القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / نفائس معدن الحديد في جواز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في الحر الشديد

2023-11-29

صورة 1
نفائس معدن الحديد في جواز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في الحر الشديد

 

 

 

نفائس معدن الحديد

في

جواز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة

في الحر الشديد

 

دراسة أثرية منهجية علمية في نوع من أنواع الأعذار الشرعية في ترك الجمعة والجماعة في المساجد وهو الحر الشديد الذي يشق على المصلين ولما يلحقهم من الأذى بسببه، وهذا من  التخفيف والتيسير في الإسلام

 

تأليف العلامة المحدث:

الشيخ فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

    

رب سهل يا كريم

غربة

الفقه الصحيح بأحكام الصلاة

في المساجد

 

عن الزهري / قال: «دخلت على أنس بن مالك ط بدمشق، وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟، فقال: لا أعرف شيئا اليوم مما أدركت، إلا هذه الصلاة، وقد ضيعتم منها ما قد ضيعتم!».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج1 ص134) من طريق عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الزهري به.

وأخرجه البخاري أيضا في «صحيحه» (529)، والترمذي في «سننه» (2447)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص100)، وابن المبارك في «الزهد» (1512)، وأبو يعلى في «المسند» (ج6 ص74)، وابن وضاح في «البدع» (193)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (78)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1723) من طرق عن أنس بن مالك ط به.

قلت: رضي الله عن أنس بن مالك؛ كيف لو أدرك زماننا، ليرى الغربة في المساجد، فلا يكاد يرى مصليا باحثا عن سنة في الصلاة ليعمل بها في المسجد!.

قال الفقيه ابن رجب / في «فتح  الباري» (ج3 ص56): (إنما كان يبكي أنس بن مالك ط من تضييع الصلاة إضاعة مواقيتها). اهـ

قلت: وهذا يدلك على شدة حرص الصحابة الكرام على أمر الدين إذا رؤوا المخالفات الشرعية في المسجد من تضييع أوقات الصلوات وغير ذلك.([1])

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الحمد لله أولا وآخرا

المقدمة

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد r، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذا جزء لطيف في جواز التخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد؛ لغلبة الحر الشديد، والتعب على المرء المسلم لما يلحقه من المشقة، وهو عذر له في الشريعة المطهرة.

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (إن الدين يسر).([2])

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى
رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).
([3])

 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([4])

وعن عبد الله بن مسعود  ط قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([5])

قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (الرخصة: أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة). اهـ

وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده). اهـ؛ أي: لقصد الشارع.

قلت: لذلك فترك الرخصة مع ظن سببها قد تؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير، وإلى السآمة والملل، وترك الدوام، وكراهية العمل. ([6])([7])

فالرخصة منحة من الله تعالى، شرعت لدفع المشقة عن العباد.

قال الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص200)؛ عن المفهوم من قصر الصلاة: (وهذا كله يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج). اهـ

قلت: فغلبة الحر على المرء هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة؛ فأباح الشارع أيضا له الجمع، لأنه بحاجة إلى ذلك، لما يلاقي مشقة الحضورإلى المسجد([8])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج23 ص244): (فأما صلاة الجماعة: فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر). اهـ

وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص370): (اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد، إلا من عذر). اهـ

وقال الفقيه ابن المنذر / في «الإجماع» (ص18): (وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم). اهـ

قلت: فأهل الأعذار تسقط عنهم صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة.

وقال الفقيه ابن المنذر / في «الأوسط» (ج4 ص17): (أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم ). اهـ

وقال الفقيه الشيرازي/ في «المهذب» (ج4 ص71): (وتسقط الجماعة بالعذر). اهـ

قلت: فالحر المؤذي يجوز فيه التخلف عن الجمعة، والجماعة في المساجد.

قال الفقيه النووي / في «المجموع» (ج4 ص71): (البرد الشديد عذر في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر). اهـ

وقال الفقيه ابن قاسم / في «حاشية الروض» (ج2 ص362): (وحر، لمشقة الحركة فيها، إذا كان خارجا عما ألفوه). اهـ

قلت: فأهل العلم جعلوا الحر المؤذي، كالبرد المؤذي في عدم حضور الجماعات في المساجد.([9])

وقال الفقيه ابن قاسم / في «حاشية الروض» (ج2 ص362): (ذكر أبو المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع، كالحر المزعج عذر). اهـ

وذهبت الشافعية: إلى أن كلا من المطر، والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن الجماعة، سواء أكانت بالليل أم بالنهار، وكذا الحر الشديد يبيح التخلف عن الجماعة في المساجد، سواء في الليل، أو النهار.([10])

قلت: فالعذر كلمة واسعة، فهو يشمل كل ما يحول بين المرء، وبين إتيانه للمسجد.

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج4 ص317): (قوله: (أو أذى بمطر أو وحل)؛ هذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة؛ فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي: إذا كانت السماء تمطر، وإذا خرج للجمعة، أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور.

والأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه، أو ببرودة الجو، أو ما أشبه ذلك([11])، وكذلك لو خاف التأذي بوحل). اهـ

وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص136): (اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين:

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف.([12])

 وينتظم تحت هذا المعنى: الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله.

وذلك أن الله تعالى وضع هذه الشريعة خفيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك.

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل: قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر ... فإذا أوغل في عمل شاق، فربما قطعه عن غيره!). اهـ

قلت: فالمشقة الخارجة عن المعتاد، هي موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ الإنسان هنا أولى من تعريضه للضرر.([13])

وتأتي القاعدة المعروفة: (المشقة تجلب التيسير).

قلت: فغلبة الحر الشديد على المرء هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة.([14])

قلت: فإتيان المرء الجماعة في المسجد يشق عليه، ويحال بينه، وبينها، لهذا السبب، وهو خارج عن مقدوره واستطاعته، فرخص له في التخلف عنها، والجمع بين الصلاتين، حتى يزول عذره، تخفيفا وتيسيرا من الله تعالى.

فالـعذر: هـو سبـب يبـيح الانتـقال إلى حكم أخف في الشريعة؛ مثل: الجمع بين

الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد.([15])

قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج16 ص243): (العذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع، حائل بينه، وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ

وقال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص243): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع، وأمر مؤذ). اهـ

قلت: فيعذر المرء بترك الجماعة في المسجد بسبب ما يحصل له المشقة في إتيان المسجد.([16])

وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص373): (وكل عذر جاز به ترك الجماعة، جاز به ترك الجمعة). اهـ

وقال الفقيه ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج3 ص259): (والعذر في التخلف عنها يعني: الجمعة - كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض). اهـ

وقال ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص195): (وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة). اهـ

وقال الفقيه ابن مفلح / في «الفروع» (ج2 ص41)؛ باب: العذر في ترك الجمعة والجماعة. اهـ

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                                                            كتبه

                                                                                أ بو عبد الرحمن الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

وبه أثق في كفاية أسبابي

ذكر الدليل على سنية الجمع بين الصلاتين

في الحر المؤذي، والتخلف عن الجمعة والجماعة في المساجد في

الحر المؤذي وثبوت الرخصة في ذلك

 

 

الدين حنيفية سمحة، وشريعة محكمة، وازنت في الأحكام بين سلامة البدن، والمحافظة عليه، وسلامة النفس، والسمو بهما إلى عالم التيسير، وعدم المشقة عليهما، فأباح الدين للمصلي في الحر الشديد أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المسجد، وله أن يجمع بين الصلاتين،  فيجمع مثلا: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، للمشقة التي تلحق به، ودفع الضرر الذي يلحقه في تكرار الإتيان إلى المسجد في يوم خمس مرات، فدعت الحاجة إليه، وهو عذر أيضا في الشريعة المطهرة.([17])

تعريف الرخصة:

في اللغة: هي عبارة عن التيسير والتسهيل.([18])

والرخصة: أصل يدل على لين، وخلاف شدة، والرخصة في الأمر: خلاف التشديد، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي، وترخيص الله تعالى للعبد في أشياء خففها عنه.([19])

وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل القائم لعذر شاق.([20])

قلت: فالمبادئ العامة المقطوع بها في الإسلام، مبدأ اليسر والتسهيل، والتسامح والاعتدال([21])، ورفع الحرج والمشقة في الأحكام الشرعية؛ سواء أكان الحكم منصوصا عليه صراحة في الشريعة، أم مستنبطا بواسطة الفقهاء.([22])

قال ابن عاشور/ في «مقاصد الشريعة» (ص61): (إن حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى الجيلة، فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها، ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات). اهـ

قلت: وهذه السماحة ثابتة في الإسلام.

قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (الرخصة: أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة،). اهـ

وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده). اهـ؛ أي: لقصد الشارع.

قلت: لذلك فترك الرخصة مع ظن سببها قد تؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير، وإلى السآمة والملل، وترك الدوام، وكراهية العمل. ([23])([24])

فالرخصة منحة من الله تعالى، شرعت لدفع المشقة عن العباد.

قال الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص200)؛ عن المفهوم من قصر الصلاة: (وهذا كله يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج). اهـ

قلت: فغلبة الحر على المرء هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة؛ فأباح الشارع أيضا له الجمع، لأنه بحاجة إلى ذلك، لما يلاقي مشقة الحضور إلى المسجد([25])

قلت: فإتيان المرء الجماعة في المسجد يشق عليه، ويحال بينه، وبينها، لهذا السبب، وهو خارج عن مقدوره واستطاعته، فرخص له في التخلف عنها، والجمع بين الصلاتين، حتى يزول عذره، تخفيفا وتيسيرا من الله تعالى.

قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .

وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .

قلت: وهذه الآيات تدل على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية.([26])

قال الفقيه الطبري / في «جامع البيان» (ج2 ص91): (يريد ربكم أيها المؤمنون بما شرع لكم- التخفيف، والتسهيل عليكم، ولا يريد بكم الشدة، والمشقة عليكم).اهـ

وقال الفقيه ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج7 ص115): (الله تعالى يقول: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78] ، وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة: 286]، وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] ولا حرج، ولا عسر، ولا تكليف ما ليس في الوسع). اهـ

وقال الفقيه العز بن عبد السلام / في «شجرة المعارف» (ص401): (أخبرنا ربنا أنه يريد بنا اليسر؛ أي: التخفيف والتسهيل، ولا يريد بنا العسر؛ أي: الشدة والمشقة، وأنه ربنا رحيم، تواب حكيم.

وليس من آثار اللطف والرحمة، واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق بغير فائدة عاجلة، ولا آجلة). اهـ

قلت: فالدين أسس على اليسر([27]) والرفق، والعطف والتخفيف، والعذر هو الأصل في ذلك.([28])

فالعذر: هو سبب يبيح الانتقال إلى حكم أخف في الشريعة؛ مثل: الجمع بين الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد.([29])

قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج16 ص243): (العذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع، حائل بينه، وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ

قال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص243): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع، وأمر مؤذ). اهـ

قلت: فيعذر المرء بترك الجماعة في المسجد بسبب ما يحصل له المشقة في إتيان المسجد.([30])

وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص373): (وكل عذر جاز به ترك الجماعة، جاز به ترك الجمعة). اهـ

وقال الفقيه ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج3 ص259): (والعذر في التخلف عنها يعني: الجمعة - كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض). اهـ

وقال الفقيه ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص195): (وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة). اهـ

وقال الفقيه ابن مفلح / في «الفروع» (ج2 ص41)؛ باب: العذر في ترك الجمعة والجماعة. اهـ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ه قال: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة).([31])

وبوب البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص23)؛ باب: الدين يسر.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خير رسول الله ه بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر؛ إلا اختار أيسرهما).([32])

قال الفقيه النووي / في «المنهاج» (ج15 ص83): (وما خير رسول الله ه بين أمرين، إلا اختار أيسرهما)؛ فيه استحباب الأخذ بالأيسر، والأرفق). اهـ

وبوب عليه النووي / في «المنهاج» (ج15 ص83)؛ باب: مباعدته ه للآثام واختياره من المباح أسهله.

وقال الفقيه القرطبي / في «المفهم» (ج6 ص118): (قولها: «وما خير رسول الله ه بين أمرين، إلا اختار أيسرهما»؛ تعني: أنه كان إذا خيره أحد في شيئين يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت عليه مصلحتان؛ مال للأيسر منهما، وترك الأثقل أخذا بالسهولة لنفسه، وتعليما لأمته). اهـ

وعن ابن عباس ط قال: (خذ بأيسرهما عليك)، قال الله تبارك وتعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .([33])

وعن مجاهد / قال: (خذ بأيسرهما عليك فإن، الله لم يرد إلا اليسر).([34])

وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). وفي رواية: (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم).([35])

وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (إن الدين يسر).([36])

وعن أنس بن مالك ط قال: قال رسول الله ه: (يسروا ولا تعسروا).([37])

قلت: فإذا تضرر المصلي من تعب الجسم رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة، وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: ]فاتقوا الله ما استطعتم[ [التغابن: 16]، ولقوله
 

ه: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([38])

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([39])

وعن عبد الله بن مسعود  ط قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([40])

وعن مسروق / قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([41])

وعن إبراهيم التيمي / قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره؛ كما يحب أن يطاع في عزائمه).([42])

قلت: فالمبادئ العامة المقطوع بها في الإسلام، مبدأ اليسر والتسهيل، والتسامح والاعتدال، ورفع الحرج والمشقة في الأحكام الشرعية؛ سواء أكان الحكم منصوصا عليه صراحة في الشريعة، أم مستنبطا بواسطة الفقهاء.([43])

إذا فمن الأعذار ما كان دليله النص، ومنها: ما يكون دليله القياس، أو الاستنباط، فافطن لهذا.

قلت: فالعذر كلمة واسعة، فهو يشمل كل ما يحول بين المرء، وبين إتيانه المسجد، ولا يشترط في المانع أن يكون منصوصا عليه في الدين.([44])

قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص136): (العذر يتسع القول فيه وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ

وقال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج4 ص82): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع وأمر مؤذ). اهـ

قلت: ومشروعية الرخص؛ هو أمر مقطوع به أيضا في الشريعة، ومما علم من دين الأمة بالضرورة، كرخص: الجمع بين الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد؛ لعذر وغير ذلك، وهذا يدل على مطلق رفع الحرج والمشقة عن المسلمين.([45])

قال ابن العربي / في «القبس» (ج1 ص327): (ولا يطمئن إلى الجمع، ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة، كما أنه لا يكع([46]) عنه إلا أهل الجفاء، والبداوة).اهـ

وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص136): (اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين:

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف.([47])

 وينتظم تحت هذا المعنى: الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله.

وذلك أن الله تعالى وضع هذه الشريعة خفيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك.

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل: قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر ... فإذا أوغل في عمل شاق، فربما قطعه عن غيره!). اهـ

قلت: فالمشقة الخارجة عن المعتاد، هي موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ الإنسان هنا أولى من تعريضه للضرر.([48])

وتأتي القاعدة المعروفة: (المشقة تجلب التيسير).

قلت: تفيد القاعدة أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل، ويلزم التوسيع في وقت الضيق.

والمقصود بالمشقة هنا؛ المشقة التي تتجاوز الحدود العادية، والتي لا يستطيع المكلف بسببها الدوام على العمل، أو القائم به، فيضطر إلى تركه، أو التخفيف فيه عن نفسه؛ لكي لا يلحقه الضرر في حياته.

قال تعالى: ]فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه[ [البقرة: 173] .

وقال تعالى: ]فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم[ [المائدة:3] .

وقال تعالى: ]ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[ [البقرة: 185] .

وقال تعالى: ]وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة[ [النساء: 101] .

وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286].

وقال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 158].

قال الفقيه العز بن عبد السلام / في «الإشارة إلى الإيجاز» (ص78): (شبه نسخ التكاليف الشاقة عن هذه الأمة بوضع الأحمال الثقيلة عن حاملها، والإصر: هو العهد الثقيل). اهـ

وقال الفقيه ابن العربي / في «أحكام القرآن» (ج2 ص368): (كانت شرعة من قبلنا بالرهبانية، وشريعتنا بالحنيفية السمحة). اهـ

قلت: وهذا هو عين اليسر، والتخفيف، وإسقاط الحرج.

فوضع الله تعالى عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة، والأعمال الشاقة؛ التي دل عليها؛ قوله تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286].

قلت: فالشريعة مبنية على المقاصد، وأن المقصد الأعظم هو: جلب المصالح، ودرء المفاسد، وأن بقية المقاصد؛ كمراعاة التخفيف، ورفع الحرج عن الناس، وإقامة العدل بينهم ما هي إلا مصالح تجلب للخلق.([49])

قال الفقيه ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص219): (وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده). اهـ

وقال الفقيه الآمدي / في «الإحكام» (ج3 ص389): (المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة، أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين). اهـ

قلت: فالأحكام شرعت لمصلحة العباد، وأن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصحة.

فالتيسير، ورفع الحرج هذا أصل عظيم في الدين، وركن من أركان شريعة المسلمين شرفنا الله تعالى بهذا الأصل؛ فلم يحملنا إصرا، ولا كلفنا في مشقة أمرا، كما قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ [البقرة: 286]، وأنه تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج إلا ونفاه عنها([50])، ولله الحمد والمنة.

قال الفقيه العز بن عبد السلام / في «الإشارة إلى الإيجاز» (ص81): (وما جعل عليكم في الطاعة، والعبادة من مشقة شديدة). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج15 ص312): (إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج25 ص282): (أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا؛ ولهذا يثني الله على العمل الصالح ويأمر بالصلاح والإصلاح وينهى عن الفساد. فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا). اهـ

  وقال الفقيه ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص3): (الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها). اهـ

  وقال الفقيه ابن القيم / في «مفتاح دار السعادة» (ج1 ص316): (فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من اقضيته واقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع اقضيته تعالى، وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب). اهـ

وقال الفقيه العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج1 ص11): (والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح). اهـ

قلت: فلو حصل التعب، والمشقة لأمر عارض؛ فإنه يرخص في تلك الحال في التخلف عن صلاة الجماعة.

قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص683): (الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تضبط بضابط: وهو كل ما يخل بالخشوع، وحضور القلب([51])، فإنه عذر في ترك الجماعة؛ كانحباس البول، والغائط، والريح، والبرد الشديد، والأمطار، وما أشبه ذلك، فهذه أعذار يجمعها أنها تفوت الخشوع، أو توجب المشقة في الحضور). اهـ

قلت: فلا بأس بالأخذ بالرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.

قال الفقيه الدهلوي / في «حجة الله البالغة» (ج2 ص26): (ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف، والسقيم، وذي الحاجة، اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط). اهـ

قلت: فحث الإسلام على التخفيف في صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة؛ من أجل دفع المشقة عن المسلمين، ومراعاة للفروق الفردية بينهم.

ومن أجل ذلك رخص الإسلام في التخلف الاضطراري عن صلاة الجماعة بسبب عذر التعب الشديد في الجسم، الذي يشق على النفس، فأباح له ترك الواجب إذا شق عليه فعله.

قال تعالى: ]فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه[ [البقرة: 173] .

وقال تعالى: ]فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم[ [المائدة:3] .

لذلك وضع الله تعالى عن هذه الأمة من التكاليف الغليظه، والأعمال الشاقة.([52])

قال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 157] .

وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]

ومنه: من الأعذار فيما يبيح ترك الجمعة والجماعة إذا حصلت المشقة، أو الحاجة، أو الضرر.

فعن كثير مولى ابن سمرة، قال: (مررت على عبد الرحمن بن سمرة ط، وهو

قاعد على بابه يوم الجمعة، فقال: ما خطب أميركم؟، فقلنا: أو ما جمعت([53])؟، قال: لا حبسنا هذا الردغ).([54]) وفي رواية؛ الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة ط قال: (منعني هذا الردغ من الجمعة).([55])

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه استصرخ([56])على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق، وترك الجمعة حينئذ).

وفي رواية: (أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له: أن سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه مرض في يوم الجمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة، وترك

 

الجمعة)، وفي رواية: (ولم يشهد الجمعة).([57])

قلت: فهذا ابن عمر رضي الله عنه يترك صلاة الجمعة لهذه الحاجة، والضرورة،

فهل أنتم أحرص على صلاة الجمعة في المسجد من ابن عمر رضي الله عنهما؟!.([58])

قلت: فالعبادة تقوم على اليسر والسعة، لا على العسر والحرج، بل هي في حدود استطاعة الإنسان العادي، حيث يستطيع القيام بها من غير عنت، وصدق الله العظيم حيث يقوم: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].

وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ [البقرة: 286] .

وقال تعالى: ]وما أنا من المتكلفين [ [ص: 86] .

قال الفقيه العز بن عبد السلام / في «الإشارة إلى الإيجاز» (ص81): (وما جعل عليكم في الطاعة، والعبادة من مشقة شديدة). اهـ

قال الفقيه ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص121): (إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد... وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله ه أتم دلالة وأصدقها). اهـ

قلت: فإذا ظهرت مشقة في عبادة، فيرخص فيها، وتوسع من الضيق([59]) إلى السعة للضرورة.

والضرورة: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال.

فيتعين عندئذ ارتكاب الحرام([60])، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن حدود الشريعة المطهرة. ([61])

وقال الفقيه العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج2 ص5): (فالضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها، والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها). اهـ

قلت: فمقصود الشرع من الخلق خمسة:

(1) أن يحفظ عليهم دينهم.

(2) وأنفسهم.

(3) وعقلهم.

(4) ونسلهم.

(5) ومالهم.

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.([62])

قلت: فهذه الضرورات الخمس في الإسلام هي:

(1) حفظ الدين: والدين؛ هو أعلى المراتب، وأشرفها، وأفضلها، ذلك بأن الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح، ودرئه لأقبح المفاسد، مع شرفه في نفسه، وشرف متعلقه؛ ولأن الدين أصل ما دعا إليه القرآن والسنة، ونشأ عنهما.

(2) حفظ النفس: والنفس؛ هي: ما تقوم بها حياة المرء.

(3) حفظ العقل: والعقل؛ هو مناط التكليف، و بدونه لا يمكن للمرء أن يقوم بالتكاليف.

(4) حفظ النسل: والنسل؛ المقصود به الذرية، وحفظ الفرج، وغير ذلك.

(5) حفظ المال: والمال؛ هو كل ما يملك المرء؛ سواء كان نقدا أو عينا.

قلت: والضرورات([63]): هي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وفوت حياة.([64])

قال الفقيه ابن عاشور / في «مقاصد الشريعة» (ص79): (المصالح الضرورية: هي التي تكون الأمة بمجموعها، وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش). اهـ

قلت: فهي ضرورية؛ ولأن فقدها يوقع الضرر، وبوجودها يندفع الضرر.

قال الفقيه العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج1 ص4): (اتفق الحكماء، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء([65])، والأبضاع([66])، والأموال، والأعراض).

وقال الفقيه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (فإن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال؛ ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته، ويعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة؛ كالبنيان يشد بعضه بعضا).([67]) اهـ

قلت: فإذا بلغ ذلك الأمر؛ فإن لم يكن مأذونا له في الشرع، فقد كلف عسرا، ومنع يسرا، وذلك غير الذي أخبر الله تعالى أنه أراده بخلقه؛ لقوله تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .

قال تعالى: ]إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى[ [النحل: 90] ، هذا أمر بالمصالح وأسبابها.

وقال تعالى: ]وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي[ [النحل: 90] ؛ وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها.

وتعد هذه الآية أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها، والزجر عن المفاسد بأسرها.

فإن ((الألف)) و((اللام)) في العدل، والإحسان للعموم، والاستغراق.

فلا يبقى من دق العدل، وجله شيء إلا اندرج في: قوله تعالى: ]إن الله يأمر بالعدل[ [النحل: 90]، ولا يبقى من دقالإحسان، وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان، والإحسان: إما جلب مصلحة، أو دفع مفسدة.

وكذلك: ((الألف))، و((اللام)) في الفحشاء، والمنكر، والبغي؛ عامة مستغرقة لأنواع الفواحش، ولما ينكر من الأقوال والأعمال.([68])

قلت: وعلى هذا تكون المصلحة التي قصدت الشريعة جلبها، والمحافظة عليها مصلحة شاملة، تشمل مصالح الدنيا، ومصالح الآخرة، ومصالح الفرد، ومصالح الجماعة، ومصالح الجسد، ومصالح الروح، كما تشمل المصالح العاجلة، والمصالح الآجلة.

 قلت: فرخص الإسلام للمصلي أن يتخلف عن صلاة الجمعة، أو صلاة الجماعة في المساجد، وأن يصلي في بيته من شدة الحر لما يلحقه من الضرر في النفس.

مع تأكيد الإسلام على صلاة الجماعة؛ إلا أنه رخص في تركها بسبب الأعذار، وخصها بعدة رخص أثناء قيامها، حتى يتمكن المصلي من المحافظة عليها، والقيام بها دون عنت أو مشقة.([69])

قلت: فالخوف على النفس من الضرر يباح ترك الجماعة في المسجد، لأنه من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة.([70])

قال الفقيه الدهلوي / في «حجة الله البالغة» (ج2 ص26): (ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف، والسقيم، وذي الحاجة، اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط). اهـ

قلت: فحث الإسلام على التخفيف في صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة؛ من أجل دفع المشقة عن المسلمين، ومراعاة للفروق الفردية بينهم.

ومن أجل ذلك رخص الإسلام في التخلف عن صلاة الجماعة بسبب عذر الحر الشديد في الظهر، الذي يشق على للنفس.

لذلك من السنة الإبراد في صلاة الظهر عند الحر الشديد، فإن أقاموا الجماعة، ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد؛ فللمسلم في هذه الحال التخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة.([71])

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم). وفي رواية: (إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة). وفي رواية: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)([72])

قال الفقيه الترمذي / في «السنن» (ج1 ص105): (ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى، وأشبه بالاتباع). اهـ

قلت: وهذا الحديث يدل بشكل واضح أن تأخير صلاة الظهر إلى الإبراد أمر مندوب إليه، وهو رخصة بسبب عذر الحر للتخفيف، ورفع المشقة عن الناس، وهو قول الجمهور.

وظاهر حديث الإبراد عام، فيشمل المنفرد والجماعة، فإذا لم يرتفع الحر وشق على الناس، جاز لهم التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.([73])

 قلت: وهذه الرخصة الأخذ بها أفضل من الأخذ بالعزيمة؛ للأحاديث الواردة في الإبراد بالظهر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج23 ص244): (فأما صلاة الجماعة: فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر). اهـ

وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص370): (اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد، إلا من عذر). اهـ

وقال الفقيه ابن المنذر / في «الإجماع» (ص18): (وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم). اهـ

قلت: فأهل الأعذار تسقط عنهم صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة.

وقال الفقيه ابن المنذر / في «الأوسط» (ج4 ص17): (أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم ). اهـ

وقال الفقيه الشيرازي/ في «المهذب» (ج4 ص71): (وتسقط الجماعة بالعذر). اهـ

قلت: فالحر المؤذي يجوز فيه التخلف عن الجمعة، والجماعة في المساجد.

قال الفقيه النووي / في «المجموع» (ج4 ص71): (البرد الشديد عذر في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر). اهـ

وقال الفقيه ابن قاسم / في «حاشية الروض» (ج2 ص362): (وحر، لمشقة الحركة فيها، إذا كان خارجا عما ألفوه). اهـ

قلت: فأهل العلم جعلوا الحر المؤذي، كالبرد المؤذي في عدم حضور الجماعات في المساجد.([74])

وقال الفقيه ابن قاسم / في «حاشية الروض» (ج2 ص362): (ذكر أبو المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع، كالحر المزعج عذر). اهـ

وذهبت الشافعية: إلى أن كلا من المطر، والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن الجماعة، سواء أكانت بالليل أم بالنهار، وكذا الحر الشديد يبيح التخلف عن الجماعة في المساجد، سواء في الليل، أو النهار.([75])

قلت: فالعذر كلمة واسعة، فهو يشمل كل ما يحول بين المرء، وبين إتيانه للمسجد.

قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج4 ص317): (قوله: (أو أذى بمطر أو وحل)؛ هذا نوع عاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة؛ فإذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي: إذا كانت السماء تمطر، وإذا خرج للجمعة، أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور.

والأذية بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه، أو ببرودة الجو، أو ما أشبه ذلك([76])، وكذلك لو خاف التأذي بوحل). اهـ

قلت: فإذا حبس المرء عن صلاة الجماعة في المسجد لعذر شرعي([77])، فإن الله تعالى يكتب له ثوابها كاملا من غير نقصان، فضلا منه وإحسانا، وإنعاما منه وإكراما.([78])

قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «شرح رياض الصالحين» (ج1 ص36): (المتمني للخير، الحريص عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله، ولكنه حبسه عنه حابس، كتب له أجره كاملا.

فمثلا: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ولكنه حبسه حابس، كنوم أو مرض، أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص). اهـ

وقال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «الشـرح الممتع» (ج4 ص322): (المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة). اهـ

قلت: فمن كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر، فانفرد بالصلاة في بيته كتب له ثواب الجماعة كاملا، ولله الحمد.([79])

وإليك الدليل:

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ه كان في غزاة، فقال: (إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر).([80])

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي ه في غزاة، فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض). وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر).([81])

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا). ([82])

قال الفقيه ابن العربي / في «القبس» (ج1 ص292)؛ عن حديث غلبة النوم: ((كتب الله له أجر صلاته)) ([83]): (وهذا أصل في الشريعة من فضل الله تعالى على الأمة إذا قطع بهم عن العمل قاطع، وقد انعقدت نيتهم عليه؛ فإن الله يكتب لهم ثوابه؛ وفي البخاري عن النبي ه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما) ... قلنا لهم: لقد تحجرتم واسعا، بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملا ... والباري سبحانه وتعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم.

فإن العبد يطيع خمسين عاما مثلا: فيعطيه الله تعالى جزاء نعيم الأبد، وذلك على قدر النية، لأن نيته قد استمرت على أنه لو عمر إلى غير غاية لكانت هذه حاله في الطاعة فيقع ثوابه بإزاء نيته). اهـ

 

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك -إن شاء الله- سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا،

وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى الله وسلم وبارك

على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين،

وآخر دعوانا أن الحمد الله

ر ب العالمين

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

غربة الفقه الصحيح بأحكام الصلاة في المساجد.............................

5

2)

المقدمة......................................................................................................

7

3)

ذكر الدليل على سنية الجمع بين الصلاتين في الحر المؤذي، والتخلف عن الجمعة والجماعة في المساجد في الحر المؤذي وثبوت الرخصة في ذلك.......................................................................

16

4)

ذكر أقوال العلماء على اتخاذ الرخص في الدين ..........................

17 و18

5)

ذكر أقوال العلماء على أنه يجوز ترك صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة لعذر شرعي ............................................................................

21

6)

ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر في أحكام الإسلام.....................................................................

22 و23

7)

ذكر الدليل على أن المرء يعبد الله تعالى على قدر استطاعته...

24

8)

ذكر الدليل على أن الدين يسر .........................................................

24

9)

ذكر الدليل على أن الله يحب أن تؤتى رخصه في الدين................

25

10)

ذكر الدليل من الآثار على ترك صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة من عذر....................................................................................................

33 و34       

11)

إذا ظهرت المشقة في العبادة يرخص فيها لرفع الحرج عن المسلم..

35

12)

يحب على المرء أن يحفظ الضرورات الخمسة في حياة الدينا........................................................................................................

36 و37

13)

ذكر الدليل على أن إذا حبس المرء عن صلاة الجماعة في المسجد لعذر شرعي، فإن الله يكتب له الأجر كاملا.......................

45 و46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) وهذه المخالفة، وهي تضييع مواقيت الصلاة موجودة في المساجد بالبلدان الإسلامية، فأين البكاء من الخطباء، والأئمة، والمصلين على تضييع أوقات الصلوات الخمس؟!. اللهم غفرا.

([2]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (39).

([3]) حديث حسن.

      أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274).

      وإسناده حسن.

([4]) حديث حسن.

      أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345).

      وإسناده حسن.

([5]) أثر صحيح.

      أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207).

      وإسناده صحيح.

([6]) وانظر: «الموافقات» للشاطبي (ج1 ص324).

([7]) قلت: فإذا جهل المرء فقه الرخصة، فبسبب الجهل بذلك يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج، والمشقة، والتكليف مالا سبيل إليه.

      وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص10)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج1 ص5).

([8]) قلت: فإذا دعت الحاجة إليه، فجاز له الجمع، والتخلف عن الجماعة حتى لو كان في كل يوم: ]وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28]، فافهم لهذا ترشد.

     قال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].

    وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].

    وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].

([9]) وانظر: «فقه السنة» لسيد سابق (ج1 ص22).

([10]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج4 ص71).

([11]) وكذلك لو خاف التأذي بالحر فهو معذور في ترك الجمعة والجماعة.

     وانظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص362 و363).

([12]) والأدلة الشرعية أثبتت أن الشريعة المطهرة موضوعة على قصد الرفق والتيسير.

        وانظر: و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص123).

([13]) وانظر: «المقدمات» لابن رشد (ص20)، و«الكافي» لابن قدامة (ج1 ص42)، و«مغني المحتاج» للشربيـني (ج1 ص193)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص80 و81)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص82).

([14]) قلت: فإذا دعت الحاجة إليه، فجاز له الجمع، والتخلف عن الجماعة حتى لو كان في كل يوم: ]وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28]، فافهم لهذا ترشد.

     قال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].

    وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].

    وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].

([15]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج1 ص395)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص509)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص240)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص457)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص287)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص816 و817)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمن (ج3 ص682 و683).

([16]) وانظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ج4 ص119 و123 و125).

([17]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص186)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص355)، و«الصحيح» لابن حبان (ج5 ص426)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج5 ص56)، و«شرح صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص292).

([18]) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (ج7 ص40)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ج2 ص304)، و«المصباح المنير» للفيومي (ص223).

([19]) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ج2 ص500)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج7 ص40).

([20]) انظر: «الموافقات» للشاطبي (ج1 ص301 و302)، و«منهاج الوصول» للبيضاوي (ج1 ص93)، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ج1 ص188)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص173)،  و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج1 ص478).

([21]) والسماحة سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التطبيق، والتساهل، وهي راجعة إلى معنى: التوسط والعدل، وبذلك تميزت الشريعة الإسلامية.

([22]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص377)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الخلافيات» للبيهقي (ج3 ص450)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج5 ص86)، و«نظرية الضرورة الشرعية » للزحيلي (ص38).

([23]) وانظر: «الموافقات» للشاطبي (ج1 ص324).

([24]) قلت: فإذا جهل المرء فقه الرخصة، فبسبب الجهل بذلك يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج، والمشقة، والتكليف مالا سبيل إليه.

      وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص10)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج1 ص5).

([25]) قلت: فإذا دعت الحاجة إليه، فجاز له الجمع، والتخلف عن الجماعة حتى لو كان في كل يوم: ]وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28]، فافهم لهذا ترشد.

     قال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].

    وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].

    وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].

([26]) قلت: وهذا يدل أيضا على عدم قصد الشارع إعنات المكلفين، أو تكليفهم ما لا تطيقه نفوسهم.

([27]) واليسر يأتي بمعنى: اللين والانقياد، والسهولة.

        انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ج6 ص155)، و«المصباح المنير» للفيومي (ص261).

([28]) وانظر: «الإحكام» للآمدي (ج4 ص357)، و«تفسير القرآن» للعز بن عبد السلام (ج ص)، و«الإشارة إلى الإيجاز» له (ص68)، و«قواعد الأحكام» له أيضا (ص363)،  و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج3 ص1305).

([29]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج1 ص395)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص509)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص240)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص457)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص287)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص816 و817)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص682 و683).

([30]) وانظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ج4 ص119 و123 و125).

([31]) حديث حسن.

      أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ص12)، ووصله في «الأدب المفرد» (387)، وأخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص236)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص227)، وفي «المعجم الأوسط» (1006)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (569)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص291)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (4098)، و(4099)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج1 ص293) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به.

     وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن المنذر في «تفسيره» (ج1 ص293).

      وقال ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص127): إسناده حسن.

      وكذا حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (ج1 ص94).

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج1 ص724).

([32]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج4 ص230)، و(ج8 ص198)، ومسلم في «صحيحه» (ج7 ص80)، وأبو داود في «سننه» (ج4 ص250)، ومالك في «الموطأ» (ج2 ص903)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (6530)، وفي «الآداب» (198).

     قلت: فالأخذ بالرخص من طاعة الله تعالى.

     وبوب عليه ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.

([33]) أثر صحيح.

      أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص571).

     وإسناده صحيح.

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج2 ص254).

([34]) أثر صحيح.

      أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص569).

     وإسناده صحيح.

([35]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7688)، ومسلم في «صحيحه» (1337)، و(2357).

([36]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (39).

([37]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (69)، ومسلم في «صحيحه» (1734).

([38]) حديث حسن.

      أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274).

      وإسناده حسن.

([39]) حديث حسن.

      أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345).

      وإسناده حسن.

([40]) أثر صحيح.

      أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207).

      وإسناده صحيح.

([41]) أثر صحيح.

      أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج11 ص291)، وابن أبي شيبة في «الآداب» (195)، وفي «المصنف» (ج9 ص60)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103).

      وإسناده صحيح.

([42]) أثر صحيح.

      أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6528)، وفي «الآداب» (196).

      وإسناده صحيح.

      قلت: فالله يحب أن تؤتى رخصته؛ كما يحب أن تؤتى فريضته.

([43]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص377)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الخلافيات» للبيهقي (ج3 ص450)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج5 ص86)، و«نظرية الضرورة الشرعية » للزحيلي (ص38)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج1 ص7).

([44]) فمن الأعذار ما كان دليله النص، ومنها ما يكون دليله القياس، أو الاستنباط، ويجب الرجوع إلى أهل العلم في ذلك.

      قال تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[ [النحل: 43].

     وقال تعالى: ]ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم[ [النساء: 83].

([45]) وانظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص10)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص132)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص82)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص377)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ج4 ص119). و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص699)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص682 و683)، و«المبدع» لأبي إسحاق (ج2 ص117).

([46]) يعني: يجبن ويضعف.

     انظر: «معجم تهذيب اللغة» للأزهري (ج4 ص3151).

([47]) والأدلة الشرعية أثبتت أن الشريعة المطهرة موضوعة على قصد الرفق والتيسير.

        وانظر: و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص123).

([48]) وانظر: «المقدمات» لابن رشد (ص20)، و«الكافي» لابن قدامة (ج1 ص42)، و«مغني المحتاج» للشربيـني (ج1 ص193)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص80 و81)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص82).

([49]) وانظر: «المستصفى» للغزالي (ج1 ص286)، و«المحصول» للرازي (ج2 ص187)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج2 ص344)، و«جامع البيان» للطبري (ج3 ص233 و234)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج3 ص1305).

([50]) قلت: فالشرائع هي مصالح للأمة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، وأنها لا تتحقق إلا بالعلماء الربانيين، وطلبة العلم المتمكنين، والرباني: نسبة إلى الربان الذي يربي الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربيها، ويقوم بها.

     وانظر: «جامع البيان» للطبري (ج3 ص233 و234).

([51]) أو توجب المشقة، أو الضرر في الحضور إلى الجماعة في المسجد.

([52]) وانظر: «الموافقات» للشاطبي (ج1 ص303 و304).

([53]) يعني: ما حضرت صلاة الجمعة.

([54]) الردغ: الوحل، والطين.

        انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص98)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج5 ص199).

([55]) أثر صحيح.

        أخرجه مسدد في  «المسند» (ج1 ص282- المطالب العالية)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص200)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص310)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص206)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (ج5 ص199)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص479).

      وإسناده صحيح.                                                      

([56]) أي: وهو يحتضر في مرضه.

([57]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (3990)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص240)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص105)، وابن المنذر في  «الأوسط» (ج4 ص23 و24)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص356)، والحاكم في «المستدرك» (ج3 ص438)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص185).

([58]) وانظر: «الشرح الكبير» لشمس الدين المقدسي (ج2 ص84)، و«التمهيد» لابن عبد البر(ج16 ص244)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص314)، و«حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص360)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج3 ص118).

([59]) وانظر:  «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص84)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي(ص83).

      قلت: إذا فمقصود الشارع من مشروعية الرخصة، الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق.

([60]) قلت: فيرفع عنه الأثم هنا، والمؤاخذة الآخروية عند الله تعالى.

     قال تعالى: ]إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [ [البقرة: 173].

     وقال تعالى: ]فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [ [البقرة: 173].

     وقال تعالى: ]وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].

([61]) وانظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (ج2 ص5 و7 و8)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص161)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص10 و11)، و«المغني» لابن قدامة (ج8 ص605)، و«شفاء الغليل» للغزالي (ص655)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص159)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص225)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص55).

([62]) وانظر:  «المستصفى» للغزالي (ج1 ص286 و287)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص414)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص8 و10 و11)،  و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5)، و«شجرة المعارف» له (ص401)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج15 ص312)، و(ج25 ص282)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص3)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص216)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج4 ص163)،  و«الفروق» للقرافي (ج4 ص33).

([63]) وتعرف هذه الضروريات؛ بــ((الكليات الخميس))، أو ((المقاصد الخمس)).

([64]) وانظر:  «الموافقات» للشاطبي (ج4 ص106)،  و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص414)، و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ج4 ص159)،  و«شجرة المعارف» للعز بن عبد السلام (ص401)، و«قواعد الإحكام» له (ج2 ص60 و62).

([65]) وفي هذا حفظ للنفس.

([66]) وفي هذا حفظ للنسل.

([67]) «الضروريات الخمس وحفظ الإسلام لها» وهو مقال للشيخ «الموقع الرسمي» بتاريخ (9/3/1429هـ).

([68]) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص624).

([69]) وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ج1 ص155)، و«تبيين الحقائق» للزيلعي (ج1 ص133)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج1 ص495)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص101)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص48).

([70]) وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج1 ص631)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج4 ص202)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج2 ص153)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج2 ص301)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (ج1 ص367)، و«الحاشية» لابن عابدين (ج1 ص556)، و«منتهي الإرادات» لابن النجار (ج1 ص119)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج1 ص344).

([71]) وانظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (ج1 ص556)، و«الشـرح الصغير» للدردير (ج1 ص227)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج1 ص151)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج2 ص303)، و«المنهاج» للنووي (ج5 ص118)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص384)، و«سبل السلام» للصنعاني (ج1 ص109)، و«مغني المحتاج» للشربـيني (ج1 ص126)، و«القواعد الفقهية» لابن جزي (ص34).

([72]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج2 ص18)،  ومسلم في «صحيحه» (ج5 ص118)، ومالك في «الموطأ» (36)،  وأبو داود في «سننه» (402)، والترمذي في «سننه» (157)، والنسائي في  «سننه» (ج1 ص248)، وابن ماجه في «سننه» (678)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص238)، والسـراج في «حديثه» (1536)، وفي «مسنده» (ق/90/ط)، وابن الحسن في «حديثه عن شيوخه» (ص59)، والحنائي في «الفوائد» (209)، والسلفي في «معجم السفر» (833)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج28 ص46)، والنقاش في «فوائد العراقيين» (49)، وهشام بن عمار في «عوالي مالك» (16)، وأبو نعيم في «المستخرج» (1374)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ج16 ص274)، و(ج18 ص69)، والمحاملي في «المحامليات» (287)، وابن نقطة في  «التقيد» (ص47).

([73]) وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ج1 ص125)، و«البحر الرائق» (ج1 ص260)، و«الشـرح الصغير» للدردير (ج1 ص227)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص389)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج3 ص182)، و«المنهاج» للنووي (ج5 ص117 و118)، وفي «المجموع» له (ج4 ص71)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج1 ص384)، و«القواعد الفقهية» لابن جزي (ص34)، و«مغني المحتاج» للشربـيني (ج1 ص126)، و«سبل السلام» للصنعاني (ج1 ص109)، و«حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص362)، و«فقه السنة» لسيد سابق (ج1 ص22).

([74]) وانظر: «فقه السنة» لسيد سابق (ج1 ص22).

([75]) وانظر: «المجموع» للنووي (ج4 ص71).

([76]) وكذلك لو خاف التأذي بالحر فهو معذور في ترك الجمعة والجماعة.

     وانظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص362 و363).

([77]) فالعبد إذ كان يعمل الخير، ثم منع منه لعذر كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمل قبل أن يمنعه العذر.

([78]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج6 ص159).

([79]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج6 ص159).

([80]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2839).

      قلت: وهذه الغزوة، هي: غزوة تبوك.

([81]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1966).

([82]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2996).

([83]) حديث ضعيف، ومعناه صحيح.

     أخرجه مالك في «الموطأ» (ج1 ص117)، والنسائي في «سننه» (ج3 ص257).

     وإسناده منقطع.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan