدرها لا بد أن يكون من رواة هذا المتن، ورواة المتن: هم السند في الحديث.
* ومن المقاييس التي استعملها المحدثون في نقد المتن: عرض المتن على القرآن الكريم، وعرض المتن على السنة الصحيحة. ([17])
* فكانوا يستدلون على ضعف الخبر بمناقضة متنه: القرآن، والسنة، لاستحالة وقوع التناقض في أخبار الله تعالى، وأخبار رسوله r.
قال تعالى: ]أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [ [النساء: 81].
وعن الإمام الربيع بن خثيم / قال: (إن من الحديث، حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل: ننكره). ([18])
وبوب الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ج2 ص558) باب: القول في تعارض الأخبار، وما يصح التعارض فيه، وما لا يصح.
وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ج2 ص558): (فكل خبرين على أن النبي r تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين، والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف، إن كانا أمرا ونهيا، وإباحة وحظرا، أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين، والنبي r منزه عن ذلك أجمع، معصوم منه باتفاق الأمة). اهـ.
وقال الحافظ الخطيب / في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ج2 ص...): (وكل خبر واحد، دل العقل، أو نص الكتاب، أو الثابت من الأخبار، أو الإجماع، أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته، وجد خبر آخر يعارضه، فإنه يجب اطراح ذلك المعارض، والعمل بالثابت الصحيح اللازم؛ لأن العمل بالمعلوم واجب على كل حال). اهـ.
وبوب الحافظ الخطيب في «الكفاية» (ج2 ص550) باب: في وجوب اطراح المنكر، والمستحيل من الأحاديث.
قلت: وحديث الباب، يناقض الآيات، والأحاديث، فلا يصح في الشرع.
* فهذا الحديث يناقض قول الله تعالى، وقول رسوله r؛ فهو معلول عند أئمة الحديث.
قال تعالى: ]ومن أصدق من الله حديثا[ [النساء: 87].
وقال تعالى: ]ومن أصدق من الله قيلا[ [النساء: 122].
وقال تعالى: ]وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى[ [النجم: 3 و4].
قلت: فكل خبر صحيح، لا بد أن يكون موافقا للقرآن؛ لأن الحديث الذي يخالف القرآن، هو منكر. ([19])
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
درة نادرة
دراسة أثرية منهجية علمية، في كشف ضعف، حديث: «ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، في وقت الحساب، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
* وهذا مخالف للقرآن والسنة في الحكم على العبد، ليرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وذلك بعد الصراط، لا بعد الحساب.
* وكذا الميزان، فيكون بعد الحساب، الذي هو أول أهوال يوم القيامة، وليس آخرها.
* ثم الحساب، لا يستغرق، بمقدار خمسين ألف سنة بهذه المدة الطويلة، بل وقت الحساب: يسير، والله تعالى أعلم به؛ لأنه تعالى يقول: ]والله سريع الحساب[ [البقرة: 202]، وقال تعالى: ]وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون * ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين[ [الأنعام: 61 و62]، وقال تعالى: ]ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب[ [آل عمران: 19]، وقال تعالى: ]إن الله سريع الحساب[ [آل عمران: 199]، وقال تعالى: ]واتقوا الله إن الله سريع الحساب[ [المائدة: 4]، وقال تعالى: ]والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب[ [الرعد: 41]، وقال تعالى: ]ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب[ [إبراهيم: 51]، وقال تعالى: ]ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب[ [النور: 39]، وقال تعالى : ]لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب[ [غافر: 17].
* فهذا الحديث: يدل على أنه مخالف للقرآن، فلا يحتج به.
وعن عبد الله بن أبي أوفى t قال: (دعا رسول الله r يوم الأحزاب على المشركين، فقال: (اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم، وزلزلهم). ([20])
* ثم إنه لا يقضى للعبد بجنة، أو نار، حتى يمر بجميع مواقف يوم القيامة، بدءا بيوم البعث، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم يرى سبيله: إما إلى جنة، أو نار، فهذا السبيل لا يكون، إلا بعد المرور على الصراط، الذي بعد الحساب.
* ثم إنه ذكر في الحديث في يوم الحساب: «لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم»، وهذا العذاب بالنار، لا يكون إلا في نار جهنم، لا يكون في وقت الحساب، وهذا أيضا مخالف للقرآن والسنة.
* وهناك ألفاظ أخرى منكرة في الحديث، سوف نبينها في أثناء التخريج.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب يسر
ذكر الدليل على ضعف حديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار»
عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره، أنه سمع أبا هريرة t يقول: قال رسول الله r: (ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟، قال r: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر ([21])، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها([22])، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟، قال r: ولا صاحب بقر، ولا غنم، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء([23]) تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها([24])، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالخيل؟، قال r: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر: فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة([25])، فما أكلت من ذلك المرج، أو الروضة من شيء، إلا كتب له، عدد ما أكلت حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا، أو شرفين([26])، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر، فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات، قيل: يا رسول الله، فالحمر([27])؟، قال r: ما أنزل علي في الحمر([28]) شيء، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 8]).
حديث منكر
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (ج2 ص680 و681) من طريق سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة t به.
قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه سويد بن سعيد الحدثاني، وهو متكلم فيه، قال ابن المديني: «ليس بشيء»، وقال أحمد: «متروك»، وقال البخاري: «عمي وكان يقبل التلقين»([29])، وقال يعقوب بن شيبة: «صدوق – يعني: في نفسه – مضطرب الحفظ»، وقال عنه النسائي: «ليس بثقة»، وقال عنه ابن حبان: «يخطئ في الآثار، ويقلب الأخبار»، وقال الذهبي: «له مناكير»، وقال ابن حجر: «صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه»، وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (ج2 ص32)، والذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص182).([30])([31])
قلت: فهو سيء الحفظ ويغلط في الحديث، فلا يحتج به([32])؛ لأجل غرائبه ومناكيره التي تفرد بها دون الحفاظ الثقات؛ بسبب التلقين، وسوء الحفظ.
* فهذا الحديث، غير محفوظ.
وبهذا الإسناد: أخرجه أبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص344)، والبغوي في «شرح السنة» (ج5 ص480)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص119 و137)، و(ج7 ص3) بلفظ: (ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها؛ إلا إذا كان يوم القيامة، بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة، بطح له بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار).
حديث منكر
وأورده، بهذا الوجه: المزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص68)، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج14 ص516).
وقال البغوي: «هذا حديث صحيح»، وفيه نظر؛ لضعف الإسناد.
* فخالف بروايته هذه الثقات ممن يأتي ذكرهم؛ فلا يحتج بخبره هذا، والاعتماد في ذلك على الأحاديث الصحيحة، كما سوف يأتي ذكرها.
* وسويد بن سعيد: ضعيف في حفظه؛ فلا يحتج به إذا تفرد، أو وافق مثله كـ«هشام بن سعد المدني» لا سيما إذا خالف الثقات.
قلت: إذا فهذا خطأ منه، وقد خالف من هو أوثق منه مخالفة تستلزم الحكم عليه بالخطإ في هذا الحديث.
قال الحافظ الذهبي في «نقده لبيان الوهم والإيهام» (ص86)، عن مخالفة الثقة: (بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثر؛ لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد غلط). اهـ.
قلت: فليس من لم يحفظ، حجة على من حفظ.
* وقد خلط سـويد بن سعيد في ألفاظ هذا الحديث، منها: قوله: «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها».
والصواب: «كلما مر عليه أخراها، ردت عليه أولاها». ([33])
وقد جاء ذلك في حديث: عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة t، مرفوعا، وفيه: «كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها».
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (ج3 ص494).
وجاء أيضا من حديث الأعمش عن المعرور بن سـويد، عن أبي ذر t، مرفوعا، وفيه: «كلما نفدت أخراها، عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس».
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (ج3 ص502).
قال القاضي عياض / في «إكمال المعلم» (ج3 ص488): (جاء في هذا الحديث: من رواية، زيد بن أسـلم، عن أبي صالح: «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها»
* قالوا: وهو تغيير، وقلب في الكلام، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه.
* وما جاء في حديث المعرور بن سـويد عن أبي ذر t: «كلما مر عليه أخراها، رد عليه أولاها».
* وبه يستقيم الكلام؛ لأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبل، وأما الآخر، فلم يمر بعد، فلما قال فيه: «رد»). اهـ.
قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج1 ص352) عن سويد بن سعيد: (يخطئ في الآثار، ويقلب الأخبار).([34]) اهـ
فوهم: سويد بن سعيد في ألفاظ الحديث، ولم يضبطها، خاصة في ذكره لزيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»، فهي زيادة شاذة، لا تصح.
* وحفص بن ميسرة العقيلي: وهو وإن كان ثقة، إلا أنه يهم ويخالف في الحديث، قال عنه أبو حاتم: «محله الصدق وفي حديثه بعض الأوهام»، وقال عنه أبو داود: «يضعف في السماع»، وقال عنه الساجي: «في حديثه ضعف - يعني: يخطئ-»، وقال ابن حجر: «ثقة ربما وهم»، وقال ابن حبان: «ربما وهم».([35])
وقال الذهبي في «الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» (30): «ربما وهم».
* وحفص بن ميسرة الصنعاني أيضا: تكلموا في سماعه من زيد بن أسلم أنه كان عرضا، فطعن عليه في سماعه: من زيد بن أسلم، بذلك. ([36])
قال عثمان بن محمد بن أبي شيبة في «السؤالات» (ص54): (وسمعت: علي بن المديني، وسئل عن أبي عمر الصنعاني ([37])، فقال: كنا نوثقه، وكان يطعن عليه في سماعه: أنه كان عرضا). اهـ
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد في «السؤالات» (ص130): (وسألت يحيى بن معين، عن حفص بن ميسرة؟، فقال: لا بأس به، سماعه من زيد بن أسلم: عرض([38])، أخبرني من سمع حفص بن ميسرة يقول: «كان عباد بن منصور: يعرض على زيد بن أسلم، ونحن نسمع معه».
قال يحيى بن معين: وما أحسن حاله، إن كان سماعه كله عرضا، كأنه يقول: مناولة) ([39]). اهـ
وقال الدوري في «التاريخ» (ج4 ص441): (سمعت يحيى بن معين يقول: حفص بن ميسرة، ليس به بأس، ويقولون: إنه عرض على زيد بن أسلم). اهـ
وقال يحيى بن معين: (أبو عمر الصنعاني: «ثقة»، وإنما يطعن عليه أنه عرض).([40])
قلت: وهذا الطعن عليه في بعض تحمله.
* لذلك: حفص بن ميسرة، ممن كان يسمع في العرض، ولم يستطع الحفظ غاية الحفظ في العرض، فيخطئ، ويهم في سماعه من زيد بن أسلم؛ لأنه عرض سماعه، بدون كتاب، فتنبه. ([41])
قال ابن محرز في «معرفة الرجال» (ص348): (سمعت يحيى بن سعيد، وسألته: عن حفص بن ميسرة؟، فقال: سمع عرضا، كان عباد بن كثير يعرض على زيد بن أسلم، وغيره، قال أبو جعفر السويدي([42]): ذهبت إلى حفص بن ميسرة، فسألته، أن يخرج إلي كتابا، فقال لي: إنما كان عباد بن كثير يعرض([43]) لنا). اهـ
وقال الآجري في «السؤالات» (ص107): (قال أبو داود: يضعف في السماع).
* فلا يعتد به فيما خالف الثقات.
قلت: وظاهر عبارات أئمة الجرح والتعديل، أن حفص بن ميسرة الصنعاني في حديثه بعض الضعف، الذي تحمله عرضا ([44])، لا سيما في روايته، عن زيد بن أسلم.
قال الساجي عن حفص بن ميسرة: «في حديثه ضعف».([45])
قلت: ومثل هذا يقدح في حديثه هذا.
وقال العجلي في «معرفة الثقات» (329): (يكتب حديثه، وليس بالقوي).
وقال الكتاني في «السؤالات» (ص102): (قال أبو حاتم الرازي، عن حفص بن ميسرة الصنعاني: يكتب حديثه، ومحله الصدق، وفي حديثه بعض الأوهام).
* فأفاد جواب أبي حاتم، ثلاثة أمور في حال حفص بن ميسرة الصنعاني.
الأول: أنه ممن يكتب حديثه.
الثاني: أن محله الصدق.
الثالث: وقوع بعض الأوهام في حديثه، وهذا ظاهر في حديث الباب.
قلت: وسويد بن سعيد أشد منه في المخالفة؛ فافطن لهذا.
قلت: وهو يحتمل القبول لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا سويدا فرووه، مختصرا، وليس مطولا، وبدون ذكر زيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون».
* إذا هذه الألفاظ غير محفوظة في هذا الحديث؛ لأنها غلط من الثقات.
قال الإمام الشافعي /: (ومن كثر غلطه من المحدثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة، لم نقبل شهادته)، وفي رواية: (ومن كثر تخليطه من المحدثين). ([46])
أثر صحيح
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص404)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص125)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (ج2 ص26)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص75)، والخطيب في «الكفاية» (ج1 ص429) من طرق عن الربيع بن سليمان عن الشافعي به، وهو في كتابه: «الرسالة» (ص350).
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وقد أطلق الإمام أحمد / لفظ: «منكر الحديث»، على جماعة من الثقات الأثبات المحتج بهم في الصحيحين؛ لمجرد تفردهم عن الثقات، وغلطهم في ألفاظ الأحاديث.
كقول الإمام أحمد /، عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة: «منكر الحديث»، مع أنه قال فيه: «ثقة، ثقة».([47])
قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ص453): (هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله، وقد احتج بابن خصيفة: مالك والأئمة كلهم). اهـ.
قلت: ومن المعلوم أن الثقات يتفاوتون في الضبط، ففيهم من هو في أعلى درجات الثقة والضبط، وفيهم من هو في أوسطها، وفيهم من هو في أدناها.
* ومن المعلوم أيضا أنه إذا اختلف ثقات أحدهم أوثق من الآخر يرجع إلى حديث الأوثق والأضبط، وهذا هو الأولى. ([48])([49])
قال الحافظ الذهبي / في «نقده لبيان الوهم والإيهام» (ص86) في بيان ضرر مخالفة الثقة: (بل يضر لمخالفته: ثقتين فأكثر؛ لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد غلط). اهـ.
وقال الحافظ ابن دقيق العيد / في «الاقتراح» (ص55): (يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه، وإن كان جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض).اهـ
* فإن سويد بن سعيد هذا، لم يضبط الحديث، وقد خالف فيه الثقات الحفاظ.
* وكذا حفص بن ميسرة، لم يحفظ الحديث، ولم يضبطه عن زيد بن أسلم.
وقد أخطأ الإمام مسلم في ذكره للحديث في «المسند الصحيح»، مطولا، من رواية، سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة.
* وتابع: حفص بن ميسرة، هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي حقها؛ إلا وهي تصفح له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته، وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قالوا: يا رسول الله، فصاحب الإبل؟، قال: ولا صاحب إبل لا يعطي حقها، ومن حقها: حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة، لا يفقد منها فصيلا واحدا، ثم يبطح([50]) لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه آخرها رجع عليه أولها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين الناس، ويرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قالوا: يا رسول الله، صاحب البقر والغنم؟، قال: ولا صاحب بقر، ولا غنم، لا يعطي حقها؛ إلا وهي تجمع له يوم القيامة، ليست فيها عضباء([51])، ولا عقصاء، ولا جلحاء تبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رجع عليه أولها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قالوا: يا رسول الله، صاحب الخيل؟، قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، أما من ربطها عدة في سبيل الله، فإنه لو أنه طول([52]) لها في مرج خصب، أو في روضة، كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وعدد ما أرواثها حسنات، ثم لو أنه انقطع طولها ذلك فاستنت شرفا، أو شرفين كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو أنها مرت بنهر فجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له عدد ما شربت حسنات، فهي لهذا أجر يوم القيامة، ومن ربطها بفناء وتعففا التماس الخير فيها، ثم لم ينس حق الله في بطونها، ولا في ظهورها كانت له سترا من النار، ومن ربطها فخرا ورياء ونواء([53]) على أهل الإسلام، كان له وزرا يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله، الحمر، قال: لم ينزل الله علي في الحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره[ [الزلزلة: 8]).
حديث منكر
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (ج2 ص682)، وأبو داود في «سننه» (1659)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص183)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص508)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص339)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص1012 و1013)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة» (ج2 ص26)، و(ج3 ص273).
وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص68)، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج14 ص516 و548).
قلت: وهذا سنده ضعيف؛ فيه هشام بن سعد المدني، وهو متكلم فيه، قال عنه أحمد: «لم يكن بالحافظ»، وقال مرة: «ليس هو محكم الحديث»، وقال عنه يحيى بن معين: «ضعيف حديثه مختلط»، وقال مرة: «ليس بذاك القوي»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال النسائي: «ضعيف»، وقال في موضع آخر: «ليس بالقوي»، وكان يحيى القطان: «لا يحدث عنه»، وقال الحاكم: «روى له مسلم في الشواهد»، وقال ابن حجر: «صدوق – يعني: في نفسه – له أوهام»([54])، وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (ج3 ص174)، والذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص419).
قلت: فهو له أوهام ويغلط في الحديث، فلا يحتج به إذا تفرد، أو وافق مثله، كـ«سويد بن سعيد الحدثاني» ولا سـيـما إذا خالف الثقات، خاصة بذكره زيادة: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار)؛ فإنه خالف فيها الثقات الأثبات.
قال الإمام مسلم / في «المسند الصحيح» (ج2 ص682): وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره، غير أنه قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها)، ولم يقل: (منها حقها)، وذكر فيه: (لا يفقد منها فصيلا واحدا)، وقال: (يكوى بها جنباه وجبهته وظهره).
قلت: وهذا من الاختلاف في ألفاظ الحديث.
قال الحافظ البيهقي / في «شعب الإيمان» (ج6 ص476): (ويحتمل أن يكون قوله: «ومن حقها حلبها يوم وردها»، من قول: أبي هريرة، فقد رواه أبو عمر ([55]) الغداني عن أبي هريرة قال فيه: «قيل: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟، قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة ([56])، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقي اللبن»، ورواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال في الحديث: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»، ولم يذكر: غير الزكاة). اهـ
فوهم: هشام بن سعد في ألفاظه، ولم يضبطه، خاصة في ذكره، لزيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»، فهي زيادة شاذة، لا تصح.
قلت: وتعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث: ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معلا([57])، وهذا الحديث لم يسلم من الشذوذ، والعلة الخفية، على أن هناك أدلة أخرى تؤيد الحكم بشذوذ زيادة: (حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار)؛ كما سوف يأتي ذكرها.
قلت: ويرد الناقد بلا شك الحديث إذا وجد من خلال خبرته، أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبوة، ولو صدر هذا الحديث من ثقة؛ لاحتمال وهمه، أو تخليطه، أو تلقينه، أو خطئه.
قال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص106): (المستحيل لو صدر عن الثقات رد، ونسب إليهم الخطأ، ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل قد دخل في سـم الخياط، لما نفعتنا ثقتهم، ولا أثرت في خبرهم؛ لأنهم أخبروا بمستحيل، فكل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول([58])، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره). اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «الموضوعات» (ج1 ص103): (واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم، وقلبه في الغالب). اهـ.
قلت: فمثل هشام، وسـويد، وحفص،لا يحتملون تفردهم بهذه الزيادة: (حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار)؛ لأن الرواة الثقات أخذوا هذا الحديث عن الرواة الثقات، فلا يعقل حفظ هؤلاء وحدهم لهذه الزيادة دون غيرهم.
* والوهم معناه: ما أخطأ وغلط فيه الراوي وجه الصواب في لفظ حديث، وغيره.([59])
والوهم أطلقه النقاد: على خلل أصاب الراوي في السند، أو المتن، فهو خلل في ضبط الراوي للحديث.
* والمقرر في أصول الحديث: إذا خالف الراوي الجماعة كان حديثه ضربا من الوهم، وسـمي عند المحدثين بالشاذ إن كان من ثقة، وبالمنكر إن كان من ضعيف.([60])
قلت: وهذا الاختلاف في الألفاظ في هذا الحديث، من هشام بن سعد المدني، من رواية: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني، وعبد الله بن وهب، كلاهما: عن هشام بن سعد المدني.
* وخالفهما: الليث بن سعد المصري، قال حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة t، إن رسول الله r قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا جعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم، ثم كوي بها جبهته وجبينه وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين الناس، فيرى سبيله: إما إلى جنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا أتي به يوم القيامة، لا يفقد منها فصيلا واحدا، ثم بطح لها بقاع قرقر، وطئته بأخفافها، وعضته بأفواهها، كلما مر عليه آخرها كر عليه أولها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله: إما إلى جنة، وإما إلى نار، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، ثم بطح لها بقاع قرقر، ليس فيها عضباء([61])، ولا عقصاء، ولا جلحاء، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، كلما مر عليه أولها، كر عليه آخرها، حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله: إما إلى جنة، وإما إلى النار).
حديث منكر
أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص606)، وابن زنجويه في «الأموال» (ج2 ص782) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح، كلاهما: عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد به.
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه.
قال الحافظ أبو زرعة، كما في «علل الحديث» (ج2 ص606): (هذا وهم وهم فيه الليث، إنما الصحيح، كما رواه: مالك، وحفص بن ميسرة، وابن أبي فديك([62])، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، عن النبي r). اهـ.
* فاستدل الحافظ أبو زرعة، أن الخطأ في هذا الحديث، من الليث بن سعد.
قلت: والوهم أيضا في هذا الحديث، من هشام بن سعد المدني، فمرة: يرويه عن زيد بن أسلم، ومرة: يرويه عن عطاء بن يسار.
* وهذا يدل على أنه لم يضبط الحديث.
قلت: وأنـت تـرى بـأن هـذه الـزيـادة، لا يـذكـرها، إلا الـذي ساء حفظه بسبب الاختلاط وغيره، مما يتبين شذوذها، وإلا لماذا الرواة الثقات الأثبات لم يذكروا هذه الزيادة؟!.
قلت: ثم إن المحققين من أهل الحديث قديما وحديثا، لا يكتفون حين الطعن في الحديث من جهة إسـناده فقط، بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة، أو قواعدها؛ لم يترددوا في الحكم عليه بالشذوذ، وغيره.
قلت: والوهم يتعلق بالخلل في ضبط الراوي للحديث، والحفاظ قد عنوا بضبط متون السنة نفسها أشد الاعتناء، فكانوا يعرضون ما يريبهم منها من ألفاظ، أو روايات، وعلى ما علموا من قواعد شرعية مقررة، أو نصوص قاطعة من الكتاب والسنة، فإذا خالفت الألفاظ، أو الروايات ذلك طرحوها جانبا، وحكموا على راويها بالوهم، ولمعرفة نماذج من ذلك يكفي أحدنا مطالعة كتب العلل والرجال، كل ذلك صيانة للسنة من أن يدخلها ما ليس منها.([63])
قال الحافظ ابن حبان / في «المجروحين» (ج1 ص27): عندما ذكر جهاد الصحابة، ونقدهم للحديث، وقبوله: (ثم أخذ مسلكهم - أي: الصحابة - واستن لسنتهم، واهتدى بهديهم، فيما استنوا من التيقظ في الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين). اهـ.
* وخالفهم: مالك بن أنس، فرواه: عن زيد بن أسلم، واقتصر، منه على طرف ذكر: «الخيل».
عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر([64])، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها([65])، ذلك من المرج([66]) أو الروضة([67]) كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت([68]) شرفا أو شرفين كانت آثارها([69])، وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيا([70]) وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء([71]) لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر، وسئل رسول الله r عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 8]).
حديث صحيح
* وهذا هو المحفوظ، وليس فيه الزيادة.
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (2371)، و(2860)، و(3646)، و(4962)، و(4963)، و(7356)، ومالك بن أنس في «الموطأ» (ج1 ص571 و572)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص312)، وفي «المجتبى» (ج6 ص216)، والبزار في «المسند» (ج15 ص345)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (901)، وابن البجيري في «المستخرج على صحيح البخاري» (643)، ومصعب الزبيري في «حديثه» (176)، والبغوي في «شرح السنة» (ج6 ص24)، وابن القاسم في «الموطأ» (178)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح البخاري» (262)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (10 ص527)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة» (ج2 ص26)، وفي «أحكام القرآن» (337)، وابن بكير في «الموطأ» (ج2 ص298 و299)، وابن بشران في «البشرانيات» (1070)، وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (28)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص15)، وفي «شعب الإيمان» (ج7 ص136)، والجوهري في «مسند الموطأ» (353)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج3 ص163)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج5 ص406)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج2 ص290 و291)، وعبد المؤمن الدمياطي في «فضل الخيل» (ص70)، وعبد الله بن وهب في «الموطأ» (ص74 و75)، وابن الرسام في «الأربعين من الأحاديث النبوية عن أربعين من مشايخ الإسلام» (ق/97/ط – المدونة الكبرى للمخطوطات، ط الثانية، المجموعة الثالثة، إعداد أهل الأثر بمملكة البحرين، في سنة: 1444هـ)، والشحامي في «العوالي عن مالك بن أنس» (13)، وابن الجوزي في «الحدائق في علم الحديث» (ج2 ص402) من طريق القعنبي، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن يوسف، وأبي مصعب الزهري، وعبد الرحمن بن القاسم، وإسماعيل بن أبي أويس، وروح بن عبادة، وعبد الله بن وهب، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وغيرهم، جميعهم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t به.
* وهذا اللفظ، هو المحفوظ، من حديث: مالك بن أنس، بهذا الاختصار.
* ورواه محمد بن الصلت، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة t: أن النبي r، سئل عن الحمر: هل أنزل عليه فيها شيء؟، فقال r: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 8]).
حديث منكر
أخرجه البزار في «المسند» (ج15 ص258).
وقال البزار: (وهذا الحديث، قد رواه غير ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
* ورواه سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه: ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن زيد).
وخالفه: سعيد بن منصور، قال أخبرنا: سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة t قال: سئل رسول الله r، عن الحمر؟، فقال: لم يأت فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذة، الجامعة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 8]).
حديث منكر
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج6 ص231).
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث، عن سفيان: إلا سعيد بن منصور».
* وقد أخطأ سفيان بن عيينة في هذا الحديث، ولم يضبطه.
فمرة: يرويه، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
ومرة: يرويه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بدون واسطة.
فأدخل: بينه، وبين زيد بن أسلم: محمد بن عجلان، فزاد رجلا، في الإسناد.
وجعله: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
* وهذا الحديث: مشهور عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
رواه: مالك بن أنس، وهشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، جميعهم: عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
فهو: حديث غريب، عن سفيان بن عيينة.
* ورواه: عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة t عن رسول الله r أنه قال: (إذا لم يؤد المرء حق الله، أو الصدقة في إبله، بطح لها بصعيد قرقر، فوطئته بأخفافها، وعضته بأفواهها، إذا مر آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره، إما من الجنة، وإما من النار([72])، والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها بطح له بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها، ونطحته بقرونها، إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره: إما من الجنة، وإما من النار، والغنم كذلك، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصا ولا جما، حتى يرى مصدره: إما من الجنة، وإما من النار، والخيل لثلاثة: أجر، ووزر، وستر، فمن اقتناها تعففا، وتغنيا كانت له سترا، ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجرا، فإن طول لها شرفا أو شرفين كان له في ذلك أجر، ومن اقتناها فخرا، ورياء، ونواء على المسلمين كانت له وزرا، قال قائل: يا رسول الله، أفرأيت الحمر؟، قال: لم يأت في الحمر شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 7و8]).
حديث منكر
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (ج2 ص683 و684)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة» (ج3 ص273)، وفي «أحكام القرآن» (638)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1085)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص98)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج3 ص21)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص343)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص69).
وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج14 ص516)، والمزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص65).
قلت: وهذا اللفظ، غير محفوظ أيضا، من حديث: بكير بن عبد الله بن الأشج.
* وإسناده منكر؛ فيه عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، وهو يخطئ ويهم أحيانا، وهذا الحديث من ذلك.
قال عنه أحمد: «له مناكير»، وقال مرة: «يضطرب ويخطئ».
* وقد أشار الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج3 ص323) إلى هذا الإسناد، ولم يسق لفظه.
* وقد أعرض عن لفظه لشذوذه، ومراده بذلك، بذكره للعقاب فقط، لمن ترك زكاة: «الإبل»، و«البقر»، و«الغنم»، دون ذكر الزيادات الشاذة، لموافقته هذه الرواية، لحديث أبي ذر t، في «صحيحه» (1460).
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص324): (قوله: «رواه بكير»، يعني: ابن عبد الله بن الأشج، ومراد البخاري بذلك: موافقة هذه الرواية، لحديث أبي ذر t، في ذكر البقر). اهـ.
قلت: وهذا الإسناد غير محفوظ عند الحافظ الدارقطني، حيث قال في «العلل» (ج10 ص156): (يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج، واختلف عنه،
فرواه عمرو بن الحارث، عن بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
* وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن بكير، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قيل للدارقطني: أيهما أقوى؟، قال: عمرو بن الحارث: أثبت.
* والحديث: محفوظ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رواه الثقات عنه، أخرجه مسلم). اهـ.
قلت: وهذا يدل على أنه لا يلزم أن تكون رواية الثقة هي الصواب دائما.
* فليس من لم يحفظ، حجة على من حفظ.
* وخالفه: ابن لهيعة، فرواه: عن بكير بن عبد الله، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة t به.
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص383)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (ج2 ص1201).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه ابن لهيعة الحضرمي، وهو منكر الحديث، لا يحتج به. ([73])
قال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص177): (عبد الله بن لهيعة الحضرمي: اختلط في آخر عمره، وكثر عنه المناكير في رواياته).
قال الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص383): «لم يرو هذا الحديث عن صالح بن أبي صالح، إلا بكير بن عبد الله، تفرد به ابن لهيعة».
فهو: ليس محفوظا بهذا الإسناد.
قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص156): (يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج.
واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث، عن بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وخالفه: ابن لهيعة، فرواه عن بكير، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قيل للدارقطني: أيهما أقوى؟، قال: عمرو بن الحارث: أثبت.
* والحديث: محفوظ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رواه الثقات عنه، أخرجه مسلم). اهـ.
فهو: ليس من رواية: صالح بن أبي صالح، عن أبيه.
* ورواه: سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة t: أن رسول الله r قال: (ما من صاحب كنز([74]) لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، وجبينه حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم، لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار).
قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا: (قالوا: فالخيل؟ يا رسول الله، قال: الخيل في نواصيها - أو قال - الخيل معقود في نواصيها ([75])- قال سهيل: أنا أشك - الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت شرفا أو شرفين، كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها، وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا، وبذخا ورياء الناس([76])، فذاك الذي هي عليه وزر، قالوا: فالحمر؟، يا رسول الله، قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة: 7 و8]).
حديث منكر
* وهو غير محفوظ.
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (ج2 ص684 و683)، وأبو داود في «سننه» (1658)، والترمذي في «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله r» (1636)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص312)، وفي «المجتبى» (ج6 ص215)، وابن ماجة في «السنن» (2788)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص101 و262 و383 و423)، والطيالسي في «المسند» (ج4 ص182 و185)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص355)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح» (ج4 ص10 و31)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص27)، وفي «تفسير القرآن» (ج2 ص145)، و(ج3 ص345)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج6 ص1790)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص55)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج8 ص45)، و(ج10 ص527)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص66 و67)، وفي «حلية الأولياء» (ج8 ص261)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص147)، وفي «الاستذكار» (ج3 ص177)، و(ج5 ص8)، وأبو عبيد في «الأموال» (924)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1082)، و(1083)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (16)، والطبري في «جامع البيان» (ج11 ص431)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج6 ص521)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج2 ص493)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج6 ص434)، وابن زنجويه في «الأموال» (1353)، وأبو يعلى في «المسند» (ج5 ص51)، والبزار في «المسند» (ج16 ص38 و40)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة عن رسول الله r» (ج2 ص26)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص140)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص81)، وفي «شعب الإيمان» (ج7 ص137)، وفي «البعث والنشور» (304)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص90) من طريق حماد بن سلمة، وسليمان بن بلال، وأبي معاوية الضرير، وعبد العزيز بن المختار، وروح بن القاسم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ووهيب بن خالد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، ومعمر بن راشد، وعثمان الغطفاني، وأبي إسحاق الفزاري، جميعهم: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة t به.
ورواه بعضهم: مطولا، وبعضهم: مختصرا.
وفي رواية وهيب بن خالد: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة ماله، إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه، فيحمى عليه صفائح في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وجنبه وظهره».
هكذا، بذكر عقوبة صاحب الكنز، الذي لا يؤدي زكاته في النار، على ما جاء في القرآن، بدون ذكر الشجاع الأقرع.
وفي رواية: معمر بن راشد الأزدي: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، إلا جعل يوم القيامة شجاعا من نار، فيكوى بها جبهته، وجبينه، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: حتى يقضي بين الناس».
وفي رواية: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، إلا جعل يوم القيامة، صفائح من نار، يكوى بها جنبه، وجبهته، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله([77]): وإن كانت إبلا، إلا بطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها»، حسبته قال: «وتعضه بأفواهها، يرد أولاها على أخراها، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما مثل ذلك؛ إلا أنها تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها).
وفي رواية: حماد بن سلمة: «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته، وجبينه، وظهره). وفي رواية: (ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه، إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم).
وفي رواية: روح بن القاسم بدل: «عقصاء»، «عضباء»: «فيكوى بها جنبه وظهره»، ولم يذكر: «جبينه».
قال الإمام مسلم في «المسند الصحيح» (ج2 ص683): وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل: «عقصاء»، «عضباء»، وقال: «فيكوى بها جنبه وظهره» ولم يذكر: «جبينه».
وفي رواية: محمد بن جعفر: «ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت صفيحة أحميت».
وفي رواية: سليمان بن بلال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يؤتى به يوم القيامة وبكنزه، على أوفر ما كان، فتحمى عليه صفائح من نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره».
* وهذه ألفاظ مختلفة، مما يدل على أن الرواة، لم يضبطوا ألفاظ الحديث.
وهناك ألفاظ أخرى متباينة في الحديث.
* وإسناده منكر؛ فيه سهيل بن أبي صالح السمان، وهو يهم، ويخطئ في الحديث، لا يحتج به، إلا إذا وافق الحفاظ الأثبات، وقد خالفهم في ألفاظ الحديث، كما سبق، ولم يذكروا أيضا بلفظ: (حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار).
* وهم: أثبت من سهيل بن أبي صالح، في ضبط الأحاديث.
قال الحافظ الذهبي في «نقده لبيان الوهم والإيهام» في كلامه على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، في دم الحيض: (فهذا شك، من سهيل بن أبي صالح، وقد ساء حفظه). اهـ.
قلت
قال عنه ابن حجر: «صدوق تغير حفظه بآخره»، وقال يحيى بن معين: «ليس حديثه بحجة»، وقال مرة: «صويلح، وفيه لين»، وقال مرة أخرى: «لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل بن أبي صالح»، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن حبان: «يخطئ»، وقال الحاكم: «ساء حفظه في آخر عمره»، وقال الأزدي: «صدوق إلا أنه أصابه برسام([78]) في آخر عمره فذهب بعض حديثه»، وقال الدراوردي: «كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه».([79])
قلت: فمثله لا يحتمل ألفاظ هذا الحديث، لا سيما، وأن الثقات لم يذكروا هذه الألفاظ في حديث أبي هريرة.
قلت: ولم يخرج الإمام البخاري، هذا الحديث، من رواية: سهيل بن أبي صالح، ولا خرجه من رواية أخرى، بهذا اللفظ مطولا. ([80])
* وسهيل بن أبي صالح، اختل في المتن، ولم يتثبت فيه، يعني: لم يأت به على وجهه الصحيح، بل اختلط فيه، واضطرب.
* وهذا يدل على أنه لا يلزم أن تكون رواية الثقة، هي الصواب دائما، فمن وهم في روايته، وقد تبين ذلك بالقرائن، فهي غلط، ولا يحتج بها؛ لأن العبرة بالقرائن، والأصول المعتبرة في مصطلح الحديث.
قال الحافظ الذهبي / في «الموقظة» (ص53)، في معرض كلامه على اختلاف الثقات في الحديث: (إذا اختلف جماعة فيه، وأتو به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث، ويدل على أن راويه، لم يتقنه). اهـ.
كذلك؛ فإن سهيل بن أبي صالح، لم يضبط ألفاظ الحديث، في عقوبة مانع الزكاة، وأدخل حديثـا، في حديث، والله المستعان.
قلت: فرواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، مطولا: ولم يتقن الحديث، لإتقان الثقات الحفاظ، في حفظ الحديث، والحفاظ أولى من سهيل بن أبي صالح، الذي وقع له الشك، فيما رواه من ألفاظ.
* والقول: قول من أثبت، ولم يشك في الحديث، ولا شك في بعضه، دون من شك في الحديث، أو شك في بعضه.
* فوهم في ألفاظه، سهيل بن أبي صالح، ولم يضبطه، وقد خالفه من هو أثبت منه في أبي صالح عن أبي هريرة.
* فسهيل بن أبي صالح، وهم في حديث أبي صالح، وقد دخل عليه حديث، في حديث، حيث أتى فيه بما لم يتابع عليه من الحفاظ الأثبات.
والحاصل: فإن حديث سهيل بن أبي صالح: هو حديث شاذ؛ بهذا السياق.
* وأصله في «الجامع المسند الصحيح» للبخاري، بغير هذا السياق، ولم تأت فيه هذه الألفاظ؛ مما يدل على شذوذها من هذا الوجه.
قال الإمـام أحمـد /: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا).([81])
وقال الإمام ابن المبارك /: (إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض).([82])
* أي قارن بين طرقه، وألفاظه بعين فاحصة، ونظرة ناقدة يتبين لك الصحيح منه سندا، ومتنا.
وقال الإمام ابن معين /: (لو لم نكتب الحديث من مئة وجه، ما وقعنا على الصواب).([83])([84])
* ولا يقال أيضا: ورجال هذا الإسناد ممن ينتقي لهم الإمام مسلم، ما صح من أحاديثهم، فيدخلها، في «جامعه الصحيح»، فإن الإمام مسلمـا، يخالف أحيانا في اجتهاده لأئمة الحديث، حيث ثبت الجرح في بعض رجاله، فلا يصح حديثهم إذا خالفوا، الثقات الحفاظ، فافهم لهذا ترشد.
* إذا: إذا انفرد الإمام مسلم / بأحاديث، قد أعرض عنها الإمام البخاري /، ففي هذه الحال ممكن يتطرق إليها الضعف، خاصة إذا نقدها أئمة الحديث، وقد وجدت أحاديث في «الصحيح» للإمام مسلم /، ليست باليسيرة، وهي من قسم الضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص19): (ولهذا لا يتفقان على حديث، إلا يكون صحيحا لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته. ([85])
* ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث، إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب: مع من ضعفها). اهـ.
وعن الإمام يحيى بن معين / قال: (من حدثك وهو لا يفرق بين الخطأ والصواب فليس بأهل أن يؤخذ عنه). ([86])
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص86): (ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه، يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه.
* بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب: فيها مع من نازعه). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص86): (ولا يبلغ تصحيح مسلم، مبلغ تصحيح البخاري.
* بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله، مع فقهه فيه.
وقد ذكر الترمذي: أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه).اهـ
وقال الإمام النووي / في «منهاج المحدثين» (ج1 ص120): (ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن: «البخاري» أجل من «مسلم»، وأعلم بصناعة الحديث منه). اهـ
* ورواه معمر بن راشد، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (من كان له مال فلم يؤد حقه، جعل له يوم القيامة شجاع أقرع، لفيه زبيبتان، يتبعه حتى يضع يده فيه، فلا يزال يقضمها حتى يقضى بين الخلائق).
حديث منكر
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج10 ص312)، وفي «تفسير القرآن» (ج2 ص147)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص279)، والبزار في «المسند» (ج16 ص18).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو كثير الخطأ، سيء الحفظ([87])، يعتبر بحديثه في موافقته لرواية الحفاظ الأثبات.
قال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص320) عن عاصم بن أبي النجود: (وكان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه).
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (في حديثه اضطراب). ([88])
وقال الحافظ ابن علية: (سيء الحفظ). ([89])
وقال الحافظ أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (ج1 ص341): (محله عندي: محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ).
وقال الحافظ ابن خراش: (في حديثه نكرة). ([90])
*وقال الحافظ العقيلي: (لم يكن فيه: إلا سوء الحفظ). ([91])
وقال الحافظ الدارقطني: (في حفظه شيء). ([92])
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص471): (صدوق: له أوهام).
* وسئل زهير بن حرب عن حديث عاصم، فقال: (مضطرب). ([93])
وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج2 ص325): (صدوق: يهم).
* ورواه عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، عن النبي r قال: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، له زبيبتان، يأخذ بلهزمته، يقول: أنا كنزك). وفي رواية: (بفيه زبيبتان، يثب في وجهه، فيقول له: أعوذ بالله منك، فيقول: قد كنت تدخرني في الدنيا، فيتقيه بذراعه، فيلقمها، ثم تلا: ]ولا يحسبن الذين يبخلون[ [آل عمران: 180]).
حديث منكر
أخرجه البزار في «المسند» (ج16 ص144)، وابن المظفر في «حديثه» (29).
قلت: وهذا سنده منكر؛ وله علتان:
الأولى: عبد الرحمن بن شريك النخعي، وهو منكر الحديث.
قال عنه أبو حاتم: «واهي الحديث»، وقال ابن عدي: «يغرب عن أبيه»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال ابن حجر: «صدوق، يخطئ».([94])
وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (ج2 ص96).
الثانية: شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ.
قال عنه ابن معين: «لا يتقن، ويغلط»، وقال يعقوب بن شيبة: «سيء الحفظ جدا»، وقال الجوزجاني: «شريك، سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائل»، وقال أبو زرعة الرازي: «كان كثير الخطأ»، وقال أبو حاتم: «شريك، وقد كان له أغاليط»، وقال ابن عدي: «إنما أتي فيه من سوء حفظه».([95])
قال الحافظ البزار في «المسند» (ج16 ص144): (وهذا الحديث: لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا شريك، ولا شريك، إلا ابنه).
* فهو: ليس بمحفوظ، من حديث الأعمش.
* ورواه يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة، ثنا أبي، عن جده، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (لا يترك رجل إبلا، أو غنما، أو بقرا، لم يؤد زكاتها إلا بطح بقاع قرقر يوم القيامة، ثم جاءت أعظم ما كانت وأسمنه فتطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها كلما ذهبت آخرها عادت عليه أولها حتى يقضي الله عز وجل بين الناس).
حديث منكر
أخرجه ابن بشران في «البشرانيات» (ج1 ص253 و254).
وهو غير محفوظ، من حديث الأعمش، وليس بمعروف عنه.
* وإسناده منكر؛ فيه: يحيى بن إبراهيم بن محمد، وهو مجهول.
أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج9 ص127)، ولم يذكر فيه: جرحا، ولا تعديلا.
* وإبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة الكوفي، مجهول أيضا.
ومحمد بن أبي عبيدة الكوفي. ([96])
قال عثمان الدارمي: قلت، ليحيى بن معين، فمحمد بن أبي عبيدة الكوفي، ما حاله، قال: (ليس لي به علم، ولا بأبيه).([97])
وقال الحافظ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص2238): (وهذا لا أعلم يرويه، عن الأعمش: بهذا الإسناد، غير أبي عبيدة، وعن أبي عبيدة، ابنه محمد، ولابن أبي عبيدة عن أبيه، عن الأعمش غرائب، وإفرادات).
وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج5 ص85): (محمد بن أبي عبيدة الكوفي: ساق له ابن عدي، حديثـا، منكرا).
* ورواه شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة t يقول: قال النبي r: (تأتي الإبل([98]) على صاحبها، على خير ما كانت([99])، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه([100]) بأخفافها([101])، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها([102])، وتنطحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء). ([103])
قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة([104]) يحملها على رقبته لها يعار([105])، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء([106])، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت).
حديث صحيح
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (1402)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص14)، وفي «المجتبى» (ج5 ص23)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج4 ص269)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص151).
وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص566).
قلت: وهذا اللفظ في هذا الحديث، أيضا، هو المحفوظ، مختصرا.
* ورواه شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن الأعرج حدثه، أنه قال: حدثني أبو هريرة t، أنه سمع رسول الله r، يقول: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع([107])). وفي رواية: (يكون كنز أحدهم شجاعا أقرع يفر منه صاحبه، ويطلبه: أنا كنزك، ولا يزال الله به حتى يلقمه أصابعه).
حديث صحيح
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (4659)، وأبو حفص البجيري في «المستخرج على صحيح البخاري» (ج1 ص196).
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص14)، و(ج10 ص113)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص530)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج4 ص267)، وأبو يعلى في «المسند» (ج11 ص206) من طريق ورقاء بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن الأعرج حدثه، أنه قال: حدثني أبو هريرة t، أنه سمع رسول الله r يقول: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه وهو يطلبه، حتى يلقمه أصابعه). وفي رواية: (أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه).
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الله بن وهب في «الجامع في الأحكام» (ص117) من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة t، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يتبع أحدكم كنزه يوم القيامة، وهو شجاع أقرع، فلا يزال يفر منه، حتى يلقمه أصبعه، فيجعلها في فيه).
وإسناده صحيح.
* ورواه حفص بن ميسرة، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، جميعهم: عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة، فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر، فيقول: ما لي ولك، فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلقمها).
حديث صحيح
أخرجه ابن ماجة في «سننه» (1786)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص68)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج8 ص47).
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (14041).
قلت: وهذا اللفظ هو المحفوظ أيضا، في هذا الحديث، مختصرا.
* ورواه معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه، فيطلبه، ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه).
حديث صحيح
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (6957)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص316)، والبغوي في «شرح السنة» (ج5 ص479).
* وهو في «الصحيفة»، لهمام بن منبه (ص72).
* ورواه محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (يأتي كنز أحدكم شجاعا أقرع يفر منه صاحبه، ويطلبه فيقول: أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه).
حديث منكر
أخرجه علي بن حجر السعدي في «الحجريات» (158).
قلت: وهذا سنده منكر، فيه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، له أوهام في الحديث، ويخطئ ويخالف([108])، وهذه منها.
* فإنه أسنده عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد نسب هنا في السند، إلى أبي سلمة.
والحديث: معروف عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأخطأ محمد بن عمرو، وأسنده إلى أبي سلمة.
* فهذا السند، غير محفوظ.
فعن الإمام يحيى بن سعيد القطان / قال: (محمد بن عمرو: رجل صالح، ليس بأحفظ الناس للحديث).([109])
وقال الحافظ ابن حبان في «الثقات» (ج7 ص377): (يخطئ).
وقال الحافظ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج7 ص530): (كان كثير الحديث، يستضعف).
وقال الحافظ الجوزجاني في «الشجرة في أحوال الرجال» (ص243): (ليس بالقوي في الحديث).
* ورواه يعقوب بن الوليد المدني، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (من مات وعنده مال لم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطلبه حتى يدركه، أو قال: يمكنه، يقول: أنا كنزك).
حديث واه
أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2833).
قلت: وهذا سنده واه؛ فيه يعقوب بن الوليد المدني، وهو يضع الحديث. ([110])
* ورواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها، وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرى سبيله، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، وأكثر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرى سبيله، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، وأكثر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرى سبيله). أو: (سبيله).
قال ابن خزيمة: «لا أدري بالرفع أو بالنصب».
حديث منكر
أخرجه أحمد في «المسند» (ج2 ص490)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (2321).
وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج14 ص476).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه خلاس بن عمرو الهجري، وهو لم يسمع من أبي هريرة. ([111])
قال الإمام أحمد: «لم يسمع خلاس، من أبي هريرة شيئـا». ([112])
* وخلاس بن عمرو: يدخل بينه، وبين أبي هريرة: «أبو رافع الصائغ»، فهو: يرسل. ([113])
* ورواه يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة t: أنه مر عليه رجل من بني عامر، فقيل: هذا من أكثر الناس مالا، فدعاه أبو هريرة، فسأله عن ذلك، فقال: نعم، لي مائة حمرا أو كذا وكذا من الغنم، فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل، وإياك وإظلاف الغنم، إني سمعت رسول الله r يقول: (ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها -وقال رسول الله r: «ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها»- إلا برز لها بقاع قرقر، فجاءته كأغذ ما يكون وأشده، ما أسمنه -أو أعظمه، شك شعبة- فتطؤه بأخفافها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله، وما من عبد يكون له غنم، لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها -قال رسول الله r: «ونجدتها ورسلها، عسرها ويسرها»- إلا برز لها بقاع قرقر كأغذ ما يكون وأشده وأسمنه -وأعظمه، شك شعبة- فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله، وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها -وقال رسول الله r: «ونجدتها ورسلها، عسرها ويسرها»- إلا برز له بقاع قرقر كأغذ ما يكون، وأشده وأسمنه -أو أعظمه، شك شعبة- فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله. فقال له العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟، قال: تعطي الكريمة، وتمنح العزيزة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن).
حديث منكر
أخرجه أبو داود في «سننه» (1660)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص489 و490)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص403)، و(ج2 ص271)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (2322)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص183)، والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج10 ص352)، والبزار في «المسند» (ج17 ص56)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج34 ص113).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه أبو عمر الغداني، وهو مجهول، لم يرو عنه سوى قتادة، وليس له عن أبي هريرة، سوى هذا الحديث([114])، وقد روى منكرا.
وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص569) على قاعدته في توثيق المجاهيل.
وقال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه» (ج4 ص43): «لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون، عن شعبة».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
* وليس هو كما قال؛ لضعف الإسناد؛ فإن أبا عمر الغداني، فيه جهالة، لم يرو عنه إلا قتادة. ([115])
وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج10 ص500)، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج16 ص247).
* ورواه سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، وسليمان بن طرخان التيمي، جميعهم عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة t، قال: سمعت رسول الله r يقول: (أيما رجل كانت له إبل، لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، قالوا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها، إذا جاءت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها، وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله).
حديث منكر
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص9)، وفي «المجتبى» (ج5 ص12)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص383 و489)، والبزار في «المسند» (ج17 ص55)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج3 ص185)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج1 ص324)، والمخلص في «المخلصيات» (2566).
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه: فيه أبو عمر الغداني، وهو مجهول([116])، ولم يستقم في حديثه هذا، ولا يحتمل بمثل هذا الحديث، وقد اضطرب في سنده، ومتنه، فأتى بالمنكر.
قال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج5 ص358): (رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير الغداني؛ فإنه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان).
* فلم يضبط الحديث، وأتى بما لم يتابع عليه في هذا الموضع.
* فرواية: أبي عمر الغداني، الموقوفة، في تفسير حق الإبل، فجاء فيها تفصيل، لم يرد في المرفوع، وإنما الذي جاء في المرفوع، الحلب يوم الورد حسب.
* وهذا: مدرج في هذا الموضع من قول أبي هريرة، والعهدة على الغداني هذا.
قال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (ج5 ص508): (ويحتمل أن يكون قوله: «ومن حقها حلبها يوم وردها»، من قول أبي هريرة، فقد رواه أبو عمر الغداني، عن أبي هريرة، قال فيه: «قيل: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟، قال: يعطي الكريمة، ويمنح الغزيرة، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقي اللبن».
* ورواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال في الحديث: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»، ولم يذكر غير الزكاة). اهـ.
قلت: وهذا التخليط من أبي عمر الغداني؛ فإنه ليس بثقة.
قال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج5 ص358): (الزيادة: موقوفة على أبي هريرة).
* وهذه الزيادة أخرجها: أبو داود في «السنن» (ج3 ص94) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة t قال: سمعت رسول الله r، نحو هذه القصة، فقال له([117]) -يعني لأبي هريرة-: (فما حق الإبل؟، قال: تعطي الكريمة، وتمنح العزيزة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن).
* وقول أبي هريرة في آخر الحديث: أخرجه أيضا: ابن أبي شيبة في «المصنف» (22239) من طريق وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت، لأبي هريرة t: (ما حق الإبل؟، قال: أن تمنح العزيزة، وأن تعطي الكريمة، وتطرق الفحل).
حديث منكر
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه عكرمة بن عمار العجلي، وهو يهم، ويخالف([118])، فقد أخطأ في هذا الإسناد، بذكره: «علقمة بن الزبرقان».
قال الحافظ أبو حاتم، كما في «الجرح والتعديل» (ج7 ص11) عن عكرمة بن عمار: (كان صدوقا، وربما وهم في حديثه، وربما دلس).
وقال ابن خراش: (كان صدوقا، وفي حديثه نكرة). ([119])
* والحديث: معروف عن أبي الغداني عن أبي هريرة، من رواية شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني به.
فهو: بهذا الإسناد، غير محفوظ.
* وعلقمة بن بجالة بن الزبرقان، وهو مجهول، روى عن أبي هريرة، ولم يرو عنه سوى: عكرمة بن عمار، قال عنه الذهبي: «لا يعرف»، وقال ابن حجر: «مقبول»([120])، فلا يحتج به.
وذكره ابن حبان في «الثقات» (ج5 ص210)، على قاعدته في توثيق المجاهيل، فلا يحتج بتوثيقه.
وقال الحافظ ابن حبان في «مشاهد علماء الأمصار» (ص124) عن علقمة بن بجالة: (ممن صحب أبا هريرة، وكان ثبتا).
* وفيه نظر؛ لأن هذا التعديل، ليس بصحيح، وابن حبان يتوسع أحيانا في الثناء على رجل، وهو ليس بذاك.
* ورواه عمر بن يونس اليمامي، عن عكرمة بن عمار، عن علقمة بن بجالة قال: سمعت، أبا هريرة t ... فذكره: «عقوبة مانع حق الإبل ووبرها»، و«عقوبة مانع حق النخل»، وغير ذلك.
وهي ألفاظ منكرة.
أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (ج2 ص427) موقوفا على أبي هريرة.
قلت: وهذا سنده منكر، كسابقه؛ فيه عكرمة بن عمار العجلي، وهو منكر الحديث، وعلقمة بن بجالة؛ فإنه مجهول، روى ما لا يتابع عليه، وخلط فيه، ولم يضبط الحديث. ([121])
* ورواه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﭭ عن النبي r قال: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله، يمثل الله عز وجل له ماله يوم القيامة، شجاعا أقرع، له زبيبتان، ثم يلزمه، أو يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك).
حديث صحيح
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص28)، وفي «المجتبى» (ج5 ص38)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص98 و137 و156)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص248)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (ج4 ص12)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (ج3 ص129)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص146)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج4 ص303).
قلت: وهذا سنده صحيح.
* ورواه قرة بن حبيب القنوي، وعبد الصمد بن النعمان، والحسن بن موسى الأشيب، وهاشم بن قاسم، جميعهم: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، مثل له([122]) ماله يوم القيامة شجاعا([123]) أقرع([124]) له زبيبتان([125]) يطوقه([126]) يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه([127])- ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ]ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله [ [آل عمران: 180]). ([128])
حديث صحيح
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (1403)، و(4565)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص28)، وفي «المجتبى» (ج5 ص39)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص355)، وابن شاذان في «حديثه» (84)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص137)، والبزار في «المسند» (ج15 ص379)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص81)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص506)، وفي «البعث والنشور» (1138).
وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (ج9 ص217).
وهذا الحديث، هو المحفوظ، مختصرا.
وخالف: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، مالك بن أنس، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عنأبي هريرة t كان يقول: (من كان عنده مال لم يؤد زكاته، مثل له([129]) يوم القيامة، شجاعا([130]) أقرع([131])، له زبيبتان([132])، يطلبه حتى يمكنه، يقول: أنا كنزك).
حديث صحيح
أخرجه مالك بن أنس في «الموطأ» (ج1 ص348)، والشافعي في «الموطأ» (ص474)، وفي «الأم» (ج2 ص3 و62)، وفي «المسند» (87)، و(98)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (679)، والبيهقي في «معرفة السنن» (ج3 ص212)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص512)، ومصعب الزبيري في «حديثه» (58)، والحدثاني في «الموطأ» (209)، والشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (44)، والعقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص248)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (342)، والقعنبي في «الموطأ» (400).
هكذا: موقوفا، على أبي هريرة.
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص145): (وهذا الحديث أيضا: موقوف في «الموطأ»، غير مرفوع.
* وقد أسنده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، أيضا: عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة t، عن النبي r، بالإسناد الأول.
* ورواه عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﭭ، عن النبي r، وهو عندي: خطأ منه في الإسناد). اهـ.
وقال الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص28): (عبد العزيز بن أبي سلمة: أثبت عندنا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ورواية عبد الرحمن، أشبه عندنا بالصواب). اهـ.
وقال الإمام الداني في «أطراف الموطأ» (ج3 ص463): (هذا في «الموطأ»: موقوف مختصر، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، خرجه البخاري عنه، وخرج مسلم معناه: من طريق زيد بن أسلم، وسهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، منوطا بحديث: «الخيل ثلاثة»، وقال الدارقطني: «قول مالك أشبه بالصواب»). اهـ.
قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج10 ص154): (يرويه عبد الله بن دينار، واختلف عنه، فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي r.
* ووقفه مالك، عن عبد الله بن دينار، وقول مالك أشبه بالصواب). اهـ.
يعني: الموقوف على أبي هريرة.
قلت: والأشبه أن الوجهين، محفوظان عن عبد الله بن دينار.
وقال الحافظ العقيلي في «الضعفاء» (ج2 ص248): (حديث مالك، أولى).
وقال الإمام القنازعي في «تفسير الموطأ» (ج1 ص258): (قول أبي هريرة: «من منع زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاع أقرع»، يعني: صور له ماله يوم القيامة ثعبانا أقرع، قد تجمع السم في رأسه، حتى تساقط شعره، فصار أقرع.
* «له زبيبتان»، يعني: له رغوة في شدقيه من زبده من كلتا الناحيتين، شبههما بالزبيبتين في انتفاخهما، يسلط على الذي منع زكاة ماله، فيعذبه في النار لمنعه إياها، قال الله عز وجل: ]والذين يكنزون الذهب والفضة[، يعني: ولا يزكونها، إلى قوله تعالى: ]فذوقوا ما كنتم تكنزون[ [التوبة: 34 - 35]). اهـ.
قلت: فلم يبعد أن يكون الحديث، ثبت على الوجهين، فحدث في حالين، فمرة: يروى على الرفع، ومرة: يروى على الوقف.
* إذا، فلا تصح دعوى العلة في الحديث المرفوع، لثبوت الرفع بأسانيد صحاح، كما أن الموقوف على أبي هريرة، قد اشتمل على نص الحديث المرفوع للبيان، فلا يرجع على أصل المرفوع حينئذ بالخطأ من الراوي.
* ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله t، ولم يذكره مطولا، بمثل حديث سهيل بن أبي صالح، وغيره.
* وأيضا لم يذكر زيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
* فرواه عبد الرزاق بن همام، وحجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن بكر البرساني، جميعهم: عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري t يقول: سمعت رسول الله r يقول: (ما من صاحب إبل، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط([133])، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها، وأخفافها([134])، ولا صاحب بقر، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء([135]) ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع([136])، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه([137]): خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه، سلك يده([138]) في فيه، فيقضمها قضم الفحل) ([139]).
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير، يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟، قال: (حلبها على الماء([140])، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها([141])، وحمل عليها في سبيل الله).
حديث صحيح
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (988)، والدارمي في «المسند» (1763)، و(1765)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص321)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص348)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج4 ص27)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج8 ص48)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص69)، وابن الجارود في «المنتقى في السنن المسندة» (335)، وأبو عبيد في «الأموال» (923)، وفي «غريب الحديث» (ج2 ص55)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص220)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج2 ص138 و141)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص183)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص511).
* ورواه جرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، وعبد الله بن نمير، وأسباط بن محمد، وسعيد بن مسلمة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ويعلى بن عبيد؛ جميعهم: عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله t، عن النبي r قال: (ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد([142]) لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟، قال: إطراق فحلها([143])، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل).
حديث صحيح
أخرجه مسلم في «المسند الصحيح» (988)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص17)، وفي «المجتبى» (ج5 ص27)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص428)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص350)، والدارمي في «المسند» (1762)، وابن البختري في «حديثه» (137)، و(381)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص70)، وابن زنجويه في «الأموال» (1361)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص182)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص510)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (88)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج4 ص214)، وفي «الاستذكار» (ج3 ص178).
* ولم تذكر الزيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
وخالف في ذلك: محمد بن مسلم الطائفي، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن الزبير t، أن رسول الله r قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها في رسلها ونجدتها؛ إلا جيء به يوم القيامة حتى يبطح لها بقاع قرقر، تطؤه بأظلافها، كلما نفدت أولاها أعيدت عليه أخراها، حتى يقضى بين الناس، أو يرى سبيله).
حديث منكر
فذكر قوله: «أو يرى سبيله»، ولم يذكر الزيادة، مما يدل على اضطراب الحديث عند الرواة.
أخرجه البزار في «المسند» (ج6 ص161)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج14 ص233).
قلت: وهذا سنده منكر؛ فيه محمد بن مسلم الطائفي، وهو يخطئ ويخالف، فلا يحتج به. ([144])
* وقد خالف في ذكره، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن الزبير، موصولا.
والمحفوظ: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، مرسلا.
قال الحافظ البزار في «المسند» (ج6 ص161): (وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث: ابن الزبير، إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من حديث أبي حذيفة، عن محمد بن مسلم).
* فوهم فيه محمد بن مسلم الطائفي، ولم يضبطه، وقد خالفه من هو أثبت منه في الأعمش، وهو سفيان بن عيينة. ([145])
* ورواه الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر الغفاري t، في: «عقوبة مانع الزكاة، يوم القيامة»، ولم تذكر الزيادة.
* فرواه وكيع بن الجراح، وزائدة بن قدامة، وعيسى بن يونس، ومحمد بن خازم الضرير، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وحفص بن غياث، وداود بن نصير الطائي، وسلام بن سليم، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وعبد الله بن نمير، وسفيان بن عيينة، جميعهم: عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر t قال: انتهيت إلى النبي r وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: (هم الأخسرون ورب الكعبة، قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار([146]) أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي([147])، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا([148]) -من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم، ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت([149]) أخراها، عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس).
وفي رواية: (عن أبي ذر t قال: انتهيت إلى النبي r قال: والذي نفسي بيده -أو: والذي لا إله غيره، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس).
حديث صحيح
وهو المحفوظ، ولم تذكر الزيادة.
أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح» (1460)، و(6638)، ومسلم في «المسند الصحيح» (990)، والترمذي في «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله r» (617)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص8 و19)، وفي «المجتبى» (ج5 ص10)، وابن ماجة في «السنن» (1785)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص152 و157 و158 و169)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (34386)، ووكيع في «الزهد» (166)، والحميدي في «المسند» (140)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج8 ص345)، والدارمي في «المسند» (1766)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج3 ص196)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (ج3 ص71)، وفي «حلية الأولياء» (ج7 ص364)، وابن خزيمة في «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r» (ج4 ص9)، وأبو عبيد في «الأموال» (922)، وهناد في «الزهد» (607)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (177)، وابن زنجويه في «الأموال» (1355)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (578)، والبزار في «المسند» (ج9 ص400)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (ج5 ص38)، والبغوي في «معالم التنزيل» (ج4 ص42)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج3 ص203)، والطبري في «تهذيب الآثار» (ج1 ص242)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص97)، و(ج7 ص6)، و(ج10 ص27)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص512)، و(ج14 ص518)، والآجري في «الأربعين» (25)، والحداد في «جامع الصحيحين» (ج4 ص322)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص200)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج2 ص295 و296)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (330)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (ج8 ص48)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص97).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (ج7 ص364): (ثابت مشهور، متفق عليه، رواه الناس عن الأعمش).
وقوله r: (حتى يقضى بين الناس)، أي: يوم القيامة في وقت الحساب، ولم يذكر زيادة: «حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
فهي: زيادة شاذة في الحديث، لا تصح.
قلت: وهذا يدل على أن الإمام مسلما يورد أحاديث معلولة في «صحيحه»، وقد انتقده عليها أئمة الحديث، فهل من وافق هؤلاء الأئمة في تعليل حديث في «الصحيحين»، على أقل تقدير هو مختلف فيه؛ يعد: تعديا على «الصحيحين»؟!.([150])
وقد أعل العلامة الشيخ الألباني / أحاديث في «الصحيح» لمسلم، في «مختصر صحيح مسلم» (ص35)، وفي «الضعيفة» (ج1 ص91)، وفي «آداب الزفاف» (ص61)، وغير ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص17): (ومما قد يسمى صحيحا، ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل: ألفاظ رواها مسلم في «صحيحه»، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله، أو دونه، أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه، إلا بدليل). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص73)، بعدما علق على صحيح الحافظ البخاري /: (وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط، كما فيه: «خلق الله التربة يوم السبت»، وقد بين البخاري أن هذا غلط، وأن هذا من كلام كعب الأحبار.
* وفيه: «أن النبي r صلى الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة»([151])، والصواب: أنه لم يصل الكسوف، إلا مرة واحدة، وفيه: أن أبا سفيان t سأله التزوج بأم حبيبة t، وهذا غلط). اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج18 ص18)، عن حديث: «خلق الله التربة يوم السبت»: (حديث مسلم هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثل: يحيى بن معين، ومثل: البخاري، وغيرهما). اهـ.
وقال الحافظ السيوطي / في «تدريب الراوي» (ج1 ص135): (وذكر بعض الحفاظ أن في: «كتاب مسلم» أحاديث مخالفة: لشرط الصحيح، بعضها أبهم راويه، وبعضها فيه إرسال، وانقطاع، وبعضها فيه وجادة، وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة). اهـ.
وقد نص الإمام الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص103)، أن الحفاظ انتقدوا: «الصحيحين»، فقال: (وربما أضفنا إلى ذلك نبذا، مما تنبهنا عليه من كتب: أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر البرقاني، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين: من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة في شرح، أو بيان لاسم، أو نسب، أو كلام على إسناد، أو تتبع لوهم بعض أصحاب التعاليق في الحكاية عنهما، ونحو ذلك من الغوامض التي يقف عليها من ينفعه الله تعالى بمعرفتها إن شاء الله تعالى).اهـ
وقال الحافظ الذهبي / في «ميزان الاعتدال» (ج4 ص39): (وفي صحيح مسلم: عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع، عن جابر t، وهي من غير طريق الليث عنه؛ ففي القلب منها شيء). اهـ.
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
2) |
جوهرة نادرة............................................................................................. |
17 |
3) |
درة نادرة................................................................................................... |
21 |
4) |
ذكر الدليل على ضعف، حديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار»........ |
23 |
[1]) انظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص18).
[2]) أثر صحيح.
أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص310)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1634) بإسناد صحيح.
[3]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص711)، و«الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص83).
[4]) ومعرفة مناهج النقاد، وفهم عباراتهم في علم علل الحديث.
[5]) انظر: «شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج1 ص339).
[6]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، بإسناد صحيح.
[7]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص356)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص417 و418)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص11)، بإسناد صحيح.
[8]) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج1 ص9)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص112)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (ج2 ص295)، بإسناد صحيح.
[9]) قلت: أو يعرضه على المؤهلين لهذه المهمة من أهل الحديث.
* وهذا الأمر الذي أشرت إليه من حيث اعتماد العلماء على أهل العلل كمرجعية علمية... لأن هؤلاء كانوا أعلم بهذا العلم من غيرهم.
[10]) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (ج2 ص782).
[11]) قلت: فوضعوا لصيانة الحديث من القواعد والضوابط، التي بها يكون التحاكم إليها عند اختلاف الناس، للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
[12]) قلت: والكلام في وهم الرواة، ودخول الوهم في الرواية طويل متشعب، وضرورة النقاد التنبيه على مثل هذه الأوهام.
[13]) قلت: ولا ينظر إلى شهرة الأحاديث، والأحكام بين المسلمين، بدون نظر في هذه الأحاديث، هل هي صحيحة أم غير صحيحة، وإن صدرت من العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأنهم بشر، ومن طبيعة البشر يخطئون ويصيبون، فافهم هذا ترشد.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص15): (ما وقع التصريح - يعني: الحديث- بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم، لم يجز العمل به، إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك). اهـ.
[14]) قلت: وهؤلاء المقلدة المتعصبة أكثرهم مقلدون لا يعرفون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون بين «صحيحه» من «سقيمه»، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبئون بما يبلغهم منه أن يحتجوا به، والله المستعان.
* وعلى هذا عادة أهل التقليد في كل زمان ومكان، ليس لهم إلا آراء الرجال أصابوا أم أخطئوا، ألا إن عذر العالم ليس عذرا لغيره إن تبين الحق، أو بين له» وقد وردت أقوال العلماء تؤكد هذا الشيء، وتبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرءوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم، وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها.
انظر: «هداية السلطان» للمعصومي (ص19)، وكتابي «الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد».
والله ولي التوفيق.
[15]) وكيف كان أهله ينقدون الروايات.
([16]) وقد قصر في هذا الأصل، كثير ممن يشتغل بعلم الحديث، في هذا العصر الحاضر، فيصححون أحاديث، فيها تناقض ظاهر، لأصول القرآن، ولأصول السنة.
([17]) وانظر: على سبيل المثال، «السنن الكبرى» للبيهقي (ج8 ص149)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج1 ص160)، و(ج3 ص60 و361)، و(ج5 ص89)، و«التاريخ الأوسط» له (ج1 ص396 و439)، و(ج2 ص46 و81)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص472)، و«العلل الكبير» للترمذي (ص103)، و«الأحكام الوسطى» للإشبيلي (ج3 ص117)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (ج20 ص230)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص672)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج1 ص565)، و«شرح العلل الصغير» لابن رجب (ج2 ص802)، و«التحقيق» لابن الجوزي (ج2 ص349)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج59 ص158)، و«منهاج السنة» لابن تيمية (ج4 ص380)، و«المسند» للبزار (ج9 ص335).
أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص564)، والخطيب في «الكفاية» (1313)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص186)، وابن عدي في «الكامل» (ج1 ص69)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص404).
وإسناده صحيح.
([20]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2933)، ومسلم في «صحيحه» (ج3 ص1363)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ج1 ص71)، والخلال في «الأمالي» (98).
([21]) «بطح لها بقاع قرقر»: البطح، معناه: ألقي على وجهه، بمعنى: البسط والمد، ومنه سميت: بطحاء مكة؛ لانبساطها، و«القاع»: المستوي الواسع من الأرض، و«القرقر»: المستوي أيضا، من الأرض، الواسع.
([22]) «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها»، هكذا هو في جميع الأصول، في هذا الموضع، قالوا: هو تغيير وتصحيف، وصوابه: ما جاء بعده في الحديث الآخر: «كلما مر عليه أخراها، ردت عليه أولاها»، وبهذا ينتظم الكلام.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص69 و70 و72)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج3 ص486 و487 و488).
([23]) «ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء»، قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل.
([25]) «في مرج وروضة» المرج: هو الأرض الواسعة، ذات نبات كثير، يمرج فيه الدواب، أي: تسرح، والروضة: أخص من المرعى.
([27]) «فالحمر»: جمع حمار، أي: فما حكمها؟.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص69 و70 و72)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج3 ص486 و487 و488).
([28]) «ما أنزل علي في الحمر الخ»، معنى الفاذة: القليلة النظير، والجامعة، أي: العامة المتناولة لكل خير ومعروف، ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة.
[29]) والتلقين: إدخال شيء في حديث الراوي، ليس من مروياته، سواء في حفظه، أو كتابه، دون علمه، فيحدث به.
انظر: «الوهم في روايات مختلفي الأمصار» للوريكات (ص396).
[30]) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص118)، و«المجروحين» لابن حبان (ج1 ص352)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص496)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص32)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص272)، و«التقريب» له (ص260)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص290)، و«ميزان الاعتدال» له (ج2 ص148)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج12 ص247)، و«السؤالات» للسهمي (293)، و«المنتخب من الإرشاد» لأبي يعلى الخليلي (ج1 ص247).
[31]) وقال الشيخ ناصر الدين الألباني / في «حكم تارك الصلاة» (ص48): (سويد بن سعيد، وهو متكلم فيه). اهـ.
[32]) ويوصف الراوي كـ«سويد بن سعيد»، الذي يتساهل في ضبطه للحديث بالغفلة، وسوء الحفظ؛ لأنه يستغل من قبل الآخرين، فيدخلوا في مروياته ما ليس منها، وهو ما يسميه المحدثون بالتلقين.
* فهو لا يفطن لذلك، فيرويه على أنه من مروياته؛ لسوء حفظه وغفلته.
وانظر: «الكفاية» للخطيب (ص149)، و«الكامل» لابن عدي (ج1 ص45)، و«العلل» لأحمد (ج2 ص134).
([33]) وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (ج7 ص69 و70)، و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (ج3 ص488).
[34]) قلت: بسبب سوء حفظه.
[35]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج7 ص73)، و«التقريب» لابن حجر (ص260)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (ج1 ص183)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج1 ص225)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (1475)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج14 ص440)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج2 ص479)، و«السؤالات» للكتاني (ص102).
([36]) انظر: «التاريخ» للدوري (ج4 ص441)، و«السؤالات» لابن أبي شيبة في (ص54)، و«السؤالات» لابن الجنيد (ص130)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج14 ص443)، و«التعديل والتجريح» للباجي (ج2 ص507).
([38]) العرض: القراءة على الشيخ من حفظ القارئ، ومن كتاب بين يديه.
انظر: «منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين الحلبي (ص189).
* والعرض: ليس هو مثل السماع في المرتبة، خاصة إذا كان الطالب، ممن لا يستطيع إدراك الخطأ، فيما يقرأ.
([39]) وهنا لعله: يريد به عرض المناولة، وهي أن يحضر الطالب أصل الشيخ، أو نسخة منه، فيعرضه عليه.
* فإذا عرض الطالب الكتاب على الشيخ تأمله الشيخ، وهو في تمام اليقظة، فإذا تبين صحة الكتاب، ومطابقته لأصل كتابه، يقول له: هذه مروياتي فاروها عني، أجزت لك روايتها.
انظر: «نخبة الفكر» لابن حجر (ص217).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج14 ص443).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج3 ص443).
([41]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص443)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج14 ص443)، و«التاريخ» للدوري (ج4 ص441)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج3 ص187)، و«التعديل والتجريح» للباجي (ج2 ص507).
([42]) هو محمد بن النوشجان: أبو جعفر السويدي البغدادي.
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج1 ص807)، و«الثقات» لابن حبان (ج9 ص892)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج8 ص486).
([43]) العرض: هو القراءة على الشيخ، وذلك بأن يقرأ الطالب الحديث على شيخه، وشيخه يسمع منه.
* ويسمى هذا النوع من التحمل: عرضا، حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه، كما يعرض القرآن المقرئ.
* وللعرض صور متعددة بلغ بها بعضهم ثمانية، منها: أن يقرأ طالب آخر على الشيخ، والشيخ، وبقية الطلبة يسمعون.
انظر: «محاضرات في علوم الحديث» (ج4 ص17)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج1 ص149)، و«المنهل الروي» لابن جماعة (ص353 و354).
([45]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص444)، و«التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ص257).
[46]) فإن وجدناه كثير المخالفة للثقات، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه.
وانظر: «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (ص254)، و«جامع الأصول» لابن الأثير (ج1 ص72 و43)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (ج1 ص304).
[47]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ق/ 1536/3)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج9 ص274).
[48]) قلت: ولكن أحيانا، فقد يحكم لمن هو أقل ثقة على الأوثق، وهذا نادر.
انظر: «السنن الصغرى» للنسائي (ج6 ص59).
[49]) قلت: وهذا يتطلب دراسة كاملة، ومتأنية لكتب الرواية والرجال التي تستدعي معرفة واسعة، أو اطلاعا على علم العلل، ويزين ذلك حسن الفهم للألفاظ والمعاني في الروايات، ودقة الاستنتاج للوصول إلى تأصيل علمي؛ لهذه الأوهام التي تقع من الرواة.
* فلا بد من دراسة نقدية علمية متخصصة تعمق الفهم في معرفة علل الحديث.
([52]) «طول لها»، أي: شدها في الحبل، والطول والطيل: بكسر «الطاء»، وفتح «الواو» أو «الياء»، الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد، أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه.
و«المرج»: الأرض الواسعة ذات نبات كثير.
«استنت شرفا أو شرفين»، أي: عدت لمرحها ونشاطها شوطا، أو شوطين، لا راكب عليها.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص72)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج3 ص487 و488).
[54]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص204)، و«المجروحين» لابن حبان (ج3 ص89)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج4 ص298)، و«المغني في الضعفاء» له (ج2 ص710)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص39)، و«التقريب» له (ص572)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج3 ص174)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج4 ص341)، و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص234).
([55]) أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الغداني، البصري: «مقبول»، من الثالثة، ووهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد.
وحديثه: أخرجه أبو داود في «سننه»، في الزكاة مختصرا: (1660)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص403)، بكامله من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن قتادة، عنه.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ج5 ص12) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه، فلم يذكر هذا الجزء.
([56]) الغزيرة: أي كثيرة اللبن، وأما الكريمة: فهي التي تكون عزيزة على صاحبها، وقوله: «يفقر الظهر»، أي: يعيره للركوب، و«يطرق الفحل»، أي: يعيره للضرب.
[57]) انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص82).
[58]) قلت: فهذا الحديث يخالف المعقول، ويناقض الأصول، اللهم غفرا.
[59]) وانظر: «الصحاح» للجوهري (ج5 ص2054).
[60]) انظر: «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي (ص42 و77).
([61]) العضباء: مكسورة القرن، وقيل: مشقوقة الأذن.
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص251).
([62]) هذا السياق: يوهم، أن مالكا، وحفص بن ميسرة، وابن أبي فديك، ثلاثتهم: رووا الحديث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، وليس كذلك.
* فالراوي عن هشام بن سعد: هو ابن أبي فديك فقط.
* وأما مالك بن أنس، وحفص بن ميسرة؛ فإنهما، يرويانه عن زيد بن أسلم.
[63]) ومن هنا نشأ علم علل الحديث له أسسه، وقواعده، ورجاله الذين يعنون بتتبع الثقات، وبيان الوهم الواقع في رواياتهم؛ لأن الناس عادة يتلقون أحاديث هؤلاء الثقات بالقبول، والتسليم، وظهرت من خلال ذلك جلالة المشتغل بهذا العلم.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص202): (والثقة إذا حدث بالخطإ، فيحمل عنه، وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشرع). اهـ.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج2 ص277 و463)، و(ج3 ص145 و391)، و(ج4 ص315)، و(ج5 ص123).
([72]) وقد اشتمل هذا الحديث على زيادة: «حتى يرى مصدره: إما من الجنة، وإما من النار»، دون زيادة: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس».
وهو حديث غير محفوظ أيضا؛ للاختلاف فيه.
* وهذا حديث عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، وقد أخطأ فيه، وهذا مما يدل على أنه غير مستقيم في هذا الحديث، وأنه لم يضبطه، وخالف الثقات، وذكر الزيادة بلفظ: «من الجنة... من النار»، واللفظ الآخر: «إلى الجنة... إلى النار».
وانظر: «العلل» للدارقطني (ج10 ص156).
([73]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص475)، و«تذكرة الحفاظ» له (ج1 ص237)، و«المغني في الضعفاء» له أيضا (ج1 ص352)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص373).
([74]) «ما من صاحب كنز»: قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض، أو على ظهرها، زاد صاحب العين وغيره: وكان مخزونا.
([75]) «الخيل معقود في نواصيها الخير»، يعني: أن الخير ملازم بها، كأنه معقود فيها.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص72 و73).
([76]) «أشرا وبطرا وبذخا»: قال أهل اللغة: الأشر: هو المرح واللجاج، وأما البطر: فالطغيان عند الحق، وأما البذخ: فهو بمعنى الأشر والبطر، وقال الراغب: الأشر شدة البطر، والبطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة، وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها، وقال ابن الأثير: البذخ: هو الفخر والتطاول.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص73 و74).
([77]) هكذا قال: «ثم يرى سبيله»، دون قوله: «ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
* وهذا من الاختلاف في ذكر هذه الزيادة، مما يدل على شذوذها.
([78]) وهو وقع يحدث في الدماغ، من ورم في الحميات الحارة، ويذهب منه عقل الإنسان.
انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج12 ص46)، و«تاج العروس» للزبيدي (ج31 ص275).
([79]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج12 ص223)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص263)، و«تقريب التهذيب» له (ص326)، و«لسان الميزان» له أيضا (ج7 ص240)، و«التلخيص الحبير» له أيضا (ج4 ص192)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (ج2 ص30)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (ج2 ص155)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص230)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج2 ص325)، و«الكاشف» له (ج1 ص327)، و«ديوان الضعفاء» له أيضا (ص180)، و«المغني في الضعفاء» له أيضا (ج1 ص514)، و«سير أعلام النبلاء» له أيضا (ج6 ص170)، و«تهذيب تهذيب الكمال» له أيضا (ج4 ص211)، و«تاريخ الإسلام» له أيضا (ج3 ص670)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (ج4 ص104)، و«بحر الدم» لابن عبد الهادي (ص70)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص522)، و«الثقات» لابن حبان (ج6 ص417)، و«التعديل والتجريح» للباجي (ج3 ص1150)، و«الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن الكيال (ص241)، و«الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط» لسبط ابن العجمي (ص67)، و«المختلطين» للعلائي (ص50)، و«السنن» لأبي داود (3610)، و«المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم» للحاكم (ج2 ص697)، و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (ج2 ص316)، و«التاريخ» للدوري (ج1 ص202).
[81]) أثر حسن.
أخرجه الخطيب في «الجامع» (ج2 ص212)، بإسناد حسن.
[82]) أثر حسن.
أخرجه الخطيب في «الجامع» (ج2 ص296)، بإسناد حسن.
[83]) أثر صحيح.
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص33)، والخطيب في «الجامع» (ج2 ص212)، والخليلي في «الإرشاد» (ج2 ص595)، واللفظ للخليلي، بإسناد صحيح.
[84]) قلت: والقوم يفتون في دين الله تعالى عن طريق شريط، أو كتاب فكيف يصيبون الحق؟!.
([87]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج13 ص477)، و«الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي (ج6 ص48)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص271)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج25 ص224 و239).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص224).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص477)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص272).
أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج6 ص341).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج3 ص478).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص239).
وإسناده صحيح.
وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (ج13 ص478)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج6 ص273).
([94]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج7 ص679)، و«تقريب التهذيب» له (ص582)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص19)، و«الثقات» لابن حبان (ج8 ص375)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج5 ص244)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ج16 ص255).
([95]) وانظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج5 ص662)، و«التقريب» له (ص436)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج4 ص461)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج10 ص390)، و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص92)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج4 ص367)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ج6 ص356).
([96]) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ج6 ص2238)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج12 ص96)، و«لسان الميزان» له (ج5 ص276)، و«التاريخ» للدارمي (ص53).
أخرجه الدارمي في «التاريخ» (ص53)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج6 ص2238).
وإسناده صحيح.
([103]) «أن تحلب على الماء»: عند ورودها لتشرب، ويعطى من لبنها من حضر من المساكين ومن ليس لديهم لبن.
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص268 و269 و270).
أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (ج7 ص455 و456).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (ج12 ص175).
([111]) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج3 ص227)، و«جامع التحصيل» للعلائي (ص175)، و«تحفة التحصيل» للعراقي (ص96)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج1 ص558)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص658).
([113]) انظر: «المسند الصحيح» لمسلم (ص186)، و«السنن» للنسائي (ج1 ص177)، و«السنن» للدارقطني (ج1 ص65 و382)، و«الصحيح» لابن خزيمة (ج3 ص25).
([118]) انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص687)، و«تهذيب التهذيب» له (ج9 ص270)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص11)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج14 ص188 و190)، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (ج1 ص380)، و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (ج9 ص258).
([120]) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص108)، و«لسان الميزان» لابن حجر (ج5 ص471)، و«تقريب التهذيب» له (ص688)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (ج9 ص297)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج6 ص405).
([121]) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج9 ص270 و297)، و«لسان الميزان» له (ج5 ص471)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج3 ص108)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج7 ص11)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (ج14 ص188 و190).
([125]) «زبيبتان»: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه.
([128]) الآية [آل عمران: 180]، وتتمتها: ]ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير[.
انظر: « أعلام الحديث» للخطابي (ج1 ص747)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج3 ص130)، و«تفسير الموطأ» للقنازعي (ج1 ص258)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج3 ص269).
([139]) «فيقضمها قضم الفحل»: يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه إذا أكلته.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص75 و76).
([140]) «حلبها على الماء»: أي يوم ورودها، قال النووي: وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا.
([141]) «ومنيحتها»: قال أهل اللغة المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الآخر شيئا هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك، الثاني: أن يمنحه ناقة، أو بقرة، أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا، ثم يردهها، ويقال: منحه يمنحه بفتح «النون» في المضارع، وكسرها، قال في «النهاية»: ويقال المنحة أيضا بكسر «الميم».
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص76).
([147]) «فداك أبي وأمي»: بفتح «الفاء» في جميع النسخ؛ لأنه ماضي خبر، بمعنى الدعاء، ويحتمل كسر «الفاء»، والقصر لكثرة الاستعمال، أي: يفديك أبي وأمي، وهما أعز الأشياء عندي.
([148]) «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا»: أي إلا من أشار بيده إلى الجوانب في صرف ماله إلى وجوه الخير.
انظر: «المنهاج» للنووي (ج7 ص77 و78).
([149]) «كلما نفدت»: هكذا ضبطناه: نفدت بـ«الدال» المهملة، ونفذتبـ«الذال» المعجمة، وفتح «الفاء»، وكلاهما صحيح.