القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة ينابيع الآبار في تخريج الآثار / جزء فيه: تخريج الأحاديث والآثار في جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الحاجة في الحضر والسفر

2023-12-08

صورة 1
جزء فيه: تخريج الأحاديث والآثار في جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الحاجة في الحضر والسفر

350

سلسلة

      ينابيع الآبار في تخريج الآثار

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء فيه:

تخريج الأحاديث والآثار

في

جواز صلاة الفريضة على الراحلة

عند الحاجة في الحضر والسفر

 

 

 

 

 

تأليف:

العلامة المحدث الفقيه

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

    

وهو حسبي

ذكر الدليل على مشروعية صلاة الفريضة على الراحلة راكبا حيثما توجهت به يومئ برأسه إيماء للركوع والسجود في السفر والحضر عند الحاجة في الخوف، والمطر، والطين، والغبار، والحر، والبرد، والرياح، والإزدحام، وغير ذلك لرفع الحرج والمشقة عن المسلم([1]) في الدين

 

1) عن نافع: (أن ابن عمر كان يجمع بين صلاة المغرب، والعشاء الآخرة في السفر، وهو على ظهر([2]) - أي: راكبا على راحلته-، ويقول ابن عمر: كان رسول الله r إذا عجلت به حاجة، جمع بينهما)؛ يعني: يصلي r على دابته الفريضة.

حديث صحيح

أخرجه أبو أمية الطرسوسي في «مسند عبدالله بن عمر» (ص38) من طريق أبي نعيم فضل بن دكين، حدثنا شيبان بن عبدالرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع به.

قلت: وهذا سنده صحيح على شرط الشيخين.

وهذا الحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة، من قوله: «يجمع بين صلاة المغرب، والعشاء»؛ يعني: الفريضة للحاجة.

2) وعن يعلى بن مرة t: (أنهم كانوا مع النبي r في مسيرة، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن([3]) رسول الله r وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع). ([4])

وفي رواية: (فقام المؤذن فأذن فأقام، ثم تقدم النبي r فصلى بنا على راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا).

وفي رواية: (فأمر بلالا فأذن وأقام).

                                                                                         حديث حسن لغيره

أخرجه الترمذي في «سننه» (413)، وأحمد في «المسند» (17573)، والدولابي في «الأسماء والكنى» (ج1 ص220)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (257)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص7)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج11 ص182)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (ج7 ص333)، وحرب الكرماني في «المسائل» (1239)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج23 ص59)، وابن العربي في «عارضة الأحوذي» (ج2 ص202)، والدارقطني في «السنن» (ج2 ص219 و220)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1055)، وابن شاهين في «الأفراد» (5)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج19 ص59)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج22 ص663) من طرق عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده يعلى بن مرة t به.

قلت: وهذا سنده لا بأس به.

قال الحافظ النووي في «المجموع» (ج3 ص106): «رواه الترمذي بإسناد جيد»، وجود الحافظ النووي أيضا إسناده في «الخلاصة» (823)، وأقره الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على سنن الترمذي» (ج2 ص268).

وذكره ابن حجر في «الإصابة» (ج10 ص407)، وفي «إتحاف المهرة» (ج13 ص720)، وفي «فتح الباري» له أيضا (ج2 ص79)، وابن قدامة في «المغني» (ج1 ص635)، وابن تيمية في «شرح العمدة» (ج2 ص530). 

وقال الحافظ الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد، وإسحاق).

وقال شيخنا الفقيه محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج4 ص346): (وفي هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، وعلى هذا، فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنة في موقف الإمام). اهـ

قلت: فيجوز للمسلم في الحضر والسفر أن يصلي على راحلته صلاة الفريضة إذا احتاج إلى ذلك؛ مثل: في المطر، والوحل، والطين، والمرض، وغير ذلك. ([5])

3) وعن أنس بن مالك t قال: (كنا مع رسول الله r في سفر فأصابنا مطر ورداغ([6])، فأمرنا رسول الله r أن نصلي على ظهور رواحلنا، ففعلنا).

                         حديث لا بأس به ومعناه: صحيح

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج28 ص86) من طريق أبي جعفر محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمس، نا المحاربي عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك t به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج28 ص86)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص386) من طريق ابن المبارك، وإسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني حدثني ضمرة ومهاجر إبنا حبيب قالا : (خرج رسول الله r في سرية، فصلى بأصحابه على ظهر، فاقتحم رجل من الناس، فصلى على الأرض، فقال r: خالف، خالف الله به، فما مات الرجل حتى خرج من الإسلام).

وهذا مرسل، ومعناه: صحيح.

4) وعن أنس بن سيرين قال: (أقبلنا مع أنس بن مالك t من الكوفة، حتى إذا كنا بأطيط([7]) أصبحنا، والأرض طين وماء، فصلى المكتوبة على دابته، ثم قال: ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم).

أثر صحيح

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج1 ص208)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج23 ص60) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، وحماد بن سلمة، ثنا أنس بن سيرين به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن أبي القاسم في «الواضح» (ج1 ص254).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج2 ص162 و163)؛ ثم قال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص530): (وعن أنس بن مالك t: «أنه صلى بهم المكتوبة على دابته، والأرض طين»؛ ذكره أحمد وغيره، وقد رواه الدارقطني مرفوعا؛ إلا أنه قال: «المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع»، ولم ينقل عن صحابي خلافه) ([8]). اهـ

5) وعن أنس بن سيرين قال: (كنت مع أنس بن مالك t في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط، والأرض فضفاض([9])، صلى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع).

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص573 و574)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص 516)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج2 ص510) من طريق هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين به.

قلت: وهذا إسناده صحيح، وقد صححه الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج12 ص5).

وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (ج12 ص5): (والمحفوظ عن أنس بن سيرين عن أنس، فعله، غير مرفوع).

وأشار إليه ابن حجر في «اتحاف المهرة» (ج1 ص426)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (ج3 ص47)، وابن القطان في «الوهم والإيهام» (ج2 ص506)؛ وصوابه موقوفا عن أنس بن مالك t.

وتابعه معمر، عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك t يقول: (إنه كان يسير في ماء وطين، فحضرت الصلاة المكتوبة، فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء، قال: وخشينا أن تفوتنا الصلاة، فاستخرنا الله، واستقبلنا القبلة، فأومأنا على دوابنا إيماء).

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص574) من طريق معمر عن عاصم الأحول به.

وإسناده صحيح.

قال الفقيه ابن القاسم / في «الإحكام» (ج1 ص403): (وثبت عن أنس t من فعله، ولم ينقل عن غيره خلاف ([10]) في أن الفرض يصح على الراحلة واقفة كانت أو سائرة، خشية التأذي بوحل، أو مطر، أو ثلج، أو برد. فإن قدر على نزول بلا ضرر لزمه). اهـ

6) وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (لا يصلي الرجل المكتوبة على الدابة، مقبلا إلى البيت، ولا مدبرا عنه، إلا أن يكون مريضا، أو خائفا، فليصل على دابته مقبلا إلى البيت غير مدبر عنه). ([11])

يعني: عند الحاجة يجوز أن يصلي على دابته المكتوبة.

7) وعن أنس بن سيرين قال: (تلقينا أنس بن مالك t حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر([12])، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب. وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله r يفعله لم أفعله). وفي رواية: (فصلى المكتوبة على دابته).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1100)، ومسلم في «صحيحه» (702)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج1 ص208) من طريق همام، وحماد بن سلمة؛ كلاهما: عن أنس بن سيرين به.

قلت: فقد رأى أنس بن مالك t النبي r يصلي على راحلته صلاة الفريضة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع لجبهته أي شيء.

وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص577): (فعلى هذا كأن أنسا t قاس الصلاة على الراحلة، بالصلاة على الحمار). اهـ

قلت: فالصلاة على الراحلة من جهة السنة.

8) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله r إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء).

وفي رواية: (كان إذا جد به السير).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1668)، ومسلم في «صحيحه» (702) من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1091)، و(1092)، ومسلم في «صحيحه» (703) من طريق الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله، عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله r يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير).

قال ابن عباس رضي الله عنهما في: مسألة الجمع بين الصلاتين: (أراد أن لا يحرج أمته). ([13])

قلت: جد به السير: اشتد، واهتم به، وأسرع. ([14])

قلت: وقد دلت النصوص الأخرى على ذلك من فعل النبي r، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم لرفع الحرج عن الأمة.

أعجله السير: استعجل من أجل السير مع الركبان أو لأمر آخر من الحاجات، والضرورات.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص573): (قوله: «رأيت رسول الله r إذا أعجله السير»؛ يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير). اهـ

وقوله: «يومئ»؛ يشير بحركة رأسه إلى الركوع والسجود، وهو يصلي الفريضة، أو النافلة.

وبوب الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج2 ص574)؛ باب: الإيماء على الدابة.

9) وعن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يصلي بالليل على راحلته حيثما توجهت به).

أثر حسن

أخرجه السراج في «حديثه» (1505)، و(1986)، والشحامي في «الأحاديث السباعيات الألف» (ص91) من طريق محمد بن بكار، أنبأنا عطاف بن خالد المخزومي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به.

قلت: وهذا سنده حسن.

10) وعن جابر بن زيد / قال: في الرجل تدركه الصلاة - يعني: الفريضة- في الماء والطين، قال: (يومئ إيماء([15])، ويجعل السجود أخفض من الركوع).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص516) من طريق عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج1 ص635): (وفعله - يعني: الصلاة على الدابة-  جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعمارة بن غزية). اهـ

11) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله r يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1056) من طريق الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.

قوله: (على ظهر سير)؛ أي: راكبا سائرا على دابته في السفر، وهذا بمعنى: إذا جد به السير.

قلت: وهذا يدل على أن النبي r كان أحيانا يصلي صلاة الفريضة على ظهر دابته([16]) إذا جد به السير للحاجة إلى الصلاة على الدابة، أراد بذلك أن لا يحرج أمته في العبادات.

ومنه: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (1054) عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله r كان يسبح([17]) على ظهر راحلته).

والشاهد: (على ظهر راحلته)، وهذا مثل: (على ظهر سير)، وليس كلمة: (ظهر) مقحمة في الحديث، كما ظن البعض، وأحاديث صلاة النبي r الفريضة على ظهر دابته ثابتة عند الضرورة، والحاجة، فافهم لهذا.

وبوب الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص370)؛ باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به.

وبوب الإمام البخاري في «صحيحه» (ج1 ص371)؛ باب: الإيماء على الدابة.

وقال تعالى: ] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة[ [الأحزاب: 21].

12) وعن عبد الله بن أنيس t قال: (بعثني رسول الله r إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني، وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي، وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه). وفي رواية: (فخفت أن يكون بيني، وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء). وفي رواية: (فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود).

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في «سننه» (1249)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص496)، و(ج6 ص472)، وابن خزيمة في «صحيحه» (982)، و(283)، و(983)، وأبو يعلى في «المسند» (ج2 ص201)، وابن حبان في «صحيحه» (ج16 ص114)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص38)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج9 ص28)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (445) من طريق إبراهيم بن سعد، وعبد الوارث بن سعيد كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه t به، فذكروه مطولا، وقد اتفقوا على اللفظ المذكور أعلاه في الشاهد: (فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء).

قلت: وهذا سنده حسن.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج1 ص656): رواه أحمد، وأبو داود بإسناد جيد.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص437): وإسناده حسن.

وقال النووي في «الخلاصة» (2622): حديث حسن.

وهذا الحديث مما تراجع الشيخ الألباني /عن تضعيفه؛ فصححه.

 قال الشيخ الألباني / في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (ج10 ص236): «صحيح لغيره».

وقال الشيخ الألباني / في «ضعيف أبي داود» الأم (ج2 ص42): (عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال:بعثني رسول الله r إلى خالد بن سفيان الهذلي ... (*)

في الحاشية: (*) نقل إلى «الصحيح»؛ فقد قال الشيخ /: لينقل إلى «الصحيح»، وانظر: «الصحيحة» (3293). انظره ثمة برقم: (1135/م)

وفي كتاب: «الإعلام بآخر أحكام الألباني الإمام» (ص 137): (الحكم الأول: ضعيف؛ «الإرواء» (589)، «ضعيف أبي داود» (124).

الحكم الأخير: (صحيح)؛ «السلسلة الصحيحة» (2981)، «صحيح الموارد» (490)، «صحيح أبي داود» (1135/م)).اهـ

وإبراهيم بن سعد: «ثقة حجة»، وهو أثبت الناس في محمد بن إسحاق.

وعبدالوارث بن سعيد البصري: «ثقة ثبت».

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص256)، وفي «دلائل النبوة» (ج4 ص42) من طريق أبي جعفر عبدالله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة الباهلي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه عبد الله بن أنيس t قال: (دعاني رسول الله r... فذكره؛ وفيه: فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود).

وإسناده صحيح.

وأبو جعفر النفيلي: «ثقة حافظ»، ومحمد بن سلمة الباهلي: «ثقة».

والنفيلي: زاد في الإسناد رجلا، والزيادة من الحافظ مقبولة؛ كما هو مقرر في أصول الحديث. ([18])

قال الحافظ الخطيب / في «الكفاية» (ج2 ص245): (قال الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة, إذا انفرد بها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي، أو لا يتعلق بها حكم). اهـ

قلت: وقد حدث الثقات من أصحاب: محمد بن إسحاق بالحديث الموصول، وهو المحفوظ، والقول قولهم في هذا الحديث في موضع الشاهد.

وبقية الروايات قد اضطرب في إسنادها، فلا تصح.

وقصة بعث عبدالله بن أنيس سرية وحده لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي أمر مستفيض عند أهل المغازي والسير، يتناقله العلماء بلا نكير، وهو ثابت في السنة النبوية.

وهذه القصة ذكرها ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص437)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص713).

وأخرجه الطبري في «تاريخ الملوك» (ج2 ص208) من طريق محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن أنيس t به.

هكذا: رواه الرازي مرسلا، والرازي هذا ضعيف الحديث، كثير المناكير، فروايته منكرة.

قلت: ورواية أبي جعفر النفيلي أولى، وهي المعتمدة، لأنها من رواية: الثقات، وهي موصولة.

وأخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» (ج6 ص30) من طريق زياد بن عبدالله البكائي عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قال عبدالله بن أنيس t به.

هكذا: رواه البكائي مرسلا، بإسقاط ابن عبدالله بن أنيس من الإسناد، فالإسناد منقطع لا يصح.

ورواية: الثقات هي المعتمدة في هذا الباب، وهي أولى من رواية: البكائي.

وأخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص1496) من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس الكوفي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبدالله بن أنيس عن آل عبدالله بن أنيس به.

وفي إسناده جهالة، فلا يصح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص223)، و(ج7 ص349) من طريق عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: أن رسول الله r فذكره.

هكذا: رواه عبدالله بن إدريس مرسلا، وهو ضعيف لا يصح.     

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص539): (يجوز أن يصلي ماشيا طالبا للعدو في المكتوبة، كما فعل عبدالله بن أنيس t، فكذلك في النافلة([19]) في عموم السفر). اهـ

13) وعن الوليد بن مسلم الدمشقي قال: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط t، وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: (كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت([20]». واحتج الوليد بن مسلم الدمشقي؛ بقول النبي r: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة).

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم (ج2 ص436)، والفزاري في «السير» (ج2 ص505)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص441)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص372 و373) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي به.

وإسناده صحيح.

وذكره العيني في «عمدة القاري» (ج5 ص358).

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص385) من طريق ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال: (كنا في بعض المغازي، وعلينا شرحبيل بن السمط t([21])، فأصابنا ذات ليلة خوف، فحضرت صلاة الصبح، فأمرنا أن نصلي على دوابنا إيماء برؤوسنا ففعلنا؛ إلا الأشتر([22]) إنه نزل من بيننا، فصلى، فمر به شرحبيل، فقال: مخالف خالف الله بك).

وإسناده لا بأس به.

قلت: والمقصود إذا احتاج المصلي أن يصلي صلاة الفريضة على الراحلة فيجوز؛ يومئ إيماء برأسه للركوع والسجود. ([23])

قال الإمام ابن المنذر / في «الأوسط» (ج5 ص42): (كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته - يعني: الفريضة- ، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور). اهـ

14) وعن مكحول؛ أن شرحبيل بن حسنة t أغار على شماسة، وذلك في وجه الصبح، قال: (صلوا على ظهر دوابكم، فمر برجل قائم يصلي بالأرض، قال: ما هذا؟ يخالف؛ خالف الله به، فإذا هو الأشتر([24]».

أثر حسن لغيره

أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (255)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج56 ص380) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثه مكحول فذكره.

وإسناده حسن في المتابعات.

وتابعه عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني سابق البربري قال: كنت مع مكحول بدانق، قال: فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه، فلم يبرح حتى جاء كتابه، فقرأت كتاب الحسن: إن كان هو الطالب، نزل فصلى على الأرض، وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر.

قال الأوزاعي: (فوجدنا الأمر على غير ذلك؛ قال شرحبيل بن حسنة t؛ لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على ظهر([25])، فنزل الأشتر، فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل، فقال: مخالف، خالف الله به، قال: فخرج الأشتر في الفتنة، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو).

أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (ج15 ص286)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص373) من طريق محمد بن جرير قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرقي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص437)، والعيني في «عمدة القاري» (ج5 ص359).

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج2 ص246)، وفي «تفسير القرآن» (ج3 ص931)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج20 ص5)، وابن المبارك في «الجهاد» (256)، والفزاري في «السير» (ج2 ص503 و514) عن الأوزاعي عن سابق البربري به، وفيه: (وإن كانوا يطلبون صلوا على دوابهم).

قلت: وما جاء عن شرحبيل بن حسنة t في هذا الأثر عليه السلف؛ منهم: الإمام الأوزاعي وغيره.

قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص437): (فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه). اهـ

قلت: فإن اشتد الأمر، صلوا ركبانا إيماء حيث كانت وجوههم؛ فإن لم يقدروا، تركوا الصلاة حتى يأمنوا في الخوف. ([26])

15) فعن عطاء بن أبي رباح / قال: في قوله تعالى: ]فإن خفتم فرجالا أو ركبانا[ [البقرة: 239] ، قال: (إذا كان خائفا صلى على أي حال كان). ([27])

16) وعن رجاء بن حيوة عن ثابت بن السمط قال: (كان في سفر في خوف، فصلوا ركبانا، فالتفت فرأى الأشتر([28]) قد نزل، قال: ماله، قالوا: نزل يصلي، فقال: خالف، خولف به، فخرج الأشتر في الفتنة).

أثر صحيح

أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (ج2 ص502) من طريق ابن عون عن رجاء بن حيوة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره العيني في «عمدة القاري» (ج5 ص259).

قال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص544): (فبان بهذا الخبر أنهم كانوا طالبين حين صلوا ركبانا). اهـ

قلت: فإن المضطر في السفر، أو الحضر، فيصلي راكبا على دابته، أو راحلته، أو سيارته، أو غير ذلك يومئ إيماء برأسه أينما توجه. ([29])

قال تعالى: ]فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم[ [النور:63].

فعن سفيان الثوري / قال: (وجدت الأمر الاتباع). ([30])

قال أبو إسحاق الفزاري / في «السير» (ج2 ص503)؛ عن الأوزاعي قال: (إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال).([31])

وقال الفزاري / في «السير» (ج2 ص501)؛ عن الأوزاعي قال: (كنا نصلي على ظهورها حيث توجهت بنا، المكتوبة).

قلت: فتصلي حيث توجهت، راكبا وماشيا، وحيث توجهت بك دابتك إيماء برأسك لصلاة الفريضة.

17) عن رجاء بن حيوة الكندي قال: (كان ثابت بن السمط، أو السمط بن ثابت في مسير في خوف، فحضرت الصلاة، فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر([32])، فقال: ما له؟ قالوا: نزل فصلى، قال: ما له خالف؛ خولف به!).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص508) من طريق وكيع قال: حدثنا ابن عون، عن رجاء بن حيوة الكندي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج2 ص437)، والعيني في «عمدة القاري» (ج5 ص359).

18) وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (إذا كان الإنسان في ماء لا يستطيع أن يخرج منه، فليصل، وليومئ برأسه إيماء، ولا يسجد).

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص574 و575) من طريق منصور، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

19) وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (لا يصلي الرجل المكتوبة على الدابة، مقبلا إلى البيت، ولا مدبرا عنه، إلا أن يكون مريضا، أو خائفا، فليصل على دابته مقبلا إلى البيت غير مدبر عنه).

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص572 و573) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

20) وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: قوم مسافرون أمامهم مطر، يصلون على دوابهم؟ قال: نعم، إن شاءوا، قلت: أيمسحون بالتراب إذا لم يجدوا ماء؟ قال: نعم([33]».

أثر صحيح

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص573) من طريق ابن جريج به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وبوب عبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص572)؛ باب: هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة، وإلى غيرها، وكيف الصلاة؟. يعني: على الراحلة.

21) وقال أبو إسحاق الفزاري / في «السير» (ج2 ص520)؛ قلت: للأوزاعي: (رجل أصابته جنابة، وخشي على نفسه الموت من البرد، والثلج، وليست به جراحة، أيتيمم ويصلي؟. قال: نعم).

وقال الفزاري / في «السير» (ج2 ص520): (وسألت: هشام بن عروة وغيره عن ذلك، فقالوا: مثل ذلك)؛ يعني: يتيمم ويصلي.

وقال أبو إسحاق الفزاري / في «السير» (ج2 ص620): وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته، وغفلته، وهو جنب، فأشفق إن اغتسل، وتوضأ طلعت الشمس أو غابت؟. قال الأوزاعي: (يتيمم، ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها).

وقال الوليد بن مسلم: فذكر ذلك: لإبراهيم بن محمد الفزاري؛ فأخبرني عن سفيان الثوري؛ أنه قال: (يتيمم ويصلي). ([34])

22) وعن عامر الشعبي / قال: (الذي في الماء، والطين يومئ إيماء).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص90) من طريق ابن فضيل، عن حصين عن عامر به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

ﭑ ﭑ ﭑ

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

ذكر الدليل على مشروعية صلاة الفريضة على الراحلة راكبا حيثما توجهت به يومئ برأسه إيماء للركوع والسجود في السفر والحضر عند الحاجة في الخوف، والمطر، والطين، والغبار، والحر، والبرد، والرياح، والإزدحام، وغير ذلك لرفع الحرج والمشقة عن المسلم في الدين....................................................

2

 



([1]) ويتيمم في الراحلة إذا لم يكن على وضوء.

([2]) الظهر: البعير.

     وانظر: «عمدة القاري» للعيني (ج5 ص359)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص713).

([3]) ومعنى قوله: (أذن)؛ يعني: (أمر المؤذن)؛ كما في رواية؛ وهذا يعرف أيضا في لغة العرب، كما يقال: أعطى الخليفة فلانا ألفا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب إلى الخليفة لكونه أمره.

([4]) المضيق: هو المكان الضيق.

     المراد بالسماء: هنا المطر.

     البلة: بكسر الباء الموحدة، وتشديد اللام: النداوة.

     انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج10 ص209)، و«تاج العروس» للزبيدي (ج6 ص413)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص160).

([5]) وانظر: «الإرشاد» لابن أبي موسى (ج1 ص206)، و«المختصر» لابن تميم (ج2 ص343 و344)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (ص58)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص528)، و«تجريد العناية» لابن اللحام (ص48)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص346)، و«المسائل» لأبي داود (ص76)، و«الروض المربع» للبهوتي (ج1 ص268)، و«الإحكام في شرح أصول الأحكام» لابن قاسم (ج1ص403).

([6]) الرداغ: كجبال؛ جمع: الردغة، محركة، وتسكن: الماء والطين، والوحل الشديد.

     وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص782).

([7]) وهو موضع بين البصرة، والكوفة، بطريق العراق مما يلي الشام.

     وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص576)، و«معجم البلدان» للحموي (ج1 ص218).

([8]) يعني: بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في جواز صلاة الفريضة للحاجة على الراحلة.

([9]) أي: قد علاها الماء من كثرة المطر.

     انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص295).

([10]) فثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز صلاة الفريضة عند الحاجة على الراحلة.

([11]) أثر صحيح.

     أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4508).

     وإسناده صحيح.

([12]) عين التمر: موضع بطرف العراق مما يلي بلاد الشام.

     وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص576).

([13]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1107)، ومسلم في «صحيحه» (705).

     قلت: فالمسافر إذا احتاج لصلاة الفريضة على الدابة، فيجوز له أن يصلي عليها للحاجة، ورفع الحرج عن نفسه.

([14]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص572 و580).

([15]) وهو على دابته.

([16]) قلت: وهذا خلاف ما يظنه المقلدة في هذا الزمان أن النبي r كان فقط يصلي النافلة على ظهر دابته!.

([17]) يعني: يصلي صلاة النافلة.

([18]) انظر: «المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة (ص225 و226)، و«الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب (ج2 ص253).

([19]) يعني: يصلي النافلة ماشيا للحاجة.

([20]) يعني: يفوته العدو، وكذلك تفوته الصلاة، أو فوت الوقت، أو فوت موعد، أو فوت أي أمر من الأمور.

     فيصلي المسلم على راحلته يومئ برأسه أينما توجه.

([21]) وهو شرحبيل بن السمط الكندي؛ له صحبة.

     انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ج4 ص248)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (ج2 ص143)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (ج2 ص391).

([22]) هذا لقب: لمالك بن الحارث النخعي.

     انظر: «السير» للذهبي (ج4 ص134)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج27 ص126)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص11).

([23]) وانظر: «تحفة الباري» للأنصاري (ج2 ص38)، و«الاستذكار» لابن عبدالبر (ج7 ص81)، و«التمهيد» له (ج15 ص279)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ص544).

([24]) قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج56 ص380): (وكان الأشتر ممن سعى في الفتنة، وألب على عثمان t، وشهد حصره).اهـ

([25]) يعني: على دابة من بعير، وغيره.

([26]) وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج15 ص282)، و«تفسير القرآن» لسعيد بن منصور (ج3 ص931).

([27]) أثر حسن.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص244).

     وإسناده حسن.

([28]) هذا لقب: لمالك بن الحارث النخعي.

     انظر: «السير» للذهبي (ج4 ص134)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج27 ص126)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص11).

([29]) وانظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ص545)، و«المتواري على أبواب البخاري» لابن المنير (ص114)، و«جامع البيان» للطبري (ج4 ص388).

([30]) أثر صحيح.

     أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص400).

     وإسناده صحيح.

([31]) قلت: فكانوا إذا خشوا العدو، أو غيره صلوا الفريضة على دوابهم ركبانا، يومئون إيماء برؤوسهم للركوع والسجود.

([32]) وهو مالك بن الحارث الأشتر النخعي، والأشتر لقبه.

     انظر: «السير» للذهبي (ج4 ص134)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج27 ص126)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج10 ص11).

([33]) يعني: يتيمموا للصلاة، ولا يتوضؤوا، للضرورة في السفر.

([34]) وأخرجه ابن المنذر أيضا في «الأوسط» (ج2 ص30).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan