الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / تحفة الأبرار في أن أعظم الأجر في صلاة الفجر بالإسفار
تحفة الأبرار في أن أعظم الأجر في صلاة الفجر بالإسفار
سلسلة من شعار أهل الحديث |
35 |
تحفة الأبرار
في
أن أعظم الأجر في صلاة الفجر بالإسفار
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المقدمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد،
فهذا جزء لطيف في أن أعظم الأجر في صلاة الفجر بالإسفار.
وأخيرا؛ فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جهدنا في خدمة السنة وأهلها، وأن يوفقنا دائما لتقديم المزيد من العمل الصالح، والعلم النافع.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أبو عبد الرحمن الأثري
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
وبه استعين
ذكر الدليل على أن الإسفار في صلاة
الفجر أعظم للأجر في الشريعة المطهرة
عن رافع بن خديج ط قال: قال رسول الله ه: «أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم». وفي رواية: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». وفي رواية: «أسفروا بالصبح».([1])
حديث صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (1424)، والترمذي في «سننه» (154)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص200)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص272)، وابن ماجه في «سننه» (672)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص465)، و(ج4 ص142)، وابن حبان في «صحيحه» (1490)، والدارمي في «المسند» (1220)، والبغوي في «شرح السنة» (354)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص263)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج4 ص338)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص94)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص347)، وفي «تسمية ما روي عن ابن دكين» (54)، وفي «معرفة الصحابة» (2653)، وفي «مسند أبي حنيفة» (41)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2091)، والطبراني في «المعجم الكبير» (4286)، وفي «المعجم الأوسط» (9289)، وعبد الرزاق في «المصنف» (2159)، والطيالسي في «المسند» (959)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (422)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص178)، والشافعي في «الأم» (ج1 ص65)، وفي «المسند» (151)، وفي «الرسالة» (ص282)، وفي «اختلاف الحديث» (ص624)، وابن دكين في «الصلاة» (314)، و(315)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص212)، وفي «المسند» (64)، وابن المنذر في «الأوسط» (1063)، والطيوري في «الطيوريات» (315)، والحميدي في «المسند» (409)، ومحمد بن عاصم في «جزئه» (45)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص457)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص131)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص299)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج1 ص1407)، والسمعاني في «معجم الشيوخ» (ج1 ص716)، والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص268)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2957)، وابن الجوزي في «التحقيق» (335)، وفي «جامع المسانيد» (ج2 ص424)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج25 ص275)، وأبو بكر التيمي في «زياداته على الصلاة لأبي نعيم» (ص213)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص596)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص4)، والصيداوي في «معجم الشيوخ» (305)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (295)، والدارقطني في «الأفراد» (ج3 ص61 -أطرافه)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج2 ص233)، وخيثمة في «حديثه» (185)، وابن ثرثال في «جزئه» (164)، وابن كليب في «مشيخته» (ق/99/ط)، والمحاملي في «حديثه» (ح/11/ط)، وضياء الدين المقدسي في «مسموعات مرو» (ح/141/ط)، والجصاص في «حديثه» (ق/9/ط)، وابن راهويه في «المسند» (ص92) من طرق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ط به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج1 ص281)، وابن القطان في «بيان الوهم» (ج5 ص334)، والشيخ ابن باز في «الفتاوى» (ج10 ص392)، وابن عبد الهادي في «تنقيح أحاديث التعليق» (ج1 ص261)، والزيلعي في «نصب الراية» (ج1 ص238).
وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وقال الدارقطني في «العلل» (ج15 ص424)؛ بعدما ذكر الحديث؛ والصحيح: عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج.
وقال ابن حزم في «المحلى» (ج3 ص188): والخبر صحيح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (ج22 ص97): حديث صحيح.
وقال ابن حبان في «المجروحين» (ج1 ص171): متن صحيح.
وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج1 ص113): يروى عن رافع بن خديج بإسناد جيد.
وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص158): هذا حديث حسن على شرط أبي داود.
وقال البغوي في «شرح السنة» (ج2 ص197): هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائي في «الإغراب» (211)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج4 ص251)، وفي «المعجم الأوسط» (ج3 ص334)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج4 ص119)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص179)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج2 ص1048)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج17 ص142)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (399)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج13 ص45)، وفي «الموضح» (ج1 ص407)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1035)، وابن البختري في «الأمالي» (18)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (703) عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ه: «نوروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر».
قلت: وهذا الحديث يدل على أن المسلمين كلما أصبحوا بالصبح، وأضاء نوره، وصلوا في الصباح المضئ كان أعظم لأجورهم في الدنيا والآخرة.
قلت: ما أسفرتم بصلاة الفجر، فإنه أعظم للأجر.
قال العلامة السندي /: (قوله ه: «أصبحوا بالصبح»؛ الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقينا، ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح، وبه ظهر معنى: قوله ه: «فإنه أعظم للأجر»).([2]) اهـ
وقال الحافظ الترمذي في «السنن» (ج1 ص291): (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ه، والتابعين: الإسفار بصلاة الفجر). اهـ
قلت: فأسفروا بصلاة الفجر، فكلما أسفرتم بها كان أعظم للأجر، والله المستعان.
قال الحافظ ابن الأثير / في «النهاية» (ج3 ص8): «(أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر»؛ أي: صلوها عند طلوع الصبح، يقال: أصبح الرجل إذا دخل في الصبح). اهـ
قال أبو داود في «المسائل» (ص180): عن الإمام أحمد /، وقد ذكر له: حديث رافع بن خديج ط: (أصبحوا بالصبح)؟، قال: (هذا مثل حديث عائشة: (ينصرفن النساء متلفعات)؛ إذا أسفر الفجر فقد أصبحوا).
وقال صالح في «المسائل» (1040)؛ قال أبي: (إسفار الفجر عندي طلوعه).
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى: قوله ه: (أسفروا بالفجر)، فقال: (إذا بان الفجر فقد أسفر، قلت: كان أبو نعيم يقول: في حديث رافع بن خديج ط: (أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر)، فقال: نعم كله سواء، إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر).([3])
وقال إسحاق الكوسج في «المسائل» (124): قلت ما الإسفار بالفجر؟، قال أحمد: (الإسفار بالفجر: أن يضح الفجر، فلا يشك أنه قد طلع الفجر)، قال إسحاق: كما قال).
قلت: فالمراد بالإسفار: أن يتبين الفجر، ويتضح بخروج النور، فيكون نهيا عن الصلاة قبل هذا الوقت المحدد شرعا.
قال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج4 ص334): (أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وإن وقتها ممدود إلى آخر الإسفار حتى تطلع الشمس.
فأما أول وقتها فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجر على ما في هذا الحديث وغيره، وهو إجماع فسقط الكلام فيه، والفجر: هو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المستنير المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض؛ قال الله تعالى: ]حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ [البقرة: 187]، يريد بياض النهار من سواد الليل ... ويقولون للأمر الواضح: هذا كفلق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح). اهـ
قلت: فإنما المراد أن ينكشف الفجر للناس، فلا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، وهو بياض النهار المنتشر في الطرقات، والبيوت.([4])
قال الحافظ البغوي / في «شرح السنة» (ج2 ص187): (وأما صلاة الصبح، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين).اهـ
وقال الفقيه الماوردي / في «الحاوي الكبير» (ج2 ص208): (أما أول وقت الصبح فهو طلوع الفجر، والفجر: هو ابتداء تنفس الصبح؛ قال الله تعالى: ]والصبح إذا تنفس [[التكوير:18].
وقال الشاعر:
حـتــى إذا الــصــبــح لـهـا تـنـفـسـا |
|
|
وانـجـاب عـنـهـا لـيـلـهـا وعـسـعـسـا |
وسمي فجرا: لانفجار الضوء منه؛ وهو: فجران؛ فالأول أزرق يبدو مثل العمود طولا في السماء له شعاع ثم يهمد ضوؤه ثم يبدو بياض.
الثاني: بعده عرضا منتشرا في الأفق.
قال الشاعر:
وأزرق الـفـجـر يـبـدو قـبـل أبـيـضـه |
|
|
وأول الغيث قطر ثم ينسكب). اهـ |
وقال الحافظ النووي / في «روضة الطالبين» (ج1 ص182): (وقت الصبح؛ فيدخل بطلوع الفجر الصادق، ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يسفر، والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح). اهـ
وقال الفقيه الرملي / في «نهاية المحتاج» (ج1 ص229): (ويدخل وقت صلاة الصبح بالفجر الصادق؛ لخبر جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، وإنما يحرمان بالصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق).اهـ
وقـال الـفـقـيـه ابـن الـنـقـيـب / في «عـمـدة الـسـالك» (ج1 ص229):
(الصبح: وأوله الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس). اهـ
قلت: الفجر الصادق: هو الفجر المستطير يطلع منتشرا معترضا بالأفق، ونواحي السماء، ولا تعقبه ظلمة.([5])
قال الفقيه الهيتمي / في «المنهج القويم» (ج1 ص313): (الفجر الصادق: المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق؛ أي: نواحي السماء، وقبيله يطلع الكاذب مستطيلا، ثم يذهب وتعقبه ظلمة، وهو؛ أي: الفجر الصادق أول وقت الصبح). اهـ
وقال الفقيه ابن الرفعة / في «كفاية النبيه» (ج2 ص358): (وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني؛ لأن خبر جبريل يقتضي أنه أوقع الصلاة في اليوم الأول حين حرم الطعام والشراب على الصيام، وإنما يحرم بالفجر الثاني، وهو المسمى: «بالصادق»؛ لأنه صدق في إشعاره بالصبح، ويسمى: «المستطير»؛ لأنه يتطاير في الأفق، والفجر الأول أزرق يطلع مستطيلا وهو «الكاذب»؛ لأنه ينور ثم يسود، والعرب تشبهه بذنب السرحان، وهو الذئب؛ إما لطوله، أو لكون الضوء في أعلاه دون أسفله؛ كما أن الشعر على أعلى ذنب الذئب دون أسفله). اهـ
وقال الفقيه ابن الرفعة / في «كفاية النبيه» (ج6 ص332): (واعلم أن الفجر الذي يتعلق به ما ذكرنا هو الفجر المستطير لا المستطيل). اهـ
وقال الفقيه ابن شاس / في «عقد الجواهر» (ج1 ص81): (ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق المستطير ضوؤه، لا بالفجر الكاذب الذي يبدو مستطيلا ثم ينمحق). اهـ
وقال الفقيه الخطاب / في «مواهب الجليل» (ج1 ص81): (ولا خلاف أن أول وقتها طلوع الفجر الصادق، وهو الضياء المعترض في الأفق، ويقال له الفجر المستطير «بالراء»، أي: المنتشر الشائع، قال تعالى: ]ويخافون يوما كان شره مستطيرا[ [الإنسان: 7].
قلت: لذلك يجب مرعاة المواقيت الشرعية، لتأدية الصلوات الخمس المفروضة في المساجد، وغيرها، لأن التقويم الفلكي ضيع أوقاتها المحددة في الشريعة، إما بالتقديم عنها، أو بالتأخير عليها، والله المستعان.
قال الحافظ السيوطي / في «مرقاة الصعود» (ج1 ص416): (ومعنى: أسفر: دخل في السفر، بفتح السين والفاء، وهو بياض النهار، ويحتمل عوده إلى الصبح؛ أي: فأسفر الصبح في وقت صلاته، أو إلى الموضع؛ أي: أسفر الموضع في وقت صلاته، ويوافقه رواية الترمذي: «ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض»).اهـ
والله ولي التوفيق
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
2 |
2) |
ذكر الدليل على أن الإسفار في صلاة الفجر أعظم للأجر في الشريعة المطهرة...................................................................................... |
3 |
([1]) قلت: ودعاة الفلك ومن تابعهم حرموا هذا الأجر العظيم!، وذلك بسبب عنادهم، وإصرارهم على تأدية صلاة الفجر في سواد الليل دون إسفار النهار، وهذا من خذلان الله تعالى لهم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
([2]) انظر: «حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» (ج3 ص587).
أسفروا: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، فلم يشك فيه.
انظر: «النهاية» لابن الأثير (ج2 ص37)، و«شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج1 ص272).
([4]) وانظر: «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لابن عبد البر (ج4 ص93)، و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» له (ج4 ص340)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج2 ص30)، و«الإقناع» لابن المنذر (ج1 ص81)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص182)، و«المنهاج» في فقه الشافعي للنووي (ج1 ص229)، و«الإمداد بتيسير شرح الزاد» للشيخ الفوزان (ج1 ص295 و313)، و«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود «ج1 ص44» و«التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني (ج2 ص361).