الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / لمع المرآة في أن الرجل السمين يجوز له التخلف عن المسجد عند تأدية الصلاة
لمع المرآة في أن الرجل السمين يجوز له التخلف عن المسجد عند تأدية الصلاة
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قال تعالى:
]وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد[
[الحج: 24].
المقدمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد r، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا جزء لطيف في جواز التخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد؛ لغلبة ثقل جسم المرء لما يلحقه بسبب هذا الثقل من المشقة، وهو عذر له في الشريعة المطهرة.
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .
وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (إن الدين يسر).([1])
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى
رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([2])
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([3])
وعن عبد الله بن مسعود ط قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([4])
قلت: فغلبة التعب على المرء بسبب ثقل جمسه، هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة؛ وكذلك أباح الشارع له الجمع في بيته أو عمله، وغير ذلك، لأنه بحاجة إلى أن يذهب عنه ما يشق عليه في حياته اليومية.([5])
قلت: فإتيان المرء الجماعة في المسجد يشق عليه، ويحال بينه، وبينها، لهذا السبب، وهو خارج عن مقدوره واستطاعته، فرخص له في التخلف عنها، والجمع بين الصلاتين، حتى يزول عذره، تخفيفا وتيسيرا من الله تعالى.
وإليك الدليل:
فعن أنس بن مالك ط، قال: قال رجل من الأنصار -وكان ضخما([6])- للنبي ه: (إني لا أستطيع الصلاة معك([7])؛ فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (670)، و(1179)، وأبو داود في «سننه» (657)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص130 و131)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص426)، والبزار في «المسند» (ج13 ص264)، وأبو طاهر الذهلي في «حديثه» (1)، والطيالسي في «المسند» (ج3 ص570 و571)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج2 ص439)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ج3 ص23)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1221)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1148)، وابن الحمامي في «الفوائد الصحاح» (8)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج9 ص314)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص308)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص355)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج1 ص270) من طرق عن شعبة بن الحجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك ط به.
قلت: وهذا يدل على أن الرجل إذا كان ثقيل البدن، ويشق عليه المشي، ويشق عليه إتيان المسجد بحيث منعه ذلك من شهود الجماعة لعدم استطاعة حضور الجماعة، ولو بإعانة غيره له، أو بإعانة السيارة له، لأن ذلك له عذر يبيح له التخلف عن الجماعة في المسجد.([8])
قال الفقيه ابن رجب / في «فتح الباري» (ج16 ص243): (في هذا الحديث: أن من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد، فإنه يعذر لترك الجماعة لذلك.
وليس في الحديث ذكر عذر لترك الجماعة سوى كونه ضخما، وأنه لا يستطيع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولعل منزله([9]) كان بعيدا من المسجد).اهـ
وقال الفقيه ابن حبان / في «صحيحه» (ج5 ص426): (ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات). اهـ
وقال الفقيه ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص186): (قوله: (وكان رجلا ضخما)؛ أي: سمينا وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة). اهـ
قلت: ولو استدعى الأمر من هذا الرجل ترك الجماعة في المسجد فجميع الأوقات؛ ما دام العذر له وجود؛ لثقل الأمر عليه.
والعلة في الترخص هي: التخفيف واليسر، وهذا المصلي عادة يلاقي صعوبة، ومشقة، فجاز له التخلف عن الجماعة للعذر.
فالـعذر: هـو سبـب يبـيح الانتـقال إلى حكم أخف في الشريعة؛ مثل: الجمع بين
الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد.([10])
قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج16 ص243): (العذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع، حائل بينه، وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ
وقال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص243): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع، وأمر مؤذ). اهـ
قلت: فيعذر المرء بترك الجماعة في المسجد بسبب ما يحصل له المشقة في إتيان المسجد.([11])
وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص373): (وكل عذر جاز به ترك الجماعة، جاز به ترك الجمعة). اهـ
وقال الفقيه ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج3 ص259): (والعذر في التخلف عنها – يعني: الجمعة - كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض). اهـ
وقال ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص195): (وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة). اهـ
وقال الفقيه ابن مفلح / في «الفروع» (ج2 ص41)؛ باب: العذر في ترك الجمعة والجماعة. اهـ
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
لا إله إلا الله عدة للقائه
ذكر الدليل على سنية الجمع بين الصلاتين
لغلبة ثقل الجسم على المسلم، وهو عذر يبيح له ترك الجمعة
والجماعة في المسجد؛ لأنه يشق عليه إتيان المسجد للصلوات الخمس المفروضة
الدين حنيفية سمحة، وشريعة محكمة، وازنت في الأحكام بين سلامة البدن، والمحافظة عليه، وسلامة النفس، والسمو بهما إلى عالم التيسير، وعدم المشقة عليهما، فأباح الدين للرجل الثقيل أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المسجد، وله أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع مثلا: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، للمشقة التي تلحق به، ودفع الضرر الذي يلحقه في تكرار الإتيان إلى المسجد في يوم خمس مرات، فدعت الحاجة إليه، وهو عذر أيضا في الشريعة المطهرة.([12])
وإليك الدليل:
قال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها[ [البقرة: 286] .
وقال تعالى: ]فاتقوا الله ما استطعتم[ [التغابن: 16] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
وقـال تعـالى: ]ليـس عـلى الـضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما
ينفقون حرج[ [التوبة: 91] .
قال الفقيه القرطبي / في «الجامع لأحكام القرآن» (ج10 ص331): (قوله تعالى: ]ليس على الضعفاء[ الآية: أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه). اهـ
وقال تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[ [النساء: 29] .
وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195] .
وقال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119] .
قلت: فالعذر كلمة واسعة، فهو يشمل كل ما يحول بين المرء، وبين إتيانه للمسجد.
فعن أنس بن مالك ط، قال: قال رجل من الأنصار -وكان ضخما([13])- للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أستطيع الصلاة معك([14])؛ فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (670)، و(1179)، وأبو داود في «سننه» (657)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص130 و131)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص426)، والبزار في «المسند» (ج13 ص264)، وأبو طاهر الذهلي في «حديثه» (1)، والطيالسي في «المسند» (ج3 ص570 و571)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج2 ص439)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ج3 ص23)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1221)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1148)، وابن الحمامي في «الفوائد الصحاح» (8)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج9 ص314)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص308)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص355)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج1 ص270) من طرق عن شعبة بن الحجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك ط به.
قلت: وهذا يدل على أن الرجل إذا كان ثقيل البدن، ويشق عليه المشي، ويشق عليه إتيان المسجد بحيث منعه ذلك من شهود الجماعة لعدم استطاعة حضور الجماعة، ولو بإعانة غيره له، أو بإعانة السيارة له، لأن ذلك له عذر يبيح له التخلف عن الجماعة في المسجد.([15])
فجعل النبي ه السبب في الرخصة له في عدم الحضور إلى المسجد هو اليسر، ودفع العسر الذي يلاقيه في حضوره الجماعة.
قال الفقيه ابن رجب / في «فتح الباري» (ج16 ص243): (في هذا الحديث: أن من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد، فإنه يعذر لترك الجماعة لذلك.
وليس في الحديث ذكر عذر لترك الجماعة سوى كونه ضخما، وأنه لا يستطيع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولعل منزله([16]) كان بعيدا من المسجد).اهـ
وقال الفقيه ابن حبان / في «صحيحه» (ج5 ص426): (ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات). اهـ
وقال الفقيه ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص186): (قوله: (وكان رجلا ضخما)؛ أي: سمينا وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة). اهـ
وقال العلامة ابن قاسم / في «حاشية الروض المربع» (ج2 ص358): (وأما المريض؛ فيعذر مطلقا، ونحو ذلك غلبة سمن مفرط للخبر). اهـ
قلت: فهذا الرجل كان ضخما، بحيث منعه من شهود الجماعة مع رسول الله ه، فقال له: (إني لا أستطيع الصلاة معك)، وهذا صريح في عدم استطاعته حضـور
الجماعة([17])، فرخص له النبي ه أن لا يحضر مسجده، وهو من أفضل المساجد([18])، والصلاة فيه بألف صلاة، للعذر المبيح له للتخلف عن الجماعة مع النبي ه، وصحابته الكرام رضي الله عنهم.([19])
قال الفقيه القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج2 ص357): (قوله: (إني لا أستطيع الصلاة معك)؛ أي: في الجماعة في المسجد؛ وقوله: (وكان رجلا ضخما)؛ سمينا، وأشار به إلى علة تخلفه). اهـ
وقال الفقيه الكرماني / في «الكواكب الدراري» (ج5 ص56): (وفيه؛ يعني: الحديث- ترك الجماعة للعذر). اهـ
وقال الإمام ابن عثيمين / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص292): (هذا فيه دليل على: جواز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر، أو علة، والعلة بمعنى: سبب.
فإذا كان هناك سبب يكون فيه المشقة في حضور الجماعة، فلا حرج أن يصلي الإنسان في بيته بناء على القاعدة العامة في هذا الدين الإسلامي؛ وهي ((المشقة تجلب التيسير))، وهذه القاعدة مأخوذة من قول ربنا عز وجل: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] ، وقوله تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78]). اهـ
وقال الفقيه ابن بطال / في «شرح صحيح البخاري» (ج2 ص292): (فيه من الفقه: أن الجماعات تقام بمن حضرها في المساجد وفي البيوت –يعني: وأيضا تصلي في البيوت لأهل الأعذار-). اهـ
وقال الفقيه العيني / في «شرح سنن أبي داود» (ج3 ص204): (جواز ترك الجماعة؛ لأجل السمن المفرط). اهـ
قلت: فغلبة ثقل الجسم على المرء هو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة؛ فأباح الشارع أيضا له الجمع، لأنه بحاجة إلى ذلك، لما يلاقي مشقة الحضور إلى المسجد([20])
قلت: فإتيان المرء الجماعة في المسجد يشق عليه، ويحال بينه، وبينها، لهذا السبب، وهو خارج عن مقدوره واستطاعته، فرخص له في التخلف عنها، والجمع بين الصلاتين، حتى يزول عذره، تخفيفا وتيسيرا من الله تعالى.
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
قلت: وهذه الآيات تدل على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف الشرعية.([21])
فالعذر: هو سبب يبيح الانتقال إلى حكم أخف في الشريعة؛ مثل: الجمع بين الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد.([22])
قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج16 ص243): (العذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع، حائل بينه، وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ
قال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج16 ص243): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع، وأمر مؤذ). اهـ
قلت: فيعذر المرء بترك الجماعة في المسجد بسبب ما يحصل له المشقة في إتيان المسجد.([23])
وقال الفقيه البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص373): (وكل عذر جاز به ترك الجماعة، جاز به ترك الجمعة). اهـ
وقال الفقيه ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج3 ص259): (والعذر في التخلف عنها – يعني: الجمعة - كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض). اهـ
وقال الفقيه ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص195): (وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة). اهـ
وقال الفقيه ابن مفلح / في «الفروع» (ج2 ص41)؛ باب: العذر في ترك الجمعة والجماعة. اهـ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ه قال: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة).([24])
وبوب البخاري / في «صحيحه» (ج1 ص23)؛ باب: الدين يسر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خير رسول الله ه بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر؛ إلا اختار أيسرهما).([25])
قال الفقيه النووي / في «المنهاج» (ج15 ص83): (وما خير رسول الله ه بين أمرين، إلا اختار أيسرهما)؛ فيه استحباب الأخذ بالأيسر، والأرفق). اهـ
وبوب عليه النووي / في «المنهاج» (ج15 ص83)؛ باب: مباعدته ه للآثام واختياره من المباح أسهله.
وقال الفقيه القرطبي / في «المفهم» (ج6 ص118): (قولها: «وما خير رسول الله ه بين أمرين، إلا اختار أيسرهما»؛ تعني: أنه كان إذا خيره أحد في شيئين يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت عليه مصلحتان؛ مال للأيسر منهما، وترك الأثقل أخذا بالسهولة لنفسه، وتعليما لأمته). اهـ
وعن ابن عباس ط قال: (خذ بأيسرهما عليك)، قال الله تبارك وتعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .([26])
وعن مجاهد / قال: (خذ بأيسرهما عليك فإن، الله لم يرد إلا اليسر).([27])
وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). وفي رواية: (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم).([28])
وعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله ه: (إن الدين يسر).([29])
وعن أنس بن مالك ط قال: قال رسول الله ه: (يسروا ولا تعسروا).([30])
قلت: فإذا تضرر المصلي من تعب الجسم رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة، وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: ]فاتقوا الله ما استطعتم[ [التغابن: 16]، ولقوله
ه: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([31])
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([32])
وعن عبد الله بن مسعود ط قال: (إن الله يحب أن تقبـل رخصـه؛ كـما يحـب أن
تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([33])
وعن مسروق / قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([34])
وعن إبراهيم التيمي / قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره؛ كما يحب أن يطاع في عزائمه).([35])
قلت: فالمبادئ العامة المقطوع بها في الإسلام، مبدأ اليسر والتسهيل، والتسامح والاعتدال، ورفع الحرج والمشقة في الأحكام الشرعية؛ سـواء أكـان الحكـم منصـوصا
عليه صراحة في الشريعة، أم مستنبطا بواسطة الفقهاء.([36])
إذا فمن الأعذار ما كان دليله النص، ومنها: ما يكون دليله القياس، أو الاستنباط، فافطن لهذا.
قلت: فالعذر كلمة واسعة، فهو يشمل كل ما يحول بين المرء، وبين إتيانه المسجد، ولا يشترط في المانع أن يكون منصوصا عليه في الدين.([37])
قال الفقيه ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج2 ص136): (العذر يتسع القول فيه وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به). اهـ
وقال الفقيه ابن عبد البر / في «الاستذكار» (ج4 ص82): (وفي معنى ذلك: كل عذر مانع وأمر مؤذ). اهـ
قلت: ومشروعية الرخص؛ هو أمر مقطوع به أيضا في الشـريعة، ومما علم من دين الأمة بالضرورة، كرخص: الجمع بين الصلاتين، والتخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة في المساجد؛ لعذر وغير ذلك، وهذا يدل على مطلق رفع الحرج والمشقة عن المسلمين.([38])
قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج2 ص136): (فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف). اهـ
قلت: فلو حصل التعب، والمشقة لأمر عارض؛ فإنه يرخص في تلك الحال في التخلف عن صلاة الجماعة.
قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص683): (الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تضبط بضابط: وهو كل ما يخل بالخشوع، وحضور القلب([39])، فإنه عذر في ترك الجماعة؛ كانحباس البول، والغائط، والريح، والبرد الشديد، والأمطار، وما أشبه ذلك، فهذه أعذار يجمعها أنها تفوت الخشوع، أو توجب المشقة في الحضور). اهـ
قلت: فلا بأس بالأخذ بالرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.
قال الفقيه الدهلوي / في «حجة الله البالغة» (ج2 ص26): (ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف، والسقيم، وذي الحاجة، اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط). اهـ
قلت: فحث الإسلام على التخفيف في صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة؛ من أجل دفع المشقة عن المسلمين، ومراعاة للفروق الفردية بينهم.
ومن أجل ذلك رخص الإسلام في التخلف الاضطراري عن صلاة الجماعة بسبب عذر التعب الشديد في الجسم، الذي يشق على النفس، فأباح له ترك الواجب إذا شق عليه فعله.
قال تعالى: ]فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه[ [البقرة: 173] .
وقال تعالى: ]فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم[ [المائدة:3] .
لذلك وضع الله تعالى عن هذه الأمة من التكاليف الغليظه، والأعمال الشاقة.([40])
قال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 157] .
وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]
ومنه: من الأعذار فيما يبيح ترك الجمعة والجماعة إذا حصلت المشقة، أو الحاجة، أو الضرر.
فعن كثير مولى ابن سمرة، قال: (مررت على عبد الرحمن بن سمرة ط، وهو
قاعد على بابه يوم الجمعة، فقال: ما خطب أميركم؟، فقلنا: أو ما جمعت([41])؟، قال: لا حبسنا هذا الردغ).([42]) وفي رواية؛ الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة ط قال: (منعني هذا الردغ من الجمعة).([43])
وقال الفقيه الترمذي / في «السنن» (ج1 ص407): (وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ه؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وبه يقول أحمد، وإسحاق؛ يقولان: يبدأ بالعشاء، وإن فاتته الصلاة في الجماعة). اهـ
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه استصرخ([44])على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق، وترك الجمعة حينئذ).
وفي رواية: (أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له: أن سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه مرض في يوم الجمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربـت الجمعـة، وتـرك
الجمعة)، وفي رواية: (ولم يشهد الجمعة).([45])
قلت: فهذا ابن عمر رضي الله عنه يترك صلاة الجمعة لهذه الحاجة، والضـرورة، فهل أنتم أحرص على صلاة الجمعة في المسجد من ابن عمر رضي الله عنهما؟!.([46])
قلت: فالعبادة تقوم على اليسر والسعة، لا على العسر والحرج، بل هي في حدود استطاعة الإنسان العادي، حيث يستطيع القيام بها من غير عنت، وصدق الله العظيم حيث يقوم: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
وقال تعالى: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ [البقرة: 286] .
وقال تعالى: ]وما أنا من المتكلفين [ [ص: 86] .
قال الفقيه ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص121): (إن الشـريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد... وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله ه أتم دلالة وأصدقها). اهـ
قلت: فإذا ظهرت مشقة في عبادة، فيرخص فيها، وتوسع من الضيق([47]) إلى السعة للضرورة.
والضرورة: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال.
فيتعين عندئذ ارتكاب الحرام([48])، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن حدود الشريعة المطهرة. ([49])
قال الفقيه العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج2 ص5): (فالضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها، والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها). اهـ
قلت: فمقصود الشرع من الخلق خمسة:
(1) أن يحفظ عليهم دينهم.
(2) وأنفسهم.
(3) وعقلهم.
(4) ونسلهم.
(5) ومالهم.
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.([50])
قلت: فهذه الضرورات الخمس في الإسلام هي:
(1) حفظ الدين.
(2) حفظ النفس.
(3) حفظ العقل.
(4) حفظ النسل.
(5) حفظ المال.
قلت: فإذا حبس المرء عن صلاة الجماعة في المسجد لعذر شرعي([51])، فإن الله تعالى يكتب له ثوابها كاملا من غير نقصان، فضلا منه وإحسانا، وإنعاما منه وإكراما.([52])
قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «شرح رياض الصالحين» (ج1 ص36): (المتمني للخير، الحريص عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله، ولكنه حبسه عنه حابس، كتب له أجره كاملا.
فمثلا: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ولكنه حبسه حابس، كنوم أو مرض، أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص). اهـ
وقال شيخنا الفقيه ابن عثيمين / في «الشرح الممتع» (ج4 ص322): (المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة). اهـ
قلت: فمن كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر، فانفرد بالصلاة في بيته كتب له ثواب الجماعة كاملا، ولله الحمد.([53])
وإليك الدليل:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ه كان في غزاة، فقال: (إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر).([54])
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي ه في غزاة، فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض). وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر).([55])
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا). ([56])
|
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة...................................................................................................... |
7 |
2) |
ذكر الدليل على سنية الجمع بين الصلاتين لغلبة ثقل الجسم على المسلم، وهو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة في المسجد؛ لأنه يشق عليه إتيان المسجد للصلوات الخمس المفروضة.................................................................................................. |
12 |
3) |
ذكر أقوال العلماء على أنه يجوز ترك صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة لعذر شرعي ............................................................................ |
15، 16 |
4) |
ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر في أحكام الإسلام..................................................................... |
20 |
5) |
ذكر الدليل على أن المرء يعبد الله تعالى على قدر استطاعته... |
21 |
6) |
ذكر الدليل على أن الدين يسر ......................................................... |
21 |
7) |
ذكر الدليل على أن الله يحب أن تؤتى رخصه في الدين................ |
22 |
8) |
ذكر الدليل من الآثار على ترك صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة من عذر.................................................................................................... |
26 |
9) |
إذا ظهرت المشقة في العبادة يرخص فيها لرفع الحرج عن المسلم.. |
28 |
10) |
يحب على المرء أن يحفظ الضرورات الخمسة في حياة الدينا........................................................................................................ |
29، 30 |
11) |
ذكر الدليل على أن إذا حبس المرء عن صلاة الجماعة في المسجد لعذر شرعي، فإن الله يكتب له الأجر كاملا....................... |
31 |
|
|
|
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274).
وإسناده حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345).
وإسناده حسن.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207).
وإسناده صحيح.
([5]) قلت: فإذا دعت الحاجة إليه، فجاز له الجمع، والتخلف عن الجماعة حتى لو كان في كل يوم: ]وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28]، فافهم لهذا ترشد.
قال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].
وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].
وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
([6]) يعني: أنه كان ضخما لدرجة أنه شق عليه في المشي، واقترن بضخامة البدن ما يعيقه عن الوصول إلى المسجد بسبب المشقة التي تحصل له في إتيانه المسجد، حتى لو كان يأتي بسيارته، فإن المشقة تحلق به أيضا.
([8]) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص355)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص186)، و«الصحيح» لابن حبان (ج5 ص426)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج5 ص56)، و«شرح صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص292).
([10]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج1 ص395)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص509)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص240)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص457)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص287)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص816 و817)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمن (ج3 ص682 و683).
([12]) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص186)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص355)، و«الصحيح» لابن حبان (ج5 ص426)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج5 ص56)، و«شرح صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص292).
([13]) يعني: أنه كان ضخما لدرجة أنه يشق عليه في المشي، واقترن بضخامة البدن ما يعيقه عن الوصول إلى المسجد بسبب المشقة التي تحصل له في إتيانه المسجد، حتى لو كان يأتي بسيارته، فإن المشقة تحلق به أيضا.
([15]) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (ج4 ص100)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص355)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص186)، و«الصحيح» لابن حبان (ج5 ص426)، و«الكواكب الدراري» للكرماني (ج5 ص56)، و«شرح صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص292).
([19]) وانظر: «شرح صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص292)، و«عمدة القاري» للعيني (ج4 ص369)، و«شرح سنن أبي داود» له (ج3 ص202)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (ج2 ض292)، و«المختصر النصيح» لابن أبي صفرة (ج1 ص380)، و«المنهل العذب المورود» للسبكي (ج5 ص40)، و«عون المعبود» للعظيم آبادي (ج2 ص358).
([20]) قلت: فإذا دعت الحاجة إليه، فجاز له الجمع، والتخلف عن الجماعة حتى لو كان في كل يوم: ]وخلق الإنسان ضعيفا[ [النساء: 28]، فافهم لهذا ترشد.
قال تعالى: ]إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].
وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].
وقال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
([22]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج1 ص395)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص509)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص240)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص457)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص287)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص816 و817)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص682 و683).
أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ص12)، ووصله في «الأدب المفرد» (387)، وأخرجه أحمد في «المسند» (ج1 ص236)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص227)، وفي «المعجم الأوسط» (1006)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (569)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص291)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (4098)، و(4099)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج1 ص293) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن المنذر في «تفسيره» (ج1 ص293).
وقال ابن حجر / في «فتح الباري» (ج1 ص127): إسناده حسن.
وكذا حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (ج1 ص94).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج1 ص724).
([25]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ج4 ص230)، و(ج8 ص198)، ومسلم في «صحيحه» (ج7 ص80)، وأبو داود في «سننه» (ج4 ص250)، ومالك في «الموطأ» (ج2 ص903)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (6530)، وفي «الآداب» (198).
قلت: فالأخذ بالرخص من طاعة الله تعالى.
وبوب عليه ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج2 ص571).
وإسناده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج2 ص254).
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274).
وإسناده حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345).
وإسناده حسن.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207).
وإسناده صحيح.
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ج11 ص291)، وابن أبي شيبة في «الآداب» (195)، وفي «المصنف» (ج9 ص60)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103).
وإسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6528)، وفي «الآداب» (196).
وإسناده صحيح.
قلت: فالله يحب أن تؤتى رخصته؛ كما يحب أن تؤتى فريضته.
([36]) وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص35)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص377)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الخلافيات» للبيهقي (ج3 ص450)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج5 ص86)، و«نظرية الضرورة الشرعية » للزحيلي (ص38).
([37]) فمن الأعذار ما كان دليله النص، ومنها ما يكون دليله القياس، أو الاستنباط، ويجب الرجوع إلى أهل العلم في ذلك.
قال تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون[ [النحل: 43].
وقال تعالى: ]ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم[ [النساء: 83].
([38]) وانظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص10)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص132)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص82)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص377)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ج4 ص119). و«الصحيحة» للشيخ الألباني (ج6 ص699)، و«التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص682 و683).
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص98)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج5 ص199).
أخرجه مسدد في «المسند» (ج1 ص282- المطالب العالية)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص200)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص310)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج4 ص206)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (ج5 ص199)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص479).
وإسناده صحيح.
([45]) أخرجه البخاري في «صحيحه» (3990)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج2 ص240)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص105)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج4 ص23 و24)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج3 ص356)، والحاكم في «المستدرك» (ج3 ص438)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص185).
([46]) وانظر: «الشرح الكبير» لشمس الدين المقدسي (ج2 ص84)، و«التمهيد» لابن عبد البر(ج16 ص244)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص314)، و«حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص360)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج3 ص118).
([47]) وانظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص84)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي(ص83).
قلت: إذا فمقصود الشارع من مشروعية الرخصة، الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق.
([48]) قلت: فيرفع عنه الأثم هنا، والمؤاخذة الآخروية عند الله تعالى.
قال تعالى: ]إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [ [البقرة: 173].
وقال تعالى: ]فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [ [البقرة: 173].
وقال تعالى: ]وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه[ [الأنعام: 119].