الرئيسية / كتب ليست ضمن سلاسل / ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في إجماعهم على أن المضحي يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره في أول عشر ذي الحجة
ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في إجماعهم على أن المضحي يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره في أول عشر ذي الحجة
ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم
في
إجماعهم على أن المضحي يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره في أول عشر ذي الحجة
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل
من آثار السلف على أنه يجوز للمضحي أن يأخذ من الشعر، و الظفر، وغير ذلك إذا أراد أن يضحي وهو مقيم، وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم
1) عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: (أنه رأى رجلا متجردا بالعراق. فسأل الناس عنه. فقالوا: أنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير t، فذكرت ذلك له. فقال: بدعة([1])، ورب الكعبة).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص340)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص267)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص233)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص434)، والحدثاني في «الموطأ» (ص454)، والقعنبي في «الموطأ» (ص381) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره العيني في «عمده القاري» (ج8 ص202)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (ج4 ص381)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج3 ص546).
2) وعن محمد بن إبراهيم، أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره: أنه رأى ابن عباس، وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له، فقال: (بدعة ورب الكعبة).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص120) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص546): (وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: (أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير t، فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة).
ورواه ابن أبي شيبة: عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره: (أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير على البصرة في زمان علي t متجردا على منبر البصرة فذكره)؛ فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك). اهـ
وقال الإمام العيني / في «عمدة القاري» (ج8 ص202): (قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن الهدير: (رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فذكر ذلك لابن الزبير t، فقال: بدعة ورب الكعبة)، وقال الطحاوي: لا يجوز عندنا أن يكون حلف ابن الزبير t على ذلك إلا أنه قد علم أن السنة على خلافه). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج11 ص174): (قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك: فقال: بدعة ورب الكعبة). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص233): (قد كان ابن الزبير يحلف إن فعل ما روي عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما([2])في هذا الباب بدعة ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة؛ إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك). اهـ
قلت: فإذا كان الامتناع من الأخذ من الشعر، والظفر ليس من السنة، فهو بدعة، ولابد!.
لذلك السلف تركوا هذه الفتوى في القرون الفاضلة:
3) فعن شعيب قال: قال الزهري /: (أول من كشف العمي([3]) عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي r.
قال الزهري: فأخبرني عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أن عائشة زوج النبي r، قالت: (إن كنت أفتل قلائد الهدي، هدي رسول الله r، فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه) فلما بلغ الناس قول عائشة رضي الله عنها هذا أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس!).
أثر صحيح
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234) من طريق أبي يحيى عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان الحمصي، أنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال الزهري به.
قلت: وهذا سنده صحيح من نسخة أبي اليمان الحمصي.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص546): (نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه: وأخرجه البيهقي من طريقه قال: (أول من كشف العمي عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها)؛ فذكر الحديث عن عروة، وعمرة عنها قال: (فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما». اهـ
وقال العلامة اللكنوي / في «التعليق الممجد» (ج2 ص268): (وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد خالفه: ابن مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وغيرهم، بل جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قاله، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عنه.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريقه عنه قال: (أول من كشف كشف العمي عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة)؛ فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها.
وقال : (لما بلغ الناس قول عائشة رضي الله عنهما أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما).
وفيه دلالة على أن قوله كان مهجورا، ومن ثم لم يأخذ أحد من أئمة الأمصار المعروفين به). اهـ
وقال الفقيه الزركشي / في «الإجابة» (ص77): (وأخرج البيهقي في «سننه» عن شعيب قال: قال الزهري: (أول من كشف العمي([4]) عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها؛ فأخبرني عروة، وعمرة أن عائشة رضي الله عنهما قالت: (أني كنت لافتل قلائد هدي النبي r فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه)؛ فلما بلغ الناس قول عائشة رضي الله عنهما هذا أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما). اهـ
قلت: ولم يمتنع عن محظورات الإحرام إلا المحرم بالحج، أو العمرة، أما المقيم فلم يعرف عنه أن الشارع الحكيم منعه من الأخذ من الشعر، والظفر، وبشره، أو من محظورات الإحرام، ولأن المحرم لا يحل إلا بالرمي، والطواف بالبيت، وهذا لا يكون إلا في الحج، وأما المقيم لا يكون كذلك، ولا حاجة أن يحل؛ لأنه لا عنده كعبة، ولا غير ذلك، فكيف يجعله الشارع الحكيم يتشبه بالمحرم؟!، ويحل عن إحرامه بذبح أضحيته في يوم العيد؟!، وهو ليس بمحرم، ولا حاجة له بالإحرام وهو مقيم([5]): ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص: 5].
4) فعن عروة بن الزبير قال: (دخل رجل على عائشة فقال إن ابن زياد قلد بدنه فتجرد؛ قالت عائشة رضي الله عنها فهل كانت له كعبة يطوف بها؟! قالوا: لا قالت: والله ما حل أحد من حج، ولا عمرة حتى يطوف بالبيت؛ ثم قالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r ثم يبعث بها فما يتقي، أو قالت: فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم).
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج17 ص227- التمهيد) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج3 ص546- فتح الباري) من طريق هشيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة رضي الله عنها؛ وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة رضي الله عنها: (أوله كعبة يطوف بها!).
وإسناده لا بأس به في المتابعات.
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج3 ص546- فتح الباري) من طريق يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة رضي الله عنها أن زيادا بعث بالهدي وتجرد فقالت: (إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي r ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا).
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص232) من طريق أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: (إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله r ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد, قال: فقالت هل كان له كعبة يطوف بها؛ فإنا لا نعلم أحدا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة).
وإسناده صحيح.
وتابعه حسان بن إبراهيم حدثنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
أخرجه أبو يعلى في «المسند» (ج7 ص358) من طريق داود بن عمرو الضبي حدثنا حسان بن إبراهيم به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (5246) من طريق إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق: أنه أتى عائشة، فقال لها: (يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، قال([6]): فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، حتى يرجع الناس).
وفي رواية: لمسلم في «صحيحه» (1321) من طريق هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: سمعت عائشة، وهي من وراء الحجاب تصفق، وتقول: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي، ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء، مما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه).
وعن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته؛ (أن ابن زياد كتب إلى عائشة، أن عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله r بيدي، ثم قلدها رسول الله r بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله r شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (1321) من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر به.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على مسلم» (ج6 ص433): (المحدثون اعتنوا بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، ورووه بهذه الطرق، كأنه والله أعلم قد اشتهر رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن من بعث هديا أمسك عما يمسك منه الحاج، فلذلك صار الناس يتناقلون هذه السنة؛ لأن الدواعي تدعو إليها.
ولعل مأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظاهر الآية؛ حيث قال عز وجل: ]ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله[ [البقرة: 196]؛ لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة؛ فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله؛ كما هو ظاهر السياق.
وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم؛ فإنه لن يكون معصوما، قد يخطئ في الفهم، وقد لا يكون عنده من الشيء، وقد يحال بينه وبين الصواب، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»([7])). اهـ
قال مسلم في «صحيحه» (ج2 ص959)، ح: (1321): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فذكره.
هذا قد وهم فيه الإمام مسلم /؛ فقال: أن «ابن زياد» هو الذي كتب إلى عائشة رضي الله عنها.
والصحيح: هو «زياد بن أبي سفيان»، كما رواه يحيى بن يحيى الليثي في روايته.
هكذا قال مسلم في حديثه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة: أن «ابن زياد» كتب إلى عائشة رضي الله عنها.
خالفه محمد بن عبد السلام: فرواه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهذا الإسناد، وقال فيه: أن «زياد بن أبي سفيان» هو الذي كتب إلى عائشة رضي الله عنها.
وكذلك هو في «الموطأ» لمالك بن أنس من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري، ومحمد بن الحسن الشيباني.
وكذلك رواه عبد الله بن يوسف، والقعنبي، وروح، والشافعي عن مالك بن أنس.
وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (1700) من طريق عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن «زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة رضي الله عنها به.
وهكذا: أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص340 و341)، وابن راهويه في «المسند» (1011)، والبغوي في «شرح السنة» (1819)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (398)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (3058)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج5 ص234)، وفي «معرفة السنن» (ج4 ص258)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (1096).
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3ص545): (وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن: «ابن زياد» بدل قوله: أن «زياد بن أبي سفيان»، وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه). اهـ
قال الفقيه الزركشي / في «الإجابة» (ص77): (قال الحافظ أبو الحجاج المزي([8])، ومن خطه نقلت: هكذا وقع في كتاب مسلم: «أن ابن زياد»، ووقع في جميع الموطآت: «أن زياد بن أبي سفيان» كما وقع في البخاري). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «شرح صحيح مسلم» (ج9 ص72): (هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم «أن ابن زياد» قال أبو علي الغساني، والمازري، والقاضي عياض، وجميع المتكلمين على: «صحيح مسلم» هذا غلط، وصوابه «أن زياد بن أبي سفيان» وهو المعروف بـ «زياد ابن أبيه»، وهكذا وقع على الصواب في «صحيح البخاري»، و«الموطأ»، و«سنن أبي داود» وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن: «ابن زياد»([9]) لم يدرك عائشة رضي الله عنها). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج17 ص220): (هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته فيما علمت([10]». اهـ
5) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن النبي r أهدى مرة غنما مقلدة».
حديث صحيح
أخرجه ابن غيلان في «الغيلانيات» (626)، وابن قراجا في «معجم الشيوخ» (ص439)، وسفيان الثوري في «حديثه» (93)، والمراغي في «مشيخته» (ص268) من طريق منصور، والفضل بن دكين حدثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1321)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص94) من طريق يحيى بن يحيى نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها به.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1701) من طريق أبي نعيم، وعبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها.
6) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله r بيدي هاتين، ثم يبعث بها لا يعتزل شيئا ولا يتركه؛ فلا يجتنب شيئا، قالت: ولا نعلم الحاج يحله إلا الطواف بالبيت).
حديث صحيح
أخرجه أبو القاسم البغوي في «حديثه» (259)، والمخلص في «المخلصيات» (ج3 ص128)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص283)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص378)، والمراغي في «مشيخته» (ص349)، والسراج في «حديثه» (ج3 ص83)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص768) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه السراج في «حديثه» (ج3 ص84)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ص102)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص85)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (ج2 ص769)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج2 ص266)، وفي «مشكل الآثار» (ج14 ص140)، وأبو بكر العكري في «الفوائد» (ص52)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7390) من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فتلت قلائد هدي رسول الله r ثم لم يعتزل شيئا، ولم يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت).
وإسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1696)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص957)، والبغوي في «شرح السنة» (ج7 ص92)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج2 ص180) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فتلت قلائد بدن النبي r بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له).
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص100)؛ ومن طريقه: أحمد في «المسند» (ج6 ص171) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن النخعي عن عائشة رضي الله عنها به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
7) وعن أبي العالية قال: سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال ابن عمر: (ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص225) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص225) من طريق معمر عن أيوب عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر يقول: (إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت).
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود t: «كان يبعث بالبدن([11]) مع علقمة، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم».
أثر صحيح
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص100)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص88) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن النخعي عن علقمة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن أنس بن مالك t: «أنه كان يبعث بالهدي، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم».
أثر صحيح
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك ﭬ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن قتادة قال: «أن الحسن البصري كان يفتي بذلك، لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم».
أثر صحيح
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87 و88) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن سعيد بن المسيب، أنه قال: «لا يمسك عما يمسك عنه المحرم».
أثر صحيح
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (ص99)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج4 ص87) من طريق غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قلت: وهذه الأحاديث، والآثار مقدمة على كل قول بخلافها، وأن من أهدى إلى الحرم هديا أو أراد أن يضحي، وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا معتمر، فلا يحرم عليه شيء وهو مقيم.
ﭑ ﭑ ﭑ
([1]) قال الإمام ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج4 ص381): (فذكر ذلك لابن الزبير، فقال: بدعة ورب الكعبة؛ فلا يجوز أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة؛ إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك).اهـ
([3]) قلت: فكشفت الفقيهة عائشة رضي الله عنها هذه البدعة الخطيرة للناس، وبينت لهم السنة في إباحة الأخذ من، الشعر والظفر وغير ذلك لمن أراد أن يضحي، فكشفت رضي الله عنها الغمة عن الناس إلى يوم القيامة.
([4]) قلت: فكشفت رضي الله عنها عن الأمة الغمة؛ لأن لا دخل لغير المحرم في الامتناع من محظورات الإحرام، ولا دخل له في الامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر، لما في ذلك من المشقة على الناس.
قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون[ [المائدة:6].
وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج:78].
وقال تعالى: ]لكي لا يكون على المؤمنين حرج[ [الأحزاب: 37].