الرئيسية / سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية / رعب الدجال وهو: عبيد بن عبد الله الجابري؛ لكذبه في مسائل الإيمان على الجهال حيث يقول: من ترك أركان الإسلام لا يكفر، وهي من الأعمال
رعب الدجال وهو: عبيد بن عبد الله الجابري؛ لكذبه في مسائل الإيمان على الجهال حيث يقول: من ترك أركان الإسلام لا يكفر، وهي من الأعمال
سلسلة النصيحة الذهبية للعودة إلى السلفية
|
ب
7 |
وهو: عبيد بن عبد الله الجابري؛
لكذبه في مسائل الإيمان على الجهال
حيث يقول: من ترك أركان الإسلام
لا يكفر، وهي من الأعمال
تأليف:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
وثيقة:
تكشف عن أقوال: ((عبيد الجابري)) الإرجائية في كتابه: ((القول الأحمد في شرح السنة للإمام أحمد))، وهي:
1) قوله: بأن الإيمان: هو التصديق فقط.
2) وقوله: أن من نطق بالشهادتين، يكفي في الإسلام، وإن ترك: ((الصلاة))، و((الزكاة))، و((صيام رمضان))، و((الحج))، وغير ذلك من العبادات.
3) وقوله: بأن العبد لو ترك أركان الإسلام؛ فهو ناقص الإيمان، ولا يكفر.
4) وقوله: لا يكفر إلا من جحد في الدين.
5) وقوله: أن تارك جنس العمل لا يكفر، بل هو مسلم ناقص الإيمان.
وثيقة:
تكشف عن أقوال: ((عبيد الجابري)) الإرجائية في كتابه: ((فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة للحميدي))، وهي:
1) قوله: بأن الإيمان: هو التصديق فقط.
2) وقوله: أن من نطق بالشهادتين، يكفي في الإسلام، وإن ترك: ((الصلاة))، و((الزكاة))، و((صيام رمضان))، و((الحج))، وغير ذلك من العبادات.
3) وقوله: بأن العبد لو ترك أركان الإسلام؛ فهو ناقص الإيمان، ولا يكفر.
4) وقوله: لا يكفر إلا من جحد في الدين.
5) وقوله: أن تارك جنس العمل لا يكفر، بل هو مسلم ناقص الإيمان.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على نقض أقوال: «عبيد الجابري» الإرجائية، بقوله:
أنه يكفي الإتيان بالشهادتين لإثبات إسلام العبد، دون العمل،
ولو ترك: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»،
وأنه لا يكفر من ترك هذه الأركان؛ إلا من جحدها في الدين،
وقد خالف في ذلك إجماع السلف الصالح على تكفير
تارك هذه المباني العظام، خاصة: «الصلاة»، من غير
تفريق بين تركها تهاونا، وكسلا، وبين تركها جحودا،
خلافا «للمرجئة»، الذين يصححون إيمان العبد، بمجرد
النطق بالشهادتين فقط، وإن ترك العمل مع القدرة عليه
قال عبيد بن عبدالله الجابري في «فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة» (ص41): (قال الحميدي /: وأن الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول؛ إلا بنية، ولا قول وعمل بنية؛ إلا بسنة).
* هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه إحدى العبارتين عند أهل السنة، والعبارة الأخرى المشهورة: (قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية).
* فالقول قسمان:
قول القلب، وقول اللسان.
* والعمل قسمان:
عمل بالقلب، وعمل بالجوارح.
فقول القلب عقيدته، وعمل القلب حركته وعزمه.
* فعلى سبيل المثال:
الصلاة: فكونك تعتقدها فرضا، وأنها عمود الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور: هذا هو قول القلب.
وكونك تعزم على فعلها، هذا هو عمل القلب.
* وقول اللسان: كل قول طيب، وكل ذكر يتقرب به العبد إلى الله تعالى.
* وأساس الدين كله النطق بالشهادتين: من غير المسلمين؛ أي: لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين يقولها ويعلم معناها، ثم يتبع الشهادتين سائر الأذكار المشروعة، من تسبيح، وتهليل، وتكبير، وقراءة القرآن، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وغير ذلك: هذا هو قول اللسان، وعمل القلب عرفناه.
* وعمل الجوارح معروف.
* بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان، ولكن يفصل، فمن الأعمال:
أولا: ما تركه كفر، وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية، كتارك الشهادتين وهذا بالاتفاق، وترك الصلاة جحودا من العالم بها، والخلاف([1]) في تركها تهاونا، وليس هذا موضع بسط الخلاف في هذه المسألة – أعني: مسألة ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها-.
ثانيا: ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان، وسائر أركان الإسلام، مثل: «الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها؛ فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب.
ثالثا: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ويقال: تفويت فضيلة: وهي السنن، والمندوبات، هذه تركها ينافي الكمال المستحب، هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان عند أهل السنة إجمالا.
* عندهم أن العمل من الإيمان – من أركان الإيمان -، لذلك يقولون: لا إيمان إلا بعمل). اهـ كلام الجابري
* فقول الجابري: (أولا: ما تركه كفر، وخروج من الملة: ينافي الإيمان بالكلية؛ كتارك الشهادتين). اهـ
قلت: وهذا يدل على أن: «الجابري» هذا، إذا نطق العبد بالشهادتين، أو اعتقادها بقلبه من غير عمل، أثبت له الإسلام، وإن لم يعمل عملا قط، وهذا قول: «المرجئة» تماما.
* وهو مخالف: للكتاب، والسنة، والأثر، لأنه لا يكفي ثبوت الإسلام، للعبد بمجرد النطق بالشهادتين، أو اعتقادها في القلب، من غير علم بمعناها، ولا بعمل بمقتضاها، فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين.([2])
وقول الجابري: (ثانيا: ما تركه فسق، ينافي كمال الإيمان، وسائر أركان الإسلام...). اهـ
قلت: فقوله هذا يوافق مذهب: «المرجئة»، الذين يقولون: بتصديق القلب، وإن لم يعمل العبد عملا قط، من ترك: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، وغير ذلك.
* والقرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن العبد لا يثبت له حكم الإيمان، إلا بالعمل مع التصديق، من تأدية: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج».
قلت: وهذا هو الإيمان الذي أوجبه الله تعالى على الخلق، وهو تصديق، واعتقاد القلب، وإقرار وقول باللسان، وعمل بالجوارح. ([3])
وبوب الإمام ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص406)؛ باب: كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم، وقتلهم إذا فعلوا ذلك.
قال الإمام ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص405): (وذلك خلاف مقالة: «المرجئة»، الذين حجبت عقولهم، وصرفت قلوبهم، وحرموا البصيرة، وخطئوا طريق الصواب). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
فتاوى
الإمام أحمد بن حنبل /
في
بطلان حكم: «عبيد الجابري»، الذي
لا يكفر إلا بالجحود في الصلاة
وفي غيرها من الفرائض
عن الحسن بن علي الإسكافي قال: قال أبو عبد الله في تارك الصلاة: لا أعرفه، إلا هكذا في ظاهر الحديث([4])، فأما من فسره جحودا، فلا نعرفه، وقد قال عمر t: حين قيل له: الصلاة، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام الملل والردة» (ص471) من طريق يوسف بن عبدالله الإسكافي: أن الحسن بن علي الإسكافي قال: قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وهذا يدل على أن الإمام أحمد /، يرد قول من لا يكفر إلا بالجحود.
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
اعلم رحمك الله أنه ثبت بالدليل على كفر من ترك، ولم يأت بالشهادتين، فهو كافر، ومن ترك لواحد من الأعمال الأربعة: وهي: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، فهو كافر مرتد، حتى لو أتى بالشهادتين، وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على كفر من ترك لواحد من المباني الخمسة، وقد خالف: «عبيد الجابري»، الكتاب، والسنة، والإجماع على عدم التكفير فهلك ووافق مذهب: «المرجئة المحضة القديمة»، ولابد.
قال عبيد بن عبد الله الجابري في «فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة» (ص42): (بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان، ولكن يفصل، فمن الأعمال:
أولا: ما تركه كفر، وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية؛ كتارك الشهادتين، وهذا بالاتفاق، وترك الصلاة جحودا من العالم بها، والخلاف في تركها تهاونا، وليس هذا موضع بسط الخلاف في هذه المسألة – أعني: مسألة ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها-.
ثانيا: ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان وسائر أركان الإسلام، مثل: «الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها؛ فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا؛ فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب.
ثالثا: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ويقال: تفويت فضيلة: وهي السنن والمندوبات، هذه تركها ينافي الكمال المستحب، هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان: عند أهل السنة إجمالا.
عندهم أن العمل من الإيمان – من أركان الإيمان -، لذلك يقولون: لا إيمان إلا بعمل). اهـ كلام الجابري
وقال عبيد بن عبد الله الجابري في «التقرير الأحمد بشرح أصول السنة للإمام أحمد» (ص108): (وعند التفصيل يقررون أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما يزول الإيمان بتركه، ما يزول الإيمان بزواله، فالشهادتان باتفاق، عدم الشهادتين يزول به الإيمان، والصلاة بخلاف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الصنف الثاني: ما تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»؛ فهذا لا يكفر من تركها بل يفسق من تركها تهاونا: أما من تركها جحودا؛ فإنه يكفر إذا كان يعلم ذلك.
الصنف الثالث: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ترك النوافل، فمن ترك النوافل؛ فتركه إياها ينافي كمال الإيمان المستحب تفويت فضيلة.
وهاهنا سؤال: ما مقصود الإمام أحمد /، وغيره من أئمة السنة بذكر هذه المسألة؟
* مقصودهم الرد على: «المرجئة»، سواء: «غلاة المرجئة»، وهم القائلون: بأن الإيمان هو مجرد: «التصديق»؛ أو «المرجئة المتوسطة»، وهم: «مرجئة الفقهاء»، وهم القائلون: أن الإيمان قول واعتقاد، ويؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان.
فبهذا التقرير وضح إن شاء الله الرد على طائفتي: «المرجئة»، وبان معتقد أهل السنة، ولله الحمد والمنة). اهـ كلام الجابري
* فقول الجابري: (ثانيا: ما تركه فسق، ينافي كمال الإيمان، وسائر أركان الإسلام، مثل: «الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها.
فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا، فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب). اهـ
وقول الجابري: (الصنف الثاني: ما تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، فهذا لا يكفر من تركها، بل يفسق من تركها تهاونا). اهـ
قلت: وهذا يدل على أن: «الجابري»، يصحح إيمان العبد بالنطق بالشهادتين فقط، من غير فعل: «الصلاة»، و «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، وقد حصل له بذلك خلط وخبط في مسائل الإيمان، والأمر هذا حصل له بسبب تركه لأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الإخنائية» (ص185): (فينبغي لمن أراد: أن يعرف دين الإسلام، أن يتأمل النصوص النبوية، ويعرف ما كان يفعله: الصحابة، والتابعون، وما قاله أئمة المسلمين، ليعرف المجمع عليه: من المتنازع فيه).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص364): (وكثير من المتأخرين([5]): لا يميزون بين مذاهب: «السلف»، وأقوال: «المرجئة»، و«الجهمية»؛ لاختلاط هذا، بهذا: في كلام كثير منهم؛ ممن هو في باطنه يرى رأي: «الجهمية»، و«المرجئة» في الإيمان([6])، وهو معظم للسلف، وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام، أمثاله، وكلام السلف). اهـ
قلت: ونصوص الكتاب، والسنة، والإجماع: صريحة في تكفير تارك أركان الإسلام، من «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، أو ترك لواحد من هذه الأركان؛ مثل: لو ترك: «الصلاة»، فقد كفر، أو ترك: «الزكاة» لوحدها، فقد كفر، أو ترك «صيام رمضان» لوحده: فقد كفر، أو ترك: «الحج» لوحده: فقد كفر.
قلت: وعلى ذلك أجمع أصحاب رسول الله r، والتابعون لهم بإحسان، وتناقل أئمة أهل العلم هذا الإجماع في كتبهم، إلا أن «المرجئة العصرية»، لم ترفع بذلك رأسا، بل سعوا في نقضه، وإبطاله([7]): بما يسمى بالاختلاف عند المتأخرين، وركنوا إلى قول: «فلان»، وقول: «علان»، لأن هذا الإجماع يعود على أصولهم: بالنقض والإبطال.
* فصحح: «الجابري» إيمان العبد من غير عمل يعمله في حياته، وحصل له بذلك خلط وخبط في الإيمان، وحصل تشعيب كبير من: «عبيد الجابري»، وغيره في «مسائل الإيمان»، وقد خالف ما أجمع عليه السلف الصالح في تكفير تارك العمل بالكلية، من: «صلاة»، و«زكاة»، و«صيام»، و«حج» وغير ذلك.([8])
قلت: و«الجابري» هذا يحكي إجماع الصحابة في تكفير تارك الصلاة، ثم يعارضه بزعمه، بأن الجمهور الذين من بعدهم، ذهبوا مثلا: إلى عدم تكفير تارك الصلاة!.
* وعند التحقيق في أقوال هؤلاء الجمهور، لا يثبت عن كثير منهم: القول بما يخالف إجماع الصحابة ﭫ.
قلت: ومما قرره أهل السنة والجماعة: أنه متى ثبت في مسألة من مسائل الدين إجماع لهم، فلا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان.
* فمن دفع منه شيء من ذلك، فلا ينظر إلى قوله أصلا، ولا يلتفت إلى مخالفته لهم؛ لأن أئمة الحديث، عدوا مخالفة إجماع الصحابة ﭫ بدعة، وهلكة يطعن بها في صاحبها.([9])
وإليك الدليل:
(1) فعن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة t، قال: لما توفي رسول الله r، واستخلف أبو بكر t بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب t لأبي بكر t: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله r: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟» فقال أبو بكر t: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله r، لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب t: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق).([10])
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج3 ص262)، و(ج12 ص275)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص51 و52)، وأبو داود في «سننه» (ج2 ص93)، والترمذي في «سننه» (ج5 ص3 و4)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج7 ص5)، وفي «المجتبى» (ج5 ص14 و15)، و(ج6 ص5)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص423)، والشافعي في «المسند» (3822)، وابن منده في «الإيمان» (ج1 ص164 و380 و382)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص24)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج1 ص512)، وفي «مسند الشاميين» (ج1 ص372)، والبيهقي في «السنن الصغرى» (ج2 ص78 و79)، و(ج3 ص271)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج2 ص558)، وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص39)، والبغوي في «شرح السنة» (ج5 ص488)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ج4 ص833)، وابن زنجويه في «الأموال» (ص116)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص70 و71)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص70 و71)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج3 ص82) من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة t به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقوله: (وكفر من كفر من العرب)، هذا الكفر عام، في مانعي الزكاة، وفي غيرهم، وهو الكفر المخرج عن الملة.
قلت: وأبو بكر الصديق t، لم يفرق بين من ترك الصلاة، فيكفر، فكذلك عنده من ترك الزكاة، فيكفر مطلقا، ولا فرق([11]) بينهما في: الكفر، والقتال.
* لذلك، لم يكتف أبو بكر الصديق رضي الله عه، بقولهم: «لا إله إلا الله»، بدون عمل الزكاة، وغيرها من الأعمال، وقتالهم لمنعهم الزكاة، لأنه t، اعتبرهم من الكفار، في عدم تأديتهم الزكاة، وإن كانوا يقرون بوجوبها، ويقولون: «لا إله إلا الله»، ويصلون الصلوات المفروضة، فهم: كفار بذلك.
* فقال أبو بكر الصديق t: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال».
* وقد وافق الصحابة ﭫ كلهم؛ لأبي بكر الصديق t، حتى قال عمر بن الخطاب: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق».
* وذكر عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص123 و124)، والحميد ي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص116 و117).
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج6 ص2538)؛ باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص502): (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم، وغيرهم، فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه.
* كما قاتل أبو بكر الصديقt، والصحابة ﭫ: مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر t، لأبي بكر t، فاتفق الصحابة ﭫ، على القتال على حقوق الإسلام، عملا بالكتاب والسنة). اهـ
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج13 ص210) مختصرا، وأبو بكر البرقاني في «المخرج على الصحيحين» (ج1 ص131 – الجمع بين الصحيحين)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص285) من طريق سفيان عن قيس بن أسلم عن طارق بن شهاب به.
* وذكر عبدالحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج4 ص630)، مختصرا، من رواية البخاري.([15])
* وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص130 و131)؛ (اختصره البخاري، وأخرج طرفا منه، وهو قوله لهم: «تتبعون أذناب الإبل([16]) حتى يري([17]) الله خليفة نبيه r، والمهاجرين، أمرا يعذرونكم([18]) به».
قلت: وهؤلاء كانوا قد ارتدوا، ثم تابوا، وأرسلوا وفدهم إلى أبي بكر الصديق t، يعتذرون إليه([19])، فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم، فقال لهم ما قال.([20])
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المغازي» (ص431) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر t، أراد أبو بكر t: أن يجاهدهم، فقال عمر t: أتقاتلهم، وقد سمعت رسول الله r يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، حرم ماله، ودمه؛ إلا بحق، وحسابه على الله»، فقال أبو بكر t: ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، قال عمر t: فقاتلنا معه، وكان رشدا، فلما ظفر بمن ظفر به منهم، قال: اختاروا مني خطتين: إما حرب مجلية، وإما الخطة المخزية([21])، قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما الخطة المخزية، قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة، وعلى قتلاكم أنهم في النار، ففعلوا).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن تيمية في «الفتاوى» (ج28 ص557 و558).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص519): (وقد اتفق الصحابة ﭫ، والأئمة بعدهم: على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس، ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين: وهم يقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله تعالى). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص535): (فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه، كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، مثل: مانعي الزكاة، وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق t). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص545): (وقد اتفق علماء المسلمين: على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين، وامتنعوا عن: «الصلاة»، و«الزكاة»، أو «صيام شهر رمضان»، أو «حج البيت العتيق»). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص356): (وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق t، وسائر الصحابة ﭫ: مانعي الزكاة). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص357): (فثبت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، وإن تكلم بالشهادتين). اهـ
قلت: فأجمع الصحابة ﭫ على كفر مانعي الزكاة([22])، وقتالهم، فقاتلوهم جميعا، ولم يختلف الصحابة ﭫ في ذلك.
قال الإمام أبو عبيد / في «الإيمان» (ص39): (وقال تعالى: ]خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[ [التوبة:103].
* فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، وأعطوه ذلك بالألسنة، وأقاموا الصلاة، غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله، وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا:
* جهاد أبي بكر الصديق t بالمهاجرين، والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد: رسول الله r: أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء، وسبي الذرية، واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين([23]) لها غير جاحدين بها!.
* ثم كذلك: كانت شرائع الإسلام كلها، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان؛ فيقال لأهله: مؤمنون). اهـ
قلت: فالزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، فمن تركها، فقد كفر.
* فأبو بكر الصديق t، لما ارتد العرب، جاهدهم حتى ردهم إلى الإسلام، وهذا من مناقب أبي بكر الصديق t، وحين اتفقت الصحابة y على رأيه.([24])
(3) وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب t قال: سمعت رسول الله r يقول: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص49)، وفي «التاريخ الكبير» (ج8 ص322)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص45)، وفي «التمييز» (ص173)، والترمذي في «سننه» (ج5 ص5 و6)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص17 و18)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص329)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص13)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص358)، وفي «السنن الصغير» (ج1 ص105)، وفي «شعب الإيمان» (ج1 ص54)، و(ج3 ص288 و428)، وفي «الاعتقاد» (ص330)، وفي «فضائل الأوقات» (ص137 و138)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص143)، وفي «الإيمان» (22)، و(220)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص531)، وفي «السنن الصغرى» (ج8 ص107 و108)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص62)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص146)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص109 و110)، وضياء الدين المقدسي في «فضائل الأعمال» (ص292)، والحرفي في «الأمالي» (ص407)، وابن نقطة في «تكملة الإكمال» (ج3 ص519)، والسبكي في «الطبقات الكبرى الشافعية» (ج1 ص76)، والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص210)، وفي «تاريخ بغداد» (ج14 ص29)، وفي «الأسماء المبهمة» (ص336 و337)، وصدر الدين البكري في «الأربعين» (ص82)، والشجري في «الأمالي» (ج1 ص31 و33)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج2 ص237)، وابن حجر في «الإمتاع» (ص269 و270)، والدولابي في «الكنى» (ج1 ص80)، والسمرقندي في «تنبيه الغافلين»؛ تعليقا (ص231)، والمراغي في «مشيخته» (ص124 و125)، من عدة طرق عن عبدالله بن عمر ﭭ به.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وقال ابن منده: «هذا حديث مجمع على صحته».
وقال الإمام النووي / في «المنهاج» (ج1 ص179): (إن هذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه). اهـ
وقال الحافظ السيوطي / في «الديباج» (ج1 ص17): (بني الإسلام على خمس؛ أي: أركان، أو أشياء، (على خمس)؛ أي: خصال، أو دعائم، أو قواعد). اهـ
قلت: إذا كان الله تعالى قد أمر: بـ«الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، كأمره بالتوحيد، ثم كان مضيع هذه الفرائض كافرا، أو هو تارك، لأحدهما: يكفر، كما يكفر من ترك: «الشهادتين».
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص103): «باب الصلاة من الإيمان».
وقال الحافظ أبو نعيم / في «المسند المستخرج» (ج1 ص109): (باب: بني الإسلام على خمس).
وقال الإمام ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ج1 ص93)؛ تحت حديث: ابن عمر ﭭ: «بني الإسلام على خمس»: (فإن النبي r جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه: أن أعرابيا سأل النبي r ففسره له بهذه الخمس، ومع هذا؛ فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة، أو أربع خصال سوى الشهادتين، لم يخرج بذلك من الإسلام).([25]) اهـ
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ص224)؛ باب: وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين[ [البقرة:43].
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ص225)؛ باب: البيعة على إيتاء الزكاة: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
(3) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (من أقام الصلاة، ولم يؤت الزكاة، فليس بمسلم، ينفعه عمله).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1356)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1477)، وأحمد في «الإيمان» (341)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (790)، من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(5) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (ما تارك الزكاة بمسلم).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1357)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (855)، والخلال في «السنة» (1500)، وأحمد في «الإيمان» (339)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (891) من طريق وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(6) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (أمرتم بالصلاة والزكاة؛ فمن لم يزك فلا صلاة له).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1355)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1476)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (732)، (856)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8974)، و(10095)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (9919)، والخلال في «السنة» (1502)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (890)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (1349)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (231)، وأبو عبيد في «الأموال» (940) من طريق سلام بن سليم الحنفي، وسويد بن سعيد الهروي، وإسماعيل بن عمرو البجلي، ووكيع بن الجراح، وعبدالرحمن بن مهدي، وأسد بن موسى، والنعمان بن عبدالسلام؛ كلهم: عن شريك بن عبدالله القاضي، وإسرائيل بن يونس، كلاهما: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج3 ص62): «وله إسناد صحيح».
وذكره ابن تيمية في «الفتاوى» (ج7 ص302 و303).
قلت: فالتارك للزكاة: ليس بمؤمن، بل هو كافر، وهذا بالإجماع، فمن أحدث قولا خالف الإجماع السابق للصحابة ﭫ، فلا حكم لقوله، ولا يلتفت إلى خلافه المزعوم في عصر المتأخرين، وفي عصر المعاصرين([26])
* ونقل شيخنا ابن عثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص47)؛ كفر تارك إيتاء الزكاة، وأنه قال بهذا الحكم عدد من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين: عن الإمام أحمد /.
* وهو الصواب، لموافقتهم لإجماع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، على كفر تارك إيتاء الزكاة، من غير تفريق بين من تركها تهاونا، وكسلا، أو تركها جحودا.([27])
وبوب الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص406)؛ باب كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك.
وقال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان / في «كشف الشبهات» (ص12): (اعلم أن من ترك: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«الصيام»، و«الحج»، فهو كافر؛ بإجماع المسلمين).اهـ
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص105): «باب: صيام رمضان من الإيمان».
(7) وعن عمر بن الخطاب t قال: (من أطاق الحج، ولم يحج حتى مات، فأقسموا عليه أنه: مات يهوديا، أو نصرانيا).
أثر صحيح
أخرجه محمد بن أسلم الطوسي في «الإيمان» (24)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص252)، والإسماعيلي في «مسند عمر بن الخطاب» (ج1 ص448 – مسند الفاروق) من طريق قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثني عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب t به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقبيصة بن عقبة السوائي، ثقة، قد حفظ هذا الحديث عن الثوري بالتحديث([28])، وقد صححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج2 ص223)، والشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج1 ص166).
قال الحافظ الذهبي في «السير» (ج10 ص133)؛ في ترجمة: قبيصة بن عقبة: (الرجل ثقة، وما هو في سفيان: كابن مهدي، ووكيع، وقد احتج به الجماعة في سفيان، وغيره، وكان من العابدين). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص436)؛ عن قبيصة بن عقبة: (من كبار شيوخ البخاري أخرج عنه أحاديث، عن سفيان الثوري، وافقه عليها غيره). اهـ
ومن هذا الوجه: أورده ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج1 ص448)؛ ثم قال: «وهو إسناد صحيح عنه».
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص387): (وهذا إسناد صحيح، إلى عمر بن الخطاب t).
* وأثر عمر t، صححه ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج2 ص210).
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص439) من طريق وكيع بن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة.
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص382) من طريق المعتمر بن سليمان أنه سمع ليث بن أبي سليم.
كلاهما: الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سليم عن عدي بن عدي بن عميرة الكندي عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب t: (من مات، وهو موسر لم يحج، فليمت على أي حال، شاء يهوديا، أو نصرانيا).
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج3 ص694)؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور.
وقال الدارقطني في «العلل» (ج2 ص174)؛ بعد أن ذكر الاختلاف في الأثر: (رواه شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم، وقال: عن أبيه عن عمر، وقول شعبة عن الحكم: أصح من قول العلاء بن المسيب عن الحكم عن عدي عن عمر).
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166): (وإنما ثبت ذلك من قول: عمر بن الخطاب، موقوفا عليه).
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج2 ص223): (أن طريق رواية: البيهقي، وسعيد بن منصور: صحيحة).
وذكره الهندي في «كنز العمال» (12402)؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور.
وأخرجه أحمد في «الإيمان» (419)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص439)، وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (7)، والخلال في «السنة» (1580)، من طريق وكيع، ومحمد بن جعفر، والطيالسي، ووهب بن جرير؛ كلهم: عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي الكندي عن الضحاك([29]) بن عبدالرحمن بن عرزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب t قال: (من كان ذا يسار، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا).
قلت: وهذا سنده حسن في المتابعات.
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166): (وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن نعيم؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد روى عنه: جمع آخر من الثقات، ووثقه: ابن نمير). اهـ
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»: (ج4 ص412)، وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (ج3 ص410).
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص334) من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج أخبرني عبدالله بن نعيم، أن الضحاك بن عبدالرحمن الأشعري أخبره أن عبدالرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب t به.
* وعبدالله بن نعيم الشامي، لين الحديث.([30])
وقال الدارقطني في «العلل» (ج2 ص174)؛ بعد أن ذكر الاختلاف: وقول ابن جريج: أصح).
وأخرجه العدني في «الإيمان» (38)، والفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص382) من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن النعيم عن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب t يقول: (ليمت يهوديا، أو نصرانيا، رجل مات، ولم يحج، وجد لذلك سعة وخليت سبيله).
* وهشام بن سليمان المخزومي([31]): «مقبول»، وعبدالله بن نعيم: «لين»، وسبق.
وأخرجه العدني في «الإيمان» (38)، والفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص381) من طريق مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ثابت بن يزيد الثمالي عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب t.
* وثابت بن يزيد الثمالي، ويقال عنه الأودي، يروي عن عمرو بن ميمون، وهو ضعيف الحديث. ([32])
وأخرجه الخلال في «السنة» (1573) من طريق منصور عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عزرم قال: قال عمر بن الخطاب t.
وإسناده منقطع، فالضحاك لم يدرك عمر.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج5 ص202)، والعدني في «الإيمان» (40) من طريق ابن جريج أخبرني سليمان مولى لنا عن عبدالله بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب t.
المولى: سليمان، هو ابن بابيه المكي، «مقبول».([33])
وعبدالله بن المسيب المخزومي: «صدوق». ([34])
والأثر حسنه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166).
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (4) من طريق الحكم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن عرزم، أن عمربن الخطاب t قال:... فذكره.
وإسناده منقطع.
(8) وعن الإمام الشعبي / قال: (إذا اختلف الناس في شيء، فانظروا ما قال: عمر بن الخطاب t).
أثر صحيح
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج11 ص605) من طريق يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج8 ص547) من طريق ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: (إذا اختلف الناس في شيء، فانظر كيف صنع فيه عمر، فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور).
وإسناده لا بأس به.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص109) من طريق قبيصة ثنا سفيان عن صالح ابن حي قال: قال الشعبي: (من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير).
وإسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج1 ص358): (إذا اختلفت الأحاديث عن النبي r نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون، فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها). اهـ
قلت: لو الناس في عهد الصحابة y: تركوا الحج، لقاتلوهم عليه، كما قاتلوهم على: ترك الصلاة، والزكاة.([35])
وبوب الحافظ الفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص380)؛ التشديد في التخلف عن الحج، والواجب من علة.
(9) وقال الإمام الحكم بن عتيبة /: (من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا، فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا، فقد كفر). ([36])
قال تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون[ [النور:56].
وقال تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين[ [البقرة:43].
10) وعن ابن عباس ﭭ قال: (إن وفد عبد القيس، لما قدموا على رسول الله r، أمرهم: بالإيمان بالله، فقال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال r: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (53)، و(87)، و(523)، و(4368)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص47)، وأبو داود في «سننه» (4677)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص464)، وفي «الإيمان» (ص202)، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (20)، وابن منده في «الإيمان» (21)، والخلال في «السنة» (1100)، و(1094)، والمخلص في «المخلصيات» (124)، و(3095)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص177 و178)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج1 ص249)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1583)، وابن العطار في «نزهة الناظر» (ص72)، ويوسف بن عبدالهادي المقدسي في «مسألة التوحيد» (ص72)، وابن البخاري في «مشيخته» (87)، و(175)، والقاضي أبو يعلى في «الإيمان» تعليقا (16)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1279)، واللالكائي في «الاعتقاد) (1295)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ص10)، وابن المؤذن في «فوائد مخرجة عن الشيوخ» (ق/20/ط)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (932)، وأبو عبدالله البرزالي في «سلوك طريق السلف» (15)، والنعال في «المشيخة» (ص141)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61 و62)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص110 و111)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1078)، والعلائي في «إثارة الفوائد» (ص31)، والمراغي في «المشيخة» (ص167 و168 و169)، وابن أبي الفتح الصوري في «حديثه» (ص674)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص104) من طريق شعبة، وحماد بن زيد، وقرة؛ جميعهم: عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﭭ به.
وقال الحافظ أبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61): «بيان: صفة الإيمان، والإسلام، وأنه أداء الفرائض، واجتناب المحارم».
وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج3 ص535): (قد أعلم r في هذا الحديث: أن: «الصلاة»، و«الزكاة» من الإيمان، وكذلك: «صوم رمضان»، و«إعطاء خمس الغنيمة»). اهـ
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص107): «باب: أداء الخمس من الإيمان».
وقال الإمام اللالكائي / في «الاعتقاد» (ج4 ص642)؛ سياق ما روي عن النبي r في أن دعائم الإيمان، وقواعده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
11) وعن جابر t قال: قال رسول الله r: (بين العبد، وبين الكفر: ترك الصلاة)، وفي رواية: (ليس بين العبد، وبين الشرك: إلا ترك الصلاة)، وفي رواية: (بين الإيمان والكفر: ترك الصلاة).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص82 و88)، وأبو داود في «سننه» (4678)، والترمذي في «سننه» (620)، والنسائي في «السنن الكبرى» (328)، وفي «المجتبى» (464)، وابن ماجه في «سننه» (1078)، وأحمد في «المسند» (ج23 ص365)، وفي «الإيمان» (ص258 و259)، والآجري في «الشريعة» (ص133)، وإبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي في «الأمالي» (15)، و(16)، وفي «الهاشميات» (ق/188/ط)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1589)، و(1590) والبوشنجي في «المنظوم والمنثور» (ص37)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (31033)، وفي «الإيمان» (44)، و(45)، والدارمي في «المسند» (1233)، والخلعي في «الخلعيات» (ص307)، والفزاري في «القدر» (ق/89/ط)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص60 و62)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (810)، و(811)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص365 و366)، وفي «السنن الصغرى» (560)، وفي «شعب الإيمان» (2793)، وفي «الخلافيات» (3005)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (870)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص229)، وضياء الدين المقدسي في «منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان» (ص611)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص469)، ومحمد بن إسحاق النيسابوري في «المناهي» (ق/171/ط)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ق/89/ط)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1926) من طريق أبي سفيان، وأبي الزبير، كلاهما: عن جابر بن عبدالله ﭭ به.
قلت: وهذا الوجه هو المحفوظ في هذا الحديث فقط.
* وقد تكلم الحافظ أبو حاتم، والحافظ أبو زرعة عن بعض طرقه، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (298)، و(1938).
* وكذا الحافظ الدارقطني في «العلل» (3253)، ثم قال: (ورفعه صحيح، وهو محفوظ عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله مرفوعا).
* ومعنى الحديث: أن الصلاة، حائل بينه، وبين الكفر، فإذا تركها زال الحائل، ودخل فيه، يعني: في الكفر. ([37])
قلت: والمراد بالكفر هنا، هو الكفر الأكبر، وهو المخرج من دين الإسلام.([38])
* فالنبي r جعل الصلاة حدا، فاصلا: بين الكفر، والإيمان، وبين المؤمن، والكافر.
والصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف الشارع تاركها بالكفر الذي يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام.([39])
قال البوشنجي / في «المنظوم والمنثور» (ص37):
قد روينا عن النبي حديثا |
|
|
خصه الله بالتقى والصلاة |
ليس بين الإنسان والكفر شيء |
|
|
غير ترك الهدى بترك الصلاة |
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص18)؛ باب: من قال: إن الإيمان، هو العمل.
وقال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج4 ص334): (أطلق المصطفى r: اسم: الكفر على تارك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر؛ لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق r اسم النهاية التي: هي آخر شعب الكفر على البداية التي: هي أول شعبها، وهي ترك الصلاة). اهـ
قلت: فهذه الأحاديث، كلها تدل على تكفير تارك الصلاة، وإخراجه من المله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص76): (الكفر المطلق: هو الكفر الأعظم، المخرج عن الملة؛ فينصرف الإطلاق إليه... أنه بين: أن الصلاة، هي العهد الذي بيننا، وبين الكفار، وهم: خارجون عن الملة، ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك: أن من ترك هذا العهد، فقد كفر، كما أن من أتى به، فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا؛ إلا في الكفر المخرج عن الملة). اهـ
قال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص1003): (فهي([40]): أشهر معالم التوحيد: منارا، بين ملة الإسلام، وملة الكفر، لن يستحق دين الإسلام، ومشاركة أهل الملة، ومباينة ملة الكفر؛ إلا بإقامتها، فإن تركتها العامة، انطمس منار الدين كله، فلا يبقى للدين رسم، ولا علم يعرف به). اهـ
قال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج1 ص267): (فلا عمل بعد توحيد الله تعالى، أفضل من الصلاة لله؛ لأنه افتتحها بالتوحيد، والتعظيم لله: بالتكبير). اهـ
وبوب عليه الإمام أبو داود في «السنن» (4 ص219)؛ باب: في رد الإرجاء.
وبوب عليه الإمام الآجري في «الشريعة» (ج2 ص644)؛ في كتاب الإيمان، والرد على المرجئة: ذكر كفر من ترك الصلاة.
وبوب الإمام أبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61)؛ بيان أفضل الأعمال، والدليل على أن الإيمان: قول وعمل، وأن من ترك الصلاة، فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال، إذ تاركها يصير بتركها كافرا.
قلت: فالعهد الذي بيننا، وبينهم الصلاة؛ فمن تركها، فقد كفر([41])، بل بين العبد، وبين الشرك، ترك الصلاة، فإذا تركها، فقد أشرك.([42])
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص47): (وبهذا علم: أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا، أو كفرا دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم ينتف بقتل المؤمن وقتاله). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن غصون / في «الفتاوى» (ج3 ص265): (الإسلام هو قول وعمل واعتقاد، ولا يتم الإسلام إلا بهذا، لا بد أن ينطق الإنسان بالشهادتين، ولابد أن يعتقد الإنسان أن هذا حق، ولا بد أن يعمل الإنسان أيضا بفرائض الإسلام، كالصلاة، وأداء الزكاة، والصوم، والحج، وما إلى ذلك من الأمور التي شرعها الله عزوجل على لسان سيد الأولين والآخرين، ولا يتم الإسلام إلا بهذه الأمور مجموعها).اهـ
12) وعن عروة بن الزبير؛ أن المسور بن مخرمة t، أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t، من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر t، لصلاة الصبح، فقال عمر بن الخطاب t: (نعم: ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص81)، و(ق/26/ط)، وأحمد في «الإيمان» (1381)، وفي «الزهد» (ص154)، وفي «المسائل» (ج1 ص192 و193 – رواية: ابنه عبدالله)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص25)، وفي «الإيمان» (103)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص44)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص157)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص350)، والحدثاني في «الموطأ» (ص81)، وإسماعيل بن إسحاق في «مسند مالك بن أنس» (39)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص357)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص385 و386)، والقعنبي في «الموطأ» (ص109)، والخلال في «أحكام أهل الملل» (1386)، وفي «السنة» (ج4 ص145)، وابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» (ص675)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص670 و671)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص825)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص132)، من طريق عبدالله بن نمير، ووكيع، ومالك؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الشيخ الألباني / في «إرواء الغليل» (ج1 ص226): (هذا سند صحيح على شرط الشيخين).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283): (فثبت عن عمر، قوله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).
وقال الشيخ الألباني / في «تعليقه على الإيمان» (ص34): (والأثر صحيح: الإسناد على شرط الشيخين).
وذكره الذهبي في «الكبائر» (ص117).
قلت: وقد نقل غير واحد من أهل العلم: إجماع الصحابة y، والتابعين: على تكفير تارك الصلاة، من غير تفريق بين من تركها كسلا، وتهاونا، أو تركها جحودا.
قلت: وتأول عدد من المتأخرين أثر عمر بن الخطاب t؛ فقالوا: «أراد أنه لا كبير حظ له»، و«لا حظا كاملا له في الإسلام»؛ يعني: ليس له الإسلام التام. ([43])
(13) وعن عبد الله بن مسعود: (من لم يصل فلا دين له). وفي رواية: (من ترك الصلاة، فلا دين له).
أثر صحيح
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص601 و602)، وفي «المسائل» (393)، والخلال في «السنة» (1385)، و(1387)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (886)، و(888)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (936)، (937)، و(938)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8939)، و(8940)، (8941)، (8942)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (31036)، وفي «الإيمان (ص280)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (42)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1327)، و(1328)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1924)، والعدني في «الإيمان» (ص163)، وابن المنذر في «الأوسط» (25)، والطبري في «جامع البيان» (ج18 ص216)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225) من طريق سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وابن الجعد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وشريك النخعي، وشيبان أبي معاوية، عن عاصم بن أبي النجود، وعبدالرحمن المسعودي، عن عبدالرحمن بن عبدالله، والقاسم بن عبدالرحمن، والحسن بن سعد الهاشمي، وزر بن حبيش؛ جميعهم: عن عبدالله بن مسعود t.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص370)، وفي «الضعيفة» (ج1 ص251).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283): «وثبت عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الصلاة بمسلم».
* فأثبت الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283)؛ أن عبدالله بن مسعود t، يرى كفر تارك الصلاة؛ بقوله: «ما تارك الصلاة بمسلم».
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص224): (وتقرير هذا الخطاب: في هذا الحديث، أن أحدا لا يكون مسلما؛ إلا أن يصلي؛ فمن لم يصل، فليس: بمسلم). اهـ
ونقل الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص225)؛ عن الصحابة y: تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصل، فهو كافر.
قلت: فـ«عبيد الجابري» هذا يصحح: إيمان العبد، بمجرد إتيانه بالشهادتين، ولو ترك الصلاة، وسائر أركان الإسلام!.
قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني / في «الصحيحة» (ج1 ص213): (وأما الركن الأول؛ من الأركان الخمسة: «شهادة أن لا إله إلا الله» فبدونها لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة.
* وكذلك إذا قالها، ولم يفهم حقيقة معناها، أو فهم، ولكنه أخل به عمليا، كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد، ونحوها من الشركيات). اهـ
قلت: وثبت في الكتاب والسنة: تكفير تارك الصلاة، وعلى ذلك أجمع أصحاب رسول الله r، والتابعون لهم بإحسان.
وقال العلامة الشيخ أبا بطين / في «الرسائل والمسائل النجدية» (ج1 ص659): (والمرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه: بكلام، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك.
* وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين، ويصلي، ويصوم، فإذا أتى بشيء: مما ذكروه: صار مرتدا، مع كونه يتكلم بالشهادتين، ويصلي، ويصوم، ولا يمنعه: تكلمه بالشهادتين، وصلاته، وصمه، من الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع). اهـ
وقال الحافظ الذهبي / في «الكبائر» (ص161): (وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان، بلا مرض، ولا غرض؛ أنه شر من الزاني، والمكاس، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال). اهـ
(14) وعن عبدالله بن شقيق العقيلي / قال: (كان أصحاب محمد لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الترمذي في «سننه» (2622)، ومحمد المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (948)، والبغوي تعليقا في «شرح السنة» (211) من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.
قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشيخين، وسعيد الجريري، وإن كان اختلط([44])، إلا أنه قد سمع منه بشر بن المفضل الرقاشي قبل الاختلاط.([45])
قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ص425)؛ عن الجريري:(وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد الأعلى، وعبد الوارث، وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ص313)؛ عن الجريري: (وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري، وابن عليه، وبشر بن المفضل). اهـ
وأثبت الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج3 ص1228)؛ أن بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الاختلاط.
وقد أقره العلامة المقريزي في «مختصر الكامل» (ص388).
قلت: ويزداد قوة:
قال العلامة ابن الكيال / في «الكواكب النيرات» (ص184): (وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل). اهـ
قلت: وهذا يدل أن بشر بن المفضل سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط، وهو من رجال الإمام البخاري /، والإمام مسلم /.([46])
قلت: ويؤكد هذا الأصل؛ قول الإمام أبي داود / حيث قال: (أرواهم عن الجريري؛ إسماعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد).([47])
قلت: والمراد كل من سمع من أيوب، وبشر بن المفضل قد ثبت سماعه من أيوب.
قلت: وعبد الله بن شقيق العقيلي /، تابعي كبير، عده الحافظ ابن سعد في «الطبقة الأولى» في كتابه: «الطبقات الكبرى»: (ج7 ص126)؛ من تابعي أهل البصرة، سمع من ثلاثة عشر صحابيا؛ منهم كبار الصحابة؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي ذر y، وأدرك المئات من الصحابة.
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص37)؛ معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (فذكر: أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة: كفر، ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص241): (فهذا يدل على أن تركها: كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص276): (فذكر: ([48]) إجماع الصحابة y: على أن تارك الصلاة: كافر). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص291): (والراجح: أنه كافر، كفرا أكبر). اهـ
قلت: و«ربيع المرجئ»([49]) ينازع في دعوى الإجماع، ولا يدري ما يخرج من رأسه، لأنه يزعم أن عبدالله بن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددا قليلا منهم، فلا يسلم بدعوى الإجماع، والرد عليه من وجوه:
أن كلام عبدالله بن شقيق صيغته أن هذه المقاله اجتمع عليها الصحابة y، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r...) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص372) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك). اهـ
وقال العلامة المباركفوري / في «تحفة الأحوذي» (ج7 ص309): (قول عبدالله بن شقيق هذا ظاهره يدل على أن أصحاب رسول اللهr كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة y). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص75): (هذا إجماع الصحابة y). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص265) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ
ونقل إجماع الصحابة y على كفر تارك الصلاة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص15)، ونقله كذلك شيخنا ابن عثيمين / في «الفتاوى» (ج12 ص134).
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع الأمة الإسلامية، وأن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يتولانا بعونه ورعايته، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وصلى الله على عبده، ورسوله محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.
كتبه: أبوعبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ذكر الدليل على كفر من ترك، ولم يأت بالشهادتين،
فهو كافر، ومن ترك لواحد من الأعمال الأربعة: وهي: الصلاة،
والزكاة، وصوم رمضان، والحج، فهو كافر مرتد، حتى لو أتى بالشهادتين، وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على كفر من ترك لواحد من المباني الخمسة، وقد خالف: «عبيد الجابري»، الكتاب، والسنة، والإجماع، فهلك ووافق مذهب: «المرجئة المحضة القديمة»، ولابد
قال عبيد بن عبد الله الجابري في «فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة» (ص42): (بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان، ولكن يفصل، فمن الأعمال:
أولا: ما تركه كفر، وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية؛ كتارك الشهادتين، وهذا بالاتفاق، وترك الصلاة جحودا من العالم بها، والخلاف في تركها تهاونا، وليس هذا موضع بسط الخلاف في هذه المسألة – أعني: مسألة ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها-.
ثانيا: ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان وسائر أركان الإسلام، مثل: «الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها؛ فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا؛ فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب.
ثالثا: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ويقال: تفويت فضيلة: وهي السنن والمندوبات، هذه تركها ينافي الكمال المستحب، هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان: عند أهل السنة إجمالا.
عندهم أن العمل من الإيمان – من أركان الإيمان -، لذلك يقولون: لا إيمان إلا بعمل). اهـ كلام الجابري
وقال عبيد بن عبد الله الجابري في «التقرير الأحمد بشرح أصول السنة للإمام أحمد» (ص108): (وعند التفصيل يقررون أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما يزول الإيمان بتركه، ما يزول الإيمان بزواله، فالشهادتان باتفاق، عدم الشهادتين يزول به الإيمان، والصلاة بخلاف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الصنف الثاني: ما تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»؛ فهذا لا يكفر من تركها بل يفسق من تركها تهاونا: أما من تركها جحودا؛ فإنه يكفر إذا كان يعلم ذلك.
الصنف الثالث: ما تركه ينافي الكمال المستحب، ترك النوافل، فمن ترك النوافل؛ فتركه إياها ينافي كمال الإيمان المستحب تفويت فضيلة.
وهاهنا سؤال: ما مقصود الإمام أحمد /، وغيره من أئمة السنة بذكر هذه المسألة؟
* مقصودهم الرد على: «المرجئة»، سواء: «غلاة المرجئة»، وهم القائلون: بأن الإيمان هو مجرد: «التصديق»؛ أو «المرجئة المتوسطة»، وهم: «مرجئة الفقهاء»، وهم القائلون: أن الإيمان قول واعتقاد، ويؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان.
فبهذا التقرير وضح إن شاء الله الرد على طائفتي: «المرجئة»، وبان معتقد أهل السنة، ولله الحمد والمنة). اهـ كلام الجابري
* فقول الجابري: (ثانيا: ما تركه فسق، ينافي كمال الإيمان، وسائر أركان الإسلام، مثل: «الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«الحج»، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها.
فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا، فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الواجب). اهـ
وقول الجابري: (الصنف الثاني: ما تركه فسق؛ ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل: «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، فهذا لا يكفر من تركها، بل يفسق من تركها تهاونا). اهـ
قلت: وهذا يدل على أن: «الجابري»، يصحح إيمان العبد بالنطق بالشهادتين فقط، من غير فعل: «الصلاة»، و «الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، وقد حصل له بذلك خلط وخبط في مسائل الإيمان، والأمر هذا حصل له بسبب تركه لأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الإخنائية» (ص185): (فينبغي لمن أراد: أن يعرف دين الإسلام، أن يتأمل النصوص النبوية، ويعرف ما كان يفعله: الصحابة، والتابعون، وما قاله أئمة المسلمين، ليعرف المجمع عليه: من المتنازع فيه).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص364): (وكثير من المتأخرين([50]): لا يميزون بين مذاهب: «السلف»، وأقوال: «المرجئة»، و«الجهمية»؛ لاختلاط هذا، بهذا: في كلام كثير منهم؛ ممن هو في باطنه يرى رأي: «الجهمية»، و«المرجئة» في الإيمان([51])، وهو معظم للسلف، وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام، أمثاله، وكلام السلف). اهـ
قلت: ونصوص الكتاب، والسنة، والإجماع: صريحة في تكفير تارك أركان الإسلام، من «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، أو ترك لواحد من هذه الأركان؛ مثل: لو ترك: «الصلاة»، فقد كفر، أو ترك: «الزكاة» لوحدها، فقد كفر، أو ترك «صيام رمضان» لوحده: فقد كفر، أو ترك: «الحج» لوحده: فقد كفر.
قلت: وعلى ذلك أجمع أصحاب رسول الله r، والتابعون لهم بإحسان، وتناقل أئمة أهل العلم هذا الإجماع في كتبهم، إلا أن «المرجئة العصرية»، لم ترفع بذلك رأسا، بل سعوا في نقضه، وإبطاله([52]): بما يسمى بالاختلاف عند المتأخرين، وركنوا إلى قول: «فلان»، وقول: «علان»، لأن هذا الإجماع يعود على أصولهم: بالنقض والإبطال.
* فصحح: «الجابري» إيمان العبد من غير عمل يعمله في حياته، وحصل له بذلك خلط وخبط في الإيمان، وحصل تشعيب كبير من: «عبيد الجابري»، وغيره في «مسائل الإيمان»، وقد خالف ما أجمع عليه السلف الصالح في تكفير تارك العمل بالكلية، من: «صلاة»، و«زكاة»، و«صيام»، و«حج» وغير ذلك.([53])
قلت: و«الجابري» هذا يحكي إجماع الصحابة في تكفير تارك الصلاة، ثم يعارضه بزعمه، بأن الجمهور الذين من بعدهم، ذهبوا مثلا: إلى عدم تكفير تارك الصلاة!.
* وعند التحقيق في أقوال هؤلاء الجمهور، لا يثبت عن كثير منهم: القول بما يخالف إجماع الصحابة ﭫ.
قلت: ومما قرره أهل السنة والجماعة: أنه متى ثبت في مسألة من مسائل الدين إجماع لهم، فلا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان.
* فمن دفع منه شيء من ذلك، فلا ينظر إلى قوله أصلا، ولا يلتفت إلى مخالفته لهم؛ لأن أئمة الحديث، عدوا مخالفة إجماع الصحابة ﭫ بدعة، وهلكة يطعن بها في صاحبها.([54])
وإليك الدليل:
(1) فعن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة t، قال: لما توفي رسول الله r، واستخلف أبو بكر t بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب t لأبي بكر t: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله r: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟» فقال أبو بكر t: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله r، لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب t: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق).([55])
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج3 ص262)، و(ج12 ص275)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص51 و52)، وأبو داود في «سننه» (ج2 ص93)، والترمذي في «سننه» (ج5 ص3 و4)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج7 ص5)، وفي «المجتبى» (ج5 ص14 و15)، و(ج6 ص5)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص423)، والشافعي في «المسند» (3822)، وابن منده في «الإيمان» (ج1 ص164 و380 و382)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص24)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج1 ص512)، وفي «مسند الشاميين» (ج1 ص372)، والبيهقي في «السنن الصغرى» (ج2 ص78 و79)، و(ج3 ص271)، وابن جماعة في «مشيخته» (ج2 ص558)، وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص39)، والبغوي في «شرح السنة» (ج5 ص488)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ج4 ص833)، وابن زنجويه في «الأموال» (ص116)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص70 و71)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص70 و71)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج3 ص82) من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة t به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقوله: (وكفر من كفر من العرب)، هذا الكفر عام، في مانعي الزكاة، وفي غيرهم، وهو الكفر المخرج عن الملة.
قلت: وأبو بكر الصديق t، لم يفرق بين من ترك الصلاة، فيكفر، فكذلك عنده من ترك الزكاة، فيكفر مطلقا، ولا فرق([56]) بينهما في: الكفر، والقتال.
* لذلك، لم يكتف أبو بكر الصديق رضي الله عه، بقولهم: «لا إله إلا الله»، بدون عمل الزكاة، وغيرها من الأعمال، وقتالهم لمنعهم الزكاة، لأنه t، اعتبرهم من الكفار، في عدم تأديتهم الزكاة، وإن كانوا يقرون بوجوبها، ويقولون: «لا إله إلا الله»، ويصلون الصلوات المفروضة، فهم: كفار بذلك.
* فقال أبو بكر الصديق t: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال».
* وقد وافق الصحابة ﭫ كلهم؛ لأبي بكر الصديق t، حتى قال عمر بن الخطاب: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق».
* وذكر عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص123 و124)، والحميد ي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص116 و117).
وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج6 ص2538)؛ باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص502): (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم، وغيرهم، فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه.
* كما قاتل أبو بكر الصديقt، والصحابة ﭫ: مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر t، لأبي بكر t، فاتفق الصحابة ﭫ، على القتال على حقوق الإسلام، عملا بالكتاب والسنة). اهـ
(2) وعن طارق بن شهاب قال: (جاء وفد بزاخة([57]): من أسد، وغطفان إلى أبي بكر t يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر t بين الحرب المجلية([58])، أو السلم المخزية، قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا، فما السلم المخزية؟ قال أبو بكر t: تؤدون الحلقة والكراع([59])، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه r، والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا، ونغنم ما أصبنا منكم، فقام عمر t فقال: رأيت رأيا، وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعم ما رأيت، وأما أن يتركوا قوما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه r، والمسلمين أمرا يعذرونهم به، فنعم ما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم، ويردون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار، وقتلانا في الجنة فنعم ما رأيت، وأما أن لا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم، فتتابع الناس على ذلك). وفي رواية: (فتتابع القول على ما قال عمر بن الخطاب).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج13 ص210) مختصرا، وأبو بكر البرقاني في «المخرج على الصحيحين» (ج1 ص131 – الجمع بين الصحيحين)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص285) من طريق سفيان عن قيس بن أسلم عن طارق بن شهاب به.
* وذكر عبدالحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (ج4 ص630)، مختصرا، من رواية البخاري.([60])
* وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (ج1 ص130 و131)؛ (اختصره البخاري، وأخرج طرفا منه، وهو قوله لهم: «تتبعون أذناب الإبل([61]) حتى يري([62]) الله خليفة نبيه r، والمهاجرين، أمرا يعذرونكم([63]) به».
قلت: وهؤلاء كانوا قد ارتدوا، ثم تابوا، وأرسلوا وفدهم إلى أبي بكر الصديق t، يعتذرون إليه([64])، فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم، فقال لهم ما قال.([65])
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المغازي» (ص431) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر t، أراد أبو بكر t: أن يجاهدهم، فقال عمر t: أتقاتلهم، وقد سمعت رسول الله r يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، حرم ماله، ودمه؛ إلا بحق، وحسابه على الله»، فقال أبو بكر t: ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، قال عمر t: فقاتلنا معه، وكان رشدا، فلما ظفر بمن ظفر به منهم، قال: اختاروا مني خطتين: إما حرب مجلية، وإما الخطة المخزية([66])، قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما الخطة المخزية، قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة، وعلى قتلاكم أنهم في النار، ففعلوا).
وإسناده صحيح.
وذكره ابن تيمية في «الفتاوى» (ج28 ص557 و558).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص519): (وقد اتفق الصحابة ﭫ، والأئمة بعدهم: على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس، ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين: وهم يقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله تعالى). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص535): (فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه، كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، مثل: مانعي الزكاة، وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق t). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص545): (وقد اتفق علماء المسلمين: على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين، وامتنعوا عن: «الصلاة»، و«الزكاة»، أو «صيام شهر رمضان»، أو «حج البيت العتيق»). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص356): (وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق t، وسائر الصحابة ﭫ: مانعي الزكاة). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص357): (فثبت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، وإن تكلم بالشهادتين). اهـ
قلت: فأجمع الصحابة ﭫ على كفر مانعي الزكاة([67])، وقتالهم، فقاتلوهم جميعا، ولم يختلف الصحابة ﭫ في ذلك.
قال الإمام أبو عبيد / في «الإيمان» (ص39): (وقال تعالى: ]خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[ [التوبة:103].
* فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، وأعطوه ذلك بالألسنة، وأقاموا الصلاة، غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله، وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا:
* جهاد أبي بكر الصديق t بالمهاجرين، والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد: رسول الله r: أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء، وسبي الذرية، واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين([68]) لها غير جاحدين بها!.
* ثم كذلك: كانت شرائع الإسلام كلها، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان؛ فيقال لأهله: مؤمنون). اهـ
قلت: فالزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، فمن تركها، فقد كفر.
* فأبو بكر الصديق t، لما ارتد العرب، جاهدهم حتى ردهم إلى الإسلام، وهذا من مناقب أبي بكر الصديق t، وحين اتفقت الصحابة y على رأيه.([69])
* وقد حكى اتفاق الصحابة ﭫ: على رأيه بعد الاختلاف: ابن قدامة في «المغني» (ج2 ص572 و574)، وابن حجر في «فتح الباري» (ج12 ص290 و293)، وغيرهما.
قال الإمام الشافعي / في «الأم» (ج1 ص55): (وأخبر أبو بكر t، أنه: إنما يقاتلهم على الصلاة، والزكاة، وأصحاب رسول الله r قاتلوا من منع الزكاة، إذ كانت فريضة من فرائض الله تعالى... فاستحلوا قتالهم)([70]). اهـ
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص231): (أن أبا بكر الصديق t: استحل دماء مانعي الزكاة، وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة»، فقاتلهم على ذلك في جمهور الصحابة ﭫ، وأراق دماءهم، لمنعهم الزكاة، وإبايتهم من أدائها). اهـ
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص231): (ألا ترى، أن أبا بكر t، شبه الزكاة بالصلاة، ومعلوم أنهم كانوا: مقرين بالإسلام والشهادة). اهـ
قلت: فأبو بكر الصديق t: قاس قتاله، «لمانعي الزكاة»، بما هو مقرر عندهم من كفر، وقتال: من ترك الصلاة.
قال الإمام ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ص234): (يدل على: أن من ترك الصلاة؛ فإنه يقاتل؛ لأنها حق البدن.
* فكذلك: من ترك الزكاة التي هي حق المال، وفي هذا إشارة إلى: أن قتال، تارك الصلاة، أمر مجمع عليه، لأنه جعله: أصلا مقيسا عليه). اهـ
وقال الإمام ابن قدامة / في «الكافي» (ج1 ص95): (والصحابة ﭫ: أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، والصلاة آكد منها). اهـ
(3) وعن الإمام سفيان بن عيينة / قال: (السيوف أربعة: نزل بها القرآن، ومضت بها السنة، وأجمعت عليها الأمة؛ وذكر: منها، وسيف لأهل الردة على يدي أبي بكر t، وهو قوله تعالى: ]تقاتلونهم أو يسلمون[ [الفتح:16].
أثر صحيح
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص606) من طريق أحمد بن مسروق الطوسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت سفيان بن عيينة به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص687)؛ باب: ذكر ما كان من تفضل الله تعالى، على أمة محمد r؛ بخلافة: أبي بكر t، وقيامه في الردة.
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص603): (واستخلف: أبو بكر t؛ فقام مقام رسول الله r، في قتال من ارتد من العرب، فلم يزل موفقا رشيدا سديدا، بين الله تعالى أمره، وأظهر فضله، وأعلى ذكره، ومكن له في الأرض، وأظهر دعوته، وأفلج حجته، ورفع درجته، واستوسق به الإسلام). اهـ
(4) وعن أبي الصقر قال: أن أبا عبد الله قال: (من ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قال ابن مسعود t: «ما تارك الزكاة بمسلم»، وقد قاتل أبو بكر t: أهل الردة على ترك الزكاة، وقال: «لو منعوني عقالا مما أدوا إلى رسول الله r، قاتلتهم»).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص488)؛ كتاب: «الردة»، باب: «في مانع الزكاة» من طريق محمد بن أبي هارون؛ أن أبا الصقر حدثهم: أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(5) وقال الإمام الحسن البصري /: (فقاتل من أدبر، بمن أقبل، حتى دخلوا في الإسلام: طوعا، أو كرها، وبرز: رأي أبي بكر t على رأيهم، وسموا أهل الردة؛ بمنعهم الزكاة، فقالوا: إنا نزكي؛ لكن لا ندفعها إليك، فقال أبو بكر t: « لا والله حتى آخذها، كما أخذها رسول الله r، فأضعها في مواضعها).
أثر حسن
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص688) من طريق حجاج بن منهال قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري به.
قلت: وهذا سنده حسن.
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص689): (وكان أبوبكر t: وحده بنفسه طائفة، فرأى جهادهم، ومحاربتهم، فأطاع أصحاب رسول الله r: كلهم أمره، ورجعوا إلى رأيه السديد الموفق، فقاتل من عصاه بمن أطاعه، فأعلى الله تعالى أمره، وأظهر نصره، وجمع شمل الإسلام به، فاستأنف بالإسلام مجددة). اهـ
(6) وعن الإمام أحمد / قال: (ولا يصلى خلف، من لم يؤد الزكاة).([71])
(7) وعن الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله: تارك الزكاة؟، قال: قد جاء عن النبي r: «ما تارك الزكاة بمسلم»، وأبو بكر t: قاتلهم عليها).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص488) من طريق محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(8) وعن إسحاق بن منصور أنه قال: لأبي عبدالله: تقاتل من منع الزكاة؟، قال: نعم. أبو بكر t: قاتلهم حتى يؤدون، قال أبو عبدالله: وأن من منع فريضة فعلى المسلمين، قتاله حتى يأخذوها منه).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: «في مانع الزكاة» (ص483) من طريق أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال: لأبي عبدالله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* فلما توفى رسول الله r؛ امتنعت قبائل العرب من دفع الزكاة إلى خليفة رسول الله r: أبي بكر الصديق t.
وقد عظم الخطب، واشتدت الحال، وطمع كثير من الأعراب في المدينة، لكن الصديق t: وقف إزاء هذه المحنة، وقفة قوية، وتصدى لها بكل حزم.
* وجند الجيوش، وعقد الألوية لحرب المرتدين، وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام، مع أن عددا من الصحابة، وعلى رأسهم: عمر بن الخطاب t، كانوا يعارضون قتالهم.
فعن أبي هريرة t قال: (لما توفي رسول الله r، واستخلف أبو بكر t بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب t: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله r: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... قال أبو بكر t: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، قال عمر بن الخطاب t: فوالله: ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر: أبي بكر t، للقتال، فعرفت أنه الحق).([72])
* وهكذا كانت وقفة: أبي بكر الصديق t في هذه المحنة؛ تمثل دعامة من دعائم الإسلام، وركيزة من ركائزه المهمة، وقد أعز الله تعالى الإسلام، بأبي بكر الصديق t في محنة مانعي الزكاة.([73])
قلت: ثم إن عمر بن الخطاب t: أقره على كفر تارك الزكاة، وقتاله، وأنه حق، فقال: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر t، للقتال، فعرفت أنه الحق».
* فمن ترك لواحد من أركان الإسلام، فيقاتل، ويكفر، والأركان هي: شهادة: «أن لا إله إلا الله»، و«أن محمدا رسول الله»، و«إقام الصلاة»، و«إيتاء الزكاة»، و«صوم رمضان»، و«حج البيت».([74])
فعن حنظلة بن علي بن الأسقع؛ أن أبا بكر الصديق t، بعث خالد بن الوليد t، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، قال: (ومن ترك واحدة من الخمس، فقاتله، كما تقاتل من ترك الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان).([75])
وقال ابن الحيري المفسر / في «الكفاية في التفسير» (ج2 ص86): (وخرج مسيلمة الكذاب، وغلب على اليمامة، وامتنعوا، فشاور: أبو بكر الصديق أصحاب النبي r في قتلهم، فقالت الصحابة: كيف نقاتل قوما؛ يشهدون أن لا إله إلا الله؟، وقال r: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»، فقال أبو بكر: الزكاة من حقها. ثم قال: والله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطونها إلى رسول الله r، لقاتلتهم علىها»، فاتفقت الصحابة على قول أبي بكر t، وجمعوا العسكر). اهـ
قلت: فإجماع الصحابة ﭫ حجة يجب على المسلمين جميعا العمل به، ولا يجوز لهم مخالفته، وهذا هو الاتباع للسلف ومحبتهم، والاقتداء بهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص519): (وممن قاتلهم الصحابة ﭫ - مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك - مانعي الزكاة كما في «الصحيحين»). اهـ
* وقد بين العلامة الشيخ سليمان بن سمحان / في «تبرئة الإمامين الجليلين» (ص172): أن الذين منعوا الزكاة؛ هم: مرتدون، وإن صلوا، وصاموا، وحجوا، وهذا بإجماع الصحابة ﭫ.
* وقد بين العلامة الشيخ محمد بن عبدالوهاب / في «الدرر السنية» (ج9 ص418)؛ في كفر مانعي الزكاة، وأن الصحابة ﭫ، لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها، فجعل أبو بكر الصديق t المبيح للقتال، بمجرد المنع، لا جحد الوجوب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص472): (فاتفق أصحاب رسول الله r على قتال أقوام: يصلون، ويصومون، إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم، وهذا الاستنباط من صديق الأمة، قد جاء مصرحا به). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص231): (وإذا كان السلف، قد سموا مانعي الزكاة: مرتدين، مع كونهم: يصومون، ويصلون، ولم يقاتلوا جماعة المسلمين). اهـ
قلت: فإذا امتنعوا عن أداء الزكاة، مع اعتقادهم لوجوبها، وإقرارهم بها، أنهم يقاتلوا عليها، مع إخراجهم من الإسلام، وقد أجمع الصحابة ﭫ على ذلك.
فعن الإمام أحمد بن حنبل / قال: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r وعن أصحابه، ثمهو من بعد في التابعين مخير). ([76]) أي: عند أختلافهم، فهو مخير بالدليل.
وعن الإمام أيوب السختياني /قال: (إذا بلغك اختلاف عن النبي r، فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، فشد يدك به، فإنه الحق، وهو السنة).([77])
(9) وعن الإمام وكيع بن الجراح / قال: (لولا أبو بكر t؛ ذهب الإسلام).
أثر صحيح
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص689) من طريق الميموني قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: سمعت وكيعا يقول: فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص689): (وكما قال وكيع: لولا أبو بكر t؛ ذهب الإسلام). اهـ
وقال الإمام أبو عبدالله ابن منده / في «رسالة في بيان فضل الأخبار، وشرح مذاهب أهل الأثر» (ص25): (فلما قيض الله جل وعلا: نبيه r، من بين أصحابه المنتخبة ﭫ أجمعين، وجمعهم على خيرهم، وأفضلهم في أنفسهم، فقام بأمر الله جل وعلا، وأخذ منهاج رسول الله r، وقال: (والله لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله r، لقاتلتهم علىها).
فإن الزكاة واجبة، كالصلاة، فقاتل بمن أقبل من أهل الإسلام من أدبر، منهم: وارتد، حتى راجعوا دينهم، وأطاعوا أمر الله تعالى، وأدوا ما افترض الله عليهم، وأمضى حكم الله عز وجل، ورسوله r، فيمن أبى ذلك، فرضي الله عنه، وعن جميع الصحابة). اهـ
وقال الحافظ الآجري / في «الأربعين» (ص82): (اعلم أنه أول ما بعث النبي r أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها صادقا من قلبه، ومات على ذلك دخل الجنة، ثم فرضت عليهم الصلاة بعد ذلك فصلوا، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم فرضت عليهم الفرائض حالا بعد حال، كلما فرض عليهم فرض قبلوه، مثل: «صيام شهر رمضان»، ومثل: «الزكاة»)، ثم فرض: «الحج على من استطاع إليه سبيلا»، فلما آمنوا بذلك، وعملوا بهذه الفرائض، قال الله عز وجل: ]اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا[ [المائدة: 3]، فقال النبي r: «بني الإسلام على خمس»؛ فاعلم ذلك؛ فمن ترك فريضة من هذه الخمس، وكفر بها، وجحد بها لم ينفعه التوحيد، ولم يكن مسلما، وقد قال النبي r: «بين العبد، وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة، فقد كفر»، وقال ابن مسعود: «إن الله عز وجل قرن الزكاة مع الصلاة، فمن لم يزك ماله؛ فلا صلاة له»، ولما قبض النبي r ارتد أهل اليمامة عن أداء الزكاة، وقالوا: نصلي، ونصوم، ولا نزكي أموالنا، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع جميع الصحابة حتى قتلهم، وسباهم وقال: «تشهدون أن قتلاكم في النار، وقتلانا في الجنة؟» كل ذلك لأن الإسلام: «خمس» لا يقبل بعضه دون بعض، فاعلم ذلك). اهـ
(10) وعن أبي طالب قال: سألت؛ أبا عبد الله؛ عمن قال: الصلاة فرض، ولا أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وصلى، وإلا ضربت عنقه، قلت: فرجل قال: الزكاة علي، ولا أزكي؟ قال: يقال له: مرتين، أو ثلاثا: زك؛ فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»، كتاب: «الردة»، باب: «في مانع الزكاة» (ص488 و489) من طريق أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص437)؛ بعد أن ساق خلاف العلماء المتأخرين: في كفر مانع الزكاة: (وعن أحمد / ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، وساق مسألة الميموني في الباب، ثم قال: (ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر t، لما قاتلهم، وعضتهم الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا: أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة ﭫ، فدل على كفرهم). اهـ
قلت: فبين الإمام أحمد / أن مجرد قتال أبي بكر الصديق t، لمانعي الزكاة، هو كفر لهم، وقد أجمع الصحابة ﭫ على كفر مانعي الزكاة، لقتال أبي بكر الصديق t لهم، لأن اعتبرهم أهل ردة عن الإسلام. ([78])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج20 ص102): (تارك الصلاة، والزكاة: إذا قتل عند أحمد /، فهو عنده من قسم المرتدين، لأنه بالإسلام ملتزم: لهذه الأفعال، فإذا لم يفعلها، فقد ترك ما التزمه، أو لأنها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها، كالشهادتين، فإنه لو تكلم، بإحداهما: وترك الأخرى لقتل). اهـ
وقال العلامة الشيخ سليمان بن سمحان / في «الدرر السنية» (ج10 ص495): (وقد أشكل هذا على: عمر بن الخطاب t، فقال: «يا خليفة رسول الله، كيف نقاتل الناس... الحديث»، فقال أبو بكر: ألم يقل: «إلا بحقها»، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله r، لقاتلتهم على منعها».
قال عمر بن الخطاب t: «فوالله ما هو إلا إن رأيت الله، قد شرح صدر أبي بكر، للقتال: فعلمت أنه الحق».
* فوافق عمر t، أبا بكر t، واتفق الصحابة ﭫ، كلهم على ذلك.
وقاتلوا من منع الزكاة، وأدخلوهم في حكم أهل الردة، فكيف بمن أضاف إلى ذلك: ترك الصلاة، والصيام، والحج، فهذا أولى بالكفر، والردة عن الإسلام، ممن ترك: الزكاة وحدها.
* فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله r، من تكفير هؤلاء، وجعلهم: مسلمين، بمجرد التلفظ بالشهادتين). اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ / في «الرسائل» (ج1 ص246)؛ عن ترك عمل الجوارح: (هذا من فروع مذهب: «المرجئة»، وهو الرائج في البلدان التي أهلها يدعون الإسلام). اهـ
(11) وعن عبد الله بن عمرو ﭭ قال: (إن عرى الدين، وقوامه الصلاة، والزكاة، لا يفرق بينهما، وحج البيت، وصوم رمضان).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10483)، وفي «الإيمان» (124) من طريق محمد بن بشر نا زكريا قال: حدثني حواري بن زياد؛ أن عبد الله بن عمرو t به.
قلت: وهذا سنده حسن.
(12) وعن الإمام مالك بن أنس / قال: (الأمر عندنا إن كان قد منع فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه، فإن حقا عليهم جهادهم([79])، حتى يأخذوها منه.
* قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: (ما فعل أبو بكر، قلت: فما ترى أنت؟، قال: ما أجيب في هذا بشيء، فقد قال مالك: في ذلك، وأمسك أبو عبدالله عن الجواب).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام الملل»، كتاب: «الردة» (ص482) من طريق حنبل قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك بن أنس به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وبوب الخلال عليه في «أحكام الملل» (ص482)، باب: جامع القول في من ترك فريضة من فرائض الله تعالى.
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص502): (من آمن بالله، واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فلم يفرق بين الإيمان، وبين الصلاة والزكاة، فمن لم يؤمن لم تنفعه الصلاة، ومن لم يصل لم ينفعه الإيمان). اهـ
وقال عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص361)؛ وجدت في كتاب أبي /، قال: أخبرت أن فضيل بن عياض قال: (وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة، ولا الزكاة، ولا شيء من الفرائض من الإيمان؛ افتراء على الله عز وجل، وخلافا لكتابه، وسنة نبيه r، ولو كان القول؛ كما يقولون: لم يقاتل أبو بكر t: أهل الردة).
وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص59): (قوله تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]؛ فعلق أخوتهم للمؤمنين؛ بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة للمؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله تعالى: ]إنما المؤمنون إخوة[ [الحجرات:10]). اهـ
وقال الإمام اللالكائي / في «الاعتقاد» (ج5 ص956): (فوصف الله عز وجل الدين قولا، وعملا؛ فقال تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]؛ والتوبة: من الشرك، وهو: الإيمان، والصلاة، والزكاة: عمل).
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج1 ص151): (وفي الحديث من الفوائد:
(1) فيه دليل على مراجعة الأكابر، حيث راجع عمر t، أبا بكر t.
(2) وفيه دليل على أن أبا بكر t: أقرب إلى الصواب، من عمر t، بإقرار عمر t، وهو كذلك.
وجهه: قوله t: (فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال)، فلما شرح الله صدره للقتال، واطمأن به، علم أنه الحق، مع أن عمر t كان معارضا في أول الأمر.
(3) وفيه دليل على شدة أبي بكر t، في مواضع الشدة، مع أنه كان ألين من عمر t، لكنه في مواضع الشدة: أقوى من عمر t). اهـ
وقال الإمام أبو يعلى / في «الإيمان» (ص406): (فإنه إجماع الصحابة ﭫ؛ وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه، وحكموا عليه بالردة). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «وجوب الإتباع» (ص306): (وقد أوجب الله تعالى على أهل دينه جهاد من خرج عن شيء – يعني: من الدين - حتى يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: ]وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله[ [التوبة:11].([80])
* فمن خرج عن بعض الدين: إن كان مقدورا عليه، أمر بالكلام فإن قبل، وإلا ضرب، وحبس حتى يؤدي الواجب، ويترك المحرم، فإن امتنع عن الإقرار بما جاء به الرسول r، أو شيء منه ضربت عنقه، وإن كان في طائفة ممتنعة قوتلوا، كما قاتل أبو بكر t وسائر الصحابة مانعي الزكاة مع أنهم كانوا مقرين بالإسلام، باذلين للصلوات الخمس، حتى قال أبو بكر الصديق t: (والله لو منعوني عناقا([81]) كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها). ([82])([83])
* وكما قاتل علي بن أبي طالب t، ومن معه من الصحابة الخوارج الذين: قال فيهم النبي r: (...فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة). ([84])
* وهؤلاء الخوارج الحرورية هم أول من ابتدع في الدين، وخرج عن السنة والجماعة... فكل من خرج عن كتاب الله، وسنة رسوله r، من سوائر الطوائف فقد وجب على المسلمين أن يدعوه إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r بالكلام، فإن أجاب؛ وإلا عاقبوه بالجلد تارة، وبالقتل أخرى، على قدر ذنبه، وسواء كان منتسبا إلى الدين...). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج21 ص282): (الآثار المرفوعة: في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة، وشق عصا المسلمين، والخلاف على السلطان المجتمع عليه، يريق الدم ويبيحه، ويوجب قتال من فعل ذلك. فإن قيل: قد قال رسول الله r: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله) فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه.
* قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث: «إلا بحقها»، لعلمت أنه خلاف ما ظننت؛ ألا ترى أن أبا بكر الصديق t قد رد على عمر t ما نزع به من هذا الحديث، وقال: «من حقها الزكاة»؛ ففهم عمر t ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانعي الزكاة، كما قاتلوا أهل الردة([85])، وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع، لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة.
* ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا، ولكن شححنا على أموالنا، فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله ـ عليه السلام ـ «إلا بحقها»؛ فكذلك من شق عصا المسلمين، وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين، على من خالف دينهم من الكافرين، حتى تكون كلمتهم واحدة، وجماعتهم غير مفترقة.
* ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال: الفساد في الأرض، وقتل النفس، وانتهاب الأهل والمال، والبغي على السلطان، والامتناع من حكمه، وهذا كله داخل تحت قوله: «إلا بحقها»؛ كما يدخل في ذلك الزاني المحصن، وقاتل النفس بغير حق، والمرتد عن دينه). اهـ
وقال الفقيه ابن جزي / في «القوانين الفقهية» (ص121) عن الزكاة: (وهي فرض من قواعد الإسلام: من جحد وجوبها فهو كافر، ومن منعها أخذت منه قهرا، فإن امتنع: قوتل حتى يؤديها). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج14 ص12) – بعد ما ذكر حديث: أمرت أن أقاتل الناس -: (فدل هذا الحديث: وما جاء في معناه، على أن الذي يبخل بالزكاة، ويمتنع منها، ويقاتل دونها، ولا يؤديها؛ فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق t مانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدم؛ إلا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولهذا لما امتنع بعض العرب بعد موت النبي r من الزكاة قاتلهم الصحابة حتى يؤدوها).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج35 ص57): (وكذلك مانعوا الزكاة؛ فإن الصديق، والصحابة ابتدءوا قتالهم، قال الصديق: «والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم عليه»؛ وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات، وإن أقروا بالوجوب). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج35 ص90): (وإن كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة: كالصلاة، والصيام، والزكاة، وترك المحرمات: كالزنا، والربا، وقطع الطريق، ونحو ذلك). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص207): (فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة: قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء). اهـ
وقال الإمام الشافعي / في «الأم» (ج4 ص215): (فسار إليهم أبو بكر t بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر t، وعامة أصحاب رسول الله r ثم أمضى أبو بكر t خالد بن الوليد t في قتال من ارتد، ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله r قال ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله). اهـ
قلت: ورسول الله r قد أمرنا بقتال الخوارج كما جاء في الأحاديث، بل قد ساوى قتالهم بقتال الكفار.
وهذا قول رسول الله r في الخوارج فما بالك بمن حمل مع بدعة الخوارج بدعا أخرى؟!.
* علما بأن الخوارج كانوا أهل عبادة وتخشع كما وصفهم رسول الله r في الأحاديث، ولكن ما ينفعهم ذلك والأصل فاسد.
ولذلك أقول: يجب على من أتى ببدعة الخوارج أن يستتاب أو يقتل، فإن كان الأمر دون قتله، فيكون الأولى حبسه، أو نفيه إلى أن يموت.
* وهكذا عمل معهم علي بن أبي طالب t، ومن معه من الصحابة ﭫ في عصره.
فعن عبد الله بن عباس ﭭ قال: (لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي t: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، لعلي أكلم هؤلاء القوم... فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون، والأنصار).
حديث حسن
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج5 ص165 و167)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص342)، وأبو داود في «سننه» (4037)؛ مختصرا، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج1 ص522)، وأبو عبيد في «الأموال» (444)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج10 ص157)، والحاكم في «المستدرك» (ج2 ص150)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج8 ص179)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج1 ص318)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص91)، والطبراني في «المعجم الكبير» (15098)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج2 ص962) من طريقين عن عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبدالله بن عباس به.
قلت: وهذا سنده حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3406).
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج49 ص292) بوجه آخر بنحوه.
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (ج5 ص67).
قلت: ومما يدل على كفر الخوارج، وتكفيرهم للمسلمين قديما وحديثا، ومن كفر المسلمين، فهو كافر بالنص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص481)؛ عن الخوارج: (وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك). اهـ
قلت: فلما حصل منهم ذلك اتفق الصحابة الكرام على أنهم كفار، وأنهم المعنيون في الأحاديث عن النبي r، واتفقوا على وجوب قتالهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص481): (ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة، والأئمة). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص483): (فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي r الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص279): (والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله). اهـ
قلت: وهذه الصفات السيئة هي صفات الكفار والعياذ بالله؛ فقد أحدث الخوارج بدعة مكفرة لهم بوصفهم أهل الإسلام بالكفر، يريدون بذلك إخراجهم من الإسلام، وعيبهم، والطعن عليهم، والوقيعة فيهم، والازدراء بهم عند اتباعهم الخوارج.
* فالخوارج تكلموا في تكفير أهل الذنوب من الأمة عموما، فقالوا: بأنهم كفار مخلدون في النار، وأحكامهم في الدنيا أحكام الكفار، ودارهم دار كفر، واستحلوا بذلك دماء المسلمين، وأموالهم، وقتالهم([86])، اللهم غفرا.
فالخوارج تشبهوا بالمشركين، والمبتدعين في رميهم أهل الإسلام، بهذه المعائب التي إذا لم يوجد لها مكان فيهم ردت عليهم.
* بحكم قول رسول الله r: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك». ([87])
* وقول رسول الله r: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما». ([88])
* وقول رسول الله r: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما». ([89])
وعن عبد الله بن مسعود t، قال: (إذا قال الرجل، للرجل: أنت لي عدو، فقد كفر: أحدهما، بالإسلام).
وفي رواية: (فقد خرج: أحدهما، من الإسلام).
وفي رواية:(إذا قال المسلم لأخيه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في «الإيمان» (315)، و(317)، و(328)، و(329)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج2 ص677)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1899)، والخلال في «السنة» (1284) من طريق عبدالرحمن بن يزيد، وقيس، وأبي وائل؛ كلهم: عن عبدالله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وبتكفيرهم – يعني: الخوارج - ذهب علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، وجميع الصحابة ﭫ، والإمام مالك([90])، والإمام أحمد([91]) وغيرهم.
قلت: ولم يثبت عن أحد من الصحابة ﭫ بعدم تكفيرهم، بل ما نقل لنا عن الصحابة ﭫ إلا تكفيرهم، ولذلك اتفقوا على قتالهم مع علي بن أبي طالب t لأنهم اعتبروهم في حكم المرتدين، وصرح بذلك أبو أمامة t، وغيره بذلك.
قلت: ويدل على كفر الخوارج، بأنهم كلاب النار؛ لأن هذا اللفظ يدل على تخليدهم فيها، وهذا لا يكون إلا للكفار، والعياذ بالله.
* لذلك ذهب إلى تكفير الخوارج: «الإمام مالك»، و«الإمام أحمد» في رواية وهي الأشهر، و«الحافظ البخاري»، و«الحافظ أبو بكر ابن العربي»، و«الحافظ السبكي»، و«الحافظ أبو العباس القرطبي»، و«الحافظ القاضي عياض»، و«الحافظ النووي»، و«العلامة ابن باز»، و«العلامة الشيخ صالح الفوزان»، وأكثر أهل الحديث على تكفير الخوارج. ([92])
فالحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج12 ص282) أشار إلى تكفير الخوارج في الترجمة، (باب: قتل الخوارج والملحدين([93]) بعد إقامة الحجة([94]) عليهم)؛ وقول الله تعالى ]وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون[ [التوبة:115]، فهذا مقتضى صنيع الحافظ البخاري: حيث قرنهم بالملحدين.
قال ابن حجر / في «فتح الباري» (ج12 ص299): (وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، بالآية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري، حيث قرنهم بالملحدين، وأفرد عنهم المتأولين بترجمة). اهـ
وقال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص222): (فقد علم العقلاء من المؤمنين، والعلماء من أهل التمييز، أن عليا t: قاتل في خلافته، أهل التأويل([95]) الذين تأولوا في خروجهم عليه، ومن عنده أخذت الأحكام في قتال المتأولين، كما علم المؤمنون قتال المرتدين، حيث قاتلهم: أبوبكر t، على ظاهر التنزيل). اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «منهاج السنة» (ج4 ص501): (واعلم: أن طائفة من الفقهاء([96])، من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، جعلوا: قتال مانعي الزكاة، وقتال الخوارج جميعا من قتال: البغاة... وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص: مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم من أئمة السلف، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي r). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص504): (وثبتت النصوص عن النبي r، بما استقر عليه إجماع الصحابة y، من قتال الصديق، وقتال الخوارج). اهـ
وقال الإمام ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص250): (فسمى النبي r: القوم الذين قتلهم علي t: «مارقة»، وسماهم: «خوارج»([97])،... وحلت دماؤهم، وعظمت المثوبة لمن قتلهم). اهـ
وقال الإمام الشافعي / في «الأم» (ج4 ص226): (وأهل الردة بعد رسول الله r ضربان:
1) منهم: قوم كفروا بعد الإسلام، مثل: طليحة، ومسيلمة، والعنسي، وأصحابهم.
2) ومنهم: قوم تمسكوا بالإسلام، ومنعوا الصدقات). اهـ
قلت: فإن ذكر: «المرجئة العصرية»، اختلاف عدد من المتأخرين في ذلك، فإجماع الصحابة، والسلف، يحجهم، لأن كفر تارك الزكاة، قد كان في عهد الخلفاء الراشدين، فدل على فساد مذهب: «المرجئة العصرية»، في عدم تكفيرهم لتارك الزكاة، أو بقية المباني. ([98])
* وعبيد الجابري هذا يأتي؛ بمثل: هذه الروايات، ليستدل بها على إرجائه، ويترك الروايات البينة الواضحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص616): (أن من قال من الفقهاء: أنه إذا أقر بالوجوب، وامتنع عن الفعل، لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة، التي دخلت على: «المرجئة»، و«الجهمية»). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج3 ص381): (وأمر النبي r بقتال المارقين([99]) منه؛ فثبت عنه r في «الصحاح»... وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t، قاتلهم هو وأصحاب رسول الله r، بأمر النبي r، وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام.
* وهكذا: كل من فارق جماعة المسلمين، وخرج عن سنة رسول الله r، وشريعته من أهل الأهواء المضلة، والبدع المخالفة... فإذا كان على عهد رسول الله r، وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه، مع عبادته العظيمة؛ حتى أمر النبي r بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام، أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب ). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج28 ص286)؛ عن تأويلات التتر: (وليس لهم تأويل سائغ بالكتاب والسنة والإجماع؛ ولكن لهم تأويل من جنس تأويل: مانعي الزكاة، والخوارج، واليهود والنصارى). اهـ
(13) وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب t قال: سمعت رسول الله r يقول: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».
أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص49)، وفي «التاريخ الكبير» (ج8 ص322)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص45)، وفي «التمييز» (ص173)، والترمذي في «سننه» (ج5 ص5 و6)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص17 و18)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص329)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص13)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص358)، وفي «السنن الصغير» (ج1 ص105)، وفي «شعب الإيمان» (ج1 ص54)، و(ج3 ص288 و428)، وفي «الاعتقاد» (ص330)، وفي «فضائل الأوقات» (ص137 و138)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص143)، وفي «الإيمان» (22)، و(220)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج6 ص531)، وفي «السنن الصغرى» (ج8 ص107 و108)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص62)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص146)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص109 و110)، وابن سمعون في «الأمالي» (ص211)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص183)، وفي «الأربعين» (7)، والخلال في «السنة» (1184)، و(1382)، و(1383)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص174)، ويوسف بن عبدالهادي في «مسألة في التوحيد» (ص71)، وابن أبي الرجاء في «الفوائد الملتفظة والفرائد الملتقطة» (ق/55/ط)، وابن منده في «الإيمان» (ج1 ص184 و185 و301)، وفي «التوحيد» (ج2 ص30)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (ج2 ص526)، والنسفي في «القند» (992)،وابن عبد البر في «التمهيد» (ج16 ص160)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص159)، و(ج4 ص128)، وابن حبان في «صحيحه» (ج1 ص188)، والآجري في «الشريعة» (ص106)، وفي «الأربعين» (ص20)، وسفيان الثوري في «حديثه» (ص164)، وابن ظهيرة في «مشيخته» (ج2 ص840)، والحميدي في «المسند» (ج2 ص308)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج12 ص309)، وفي «مسند الشاميين» (ج2 ص283)، وفي «المعجم الأوسط» (2930)، و(6264)، (6533)، وابن صاعد في «حديثه» (ق/142/ط)، والجعبري في «الإفصاح في مراتب الصحاح» (ص70)، وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (ج1 ص528)، و(ج2 ص304 و489)، و(ج3 ص310)، و(ج4 ص164 و566)، والحيري؛ تعليقا في «الكفاية في التفسير» (ج6 ص186)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص52 و53)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص261)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص636 و637 و638)، والمؤيد الطوسي في «الأربعين عن المشايخ الأربعين» (ص90)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج1 ص418 و419 و420 و421)، والحربي في «الحربيات» (ق/8/ط)، ودانيال في «مشيخته» (ق/88/ط)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (ج2 ص932)، و(ج3 ص1176)، وفي «الأفراد» (1911)، و(2882)، و(2986)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص660)، و(ج4 ص1419)، وأبو يعلى في «المسند» (ج10 ص164)، وابن الجوزي في «مشيخته» ص169 و170)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص319)، وفي «الحدائق» (ج1 ص66)، وأبو عبيد في «الإيمان» (ص59)، وفي «الناسخ والمنسوخ» (ص203)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص283)، وفي «المعجم المختص بالمحدثين» (ص264)، والديلمي في «الفردوس» (ج2 ص30)، وابن أبي عمر العدني في «الإيمان» (ص84)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج1 ص151)، والمخلص في «المخلصيات» (ج1 ص233)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص416 و450)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (ج4 ص295)، وبيبي الهروية في «جزء حديثها» (ص62)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص105)، وأبو حيان الأندلسي في «المنتخب من حديث: شيوخ بغداد» (ص132)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ق/53/ط)، وابن غيلان في «الغيلانيات» (480)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ج4 ص810)، والحسن بن سفيان النسوي في «الأربعين» (ص47)، وابن طولون في «الفهرست الأوسط من المرويات» (ج1 ص244)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج43 ص86)، و(ج54 ص53)، و(ج58 ص86)، و(ج60 ص314)، و(ج63 ص228)، و(ج68 ص234)، وفي «معجم الشيوخ» (12، و(166)، و(994)، وضياء الدين المقدسي في «فضائل الأعمال» (ص292)، والحرفي في «الأمالي» (ص407)، وابن نقطة في «تكملة الإكمال» (ج3 ص519)، والسبكي في «الطبقات الكبرى الشافعية» (ج1 ص76)، والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص210)، وفي «تاريخ بغداد» (ج14 ص29)، وفي «الأسماء المبهمة» (ص336 و337)، وصدر الدين البكري في «الأربعين» (ص82)، والشجري في «الأمالي» (ج1 ص31 و33)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (ج2 ص237)، وابن حجر في «الإمتاع» (ص269 و270)، والدولابي في «الكنى» (ج1 ص80)، والسمرقندي في «تنبيه الغافلين»؛ تعليقا (ص231)، والمراغي في «مشيخته» (ص124 و125)، من عدة طرق عن عبدالله بن عمر ﭭ به.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وقال ابن منده: «هذا حديث مجمع على صحته».
وقال الإمام النووي / في «المنهاج» (ج1 ص179): (إن هذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه). اهـ
وقال الحافظ السيوطي / في «الديباج» (ج1 ص17): (بني الإسلام على خمس؛ أي: أركان، أو أشياء، (على خمس)؛ أي: خصال، أو دعائم، أو قواعد). اهـ
قلت: إذا كان الله تعالى قد أمر: بـ«الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، كأمره بالتوحيد، ثم كان مضيع هذه الفرائض كافرا، أو هو تارك، لأحدهما: يكفر، كما يكفر من ترك: «الشهادتين».
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص103): «باب الصلاة من الإيمان».
وقال الحافظ أبو نعيم / في «المسند المستخرج» (ج1 ص109): (باب: بني الإسلام على خمس).
وقال الإمام ابن رجب / في «جامع العلوم والحكم» (ج1 ص93)؛ تحت حديث: ابن عمر ﭭ: «بني الإسلام على خمس»: (فإن النبي r جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه: أن أعرابيا سأل النبي r ففسره له بهذه الخمس، ومع هذا؛ فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة، أو أربع خصال سوى الشهادتين، لم يخرج بذلك من الإسلام).([100]) اهـ
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ص224)؛ باب: وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين[ [البقرة:43].
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ص225)؛ باب: البيعة على إيتاء الزكاة: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص104): «باب: الزكاة من الإيمان».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الإيمان الكبير» (ص318): (وقول الإمام أحمد /: إن الإسلام هو: «الإقرار»، يدل على أن هذا أول دخوله الإسلام، وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب، حتى يأتي بالخمس). اهـ
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص23)؛ باب: الصلاة من الإيمان.
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص25)؛ باب: الزكاة من الإسلام.
وقال العلامة الشيخ ابن غصون / في «الفتاوى» (ج3 ص284): (وحينئذ فالذي لا يصلي أبدا، لا يطلق عليه أنه مسلم.
* وحينئذ صدقاته، وما يفعل من أوجه البر، ومن أوجه الخير، لا تنفعه مع عدم الإسلام، ليس لها أثر مع كون الإنسان لم يلتزم بالإسلام.
فشهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وحدها لا تكفي، وإن كانتا هما الأساس، لكنهما مع من يعرف أنه لابد من الإتيان ببقية واجبات الإسلام، ودعائمه العظام). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن غصون / في «الفتاوى» (ج3 ص282): (وكل الصلوات، وصيام رمضان، والحج لبيت الله الحرام، وإخراج الزكاة على من عليه زكاة، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهي الأساس كذلك، ليس فيها شيء هو في خيار منه، فمن لم يحافظ على الصلوات، ومن لم يحافظ على واجبات الإسلام، فهو غير مسلم). اهـ
(14) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (من أقام الصلاة، ولم يؤت الزكاة، فليس بمسلم، ينفعه عمله).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1356)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1477)، وأحمد في «الإيمان» (341)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (790)، من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(15) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (ما تارك الزكاة بمسلم).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1357)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (855)، والخلال في «السنة» (1500)، وأحمد في «الإيمان» (339)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (891) من طريق وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(16) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (أمرتم بالصلاة والزكاة؛ فمن لم يزك فلا صلاة له).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (1355)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1476)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (732)، (856)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8974)، و(10095)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (9919)، والخلال في «السنة» (1502)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (890)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (1349)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (231)، وأبو عبيد في «الأموال» (940) من طريق سلام بن سليم الحنفي، وسويد بن سعيد الهروي، وإسماعيل بن عمرو البجلي، ووكيع بن الجراح، وعبدالرحمن بن مهدي، وأسد بن موسى، والنعمان بن عبدالسلام؛ كلهم: عن شريك بن عبدالله القاضي، وإسرائيل بن يونس، كلاهما: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج3 ص62): «وله إسناد صحيح».
وذكره ابن تيمية في «الفتاوى» (ج7 ص302 و303).
قلت: فالتارك للزكاة: ليس بمؤمن، بل هو كافر، وهذا بالإجماع، فمن أحدث قولا خالف الإجماع السابق للصحابة ﭫ، فلا حكم لقوله، ولا يلتفت إلى خلافه المزعوم في عصر المتأخرين، وفي عصر المعاصرين([101])
قال تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
* فالله تعالى: لم يثبتهم إخوانا لنا، إلا بهذه الشرائط: من صلاة وزكاة.
وهذا يدل على أن: تارك الصلاة، والزكاة، لا يكون أخا لنا في الدين، لأنه كافر في الدين، والدين: هو الإيمان.([102])
(17) وعن الإمام مسروق / قال: (أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع: بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والعمرة، فالعمرة من الحج، منزلة الصلاة من الزكاة).
أثر صحيح
أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (1351) من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقا به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(18) وعن سلمة بن نبيط قال: سئل: الضحاك بن مزاحم عن الزكاة، فقال: (لا ترفع الصلاة؛ إلا بالزكاة).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج3 ص114)، وابن زنجويه في «الأموال» (1350) من طريق محمد بن عبيد، وأبي خالد الأحمر عن سلمة بن نبيط به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره ابن تيمية في «الإيمان الكبير» (ص569).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الإيمان الكبير» (ص354): (والإمام أحمد /: في أكثر الروايات عنه، وأوفقها لأصوله، أن تارك الأركان الأربعة، عدا الشهادتين متعمدا: كافر). اهـ
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص609)؛ أن الأركان ما عدا الشهادتين، في تكفير تاركها: نزاع مشهور، ثم رجح كفره بترك واحدة منهن.
* وهو اختيار: القاضي أبي بكر بن العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك /.
(19) وعن الضحاك بن مزاحم / قال: (فهذه صفة دين الله، وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله، وبين من حلاله وحرامه، وسننه وفرائضه).([103])
(20) وقال تعالى: ]ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين[ [آل عمران:97]، فدلت هذه الآية على أن ترك الحج كفر، عند الاستطاعة، وليس هذه الآية محمولة على جحد الإيجاب: للحج، وهذا ظاهر في الآية.
قلت: فوجب أن يكون ذلك كفرا بما أوجب عليه.
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص105): «باب: حج البيت من الإيمان».
(21) وعن الإمام سعيد بن جبير / قال: (لو مات جار لي؛ وهو موسر: ولم يحج لم أصل عليه).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في «الإيمان» (414)، ابن أبي شيبة في «المصنف» (14668)، والخلال في «السنة» (1575) من طريق شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(22) وعن الأسود بن هلال / قال: (لمولى له، يقال: له مقلاص، هو موسر: يا مقلاص: أتحج، فإن لم تحج، لم أصل عليك)، وفي رواية: (لئن مت ولم تحج، لم أصل عليك).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «السنة» (1574)، وأحمد في «الإيمان» (417)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (14666) من طريق هشيم، وسفيان عن مغيرة بن مقسم، ومنصور؛ كلاهما: عن إبراهيم النخعي عن الأسود به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* ونقل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص258)؛ عن أهل العلم: أن من ترك الزكاة، أو ترك صيام رمضان، من غير عذر شرعي، أنه يكفر، وهو الصواب: في اختلاف المتأخرين، لأنه موافق لإجماع الصحابة، والتابعين.
* ونقل شيخنا ابن عثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص47)؛ كفر تارك إيتاء الزكاة، وأنه قال بهذا الحكم عدد من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين: عن الإمام أحمد /.
* وهو الصواب، لموافقتهم لإجماع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، على كفر تارك إيتاء الزكاة، من غير تفريق بين من تركها تهاونا، وكسلا، أو تركها جحودا.([104])
وبوب الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص406)؛ باب كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك.
وقال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان / في «كشف الشبهات» (ص12): (اعلم أن من ترك: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«الصيام»، و«الحج»، فهو كافر؛ بإجماع المسلمين).اهـ
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص105): «باب: صيام رمضان من الإيمان».
(23) وعن عمر بن الخطاب t قال: (من أطاق الحج، ولم يحج حتى مات، فأقسموا عليه أنه: مات يهوديا، أو نصرانيا).
أثر صحيح
أخرجه محمد بن أسلم الطوسي في «الإيمان» (24)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج9 ص252)، والإسماعيلي في «مسند عمر بن الخطاب» (ج1 ص448 – مسند الفاروق) من طريق قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثني عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب t به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقبيصة بن عقبة السوائي، ثقة، قد حفظ هذا الحديث عن الثوري بالتحديث([105])، وقد صححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج2 ص223)، والشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج1 ص166).
قال الحافظ الذهبي في «السير» (ج10 ص133)؛ في ترجمة: قبيصة بن عقبة: (الرجل ثقة، وما هو في سفيان: كابن مهدي، ووكيع، وقد احتج به الجماعة في سفيان، وغيره، وكان من العابدين). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص436)؛ عن قبيصة بن عقبة: (من كبار شيوخ البخاري أخرج عنه أحاديث، عن سفيان الثوري، وافقه عليها غيره). اهـ
ومن هذا الوجه: أورده ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج1 ص448)؛ ثم قال: «وهو إسناد صحيح عنه».
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن» (ج2 ص387): (وهذا إسناد صحيح، إلى عمر بن الخطاب t).
* وأثر عمر t، صححه ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج2 ص210).
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص439) من طريق وكيع بن الجراح عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة.
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص382) من طريق المعتمر بن سليمان أنه سمع ليث بن أبي سليم.
كلاهما: الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سليم عن عدي بن عدي بن عميرة الكندي عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب t: (من مات، وهو موسر لم يحج، فليمت على أي حال، شاء يهوديا، أو نصرانيا).
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (ج3 ص694)؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور.
وقال الدارقطني في «العلل» (ج2 ص174)؛ بعد أن ذكر الاختلاف في الأثر: (رواه شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم، وقال: عن أبيه عن عمر، وقول شعبة عن الحكم: أصح من قول العلاء بن المسيب عن الحكم عن عدي عن عمر).
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166): (وإنما ثبت ذلك من قول: عمر بن الخطاب، موقوفا عليه).
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (ج2 ص223): (أن طريق رواية: البيهقي، وسعيد بن منصور: صحيحة).
وذكره الهندي في «كنز العمال» (12402)؛ وعزاه إلى سعيد بن منصور.
وأخرجه أحمد في «الإيمان» (419)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص439)، وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (7)، والخلال في «السنة» (1580)، من طريق وكيع، ومحمد بن جعفر، والطيالسي، ووهب بن جرير؛ كلهم: عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي الكندي عن الضحاك([106]) بن عبدالرحمن بن عرزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب t قال: (من كان ذا يسار، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا).
قلت: وهذا سنده حسن في المتابعات.
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166): (وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن نعيم؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد روى عنه: جمع آخر من الثقات، ووثقه: ابن نمير). اهـ
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»: (ج4 ص412)، وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (ج3 ص410).
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص334) من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج أخبرني عبدالله بن نعيم، أن الضحاك بن عبدالرحمن الأشعري أخبره أن عبدالرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب t به.
* وعبدالله بن نعيم الشامي، لين الحديث.([107])
وقال الدارقطني في «العلل» (ج2 ص174)؛ بعد أن ذكر الاختلاف: وقول ابن جريج: أصح).
وأخرجه العدني في «الإيمان» (38)، والفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص382) من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن النعيم عن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب t يقول: (ليمت يهوديا، أو نصرانيا، رجل مات، ولم يحج، وجد لذلك سعة وخليت سبيله).
* وهشام بن سليمان المخزومي([108]): «مقبول»، وعبدالله بن نعيم: «لين»، وسبق.
وأخرجه العدني في «الإيمان» (38)، والفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص381) من طريق مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ثابت بن يزيد الثمالي عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب t.
* وثابت بن يزيد الثمالي، ويقال عنه الأودي، يروي عن عمرو بن ميمون، وهو ضعيف الحديث. ([109])
وأخرجه الخلال في «السنة» (1573) من طريق منصور عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عزرم قال: قال عمر بن الخطاب t.
وإسناده منقطع، فالضحاك لم يدرك عمر.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج5 ص202)، والعدني في «الإيمان» (40) من طريق ابن جريج أخبرني سليمان مولى لنا عن عبدالله بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب t.
المولى: سليمان، هو ابن بابيه المكي، «مقبول».([110])
وعبدالله بن المسيب المخزومي: «صدوق». ([111])
والأثر حسنه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج10 ص166).
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (4) من طريق الحكم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن عرزم، أن عمر بن الخطاب t قال:... فذكره.
وإسناده منقطع.
(24) وعن الإمام الشعبي / قال: (إذا اختلف الناس في شيء، فانظروا ما قال: عمر بن الخطاب t).
أثر صحيح
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج11 ص605) من طريق يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج8 ص547) من طريق ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: (إذا اختلف الناس في شيء، فانظر كيف صنع فيه عمر، فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور).
وإسناده لا بأس به.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص109) من طريق قبيصة ثنا سفيان عن صالح ابن حي قال: قال الشعبي: (من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير).
وإسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج1 ص358): (إذا اختلفت الأحاديث عن النبي r نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون، فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها). اهـ
قلت: لو الناس في عهد الصحابة y: تركوا الحج، لقاتلوهم عليه، كما قاتلوهم على: ترك الصلاة، والزكاة.([112])
وبوب الحافظ الفاكهي في «أخبار مكة» (ج1 ص380)؛ التشديد في التخلف عن الحج، والواجب من علة.
(25) وقال الإمام الحكم بن عتيبة /: (من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا، فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا، فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا، فقد كفر). ([113])
قال تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون[ [النور:56].
وقال تعالى: ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين[ [البقرة:43].
(26) وعن ابن عباس ﭭ قال: (إن وفد عبد القيس، لما قدموا على رسول الله r، أمرهم: بالإيمان بالله، فقال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال r: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (53)، و(87)، و(523)، و(4368)، ومسلم في «صحيحه» (ج1 ص47)، وأبو داود في «سننه» (4677)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص464)، وفي «الإيمان» (ص202)، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (20)، وابن منده في «الإيمان» (21)، والخلال في «السنة» (1100)، و(1094)، والمخلص في «المخلصيات» (124)، و(3095)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص177 و178)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج1 ص249)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1583)، وابن العطار في «نزهة الناظر» (ص72)، ويوسف بن عبدالهادي المقدسي في «مسألة التوحيد» (ص72)، وابن البخاري في «مشيخته» (87)، و(175)، والقاضي أبو يعلى في «الإيمان» تعليقا (16)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1279)، واللالكائي في «الاعتقاد) (1295)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ص10)، وابن المؤذن في «فوائد مخرجة عن الشيوخ» (ق/20/ط)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (932)، وأبو عبدالله البرزالي في «سلوك طريق السلف» (15)، والنعال في «المشيخة» (ص141)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61 و62)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج1 ص110 و111)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1078)، والعلائي في «إثارة الفوائد» (ص31)، والمراغي في «المشيخة» (ص167 و168 و169)، وابن أبي الفتح الصوري في «حديثه» (ص674)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص104) من طريق شعبة، وحماد بن زيد، وقرة؛ جميعهم: عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﭭ به.
وقال الحافظ أبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61): «بيان: صفة الإيمان، والإسلام، وأنه أداء الفرائض، واجتناب المحارم».
وقال الإمام الخطابي / في «معالم السنن» (ج3 ص535): (قد أعلم r في هذا الحديث: أن: «الصلاة»، و«الزكاة» من الإيمان، وكذلك: «صوم رمضان»، و«إعطاء خمس الغنيمة»). اهـ
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي / في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص107): «باب: أداء الخمس من الإيمان».
وقال الإمام اللالكائي / في «الاعتقاد» (ج4 ص642)؛ سياق ما روي عن النبي r في أن دعائم الإيمان، وقواعده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
(27) وعن جابر t قال: قال رسول الله r: (بين العبد، وبين الكفر: ترك الصلاة)، وفي رواية: (ليس بين العبد، وبين الشرك: إلا ترك الصلاة)، وفي رواية: (بين الإيمان والكفر: ترك الصلاة).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص82 و88)، وأبو داود في «سننه» (4678)، والترمذي في «سننه» (620)، والنسائي في «السنن الكبرى» (328)، وفي «المجتبى» (464)، وابن ماجه في «سننه» (1078)، وأحمد في «المسند» (ج23 ص365)، وفي «الإيمان» (ص258 و259)، والآجري في «الشريعة» (ص133)، وإبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي في «الأمالي» (15)، و(16)، وفي «الهاشميات» (ق/188/ط)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (1589)، و(1590) والبوشنجي في «المنظوم والمنثور» (ص37)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (31033)، وفي «الإيمان» (44)، و(45)، والدارمي في «المسند» (1233)، والخلعي في «الخلعيات» (ص307)، والفزاري في «القدر» (ق/89/ط)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص60 و62)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (810)، و(811)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص365 و366)، وفي «السنن الصغرى» (560)، وفي «شعب الإيمان» (2793)، وفي «الخلافيات» (3005)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (870)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص229)، وضياء الدين المقدسي في «منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان» (ص611)، وحنبل بن إسحاق في «جزئه» 71)، وأبو يعلى في «المسند» (1783)، و1953)، و(2102)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1312) و(1313)، و(1314)، و(1315)، والخلال في «السنة» (1373)، و(1375)، وفي «الجامع» (1371)، (1372)، والدارقطني في «السنن» (1753)، وفي «العلل» (ج3 ص366، وأبو بكر الأنصاري في «أحاديث الشيوخ الثقات» (277)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1023) والطحاوي في «مشكل الآثار» (3175)، و(3178)،وأبو إسحاق القرشي في «الأمالي» (16)، والجرجاني في «الأمالي» (ق/153/ط)، والبغوي في «شرح السنة» (347)، وفي مصابيح السنة» (ج1 ص252)، وابن منده في «الإيمان» (218)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج3 ص158)، (ج10 ص180)، وفي «تالي تلخيص المتشابه» (ج2 ص465)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (5289)، و(9077)، وفي «المعجم الصغير» (799)، وابن حبان في «صحيحه» (1453)، وابن الجوزي في «التحقيق» (847)، وفي «جامع المسانيد» (ج2 ص76)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (245)، و(246)، (247)، وفي «الحلية» (ج6 ص276)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (888)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج53 ص149)، وابن الأعرابي في «المعجم» (507)، و(1465)، وعبدالغني المقدسي في «أخبار الصلاة» (ص40)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص141)، وابن المقرئ في «الأربعين» (49)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (ج2 ص105)، ويوسف بن عبدالهادي المقدسي في «مسألة في التوحيد» (ص75)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (266)، و(267)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص469)، ومحمد بن إسحاق النيسابوري في «المناهي» (ق/171/ط)، والسلفي في «المشيخة البغدادية» (ق/89/ط)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1926) من طريق أبي سفيان، وأبي الزبير، كلاهما: عن جابر بن عبدالله ﭭ به.
قلت: وهذا الوجه هو المحفوظ في هذا الحديث فقط.
* وقد تكلم الحافظ أبو حاتم، والحافظ أبو زرعة عن بعض طرقه، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (298)، و(1938).
* وكذا الحافظ الدارقطني في «العلل» (3253)، ثم قال: (ورفعه صحيح، وهو محفوظ عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله مرفوعا).
* ومعنى الحديث: أن الصلاة، حائل بينه، وبين الكفر، فإذا تركها زال الحائل، ودخل فيه، يعني: في الكفر. ([114])
قلت: والمراد بالكفر هنا، هو الكفر الأكبر، وهو المخرج من دين الإسلام.([115])
* فالنبي r جعل الصلاة حدا، فاصلا: بين الكفر، والإيمان، وبين المؤمن، والكافر.
والصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف الشارع تاركها بالكفر الذي يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام.([116])
قال البوشنجي / في «المنظوم والمنثور» (ص37):
قد روينا عن النبي حديثا |
|
|
خصه الله بالتقى والصلاة |
ليس بين الإنسان والكفر شيء |
|
|
غير ترك الهدى بترك الصلاة |
وقال الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص18)؛ باب: من قال: إن الإيمان، هو العمل.
وقال الحافظ ابن حبان / في «صحيحه» (ج4 ص334): (أطلق المصطفى r: اسم: الكفر على تارك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر؛ لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق r اسم النهاية التي: هي آخر شعب الكفر على البداية التي: هي أول شعبها، وهي ترك الصلاة). اهـ
قلت: فهذه الأحاديث، كلها تدل على تكفير تارك الصلاة، وإخراجه من المله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص76): (الكفر المطلق: هو الكفر الأعظم، المخرج عن الملة؛ فينصرف الإطلاق إليه... أنه بين: أن الصلاة، هي العهد الذي بيننا، وبين الكفار، وهم: خارجون عن الملة، ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك: أن من ترك هذا العهد، فقد كفر، كما أن من أتى به، فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا؛ إلا في الكفر المخرج عن الملة). اهـ
قال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص1003): (فهي([117]): أشهر معالم التوحيد: منارا، بين ملة الإسلام، وملة الكفر، لن يستحق دين الإسلام، ومشاركة أهل الملة، ومباينة ملة الكفر؛ إلا بإقامتها، فإن تركتها العامة، انطمس منار الدين كله، فلا يبقى للدين رسم، ولا علم يعرف به). اهـ
قال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج1 ص267): (فلا عمل بعد توحيد الله تعالى، أفضل من الصلاة لله؛ لأنه افتتحها بالتوحيد، والتعظيم لله: بالتكبير). اهـ
وبوب عليه الإمام أبو داود في «السنن» (4 ص219)؛ باب: في رد الإرجاء.
وبوب عليه الإمام الآجري في «الشريعة» (ج2 ص644)؛ في كتاب الإيمان، والرد على المرجئة: ذكر كفر من ترك الصلاة.
وبوب الإمام أبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص61)؛ بيان أفضل الأعمال، والدليل على أن الإيمان: قول وعمل، وأن من ترك الصلاة، فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال، إذ تاركها يصير بتركها كافرا.
قلت: فالعهد الذي بيننا، وبينهم الصلاة؛ فمن تركها، فقد كفر([118])، بل بين العبد، وبين الشرك، ترك الصلاة، فإذا تركها، فقد أشرك.([119])
(28) وقال تعالى: ]يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم[ [المائدة:41].
(29) وقال تعالى: ]منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين[ [الروم:31].
قلت: ووصفت هذه الأدلة: تارك الصلاة: بالكفر، والشرك، والخروج من الملة، والعياذ بالله.
قال الإمام ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص501): (والله تعالى يقول: ]منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين[ [الروم:31]؛ فجعل الله من ترك الصلاة: مشركا، خارجا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب؛ للمؤمنين، تحذير لهم؛ أن يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين). اهـ
قال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص1006): (قال تعالى: ]وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين[ [الروم:31]؛ فبين تعالى أن علامة: أن يكون من المشركين: ترك إقامة الصلاة). اهـ
(30) وقال تعالى: ]فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم[ [التوبة:5].
(31) وقال تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
(32) وقال تعالى: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة[ [البينة:5].
قلت: فأخبرنا الله تعالى: أن الحنيف المسلم، هو على الدين القيم، وأن الدين القيم: هو بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما: هو المشرك الذي افترض علينا قتاله، وقتله حتى يتوب، ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. ([120])
وقال الإمام اللالكائي / في «الاعتقاد» (ج5 ص956): (فوصف الله عز وجل الدين قولا، وعملا؛ فقال تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]؛ والتوبة: من الشرك، وهو: الإيمان، والصلاة، والزكاة: عمل).([121]) اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص59): (قوله تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]؛ فعلق أخوتهم للمؤمنين؛ بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوها لم يكونوا: إخوة للمؤمنين، فلا يكونوا: مؤمنين، لقوله تعالى: ]إنما المؤمنون إخوة[ [الحجرات:10]). اهـ
وقال الإمام الطبري / في «جامع البيان» (ج11 ص361): (القول في تأويل: قوله تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]؛ يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم، أيها المؤمنون، بقتلهم عن كفرهم، وشركهم؛ بالله تعالى إلى الإيمان به وبرسوله r، وأنابوا إلى طاعته، ]وأقاموا الصلاة[ المكتوبة، فأدوها بحدودها، ]وآتوا الزكاة[ المفروضة أهلها: ] فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11]، يقول تعالى: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله تعالى به، وهو الإسلام). اهـ
وقال الإمام ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص418): (قال الله عز وجل: ]حنفاء لله غير مشركين به[ [الحج:31].
* ثم وصف الحنفاء، والذين هم غير مشركين به، فقال عز وجل: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة[ [البينة:5].
* فأخبرنا - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو: بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما: هو المشرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب، ولا توبة إلا بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: ]فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم[ [التوبة:5].
وقال تعالى: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
* فأي بيان - رحمكم الله - يكون أبين من هذا؟
وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله، وسنة رسول الله r، وإجماع علماء المسلمين، وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم، بل تطمئن إلى اتباعهم، واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم، وجعلنا من إخوانهم). اهـ
قلت: وهذه الأدلة تبين تكفير تارك الصلاة، من غير تفريق: بين تركها تهاونا، وكسلا، وبين تركها جحودا.
وهذه المسألة العظيمة: من أظهر المسائل، التي تبين غربة الدين، والتمسك بما كان عليه سلف الأمة.
* فقد تظافرت النصوص الكثيرة، وأقوال الصحابة، والتابعين: على تكفير تارك الصلاة، وإخراجه من الإسلام. ([122])
* ونقل غير واحد ممن يعتد بإجماعهم: إجماع أصحاب النبي r، على تكفير تارك الصلاة، وإخراجه من الإسلام. ([123])
(33) وعن الإمام مكحول / قال: (من ترك صلاة مكتوبة، متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله، فقد كفر).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10487)، وفي «الإيمان» (129) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وقال الشيخ الألباني في «تعليقه على الإيمان» (ص43): «وإسناد الأثر صحيح».
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص45): (وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة، كلاهما: يدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة، قال الله تعالى في سورة التوبة: ]فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين[ [التوبة:11].
* وقال في سورة مريم: ]فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (59) إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا[ [مريم:59 -60].
* فوجه الدلالة: في الآية الثانية، آية سورة مريم، أن الله قال: في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: ]إلا من تاب وآمن[ فدل، على أنهم حين إضاعتهم للصلاة، واتباع الشهوات غير مؤمنين.
* ووجه الدلالة: من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط:
1) أن يتوبوا من الشرك.
2) أن يقيموا الصلاة.
3) أن يؤتوا الزكاة.
* فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
* والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق، والكفر دون الكفر). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص47): (وبهذا علم: أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا، أو كفرا دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم ينتف بقتل المؤمن وقتاله). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن غصون / في «الفتاوى» (ج3 ص265): (الإسلام هو قول وعمل واعتقاد، ولا يتم الإسلام إلا بهذا، لا بد أن ينطق الإنسان بالشهادتين، ولابد أن يعتقد الإنسان أن هذا حق، ولا بد أن يعمل الإنسان أيضا بفرائض الإسلام، كالصلاة، وأداء الزكاة، والصوم، والحج، وما إلى ذلك من الأمور التي شرعها الله عزوجل على لسان سيد الأولين والآخرين، ولا يتم الإسلام إلا بهذه الأمور مجموعها).اهـ
(34) وعن عروة بن الزبير؛ أن المسور بن مخرمة t، أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t، من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر t، لصلاة الصبح، فقال عمر بن الخطاب t: (نعم: ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص81)، و(ق/26/ط)، وأحمد في «الإيمان» (1381)، وفي «الزهد» (ص154)، وفي «المسائل» (ج1 ص192 و193 – رواية: ابنه عبدالله)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص25)، وفي «الإيمان» (103)، وأبو مصعب الزهري في «الموطأ» (ج1 ص44)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص157)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص350)، والحدثاني في «الموطأ» (ص81)، وإسماعيل بن إسحاق في «مسند مالك بن أنس» (39)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص357)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص385 و386)، والقعنبي في «الموطأ» (ص109)، والخلال في «أحكام أهل الملل» (1386)، وفي «السنة» (ج4 ص145)، وابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» (ص675)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص670 و671)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص825)، وابن بكير في «الموطأ» (ج1 ص132)، من طريق عبدالله بن نمير، ووكيع، ومالك؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t فذكره.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وقال الشيخ الألباني / في «إرواء الغليل» (ج1 ص226): (هذا سند صحيح على شرط الشيخين).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283): (فثبت عن عمر، قوله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).
وقال الشيخ الألباني / في «تعليقه على الإيمان» (ص34): (والأثر صحيح: الإسناد على شرط الشيخين).
وذكره الذهبي في «الكبائر» (ص117).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص279): (وحديث عمر رواه مالك في «الموطأ» عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب t فذكره). اهـ
* ورواه جرير بن عبدالحميد، ومحمد بن دينار، وعبدالله بن إدريس، وعيسى بن يونس؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه به؛ مثل: رواية مالك بن أنس.
ذكره الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص210).
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج1 ص150)، والخلال في «السنة» (ج4 ص141 و142)، وأحمد في «الإيمان» (1371)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج2 ص429)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص227)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص406)، و(ج2 ص52)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج47 ص315)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص895)، وضياء الدين المقدسي في «منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان» (ص615) من طريق محمد بن إسحاق، وأبي معاوية، والثوري، والليث بن سعد، وعبدة بن سليمان؛ كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: حدثني المسور بن مخرمة t، (أنه دخل مع ابن عباس t ليلة طعن عمر، فلما أصبح بالصلاة من الغد فزعوه، فقالوا: الصلاة!، ففزع، وقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب([124]) دما).
قلت: وهذا سنده صحيح، وهو ليس من الاختلاف القادح، بل هو من المزيد في متصل الأسانيد.
وذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (ج1 ص155 و156).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص280): (ورواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه: قال حدثني سليمان بن يسار، أن المسور بن مخرمة أخبره قال: دخلت أنا، وابن عباس على عمر حين طعن). اهـ
قلت: وقد خالف هذا التصحيح، الحافظ الدارقطني؛ فأعل الحديث: بالانقطاع، بين عروة بن الزبير، وبين المسور بن مخرمة، ولم يصب، لثبوت صحة الإسناد، وقد سبق.
فقال الحافظ الدارقطني / في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص81): (وهذا لم يسمعه: عروة من المسور: وقد خالف مالكا جماعة؛ منهم: سفيان الثوري، والليث بن سعد، وحميد بن الأسود، ومحمد بن بشر العبدي، وعبد العزيز الدراوردي، وحماد بن سلمة، وغيرهم:
* رووه؛ عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر t؛ وهو الصواب: أدخلوا بين عروة، وبين المسور: سليمان بن يسار، وهو الصواب). اهـ
* وكذا قال الحافظ الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص209 و210)؛ وجعل الوهم من مالك بن أنس في ذكره: الإسناد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب.
قلت: وقد صح هذا الوجه، وهو محفوظ أيضا.
فإن الإمام مالكا: لم يتفرد به، بل تابعه خمسة من الرواة الثقات الحفاظ، على إسناده.
مع التنبيه لأمر مهم: وهو أن الإمام مالكا، أثبت الناس، وأعلمهم؛ بهشام بن عروة.
ناهيك عن تصريح: عروة بن الزبير؛ بالسماع، من المسور بن مخرمة، وهو أدركه، وروى عنه.
فما المانع: أن يكون عن الوجهين: مرة بذكر؛ سليمان بن يسار، ومرة عن المسور بن مخرمة: مباشرة.
* ومما يؤكد صحة رواية: مالك بن أنس السابقة، أن أبا الزناد: رواه عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار؛ كلاهما: عن المسور بن مخرمة t: (أنه دخل هو، وابن عباس ﭭ: على عمر بن الخطاب t، فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين، بعدما أسفر، فقال: نعم، لا حظ في الإسلام، لمن ترك الصلاة، فصلى، والجرح يثعب دما).
أخرجه أحمد في «الزهد» (ص154)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج4 ص825).
وإسناده صحيح.
* وقد توبع: عروة بن الزبير؛ على هذا الحديث، من هذا الوجه؛ بإثبات: «سليمان بن يسار».
* تابعه الزهري عن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة t أخبره: أن عمر بن الخطاب t، إذ طعن: (دخل عليه هو، وابن عباس ﭫ، فلما أصبح من غد، فزعوه، فقالوا: الصلاة!، ففزع، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما).
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص224)، والآجري في «الشريعة» (ج2 ص647)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص351)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص892)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص923) من طريق موسى بن عقبة، ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي عتيق، كلهم: عن الزهري به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن المنذر في «الأوسط» (ج1 ص167).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281): (وذكر بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن الخطاب، إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس من الغد فأفزعوه للصلاة ففزع، فذكره). اهـ
* وقد توبع؛ سليمان بن يسار: تابعه ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة t قال: (لما طعن عمر t قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة).
أخرجه أحمد في «الإيمان» (1388)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص350)، وابن أبي عمر في «الإيمان» (32)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص224)، وفي «العلل الواردة في الأحاديث» (ج2 ص211)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج1 ص150)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج2 ص671)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص894)، وابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» (ص675)، والخلال في «السنة» (ج4 ص145)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص923)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص356 و357) من طريق أيوب السختياني، وابن جريج؛ كلاهما: عن ابن أبي مليكة به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الدارقطني في «العلل» (ج2 ص211).
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج1 ص295)؛ ثم قال: رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله، رجال الصحيح.
قلت: لا إسلام لمن ترك الصلاة.
* ومعنى قول: عمر بن الخطاب t: «لا حظ في الإسلام»؛ هو نفي حظه جملة من الإسلام، وجعله: كسائر الكفار، وهو الصواب.([125])
وأثبت الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281 و283)؛ أن عمر بن الخطاب t، يرى كفر تارك الصلاة؛ بقوله: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة».
قال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص281): (وأما قول عمر: (لا حظ في الإسلام)؛ فالحظ النصيب يقول: لا نصيب في الإسلام). اهـ
قلت: فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هكذا انتهى إلينا في تارك الصلاة، وتارك الزكاة، وتارك صوم رمضان، وتارك الحج عند الاستطاعة، مما جاءت به الآثار عن النبي r، وأصحابه ﭫ، وهم: أئمة الهدى في الإسلام. ([126])
وقال الحافظ الذهبي / في «الكبائر» (ص125): (وهذه النصوص: تشعر بكفر تارك الصلاة). اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج4 ص83): (أما قول: عمر بن الخطاب t، هو أصرح شيء في خروجه عن الملة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج4 ص74): (ولأن هذا إجماع الصحابة y، قال عمر بن الخطاب t: لما قيل له، وقد خرج إلى الصلاة: «نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»؛ وقصته في «الصحيح»، وفي رواية قال: «لا إسلام لمن لم يصل» رواه النجاد، وهذا بمحضر من الصحابة y). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص67): (فقال هذا بمحضر من الصحابة y، ولم ينكروه عليه، وقد تقدم؛ مثل: ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم). اهـ
قلت: وقد نقل غير واحد من أهل العلم: إجماع الصحابة y، والتابعين: على تكفير تارك الصلاة، من غير تفريق بين من تركها كسلا، وتهاونا، أو تركها جحودا.
قلت: وتأول عدد من المتأخرين أثر عمر بن الخطاب t؛ فقالوا: «أراد أنه لا كبير حظ له»، و«لا حظا كاملا له في الإسلام»؛ يعني: ليس له الإسلام التام. ([127])
(35) وعن عبد الله بن مسعود: (من لم يصل فلا دين له). وفي رواية: (من ترك الصلاة، فلا دين له).
أثر صحيح
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص601 و602)، وفي «المسائل» (393)، والخلال في «السنة» (1385)، و(1387)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (886)، و(888)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (936)، (937)، و(938)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8939)، و(8940)، (8941)، (8942)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (31036)، وفي «الإيمان (ص280)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (42)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1327)، و(1328)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1924)، والعدني في «الإيمان» (ص163)، وابن المنذر في «الأوسط» (25)، والطبري في «جامع البيان» (ج18 ص216)، وابن عبدالبر في «التمهيد» تعليقا (ج4 ص225) من طريق سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وابن الجعد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وشريك النخعي، وشيبان أبي معاوية، عن عاصم بن أبي النجود، وعبدالرحمن المسعودي، عن عبدالرحمن بن عبدالله، والقاسم بن عبدالرحمن، والحسن بن سعد الهاشمي، وزر بن حبيش؛ جميعهم: عن عبدالله بن مسعود t.
قلت: وهذا سنده صحيح.
* وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص370)، وفي «الضعيفة» (ج1 ص251).
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283): «وثبت عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الصلاة بمسلم».
* فأثبت الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج2 ص283)؛ أن عبدالله بن مسعود t، يرى كفر تارك الصلاة؛ بقوله: «ما تارك الصلاة بمسلم».
وقال الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص224): (وتقرير هذا الخطاب: في هذا الحديث، أن أحدا لا يكون مسلما؛ إلا أن يصلي؛ فمن لم يصل، فليس: بمسلم). اهـ
ونقل الإمام ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص225)؛ عن الصحابة y: تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصل، فهو كافر.
قلت: فـ«عبيد الجابري» هذا يصحح: إيمان العبد، بمجرد إتيانه بالشهادتين، ولو ترك الصلاة، وسائر أركان الإسلام!.
قال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني / في «الصحيحة» (ج1 ص213): (وأما الركن الأول؛ من الأركان الخمسة: «شهادة أن لا إله إلا الله» فبدونها لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة .
* وكذلك إذا قالها، ولم يفهم حقيقة معناها، أو فهم، ولكنه أخل به عمليا، كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد، ونحوها من الشركيات). اهـ
قلت: وثبت في الكتاب والسنة: تكفير تارك الصلاة، وعلى ذلك أجمع أصحاب رسول الله r، والتابعون لهم بإحسان.
وتناقل أهل العلم: هذا الإجماع إلى يومنا هذا؛ إلا أن: «المرجئة العصرية»، لم ترفع بذلك رأسا؛ بل سعوا في نقضه([128])، وإبطاله، عن طريق اختلاف العلماء([129]) بعد الصحابة y، لأنه يعود على أصولهم بالنقض، والإبطال.
قلت: وعند التحقيق في أقوال: «المرجئة العصرية» ونقلهم بقول: الجمهور، لا يثبت عن كثير منهم القول، بما يخالف إجماع الصحابة y.
* وأما من ثبت عنه المخالفة، للإجماع: ممن يعتبر خلافه؛ فقد تقرر في أصول أهل السنة والجماعة: أنه لا عبرة بقول يخالف إجماعهم، مهما كانت منزلة القائل المخالف.
* ومما قرروه أن متى ثبت في مسألة من مسائل الدين إجماع لهم، فلا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان.
قلت: فمن وقع منه شيء من ذلك، فلا ينظر إلى قوله أصلا، ولا يلتفت إلى مخالفته لهم؛ لأن أئمة السنة عدوا مخالفة إجماع الصحابة y، بدعة، وهلكة، يظن بها في صاحبها. ([130])
(36) وعن الإمام الأوزاعي / قال: (وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن النبي r إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله r، وقال فيه أصحابه ﭫ من بعده، كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، فقال تعالى: ]والذين اتبعوهم بإحسان[ [التوبة:100]، فقلتم أنتم: لا !، بل نعرضها على رأينا في الكتاب؛ فما وافقه منه: صدقناه، وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة).
أثر حسن
أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (925)، والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص146) من طريق عبدالله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي به.
قلت: وهذا سنده حسن.
(37) وعن الإمام الأوزاعي / قال: (وأنا أوصيك بواحدة، فإنها تجلو الشك عنك، وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى: تنظر إلى ما كان أصحاب رسول الله r من هذا الأمر... وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر، واحد لم يشذ عنه منهم أحد، فأين المذهب عنهم؛ فإن الهلكة في خلافهم، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره). ([131])
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج1 ص355)؛ في مسألة أكثر النفاس: (وليس في مسألة أكثر النفاس؛ موضع: للاتباع، والتقليد، إلا من قال بالأربعين: فإنهم أصحاب رسول الله r، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة y حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة، ولا أصل). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص267): (إجماع الصحابة y حجة ثابتة، وعلم صحيح، إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف، فهو أقوى ما يكون من السنن، وإن كان اجتهادا، ولم يكن في شيء من ذلك مخالفا، فهو أيضا علم وحجة لازمة، قال الله عز وجل: ]ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء:115]. اهـ
* وإجماع الصحابة y: على كفر تارك الصلاة، مستنده التوقيف.
ولذلك من ترك أقوال الصحابة y، وأخذ بأقوال من بعدهم، فإنه يستتاب على فعلههذا المشين.
* فعن الهيثم بن جميل قال: (قلت؛ لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، أن عندنا قوما وضعوا كتبا؛ يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب t: «بكذا، وكذا»، وحدثنا فلان عن إبراهيم النخعي: «بكذا»، ونأخذ بقول: إبراهيم النخعي، قال مالك: صح عندهم، قول عمر t!، قلت إنما هي، رواية: كما صح عندهم، قول إبراهيم النخعي، فقال مالك: هؤلاء يستتابون). ([132])
قلت: فإذا كان هذا يستتاب في تركه؛ لقول عمر t، وأخذه بقول: إبراهيم النخعي /، فكيف بمن خالف إجماع الصحابة y، وأخذ بقول من ليس في منزلة: إبراهيم النخعي /، ممن يأخذ من المتأخرين، والمعاصرين!.
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص140): (وقد صرح مالك /، بأن من ترك قول عمر بن الخطاب t؛ لقول: إبراهيم النخعي: أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله تعالى، ورسوله r؛ لقول من هو دون إبراهيم النخعي، أو مثله). اهـ
قلت: فإذا تقرر هذا: فقد صرح أئمة السنة: بأن القول الذي يدخل به العبد في دين الإسلام، هو قول مخصوص، وهو: النطق بـ«الشهادتين»، وأن العمل الذي يصح به دينه، هو عمل مخصوص؛ وهو: «الصلاة».
قال الإمام ابن بطة / في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص501): (وإقام الصلاة: هو العمل، وهو الدين الذي أرسل به المرسلين، وأمر به المؤمنين، فما ظنكم رحمكم الله بمن يقول: إن الصلاة ليست من الإيمان، والله عز وجل يقول: ]منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين[ [الروم:31]؛ فجعل الله من ترك الصلاة: مشركا خارجا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين، وقال عز وجل: ]إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين[ [التوبة:18]؛ فقال سبحانه: من آمن بالله، واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فلم يفرق بين الإيمان، وبين الصلاة والزكاة، فمن لم يؤمن لم تنفعه الصلاة، ومن لم يصل لم ينفعه الإيمان). اهـ
(38) وعن عبد الله بن شقيق العقيلي / قال: (ما علمنا شيئا من الأعمال؛ قيل: تركه كفر؛ إلا الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في «الإيمان» (216)، والخلال في «السنة» (1378)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (10495)، وفي «الإيمان» (137) من طريق عبدالأعلى، وبشر بن المفضل، وإسماعيل بن إبراهيم؛ كلهم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه ابن العراقي في «طرح التثريب» (ج2 ص146)، والسخاوي في «الأجوبة المرضية» (819)، والشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (564).
(39) وعن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي: عن من ترك الصلاة؟، قال: كذا يروى عن النبي r: (بين العبد، والكفر: ترك الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص470) من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت: أبي أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(40) وعن أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل: أبو عبدالله، عن من ترك الصلاة متعمدا؟ قال: (ليس بين الإيمان، والكفر؛ إلا ترك الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(41) وعن حرب قال: قيل، لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟، فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب، وقال: (بين العبد، وبين الكفر: ترك الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق حرب، قال: قيل؛ لأحمد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(42) وعن أبي الحارث؛ أنه قال: لأبي عبد الله: فيكون من يترك الصلاة كافرا؟، فقال: قال النبي r: (بين العبد، والكفر: ترك الصلاة)، قلت: فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة، ثم تركها، فقيل له: يقتل، فقال: لا أصلي، ولم أعلم أن الصلاة فرض؟، فقال: قال النبي r: (من ترك الصلاة فقد كفر).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص472) من طريق محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(43) وعن الإمام أحمد /: (إذا قال الرجل لا أصلي، فهو كافر).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص471) من طريق أبي داود قال: سمعت أحمد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(44) وعن صالح بن أحمد؛ أن أباه قال: (وإذا قال: لا أجحد، ولا أصلي: عرض عليه الإسلام، فإن صلى، وإلا قتل).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص474) من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(45) وعن إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله: يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟، قال: (يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص475) من طريق الحسين بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(46) وعن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله: قلت: الرجل يترك الصلاة تجوزا، فيقال له: صل، فيقول: نعم ثم لا يفعل، وهو مقر بالصلاة: أنها فرض عليه؟، قال: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص475) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
(47) وعن صالح بن أحمد أنه قال: لأبيه: فإن تركها فلم يصلها، قال: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، قلت: فتوبته: أن يصلي؟، قال: نعم).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة»؛ كتاب: «الردة»، باب: قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» (ص476) من طريق محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص78): (فجعل الفارق: بين المسلم، والكافر: «الصلاة»). اهـ
(48) وعن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم / قال: ذكرنا عنده: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»، فقال الضحاك: (هذا قبل أن تحد الحدود، وتنزل الفرائض).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في «الإيمان» (79)، والآجري في «الشريعة» (303)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1340)، والخلال في «السنة» (1241) من طريق وكيع ثنا سلمة بن نبيط به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (ج1 ص108) من طريق علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال: أنبأ رزين السراج عن نصير أبي الأسود عن الضحاك بن مزاحم قال: (يقول أصحابك الحمقى: من شهد: أن لا إله إلا الله: دخل الجنة، وإنما هذا كان قبل أن تنزل الفرائض).
وإسناده حسن.
(49) وعن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل، قلت: إذا قال الرجل: «لا إله إلا الله»، فهو مؤمن؟، قال: (كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت).
أثر صحيح
أخرجه الخلال في «السنة» (939)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1339)، والآجري في «الشريعة» (305) من طريق أبي الحارث به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال الإمام أحمد / في «الإيمان» (ص215): (نعم: وذاك قبل؛ أن تنزل الفرائض، ثم نزلت الفرائض، فينبغي على الناس: أن يعملوا بما افترض الله تعالى عليهم). اهـ
فالإمام أحمد / قال ذلك لأن: «المرجئة» يحتجون على إسقاط ركنية العمل، بحديث: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة).
قال تعالى: ]إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (2) الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (3) أولئك هم المؤمنون حقا[ [الأنفال: 2-4].
قلت: فوصفهم الله تعالى بالإيمان: بهذه الخصال، على أنهم لا يكونون مؤمنين بعدمها.
وقال تعالى: ]ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين[ [المائدة: 5].
وقال تعالى: ]ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون[ [الأنعام: 88].
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص247): (ومن تركها، لم يصح صيامه، ولا حجة ولا غير ذلك من عباداته؛ لأن الكفر الأكبر يحيط جميع العمل). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص328): (أحب شيء إلى الله تعالى؛ التقرب إليه بالفرائض: من الصلوات، والزكوات، والصيام، والحج). اهـ
(50) وعن ابن عباس ﭭ قال في قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ (يعني بالمؤمنة، من قد عقل الإيمان، وصام، وصلى).
أثر صحيح
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1032)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج3 ص1032)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205) من طريق أبي صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﭭ به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص581).
(51) وعن الإمام الحسن البصري / قال: (ما كان في القرآن من رقبة، فلا يجوز، إلا ما صام، وصلى).
أثر صحيح
أخرجه أحمد في «الإيمان» (47) من طريق وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي، وهشام؛ كلاهما: عن الحسن البصري به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص108) من طريق يزيد بن هارون عن هشام حسان عن الحسن البصري قال: (كل شيء في كتاب الله: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ فمن صام، وصلى، وعقل).
وإسناده صحيح.
وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1031).
(52) وعن أبي حيان التيمي قال: سألت: الشعبي، عن قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ قال: (قد صلت، وعرفت الإيمان).
أثر صحيح
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص1031) من طريق سفيان الثوري، وابن علية؛ كلاهما: عن أبي حيان به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «سبل السلام» (ص62): (الذي لا يصلي: ما عنده إيمان، لو كان عند إيمان ما ترك الصلاة). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص236): (وقد ذهب جمع من أهل العلم: إلى أن من تركها تهاونا، وإن لم يجحد وجوبها: يكفر كفرا أكبر). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص237): (مجرد الترك، والتعمد لهذا الواجب العظيم، يكون به كافرا، كفرا أكبر، وردة عن الإسلام). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص240): (فدل على أن من لم يقم الصلاة، فقد أتى كفرا بواحا). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص244): (فترك الصلاة: من أعظم الأسباب في دخول النار؛ لأن تركها: كفر أكبر). اهـ
(53) وعن الإمام قتادة /قال: في قوله تعالى: ]فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ قال: (من صلى).
أثر حسن
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205) من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة به.
قلت: وهذا سنده حسن.
(54) وعن إبراهيم النخعي / قال: (ما كان في القرآن من: ]رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ فلا يجزئ؛ إلا من صام، وصلى).
أثر صحيح
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص205)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ص108)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ق/20/ط) من طريق وكيع، والثوري؛ كلاهما: عن الأعمش عن إبراهيم النخعي به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص216): (أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة، التي تجزئ في الكفارة، العمل الظاهر). اهـ
قلت: فمن قتل مؤمنا، فعليه عتق رقبة مؤمنة([133])، والمؤمنة، هي التي توحد الله تعالى، وتصلي، وتزكي، وتصوم، وتحج، هذه هي: المؤمنة عند السلف.
قال الإمام مقاتل بن سليمان / في «تفسير القرآن» (ج1 ص396): (قوله تعالى: ]ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة[ [النساء: 92]؛ أي: التي قد صلت لله تعالى، ووحدت الله تعالى).
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص316): (فهذه النصوص: وما جاء في معناها: كلها: دالة على كفر من ترك الصلاة، عمدا، وتهاونا، وتكاسلا). اهـ
ونقل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص256)؛ عن أهل العلم: أن من ترك صيام رمضان، عمدا فقد كفر، وهو الصحيح في اختلاف المتأخرين، لأنه موافق، لإجماع الصحابة والتابعين.
قلت: إذا فمن ترك الصلاة بالكلية، وهو يعتقد وجوبها، ولا يجحدها، فإنه يكفر، وأن كفره، الكفر الأكبر، الذي يخرجه من الإسلام.
قال تعالى: ]كل نفس بما كسبت رهينة (38) إلا أصحاب اليمين (39) في جنات يتساءلون (40) عن المجرمين (41) ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين[ [المدثر: 38-42].
قلت: فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر.
وقد قال تعالى: ]إن المجرمين في ضلال وسعر (47) يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر[ [القمر: 47-48].
* وقد حكى إجماع الصحابة y: على كفر تارك الصلاة، غير واحد من أهل العلم، وقد سبق.([134])
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص81)؛ أن تارك الصلاة، يكفر الكفر الأكبر، لعشرة وجوه.
* وأورد الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص17)؛ أكثر من اثنين وعشرين: دليلا، على كفر تارك الصلاة: الكفر الأكبر.
وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص17): (وقد دل على كفر تارك الصلاة: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة). اهـ
وقد رد العلامة الشيخ سليمان بن سمحان /؛ كما في «الدرر السنية» (ج10 ص495)؛ على: «البغدادي»، بقوله: أن مجرد التلفظ بالشهادتين، يكتفي به في عصمة المال والدم، ويكون به مسلما، وإن لم يصل، ولا يزك، ولا يصم، ولا يحج!.
وقال الإمام ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص23): (وكذلك قال الإمام سفيان بن عيينة /: (المرجئة: سموا ترك الفرائض ذنبا، بمنزلة: ركوب المحارم، وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض من غير جهل، ولا عذر: هو كفر، وبيان ذلك في أمر: «آدم» عليه السلام، و«إبليس»، وعلماء اليهود الذين: أقروا ببعث النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يعملوا بشرائعه).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص81): (فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه السلف.
فالقول: تصديق الرسول r، والعمل: تصديق القول؛ فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية، لم يكن مؤمنا، والقول: الذي يصير به مؤمنا. قول مخصوص، وهو «الشهادتان»، فكذلك العمل: هو الصلاة). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «الصلاة» (ص103): (والأدلة التي ذكرناها، وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله؛ إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه، ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح، بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها، وإن أتى بها صورة). اهـ
وقال الإمام الآجري / في «الأربعين» (ص13): (فالأعمال بالجوارح: تصديق على الإيمان، بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان: بعمله بجوارحه، مثل: «الطهارة»، و«الصلاة»، و«الزكاة»، و«الصيام»، و«الحج»، و«الجهاد»، وأشباه لهذه، ومن رضي لنفسه، بالمعرفة، والقول، دون العمل، لم يكن مؤمنا). اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «إرشاد السائل إلى دليل المسائل» (ص33): (من كان تاركا، لأركان الإسلام، وجميع فرائضه، ورافضا، لما يجب عليه من ذلك، من الأقوال والأفعال، ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك أن هذا كافر، شديد الكفر، حلال الدم والمال، فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة: أن عصمة الدماء، والأموال، إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام). اهـ
وقال العلامة القصاب / في «نكت القرآن» (ج1 ص480): (ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال: أؤمن بالله، وأؤمن بأن الصلاة، والزكاة حق، ولكن لا أقيمها، وأقتصر على القول بالشهادتين؛ أنه لا يقبل منه، وأنه كافر كما كان، حلال الدم والمال). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص621): (وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى، ورسوله r بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبا ظاهرا، و«لا صلاة»، و«لا زكاة»، و«لا صياما»، ولا غير ذلك من الواجبات). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج7 ص218): (فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا، مما أمر به من: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«الصيام»، و«الحج»... بل لا يفعل ذلك؛ إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن غصون / في «الفتاوى» (ج3 ص262): (وبذلك نعرف أن من لم يصل فهو كافر، أما أن يزعم أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر، فهذا إيمان كاذب، وإيمان ادعائي، فكيف يؤمن بالله تعالى، ويؤمن بكتابه، ورسوله r، من لا يمتثل أوامره، ولا يعمل بكتابه؟! والله تعالى يقول: ]وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة[ [البينة:5]، فالذي لا يصلي، ولا يؤتي الزكاة، ليس على دين، ولم يقم بما أمر به، ولم يف بما التزم به من شرع الله ودينه: ]فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا[ [مريم:59]، يعني: عذابا شديدا في جهنم.
* أفنؤمن بالله ونرفض أوامره؟!، هذه دعوى كاذبة لم يتصورها قائلها، فليس هناك إيمان، ولا تصديق؛ إلا بانقياد، وقبول، واستجابة، وطاعة، أما بدون انقياد، وبدون قبول، وبدون استجابة لأوامر الله، فهذه دعوى زائغة كاذبة، يكذبها الواقع والحس، فلا إيمان لمن لم يصل، ولا إيمان لمن لم يمتثل أوامر الله، والنبي r قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ([135])، والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة كما تقدم، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة.
* وأما أن الأنسان يكفيه أن ينطق بالشهادتين، نطقا كاذبا، أجوف، لا قيمة له، ولا معول عليه، فذلك لا يصح، فكيف ينطق بالشهادتين، وهو لا يطيع أمر الله عز وجل؟ وكيف يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وهو لا يتابعه، ولا يطيعه، لا في قليل، ولا في كثير؟، قال تعالى: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله[ [آل عمران:31]، وقال تعالى: ]قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين[ [آل عمران:32]، فكيف يزعم إنسان أنه يشهد أن محمد رسول الله، ولا يتابعه في صلاة، ولا في صيام ولا في زكاة، ولا في عفة ولا نزاهة؟، فشهادته حينئذ تعتبر شهادة كذب، ومن شهد أن محمدا رسول الله، فعليه أن يتبعه ويمتثل أوامره، ويتقيد بشرعه ودينه، ويبتعد عما نهى عنه.
* ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وما سوى ذلك فدعاوى كاذبه، وأمور فارغة، وأقوال لا تغني، لا نقير، ولا قطمير: ]إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون[ [الشعراء:227]. اهـ
وعن الإمام أحمد / في رواية عنه، أنه يكفر من ترك واحدا من المباني، وهي الرواية: الصحيحة لموافقتها، لإجماع الصحابة y، وهذا الحكم هو اختيار أبي بكر ابن العربي، وطائفة من أصحاب الإمام مالك بن أنس، كابن حبيب([136]). وهو الصحيح: من أقوال المتأخرين، ولا يلتفت إلى اختلافهم.
وقال العلامة الشيخ أبا بطين / في «الرسائل والمسائل النجدية» (ج1 ص659): (والمرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه: بكلام، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك.
* وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين، ويصلي، ويصوم، فإذا أتى بشيء: مما ذكروه: صار مرتدا، مع كونه يتكلم بالشهادتين، ويصلي، ويصوم، ولا يمنعه: تكلمه بالشهادتين، وصلاته، وصمه، من الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع). اهـ
وقال الحافظ الذهبي / في «الكبائر» (ص161): (وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان، بلا مرض، ولا غرض؛ أنه شر من الزاني، والمكاس، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال). اهـ
(55) وعن عبدالله بن شقيق العقيلي / قال: (كان أصحاب محمد لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
أثر صحيح
أخرجه الترمذي في «سننه» (2622)، ومحمد المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (948)، والبغوي تعليقا في «شرح السنة» (211) من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق العقيلي به.
قلت: وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، على شرط الشيخين، وسعيد الجريري، وإن كان اختلط([137])، إلا أنه قد سمع منه بشر بن المفضل الرقاشي قبل الاختلاط.([138])
وقال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ص313)؛ عن الجريري: (وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري، وابن عليه، وبشر بن المفضل). اهـ
وأثبت الحافظ ابن عدي / في «الكامل» (ج3 ص1228)؛ أن بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الاختلاط.
وقد أقره العلامة المقريزي في «مختصر الكامل» (ص388).
قلت: ويزداد قوة:
قال العلامة ابن الكيال / في «الكواكب النيرات» (ص184): (وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل). اهـ
قلت: وهذا يدل أن بشر بن المفضل سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط، وهو من رجال الإمام البخاري /، والإمام مسلم /.([139])
قلت: ويؤكد هذا الأصل؛ قول الإمام أبي داود / حيث قال: (أرواهم عن الجريري؛ إسماعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد).([140])
قلت: والمراد كل من سمع من أيوب، وبشر بن المفضل قد ثبت سماعه من أيوب.
وإليك الدليل:
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج2 ص547): أخبرنا علي بن الحسين قال: سمعت علي بن عثمان اللاحقي يقول: أخبرنا بشر ابن المفضل قال: سمعت أيوب يثني على جرثومة بن عبدالله النساج.
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
قلت: وهذا يدل على أن رواية بشر بن المفضل عن الجريري جيدة، وهي قبل الاختلاط، والله ولي التوفيق.
قلت: فأثبت الحفاظ أن بشر بن المفضل قد سمع من الجريري قبل الإختلاط، وقد عرفوا ذلك بالإستقراء والتتبع، ولما عندهم من غزارة العلم من هذا الفن، وهذا يدل على القرائن القوية في الدلالة على أن بشرا روى عن الجريري قبل الإختلاط.([141])
قلت: فلا يتجرأ أحد([142])بعدهم، فيسود صفحات بالتأويل الفاسد، والتكلف المهلك، ليبطل ما أثبته الحفاظ في صحة الإسناد في أثر عبدالله بن شقيق العقيلي.
قلت: إذا فإسناد بشر بن المفضل من قسم الصحيح المعتمد عند أئمة الحديث، وروايته عن الجريري صحيحة، كيف لا، وبشر بن المفضل ثقة ثبت في الحفظ.
قال الإمام أحمد / عنه: (بشر بن المفضل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة!).([143])
وقال معاوية بن صالح: ليحيى بن معين، من أثبت شيوخ البصريين، قال: (بشر بن المفضل، مع جماعة سماهم).([144])
وقال الإمام ابن المديني /: (المحدثون صحفوا، وأخطؤوا؛ ما خلا أربعة: يزيد بن زريع، وابن عليه، وبشر بن المفضل، وعبدالوارث بن سعيد).([145])
وقال الإمام أبو داود /: (ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه؛ إلا بشر بن المفضل، وابن علية).([146])
وقال الإمام الذهبي / في «تذكرة الحفاظ» (ج1 ص309): (بشر بن المفضل ابن لاحق الإمام الثقة أبو إسماعيل الرقاشي الحافظ العابد).
وقال الحافظ ابن حجر / في «التقريب» (ص171): (بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، ثقة ثبت عابد).
وقال الإمام العجلي / في «معرفة الثقات» (ج1 ص247): (بشر بن المفضل الرقاشي، ثقة فقيه، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة).
قلت: فرواية بشر بن المفضل غاية في الصحة، لقوة القرائن التي ثبتت عند الحفاظ.
ولذلك تعلم أن الطريقة التي سلكها دعاة الإرجاء([147])لرد ما نص عليه الحفاظ من صحة رواية بشر بن المفضل عن الجريري؛ طريقة باطلة، لا تمت إلى أساليب أئمة الحديث بصلة، بل لفقوا قاعدة باطلة في تضعيف إسناد أثر عبدالله بن شقيق!، ووقعوا في تأويلات محدثة في معنى الأثر، ولم يسبقوا إليها، والله المستعان.
قلت: وقد كان من أئمة هذا الشأن، ومن أشدهم تحريا للسماع الصحيح؛ كالإمام البخاري، وغيره، ينصون على السماع الصحيح عندما يجدون قرائن قوية تدل عليه، ومن ذلك رواية بشر بن المفضل عن الجريري.([148])
قلت: ومع ذلك؛ فقد جهل هذا الجهول هذا كله؛ فوقع في الضلال والتضليل، والعلة والتعليل، ومن كان حاله حقيق بأن يرثى ماله، ويطرح مقاله، فيعرف أتباعه حقيقته وسريرته، نعوذ بالله من الخذلان.
قلت: ثم إن الجريري، وإن كان قد اختلط، لكن اختلاطه لم يكن فاحشا، وهذا يقوي القرائن الثابتة في صحة أثر عبدالله بن شقيق العقيلي /؛ من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.
قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص351): (سعيد بن إياس الجريري من أهل البصره؛ وكان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين؛ ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات).
قلت: إذا فبشر بن المفضل الراوي عن الجريري بهذا اللفظ، هو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد ثبتت روايته عنه قبل الاختلاط من أمرين:
أولا: بتنصيص الحفاظ روايته عنه قبل الاختلاط.
ثانيا: قوة القرائن الدالة على ثبوت روايته عنه قبل الاختلاط.
قلت: ومن القرائن الصحيحة أن الأثر على شرطهما؛ فتنبه لهذا الاتفاق على صحة رواية بشر بن المفضل عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.([149])
وذكره الحافظ الزيلعي / في «تخريج أحاديث الكشاف» (ج1 ص204)؛ ثم قال: (وهؤلاء رجال الصحيح).
وذكره الحافظ ابن حجر / في «الكافي الشاف» (ص51)؛ ثم قال: (وإسناده صحيح).
وذكره الحافظ ابن الملقن / في «الإعلام» (ج9 ص53)؛ ثم قال: (وروى هذا الترمذي عن عبدالله بن شقيق؛ بإسناد صحيح).([150])
وذكره الحافظ النووي / في «المجموع» (ج3 ص16)؛ ثم قال: (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» بإسناد صحيح).
وذكره الحافظ النووي في «رياض الصالحين» (ص382)؛ ثم قال: (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان»: بإسناد صحيح).
وقال الحافظ العراقي / في «طرح التثريب» (ج2 ص146): (روى الترمذي؛ بسند صحيح؛ من رواية عبدالله بن شقيق قال: (كان أصحاب رسول اللهr لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
وقال العلامة ابن علان / في «دليل الفالحين» (ج6ص267): (رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» من جامعه؛ بإسناد صحيح).
وذكره العلامة الألباني / في «صحيح سنن الترمذي» (ج2ص329)؛ ثم قال: (صحيح).
وذكره العلامة الألباني / أيضا في «الثمر المستطات» (ج1 ص52)؛ ثم قال: (وهو صحيح الإسناد).
وقال العلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص293): (فقد ثبت عن عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله r يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة). اهـ
قلت: ولم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة رواية بشر بن المفضل، وثبوتها، ولم يعلها أحد منهم، فقد صححها أيضا كل من: الحافظ السخاوي / في «الأجوبة المرضية» (819)، والعلامة الألباني / أيضا في «صحيح الترغيب» (ج1 ص367- الطبعة الجديدة الأخيرة المعتمدة([151])في سنة1421هـ)، والعلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص237)،([152]) وفي «التحفة البازية» (ج1 ص302).
قلت: وقد احتج بأثر عبدالله بن شقيق هذا الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص23)، وشيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج22 ص48)، والعلامة ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص276)، وفي «التحفة البازية» (ج1 ص298)،([153])وهذا يدل على صحته عندهم، والله ولي التوفيق.
قلت: والأثر ذكره العلامة الطيبـي / في «شرح مشكاة المصابيح» (ج2 ص148)، والعلامة ابن حجر الهيتمي / في «الزواجر» (ج1 ص283)، والعلامة القاري في «مرقاة المفاتيح» (ج2 ص515)، والعلامة التبريزي / في «مشكاة المصابيح» (ج1 ص256)، والعلامة المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص280).
قلت: واللفظ الذي سبق يكفي في ثبوت إجماع الصحابة y في تكفير تارك الصلاة، من رواية بشر بن المفضل عن الجريري.
قلت: ولم يتفرد به بشر عن الجريري، بل تابعه عبد الأعلى بن عبدالأعلى عن الجريري عن عبدالله بن شقيق قال: (ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون: تركها كفر).
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج11 ص49)، وفي «الإيمان» (137).
وإسناده صحيح.
وعبدالأعلى بن عبدالأعلى الراوي عن الجريري للأثر هنا بهذا اللفظ، هو ممن روى عن الجريري قبل الإختلاط، فروايته أيضا عنه صحيحة.
قال الحافظ ابن حجر / في «هدي الساري» (ص425) عن الجريري: (وما أخرج له البخاري من حديثه إلا عن عبدالأعلى، وعبدالوارث، وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط).
وقال الحافظ العجلي / في «معرفة الثقات» (ج1 ص394): (وعبدالأعلى من أصحهم سماعا؛ سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين).([154])
وقد تابعهما إسماعيل بن علية عن الجريري عن عبدالله بن شقيق قال: (ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة).
أخرجه الخلال في «السنة» (1378).
وإسناده صحيح.
وإسماعيل بن علية الراوي عن الجريري، هو ممن روى عنه قبل الإختلاط، فروايته عنه صحيحة.([155])
قال الحافظ ابن رجب / في «شرح العلل» (ص313) عن الجريري: (وممن سمع منه قبل أن يختلط: الثوري، وابن علية، وبشر بن المفضل).
وقال أبو عبيد الآجري / في «سؤالاته» (339): سمعت أبا داود يقول: (أرواهم عن الجريري إسماعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب؛ فسماعه من الجريري جيد).
قلت: فأثبت الحفاظ أن ابن علية قد سمع من الجريري قبل الإختلاط.
قلت: والشيخان انتقيا ما علما أن رواية: بشر عن الجريري قبل الإختلاط؛ فيقوى الأثر بذلك، وهذا صنيع الأئمة الذي يشير إلى اعتمادهم أن رواية بشر بن المفضل عن الجريري قبل الإختلاط، لأنهم قد صححوا الأثر لذاته، ويزداد قوة بالمتابعات الأخرى، وبإلفاظ لا تخرج عن المعنى الأول في المراد به إجماع الصحابة الكرام على الفهم الصحيح، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، اللهم غفرا.
قلت: وعبد الله بن شقيق العقيلي /، تابعي كبير، عده الحافظ ابن سعد في «الطبقة الأولى» في كتابه: «الطبقات الكبرى»: (ج7 ص126)؛ من تابعي أهل البصرة، سمع من ثلاثة عشر صحابيا؛ منهم كبار الصحابة؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي ذر y، وأدرك المئات من الصحابة.
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص37)؛ معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (فذكر: أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة: كفر، ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص241): (فهذا يدل على أن تركها: كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص276): (فذكر: ([156]) إجماع الصحابة y: على أن تارك الصلاة: كافر). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص291): (والراجح: أنه كافر، كفرا أكبر). اهـ
قلت: و«ربيع المرجئ»([157]) ينازع في دعوى الإجماع، ولا يدري ما يخرج من رأسه، لأنه يزعم أن عبدالله بن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددا قليلا منهم، فلا يسلم بدعوى الإجماع، والرد عليه من وجوه:
1) أن كلام عبدالله بن شقيق صيغته أن هذه المقاله اجتمع عليها الصحابة y، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r...) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك.
قال العلامة الشوكاني / في «نيل الأوطار» (ج1 ص372) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: (كان أصحاب محمد r) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك). اهـ
وقال العلامة المباركفوري / في «تحفة الأحوذي» (ج7 ص309): (قول عبدالله بن شقيق هذا ظاهره يدل على أن أصحاب رسول اللهr كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة y). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «شرح العمدة» (ج2 ص75): (هذا إجماع الصحابة y). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص265) معلقا على أثر عبدالله بن شقيق: (فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر؛ بإجماع الصحابة y). اهـ
ونقل إجماع الصحابة y على كفر تارك الصلاة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «حكم تارك الصلاة» (ص15)، ونقله كذلك شيخنا ابن عثيمين / في «الفتاوى» (ج12 ص134).
2) أن عبدالله بن شقيق حاك للأجماع الذي لم يوجد له مخالف من الصحابة الكرام.([158])
3) أن عبدالله بن شقيق حاك للإجماع، لا راويا عن الصحابة، وحاكي الإجماع لا يلزم أن يكون مدركا لجميع من نقل عنهم الإجماع، فافهم لهذا ترشد.
فهذا الإمام محمد بن نصر المروزي، والإمام ابن عبدالبر، والإمام النووي، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة الكرام في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم يسمعوا من الصحابة الكرام، إذا فدعوى: «ربيع الهالك» مردودة عليه.
قلت: وعبدالله بن شقيق لم يتفرد بذكر إجماع الصحابة الكرام في تكفير تارك الصلاة، بل حكاه جابر بن عبدالله t عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله r؛ كما سوف يأتي، وكذلك نقل ذلك الحسن البصري /.
4) نقل غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك ولم أقف على قول أحد منهم يطعن في ذلك، أو يرده!.
وصنيع الشيخ الألباني / يشير إلى اعتماده لهذا الوجه، لأنه قد صحح الأثر في «صحيح الترغيب والترهيب» (564)، وذكر أن أثر جابر t يشهد له، وصححه أيضا في «صحيح الترمذي» (2114)، وأثر جابر t يدل على المعنى، فيزداد له أثر عبدالله بن شقيق قوة.
قلت: ومما يشهد لذلك أيضا؛ قول الحسن البصري / حيث قال: (بلغني أن أصحاب رسول الله rكانوا يقولون: بين العبد، وبين أن يشرك، فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر).([159])
قلت: والحسن البصري /: قد أدرك كبار الصحابة y، فقوله المذكور إن لم يكن سماعا من الصحابة y، فلا أقل من أن يكون حكاية عالم فقيه، مطلع على الخلاف، والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن البصري / في مثل هذا النقل، فافطن لهذا. ([160])
(56) وعن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبدالله الأنصاري t؛ قال: قلت له: (ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله r قال: الصلاة).([161])
(57) وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله t؛ وسأله رجل: أكنتم تعدن الذنب فيكم شركا؟ قال: لا؛ قال: (وسئل: ما بين العبد وبين الكفر؟، قال: ترك الصلاة).([162])
قلت: وهذا الآثار لا تحمل إلا على الكفر الأكبر، لقوله: (وبين أن يشرك فيكفر)؛ أي: يقع في شرك الكفر، ولقوله: (لا يفرق بين الكفر والإيمان إلا بترك الصلاة)، ولقوله: (أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصلاة).
قلت: وقد أجمع التابعون أيضا على كفر تارك الصلاة.
(58) فعن أيوب السختياني / قال: (ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه).([163])
قلت: أيوب السختياني / من كبار الفقهاء، وقد نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة: كفر، وهذا يدل على أن الخلاف في المسألة حادث بعد وفاته. ([164])
قلت: والرسول r أفصح الخلق، وهو أعلم الناس، بدين الله تعالى، فقد بين r أن من تركها كفر، وهذا يعم من جحد، ومن لم يجحد.
* فبترك الصلاة، يكفر، ولم يقل النبي r: من جحد وجوبها، أو إذا جحد وجوبها، بل بمجرد ترك الصلاة، فهو يكفر، ولو لم يجحد وجوبها. ([165])
قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص249): (وهذا الوعيد يدل بلا شك على كفر من ترك الصلاة: وإن لم يجحد وجوبها). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص250): (وهذا فيمن تركها كسلا، ولم يجحد وجوبها). اهـ
وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص263): (الصواب: أن من ترك الصلاة، فهو كافر، وإن كان غير جاحد لها، هذا القول المختار). اهـ
ونقل الإمام ابن عبد البر المالكي / في «التمهيد» (ج4 ص225)؛ عن الصحابة y؛ وهم: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعمر، وابن مسعود، وجابر، وأبو الدرداء، تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصل، فهو كافر.
وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص492): (وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم: من الصحابة y أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا، حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، قال: ولا نعلم لهؤلاء: من الصحابة y مخالفا). اهـ
قلت: وهذه الآثار، كلها تدل على من ترك واحدة، من الخمس في الإسلام، فقد كفر، وخرج من الملة، ولو لم يجحد بها.
* وبهذا كله يظهر، لمن أراد الله تعالى، هدايته: صحة انعقاد إجماع الصحابة، والتابعين بإحسان: على كفر من ترك واحدا من أركان الإسلام. ([166])
قلت: فقد أجمع السلف الصالح على كفر تارك الصلاة، والأدلة على ذلك عن النبي r كثيرة جدا، وكذلك عن الصحابة، والتابعين، والخلاف في كفر تارك الصلاة؛ إنما وقع بعدهم، فلا يعتد به في الشريعة المطهرة، فافطن لهذا ترشد.
قلت: فالإجماع؛ إجماع السلف، ومن سواهم تبع لهم، اللهم غفرا.
وحكى الإجماع على ذلك جماعة؛ كإسحاق بن راهويه، ومحمد بن نصر المروزي، وغيرهم من أهل العلم.
قال الإمام المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص929): سمعت إسحاق بن راهويه يقول: (قد صح عن رسول الله r أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي rإلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر).
وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص225).
وقال الإمام المروزي / في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص925): (ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي r في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة الكرام مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي r، ثم عن الصحابة y في إكفار تاركها). اهـ
قلت: ومعلوم أن محمد بن نصر المروزي من أهل الاستقراء التام، والمعرفة الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع، والنزاع.
قال الحافظ الخطيب / في «تاريخ بغداد» (ج3 ص315)؛ عن المروزي: (كان من أعلم الناس بإختلاف الصحابة([167])، ومن بعدهم في الأحكام). اهـ
وقال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج14 ص34)؛ عن المروزي: (يقال: إنه كان أعلم الأئمة بإختلاف العلماء على الإطلاق). اهـ
قلت: وهذا الآثار تدل على إجماع الصحابة الكرام على هذا الفهم، وهو كفر تارك الصلاة.
وقد أشار الحافظ ابن رجب / على أن كثيرا من أهل الحديث على تكفير تارك الصلاة، مما يدل على أن من ينقل عن جمهور العلماء إنهم لا يكفرون تارك الصلاة، فهو خطأ لا يلتفت إليه في كتب الفقه، لأنهم يقصدون بالجمهور أصحاب المذاهب المعروفة، وهذا أيضا خطأ، فجمهور العلماء هم أكثر العلماء، فلا يقتصر على أصحاب المذاهب، لأنه أصطلاح لا يصح عند أهل الحديث.
قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص21): (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقول المرجئة). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج1 ص23): (وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر... وممن قال بذلك: ابن المبارك، وأحمد -في المشهور عنه- وإسحاق وحكى عليه إجماع أهل العلم).([168]) اهـ
قلت: لذلك لم نظفر بأي رجل من الصحابة الكرام، خالف ما ادعاه: «ربيع»، و«عبيد»، وأشكالهما من إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.
إذا فكيف تترك كل هذه الأدلة الواضحة، ويسمع بعد ذلك إلى من يحتج بالخلاف على الإجماع، مع أنهم قبلوا كثيرا من دعاوى الإجماع بما هو دون ذلك، والله المستعان.
قلت: فهذا الإجماع من أقوى الأدلة على بطلان قول: «ربيع المرجئ»، وبه تعرف أن ما سبق من عبثه، وتلاعبه في تضعيف طرق الأثر لا يجدي عنه شيئا، لأن العلماء حكوا الإجماع على صحته، بل حكوا على صحة إجماع الصحابة الكرام على كفر تارك الصلاة.
قلت: فإذا ثبت الإجماع، فمن خالف بعد ذلك، فهو محجوج بالإجماع السابق، ولو جعلنا الخلاف اللاحق سببا في زعزعة الثقة في الإجماع السابق؛ لسقط كثير من الإجماعات التي ادعاها أهل العلم، والعمل عليها حتى الآن، وفي هذا من المفسدة ما لا يخفى، اللهم غفرا.([169])
قلت: فالجميع محكوم بفهم صحابة رسول الله r، وهم مجمعون على كفر تارك الصلاة.
قلت: ولو طرد مذهب: «ربيع المرجئ» في هذا القول، لما صح لنا إجماع في كل زمان، فإذا كان التابعي الجليل مثل عبدالله بن شقيق لا يقبل قوله بدعوى الإجماع، فمن الذي سيقبل قوله؟!.
ثم دع عنك يا ربيع (لعل)، واجعلها في رأسك التالف، فالأصل أدعوى العالم -فضلا عن التابعي- بالإجماع؛ دعوى مقبولة، من يظهر خلافها، ولم تستطع أنت أن تظفر بصحابي واحد يقول بمثل قولك، بل ولم يصح عن عالم أنه ضعف أثر عبدالله بن شقيق، فلم يضعف الأثر إلا أشكالك من السفهاء([170])، والمعاندين!، اللهم سلم سلم.
فإن الأصل، والحجة إذا كان أمرا مجمعا عليه عند الصحابة الكرام، سواء في الأصول، أو الفروع؛ أن نقف على ما أجمعوا عليه، لأنهم هم جماعة المسلمين في الأمر الأول، وهذا هو التجمع المحمود، فمن خالف ذلك، فهو مشاق للرسولr ، واتبع غير سبيل المؤمنين، ووقع في التفرق، وهو على ضلالة.
قال تعالى: ]فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال[ [يونس:32].
قال المفسر القرطبي / في «جامع أحكام القرآن» (ج8 ص335): ( «ذا» صلة؛ أي: ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال... قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق، والباطل منزلة ثالثة... والضلال حقيقته الذهاب عن الحق). اهـ
وقال تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا[ [النساء:115].
قلت: ووجه الاستدلال بها ([171])؛ أنه تعالى توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهم، وإذا أجمعوا على أمر كان سبيلا لهم؛ فيكون اتباعه واجبا على كل واحد منهم، ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة.([172])
وعن إبراهيم النخعي / قال: (لو بلغني عنهم -يعني: الصحابة- أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزته به، وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم r).([173])
وعن عبد الله بن داود الخريبي / قال: (والله لو بلغنا أن القوم - يعني: الصحابة- لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم، لما زدنا عليه).([174])
قال ابن خزيمة: «يريد أن الدين الاتباع».
قلت: يجب الاقتداء بالصحابة y فيما أحببنا، وكرهنا.
وعن عبد الله بن مسعود t أنه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد؛ فاختار محمدا r؛ فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده؛ فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه r، فما رآه المؤمنون حسنا؛ فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا؛ فهو عند الله قبيح).([175])
وقال الحافظ الخطيب / في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص425): (الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم). اهـ
وقال الحافظ الخطيب / في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص427): (إذا أجمع أهل عصر على شئ، كان إجماعهم حجة، ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ). اهـ
قلت: إذا لا يعتد باختلاف العلماء([176])بعد إجماع الصحابة y في أن من ترك الصلاة فقد كفر؛ لإجماع الصحابة الكرام على ذلك.
فعن أبي حاتم الرازي / قال: (العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق، ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله r مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم؛ فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين، فعن أئمة الهدى من أتباعهم).([177])
قلت: فما أجمع عليه الصحابة الكرام؛ فهو حجة شرعية، ويسقط اختلاف العلماء من بعدهم مع إجماعهم، ويعتذر لهم: أما بأن الإجماع لم يصل إليهم، أو تأولوه، أو دخل عليهم حديث ضعيف، فقالوا به، أو شكوا فيه بما ورد عنهم من القرائن أنه ليس بإجماع، أو غير ذلك من الاجتهادات التي يعذرون بها العلماء؛ دون غيرهم في الدول الإسلامية.([178])
قال الحافظ الخطيب / في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص433): (فما أجمعوا عليه فهو حجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، فكذلك إذا اختلفوا على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث). اهـ
قلت: فيجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع، وأنه لا يجوز الخروج عنه في أي بلد من البلدان الإسلامية.([179])
قال الحافظ الخطيب / في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص435): (كما أن إجاعهم على قول إجماع على إبطال كل قول سواه؛ فكمالم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول؛ لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين).اهـ
وعن عمر بن عبد العزيز / قال: سن رسول الله r، وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها تبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا).([180])
قلت: فإجماع الصحابة y حجة يجب على المسلمين جميعا العمل به، ولا يجوز لهم مخالفته، وهذا هو الاتباع للسلف ومحبتهم، والاقتداء بهم.
فعن أحمد بن حنبل / قال: (الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي r وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير).([181]) أي: عند أختلافهم، فهو مخير بالدليل.
وعن أيوب السختياني / قال: (إذا بلغك اختلاف عن النبي r، فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، فشد يدك به، فإنه الحق، وهو السنة).([182])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج1 ص148): (فطريقة السلف والأئمة: أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون الألفاظ الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة، ورد باطلا بباطل). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «درء تعارض العقل والنقل» (ج7 ص672): (والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته، والجواب عما يعارضه). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «التسعينية» (ج2 ص531): (فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله، وسنة خلفائه الراشدين، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة، وتفرقت منه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى). اهـ
قلت: ومنازعات أهل الأهواء والبدع هي خصومات مذمومة، مدارها على اختلاف التضاد، ويتكلم أهلها بغير علم، وقصد حسن، اللهم غفرا.
قال أبو داود في «المسائل» (ص277): قلت لأحمد، الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي r، وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير).
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1058): (الإجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ). اهـ
قلت: فالإجماع مقطوع عليه، ويصار إليه لكونه حجة، وتحرم مخالفته لكونه إجماعا، إذ الأمة لا تجتمع على باطل.
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي / في «العدة» (ج4 ص1057): (وسمي إجماعا؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة، والآراء المختلفة). اهـ
قلت: ومن رد الإجماع أثم، وله وعيد شديد يوم القيامة، كائنا من كان اللهم سلم سلم.
قال الحافظ الخطيب / في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص434): (فمن جحد الإجماع الأول استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ومن رد الإجماع الآخر، فهو جاهل يعلم ذلك، فإذا علمه ثم رده بعد العلم، قيل له: أنت رجل معاند للحق وأهله). اهـ
قلت: فلا عذر لأحد بعد الإجماع في مخالفة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه مخالفة، قد بينت الأمور، وثبتت الحجة، واتقطع العذر، اللهم غفرا.
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
وثيقة: تكشف عن أقوال: ((عبيد الجابري)) الإرجائية في كتابه: ((القول الأحمد في شرح السنة للإمام أحمد))..................................... |
2 |
2) |
وثيقة: تكشف عن أقوال: ((عبيد الجابري)) الإرجائية في كتابه: ((فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة للحميدي))............... |
7 |
3) |
ذكر الدليل على نقض أقوال: «عبيد الجابري» الإرجائية، بقوله: أنه يكفي الإتيان بالشهادتين لإثبات إسلام العبد، دون العمل، ولو ترك: «الصلاة»، و«الزكاة»، و«صيام رمضان»، و«الحج»، وأنه لا يكفر من ترك هذه الأركان؛ إلا من جحدها في الدين، وقد خالف في ذلك إجماع السلف الصالح على تكفير تارك هذه المباني العظام، خاصة: «الصلاة»، من غير تفريق بين تركها تهاونا، وكسلا، وبين تركها جحودا، خلافا «للمرجئة»، الذين يصححون إيمان العبد، بمجرد النطق بالشهادتين فقط، وإن ترك العمل مع القدرة عليه........................................................................................................... |
15 |
4) |
فتاوى الإمام أحمد بن حنبل في بطلان حكم: «عبيد الجابري»، الذي لا يكفر إلا بالجحود في الصلاة وفي غيرها من الفرائض.............. |
19 |
5) |
المقدمة..................................................................................................... |
20 |
6) |
ذكر الدليل على كفر من ترك، ولم يأت بالشهادتين، فهو كافر، ومن ترك لواحد من الأعمال الأربعة: وهي: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، والحج، فهو كافر مرتد، حتى لو أتى بالشهادتين، وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على كفر من ترك لواحد من المباني الخمسة، وقد خالف: «عبيد الجابري»، الكتاب، والسنة، والإجماع، فهلك ووافق مذهب: «المرجئة المحضة القديمة»، ولابد........................................................................................ |
59 |
([3]) وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ج7 ص128 و611 و621)، و«الفوائد» لابن القيم (ص283)، و«الشريعة» للآجري (ص135)، و«مسائل في الإيمان» للشيخ الفوزان (ص34).
([4]) يشير إلى حديث: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»؛ وأنه في تكفير المتهاون في ترك الصلاة، لا في من تركها، وهو جاحد، فافهم لهذا.
([6]) وهؤلاء: «المرجئة العصرية» خالفوا السلف؛ لتتبعهم متشابه الأقوال، والأدلة، بل سعوا؛ لتأييد رأيهم بذلك، اللهم غفرا.
([7]) ولا يهولنك: هذا القول، فإنه موروث عن متقدمي: «المرجئة»، من: «جهمية»، و«أشعرية»، و«ماتريدية»، و«كرامية».
([8]) ومن ثبت عنه المخالفة، للإجماع ممن يعتبر خلافه، فقد تقرر في أصول أهل الحديث: أنه لا عبرة بقول يخالف إجماعهم، مهما كانت منزلة القائل.
([11]) ولا فرق بين من تهاون في تأدية الزكاة، وبين من جحدها.
وهذا الحكم ذهب إليه أبو بكر الصديق، والصحابة في قتال مانعي الزكاة.
([12]) بزاخة: ماء لطيء، أو لبني أسد، كانت فيه وقعة عظيمة، في أيام أبي بكر الصديق t.
انظر: «معجم البلدان» للحموي (ج1 ص408، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص210).
([13]) الحرب المجلية: المخرجة عن المال، والدار.
السلم المخزية: الصلح، والقرار على الذل والصغار.
ودى القتيل يديه: إذا أدى ديته.
تدونهم؛ أي: تدون ديتهم.
انظر: «نسخة الإمام ابن الصلاح، للجمع بين الصحيحين» للحميدي (ج1 ص131).
([15]) قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص210): (كذا ذكر البخاري: هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها؛ إلا قول أبي بكر t). اهـ
([18]) أمرا يعذرونكم به: رأيا، وحكما، يكون سببا لقبولكم، والعفو عنكم.
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص210).
([21]) قلت: فلم يقبل t الصلح، مع مانعي الزكاة، إلا بالحرب المجلية، والسلم المخزية.
* فلم يقبل t: توبة المرتدين، إلا بهذه الشروط.
([23]) والمرجئة العصرية: يفرقون بين مانعي الزكاة، وبين المرتدين، في قتال الصحابة y لهم.
بل الذين منعوا الزكاة، هم: المرتدون أنفسهم، لا فرق بينهم.
* فلا نقسم الذين قاتلهم الصحابة y إلى قسمين:
فنقول: قسم من الذين منعوا الزكاة، وقسم: من الذين ارتدوا، فإن هذا التقسيم ليس بصحيح.
* فهم: قسم واحد فتنبه.
وانظر: «الإيمان» لأبي عبيد (ص39)، و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج2 ص603 و687)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج4 ص23).
([24]) وانظر: «الكفاية في التفسير» لابن الحيري (ج2 ص87 و89)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج7 ص552)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (ج5 ص212)، و(ج6 ص315 و328)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج2 ص336)، و«تاريخ الأمم والملوك» للطبري (ج10 ص412)، و«بحر العلوم» للسمرقندي (ج3 ص102).
([25]) كذلك هؤلاء مخالفون في الإيمان لأهل السنة والجماعة؛ لأنهم قالوا: لو زالت جميع الأعمال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام.
قلت: وهذه المقولة الحادثة انتشرت بين أتباع: «ربيع المدخلي» في «شبكة سحاب» سابقا وغير ذلك، والله المستعان.
([30]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص223)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص56)، و«تقريب التهذيب» له (3667).
([31]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص211)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص42)، و«تقريب التهذيب» له (7296).
([32]) وانظر: «الثقات» لابن حبان (ج6 ص123)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج4 ص385)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص17).
([33]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج11 ص369)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص153)، و«تقريب التهذيب» له (2537).
([34]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص143)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص33)، و«تقريب التهذيب» له (3621).
([35]) وانظر: «الإيمان» لأحمد (ص312)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ح2 ص276)، و«الإيمان» للعدني (ص55)، و«أخبار مكة» للفاكهي (ج1 ص384).
([42]) وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ج2 ص658 و659 و660)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج7 ص162)، و«الترغيب والترهيب» للمنذري (ج1 ص55)، و«كشف الخفاء» للعجلوني (ج1 ص348)، و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (ج2 ص1003 و1006)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص76).
([44]) قلت: واختلاطه لم يكن بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة.
قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص351) عن الجريري: (وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات). اهـ
([51]) وهؤلاء: «المرجئة العصرية» خالفوا السلف؛ لتتبعهم متشابه الأقوال، والأدلة، بل سعوا؛ لتأييد رأيهم بذلك، اللهم غفرا.
([52]) ولا يهولنك: هذا القول، فإنه موروث عن متقدمي: «المرجئة»، من: «جهمية»، و«أشعرية»، و«ماتريدية»، و«كرامية».
([53]) ومن ثبت عنه المخالفة، للإجماع ممن يعتبر خلافه، فقد تقرر في أصول أهل الحديث: أنه لا عبرة بقول يخالف إجماعهم، مهما كانت منزلة القائل.
([56]) ولا فرق بين من تهاون في تأدية الزكاة، وبين من جحدها.
وهذا الحكم ذهب إليه أبو بكر الصديق، والصحابة في قتال مانعي الزكاة.
([57]) بزاخة: ماء لطيء، أو لبني أسد، كانت فيه وقعة عظيمة، في أيام أبي بكر الصديق t.
انظر: «معجم البلدان» للحموي (ج1 ص408، و«فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص210).
([58]) الحرب المجلية: المخرجة عن المال، والدار.
السلم المخزية: الصلح، والقرار على الذل والصغار.
ودى القتيل يديه: إذا أدى ديته.
تدونهم؛ أي: تدون ديتهم.
انظر: «نسخة الإمام ابن الصلاح، للجمع بين الصحيحين» للحميدي (ج1 ص131).
([60]) قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج13 ص210): (كذا ذكر البخاري: هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها؛ إلا قول أبي بكر t). اهـ
([63]) أمرا يعذرونكم به: رأيا، وحكما، يكون سببا لقبولكم، والعفو عنكم.
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج13 ص210).
([66]) قلت: فلم يقبل t الصلح، مع مانعي الزكاة، إلا بالحرب المجلية، والسلم المخزية.
* فلم يقبل t: توبة المرتدين، إلا بهذه الشروط.
([68]) والمرجئة العصرية: يفرقون بين مانعي الزكاة، وبين المرتدين، في قتال الصحابة y لهم.
بل الذين منعوا الزكاة، هم: المرتدون أنفسهم، لا فرق بينهم.
* فلا نقسم الذين قاتلهم الصحابة y إلى قسمين:
فنقول: قسم من الذين منعوا الزكاة، وقسم: من الذين ارتدوا، فإن هذا التقسيم ليس بصحيح.
* فهم: قسم واحد فتنبه.
وانظر: «الإيمان» لأبي عبيد (ص39)، و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج2 ص603 و687)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج4 ص23).
([69]) وانظر: «الكفاية في التفسير» لابن الحيري (ج2 ص87 و89)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج7 ص552)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (ج5 ص212)، و(ج6 ص315 و328)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ج2 ص336)، و«تاريخ الأمم والملوك» للطبري (ج10 ص412)، و«بحر العلوم» للسمرقندي (ج3 ص102).
([70]) قلت: فاستحلوا قتالهم، لأنهم كفروا في عدم تأديتهم الزكاة، مع إقرارهم بوجوبها، من غير جحود لها.
أخرجه أبو بكر البغدادي في «زاد المسافر» (ج2 ص193)؛ رواية بكر بن محمد.
وإسناده صحيح.
([73]) وانظر: «الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج1 ص102 و224)، و«والبداية والنهاية» لابن كثير (ج6 ص311)، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (ج2 ص342)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج12 ص276).
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص439)، وأبو داود في «المسائل» (277).
وإسناده صحيح.
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص438)، وابن المنذر في «الأوسط» (124).
وإسناده صحيح
([79]) فالإمام مالك /: يرى أن من ترك فريضة من فرائض الإسلام؛ من «صلاة»، أو «زكاة»، أو «صيام»، أو «حج»، فإنه يقاتل، لأنه كافر بتركه لهذه الفريضة، وقد أقره الإمام أحمد على ذلك.
([82]) العقال: الحبل الذي تربط به الدابة كيلا تنفلت.
فهذا أبو بكر t لو منع إنسان عناقا، أو عقالا لقاتله.
([91]) انظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج10 ص273)، و«المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق ابن مفلح (ج9 ص160)، و«كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (ج5 ص138).
([92]) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر (ج12 ص300)، و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (ج3 ص110)، و«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (ج14 ص409)، و«الإجابات المهمة» للشيخ الفوزان (ص10)، و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياش (ص583)، و«فيض الباري شرح صحيح البخاري» للكشميري (ج8 ص130)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج13 ص161).
([95]) وهم الخوارج: الذين خرجوا على: علي بن أبي طالب t.
* ومن أعظم: ما تأولوه في خروجهم على علي بن أبي طالب t؛ قولهم: أنك حكمت الرجال، والله يقول: (إن الحكم إلا لله) [الأنعام:57].
* وكانت قصة: التحكيم، بين علي، ومعاوية ﭭ، بعد معركة صفين.
وقال الخوارج: «لعلي t»، ولم تحكم القرآن، وقد كفرت بذلك، ولا حكم إلا لله.
وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (ج5 ص259)، و«خصائص علي بن أبي طالب» للنسائي (ص195)، و«فضائل الصحابة» لأحمد (ج2 ص627)، و«الشريعة» للآجري (ص27 و131)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (ج7 ص278)، و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج1 ص250).
([96]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج12 ص276 و277)، و«معالم السنن» للخطابي (ج3 ص563)، و«أعلام الحديث» له (ج1 ص741)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (ج1 ص202 و203)، و«إكمال المعلم» للقاضي (ج1 ص243 و244).
([97]) الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج9 ص99)، ومسلم في «صحيحه» (ج2 ص742) من حديث: أبي سعيد الخدري t.
([100]) كذلك هؤلاء مخالفون في الإيمان لأهل السنة والجماعة؛ لأنهم قالوا: لو زالت جميع الأعمال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام.
قلت: وهذه المقولة الحادثة انتشرت بين أتباع: «ربيع المدخلي» في «شبكة سحاب» سابقا وغير ذلك، والله المستعان.
([107]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص223)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص56)، و«تقريب التهذيب» له (3667).
([108]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج30 ص211)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج11 ص42)، و«تقريب التهذيب» له (7296).
([109]) وانظر: «الثقات» لابن حبان (ج6 ص123)، و«تهذيب الكمال» للمزي (ج4 ص385)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج2 ص17).
([110]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج11 ص369)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج4 ص153)، و«تقريب التهذيب» له (2537).
([111]) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (ج16 ص143)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (ج6 ص33)، و«تقريب التهذيب» له (3621).
([112]) وانظر: «الإيمان» لأحمد (ص312)، و«الدر المنثور» للسيوطي (ح2 ص276)، و«الإيمان» للعدني (ص55)، و«أخبار مكة» للفاكهي (ج1 ص384).
([119]) وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ج2 ص658 و659 و660)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج7 ص162)، و«الترغيب والترهيب» للمنذري (ج1 ص55)، و«كشف الخفاء» للعجلوني (ج1 ص348)، و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (ج2 ص1003 و1006)، و«شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص76).
([120]) وانظر: «الإبانة الكبرى» لابن بطة (ج1 ص418)، و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (ج2 ص1006)، و«جامع البيان» للطبري (ج11 ص361)، و«الصلاة» لابن القيم (ص59).
([123]) وقد نقل غير واحد من أهل العلم: إجماع الصحابة، والتابعين: على تكفير تارك الصلاة، من غير تفريق بين من تركها تهاونا، وكسلا، أو تركها جحودا.
([124]) يثعب: بفتح، ثم سكون، ثم فتح، أي: يجري، يسيل، وينفجر.
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج1 ص212)، و«السان العرب» لابن منظور (ج1 ص236)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (ج2 ص278).
([125]) وانظر: «مشكلات الموطأ» للبطليوسي (ص63)، و«الاستذكار» لابن عبدالبر (ج2 ص281)، و«تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص893)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج1 ص167)، و«الصلاة» لابن القيم (ص67)، و«الشريعة» للآجري (ج2 ص649)، و«معرفة الصحابة» لابي نعيم (ج1 ص215)، و«الإيمان» لابن أبي عمر العدني (ص98 و99)، و«الإيمان» لابن أبي شيبة (ص34).
([126]) وانظر: «السنة» للخلال (ج5 ص21)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج2 ص235)، و(ج11 ص19 و376)، و«الكبائر» للذهبي (ص114 و115 و117 و118).
([128]) وإن تعجب، فعجب أمر أدعياء السنة، إذا احتجوا لنقضه؛ بأقوال خصوم أهل السنة والجماعة: من أهل الأهواء.
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1876) من طريق محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: كتب الأوزاعي فذكره.
قلت: وهذا سنده حسن.
أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (ج6 ص120 و121) من طريق جعفر بن محمد الفريابي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني الهيثم بن جميل به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
ومن هذا الوجه ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج2 ص140).
([134]) وانظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص28)، و«الصلاة» لابن القيم (ص26)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج2 ص242).
([137]) قلت: واختلاطه لم يكن بالفاحش، وهذا لا يضر في الجملة.
قال الحافظ ابن حبان / في «الثقات» (ج6 ص351) عن الجريري: (وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات). اهـ
([141]) قلت: وأضف أن الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري /، والحافظ مسلم بن الحجاج القشيري /؛ روايا عن بشر بن المفضل عن الجريري في صحيحيهما، وهذا الإسناد متفق عليه عند الشيخين، فلا يرد ذلك بالتكلف والتعسف، فإن ذلك مسلك أهل الأهواء، والعياذ بالله.
قال ابن الكيال / في «الكواكب النيرات» (ص184): (وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل). اهـ
([147]) قلت: وهؤلاء: «المرجئة» ليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه من تضعيف أثر عبدالله بن شقيق العقيلي في كفر تارك الصلاة بهذه الطريقة الفاسدة في تضعيف الأسانيد للأحاديث، وهذا أن دل، فإنه يدل على انحراف القوم في الدين، اللهم سلم سلم.
(
([150]) وقع عنده: «شقيق بن عبدالله»، وهو خطأ؛ صوابه: «عبدالله بن شقيق»، وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص515)، وكذا في «المجموع» للنووي (ج3 ص18).
([151]) قلت: وهي الطبعة المعتمدة عند الشيخ الألباني / في صحة الأحاديث والآثار في آخر حياته، والله ولي التوفيق.
([152]) وانظر: «موسوعة الصلاة الصحيحة» للثبتة (ج2 ص777)، و«آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية» للحاشدي (ج2 ص627).
([153]) قلت: فتضعيف «المرجئة» للأثر لا يقبل منهم، ولا يلتفت إليهم، لذلك نوافق، ونتابع ما اتفق عليه العلماء قديما وحديثا في صحته، اللهم غفرا.
([158]) وانظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (ج2 ص75)، و«الصلاة» لابن القيم (ص67)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج4 ص225)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج1 ص23)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج10 ص265)، و«الفتاوى» لشيخنا ابن عثيمين (ج12 ص134).
أخرجه الخلال في «السنة» (ج4ص142)، واللالكائي في «الإعتقاد» (ج4 ص1829)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (87) من طريق محمد بن جعفر عن جعفر بن عوف عن الحسن البصري به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (893)، والخلال في «السنة» (1379)، وأحمد في «الإيمان» (210)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (876)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1538) من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبر به.
قلت: وهذا سنده حسن.
أخرجه اللالكائي في «الإعتقاد» (ج2 ص828)، وابن منده في «الإيمان» (2170)، وابن الجعد في «حديثه» (2634)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (947)، والبغوي في «شرح السنة» (347)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص229)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (ج3 ص366) من طريق زهير بن حرب عن أبي الزبير به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص925) من طريق محمد بن يحيى الذهلي ثنا محمد بن المفضل السدوسي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني به.
قلت: وهذا سنده صحيح، ومحمد بن المفضل ثقة تغير بآخرة، وقد روى عنه محمد بن يحيى الذهلي قبل الإختلاط.
انظر: «حاشية كتاب المختلطين» للعلائي (ص117).
وذكره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ج1 ص371).
وأورده ابن القيم في «الصلاة» (ص524)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (ج4 ص225)، والذهبي في «الكبائر» (ص118).
([166]) قلت: و«المرجئة العصرية»، في منهجهم الذي جعلوه ركيزة من ركائزهم في التهوين من شأن أركان الإسلام، عدا الشهادتين.
([169]) قلت: والمرجئة لم يظفروا: بصحابي واحد يقول بقولهم، بل ولم يصح لهم عن التابعين عن أحد والذي جاء، عن الزهري /، وهو من صغار التابعين، لا يصح عنه، وهو ليس بصريح أيضا في عدم تكفيره لتارك الصلاة، مع أنه لا يعتد بقوله في هذه المسألة، وإن صح عنه؛ لما ثبت من الكتاب، والسنة، والإجماع على تكفير تارك الصلاة، اللهم سلم سلم.
* وأثر الزهري: أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ج2 ص957).
وانظر: «الصلاة» لابن القيم (ص67)، و«الترغيب والترهيب» للمنذري (ج1 ص393).
([170]) قلت: وهل يقال عن أئمة السنة قد فاتهم تضعيف أثر عبد الله بن شقيق، ثم تأتي أنت فتضعفه، وأهل السنة يروون مالهم، وما عليهم، وأما أهل الأهواء من أمثالك لا يروون إلا مالهم، فليس لك وجه في تضعيف الأثر، فكيف نترك نهج الأئمة الرشيد، لمثل فهمك البعيد، ومن علم حجة على من لم يعلم.
([171]) قلت: وأول من احتج بهذه الآية هو الإمام الشافعي /، ولعله كان أول من احتج للإجماع بنص من الكتاب، وبها احتج أكثر علماء الأصول.
([172]) وانظر: «الأحكام القرآن» للشافعي (ج1 ص53)، و«الرسالة» له (ص475)، و«العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (ج4 ص1064)، و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (ج1 ص155)، و«المسودة في أصول الفقه» لآل ابن تيمية (ج1 ص615)، و«الإحكام» للآمري (ج1 ص200).
أخرجه الدارمي في «المسند» (224)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج4 ص227).
وإسناده صحيح.
ونقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج6 ص27).
أخرجه البيهقي في «المدخل» (49)، وفي «الإعتقاد» (ص208)، وابن النقور في «الفوائد» (32)، وابن الأعرابي في «المعجم» (861)، والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (541)، والآجري في «الشريعة» (ج2 ص413)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص379)، والبزار في «المسند» (130)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (445)، والحاكم في «المستدرك» (ج3 ص78)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (3602)، وفي «المعجم الكبير» (8582)، والطيالسي في «المسند» (246)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج1 ص375)، والبغوي في «شرح السنة» (ج1 ص214).
وإسناده حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (ج2 ص17)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (959)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (ج2 ص188).
([176]) قلت: والمراد أن اجتهاد العلماء من بعدهم يسقط مع إجماعهم؛ فلا يبحث، ولا يحتج به، فافهم لهذا ترشد.
([179]) قلت: فما أجمع عليه السلف فهو حجة، ويسقط الاجتهاد فيما يسمى بـ«المجالس، والهيئات، والمؤتمرات، واللجان، والجمعيات»، فلا يعتد مع إجماعهم، ومن رد إجماعهم أثم وضل، ووقع في الندامة، والويل يوم القيامة.
أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج3 ص386)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (230)، واللالكائي في «الإعتقاد» (134)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (455)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (5)، والأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص109)، والآجري في «الشريعة» (ص48)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (2326)، والخلال في «السنة» (ج4 ص127)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ج1 ص357).
وإسناده حسن.
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص439)، وأبو داود في «المسائل» (277).
وإسناده صحيح.