القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / قاعدة: في أن كل دليل يحتج به مخالف إلا جعلناه حجة عليه لا له، وأنه فيه دليل على بطلان قوله في الدين

2023-12-04

صورة 1
قاعدة: في أن كل دليل يحتج به مخالف إلا جعلناه حجة عليه لا له، وأنه فيه دليل على بطلان قوله في الدين

سلسلة

النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية

 

                                                                                              

38

 

 

 

 

                                                                                 

 

قاعدة:

في أن كل دليل يحتج به مخالف

إلا جعلناه حجة عليه لا له،

وأنه فيه دليل على بطلان قوله في الدين  

 

 

تأليف

العلامة المحدث الفقيه فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثواه

 

 

    

رب يسر

ذكر الدليل على نقض الاجتهاد في الفتوى بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والآثار الصحابية

 

اعلم رحمك الله أن المجتهد إذا اجتهد في حكم في مسألة، وبنى على اجتهاده حكما خالف في ذلك الأدلة، يجب عليه أن ينقض اجتهاده في هذه المسألة إذا تبين له غلطه. ([1])

فإذا لم ينقض اجتهاده، يجب أن ينقض من قبل العلماء الأخرين بالدليل، لأن الأدلة ينقض بها اجتهاد العالم. ([2])

قلت: فإذا ثبت النص بخلاف قول المجتهد فإنه ينقض، وهذا مذهب أكثر الحنابلة، وأخذ به الفقيه ابن النجار، وهو الأصح عن الشافعية. ([3])

قال الفقيه الجويني / في «البرهان» (ج2 ص328): (المجتهد إذا اجتهد وصلى، ثم تبين أنه أخطأ نصا، فلا شك أنه يرجع إلى مقتضى النص). اهـ

قلت: فيبين أن الاجتهاد يرجع عنه إذا أخطأ نصا.

وقال الفقيه الغزالي / في «المستصفى» (ج2 ص382): (وإنما حكم الحاكم هو الذي ينقض، ولكن بشرط أن لا يخالف نصا، ولا دليلا قاطعا.

فإن أخطأ النص نقضنا حكمه). اهـ

قلت: والنص هنا مطلق، يشمل القرآن، كما أنه يشمل السنة، والإجماع.

وقال الفقيه الرازي / في «المحصول» (ج6 ص65): (واعلم أن قضاء القاضي لا ينتقض بشرط أن لا يخالف دليلا قاطعا فإن خالفه نقضناه). اهـ

وقال الأصولي الآمدي / في «الإحكام» (ج4 ص203): (وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع من نص، أو إجماع، أو قياس جلي). اهـ

قلت: فاشتملت عبارته على التصريح بأن الاجتهاد ينقض عند مخالفته للدليل من النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي.

وقال الأصولي الأصفهاني / في «بيان المختصر» (ج3 ص327): (وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلا قاطعا: نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا). اهـ

وقال الفقيه القرافي / في «شرح تنقيح الفصول» (ص441): (والحكم الذي ينقض في نفسه، ولا يمنع النقض، هو ما خالف أحد أمور أربعة: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي). اهـ

قلت: فصرح بأن الاجتهاد ينقض بالنص.

وقال الفقيه القرافي / في «الفروق» (ج2 ص109): (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه). اهـ

قلت: وإنما ينقضه بالدليل من نص، أو اجماع.

وقال الفقيه الزركشي / في «البحر المحيط» (ج6 ص268): (أما لو ظهر نص، أو إجماع، أو قياس جلي بخلافه؛ نقض هو وغيره). اهـ

قلت: والنص يشمل القرآن الكريم، والسنة النبوية، والآثار.

وقال الفقيه ابن النجار / في «شرح الكوكب المنير» (ج4 ص505): (وينقض الحكم وجوبا بمخالفة نص الكتاب). اهـ

قلت: فأطلق القول بأن الاجتهاد ينقض بمخالفة نص القرآن الكريم.

وقال الأصولي الأنصاري / في «فواتح الرحموت» (ج2 ص395) فيما خالف المجتهد: (الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة، والإجماع). اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد الفحول» (ص263): (فإن كان مخالفا للدليل القاطع نقضه اتفاقا). اهـ

قلت: فإن كان حكم المجتهد مخالفا للدليل من نص، أو إجماع، فينقض بالاتفاق بين العلماء، سواء من قبل القاضي، أو من مفتي، أو أي مجتهد آخر لمخالفته الدليل. ([4])

وقال الفقيه المرغيناني / في «الهداية» (ج3 ص107): (إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه؛ إلا أن يخالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع؛ بأن يكون قولا لا دليل عليه). اهـ

وقال الفقيه ابن فرحون / في «تبصرة الحكام» (ج1 ص78): (وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع، وينقض ذلك إذا وقع على خلاف الإجماع، أو القواعد([5])، أو بالنص الجلي، أو القياس). اهـ

قلت: وينقض الاجتهاد بالإجماع، والإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد r ([6]) بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم من الأحكام، وهو دليل قطعي عند جمهور العلماء.

قال بذلك: القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (ج4 ص1058)، والفقيه أبو الخطاب في «التمهيد في أصول الفقه» (ج3 ص224)، والإمام ابن قدامة في «روضة الناظر» (ج2 ص441)، والفقيه ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» (ج2 ص72)، والفقيه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» (ج2 ص30)، وغيرهم.

 

 

 

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

    

درة نادرة

تأصيل

القاعدة الشريفة الأثرية

قلب الأدلة على المخالف

 

* أصل القاعدة الشريفة:

* بيان أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة، إنما يدل على الحق المبين، لا يدل على قول المبطل، وهذا فيه أصلان:

أحدهما: أن ما يحتجون به من الأدلة على قولهم المخالف، إنما يدل على ما جاء به القرآن الكريم، والسنة النبوية.

ويدل على مذهب الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين من القرون الفاضلة، وذلك إذا حققت الأدلة بالفهم الصحيح في أحكام الأصول، وأحكام الفروع.

فلا يدل على ما أرادوه، وخالفوا به الكتاب، والسنة، والآثار.

فالقاعدة: أن كل دليل شرعي يحتج به المخالف، ففيه دليل على بطلان قوله.

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم، وعلى فساد قولهم المخالف للكتاب، والسنة، والآثار.

* فإن كونه يدل على قول في القرآن؛ لم يفهموه على مراده.

وكونه يدل على نقيض قولهم، وفساده، وهذا موجود عند أهل الأهواء، وعند أهل التقليد، بسبب فهمهم السقيم لنصوص القرآن، والسنة.

فالقاعدة: في أن كل آية يحتج بها مخالف، ففيها دليل على فساد قوله، ولا بد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القاعدة» (ص131): (فصل؛ وقد ذكرنا أصلين:

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج([7]): «السمعية»، و«العقلية» على مذاهبهم: إنما يدل على قول السلف، وما جاء به الكتاب والسنة، لا يدل على ما ابتدعوه، وخالفوا به الكتاب والسنة.

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم، وعلى فساد قولهم، وهذا نوع آخر.

فإن كونه يدل على قول لم يقولوه نوع، وكونه يدل على نقيض قولهم، وفساد قولهم، نوع آخر، وهذا موجود في حجج المتفلسفة، والمتكلمة). اهـ

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

    

رب اختم بخير

ذكر الدليل

على قلب الأدلة على المخالف بما استدل به على مذهبه كائنا من كان

 

اعلم رحمك الله أنه من أبلغ الطرق التي واجه بها أهل الصواب شبه المخالف طريقة قلب الحجة والدليل على المخالف.

حيث جعلوا ما احتج به المخالف بنفسه دليلا عليه، وما توهمه عاضدا لقوله جعلوها هادما له وداحضا، فإذا دليل المخالف يرتد إلى صاحبه، وإذا بدليل المخالف يكون دليلا لقول أهل الصواب، وشاهدا بصدق قولهم.([8])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج6 ص292): (فهؤلاء كل ما احتجوا به من دليل صحيح؛ فإنه لا يدل على مطلوبهم، بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول r.

فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول r، وتحقيق ما أخبر به لا على خلاف قوله). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القاعدة» (ص57): (فصل؛ فيه قاعدة شريفة: وهو أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية، والعقلية؛ إنما تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل.

وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح: لا يدل إلا على حق، لا على باطل).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القاعدة» (ص61): (كل ما احتجوا به من دليل صحيح، فإنه لا يدل على مطلوبهم، بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول r).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القاعدة» (ص61): (والمقصود: أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل: هو بعينه إذا أعطي حقه، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبان ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه).اهـ

مثل: احتجاج الجهمية نفاة الصفات([9])، بقوله تعالى: ]لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار[ [الأنعام: 103].

قلت: فإنها تدل على إثبات الرؤية، ونفي الإحاطة للخلق به سبحانه وتعالى. ([10])

فالقاعدة: في أن كل آية يحتج بها مبتدع، ففيها دليل على فساد قوله، وأن الحق في خلاف مذهبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج1 ص374): (وقد كنت قديما ذكرت في بعض كلامي، أني تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص، فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم.

كاحتجاجهم على نفي الرؤية، بقوله تعالى: ]لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار[ [الأنعام: 103]، فبينت أن الإدراك: هو الإحاطة، لا الرؤية، وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها).اهـ

قلت: إنما حدث هذا الإنكار لصفات الله تعالى، لما ظهرت بدع الجهمية القديمة الذين اختلفوا في الكتاب. ([11])

قلت: إذا كل ما احتجوا به ([12]) من دليل صحيح، فإنه لا يدل على مطلوبهم، بل إنما يدل على مذهب الصحابة، والسلف المتبعين للرسول r.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «القاعدة» (ص61): (فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف: إنما تدل على تصديق الرسول r، وتحقيق ما أخبر به، لا على خلاف قوله.

وهي من آيات الله تعالى، الدالة على تصديق الأنبياء، التي قال الله تعالى فيها: ]سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق[ [فصلت:53]).اهـ

قلت: فالحجة الصحيحة تدل على مذهب السلف في الدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج17 ص46)؛ عن كلام الله تعالى: (والمقصود: أن نبين أن مثل هذا هو من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين، ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا).اهـ

قلت: فراجت المخالفات في الأصول والفروع في هذا الزمان، من قبل المقلدة، فتصدى لها أهل الحديث، فقمعوها في جحرها، فلم تقم لها قائمة، فتميز الحق من الباطل في الدين.

قال الإمام ابن القيم / في «إغاثة اللهفان» (ج2 ص254): (وهذا من أحسن قلب الحجة). اهـ

قلت: وهذه الطريقة في الرد من أقوى الطرق على المخالف بقلب أدلته عليه، وتبيين الصواب في أحكام الأصول والفروع.

قال تعالى: ]ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59].

وقال تعالى: ]أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون[ [العنكبوت: 51].

وقال تعالى: ]لتبين للناس ما نزل إليهم[ [النحل: 44].

وقال تعالى: ]وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم[ [إبراهيم: 4].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج13 ص28): (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم: اعتصامهم بالكتاب والسنة.

فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة، والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده ... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص41): (أن ما أخبر به الرسول r عن ربه؛ فإنه يجب الإيمان به، وسواء عرفنا معناه، أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق؛ فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها). اهـ

قلت: فدليل المستدل الذي ذكره يدل عليه لا له في تلك المسألة المتنازع فيها بعينها.([13])

فإن ما ذكره المستدل من الدليل ليس بدليل للمستدل؛ بل هو دليل عليه ومبطل لقوله، من غير أن يكون لهذا الدليل أي وجه للدلالة على الحكم الذي استنبطه المستدل من هذا الدليل.([14])

قال تعالى: ]قل فلله الحجة البالغة[ [الأنعام: 149].

* ومنه في هذه المسألة:

1) قال الإمام الدارمي / في «النقض» (ج1 ص459): (فإنك لا تحتج بشيء إلا وهو راجع عليك وآخذ بحلقك). اهـ

2) وقال الإمام الدارمي / في «النقض» (ج1 ص232): (وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به). اهـ

3) وقال الإمام الدارمي / في «النقض» (ج1 ص232): (فهذه عليك لا لك، وقد أخذنا فالك من فيك محتجين بها عليك). اهـ

4) وقال الإمام عبد العزيز الكناني / في «الحيدة» (ص54): (قد كسرت قوله بقوله، ودحضت حجته بحجته). اهـ

قلت: فلا يكاد يخالف أي أحد للصحابة الكرام بحجة، إلا وهي عند التأمل حجة عليه لا له في الأصول والفروع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج2 ص339): (ففي الجملة: أنه ما من حجة يحتجون بها على بطلان قول منازعيهم؛ إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد). اهـ

قلت: فالمخالفون الحجة عليهم لا لهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج4 ص218): (والمقدمات التي يحتجون بها هي أنفسها وما هو أقوى منها من جنسها- تدل على فساد أقوالهم بطريق الأولى، فإن كانت صحيحة دلت على فساد قولهم).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في « درء تعارض العقل والنقل» (ج4 ص218): (من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة، هي أنفسها تدل على نقيض قولهم، ولا تدل على قولهم).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج9 ص216): (والمقصود: هنا التنبيه على أن كل ما تقيمه كل طائفة من الناس من الحجج العقلية، التي لا مطعن فيها، فإنها إنما تدل على موافقة الكتاب والسنة، وإبطال ما خالف ذلك من أقوال أهل البدع).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص35): (فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث، وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية، التي ظنها صحيحة، ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه، والحديث وأقوال الصحابة، ما لأئمة السنة والحديث، فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص36): (وأما في معرفة ما جاء به الرسول r، وما كان عليه الصحابة، والتابعون، فمعرفتهم بذلك قاصرة. ([15])

وإلا فمن كان عالما بالآثار، وما جاء عن الرسول r، وعن الصحابة والتابعين y، من غير حسن ظن بما يناقض ذلك، لم يدخل([16]) مع هؤلاء - يعني: أهل البدع).اهـ

قلت: وحينئذ، فلا يجوز أن يتعارض العقل الصريح، والسمع الصحيح، وإنما يظن تعارضهما من غلط في مدلولهما، أو مدلول أحدهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص32): (بل هم في الحقيقة مقلدون فيها، وقد اعتقد أقوال السلف أولئك، فجميع ما يسمعونه من القرآن، والحديث، وأقوال السلف: لا يحملونه على ما يخالف ذلك، بل إما أن يظنوه موافقا لهم، وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص385): (ولا يسوغ الذم، والعقوبة بالشبهات، ولا يسوغ جعل الشيء حقا، أو باطلا، أو صوابا، أو خطأ، بالشبهات).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص383): (فجماع هذا أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب، والسنة، فما جاء به الكتاب، والسنة من الخبر، والأمر، والنهي وجب اتباعه، ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنا من كان، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة من اتباع الرسول r وطاعته).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج10 ص383): (فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله، وأفعاله، ويترك؛ إلا رسول الله r).اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص32): (وأهل العلم؛ بالحديث: أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول r، ومعرفة أقوال الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.

فإليهم المرجع في هذا الباب، لا إلى من هو أجنبي عن معرفته، ليس له معرفة بذلك، ولولا أنه قلد في الفقه لبعض الأئمة، لكان في الشرع مثل آحاد الجهال من العامة).اهـ

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

ذكر الدليل على نقض الاجتهاد في الفتوى بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والآثار الصحابية.......................................................................

2

2)

درة نادرة: تأصيل القاعدة الشريفة الأثرية قلب الأدلة على المخالف..................................................................................................

7

3)

ذكر الدليل على قلب الأدلة على المخالف بما استدل به على مذهبه كائنا من كان................................................................................

9

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) فالاجتهاد ينقض إذا خالف القرآن، أو السنة، أو الأثر.

([2]) وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج2 ص328)، و«المحصول في علم أصول الفقه» للرازي (ج2 ص55)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج4 ص203)، و«حاشية شرح مختصر المنتهى» للتفتازاني (ج2 ص300)، و«المستصفى من علم الأصول» للغزالي (ج2 ص382)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص441)، و«جمع الجوامع» لابن السبكي (ج2 ص391)، و«الإبهاج في شرح المنهاج» له (ج3 ص284).

([3]) وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (ج11 ص150)، و«فتح القدير» لابن الهمام (ج7 ص301)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران (ص384)، و«فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» للأنصاري (ج2 ص395)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج2 ص345)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج2 ص31)، و«روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (ج1 ص347)، و«نهاية السول» للإسنوي (ج9 ص69).

([4]) وانظر: «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (ج2 ص115)، و«أصول التشريع الإسلامي» لعلي حسب الله (ص99)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج4 ص505)، و«البحر المحيط» للزركشي (ج6 ص268)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص263)، و«فواتح الرحموت» للأنصاري (ج2 ص395)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص441)، و«الهداية» للمرغيناني (ج3 ص107).

([5]) قلت: وقد صرح المالكية أيضا بأن المفتي المجتهد إذا خالف القواعد في فتواه، فإنها تنقض، ولا يلتفت لها في الدين.

     وانظر: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي (ص150)، و«تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي (ج1 ص79)، و«الشرح الكبير» للدردير (ج4 ص153).

([6]) كإجماع الصحابة y في فطرهم والشمس طالعة، فإجماعهم من الأدلة القطعية في الدين.

     وهذا في عصرهم، فلا يلتفت إلى أي عصر خالف بعد إجماعهم.

([7]) والحجج يكفي فيها أن يقال: «قال الله»، و«قال رسول الله r»، و«قال الصحابة».

([8]) وانظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (ج2 ص254)، و«حادي الأرواح» له (ص202)، و«درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (ج1 ص374)، و«الفتاوى» له (ج6 ص288).

([9]) وانظر: «الرد على المعطلة» للحكيم الترمذي (ص192).

([10]) وانظر: «قاعدة: في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله» لابن تيمية (ص58).

([11]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج17 ص46).

([12]) قلت: فالجهمية مثلا: أتوا بحجج عقلية: اشتبهت على المبتدعة في هذا الزمان، وراجت عليهم في «مسائل الإيمان»، وفي «الأسماء والصفات»، وغير ذلك، مثلا: راجت على «الفرقة الربيعية» وغيرها.

     قلت: وهذا يعرفه كل من عرف اعتقاد السلف على حقيقته.

     حتى ظنوا أن قول جهم بن صفوان وأتباعه، هو مذهب السلف؟!.

([13]) مثل: قولهم أن أدلتنا في مسألة الغروب من المتشابه!.

([14]) وانظر: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج4 ص331)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج4 ص129)، و«نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر» لابن بدران (ج2 ص323)، و«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص511)، و«العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (ج5 ص1521)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج2 ص323).

([15]) وعبيد بن عبد الله الجابري هذا: معرفته بعلم السلف في الأصول قاصرة جدا، بل حتى في الفروع.

([16]) لأنه إذا كان عنده من علم السلف المؤصل من الكتاب والسنة، فإنه علم من حيث الجملة، والتفصيل: أن أهل البدع المخالفين في ذلك، هم: مخالفون أيضا للرسول r، وللصحابة y قطعا.

     ومن هنا لا يقدم على قول قد خالف الرسول r، والصحابة y.

     وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (ص36).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan