الرئيسية / أحكام الرضاع / شخص رضع من خالته، والآن يريد الزواج من بنتها فهل يجوز ذلك؟.
شخص رضع من خالته، والآن يريد الزواج من بنتها فهل يجوز ذلك؟.
سئل فضيلة العلامة المحدث فوزي الأثري؛ شخص رضع من خالته، والآن يريد الزواج من بنتها فهل يجوز ذلك؟.
فأجاب فضيلته: (بارك الله فيك: عن مسألة الرضاعة: هل متاكدين أنه رضع خمس رضعات مشبعات، أدنى من ذلك لا تكون الرضاعة، لأنفي أناس مجرد ما يشرب الطفل يظنون أن ذلك الرضاعة، والرضاعة لابد لها من عدة مجالس وضع الطفل، ليس مجرد الرضاعة).