الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / قمع الغبي وهو: عبيد بن عبد الله الجابري لتدخله عمدا فيما يخص الولي؛ ولإفتائه في القتال في الفتنة؛ ولأمره بعلم منه في سفك الدماء، فخالف كتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
قمع الغبي وهو: عبيد بن عبد الله الجابري لتدخله عمدا فيما يخص الولي؛ ولإفتائه في القتال في الفتنة؛ ولأمره بعلم منه في سفك الدماء، فخالف كتاب الله تعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية
|
3 |
قمع الغبي
وهو:
عبيد بن عبد الله الجابري
لتدخله عمدا فيما يخص الولي؛ ولإفتائه في القتال في الفتنة؛ ولأمره بعلم منه في سفك الدماء، فخالف كتاب الله تعالى، وسنة النبي r
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
وثيقة:
تدل على عظم فتن الأحزاب في «ليبيا»، وقتلهم للمسلمين، وحزب: «ربيع المدخلي» داخل معهم في هذه الفتن المهلكة في «ليبيا»، وقتلهم للمسلمين أيضا، لأن هذه الحروب قائمة فيما بين الأحزاب هناك؛
ومنها: حزب: «ربيع المخربي»، والله المستعان
وثيقة:
تبين تدخل: «عبيد بن عبد الله الجابري» في فتنة: «ليبيا»، وأن ذلك لم يكن يخصه في شيء، بل ذلك من خصوصيات ولاة الأمر في البلدان الإسلامية، وهذا الذي فعله: «الجابري» هو من فكر الخوارج تماما،
وهو سبيل من سبل: «الفرقة الداعشية» في البلدان
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على أن: «عبيد بن عبد الله الجابري»، قد تدخل بما هو من خصوصيات ولاة الأمر في الدول الإسلامية، وأنه اقحم نفسه الأمارة بالسوء: في السياسات الدولية، التي هي من شأن حكام المسلمين، بدون إذن ولي الأمر في بلد الحرمين، وأنه خرج عن طاعة ولي الأمر في بلده، لأن ولي الأمر منع الرعية من التدخل في الحروب السياسية الخارجة، ولم يطع: «الجابري»، ولم يسمع لولي أمره، لذلك لم يوفق في فتاويه في حرب: «ليبيا» بين الطوائف الموجودة هناك، مما سبب تدخل: «الجابري» من ازدياد الفتن والقتل بين المسلمين في: «ليبيا» ولابد، وقد نتج من ذلك من إفساد الأرض، وهلاك الحرث، والنسل، واعتداء على الدماء البريئة، وترويع المسلمين، وسرقة الأموال، والقتل بدون حق، ودمار المنشآت، وخطف الناس، واشتداد الإغتيالات، والغدر بهم، كل ذلك وقع بسبب فتاوى الجاهل هذا، وهو يحسب أنه عالم، فأهلك: «الجابري» هذا: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، فهو من البغاة الخوارج القعدة
* سئل: «عبيد الجابري»، فيما هو مضمونه، عن فتنة القتال في الحرب السياسية في «ليبيا»، فيما بين أهل: «ليبيا» بعضهم بعضا، وأنه لا يوجد؛ أي: حاكم في «ليبيا»؟.
فأجاب الجابري: (أولا: الذي عرفته من حال: «ليبيا» في حكامها القائمين، أن الأمن ضعيف.
ولكن هذا لا يسوغ ما أشير إليه، والذي سيذكر بعد.
ثانيا: الحكومة الموجودة، أرى أنها شرعية!، أرى أنها شرعية!.
ثالثا: هذا الثائر، وهو المعروف: بـ«حفتر»، وقد شكل جيشا، هذا ثائر، خارق للحكم الموجود في «ليبيا».
رابعا: نصيحتنا لجميع أبنائنا في: «ليبيا» أن يرفضوا هذا، يعني: «حفترا»، ومن كان انضم إليه فيرمي السلاح، ويرجع إلى الحكومة القائمة، فإنها هي الحكومة القائمة) ([1]).اهـ
وثيقة:
تبين أن: «عبيد بن عبد الله الجابري» كان من المفتين في فتنة: «ليبيا»، وأنه من المحرضين فيها؛ للثوار، والمقاتلين في الحروب التي وقعت في «ليبيا» بين الناس
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على أن: «عبيد بن عبد الله الجابري»، قد تدخل في خصوصيات حكام المسلمين في الحروب السياسية في الدول الإسلامية، وأنه كان يفتي في فتنة القتال في «ليبيا»، ويحرض عليه، وقد وقع بسبب ذلك من سفك الدماء بين المسلمين، وقتل الشيوخ، والأطفال، والنساء، وترويع الآمنين، وتخريب العمران، وهتك الأعراض، وتفجير المنشآت، واعتداء على دماء الأبرياء، وإشعال فتنة القتال بين الطوائف في «ليبيا»، كل ذلك وقع «للجابري» بسبب أنه تدخل فيما لا يخصه في الدين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو يعتبر من الخوارج القعدة المفسدين في الأرض
* قال «عبيد الجابري»: (فأحب أن أبين لأبنائنا، وإخواننا في «ليبيا» أن أدعوهم أن يكونوا حول ولي أمرهم في السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى، وبالمعروف، وأنبه إلى أن ما أفتيت به لبعض الأخوة، في جواز الدعاء والقنوت على «حفتر»، فهذا أنا راجع عنه، حتى يصدر ولي الأمر الغاشم الذي غلب على البلاد، ونفذت كلمته فيهم). اهـ كلام الجابري. ([2])
وثيقة:
تكشف فتاوى: «عبيد الجابري»،
وأنه يتفرد بذلك، دون رضى ولاة الأمر في بلد الحرمين في القتال في: «ليبيا»،
وسفك الدماء،
وأنه يناصر الإخوان المسلمين في: «ليبيا»،
وأنه خرج من طاعة ولي الأمر
في بلد الحرمين
وثيقة:
تبين تدخل: «عبيد الجابري» في الحروب الدولية، وإفتائه بحمل السلاح، وبالقتل بين المسلمين، وسفك الدماء في: «ليبيا»، بدون إذن ولاة الأمر في بلد الحرمين، فخرج عن الطاعة، والويل يوم القيامة
وبيان
أن الفتنة وقعت بين: «الربيعيين» في ليبيا
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
درة أثرية
في أن من تدخل في السياسة الخارجية، بدون إذن ولي الأمر، فقد عصاه، وخرج عن طاعته، وأنه يعتبر خارجيا، فإذا مات؛ مات ميتة جاهلية كائنا من كان
قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «الإجابات المهمة» (ص25): (لا يجوز لأحد من الرعية؛ أن ينشئ لجانا، أو مشاريع: تتولى شيئا من أمور الأمة؛ إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته، وافتئاتا عليه، واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى، وضياع المسئولية). اهـ
قلت: فعصى: «الجابري» هذا ولي الأمر([3])، فلم يسمع ويطيع، لأن ولي الأمر أمر رعيته، أن لا يتدخلوا في السياسة الخارجية وحروبها، ومع هذا تدخل: «الجابري» في السياسة، فعصى، والعياذ بالله.
* وسئل: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما الحكم فيمن يعص أمر الإمام؟.
فأجاب فضيلته: (من عصى أمر الإمام، فقد عصى الرسول r)([4]).اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في «الإجابات المهمة» (ص57): (الواجب على الجاهل: أن لا يتكلم، وأن يسكت، ويخاف الله تعالى، ولا يتكلم بغير علم.
قال تعالى: ]قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[ [الأعراف:33 ].
* فلا يجوز للجاهل: أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار؛ مثل: التكفير، والجهاد، والولاء والبراء). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /
في
بطلان منهج الذي يجتهد، ويرى أن له الحق في الخروج
عن قانون ولي الأمر الذي وضعه للرعية؛ مثل: عدم الإفتاء، والتدخل في الحروب السياسية في البلدان
* سئل: فضيلة الشيخ ابن باز /: هناك من يرى أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر؟
فأجاب فضيلته: (هذا باطل ومنكر، وقد تقدم: أنه لا يجوز الخروج، ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور، التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، يجب الخضوع لذلك: والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين) ([5]). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
على
أن من فعل، فعل الخوارج حكمنا عليه بعينه أنه خارجي،
وهو من الخوارج
* سئل الشيخ الفوزان: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال يقول: هل يحكم على الشخص بعينه أنه خارجي، ومن الذي يحكم عليه، وما هو الضابط في هذا؟.
فأجاب فضيلته: (من اتصف: بصفات الخوارج، حكمنا عليه بعينه، أنه خارجي، لأنه فعل، فعل الخوارج، واعتقد عقيدتهم، فكيف يعمل عملهم، ويطعن بسلاحهم، ويقرر مذهبهم، ونقول: هذا ما يحكم بعينه، يحكم عليه بعينه) ([6]).اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
بوجود الخوارج، ومن يحمل أفكارهم في هذا الزمان الحاضر([7])
* سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان؛ هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟
فأجاب فضيلته: (يا سبحان الله!، وهذا الموجود الآن، أليس هو فعل الخوارج؟ وهو تكفير المسلمين، وأشد من ذلك قتل المسلمين، والاعتداء عليهم بالتفجير، هذا مذهب الخوارج.
* وهو يتكون من ثلاثة أشياء:
أولا: تكفير المسلمين.
ثانيا: الخروج عن طاعة ولي الأمر.
ثالثا: استباحة دماء المسلمين.
* هذا هو مذهب الخوارج، حتى لو اعتقد بقلبه، وما تكلم، وما عمل شيئا، صار خارجيا، في عقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه) ([8]). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
المدخل
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
وبه ثقتي، وعوني إنه كريم
ذكر الدليل على وجوب الجهاد في الداخل أو الخارج مع حاكم البلاد لأهل الضلالة ظلم، أو عدل من أجل حماية المسلمين وبلدانهم، وحماية مصالحهم ومساجدهم وعباداتهم؛ وكذلك جهاد أهل الضلالة بالعلم، بمثل: جهاد: «ربيع المدخلي وأتباعه»، الخوارج؛ لأنهم من المفسدين في سفك الدماء، وترويع الآمنين، والعدوان للمؤمنين، وغير ذلك؛ فهم: من المحاربين، بالسلاح، أو بالكلمة في البلدان الإسلامية
عن سليمان بن قيس اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله t: يكون علينا الإمام الجائر الظالم، أقاتل معه أهل الضلالة؟ قال: (نعم عليه ما حمل وعليكم ما حملتم).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج12 ص449)، وحنبل في «جزئه» (77) من طريق حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن سليمان بن قيس اليشكري به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وتابعه أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله t، أنه سئل إن كان علي إمام فاجر؛ فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حبه، ولا مظاهرته قال جابر t: (قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم، وعلى الإمام ما حمل، وعليك ما حملت). ([9])
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج8 ص2625 و2626) من طريق ابن المبارك، أنبأ ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص214).
قلت: وهذا الأثر يدل على وجوب التعاون مع حاكم البلاد في محاربة أهل الضلالة من: «الشيعة»، و«الخوارج»، و«الشيوعية»، و«المرجئة»، و«الحزبية»، وغيرهم. ([10])
قال تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ [المائدة: 33].
وعن الإمام الزهري /؛ فيمن حارب جماعة المسلمين في علانية، أو غيلة، أو فساد، قال: (والإمام ولي عقوبته يقتله بقتل إن قتل في علانية، أو غيلة ([11]) بالفساد بما فرض الله على أهل الفساد؛ من ذلك قتل المسلم على المال يكون معه، أو قطع السبيل بالخرابة([12])، أو اللصوصية في العلانية، أو الغيلة، أو الغارة على المسلمين، وأهل الذمة، والفساد المشهور في الأرض، والردع الذي يعادي فيه ولي الأمر، ويظهر فيه معصيته حتى يعظم فيه الفساد، كل هذا مما ذكر الله في الآية([13]): ]من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون * إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ [المائدة: 32 و33]).
وعن الإمام الزهري / قال: (مضت السنة في المحارب الخارب([14]) إذا قتل عدوانا، وبغيا، وفسادا في الأرض وغيلة في الدين ولم يصب من الأموال شيئا أن الأئمة ولاة قبله يقتلونه ... وإذا أصاب الأموال، ولم يقتل قطعت يده، ورجله من خلاف). ([15])
وعن الإمام الزهري / قال: (نرى أن يقتل من قتل، ويقطع من غصب الأموال، ويجتهد في من أخاف الناس، وإن قطع فيهما الإمام أو رأى غير ذلك اتبع فيهم رايه وينكل من يأوي من أحدث في الدين). ([16])
وعن الإمام أبي الزناد / قال: (اللصوص الذين يقطعون الطريق ولا يخشون السلطان، وهم يقتلون ويسلبون من استطاعوا ذلك منه، فكل أولئك ينزله المسلمون بمنزلة المحارب، لا يجيب دعوتهم، والقطع فيهم، ويخيف سبيلهم، فإن ذلك ما فعل الوالي فيهم، فهو إن شاء الله صواب من صلب منهم أو قتل أو قطع أو نفي). ([17])
وعن الإمام يزيد بن أبي حبيب / قال: (إن الذي يفسد في الأرض، إن قتل وجب عليه القتل). ([18])
وعن الإمام عمر بن عبد العزيز / قال: في أناس حاربوا الله تعالى، ورسوله r، وسعوا في الأرض فسادا: (وكتب إليهم؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يمضي قضاء الله فيهم فليكتب بذلك([19]) : ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف[ [المائدة: 33]).
وعن الإمام الليث بن سعد / قال؛ في الذي يقتل، وياخذ المال: (أنه يصلب حيا ويطعن بالحربة حتى يموت، والذي يقتل بغير صلب أنه يقتل بالسيف). ([20])
وعن الوليد بن مسلم قال: أخبرني مالك بن أنس: (أن قتل الغيلة -يعني: الاغتيال- عنده بمنزلة المحاربة!). ([21])
قلت: فمن تحيز لطائفة يقطع الطريق، ويخوف الناس، ويفسد في البلد؛ فهو لص محارب، فيحارب، ويقام عليه العقاب من قتل، أو حبس، أو غير ذلك. ([22])
وعن ابن جريج قال: (قلت: لعطاء بن أبي رباح: ما يحل لي قتال الحرورية -يعني: الخوارج- قال: إذا قطعوا السبيل، وأخافوا الآمن). ([23])
وعن الإمام الأوزاعي / قال: في الحرورية؛ (إذا خرجوا فسفكوا الدماء؛ فقتالهم حلال). ([24])
وعن ابن عمر t قال: (فلا أعلم أحدا أحق بالقتال، والقتل من الحرورية). ([25])
والحرورية: إحدى فرق الخوارج الضالة.
وعن الإمام طاووس /: (أنه كان يحرض في قتال الحرورية). ([26])
* يعني: الخوارج.
وعن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المصر؟ -يعني: داخل البلد- قال: (نعم, والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر، أو خلاء). ([27])
قلت: فمن تعدى على المسلمين في البلد من تخريب، أو حرق، أو قتل، أو تفجير، أو غير ذلك؛ فهو محارب لله تعالى، ولرسوله r، وللمؤمنين. ([28])
وعن عطاء الخراساني، والكلبي قالا: في قوله تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله[ [المائدة: 33]؛ (في اللص الذي يقطع الطريق؛ فهو محارب، فإن قتل وأخذ المال صلب). ([29])
قلت: كما يفعل الشيعة في الطرقات، حيث أنهم يقطعون الطرق بالتخريب، والحريق، والإخافة، والتفجير، والتعدي، وغير ذلك، فهؤلاء يعتبرون في الشرع من المحاربين المفسدين في الوطن. ([30])
قال تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ [المائدة: 33].
قلت: فمن أفسد في الأرض، ونقض العهد مع المسلمين، فقد حارب الله تعالى، ورسوله r، فيقام فيه الحد.
فعن أنس بن مالك t: (أن نفرا من عكل([31]) قدموا على رسول الله r؛ فأسلموا، فاجتووا([32]) المدينة فأمرهم النبي r أن ياتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها، وألبانها، فقتلوا رعاتها، واستاقوها فبعث النبي r في طلبهم قافة([33])، فأتي بهم فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، ولم يحسمهم([34])، وتركهم حتى ماتوا([35])، فأنزل الله تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله[ [المائدة: 33]).
وعن أبي قلابة، عن أنس بن مالك t: (أن رهطا من عكل، ثمانية، قدموا على النبي r، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا، قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي r، فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة، يستسقون فما يسقون، حتى ماتوا، قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله، ورسوله r، وسعوا في الأرض فسادا). ([36])
قلت: نزلت آية المحاربين في العرنيين. ([37])
* والتعاون مع حاكم البلاد في محاربة أهل الضلالة من الجهاد في سبيل الله؛ ويكون بأمرين:
الأول: بالسلاح والسنان، وهذا خاص بالجيش، والشرطة فقط؛ لأنهم تحت أمر الحاكم، فلا يرفعوا سلاحا، ولا قوة إلا بأمره، وهذا من الجهاد في سبيل الله تعالى.
الثاني: بالحجة والبيان([38])، وهذا عام للجميع ممن عنده علم بالكتاب والسنة والآثار، وهذا هو الجهاد الأكبر!، وهو أساس النوع الأول.
قلت: فإن فعل الناس ذلك حمى الله تعالى البلد من كيد أهل الكفر في الخارج، وكيد أهل الضلالة في الداخل؛ لأن هذا الدفاع هو حماية للمسلمين، وبلدانهم، ومحل عبادتهم لله تعالى([39])، فافهم لهذا ترشد. ([40])
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على تحريم القتل، وأن في آخر الزمان يكثر القتل، وأن ذلك من علامات الساعة، وأن القتل يكثر وقعه من الخوارج في بلدان المسلمين في كل زمان؛ بمثل: «عبيد الجابري وأتباعه»، وقد ظهر فيهم الجهل، ورفع عنهم العلم، وأنهم فرقوا المسلمين، وولغوا في دمائهم، في: «ليبيا»، و«اليمن»([41])، وقد تورطوا في سفك الدماء في هذه البلدان؛ عن طريق التنظيمات السرية، وزرع الفتن فيها، وقد ظهر فيهم الجهل المركب، وأنهم أبعد الناس من العلم على التفصيل، وقد نزعت عقولهم حتى صاروا همجا، غجرا، رعاعا، وقد شتت الله تعالى شملهم في كل مكان، ومع ذلك يحسبون أنهم على شيء، وهم ليسوا على شيء في الدين
فإن الله تعالى: أكرم عبده المؤمن، بأن جعل له حرمة عظيمة، ومكانة عزيزة، وحرم التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى، وأي شكل من أشكاله.
فعن أبي بكرة t قال: (خطبنا رسول الله r يوم النحر، فقال: فإن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟، قالوا: نعم، قال r: اللهم اشهد).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (1741)، ومسلم في «صحيحه» (2905)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل وتعظيمه» (ص234) من طريق محمد بن سيرين حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة t به.
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (وكونوا، عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم: حرام، دمه، وماله، وعرضه).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2563) من طريق داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة t به.
وبوب عليه الإمام النووي في «المنهاج» (ص655)؛ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله، واحتقاره، ودمه وعرضه وماله.
قلت: فكما لا يحل إيذاء المسلم في عرضه، بالانتهاك، والانتقاص، وغير ذلك، ولا يحل التعرض لماله بالسلب، أو التصرف فيه بغير إذنه.
* فكذلك لا يحل سفك دمه، وإهراقه، بغير إذن شرعي، ولا التسبب في ذلك، بل إن دم المسلم من أعظم، وأجل ما ينبغي أن يصان ويحفظ.
فعن عبد الله بن عمرو ﭭ، عن النبي r قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (10)، ومسلم في «صحيحه» (40)، و(41) من طريق أبي الخير، والشعبي؛ كلاهما: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﭭ به.
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص5)؛ باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وعن أبي موسى الأشعري t قال: قلت: يا رسول الله، أي: الإسلام أفضل؟ قال r: (من سلم المسلمون من لسانه، ويده).
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب: «الإيمان»، (11)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب: «الإيمان» (42) من طريق أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى t به.
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص5)؛ باب: أي الإسلام أفضل.
قلت: فالمسلم الحق من أمنه المسلمون على دمائهم.
قلت: وإن من أسمى المطالب التي دفعتني لإخراج هذا الجزء: ما تموج به الأرض في عالم الناس اليوم: من هرج ومرج، وهراق للدماء بغير حق، وهتك للحرمات؛ حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، وينحر كما تنحر الإبل.
* بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة لا قيمة لها، وعلة كل ذلك:
الانحلال، وطيش العقول، واضطراب النفوس، وانتشار الفتن، والله المستعان.
قال تعالى: ]واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين * فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين[ [المائدة: 27 و28 و29 و30 و31].
قال الإمام القرطبي / في «المفهم» (ج5 ص27): (والدماء أحق ما احتيط بها، إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا نستبيحها؛ إلا بأمر بين لا إشكال فيه). اهـ
* وتعظيما لأمر قتل النفس بغير حق، وبيانا لشدة خطره، جاءت الآيات تترى بالنهي عن قتل النفس، والتحذير منه، وتنوعت أساليبها في هذا النهي.
قال تعالى: ]وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ[ [النساء: 92].
قال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج9 ص30): (يعني: جل ثناؤه، بقوله تعالى: ]وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ[ [النساء: 92]؛ وما أذن الله تعالى لمؤمن، ولا أباح له أن يقتل مؤمنا، يقول: ما كان له ذلك فيما جعل له ربه سبحانه، وأذن له فيه من الأشياء البته).اهـ
وقال ابن عطية المفسر / في «المحرر الوجيز» (ج4 ص207): (وتتضمن الآية: على هذا إعظام العمد، وبشاعة شأنه). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج2 ص124): (وفي هذا: الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك: إما من كافر، أو من فاسق: قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح: يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله تعالى بينه، وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها: محبته، وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي: أذى أشد من القتل!).اهـ
وقال تعالى: ]قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون[ [الأنعام: 151].
قلت: فأفرد قتل النفس([42]) بالذكر: تعظيما لأمر القتل، وتأكيدا على شدة خطره، وأنه من أعظم المنهيات، وأقبحها.
وقال تعالى؛ في وصف عباده المتقين: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تاب[ [الفرقان: 68 و69].
قلت: فقرن الله تعالى قتل النفس بغير حق بالشرك به سبحانه، وهذا فيه بيان لعظم هذا الذنب وشدة جرمه.
* وتعظيما لهذا الأمر، وتحذيرا من عواقبه الوخيمة، شبه الله تعالى: قاتل النفس بغير حق، بمن قتل الناس أجمعين. ([43])
فقال تعالى: ]من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا[ [المائدة: 32].
قال ابن عباس ﭭ: في هذه الآية: ]ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا[ [المائدة: 32]؛ قال: (فإحياؤها: لا يقتل نفسا حرمها الله، فذاك الذي أحيا الناس جميعا، يعني: أنه من حرم قتلها؛ إلا بحق، حيي الناس منه جميعا).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج4 ص266)، تعليقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج5 ص61)، والطبري في «جامع البيان» (11781) من طريق أبي صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (ج8 ص270)، والشوكاني في «فتح القدير» (ج2 ص34)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج5 ص278)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص380).
قلت: فمن أحياها، يعني: كف عن قتل النفس. ([44])
قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج3 ص379): (يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم: أخاه، ظلما، وعدوانا: ] كتبنا على بني إسرائيل[ [المائدة: 32]؛ أي: شرعنا لهم، وأعلمناهم: ]أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا[ [المائدة: 32]؛ أي: من قتل نفسا بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض، واستحل قتلها، بلا سبب، ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس، ونفس، ومن أحياها؛ أي: حرم قتلها، واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم: منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال تعالى: ]فكأنما أحيا الناس جميعا[ [المائدة: 32]). اهـ
قلت: فمن استحل دم مسلم، فكأنما استحل دماء الناس جميعا.
فالجرأة على سفك الدم الحرام، إنما ذلك من الفساد في الأرض، فهذا معاد للناس، ولا بد. ([45])
وما أنسب هذا الوجه، لما يجري في زماننا هذا من انتشار جريمة القتل، وإهراق الدماء، والفساد في الأرض، نعوذ بالله من ذلك.
قلت: ومن أشد زواجر القرآن عن سفك الدم الحرام: أن الله تعالى قد توعد قاتل النفس عمدا بالخلود في النار، وغضب الجبار، ولعنته سبحانه.
فقال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93].
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج2 ص129): (وذكر هنا: وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته).اهـ
قلت: ولما كان قتل النفس مفضيا إلى هذه المفسدة، وصاحبه مرتكبا لفعل قبيح، وجرم عظيم.
* فإن النبي r حذر أمته من قتل النفس، ونهى عن ذلك، وذكر عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة.
فعن أبي هريرة t: عن النبي r قال: (يتقارب الزمان، وينقص العمل، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال r: القتل).
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب: «الفتن»، باب: «ظهور الفتن» (7061)، ومسلم في «صحيحه» (2672)، وأبو داود في «سننه» (4255) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة t به.
وعن أبي هريرة t؛ أن رسول الله r قال: (لا تقوم الساعة، حتى يكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال r: القتل، القتل).
أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب: «الفتن» (2888) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة t به.
وبوب الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص1218)؛ باب: ظهور الفتن.
وعن شقيق قال: كنت مع عبد الله، وأبي موسى، فقالا: قال النبي r: (إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج: القتل). وفي رواية: (ويظهر فيها الجهل).
أخرجه البخاري في «صحيحه»، في كتاب: «الفتن»، باب: «ظهور الفتن» (7062)، و(7064)، و(7066)، وأحمد في «المسند» (19497)، و(19630)، ومسلم في «صحيحه» (2672)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج4 ص112)، والطحاوي في «مشكل الاثار» (317)، والترمذي في «سننه» (2200)، وابن ماجه في «سننه» (4051)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج15 ص13) من طرق عن الأعمش عن شقيق به.
وذكره ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج10 ص30).
وعن أسيد بن المتشمس قال: كنا عند أبي موسى t، فقال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله r يحدثناه؟ فقلنا: بلى يرحمك الله، قال: كان رسول الله r يحدثنا: (أن بين يدي الساعة الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال r: القتل، قالوا: أكثر مما نقتل الآن، إنا لنقتل كل عام أكثر من سبعين ألفا، قال r: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل: جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: سبحان الله ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال r: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء).
حديث صحيح
أخرجه أحمد في «المسند» (19492)، و(19636)، و(19717)، وابن ماجه في «سننه» (3959)، والحاكم في «المستدرك» (ج5 ص727)، وأبو يعلى في «المسند» (7247)، والبزار في «المسند» (3047)، وابن حبان في «صحيحه» (6710) من طريقين عن أبي موسى t به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «الصحيحه» (1682).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
وبوب الحافظ أبو داود في «السنن» (ج6 ص325)؛ باب: في تعظيم قتل المؤمن.
قلت: و«الفرقة الربيعية الباغية»، هي فرقة من فرق الخوارج في هذا الزمان، وهم: «أتباع ربيع المدخلي»، وكان جبارا خبيثا مع المسلمين، خاصة مع العلماء وطلبة العلم، الذين يخالفوه في المنهج في البلدان الإسلامية.
* و«ربيع المدخلي هذا، وأتباعه» من أشد الخوارج تطرفا، ومكرا، وبغيا، وهم: البغاة في البلدان، ولهم اعتقادات فاسدة، وقد فارقوا فيها، أهل السنة والجماعة، حتى أنهم أباحوا دم الشيوخ، والنساء، والأطفال. ([46])
وقد كان من عاداتهم، فيمن هاجر إليهم، أن يمتحنوه في: «ربيع المدخلي»!، وقد أطبقوا على أن ديار مخالفيهم([47])، هي: ديار كفر، وشرك، وبدع، يجب مقاتلتهم في أي: فرصة، كما حصل منهم من القتل في: «ليبيا» وغيرها، وهذا من الأدلة عليهم.
* وقد أفصح ربيع المدخلي في كتابه: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله!» (ص141)؛ عن تكفير الشعوب المسلمة، ورميها بالشرك الأكبر، كلها، ولم يستثن، حتى بلد الحرمين، التي هي بلده؛ حيث قال: (قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخر، هي: «كفر الشعوب بالله تعالى، وإشراكها به»، وفسوقها عن هداية الأنبياء).اهـ
قلت: ويؤكد: «ربيع المدخلي»، أنه لا يرى، ولا يقر بالدول الإسلامية القائمة في هذا الزمان، وأن الدولة الإسلامية عنده هي واحدة فقط بمبايعة خليفة واحد([48]) لجميع المسلمين، وهذا اعتقاده!.
فقال ربيع المدخلي في كتابه «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص23): (فلا بد للمسلمين: من إقامة دولة، للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة، فيكون له شوكة، وجيوش، وسلطة، فتقضي مصلحة الأمة التسليم له) ([49]).اهـ
وقال ربيع المدخلي في كتابه: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص66): (أما الجانب التشريعي: «فإن قامت دولة الإسلام»، فلا بد من تطبيق شريعة الله تعالى)([50]).اهـ
قلت: ويؤكد: «ربيع المدخلي» هذا الاعتقاد الباطل، وأنه لا توجد، أي: دولة مسلمة في هذا العصر، وأن لا بأس عنده على المسلم أن يتنصب في دولة غير مسلمة، إذا دولة الإسلام غير قائمة!.
فقال ربيع المدخلي في كتابه: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص67): (أما إذا كانت: «دولة الإسلام غير قائمة»([51])، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، «وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة»، شريطة أن يقوم بالعدل، وأن لا يطيعهم في معصية([52]) الله تعالى).اهـ
قلت: وهذا يدل على أن: «ربيعا المدخلي»؛ دعوته قائمة على: «اعتقاد الفكر القطبي الإخواني»، الذي تربى عليه من صغره، وأنه لا يرى هذه المجتمعات القائمة في البلدان؛ أنها مسلمة، بل عنده قد أشركت بالله، وانتفت منها الهداية، وأنها ارتدت عن الإسلام!.
ولا بد بزعمه من إقامة دولة الإسلام الكبرى، بمبايعة خليفة واحد على وجه الأرض!، وهذا الذي وقع فيه: «ربيع المدخلي»، هو فكر: «سيد قطب» تماما.
قلت: وهذا الفكر السياسي، دخل فيه: «أسامة بن لادن»، وأتباعه من قبله، ولم يحصلوا على شيء؛ إلا الهلاك المبين. ([53])
قلت: وعندما خاض: «أسامة بن لادن» في السياسة الغوغائية؛ بين الإمام عبد العزيز بن باز / أنه من المفسدين في الأرض، وأنه خارج عن طاعة ولي الأمر، بمثل خوض: «ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري» فخرجا على طاعة ولي الأمر في بلد الحرمين؛ عندما خاضا في السياسة الخارجية، وسفك الدماء، بمثل فتاوى: «أسامة بن لادن» تماما.
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز /: (أسامة بن لادن: من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي الأمر) ([54]).اهـ
قلت: وقد خرج «أسامة بن لادن» من طاعة ولي الأمر، وصار من الخوارج، لأنه كان يفتي، ويتدخل في الحروب السياسية، فزرع شرا عظيما.
وكذلك: «ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري» خرجا عن طاعة ولي الأمر، وصارا من الخوارج القعدة، لأنهما يفتيان، ويتدخلان في الحروب السياسية؛ بدون إذن ولي الأمر، فزرعا شرا عظيما في: «ليبيا»، وغيرها.
وعن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس، وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله r يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا). وفي رواية: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2612) من طريق هشام بن عروة، والزهري، كلاهما: عن عروة بن الزبير به.
وبوب عليه الإمام النووي في «المنهاج» (ص665)؛ باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق.
فليت شعري: أين عقول أتباع: «ربيع المدخلي» المجرمين، الذين لم يسلم النساء، والولدان من أسلحتهم، بل ولا نجا منهم الشيوخ والعجزة، أفسدوا في الأرض، وأهلكوا الحرث والنسل، ويحسبون أنهم على شيء، بل زين لهم مكرهم، وصدوا عن السبيل، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
قلت: فقتل النفس بغير حق يعد كفرا عمليا، ومن استحله لنفسه كانت منزلته، والكافر سواء.
قلت: و«عبيد الجابري» هذا يعتبر محاربا في الإسلام، وقد استحق اسم المحارب، لأمور:
1) أنه شهر السلاح على أهل القبلة.
2) وأنه أفسد البلدان، وأخاف السبيل بسلاحه، وبفكره.
3) وأنه قتل الشباب والشيوخ والنساء والأطفال.
4) وأنه أهلك الحرث، والنسل.
5) وأنه قاطع الطريق.
6) وأنه استحل سفك دماء المسلمين، وأسرف في سفك الدماء.
7) وأنه لم يسلم الناس من لسانه ويده.
8) وأنه لم يجيب دعوة ولي أمره في بلده، الذي منع أي تدخل من امرئ مفرد في السياسات الخارجية، والحروب البلدانية. ([55])
9) وتدخله فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ذلك من الورع. ([56])
قال تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ [المائدة: 33].
وعن محمد بن كعب القرظي / قال: (ثلاث خصال من كن فيه كن عليه: البغي ([57])، والنكث، والمكر. وقرأ: ]ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله[ [فاطر: 43] ، ]يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم[ [يونس: 23] ، ]فمن نكث فإنما ينكث على نفسه[ [الفتح: 10]).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص88) من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عقبة، قال: حدثني بديل بن ميسرة، عن محمد بن كعب القرظي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* فهي: ثلاث من كن فيه كن عليه:
المكر، والبغي، والنكث.
قال تعالى: ]ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله[ [فاطر: 43].
وقال تعالى: ]ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم[ [يونس: 23].
وقال تعالى: ]فمن نكث فإنما ينكث على نفسه[ [الفتح: 10].
قلت: ثلاث خلال يعذبكم الله ما عملتم بهن. ([58])
* فإياكم: والبغي، فوالله ما خلق الله تعالى شيئا أعجل عقوبة من البغي. ([59])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج1 ص401): (نهى الله تعالى على لسان رسوله r عن نوعي: الاستطالة على الخلق؛ وهي: الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق، فقد بغى، فلا يحل هذا وهذا).اهـ
قلت: فلا تنقض عهدا، ولا تعن على نقضه، وإياك والبغي، وإياك والمكر؛ فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. ([60])
أبطـــــر البغـــــي بني السبــــــــاق ([61]) إنهــــم |
|
|
عمـــــــا قليــــــــل فــــلا عيــــــــــن ولا أثر |
هـــــذي إباد ([62]) وكــــــانوا أهــــل مــــــــأثرة |
|
|
فأهلـــــــــكت إذ بغـــــت ظلمـــا على أثر |
* فاعلموا إن أسرع الجرم عقوبة البغي، وشر النصرة التعدي، وألأم الأخلاق الضيق. ([63])
قلت: ومن بغي عليه لينصرنه الله تعالى ولو بعد حين، لأن الله تعالى لم يوقت في النصر لعبده المظلوم، وقتا يعرفه العبد: ]فصبر جميل[ [يوسف: 18].
قلت: وهذه الخلق السيئة، هي منبوذة، ومطروحة، ومهملة، وأن صاحبها سيئول أمره، إلى الذل، والبعد، والإعراض من الله تعالى، ثم من خلقه، فهو منبوذ ممقوت، ولا بد. ([64])
البغــــــــي يصرع أهلــــــــــه ويحلهــــــــــم |
|
|
دار المذلـــــــــة والمعـــــــــاطس رغــــم ([65]) |
قال تعالى: ]تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا[ [القصص: 83].
عن سعيد بن جبير / قال: في قوله تعالى: ]لا يريدون علوا في الأرض[ [القصص: 83]، قال: (بغيا).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي الدنيا في «البغي» (ص54 و91)، والطبري في «جامع البيان» (ج20 ص78)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج9 ص3022)، والبستي في «تفسير القرآن» (ص63) من طريق يحيى بن يمان عن أشعث بن سعيد عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به.
وتابع أشعث بن سعيد: هشيم قال: أخبرني أبو بشر عن سعيد بن جبير به.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (35355).
وإسناده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج11 ص519)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (ج6 ص248).
وعن مسلم البطين رحمه لله قال: في قوله تعالى: ]ولا فسادا[؛ [القصص: 83]، قال: (الاعتداء في الأرض بغير حق).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج9 ص3022) من طريق ابن يمان عن سفيان عن منصور عن مسلم البطين به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن الضحاك بن مزاحم / قال: في قوله تعالى: ]لا يريدون علوا في الأرض[ [القصص: 83]؛ قال: (ظلما).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج9 ص3023) من طريق عنبسة بن الأزهر عن نصير أبي الأسود عن الضحاك به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وعن ابن جريج / قال: في قوله تعالى: ]للذين لا يريدون علوا في الأرض[ [القصص: 83]، قال: (تعظما، وتجبرا).
أثر حسن
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج8 ص344) من طريق الحسين بن بشر عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج11 ص519).
وعن ابن عمر ﭭ قال: قال رسول الله r: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما).
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب: «الديات»، باب قول الله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، (6862) من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر ﭭ به.
وقوله r: (من دينه)؛ يعني: من ذنبه.
فمفهوم الأول: أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر.
ومفهوم الثاني: أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه، لاستمراره في الضيق المذكور.
والفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره.
والفسحة في الذنب: قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. ([66])
قال العلامة القاري / في «مرقاة المفاتيح» (ج7 ص24): (والمعنى: أن المؤمن لا يزال موافقا للخيرات، مسارعا إليها ما لم يصب دما حراما.
فإذا أصاب ذلك أعيا، وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم).اهـ
وبوب الحافظ الترمذي في «السنن» (ج3 ص227)؛ باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن.
وبوب الحافظ أبو داود في «السنن» (ج6 ص311)؛ باب: النهي عن السعي في الفتنة.
وعن ابن عمر ﭭ قال: (إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله).
أخرجه البخاري في «صحيحه»، في كتاب: «الديات»، باب قول الله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، (6863) من طريق إسحاق بن سعيد قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر ﭭ به.
وبوب الحافظ ابن ماجه في «السنن» (ج3 ص637)، باب: التغليظ في قتل مسلما ظلما.
وقوله: (إن من ورطات)؛ بفتح الواو، والراء، جمع: ورطة، بسكون الراء، وهي: الهلاك.
يقال: وقع فلان في ورطة؛ أي: في شيء لا ينجو منه. ([67])
قلت: فالدماء ورطة الورطات، ورأس الزلات، ووعيدها لا يجارى، وعقوبتها لا تدانى. ([68])
وعن أسامة بن زيد t، قال له رسول الله r: (أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم). ([69])
وفي رواية: (قال رسول الله r: أقتلته؟، قال: نعم، قال r: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟، قال: يا رسول الله: استغفر لي).
قلت: فانظر إلى قول النبي r لحبه أسامة t، حتى تمنى من شدته أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم.
قال الإمام القرطبي / في «المفهم» (ج1 ص297): (وإنما تمنى أسامة t: أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة.
ليسلم من تلك الجناية السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام، والعمل الصالح قبل ذلك.
في جنب ما ارتكب من تلك الجناية، لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي r لذلك وعظمه). اهـ
قلت: فكيف ستفعل «يا عبيد»، بـ«لا إله إلا الله» يوم القيامة، مع استخفافك بدماء أهل الإيمان، وإزهاقك لأرواح الأبرياء، من: «الشباب»، و«الشيوخ»، و«النساء»، و«الولدان»، نعوذ بالله من الخذلان.
فعن عبد الله بن مسعود t قال: قال رسول الله r: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). ([70])
أخرجه البخاري في «صحيحه» (6533)، و(6864)، ومسلم في «صحيحه» (1678)، والترمذي في «سننه» (1454)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج7 ص83)، وابن ماجه في «سننه» (2615)، وأحمد في «المسند» (3674)، وابن حبان في «صحيحه» (7344) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود t به.
وبوب الحافظ النسائي في «السنن» (ج7 ص83)؛ باب: تعظيم الدم.
قلت: فالدماء حرمتها عظيمة، والمسلم من سلم الناس من لسانه، ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، وأموالهم، وكل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه.
فعن عبد الله بن عمرو ﭭ ، عن النبي r قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (10)، ومسلم في «صحيحه» (40)، و(41) من طريق أبي الخير، والشعبي؛ كلاهما: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﭭ به.
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (كل المسلم على المسلم: حرام، دمه، وماله، وعرضه).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2563) من طريق داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة t به.
قلت: ولذلك قطع الإسلام كل سبب قد يؤدي إلى أذية المسلم، وجعل الولوج في هذا الباب منافيا لهدي الإسلام.
فعن عبد الله بن مسعود t قال: قال النبي r: (سباب المسلم، فسوق، وقتاله كفر).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (7076)، ومسلم في «صحيحه» (64) من طريق الأعمش حدثنا شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود t به.
وعن ابن عمر ﭭ أنه سمع النبي r يقول: (لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (7077)، ومسلم في «صحيحه» (65) من طريق واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر ﭭ به.
وبوب الحافظ أبو داود في «السنن» (ج6 ص324)؛ باب: في النهي عن القتال في الفتنة.
وعن ابن عمر ﭭ، أن رسول الله r قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (7070)، ومسلم في «صحيحه» (98) من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﭭ به.
وبوب عليه الإمام النووي في «المنهاج» (ص730)؛ باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص24): (ومعنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم، وإدخال الرعب عليهم.
قوله r: (فليس منا)؛ أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم: أن ينصره، ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله، أو قتله).اهـ
قلت: وأما قطع الأسباب:
فعن أبي موسى t، عن النبي r، قال: (إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (7075)، ومسلم في «صحيحه» (2615) من طريق أبي أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى t به.
وعن أبي هريرة t قال: قال أبو القاسم r: (من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2616)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص261) من طريق أيوب، وخالد الحذاء، عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة t به.
وبوب عليه الإمام النووي في «المنهاج» (ص666)؛ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.
قلت: وقد نبهت الشريعة إلى أعظم ما تنتهك به حرمة الإنسان؛ وهو القتل، وفي التشريع الإسلامي: منهيات أخرى طلب الشارع تركها؛ لما فيها من خدش لكرامة المسلم وعزته، من ذلك أنه حرم تهديد المسلم لأخيه بالسلاح؛ لأنه وسيلة إلى القتل، أو إلى الترويع والتخويف.
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (7072)، ومسلم في «صحيحه» (2617)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص265) من طريق معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة t به.
قلت: فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما بأي شيء.
وعن أبي بكرة t، عن النبي r قال: (إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعا). وفي رواية: (فإذا قتله وقعا فيه جميعا). وفي رواية: (هذا القاتل، فما بال المقتول، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2888)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (260)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3568)، وفي «السنن الصغرى» (ج7 ص124)، وابن ماجه في «سننه» (3965) من طريق منصور عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة t به.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (31)، ومسلم في «صحيحه» (2888)، وأبو داود في «سننه» (4268) من طريق الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة t به.
قلت: فجعل r للمتواجهين بالسلاح مستحقين لدخول جهنم. ([71])
والوقوع في حفرة من النار، أو على جرف منها هو: كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار.
ويقال: نزغ الشيطان بين القوم نزغا، حمل بعضهم على بعض بالفساد.
ومنه: قوله تعالى: ]من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي[ [يوسف: 100].
والمراد: أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيحقق الشيطان ضربته له. ([72])
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص25): (وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا، سواء كان ذلك في جد، أو هزل). اهـ
قلت: ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد، وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا، لما يخاف من الغفلة عند التنازل، فيسقط فيؤذي.
ويلحق بهذا كل ما يفضي إلى أذية المسلم بوجه من الوجوه. ([73])
قلت: وهذه الفتن لا تجري في الناس، إلا من أجل الدنيا، فالقاتل والمقتول في النار في هذه الحروب، لأن القتال فيها من أجل العداوة الدنيوية، وحب السيطرة على الناس. ([74])
وبوب الحافظ ابن ماجه في «السنن» (ج5 ص104)؛ باب: التثبت في الفتنة.
وبوب الحافظ ابن ماجه في «السنن» (ج5 ص112)؛ باب: كف اللسان في الفتنة.
قلت: وفي هذه الأحاديث حسم للمادة من أولها، وردم لباب الشر من أصله.
ولكن إذا ضعف الدين، واستحكمت الفتن، نزعت العقول، وحكمت الأفكار الردية، وحضرت الشبة الغوية، فاستخف الناس بالدماء، وجروا على الأمة البلاء، والعياذ بالله.
قلت: وهذا أمر ظاهر منطبق على: «عبيد الجابري وأتباعه» الفجرة في زماننا هذا.([75])
قال الفقيه المناوي / في «فيض القدير» (ج6 ص447): (لا يحل لمسلم أن يروع، بالتشديد؛ أي: يفزع مسلما، وإن كان هازلا، كإشارته بسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذ متاعه، فيفزع لفقده، لما فيه من إدخال الأذى، والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).اهـ
* ومن تأمل نصوص القرآن، والسنة، والآثار وجدت: أنها أفادت تحريم قتل المسلم، وإهراق دمه بغير حق شرعي، وتنوعت أساليبها في الدلالة على ذلك:
فمنها: التصريح بتحريم دم المؤمن بغير حق، وأن الحق الذي يجوز فيه قتل المسلم.
ومنها: بيان اعتبار قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وأنه في الوزر قريب من الشرك بالله تعالى.
ومنها: بيان أن قتل النفس بغير حق يعد كفرا عمليا، فمن استحله لنفسه كانت منزلته، والكافر سواء.
ومنها: تعظيم هذا الذنب، وأنه يخشى على من لا يتوب منه أن لا يغفره الله تعالى.
ومنها: الزجر عمن يقدم على القتل ببيان عاقبته الوخيمة.
ومنها: بيان حرمة دم المؤمن، وأن زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله تعالى من إراقة دمه.
ومنها: النهي عن ترويع المسلم، أو الإشارة إليه بالسلاح، وأن ذلك يستوجب اللعنة، لما فيه من الذريعة إلى إراقة الدم.
ومنها: الحث على ترك القتال في الفتنة، واستحباب العزلة فيها، التنازل عن السلاح، فإن في ذلك ثوابا عند الله تعالى.
وفي الخوض في القتال، واتخاذ السلاح، يتسبب في إراقة دم المؤمنين.
ومنها: بيان أن أعتى الناس على الله تعالى وأطغاهم: الذي يقتل الناس الأبرياء، وهذا شأن أهل الجاهلية.
ومنها: أنه أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء يوم القيامة.
وهذا بيان أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من دمائهم.
ومنها: فسق الذي يتعدى في القتل.
قلت: والقتل هو أخطر باب فتح على المسلمين، وما زال يستشري في الناس ويزداد.
* فكلما خمدت فتنة اشتعلت فتن، وكلما هدأت بلدة انفجرت بلدان، نكبات متوالية، ودماء جارية، حتى كأن دماء المسلمين أرخص من مائهم، وديار المسلمين مسرحا لسفك دمائهم.
قال الحافظ ابن الأثير / في «الكامل» (ج10 ص401)؛ عن حال زمانه: (الذي سلم من هاتين الطائفتين، يعني: التتر، والفرنج، فالسيف بينهم مسلول، والفتنة قائمة على ساق).اهـ
قلت: فكيف لو رأى فتننا، وأسلحتنا، التي لا تذر شيئا أتت عليه؛ إلا جعلته كالرميم، وأحلته نارا من جحيم، واللهم غفرا.
* لا تفرق بين حجر وشجر، ولا بين بهيمة وبشر، بل قد يجرب عدونا أسلحته في صدورنا؛ بأيدينا وأموالنا، في سكر من العقول، وحمأة من العداوة، واستحكام من الهوى، وبعد من الدين.
وقد قال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93].
قلت: وهذا من أشد وعيد القرآن الكريم.
قال الحافظ ابن كثير / في «تفسير القرآن» (ج4 ص199): (وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله تعالى). اهـ
قلت: وهذه «الفرقة الربيعية»، قد رفع عنها العلم، وظهر فيها الجهل، وظهر على أيديها القتل، وظهرت عليها الفتن([76])، وحامل وزر القتل، والجهل، والفتن، والفرقة هو: «ربيع المدخلي» المجرم.
فعن عبد الله بن مسعود t قال: قال رسول الله r: (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (3335)، ومسلم في «صحيحه» (1677)، والترمذي في «سننه» (2766)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج7 ص81 و82)، وابن ماجه في «سننه» (2616)، وأحمد في «المسند» (3630)، و(4092)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1543)، وابن حبان في «صحيحه» (5983) من طريق الأعمش عن عبيد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: وهؤلاء يحملون أوزارهم، وأوزار الذين يضلونهم بغير علم.
قال تعالى: ]ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون[ [النحل: 25].
قال الإمام مجاهد / في «تفسيره» (ص421) عن الآية: (حملهم ذنوب أنفسهم، وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا).اهـ
وعن أبي هريرة t، أن رسول الله r قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا).([77])
وقد بوب الإمام البخاري في «صحيحه»: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة؛ لقول الله تعالى: ]ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم[ [النحل: 25].
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص302): (ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده، ولو لم يكن هو عمل بها، لا لكونه كان الأصل في أحداثها). اهـ
قلت: فمن أحدث في الدين ما ليس منه، وشرع فيه ما لم يأذن به الله، وقلده الناس في ذلك، فإنه يضاعف عليه الإثم، والوزر جزاء وفاقا، لأن ضرره لم يقتصر على نفسه فحسب، بل تعداه إلى غيره ممن تبعه على ضلالته، وقلده في بدعته، فحمل وزره، ومثل أوزار أتباعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، الأمر الذي يستحق به مضاعفة العقوبة، فهو ضال مضل، ضال في نفسه بما أحدثه من بدع جعلها شرعا، ودينا زائدا على شرع الله، ومضل لغيره من ضعاف الإيمان، وقد جاء في ذلك وعيد شديد ينذر بسوء العاقبة. ([78])
قلت: وهذا نص يدل بمنطوقه على عظم وزر كل من سن ما لا يرضاه الله تعالى، أو أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه بأي وجه من الوجوه، ولذلك فإن ابن آدم الأول يحمل وزر كل جريمة قتل تقع بين بني آدم؛ لأنه هو أول من سن جريمة القتل، والله المستعان.
وعن جرير بن عبدالله t قال: قال رسول الله r: (ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده). ([79])
قلت: وهذه النصوص تدل بمنطوقها على عظم وزر كل من سن ما لا يرضاه الله تعالى، أو أدخل في دين الله ما ليس منه بأي وجه من الوجوه ... وكل مبتدع، أو جاهل، أو مميع، أو حزبي قد سن ما لا يرضاه الله تعالى، ورسوله - r -، واتبعه الناس في ذلك، فإنه يتحمل وزر ذلك كله في يوم يتبرأ المتبوع من التابع، ويدعو عليه بالويل والثبور.
قال تعالى: ]إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم[ [البقرة: 166 - 167].
وقال تعالى: ]وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين[ [فصلت: 25].
قلت: وكلما دنت الساعة، استحر القتل في الناس، حتى أنهم لا يدرون فيم يتقاتلون من كثرة قتالهم، واختلافهم، خاصة في هذا الزمان، والذي بعده، اللهم سلم سلم. ([80])
فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2908) من طريقين عن أبي حازم عن أبي هريرة t به.
وقال تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ [المائدة: 33].
قال ابن عباس ﭭ؛ في قوله تعالى: ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله[ [المائدة: 33]؛ قال: (من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأفسد السبيل، فظهر عليه وقدر، فإمام المسلمين مخير فيه، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: ]أو ينفوا من الأرض[ [المائدة: 33]، يهربوا، ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب).
أثر صحيح
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11850)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج5 ص61)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص392)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج5 ص278-الدر المنثور) من طريق أبي صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص50)، والشوكاني في «فتح القدير» (ج2 ص37)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج5 ص285).
وعن أبي هريرة t؛ أن رسول الله r، قال: (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع، فقال r: إن المفلس من أمتي، ياتي يوم القيامة: بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار). وفي رواية: (فيقص هذا من حسناته... قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2581)، والترمذي في «سننه» (2418)، وأحمد في «المسند» (8029)، و(8414)، وابن حبان في «صحيحه» (4411)، و(7359) من طريق زهير بن محمد، وعبد العزيز بن محمد الداروردي، وإسماعيل بن جعفر؛ جميعهم: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة t به.
قلت: و«ربيع المدخلي»، و«أتباعه الغجر»!، دخلوا في هذا الحديث، وغيره، لأنهم آذوا عباد الله تعالى: بـ«السب»، و«الشتم»، و«القذف»، و«الطعن»، و«التنقص»، و«العداوة»، و«التضليل»، و«التبديع»، و«الهجر»، و«التقاطع»، و«الظلم»، و«الحقد»، و«الحسد»، و«القتل»، وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، وإذا فتشت في تاريخهم العفن: ترى صدق ما قلناه، وقد ضاعت أوقاتهم في نشر الأخلاق السيئة، نعوذ بالله من الخذلان.
قال تعالى: ]قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا (103) الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا[ [الكهف: 103 و104].
قال الحافظ الخطيب البغدادي / في «اقتضاء العلم العمل» (ص16): (لا تنفع العلوم؛ إلا لمن عمل بها، وراعى واجباتها؛ فلينظر امرؤ لنفسه، وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ [الزلزلة:7 و8]). اهـ
وعن زيد بن وهب، عن حذيفة بن اليمان t قال: (إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، قال: قيل لحذيفة: ما إقبالها؟ قال: سل السيف، قيل: فما إدبارها؟ قال: غمد السيف).
أثر حسن
أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (ج1 ص141) من طريق سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وعن عبد الله بن مسعود t قال: (إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت).
أثر حسن
أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (ج1 ص141) من طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وبوب الإمام أبو داود في «السنن» (ج6 ص324)؛ باب: في النهي عن القتال في الفتنة.
قلت: والفتنة تستوعبهم هلاكا، والعياذ بالله.
وبوب الإمام أبو داود في «السنن» (ج6 ص321)؛ باب: في كف اللسان.
قلت: فيجب على المسلم أن يمسك على لسانه في الفتنة، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، لأن الإشراف فيها كوقوع السيف، اللهم غفرا. ([81])
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على أن: «ربيع بن هادي المدخلي»، و«عبيد بن عبد الله الجابري»، وأتباعهما في «الفرقة الربيعية»، هم: من الخوارج في هذا العصر([82])، وقد تعرضوا لقتل المؤمنين في: «ليبيا»، وغيرها، بسفك دماء الرجال، والنساء، والأطفال، ودمار البلدان بزرع الفتن فيها، وغير ذلك، من حمل السلاح عليهم، أو بحمل الكلمة في الإفتاء فيهم، أو بالتحريض عليهم، أو بقتل العمد العدوان، وقد قتلوا الآلاف من المؤمنين، وزرعوا الفتن بينهم، وهذا نوع من أنواع الاستحلال في سفك الدماء، وإشعال الفتن، بالسلاح وبالكلمة، لذلك لا يقبل الله تعالى توبتهم، بل الله تعالى يحجب التوبة عنهم بسبب أقوالهم، وأفعالهم الإجرامية([83])، وقد أجمع الصحابة y، والتابعون لهم بإحسان على هذا الحكم، وأن السلف قاتلوهم، مع علي بن أبي طالب y، لأنهم يقتلون المؤمنين، ويستحلون دماءهم بغير حق، والحكم العام للقتل: فهو من أكبر الكبائر في الإسلام
* اعلم رحمك الله أن الذين يقتلون المؤمنين، سواء جماعات، أو أفرادا، هم: أصناف من الناس، فينظر في قبول توبتهم من الله تعالى، وعدم قبولها، وذلك بحسب حال القاتل، وهناك عدد من الأصناف لا يقبل الله تعالى توبتهم: إذا قتلوا عمدا، وهم: الذين يتدخلون في غير خصوصياتهم في البلدان، ويقتلون الآلاف من الأبرياء من المسلمين، وغيرهم، من الرجال، والشيوخ، والنساء، والأطفال، وهم: مصرون على قتلهم، ومتعمدون في ذلك، إما مباشرة بالسلاح، وإما بالإفتاء والتحريض على القتال في الفتنة، وهؤلاء يعتبرون من الخوارج، الذين قاتلهم الصحابة y، وهؤلاء الخوارج في هذا الزمان ،وقعوا في نوع من أنواع الاستحلال في سفك دماء المؤمنين، وهذا القتل، والاستحلال لدماء المؤمنين، وقع فيهما: «ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري»، ومن تابعهما في الحرب السياسية في «ليبيا»، عن طريق حمل السلاح، وعن طريق حمل الكلمة، والتحريض([84])، وقد تم ذلك باختيارهم، دون إذن ولي الأمر في بلد الحرمين، فخرج: «ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري»، ومن تابعهما؛ بالتنظيم السري، عن طاعة ولي الأمر، فهلكوا جميعا، ولابد، وهذا بسبب الطيش المنهي عنه شرعا، وهؤلاء: قتلوا الآلاف من المؤمنين؛ بعلم منهم، لذلك، لا يقبل الله تعالى توبتهم، لأقوالهم، وأفعالهم الخبيثة، في قتل الناس، واستحلال دماء المؤمنين في: «ليبيا»، وقد أجمع الصحابة y، والتابعون لهم بإحسان على عدم قبول توبة هذا الصنف من الناس، لما سبق ذكره في الدنيا، والآخرة.
قلت: والذي يتعمد، ويفتي بالقتال في الفتنة، فهذا بلا شك، أنه مستحل للدماء البريئة، وقد وقع ذلك من: «الفرقة الربيعية» من سنوات طويلة في «ليبيا»، وغيرها؛ وهم: يحرضون الناس بعضهم بعضا، بدون مبالاة، وبدون اهتمام في اجتناب المنهيات الشرعية، والاهتمام بأمور المؤمنين؛ وهم: يحرضون في الفتن، بل وضعوا لهم تنظيمات سرية، ومخططات حزبية مع أهل الفتن في الداخل والخارج؛ وهم: يفتون للثوار بالدخول في الحروب في «ليبيا»، مما يدل على تعمدهم، وإصرارهم في سفك الدماء، دون رؤيتهم لخطورة الدخول في الفتن، عليهم في الدنيا والآخرة.
قلت: لقد كان للتنافس على المناصب: أثر كبير في إشعال الفتن بين المسلمين، قديما وحديثا([85])، فلم يخل تاريخ هذه الأمة من أدعياء استغلوا عواطفها لتحقيق أهدافهم في التربع على المناصب الاجتماعية. ([86])
* وغالبا ما تدفع الأمة ثمن طيش هؤلاء، وحمقهم، ورغبتهم الجامحة من رصيدها البشري، أو المادي، أو النفسي، فتهلك ألوف من الأبرياء، وتترمل آلاف من النساء، ويتيتم مئات الآلاف من لأطفال.
* فهذا القتال الذي فعله: «ربيع المدخلي» و«أتباعه»، هو أصل مذهب الخوارج. ([87])
قلت: فإذا قاتل الرجل مع أحد الطرفين، دون أن يتبين له الحق من الباطل، كان قتاله مع هؤلاء: قتال فتنة الذي أمرنا شرعا بعدم الدخول فيه. ([88])
1) وفي مثل هذه الحال يصدق عليه؛ قول رسول الله r: (والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم، لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال r: الهرج، القاتل، والمقتول في النار).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2908) من طريق أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r به.
قال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج7 ص215): (قوله r : «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم، لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل»؛ يعني: بذلك أن الأهواء تغلب، والهرج، والقتل: يكثر، ويستسهل، حتى لا يبالي به.
فيكون قتل المسلم: عند قاتله، كقتل نملة، كما هو الحال الآن في أقصى المغرب، والهرج: هو كثرة الاختلاف والقتل، وهو ساكن الراء.
* وقوله r هنا: «القاتل والمقتول في النار»؛ يوضح: أن ذلك محمول في هذا الحديث، وفي حديث أبي بكرة t: على ما إذا كان القتال في طلب الدنيا، أو على مقتضى الأهواء).اهـ
قلت: فطرق القتل، ليست على وجه واحد، بل هي على أوجه، فليس كل وجه يغفر للقاتل فيه، وتقبل توبته، بل من الأوجه، لا يغفر للقاتل فيها، ولا تقبل توبته، على التفصيل الذي ذكرناه، فتنبه.
قال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج7 ص358): باب وجوه القتل.
قلت: وهذا يدل على أن القتل لا يأتي على وجه واحد، بل يأتي على أوجه كثيرة، من طرق القتل، وأماكن القتل، وعدد القتلى، ونية القاتل، وصفته، وخبثه، وغير ذلك، فليس كل قاتل تقبل توبته إذا قتل عمدا، فتنبه.
قال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93].
بوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (ص185)؛ القتل متعمدا ليس له كفارة.
وقال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج7 ص344): باب تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير حق، والتغليظ فيها.
2) وعن أبي بكرة t قال: قال رسول الله r: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال r: إنه قد أراد قتل صاحبه).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (31)، ومسلم في «صحيحه» (2888)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص220)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص43 و47 و49)، والنسائي في «المجتبى» (ج7 ص125)، وأبو داود في «سننه» (4268)، وابن ماجه في «سننه» (3965)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص239) من طريق أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة t به.
قلت: فالنبي r تخوف على أمته، الاستخفاف بالدم.
قال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج7 ص214): (قوله r: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار»؛ معناه: أنهما مستحقان لذلك، أما القاتل: فبالقتل الحرام، وأما المقتول: فبالقصد الحرام).اهـ
وقال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج7 ص215): (فيبين هذا الحديث: أن القتال إذا كان على جهل: من طلب الدنيا، واتباع الهوى، فهو الذي أريد بقوله: «القاتل والمقتول في النار»).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج4 ص527): (وقل من خرج على إمام ذي سلطان، إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير). اهـ
3) وعن أبي هريرة t؛ أن رسول الله r قال: (لا تقوم الساعة، حتى يكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2888) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة t به.
4) وعن أبي هريرة t قال: قال النبي r: (والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان، لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (2908) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة t به.
وبوب الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص409)؛ تحريم الدم.
وقال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج7 ص343): باب تحريم سفك الدماء بغير الحق.
قال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج7 ص214): (فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب، ولا تأويل، فهو كافر).اهـ
وقال العلامة الشيخ الألباني / في «الصحيحة» (ج2 ص39): (الاستحلال كفر، ولا فرق بين استحلال القتل، أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر). اهـ
وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي / في «التذكرة» (ص628): (إن ما أخبر به النبي r: من الفتن والكوائن، أن ذلك سيكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة: كذا، وكذا... يحتاج إلى طريق صحيح، يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت الساعة، فلا يعلم أحد أي: سنة هي، ولا أي شهر). اهـ
* وبوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (ص271)؛ الجماعة تقتل رجلا واحدا، تقتل به.
* وبوب الإمام النسائي في «السنن الصغرى» (ج7 ص92)؛ قتل من فارق الجماعة.
5) وعن ابن عباس ﭭ قال: (من فارق الجماعة شبرا، فمات: فميتته جاهلية).
أثر صحيح
أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص591)، والخلال في «السنة» (22)، و(2310)، وعبد الرزاق في «المصنف» (20682)، و(20708) من طريق معمر، وسفيان بن عيينة؛ كلاهما: عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قلت: فإن الشيء إذا فسد، إنما يصلح بالملح، فإن الملح إذا فسد لم يصلح بشيء.
6) وعن حذيفة بن اليمان t قال: (والله ما فارق رجل الجماعة شبرا؛ إلا فارق الإسلام).
أثر حسن
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص280) من طريق عمرو بن مرزوق ثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة به.
قلت: وهذا سنده حسن.
قلت: فمن أحب منكم، أن يعلم أصابته الفتنة المهلكة؛ فلينظر إذا كان يرى الباطل باطلا من قبل، ثم رآه حقا بعد ذلك، وعمل به، وتعاون مع أهل الباطل.
فقد أصابته الفتنة المهلكة، ثم تأتيه بعد ذلك الفتن تترى، فترميه بالحجارة ابتداء، ثم ترميه بالحجارة الحارة، ثم ترميه بالحجارة من نار، فهلك ولا بد، لأن للفتنة: وقفات، وبغتات للذي لا يهتم بها، ولا يجتنبها.
قال مكي بن أبي طالب المفسر / في «الإيضاح الناسخ القرآن» (ص232): (إن القتل متعمدا من أعظم الذنوب، وأجل الكبائر... والقتل ذنب عظيم، ليس بعد الشرك ذنب أعظم منه). اهـ
قلت: فالقاتل الذي لا يغفر له، ولا تقبل توبته، فهو الذي: يستحل سفك دم المؤمن، أو الذي استخف بالدم، أو المستكبر، والمعرض عن التوبة، أو المتأول بالباطل في سفك دم المؤمن، فهذا لا يتوب، لأن عنده هذا القتل بحق، أو الذي لا يعظم دم المؤمن، أو الذي لا يبالي بسفك الدماء، فتقع عليه هذه الأمور، عقاب له على جرمه العظيم الذي استهان به، مع حرمته بالكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع.([89])
قال الحافظ ابن الجوزي / في «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» (ص24): (وقال قوم: هي محكمة، ولهم في طريق إحكامها؛ قولان:
أحدهما: أن قاتل المؤمن مخلد في النار، وأكدها هنا؛ بأنها خبر.
والثاني: أنها عامة دخلها التخصيص، بدليل أنه لو قتله كافر، ثم أسلم سقطت عنه العقوبة في الدنيا، والآخرة، فإذا ثبت كونها من العام المخصص؛ فأي: دليل صلح للتخصيص وجب العمل به، ومن أسباب التخصيص: أن يكون قتله مستحلا لأجل إيمانه، فاستحق التخليد لاستحلاله).اهـ
وقال الإمام ابن العربي / في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص182): (ومن الناس من تأولها، فقال: معناه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني: مستحلا لدمه، فيكون بذلك كافرا، والكفر لا يغفر).اهـ
قلت: فالله تعالى غفور، ذو انتقام: شديد العقاب، يعفو، وينتقم، ويغضب على الكافر، والمبتدع.
7) قال تعالى: ]واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين[ [المائدة: 27 و28 و29 و30].
قلت: وهذه الآية تدل على أن ابن آدم قتل أخاه، معاندا، ومصرا، ومستكبرا، وحريصا، باختياره على قتله، مع علمه أن الله تعالى نهاه عن القتل، فلحقه الإثم الكبير بهذه الجريمة، وحجب عن التوبة، فلا تقبل منه، حتى لو أسرها في نفسه، وكان في فعله لهذه الجريمة من أصحاب النار، خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابا عظيما، لأنه كافر، ومستحل: لسفك دم أخيه!. ([90])
8) فعن عبد الله بن مسعود t قال: قال رسول الله r: (لا تقتل نفس ظلما؛ إلا كان على الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل). وفي رواية: (كان على ابن آدم الأول).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (3335)، و(6867)، و(7321)، ومسلم في «صحيحه» (ج3 ص1303 و1304)، والترمذي في «سننه» (2673)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3447)، وفي «المجتبى» (ج7 ص71 و82)، وأحمد في «المسند» (3630)، و(4092)، و(4123)، وابن ماجه في «سننه» (2616)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص364)، والشاشي في «المسند» (387)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (15824)، وعبد الرزاق في «المصنف» (19718)، ونعيم بن حماد في «الفتن» (97)، وابن أبي عاصم في «الديات» (19)، و(20)، وفي «الأوائل» (37)، والحميدي في «المسند» (118)، والطبري في «جامع البيان» (ج6 ص194)، والبغوي في «شرح السنة» (111)، وفي «معالم التنزيل» (ج3 ص46)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1543)، و(1544)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (6162)، و(6164)، وأبو يعلى في «المسند» (5179)، وابن حبان في «صحيحه» (5983) من طريق أبي معاوية، ووكيع، وسفيان، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، وجرير، ومعمر، وأبي حمزة السكري، وشجاع بن الوليد، ومحاضر، وسليمان التيمي، جميعهم: عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: فابن آدم حسد على أخاه، فقتله، وهما أول قاتل، ومقتول من بني آدم.
وبوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (101)؛ ما ذكر عن النبي r، أنه قال: على ابن آدم القاتل أخاه كفل من دم كل مقتول ظلما.
قال العلامة السندي / في «حاشيته على سنن النسائي» (ج7 ص82): (قوله r: «الأول»؛ أي: الذي هو أول قاتل، لا أول الأولاد، وقوله r: «كفل»؛ بكسر الكاف، وهو الحظ، والنصيب، وقوله r: «أول من سن القتل»؛ فهو: متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فعل تابعه، وإن لم يقصد التابع، اتباعه في الفعل). اهـ
9) وقال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93].
قلت: وهذه الآية تدل على أن من قتل مؤمنا متعمدا، وأصر عليه، وعاند وكابر، فليس له؛ إلا النار، وهو من المخلدين فيها، لأن الله تعالى غضب عليه، ولعنه، واللعن: هو الطرد من رحمة الله، وتوعد له بأشد العذاب، فإذا كان يحكم عليه بهذه العقوبات الكبرى، فلا توبة له، ولا تقبل منه، والله تعالى بتكبره يحجب التوبة عن هذا الظالم القاتل العنيد ([91])، الذي لا يبالي باحكام الله تعالى في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأقوال الصحابية، فهي مخصوصة لهذا الصنف من الناس. ([92])
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «ناسخ القرآن» (ص349): (القول الثاني: محكمة([93])، واختلف هؤلاء في طريق إحكامها على قولين:
أحدهما: أن قاتل المؤمن مخلد في النار، وأكدوا هذا؛ بأنها خبر، والأخبار لا تنسخ.
القول الثاني: أنها عامة دخلها التخصيص، بدليل أنه لو قتله كافر، ثم أسلم الكافر، سقطت عنه العقوبة في الدنيا، والآخرة.
فإذا ثبت كونها من العام المخصص، فأي: دليل صلح للتخصيص، وحب العمل به، ومن أسباب التخصيص، أن يكون قد قتله مستحلا لأجل إيمانه، فيستحق التخليد لاستحلاله). اهـ
وقال الواحدي المفسر / في «الوسيط» (ج2 ص96): (قوله تعالى: ]فجزاؤه جهنم خالدا فيها[ [النساء: 93]؛ وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمدا، حرم الله تعالى به قتله، وحظر به سفك دمه، وقد وردت في قتل المؤمن أخبار شداد). اهـ
10) قال تعالى: ]وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما[ [النساء: 18].
قلت: فكل من قتل مؤمنا متعمدا، فله ما أوعد الله تعالى من العذاب، والخلود في النار، ولا توبة له، وقد نزلت هذه الآية بعد التي في سورة الفرقان، في قوله تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما * ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا [ [الفرقان:68 و69 و70 و71 ] ([94]).([95])
11) وعن سعيد بن جبير؛ أن عبد الرحمن بن أبزى: أمره، أن يسأل عبد الله بن عباس ﭭ، عن هاتين الآيتين التي في النساء: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها[، والتي في الفرقان: ]ومن يفعل ذلك يلق أثاما[، قال: فسألته، فقال: إذا دخل الرجل في الإسلام، وعلم شرائعه وأمره، ثم قتل مؤمنا متعمدا؛ فجزاؤه جهنم لا توبة له، وأما التي في الفرقان، فإنها لما أنزلت، قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق، وأتينا الفواحش، فما نفعنا الإسلام؟ فنزلت: ]إلا من تاب[ [الفرقان: 70]؛ فهي لأولئك).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج5 ص45)، و(ج6 ص110)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص3317)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص421)، وفي «المجتبى» (ج7 ص86)، والطبري في «جامع البيان» (ج7 ص345 و346)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص265) من طريق منصور بن المعتمر قال: أخبرني سعيد بن جبير به.
وذكره المزي في «تحفة الأشراف» (5624).
وقال أبو عبد الله الحنبلي / في «صفوة الراسخ» (ص83): (فذهب: عكرمة /، إلى معنى: قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ «مستحلا لقتله». فحينئذ يستحق التخليد، لاستحلاله). اهـ
وقال الإمام النووي / في «المنهاج» (ج3 ص1304)؛ باب: المجازاة بالدماء في الآخرة.
12) وعن سعيد بن جبير، قال: (سألت ابن عباس ﭭ؛ عن قوله تعالى: ]فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، قال: لا توبة له، وعن قوله تعالى: ]لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، قال: كانت هذه في الجاهلية).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج4 ص1785)؛ في كتاب: «التفسير»، باب: قوله تعالى: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص266).
وهذا الأثر عن ابن عباس ﭭ: يدل على أنه يرى، أن قاتل المؤمن متعمدا ليس له توبة، وهذا لمن تعمد، واستكبر، واستحل قتل المؤمن. ([96])
وهذا أيضا يدل على أن القاتل الذي يعتمد القتل، قد لا يوفق للتوبة، ولا للعمل الصالح، لعظم جرمه، بل قد تضيق عليه نفسه، ويضيق عليه دينه، حتى ينسلخ منه، والعياذ بالله.
قلت: فكل ذنب عسى الله تعالى، أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا([97])، نعوذ بالله من الخذلان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج16 ص25): (ولعل ابن عباس ﭭ: رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس) ([98]).([99]) اهـ
13) وعن سعد بن عبيدة السلمي قال: (جاء رجل إلى ابن عباس ﭭ، فقال: ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا، إلا النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا: أن لمن قتل توبة مقبولة، فما بال هذا اليوم، قال ابن عباس: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، قال: فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص199)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج4 ص605-الدر المنثور)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص223 و224)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» (ص354) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص605).
قال أبو جعفر النحاس / في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص217): (فمن العلماء من قال: لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وبعض من قال هذا، قال: الآية التي في الفرقان منسوخة، بالآية التي في النساء).اهـ
وبوب الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص416)؛ تعظيم الدم.
وقال أبو جعفر النحاس / في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص217): (ومن العلماء من قال؛ التقدير: ومن يقتل مؤمنا، متعمدا، مستحلا، لقتله؛ فهذا: جزاؤه، لأنه كافر). اهـ
* ووجه الجمهور من العلماء: الوعيد في قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93]؛ فقالوا: إنما هو في حق المستحل، وذلك إذا قتل مستحلا دم أخيه المسلم؛ فهذا مما لا شك فيه أنه كافر، وقد روي ذلك عن عكرمة، وابن جريج، وجماعة. ([100])
وقال السمرقندي المفسر / في «بحر العلوم» (ج1 ص353): (ويقال: معناه: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ يعني: مستحلا، لقتله،: ]فجزاؤه جهنم خالدا فيها[ [النساء: 93]؛ لأنه كفر باستحلاله، ويقال: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ متعمدا لأجل إيمانه، ويقال: معناه؛ فجزاؤه جهنم بقتله خالدا فيها بارتداده). اهـ
قلت: لذلك فإن الأولى، لأهل الفتوى: سلوك سبيل التغليظ، سيما في القتل العمد، فكان أهل العلم إذا سئلوا، وهم: يعلمون أن هذا القاتل يتعمد القتل، مع استخفافه بالدم، بمثل: الخارجي الذي يقتل المؤمن، فيقولون: لا توبة له.
وإذا ابتلي الرجل في القتل العمد في حياته، دون الاستخفاف بالدم، وعدم استحلاله له، قالوا له تب إلى الله، ولك توبة، فكل واحد على حسبه في قبول التوبة. ([101])
قلت: وقد استحل: «ربيع المدخلي وأتباعه بقولهم وفعلهم» سفك دماء المسلمين، مع علمهم بحرمة قتلهم، وقد أصروا على ذلك، وتعمدوا.
وقد أفتى: «ربيع المدخلي» أتباعه في «ليبيا» وغيرها على القتل، واستحله من أجل رآسة، وشهرة، وزعامة، وغير ذلك.
وهذا الاستحلال أوقعه في الكفر، لأن كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء، إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر، بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر بسبب الاستحلال. ([102])
فهذا لا يغفر أصلا بسبب الاستحلال على القتل، لأن الاستحلال كفر، وليس له توبة بسبب الاستحلال، وهو محرم عند الله تعالى وكفر.
قلت: وليس للمسلم، سواء كان مشاركا في الفتنة، أو معتزلا لها، أن يعامل أخاه المسلم، كما يعامل الكافر. ([103])
قلت: وبيان هذا، أن من فعل المحارم مستحلا لها، فهو كافر بالاتفاق.
فإنه من آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا، بل عقوبته أشد، فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. ([104])
قال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93].
وقال تعالى: ]وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ[ [النساء: 92].
14) وعن سعيد بن جبير، قال: (سألت: ابن عباس ﭭ؛ هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، فقرأت عليه الآية، التي في الفرقان: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، فقال: هذه الآية مكية، نسختها، آية مدنية: وقال تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]).
أثر صحيح
أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص346)، والطبري في «جامع البيان» (ج7 ص512)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص266)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» (ص350 و353)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص420)، وفي «المجتبى» (ج7 ص85)، والطبراني في «المعجم الكبير» (12501) من طريق شعبة، وابن جريج، عن المغيرة بن النعمان، والقاسم بن أبي بزة؛ كلاهما: عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص597)، والمزي في «تحفة الأشراف» (5621).
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (4762)، ومسلم في «صحيحه» (3023)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3450)، و(11306)، وفي «المجتبى» (ج7 ص85)، والواحدي في «الوسيط» (ج2 ص97) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، قال: قلت: لابن عباس ﭭ: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوت عليه هذه الآية، التي في الفرقان: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق[ إلى آخر الآية، [الفرقان: 68]، قال ابن عباس ﭭ: هذه آية مكية، نسختها آية ([105])مدنية: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا[ [النساء: 93]).
قال مكي بن أبي طالب المفسر / في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص233): (فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معان، قد قالها العلماء، ملخصها:... أن يكون معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا، متعمدا، مستحلا لقتله، ولا يستحل ما حرم الله تعالى؛ إلا كافر، والكافر مخلد في النار؛ بإجماع، إذا مات على كفره).اهـ
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «ناسخ القرآن» (ص357): (والصحيح: أن الآيتين محكمتان).اهـ
قال ابن نصر المقرئ / في «الناسخ والمنسوخ» (ص77): (فكان ابن عباس ﭭ: مقيما على إحكامها). اهـ
15) وعن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ قال: (ليس لقاتل المؤمن توبة، ما نسختها آية منذ نزلت).
أثر صحيح
أخرجه سفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص96)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص268)، والطبري في «جامع البيان» (ج9 ص66) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
16) وعن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﭭ ، فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا، ثم تاب، وآمن، وعمل صالحا ثم اهتدى؟، قال: فقال ابن عباس ﭭ: (ويحك: وأنى له الهدى!، وربما قال: التوبة).
أثر صحيح
أخرجه إسحاق البستي في «تفسير القرآن» (ص520).
وأخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج4 ص1318)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (3903)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص219)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» (ص352)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص111)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص194) ([106]) من طريق سفيان بن عيينة عن عمار الدهني، وعبد الله بن عبد الرحمن الضبي، ويحيى الجابر، كلهم: عن سالم بن أبي الجعد به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج2 ص93).
وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص358).
17) وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس ﭭ، عن قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، قال: (إن الرجل إذا عرف الإسلام، وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم، ولا توبة له).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «صحيحه» (3855)، ومسلم في «صحيحه» (3023)، والطبري في «جامع البيان» (ج7 ص342)، وأبو داود في «سننه» (4273)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3451)، و(11049)، و(11307)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» (ص251)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص266)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص16) من طريق منصور بن المعتمر قال: حدثني سعيد بن جبير، أو حدثني: الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص358).
18) وعن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيها إلى عبد الله بن عباس ﭭ، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، هي آخر ما نزل([107]) ، وما نسخها شيء).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج6 ص47 و110)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2317)، وأبو داود في «سننه» (4275)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص109 و110)، والطبري في «جامع البيان» (ج7 ص346)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص268)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص421)، وفي «السنن الصغرى» (ج7 ص85)، و(ج8 ص62)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» (ص351)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص96) من طرق عن سعيد بن جبير به.
وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص358).
19) وعن سعيد بن جبير قال: قال لي عبد الرحمن بن أبزى، سل ابن عباس ﭭ، عن قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93]، فقال: لم ينسخها شيء، وقال في هذه الآية: ]والذين لا يدعون مع الله إلها آخر[ [الفرقان: 68]، قال: نزلت في أهل الشرك).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (4766)، والطبري في «جامع البيان» (ج7 ص345)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج4 ص596-الدر المنثور) من طريق شعبة عن أبي بشر، ومنصور، كلاهما: عن سعيد بن جبير به.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص596)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص358).
وأخرجه الترمذي في «سننه» (3278)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3454) من طريق عمرو بن دينار.
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (2621)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3548) من طريق سالم بن أبي الجعد.
* كلاهما: عن ابن عباس ﭭ: (أن قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ لم ينسخ).
وإسناده صحيح.
20) وعن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]؛ قال: ما نسخها شيء).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (4590)، و(4763)، ومسلم في «صحيحه» (3023)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3449)، و(11050)، وأبو داود في «سننه» (4275) من طريق المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﭭ به.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص496): (وحاصل: ما في الروايات: أن ابن عباس ﭭ: كان يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفا.
ويمكن الجمع بين كلاميه؛ بأن عموم التي في الفرقان: حص منها مباشرة المؤمن القاتل متعمدا.
* وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه). اهـ
21) وعن ابن عباس ﭭ قال: (هما المبهمتان: الشرك، والقتل).
أثر حسن
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج7 ص348)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص194)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج4 ص605-الدر المنثور) من طريق سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن ناجية عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص599)
22) وعن ابن عباس ﭭ قال: (هي مبهمة، لا يعلم له توبة).
أثر حسن
أخرجه ابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج4 ص600-الدر المنثور)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص268) من طريق شيبان التميمي عن عاصم بن بهدلة عن مسعود بن مالك عن أبي رزين عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده حسن.
23) وعن سعيد بن مينا قال: (انطلقت أنا ورجل قتل مؤمنا إلى ابن عمر ﭭ، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، فاقتصصت عليه القصة على ما كانت، قال: قلت: هل ترى له من توبة؟ قال: كل واشرب، أف، قم عني، إنه يزعم أنه لم يرد قتله، قال: كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة، فيضرب بها رأس الرجل المسلم، ثم يقول: إني لم أرد قتله، كذب).
أثر حسن
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج4 ص1332)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج4 ص600-الدر المنثور) من طريق حماد بن يحيى الأبح قال: نا سعيد بن مينا، أن ابن عمر ﭭ به.
قلت: وهذا سنده حسن.
* فلذلك؛ لو اجتمع، وتعاون أناس على قتل مؤمن، لأدخلهم الله تعالى النار جميعا. ([108])
24) وعن أبي الضحى قال: (كنت مع عبد الله بن عمر ﭭ، في فسطاطه، فسأله: رجل، عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: فقرأ ابن عمر: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها[ [النساء: 93]؛ فانظر من قتلت).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج14 ص243) من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال السمرقندي المفسر / في «بحر العلوم» (ج1 ص353): (وروي: عن ابن عمر، وأبي هريرة ﭭ، أنهما قالا: لا توبة له). اهـ
25) وعن سعيد بن مينا، عن أبي هريرة t، قال: (كنت جالسا بجنبه، إذ جاءه رجل: فقال يا أبا هريرة، ما تقول في قاتل المؤمن، هل له من توبة؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو، لا يدخل الجنة، حتى يلج الجمل في سم الخياط).
أثر حسن
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج4 ص1331)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص110)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج4 ص599-الدر المنثور)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» تعليقا (ص355) من طريق حماد بن يحيى الأبح قال: نا سعيد ابن مينا عن أبي هريرة t به.
قلت: وهذا سنده حسن، من أجل حماد بن يحيى بن الأبح فإنه صدوق، يخطئ أحيانا([109])، لذلك قال عنه أحمد: «صالح الحديث، ما أرى به بأسا»، وقال يحيى بن معين: «ثقة»، وقال مرة: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «ثقة يهم».([110])
وذكر ابن حبان في كتابه «الثقات» (ج6 ص221).
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص599).
26) وعن ابن أبي نجيح، ومنصور، كلاهما: عن مجاهد؛ في قاتل المؤمن، قال: (له توبة إذا ندم)، وفي رواية: (توبة القاتل إذا ندم).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج7 ص165)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص109)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص198)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (1486) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح، ومنصور، كلاهما: عن مجاهد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
27) وعن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: (أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة). وفي رواية: (أبى علي أن يجعل لقاتل المؤمن توبة).
حديث صحيح
أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في «أحاديثه» (ق /215/ط)، والواحدي في «الوسيط» (ج2 ص97)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج6 ص163) من طريقين عن سويد بن نصر ثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي([111]) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك t به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه السيوطي في «الجامع الصغير» (ج1 ص171).
وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص303): «وهذا إسناد صحيح، وسليمان التيمي: سمع من أنس بن مالك، فهو متصل؛ سواء ثبتت الزيادة، أو لم تثبت، ورجاله كلهم ثقات، رجال مسلم).
28) وعن الضحاك بن مزاحم / قال: (ليس لمن قتل مؤمنا توبة، لم ينسخها شيء). وفي رواية: (ليس لقاتل المؤمن توبة).
أثر صحيح
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج7 ص350)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص110)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص195) من طريق وكيع، وعبيد الله بن موسى، كلاهما: عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1036).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص600).
29) وعن الضحاك بن مزاحم / قال: (لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج9 ص195)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص110) من طريق وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص600).
30) وعن عبد الله بن عمرو ﭭ قال: قال رسول الله r: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (6675)، و(6920)، والترمذي في «سننه» (3021)، والنسائي في «السنن الكبرى» (3460)، و(7075)، و(11035)، وفي «المجتبى» (ج7 ص89)، و(ج8 ص63)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص212)، و(ج2 ص945 و1022)، وأحمد في «المسند» (6884)، وابن منده في «الإيمان» (479)، و(480)، و(481)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص88)، وفي «الحدائق» (ج2 ص465)، والبغوي في «شرح السنة» (44)، وفي «معالم التنزيل» (ج2 ص201)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص42)، وفي «تهذيب الاثار» (307)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1104)، والبرديجي في «الكبائر» (ص67)، وابن أبي عاصم في «الديات» (69)، والدارمي في «المسند» (3360)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص202)، وفي «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (ص27 و28)، وفي «المسند المستخرج» (ج6 ص346-النكت الظراف)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (891)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (19868)، وفي «السنن الصغرى» (ج4 ص97)، وابن حبان في «صحيحه» (5562) من طريق شعبة، وشيبان؛ كلاهما: عن فراس قال: سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو ﭭ به.
31) وعن أنس بن مالك t، عن النبي r قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (2653)، و(6871)، ومسلم في «صحيحه» (88)، و(144)، والترمذي في «سننه» (1207)، و(1208)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص424)، و(ج10ص62)، وفي «السنن الصغرى» (ج7 ص88)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص131 و134)، والطيالسي في «المسند» (2075)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص20)، و(ج10 ص121 و186 و197)، وفي «السنن الصغرى» (ج3 ص203)، وفي «شعب الإيمان» (ج4 ص223)، وفي «الاعتقاد» (ص165)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص930)، والبرديجي في «الكبائر» (6)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص54)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص548 و549)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص165)، وابن الجوزي في «البر والصلة» (ص87)، وفي «الحدائق» (ج2 ص465)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج11 ص268)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص238)، والطبري في «جامع البيان» (ج8 ص247)، وفي «تهذيب الآثار» (295-مسند علي)، وابن المفضل المقدسي في «الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص430)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص43)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج53 ص346)، وفي «معجم الشيوخ» (ج1 ص364)، وأبو يعقوب الكاتب في «المناهي والعقوبات» (ق /125 /ط)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (1659)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج2 ص351)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج4 ص1443)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج6 ص1105)، وأبو سعيد النقاش في «الشهود» (ج5 ص310-فتح الباري)، وابن الحطاب في «مشيخته» (ص139)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص385)، وإسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (ص81) من طريق الطيالسي، ومحمد بن جعفر، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي، ووهب بن جرير، وعبد الصمد، وخالد بن الحارث، والنضربن شميل، وروح بن عبادة، وعمر بن مرزوق، وبهز بن أسد، وأبي عامر العقدي، وغيرهم؛ جميعهم: عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك t به.
وبوب عليه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص423): ذكر الكبائر.
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر» (ص25): (الكبيرة الثانية: قتل النفس التي حرم الله تعالى). اهـ
وقال الحافظ الذهبي / في «الكبائر» (ص94): (الكبيرة الثانية: قتل النفس)([112]). اهـ
32) وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: (اجتنبوا السبع الموبقات ([113])، قالوا: يا رسول الله، وما هن، قال r: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (2766)، و(5764)، ومسلم في «صحيحه» (89)، وأبو داود في «سننه» (2874)، والنسائي في «السنن الكبرى» (6465)، و(11297)، وفي «السنن الصغرى» (ج6 ص257)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (ج1 ص349)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص86)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص419)، وابن الجوزي في «الحدائق» (ج2 ص463)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص165)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص235 و236)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص55)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (ج2 ص646)، وإسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (ص 80)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج6 ص284)، و(ج8 ص20)، وفي «المدخل إلى علم السنن» (322)، وفي «شعب الإيمان» (ج1 ص265)، و(ج5 ص279)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج2 ص349) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة t به.
33) وعن محمد بن سيرين / قال: سألت عبيدة السلماني: عن الكبائر، فقال: (الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، والبهتان).
أثر صحيح
أخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (ص93)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص38) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
34) وعن سعيد بن المسيب / قال: (الكبائر عشر: الإشراك بالله، وقتل النفس...).
أثر صحيح
أخرجه إسماعيل بن إسحاق المالكي في «أحكام القرآن» (ص94) من طريق مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة قال: سمعت ابن المسيب به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأورده ابن حجر في «فتح الباري» (ج12 ص182)، ثم قال: «إسناده صحيح».
35) وعن ابن عباس ﭭ قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله؛ لأن الله تعالى يقول: وقال تعالى: ]فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ [النساء: 93]).
أثر صحيح
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج7 ص348) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وبوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (ص187)؛ من الكبائر الإشراك بالله تعالى، وقتل النفس.
وعن الضحاك بن مزاحم / قال: (واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل).([114])
36) قال تعالى: ]ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون[ [البقرة: 179].
37) وقال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى[ [البقرة: 178].
وقال تعالى: ]وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس[ [المائدة: 45].
* وبوب الإمام النسائي في «السنن الصغرى» (ج7 ص124)؛ تحريم القتل.
قال العلامة السندي / في «حاشيته على سنن النسائي» (ج7 ص82): (قتل المؤمن: يفيد الكلام من تعظيم القتل، وتهويله، وتقبيحه، وتشنيعه؛ ما لا يحيطه الوصف). اهـ
38) وعن أبي الدرداء t قال: سمعت رسول الله r يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا، أو من قتل مؤمنا متعمدا).
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (4270)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص391)، وابن حبان في «صحيحه» (ج13 ص318)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (9228)، وفي «المعجم الصغير» (1108)، وفي «مسند الشاميين» (1308)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (495)، والبزار في «المسند» (2729)، والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (233)، والثعلبي تعليقا في «الكشف والبيان» (ج3 ص366)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص6 و7)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص243)، وابن مردويه في «تفسير القرآن» (ج2 ص379-تفسير ابن كثير)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج16 ص18 و19)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص21)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج5 ص153) من طريق صدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب، كلاهما: عن خالد بن دهقان قال: حدثنا عبد الله بن أبي زكريا، قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص38).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
وقال ابن حجر في «اتحاف المهرة» (ج12 ص617): «صحيح الإسناد».
وقال المناوي في «التيسير» (ج2 ص213): «بإسناد صحيح».
وقال الرباعي في «فتح الغفار» (ج3 ص1615): «رجال إسناده ثقات».
والحديث صححه السيوطي في «الجامع الصغير» وأورده السيوطي في (ص393)، و«الدر المنثور» (ج4 ص601).
39) وعن معاوية بن أبي سفيان ﭭ قال: سمعت رسول الله r يقول: (كل ذنب عسى الله تعالى: أن يغفره، إلا من مات مشركا، أو من قتل مؤمنا متعمدا).
حديث حسن
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (3446)، وفي «المجتبى» (ج7 ص71)، وأحمد في «المسند» (ج28 ص112)، وابن أبي عاصم في «الديات» (27)، و(28)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (749)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج19 ص364 و365)، وفي «المعجم الأوسط» (5135)، وفي «مسند الشاميين» (497)، و(1892)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص391)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج6 ص99)، وتمام الرازي في «الفوائد» (815)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج34 ص155)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (809)، والخلال في «السنة» (1244)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص243) من طريق صفوان بن عيسى، والمعافى بن عمران، وعيسى بن يونس، ومحمد بن مصفى، عن ثور بن يزيد، وعيسى بن أبي رزين، ومحمد بن الوليد الزبيدي، كلهم: عن أبي عون عبد الله الأنصاري عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ﭭ به.
قلت: وهذا سنده حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (ج2 ص28).
وقال ابن أبي عاصم في «الديات» (ص110): «وهذا إسناد حسن وضيء».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
وقال المناوي في «التيسير» (ج2 ص213): «بإسناد صحيح».
والحديث صححه ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص360).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص601).
فقوله r: (كل ذنب عسى الله أن يغفره)؛ أي: ترجى مغفرته.
وقوله r: (إلا من مات مشركا)؛ أي: إلا ذنب من مات مشركا.
وقوله r: (أو قتل مؤمنا متعمدا)؛ هذا محمول على من استحل القتل، وحرض عليه، بفعله، أو بقوله([115])، فهذا الحديث: مخصوص في هذا الصنف من الناس.
* وبوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (ص108)؛ باب: ما ذكر عن النبي r؛ أنه قال كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الشرك، وقتل المؤمن.
* واعلم أن هذا الحديث: بظاهره يدل على أن لا يغفر للقاتل الذي قتل مؤمنا متعمدا، وعليه يدل؛ قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها[ [النساء: 93]؛ وهذا مذهب الصحابة، والتابعين لهم بإحسان. ([116])
* وقد وفق أهل العلم: في عدم صحة توبة القاتل عمدا، لاستحلال دم المؤمن، والتحريض عليه، والذي لا يبالي بسفك الدماء البريئة؛ خاصة من قتل المئات، والآلاف من الناس في الحروب السياسية([117])، والثورات الفوضوية، وأن ذلك من الكفر الأكبر، فتحمل الآيات، والأحاديث، والآثار على ذلك. ([118])
* وبوب الإمام ابن أبي عاصم / في «الديات» (ص153)؛ باب ما ذكر عن النبي r، في الاستخفاف بالدم.
قال العلامة السندي / في «حاشيته على سنن النسائي» (ج7 ص81): (وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته، ابتداء: إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلا، ولو حمل على القتل مستحلا، لا يبقى المقابلة بينه، وبين الكفر) ([119]). اهـ
وقال المناوي الفقيه / في «فيض القدير» (ج5 ص19): (قوله r: «أو قتل مؤمنا متعمدا»؛ وفي القتل: منزل على ما إذا استحل). اهـ
قال العلامة الشيخ الألباني / في «الصحيحة» (ج2 ص39): (الاستحلال كفر، ولا فرق بين استحلال القتل، أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر).اهـ
وقال العلامة الصنعاني / في «التنوير في شرح الجامع الصغير» (ج8 ص175): (قوله r: «أو قتل مؤمنا متعمدا»؛ قيل: إنه يتنزل على ما إذا استحل). اهـ
* وبوب الإمام النسائي في «السنن الصغرى» (ج7 ص123)؛ التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية. ([120])
40) وعن الإمام سفيان بن عيينة / قال: (كان أهل العلم: إذا سئلوا، قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب).
أثر صحيح
أخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن» (ج4 ص1347)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص16)، والواحدي في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (ص99) من طريق أحمد بن نجدة ثنا سعيد بم منصور ثنا سفيان بن عيينة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص605).
41) وعن محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت t، أنه سمعه يحدث عن رسول الله r، أنه قال: (من قتل مؤمنا، فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا).
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (ج6 ص325)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1311)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (496)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (96)، وابن أبي عاصم في «الديات» (29)، و(30)، وضياء الدين في «الأحاديث المختارة» (415)، و(416)، و(417)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص21)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج16 ص18 و19) من طريق خالد بن دهقان عن هانئ بن كلثوم قال: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقوله r: (فاغتبط بقتله)؛ بالغين المعجمة، من الغبطة.
* وهذا يدل على أن الغبطة: هي الفرح بقتل المسلم، وحسن الحال، والمسرة بذلك، ولزمته، ودامت عليه المسرة، لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، خاصة في وقت الفتن. ([121])
وقوله r: (لم يقبل الله منه صرفا)؛ أي: توبة، فالصرف: التوبة.
وقوله r: (ولا عدلا)؛ أي: الفريضة، والنافلة. ([122])
قلت: والمراد أن هذا القاتل الذي يفرح بقتل المؤمنين، فلا يقبل الله منه: «عبادة»، ولا «توبة»، عقوبة له.
وبوب الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (ج3 ص428)؛ قتل من فارق الجماعة.
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي / في «الزوجر عن اقتراف الكبائر» (ج2 ص187): (معنى: «اغتبط بقتله»؛ أن يقتله في الفتنة، ظانا أنه على هدى، فلا يستغفر الله تعالى). اهـ
وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي / في «الزوجر عن اقتراف الكبائر» (ج2 ص187): (قوله r: «من قتل مؤمنا، فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا»؛ أي: فرضا، ولا نفلا). اهـ
وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج3 ص343): (يريد أن قتله ظلما، لا عن قصاص). اهـ
وقال الإمام ابن الأثير / في «النهاية» (ج3 ص172): (وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة: بالغين المعجمة، وهي الفرح، والسرور، وحسن الحال، لأن القاتل: يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمنا، وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد). اهـ
* وبوب الإمام ابن أبي عاصم في «الديات» (ص112)؛ ما ذكر عن النبي r؛ أنه قال: من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف، ولا عدل.
قلت: فإذا كان المقتول مؤمنا، وفرح القاتل بقتله، دخل في هذا الوعيد.
وهذا الفرح: هو المذموم في الشرع، وهو الذي يورث الأشر، والبطر، لأن القلب ينشرح بفعل الشر للناس!. ([123])
قال تعالى: ]ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون[ [غافر: 75].
وقال تعالى: ]إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين[ [القصص: 76].
وقال تعالى: ]إنه لفرح فخور[ [القصص: 76].
وقال تعالى: ]حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون[ [الأنعام: 44].
وقال تعالى: ]فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون[ [المؤمنون: 53].
وقال تعالى: ]من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون[ [الروم: 32].
وقال تعالى: ]فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون[ [غافر: 83].
42) فعن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني، عن قوله r: «اغتبط بقتله»، قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله تعالى، يعني: من ذلك). وفي رواية: (يقتتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، ويرى أنه على هدى، لا يستغفر الله منه أبدا). ([124])
قلت: وإن شاء سبحانه: أن يجازي الذي قتل نفسا عمدا، وقد ندم على فعله، فهذا الصنف إذا تاب تقبل توبته، وهو لا يدخل فيما فصلناه في السابق من عدم قبول التوبة للقاتل المستهتر في الدماء البريئة([125])، تمسكا: بقوله تعالى: ]إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء[ [النساء: 48].
قال تعالى: ]وإني لغفار لمن تاب وآمن[ [طه: 82].
وقال تعالى: ]وهو الذي يقبل التوبة عن عباده[ [الشورى: 25].
ومن الحجة في ذلك: قصة الإسرائيلي الذي قتل: «تسعة وتسعين نفسا»، وإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة؛ فمثله لهم أولى، لما خفف الله تعالى عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم.
43) فعن أبي سعيد الخدري t؛ أن النبي r قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فتاب، فغفر له، وأدخل الجنة).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (2470)، ومسلم في «صحيحه» (ج4 ص2118 و2119 و2766)، وأحمد في «المسند» (11154)، و(11687)، وابن ماجه في «سننه» (2622)، وأبو يعلى في «المسند» (1356)، و(1033)، وابن حبان في «صحيحه» (611)، و(615)، وابن أبي عاصم في «الديات» (243)، و(244)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (15836)، وابن عساكر في «التوبة» (1)، والبغوي في «معالم التنزيل» (ج7 ص126) من طريق شعبة، وهمام بن يحيى، وهشام الدستوائي، جميعهم: عن قتادة عن أبي الصديق بكر بن عمرو الناجي عن أبي سعيد الخدري t به.
* وفي الحديث: مشروعية التوبة؛ من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، بخاصة من نفسه، وبأمر خاص في البلد، وصدق في توبته. ([126])
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص496): (ومن الحجة: في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم أتى تمام المئة، فقال له: لا توبة لك، فقتله، فأكمل به المئة، ثم جاء آخر، فقال: ومن يحول بينك، وبين التوبة). اهـ
قلت: ثم الأصل؛ فليس للقاتل توبة، كما بين أهل العلم؛ إلا أن يقاد منه، أو يعفى عنه، أو تؤخذ منه الدية، وكفارة القتل، القتل.
قلت: كذلك؛ من أعان على قتل مؤمن بسلاح، أو بكلمة، فليس له؛ إلا النار، وليس له توبة، والآية: محكمة، وقد فصلنا في ذلك كما سبق.
وقال الإمام ابن العربي / في «الناسخ والمنسوخ» (ج2 ص182): (قوله تعالى: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا[ [النساء: 93]، وقوله تعالى: ]إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء[ [النساء: 48]، خبر، ولا يصح دخول النسخ في الأخبار، كيفما ترددت، وإنما معناه: جزاؤه إن جازاه، أو يكون معنا: من قتله مستحلا، أو يكون المراد به رجلا بعينه). اهـ
قلت: دون من قتل الأنفس في الحروب السياسية، والثورات الفوضوية؛ عنادا، واستكبارا، وفسادا في الأرض، واستحلالا لقتل المؤمنين، جماعات، وأفرادا، استخفافا بالدماء البريئة من الرجال، والنساء، والأطفال، وتخريب الديار، والفساد فيها بغير حق، ليصل بزعمه إلى مطلوبه بالظنون، والخيالات، وما تشتهي الأنفس، والعصبية.
44) قال تعالى: ]ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا[ [الكهف: 106].
45) وقال تعالى: ]من يعمل سوءا يجز به[ [النساء: 123].
46) وقال تعالى: ]بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[ [البقرة: 81].
47) وقال تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا[ [النساء: 29و30].
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق / في «أحكام القرآن» (ص70): (وقال تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم[ [النساء: 29]؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضا). اهـ
وعن عاصم بن بهدلة؛ أن مسروقا أتى صفين([127])، فوقف بين الصفين، ثم قال: (أيها الناس إن الله ينهاكم عما أنتم عليه، أكنتم مطيعيه؟ قال: نعم، فلا أدري ما ردوا عليه... ثم تلا: ]يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا [ [النساء: 29 و30]، ثم انساب في الناس، فذهب).
أثر حسن
أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ج4 ص1232)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج6 ص78)، وإسماعيل بن إسحاق المالكي في «أحكام القرآن» (ص69 و70)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج2 ص659)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج57 ص433) من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب / في «الإيضاح لناسخ القرآن» (ص234): (فأما من مات، وهو مصر على استحلال القتل وفعله، فهو بعيد من المغفرة؛ لأن من رأى أن ما حرم الله: حلال، فهو كافر). اهـ
وقال أبو عبد الله الحنبلي / في «صفوة الراسخ» (ص84): (وقال آخرون: بظاهر الآية، وجعلوا هذا الوعيد، لازما لكل مؤمن: قتل مؤمنا، وأوجبوا له الخلود في النار على التأبيد). اهـ
48) وعن حذيفة بن اليمان t قال: قال رسول الله r: (فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال؛ للرجل: ما أعقله، وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه، مثقال حبة خردل من إيمان)
أخرجه البخاري في «صحيحه» (6497)، و(7086)، و(7276)، ومسلم في «صحيحه» (143)، والترمذي في «سننه» (2179)، وابن ماجه في «سننه» (4053)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص383 و384 و404)، وعبد الرزاق في «المصنف» (20193)، وابن حبان في «صحيحه» (6762)، والطيالسي في «المسند» (424)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (141)، و(142)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص122)، وفي «شعب الإيمان» (2571)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص271)، و(ج8 ص258 و259) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة بن اليمان t به.
وبوب الحافظ البخاري في «صحيحه» (ص1126)؛ باب: رفع الأمانة.
49) وعن حذيفة بن اليمان t قال: (ويظل الناس يتبايعون، وليس فيهم: رجل يؤدي الأمانة، حتى يقال: للرجل: ما أجلده، وما أظرفه، وما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان).
أثر صحيح
أخرجه العدني في «الإيمان» (41) من طريق سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة بن اليمان t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
50) وعن ربعي، قال: قال رجل لحذيفة: كيف أصنع إذا اقتتل المصلون؟ قال: (تدخل بيتك).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج7 ص450)، والحاكم في «المستدرك» (ج4 ص444 و445) من طريق سفيان، عن منصور، عن ربعي بن خراش به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (ج8 ص102).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
ذكر الدليل على أن: «عبيد بن عبد الله الجابري»، قد تدخل بما هو من خصوصيات ولاة الأمر في الدول الإسلامية، وأنه اقحم نفسه الأمارة بالسوء: في السياسات الدولية، التي هي من شأن حكام المسلمين، بدون إذن ولي الأمر في بلد الحرمين، وأنه خرج عن طاعة ولي الأمر في بلده، لأن ولي الأمر منع الرعية من التدخل في الحروب السياسية الخارجة، ولم يطع: «الجابري»، ولم يسمع لولي أمره، لذلك لم يوفق في فتاويه في حرب: «ليبيا» بين الطوائف الموجودة هناك، مما سبب تدخل: «الجابري» من ازدياد الفتن والقتل بين المسلمين في: «ليبيا» ولابد، وقد نتج من ذلك من إفساد الأرض، وهلاك الحرث، والنسل، واعتداء على الدماء البريئة، وترويع المسلمين، وسرقة الأموال، والقتل بدون حق، ودمار المنشآت، وخطف الناس، واشتداد الإغتيالات، والغدر بهم، كل ذلك وقع بسبب فتاوى الجاهل هذا، وهو يحسب أنه عالم، فأهلك: «الجابري» هذا: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، فهو من البغاة الخوارج القعدة............................................... |
8 |
2) |
ذكر الدليل على أن: «عبيد بن عبد الله الجابري»، قد تدخل في خصوصيات حكام المسلمين في الحروب السياسية في الدول الإسلامية، وأنه كان يفتي في فتنة القتال في «ليبيا»، ويحرض عليه، وقد وقع بسبب ذلك من سفك الدماء بين المسلمين، وقتل الشيوخ، والأطفال، والنساء، وترويع الآمنين، وتخريب العمران، وهتك الأعراض، وتفجير المنشآت، واعتداء على دماء الأبرياء، وإشعال فتنة القتال بين الطوائف في «ليبيا»، كل ذلك وقع «للجابري» بسبب أنه تدخل فيما لا يخصه في الدين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو يعتبر من الخوارج القعدة المفسدين في الأرض............................................................................... |
11 |
3) |
درة أثرية في أن من تدخل في السياسة الخارجية، بدون إذن ولي الأمر، فقد عصاه، وخرج عن طاعته، وأنه يعتبر خارجيا، فإذا مات؛ مات ميتة جاهلية كائنا من كان............................................................. |
18 |
4) |
فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في بطلان منهج الذي يجتهد، ويرى أن له الحق في الخروج عن قانون ولي الأمر الذي وضعه للرعية؛ مثل: عدم الإفتاء، والتدخل في الحروب السياسية في البلدان.................................................................................. |
20 |
5) |
فتوى العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على أن من فعل، فعل الخوارج حكمنا عليه بعينه أنه خارجي، وهو من الخوارج ...... |
21 |
6) |
فتوى العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بوجود الخوارج، ومن يحمل أفكارهم في هذا الزمان الحاضر........................................ |
22 |
7) |
ذكر الدليل على وجوب الجهاد في الداخل أو الخارج مع حاكم البلاد لأهل الضلالة ظلم، أو عدل من أجل حماية المسلمين وبلدانهم، وحماية مصالحهم ومساجدهم وعباداتهم؛ وكذلك جهاد أهل الضلالة بالعلم، بمثل: جهاد: «ربيع المدخلي وأتباعه»، الخوارج؛ لأنهم من المفسدين في سفك الدماء، وترويع الآمنين، والعدوان للمؤمنين، وغير ذلك؛ فهم: من المحاربين، بالسلاح، أو بالكلمة في البلدان الإسلامية.................................................................. |
25 |
8) |
ذكر الدليل على تحريم القتل، وأن في آخر الزمان يكثر القتل، وأن ذلك من علامات الساعة، وأن القتل يكثر وقعه من الخوارج في بلدان المسلمين في كل زمان؛ بمثل: «عبيد الجابري وأتباعه»، وقد ظهر فيهم الجهل، ورفع عنهم العلم، وأنهم فرقوا المسلمين، وولغوا في دمائهم، في: «ليبيا»، و«اليمن»، وقد تورطوا في سفك الدماء في هذه البلدان؛ عن طريق التنظيمات السرية، وزرع الفتن فيها، وقد ظهر فيهم الجهل المركب، وأنهم أبعد الناس من العلم على التفصيل، وقد نزعت عقولهم حتى صاروا همجا، غجرا، رعاعا، وقد شتت الله تعالى شملهم في كل مكان، ومع ذلك يحسبون أنهم على شيء، وهم ليسوا على شيء في الدين.................. |
36 |
9) |
ذكر الدليل على أن: «ربيع بن هادي المدخلي»، و«عبيد بن عبد الله الجابري»، وأتباعهما في «الفرقة الربيعية»، هم: من الخوارج في هذا العصر وقد تعرضوا لقتل المؤمنين في: «ليبيا»، وغيرها، بسفك دماء الرجال، والنساء، والأطفال، ودمار البلدان بزرع الفتن فيها، وغير ذلك، من حمل السلاح عليهم، أو بحمل الكلمة في الإفتاء فيهم، أو بالتحريض عليهم، أو بقتل العمد العدوان، وقد قتلوا الآلاف من المؤمنين، وزرعوا الفتن بينهم، وهذا نوع من أنواع الاستحلال في سفك الدماء، وإشعال الفتن، بالسلاح وبالكلمة، لذلك لا يقبل الله تعالى توبتهم، بل الله تعالى يحجب التوبة عنهم بسبب أقوالهم، وأفعالهم الإجرامية، وقد أجمع الصحابة، والتابعون لهم بإحسان على هذا الحكم، وأن السلف قاتلوهم، مع علي بن أبي طالب، لأنهم يقتلون المؤمنين، ويستحلون دماءهم بغير حق، والحكم العام للقتل: فهو من أكبر الكبائر في الإسلام...... |
75 |
([1]) «قناة أهل الحديث»، بعنوان: «كشف تدخل عبيد الجابري، في الحروب السياسية، بدون إذن ولي الأمر»، سنة «1442هـ»
([2]) «قناة أهل الحديث»، بعنوان: «كشف تدخل عبيد الجابري، في الحروب السياسية، بدون إذن ولي الأمر»، سنة «1442هـ»
([3]) وهذا: «الجابري» أنشأ لنفسه فتاوى في الحروب السياسية في العالم، يزعم فيها أنه تولى شيئا من أمور الأمة، بدون إذن ولي الأمر، فهذا يعتبر خروجا عن طاعته، وافتئاتا عليه، واعتداء على صلاحيته، فترتب على تدخله هذا من دون ولي الأمر، الفوضى في «ليبيا» وفي غيرها، والله المستعان.
([6]) «شريط مسجل» بصوت الشيخ الفوزان، بعنوان: «من اتصف، بصفات الخوارج حكمنا عليه بعينه أنه خارجي» في سنة: «1442هـ».
([7]) و«ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري»، وأتباعهما يحملون مذهب الخوارج في هذا الزمان، في عدم السمع والطاعة لولي الأمر، والتدخل في شؤون السياسة، وتدخلهم في الحروب السياسية، التي هي من خصوصيات ولي الأمر، وإفتائهم في سفك الدماء، وإشعال الفتن في بلدان المسلمين، وغير ذلك، كل ذلك من فكر الخوارج.
([9]) قلت: يشير جابر بن عبد الله t؛ إلى قوله تعالى: ]فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا[ [النور: 54].
وإلى قوله r؛ عندما قال له سلمة بن يزيد الجعفي t: أرأيت إن كان علينا أمراء ياخذون منا الحق، ولا يعطونا؟ قال: r: (فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (1846)، والترمذي في «سننه» (2199)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج15 ص85) من حديث وائل الحضرمي t.
([11]) أي: الرجل يخدع الرجل، فيخلوا به فيقتله، وهو الاغتيال.
انظر: «جامع البيان» للطبري (ج6 ص210)، و «رائد الطلاب» لجبران (ص595).
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص10)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص11)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده حسن.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص11)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج10 ص109)؛ باب المحاربة.
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص17)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص21)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص25)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن وهب في «المحاربة» (ص35)؛ باب: ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل.
وإسناده صحيح.
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج6 ص210).
وإسناده صحيح.
قلت: فالذي يغتال يعتبر محاربا.
([22]) وانظر: «المحاربة» لابن وهب (ص36)؛ باب: ما جاء في قتل الحرورية، و «جامع البيان» للطبري (ج5 ص210)، و «التمهيد» لابن عبد البر (ج23 ص324).
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج10 ص117)؛ باب: قتال الحرورية، وابن وهب في «المحاربة» (ص11)؛ باب: ما جاء في قتل الحرورية.
وإسناده صحيح.
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج10 ص120)؛ باب: قتال الحرورية، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج8 ص89).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (ج23 ص324).
([28]) قلت: فليس المحارب فقط من كان يتعدى من الخارج، بل يعتبر محاربا من تعدى أيضا على الناس في الداخل، كـ«الرافضة»، و«الخوارج»، و«الحزبية»، و«الربيعية»، وغيرهم.
قلت: بل هم: اللصوص المجاهرون بلصوصيتهم، بل هم: المكابرون المفسدون، فيجب قتالهم، وقمعهم في الوطن، لأنهم في حكم المحاربين المفسدين الذين يحاربون الإسلام باسم الإسلام؟!، ويحاربون الدين باسم الدين؟!، ويحاربون السنة باسم السنة؟!، ويحاربون السلفية باسم السلفية؟!
قال تعالى: ]أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض[ [المائدة: 33].
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج6 ص117)، و (ج10 ص108)؛ باب: المحاربة، وفي «تفسير القرآن» (ج1 ص188)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص210).
وإسناده صحيح.
([30]) وانظر: «المحاربة» لابن وهب (ص9)؛ باب: ما جاء في المحارب، والقاطع للسبيل، و «جامع البيان» للطبري (ج5 ص210)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (ج8 ص89)، و «التمهيد» له (ج23 ص324).
([32]) أي: أصابهم الجوى؛ وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص318).
([34]) أي: فقأ أعينهم بحديدة محماة، أو غيرها، ولم يقطع عنهم الدم بالكي.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص386)، و (ج2 ص403).
([35]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (233)، و (3018)، ومسلم في «صحيحه» (1671)، وأبو داود في «سننه» (4364)، و (4366)، والترمذي في «سننه» (72)، و (1845)، والنسائي في «السنن الكبرى» (11143)، وابن ماجه في «سننه» (2578)، وعبد الرزاق في«المصنف» (17132)، وأحمد في «المسند» (ج20 ص85 و267 و341)، والنحاس في «ناسخه» (ص383)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (ج4 ص86)، وفي «السنن الكبرى» (ج8 ص62)، والطبري في «جامع البيان» (ج8 ص365).
([40]) لذلك وجب التعاون في محاربة أهل الضلالة في البلد.
قال تعالى: ]وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[ [المائدة: 2].
([41]) فأحدث المجرم: «هانئ بن بريك»، ومن معه، ثورات في جنوب اليمن في كل فترة، وهو من أتباع: «ربيع المدخلي».
([43]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج8 ص349 و350)، و«تفسير القرآن» لمقاتل بن سليمان (ج1 ص471)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (ج3 ص379)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج3 ص181)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج8 ص270)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج2 ص34).
([45]) وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (ج5 ص85 و86)، و«الداء والدواء» لابن القيم (ص227).
قلت: فهو يجترئ على قتل كل من ظفر به، وأمكنه قتله، لأنه معاد، لكنه ما يخرج هذه المعاداة؛ إلا إذا حصل على قوة في بلده، أو بلد غيره، أظهر تكفير المسلمين، وأعلن عن قتلهم، وهذا ظاهر من: «ربيع وأتباعه» في «ليبيا»، وغيرها.
([46]) فتمادوا، فسلط الله عليهم داء الخلاف، والنزاع، فجعل يقع فيهم، وزيلوا، وتفرقوا، وتشعبوا متوسعين في الفرقة، حتى شتت الله تعالى شملهم في جميع البلدان، ولا يزال هذا البلاء فيهم إلى أن يموتوا.
قال تعالى: ]ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم[ [يونس: 23].
([48]) وهذا اعتقاد: «سيد قطب» وفكره، واعتقاد: «أسامة بن لادن» وفكره، واعتقاد: «الخوارج الداعشية» وأفكارهم.
([49]) وهذا يدل أن فكر: «ربيع المدخلي» أن الدول الإسلامية الموجودة، ليست من الدول الإسلامية، وأن دولة الإسلام غائبة الآن، هي واحدة لجميع المسلمين!.
([50]) كلامه؛ مثل: كلام: «الإخوان المسلمين» في تطبيق الشريعة بزعمهم، ولا يطبقون شيئا من الشريعة في الحقيقة!.
([52]) يا ربيع، كيف يكون الشخص الذي تبوأ منصبا في دولة كافرة، لا يعصي، ولا يطيعهم في معصية، على كثرة المعاصي في دولتهم: ]إن هذا لشيء عجاب[ [ص:5].
([53]) لذلك عندما سنحت له الفرصة في «ليبيا» أظهر فكره المتطرف، وأفتى لأتباعه الثوار في «ليبيا»، بالقتال الغوغائي، والدخول في حروبها الفوضوية؛ من أجل بزعمه الوصول إلى الحكم!، ولن يحصلوا على شيء: ]ولكن شبه لهم[ [النساء:157].
([55]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج8 ص374 و375 و376)، و«تفسير القرآن» لعبد الرزاق (ج1 ص188)، و«جامع البيان» للطبري (ج8 ص369)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (ج3 ص154 و155)، و«تفسير القرآن» لسعيد بن منصور (ج4 ص1462 و1463)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج3 ص379)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج5 ص285)، و«تفسير القرآن» لمقاتل بن سليمان (ج1 ص473).
([56]) لأن التدخل فيما لا يعنيه يسبب المشاكل على نفسه، وعلى غيره من الناس؛ وهذا ظاهر من: «ربيع وأتباعه» في البلدان.
([57]) البغي: هو الظلم، وتجاوز الحد، واستطال على الخلق.
النكث: نقض العهد.
المكر: الخداع.
انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص24 و263 و282)
([59]) وانظر: «البغي» لابن أبي الدنيا (ص56)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (ص158 و159)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج7 ص646)، و«السنن» للترمذي (ج4 ص485)، و«السنن» لأبي داود (ج7 ص263)، و«الصحيح» لابن حبان (ج2 ص200)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج6 ص226).
([60]) وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر (ج3 ص140)، و«تفسير القرآن» لمقاتل بن سليمان (ج2 ص235)، و«البغي» لابن أبي الدنيا (ص51)، و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (ج3 ص92)، و«شرح السنة» للبغوي (ج13 ص26)، و«مشكاة المصابيح» للتبريزي (ج2 ص493)
([61]) السباق بن عبد الدار، بطن من قصي بن كلاب، من العدنانية.
والسباق: هذا، هو: أخو عبد مناف.
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي (ص336).
([62]) هو: إباد بن نزار بن معد بن عدنان، وقد ولي الكعبة، ثم تولاها بعده بنوه.
انظر: «شفا الغرام» للفاسي (ج1 ص310)، و«العقد الثمين» لابن عبد ربه (ج1 ص137)، و«تاريخ مكة» للأزرقي (ج1 ص346).
([63]) فإن البغي يصرع أهله، والبغي مصرعه وخيم، فلا تغتر بإبطاء العقاب من الله تعالى، فإنه استدراج منه تعالى.
وقد أملى الله تعالى لقوم لكي يزدادوا إثما، ثم جمعهم في الشقاوة، ومن خرج من السعادة، فلا غاية، إلا الشقاوة، نعوذ بالله من الخذلان.
([64]) وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (ج7 ص646)، و«تفسير القرآن» للبستي (ص61 و63)، و«تفسير القرآن» لابن أبي حاتم (ج6 ص1940).
([67]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج12 ص188).
قلت: وتورط: «عبيد الجابري» في دماء المسلمين يوم القيامة، وهلك مع الهالكين، ولن ينجو من ذلك.
([69]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (6872)، ومسلم في «صحيحه» (96)، و(97) من طريق حصين، والأعمش، حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة t به.
([71]) قلت: ولا يقتصر الإثم، والسخط على المباشر للقتل وحده، بل يتعداه ليشمل كل من شارك فيه بقليل، أو كثير.
إذ يستحق الجميع اللعنة، والغضب، لكل نصيب بحسب ما اكتسب.
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص251)، و«المغني» لابن قدامة (ج8 ص284)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج2 ص299 و300)، و«المهذب» للشيرازي (ج2 ص191).
([74]) قلت: معناه، جازما بذلك مصمما عليه حال المقاتلة، فكل منهما ظالم معتد.
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص34)، و«فيض الباري» للكشميري (ج1 ص121).
([75]) فكيف يصنع: «عبيد الجابري وأتباعه» يوم القيامة بدماء المسلمين، بقتلهم بالآلاف من المسلمين في «ليبيا» وفي غيرها.
([80]) وهذا الأمر ظاهر في القتل والاختلاف في الحروب السياسية، وفي «المظاهرات» الغوغائية، و«الاعتصامات» الفوضوية التي حصلت في البلدان.
([82]) و«ربيع المدخلي»، و«عبيد الجابري»، وأتباعهما من: «الفرقة الربيعية»، فعلوا ذلك، بدون إذن ولي الأمر في بلد الحرمين، فخرجوا من طاعته، وأصبحوا من الخوارج، ولابد.
* وهذا فعل: «أسامة بن لادن»، وأتباعه، تماما، وهم: صنف من الخوارج، استحلوا دماء المؤمنين، وخرجوا عليهم بالسلاح، وبالكلمة، فخرجوا من طاعة ولي الأمر في بلد الحرمين.
([83]) ثم أين توبتهم النصوح من سفك الدماء البريئة، وقد مرت سنوات عليهم في سفك الدماء، ولم يتوبوا، ولم يعلنوا توبتهم عن هذه الجرائم البشعة في المؤمنين.
* وهذا يدل أنهم يعتبرون سفك دماء الناس، أنه الحق، وهو باطل.
([84]) أو بالقتل العمد العدوان.
وانظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (ج2 ص187).
قال الحافظ ابن الجوزي / في «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» (ص24): (وذهب قوم: إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب).اهـ
وقال الحافظ ابن الجوزي / في «ناسخ القرآن» (ص357): (وقد ذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب، بدليل: قوله تعالى: ]إلا من تاب[ [الفرقان:70]). اهـ
([87]) لذلك؛ لا تقبل توبة القاتل عمدا، وهو الذي أسرف في القتل، وتجبر فيه، وأصر في عدم التوبة الصادقة.
([89]) وانظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (ج2 ص168)، و«ناسخ القرآن» له (ص256)، و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» للقيسي (ص234)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ج2 ص217)، و«تفسير القرآن» لابن أبي حاتم (ج3 ص1037)، و«جامع البيان» للطبري (ج8 ص330)، و«تفسير القرآن» للسمعاني (ج1 ص434)، و«ناسخ القرآن العزيز» لابن البازري (ص31)، و«الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص38)، و«صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لأبي عبد الله الحنبلي (ص83).
([90]) وانظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج5 ص167)، و«جامع البيان» للطبري (ج8 ص330 و332 و333)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج4 ص603 و605)، و(ج5 ص260)، و«السنن» للترمذي (ج3 ص630)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج8 ص41)، و«السنن الصغرى» للنسائي (ج7 ص82)، و«تفسير القرآن» لابن أبي حاتم (ج3 ص1037)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (ج3 ص326)، و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي (ص24)، وفي «ناسخ القرآن» له (ص349 و356)، و«بحر العلوم» للسمرقندي (ج1 ص353)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص215 و221)، و«صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لأبي عبد الله الحنبلي (ص83)، و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» للقيسي (ص234)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ج2 ص217)، و«تفسير القرآن» للسمعاني (ج1 ص464).
([91]) قلت: وهذا الصنف من الناس الذي أجمع عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، أنه ليس له توبة، وهو في النار، خالدا فيها.
([92]) وانظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (ج2 ص168)، و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» له (ص24)، و«ناسخ القرآن» له أيضا (ص356)، و«صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لأبي عبد الله الحنبلي (ص83)، و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» للقيسي (ص234)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ج2 ص217)، و«جامع البيان» للطبري (ج8 ص330)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص215)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (ج3 ص326)، و«التفسير الكبير» للرازي (ج10 ص237 و240)، و«أحكام القرآن» للجصاص (ج2 ص245 و248)، و«بحر العلوم» للسمرقندي (ج1 ص353)، و«تفسير القرآن» للسمعاني (ج1 ص464).
([93]) يعني: الآية، لم تنسخ، وهي: محكمة، وهو الصواب، فدعوى النسخ دعوى لا دليل عليها، والصحيح: إحكامها.
وانظر: «ناسخ القرآن» لابن الجوزي (ص357)، و«ناسخ القرآن العزيز» لابن البارزي (ص31).
([94]) فالذي ليس له توبة، هو المعاند، سواء قتل، جماعات، أو أفرادا، بسلاح، أو بكلمة تحريض، أو إفتاء، أو غير ذلك، ومن سنن الله تعالى في هذا الصنف، أن يحجبه عن التوبة، فلا يستطيع أن يتوب، لأن لها من شروط ثقيلة على نفسه، خاصة: في إعلانه أمام الملأ التوبة عن سفك دماء المؤمنين، وتدخله فيما لا يحسن فيه سياسة البلدان، وإخباره لولي الأمر بهذه الجريمة الشنيعة، وغير ذلك مما هو ثقيلة على النفس، فلا يستطيع التوبة بسبب ذلك.
([95]) وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج7 ص347)، و«السنن» لأبي داود (ج6 ص328)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج8 ص16)، و«الناسخ والمنسوخ» لابن نصر المقرئ (ص77).
([96]) وانظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج4 ص205 و206 و209 و211)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص711 و712)، و«ناسخ القرآن» لابن الجوزي (ص356)، و«فيض القدير» للمناوي (ج5 ص19)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص470).
([100]) وانظر: «روح المعاني» للآلوسي (ج5 ص117)، و«التوبة في ضوء القرآن» للدكتورة آمال بنت صالح (ص356).
([102]) فلا يغتبط، بقتل، أو موت أخيه، ولا يعامله، معاملة الكافر، أو يعتقد خروجه من الملة، بما يقوم به، ويصدر عنه، فلا يحكم بكفره، أو يتهمه بالضلال، أو الفسق، أو يطعن في دينه، وعدالته بسبب مخالفته له، ثم يقاتله.
فهذا الحكم ليس أمرا سهلا، يمكن العبث به، وترديده على الألسنة، وكأن الشريعة لا تعتبره جريمة منكرة، وقذفا كبيرا، قد يرتد على من ألصقه بغيره.
([104]) وانظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (ج3 ص970 و972).
قلت: فلا يليق بالمسلمين، أن يكفر بعضهم بعضا، ومهما بلغ الخلاف بينهم، فإنه لا يوجب التبري، والتكفير.
وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج3 ص229).
([105]) والآيتان محكمتان، وذكرنا هذا التفسير للشاهد، وهو: (عدم قبول توبة القاتل عمدا).
وآية النساء «في القتل» محمولة على من قتل مؤمنا متعمدا، ومكابرا، ومستحلا لقتله، وهو الصحيح.
وانظر: «الإيضاح لناسخ القرآن» لابن أبي طالب (ص249)، و«ناسخ القرآن» لابن الجوزي (ص349 و357)، و«أحكام القرآن» للجصاص (ج2 ص245)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص470)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ج2 ص217)، و«جامع البيان» للطبري (ج7 ص342)، و«فيض القدير» للمناوي (ج5 ص19)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج2 ص39)، و«صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» للموصلي (ص83).
([107]) قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج8 ص106): (أي: في شأن قتل المؤمن عمدا، بالنسبة لآية الفرقان). اهـ
([108]) وانظر: «تفسير القرآن» لسعيد بن منصور (ج4 ص1333)، و«المستدرك» للحاكم (ج4 ص352)، و«السنن» للترمذي (ج4 ص654)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (ج4 ص347).
([109]) وهنا لا يضر، لأنه وافق، في هذه الرواية؛ بمثل:روايات الصحابة y في عدم قبول توبة: القاتل بالعمد.
([110]) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج7 ص294 و295)، و«التاريخ» للدوري (ج2 ص133)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج3 ص21)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج2 ص152)، و«التاريخ» للدارمي (231)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (ج1 ص601).
([115]) وانظر: «الحاشية على سنن النسائي» للسندي (ج7 ص81)، و«التنوير في شرح الجامع الصغير» للصنعاني (ج8 ص175)، و«فيض القدير» للمناوي (ج5 ص19)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج2 ص39)، و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (ج2 ص182).
([116]) فلم يصححوا توبة القاتل متعمدا، بالطريقة المخزية في القتل البشع، فلا يحمل ما ورد في الآية، والحديث، والأثر على التغليظ، والزجر، والتنفير فقط، فانتبه.
* فهذا في الذي قتل فردا متعمدا في حياته، لأجل أمر ما، إذ ما عدا الشرك من الكبائر: يجوز أن يغفر، وإن مات صاحبه بلا توبة، وقالوا: معنى: قوله تعالى: ]فجزاؤه جهنم[ [النساء: 93].
([117]) وانظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني (ج2 ص39)، و«حاشية سنن النسائي» للسندي (ج7 ص85)، و«التنوير في شرح الجامع الصغير» للصنعاني (ج8 ص175)، و«فيض القدير» للمناوي (ج5 ص19).
([119]) يعني: لأن الاستحلال كفر، ولا فرق بين استحلال القتل، أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر.
انظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني (ج2 ص39).
([120]) عمية: من العمى، والضلالة، كالقتال في العصبية، والحزبية، والأهواء المضلة، فقتل، فقتلة جاهلية.
وانظر: «شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج7 ص123)، و«الحاشية على سنن النسائي» للسندي (ج7 ص123).
([121]) وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص172)، و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص701)، و«العين» للخليل (ج2 ص1327)، و«مجموع غرائب أحاديث النبي r» للسمعاني (ج3 ص958)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج1 ص157)، و«الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (ج2 ص187).
([122]) وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص24)، و«الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (ج2 ص187).
([123]) وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج2 ص541)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (ج5 ص20)، و«الذريعة في مكارم الشريعة» للراغب (ص339)، و«التوقيف على مهمات التعريف» للمناوي (ص258)، و«الكليات» للكفوي (ص508)، و«مدارج السالكين» لابن القيم (ج3 ص165 و166).
أخرجه أبو داود في «سننه» (4271)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص271)، وعبد الغني المقدسي في «تحريم القتل» (ص259).
وإسناده صحيح.