الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / تحرير: وقت صلاة العصر في الشريعة المطهرة
تحرير: وقت صلاة العصر في الشريعة المطهرة
سلسلة من شعار أهل الحديث |
49 |
تحرير:
وقت صلاة العصر في الشريعة المطهرة
* دراسة أثرية منهجية علمية في أن وقت صلاة العصر، يدخل في بداية كل شيء، وظله بمثله، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قبل أن تدخلها صفرة، أو حمرة.
* وأن نهاية وقت صلاة العصر، باصفرار الشمس جهة المغرب، وهي طالعة، قبل أن تغيب بالكلية، بعشر دقائق تقريبا، فإذا اصفرت الشمس، أو احمرت في الأفق فقد خرج وقت صلاة العصر، ودخل وقت صلاة المغرب
تأليف
فضيلة الشيخ المحدث الفقيه
أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
رب زدني علما، وحفظا، وفهما
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران : 102].
]ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].
]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب: 70 و71].
أما بعد...
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فإن الله تعالى حد لنا حدودا، وأمرنا ألا نعتديها، وقدر أشياء بعلمه وحكمته؛ فليس لنا الزيادة عليها، ولا النقصان عنها.
ومما قدره الله تعالى وشرع لنا أوقات الصلوات المفروضة، وقد علق الشارع الحكيم عليها أحكاما، فكان لزاما علينا أن نعرفها؛ لتأدية حقوق الله تعالى في هذا الحكم على سبيل الكمال والعلم في الدين.
قلت: وإن من قواعد الشريعة في أحكام الصلوات اليومية؛ أنه لا يصح وقوعها إلا في وقتها بيقين تام، ترتبط أسبابها بعلامات يقينية لا مدخل للعباد فيها، بل هي سنن كونية ثابتة يستوي في معرفتها عموم الخلق: علماء وطلبة وعامة، ولم تقيد بعلم دقيق، بل تناط معرفتها بأمور محسوسة مشاهدة، وكواكب سيارة يعرفها المتعلم، وغير المتعلم، ويهتدي بطلوعها وغروبها المكلفون جميعا.([1])
* ويظهر ذلك جليا في علامات مواقيت الصلوات الخمس المفروضة، وعدم دخول الخطإ فيها بالرؤية، والمشاهدة يستوي في معرفتها جميع الناس في الأرض.
قلت: إن ذلك من نعم الله تعالى على هذه الأمة ما اختصها به في الأيام والشهور والسنوات من عبادات عظيمة مفروضة، وجعل لها أجلا مضروبا، وموعدا محدودا، بينه الله تعالى في القرآن، والنبي r في السنة أتم البيان وأوضحه.
قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مؤقتا بوقت محدد مبين، وهو مفروض على العباد.([2])
قلت: فالموقوت: المفروض، ويطلق على الوقت المحدد.
فعن ابن عباس ﭭ قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (يعني: مفروضا).([3])
وعن زيد بن أسلم / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103] قال: (كلما مضى وقت جاء وقت آخر).([4])
وعن معمر بن يحيى / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (وجوبها).([5])
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا، الموقوت: المفروض).([6])
وعن عطية العوفي / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا).([7])
وعن مجاهد / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا)؛ أي: فرضا موقتا وقته الله تعالى عليهم.([8])
وقال الثعلبي المفسر / في «تفسير القرآن» (ج5 ص379)؛ قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]: (أي: واجبا مفروضا في الحضر والسفر، فركعتان في السفر وأربع في الحضر، وكتب الله عليهم ووقته؛ أي: جعل للأوقات). اهـ
وقال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج2 ص3)؛ قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ موقتا وقته عليهم.
وقال الجصاص المفسر / في «أحكام القرآن» (ج2 ص333): (قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته؛ لأن قوله تعالى: ]كتابا[؛ معناه: فرضا، وقوله: ]موقوتا[؛ معناه: أنه مفروض في أوقات معلومة معينة، فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها وأواخرها، وبين على لسان رسول الله r تحديدها ومقاديرها). اهـ
وقال العلامة الشوكاني / في «فتح القدير» (ج1 ص459): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: محدودا معينا، يقال: وقته فهو موقوت ووقته فهو مؤقت.
والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي، من نوم أو سهو أو نحوهما). اهـ
وقال الواحدي المفسر / في «الوسيط» (ج2 ص110): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ فرضا مؤقتا). اهـ
وقال العلامة الشيخ السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ص339): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به.
* وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص523): (كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا؛ كما قال ربنا عز وجل، ومعنى: (كتابا)؛ أي مكتوبة، مفروضة، فــ«فعال»، بمعنى: مفعول، أي: كتبها الله عز وجل، في أوقات معلومة). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص95): (والدليل على اشتراط الوقت: قوله تعالى: ]إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، أي: مؤقتا بوقته). اهـ
وقال الإمام الطبري / في «تفسير القرآن» (ج9 ص167): (لأن ما كان مفروضا فواجب، وما كان واجبا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم([9])). اهـ.
وعن أبي موسى الأشعري t عن رسول الله r، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: «فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين».
أخرجه مسلم في «صحيحه» (614)، وأبو داود في «سننه» (395)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص165)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص260)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص375)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص211)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص405)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (148)، والبزار في «المسند» (975)، والسراج في «المسند» (975)، وفي «حديثه» (1338)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، والروياني في «المسند» (520)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص326)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وابن الجوزي في «التحقيق» (317)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (284)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص10)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص476)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص263) من طريق بدر بن عثمان نا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t به.
قلت: ونص أهل العلم على أن من شروط الصلاة: دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج1 ص399): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن القاسم / في «الإحكام» (ج1 ص49): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، مفروضا مقدرا محدودا؛ كلما مضى وقت جاء وقت، والمراد: الوقت الذي عينه الله تعالى؛ لأداء هذه العبادة؛ فلا تجزئ قبله؛ بإجماع المسلمين، ولا يجوز إخراجها عنه إجماعا). اهـ
وقال الإمام ابن قدامة / في «الكافي» (ج2 ص8): (باب: في الشرط الخامس؛ وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف). اهـ
وقال الفقيه ابن أبي القاسم / في «الواضح» (ج1 ص167): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح). اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد صديق خان / في «الروضة الندية» (ج1 ص207): (الأوقات للصلوات قد عينها الشارع، وحدد أوائلها، وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص94): (وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف؛ قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله r بقوله، وبفعله). اهـ
قلت: فالصلاة تجب بدخول وقتها([10])؛ لقوله تعالى: ]أقم الصلاة لدلوك الشمس[ [الإسراء: 78].
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص102): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله تعالى الصلاة، بمعنى: أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان.
* وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها). اهـ
قلت: فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها.([11])
قال الحافظ الترمذي / في «العلل الكبير» (ج1 ص202): (قال محمد البخاري: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي موسى، وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في المواقيت؛ هو: حديث حسن، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت؛ هو: حديث حسن). اهـ
قلت: وهذه الأدلة النبوية تدل على أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا، وقد اتفق على ذلك الفقهاء قديما وحديثا.
قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص8): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد). اهـ
وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص45): (ومن صلى قبل الوقت، لم يجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها). اهـ
قلت: والصلاة على وقتها من أفضل الأعمال في الشريعة المطهرة.
فعن عبد الله بن مسعود t قال: سألت النبي r: أي العمل أحب إلى الله؟ قال r: (الصلاة على وقتها). وفي رواية: (الصلاة لوقتها). وفي رواية: (الصلاة على ميقاتها)([12]). وفي رواية: (أي: العمل أفضل). وفي رواية: (أي الأعمال أقرب إلى الجنة).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (504)، و(5625)، وفي «الأدب المفرد» (1)، وفي «بر الوالدين» (ص104 و105)، ومسلم في «صحيحه» (85)، والترمذي في «سننه» (173)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص493)، وفي «المجتبى» (ج1 ص293)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص215)، وفي «الآداب» (1)، وفي «الاعتقاد» (ص249)، وفي «الأربعين الصغرى» (ص197)، وفي «شعب الإيمان» (2544)، و(7439)، والطائي في «الأربعين» (12)، وابن المبارك في «البر والصلة» (1)، و(2)، و(35)، وابن الأعرابي في «المعجم» (611)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص418 و442 و451)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص278)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (ج1 ص171)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص266)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص115)، و(ج2 ص301)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص163)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص279)، و(ج4 ص207)، و(ج5 ص219)، وفي «المسند» (202)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص214)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص338 و340 و342)، وفي «الثقات» تعليقا (ج8 ص314)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص23 و24 و25 و26)، وفي «المعجم الأوسط» (3583)، و(5394)، و(7233)، وفي «المعجم الصغير» (ج1 ص163)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص64)، والطيالسي في «المسند» (372)، وهناد في «الزهد» (983)، والبزار في «المسند» (1791)، و(1792)، و(1793)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (484)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1546)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج3 ص27)، و(ج5 ص366)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص541 و460)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص176)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص251)، والهيثم بن كليب في «المسند» (759)، و(761)، وأبو الفرج المقرئ في «الأربعين في الجهاد» (ص52)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص169)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص270)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص249)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج3 ص6696)، وعبد الخالق بن أسد في «المعجم» (ص399)، وأبو يعلى في «المسند» (5086)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج18 ص276)، و(ج54 ص396)، وفي «الأربعين في الحث على الجهاد» (3)، وفي «معجم الشيوخ» (482)، و(1551)، وابن المقرئ في «المعجم» (565)، والحميدي في «المسند» (103)، وابن الجوزي في «مشيخته» (ص136)، وفي «البر والصلة» (ص48)، وفي «التحقيق» (ج2 ص33)، وفي «الحدائق» (ج2 ص90)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص88)، والنسوي في «الأربعين» (ص75)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (ص29)، وضياء الدين المقدسي في «فضائل الأعمال» (ص346)، والفاكهي في «حديثه» (126)، وابن بشران في «الأمالي» (ص227)، وسعيد بن منصور في «السنن» (2302)، والإسماعيلي في «المعجم» (48)، والخلعي في «الخلعيات» (ص59 و60)، وأبو علي الرفاء في «الفوائد» (61)، والخلدي في «الفوائد» (470)، ومكرم البزاز في «الفوائد» (615)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص204 و205)، وابن المقرب في «الأربعين» (ص86)، وابن أسلم في «الأربعين» (ص72)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج1 ص436)، والحاكم في «المستخرج على صحيح مسلم» (ج4 ص65-الإمام)، وابن مسلمة في «المشيخة البغدادية» (ص141)، والأبرقوهي في «معجم الشيوخ» (ص426)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص554)، و(ج5 ص61 و157)، وابن المنذر في «الأوسط» (1111)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (162)، والحسين المروزي في «البر والصلة» (3)، والسلفي فيما «انتخبه من الطيوريات» (386)، ومعمر الأزدي في «جامعه» (ج11 ص190)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص126)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص65)، و(ج3 ص139)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (ج2 ص634)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص203 و204)، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (ج4 ص64) من طرق عن عبد الله بن مسعود t به.
وبوب عليه الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج2 ص203)؛ باب: فضل الصلاة لوقتها.([13])
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص382): (لا يجوز للمسلم أو المسلمة، تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها على حسب الطاقة).اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص96): (والصلاة لا تصح قبل الوقت؛ بإجماع المسلمين). اهـ
قلت: فهذه المسألة مما اتفق عليها السلف، والخلف؛ استنادا إلى الأدلة التي سبقت في تحديد مواقيت الصلاة، وغيرها من الأدلة المعروفة في هذا الخصوص.
* ولكن الشيطان حريص كل الحرص على إبعاد العباد عن دينهم الحق، بشتى الوسائل؛ فيزين لهم عبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهو عالم بما يزين للناس، ويحسن لهم من أعمال هي في الحقيقة بدع ومحدثات، ويوهم الكثيرين منهم أنهم على الجادة، وأنهم على أهدى سبيل.
قلت: ومن جملة ما يزين الشيطان للناس فعله في هذا الزمان تقديم وقت صلاة الفجر([14])، فيؤذن لصلاة الفجر على غير وقته، وصلى جمهور الناس صلاة الفجر في مساجدهم، وبيوتهم قبل دخول وقت صلاة الفجر، مما يؤكد فساد صلاتهم؛ لأنها لم تؤد على وقتها الذي شرعه الله تعالى لها.([15])
* والسبب في ذلك يعود لجهل الناس بمعرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، واعتمادهم على تقاويم فلكية لم يراع في وضعها الدقة المطلوبة في الشرع، ولم يشرف على وضعها علماء مختصون، أو طلبة علم متمكنون في الشريعة المطهرة، بل أشرف على وضعها الدكاترة، والفلكيون في البلدان الإسلامية، والله المستعان.
قلت: ولما كان هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة؛ لتعلقه بالركن الثاني من أركان الإسلام، الذي عليه مدار قبول هذه العبادة وهي الصلاة التي تؤدى في غير وقتها([16])، وغيرة مني على هذه العبادة أن تؤدى على وقتها، كتبت هذا الكتاب راجيا المولى أن يجعل فيه عبرة لأولي الألباب، ودفعا للمسؤولين في بلدانهم أن يعطوا هذا الأمر جل اهتمامهم، وأن تعدل هذه «التقاويم الفلكية»([17])، وبذلك نصون عبادة الناس من الفساد، ونبرئ ذمتنا أمام الله تعالى يوم الميعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم.
قال تعالى: ]وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون[ [آل عمران: 132].
وقال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].
وقال تعالى: ]ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم[ [آل عمران: 31].
وقال تعالى: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم[ [آل عمران: 31].
قلت: ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة، والحاجة الماسة لهذا الموضوع، وهو تحديد: «وقت الصلوات المفروضة»، فهو موضوع يهم كل مسلم لارتباطه بأحكام شرعية كثيرة.
* ولأهمية هذا الموضوع، وارتباطه بعموم المسلمين، فلا شك أنه قد طرق وبحث كثيرا، ولكن الكثير ممن بحثوه واعتنوا بتحقيق وقته وتحديده كان عن طريق «العلم الفلكي»([18]) في البلدان الإسلامية، وغفلوا عن جانب مهم في الدين، وهو تحقيقه بأدلة الكتاب والسنة، والآثار والأقوال.
* ولهذا فإنني استعنت بالله تعالى في اختيار هذا الموضوع، وقد بذلت جهدي وحرصت على الوصول إلى الصواب؛ لإيضاح جوانبه العلمية، وجمع أدلته وما تفرق فيه من أحكام شرعية متعلقة بصلاة الفجر.
هذا وأسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى العمل بكتابه، وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه: ]إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب[ [هود: 88].
وكتبه
أبو عبد الرحمن الأثري
ذكر الدليل
على أن وقت صلاة العصر، يدخل في بداية كل شيء وظله بمثله، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، أو حمرة، وأن نهاية وقت صلاة العصر إذا دخلت الصفرة، أو الحمرة: الشمس، وهي طالعة، قبل أن تغيب بالكلية، بعشر دقائق تقريبا، فإذا اصفرت الشمس، أو احمرت في الأفق، فإنه خرج وقت صلاة العصر، ودخل وقت صلاة المغرب
1) قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103].
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج1 ص399): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين: صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن القاسم / في «الإحكام» (ج1 ص49): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، مفروضا مقدرا محدودا؛ كلما مضى وقت جاء وقت، والمراد: الوقت الذي عينه الله تعالى؛ لأداء هذه العبادة؛ فلا تجزئ قبله؛ بإجماع المسلمين، ولا يجوز إخراجها عنه إجماعا). اهـ
وقال الإمام ابن قدامة / في «الكافي» (ج2 ص8): (باب: في الشرط الخامس؛ وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف). اهـ
وقال الفقيه ابن أبي القاسم / في «الواضح» (ج1 ص167): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح). اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد صديق خان / في «الروضة الندية» (ج1 ص207): (الأوقات للصلوات قد عينها الشارع، وحدد أوائلها، وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة). اهـ
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص94): (وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف؛ قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله r لقوله، وبفعله). اهـ
قلت: فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى: ]أقم الصلاة لدلوك الشمس[ [الإسراء: 78].
وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص102): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله تعالى الصلاة، بمعنى: أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان.
* وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها). اهـ
قلت: فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها.([19])
(2) وعن بريدة t عن النبي r: «أن رجلا سأله، عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا، فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب، حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني، أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر، والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب، قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم). وفي رواية: «وصلى الفجر فأسفر بها». وفي رواية: «فنور بالفجر».
أخرجه مسلم في «صحيحه» (613)، والترمذي في «سننه» (152)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص258)، وابن ماجه في «سننه» (667)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج2 ص254)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص216)، وابن خزيمة في «صحيحه» (323)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص373)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص16 و17)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص210)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (137)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص359)، وابن الجارود في «المنتقى» (151)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (285)، والروياني في «المسند» (14)، والسراج في «المسند» (974)، وفي «حديثه» (1337)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص262)، وابن الجوزي في «التحقيق» (316)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص349)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص374)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه به.
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص384): (وأما العصر: ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري، أما الاختياري: فمن أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، ولا يجوز التأخير إليه، فإن صلاها في ذلك الوقت؛ فقد أداها في الوقت، لكن لا يجوز التأخير؛ لأن النبي r قال: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس)، ويقول r في المنافق: (تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا)، ([20]) فذكر r أن التأخير هو وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص29): (وقت العصر يدخل؛ بانتهاء وقت الظهر مباشرة، وينتهي باصفرار الشمس؛ لقوله: «ما لم تصفر الشمس»). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص109): (يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت، وذلك لما يلي:
1) لعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير، كما في قوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148].
2 ) ما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل). اهـ
(3) وعن جابر بن عبد الله t قال: (جاء جبريل عليه السلام إلى النبي r حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح، [ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصل فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال: قم فصل فصلى المغرب]([21])، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، فقال: قم فصل فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله). وفي رواية: (ثم أتاه جبريل عليه السلام حين أضاء الفجر، وأضاء الصبح). وفي رواية: (ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، [يعني: في اليوم الثاني]([22])، فقال: قم فصل، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله).
حديث حسن لغيره
أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص200)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص263)، والترمذي في «سننه» (150)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص330)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص195)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص368)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص402)، وابن حبان في «صحيحه» (1470)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص256)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص34)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (152)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص24)، وابن الجوزي في «التحقيق» (314)، وفي «جامع المسانيد» (ج2 ص137 و138)، وتمام الرازي في «الفوائد» (327)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (135)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (6)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص147)، وفي «أحكام القرآن» (283)، وابن المنذر في «الإقناع» (ج1 ص78)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص192)، وفي «مسند الشاميين» (ج1 ص211)، وابن المقرئ في «الأربعين» (28)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص361)، والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (ج1 ص338)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج23 ص545)، وعبد الحق في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص581) من طريق عطاء بن أبي رباح، ووهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله t به.
قلت: وهذا سنده حسن لغيره، لبعض ألفاظه شواهد.
وقال الحافظ الترمذي في «العلل الكبير» (84): قال محمد البخاري: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله. يعني: إمامة جبريل عليه السلام.([23])
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل / في «المسائل» (179): (سألت أبي: ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة من الأحاديث التي جاءت، وأي حديث عندك أقوى، والحديث الذي روى ابن المبارك عن الحسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر ما ترى فيه، وكيف حال الحسين؟.
فقال أبي: أما الحسين، فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.
وقد روى في المواقيت غير حديث: ابن عباس، وبريدة، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبو موسى، وأبو برزة، وأبو هريرة، فكل يصف صفة فيها بعض ما وصف الآخر). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص15): (وإنما قال الإمام أحمد: «ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره»، لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان، وابن المديني، وغيرهما). اهـ
قلت: فجبريل عليه السلام هو الذي وقت مواقيت الصلاة المفروضة.
4) وعن أبي موسى t عن رسول الله r: (أنه أتاه سائل، يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر، حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر، حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (614)، وأبو داود في «سننه» (395)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص165)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص260)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص375)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص566 و582)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص211)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص405)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (148)، والبزار في «المسند» (975)، والسراج في «المسند» (975)، وفي «حديثه» (1338)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، والروياني في «المسند» (520)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص326)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وابن الجوزي في «التحقيق» (317)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص44)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (284)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص184)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص476)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص263) من طريق بدر بن عثمان نا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t به.
5) وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، [ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم] ([24])، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم).
حديث حسن لغيره
أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج1 ص261)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (150)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص194)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص369)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص193 و202)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص249)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص26)، والسراج في «المسند» (972)، وفي «حديثه» (1335)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج5 ص147)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص185)، والبزار في «المسند» (ج15 ص283) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة t به.
قلت: وإسناده حسن لغيره، وقد حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج2 ص255)، ولبعض ألفاظه شواهد.
وقال الحافظ الترمذي في «العلل الكبير» (87): سألت محمدا البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج1 ص280): وعن أبي هريرة؛ رواه النسائي بإسناد حسن.
وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج1 ص269): إسناده حسن.
6) وعن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله قال: (إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر، فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (612)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص210)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص210)، وأبو داود في «سننه» (396)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص349)، وابن خزيمة في «صحيحه» (326)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج21 ص411)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص166)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص208)، والطيالسي في «المسند» (2363)، والسراج في «المسند» (2971)، وفي «حديثه» (1334)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص150)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص171)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص9)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560 و586)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص282)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص331)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص350)، وفي «مسند الشاميين» (ج3 ص363)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص406)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص27)، وابن الجوزي في «التحقيق» (318)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص451)، وابن حبان في «صحيحه» (337) من طريق شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو t به.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص21): (وقوله r: (وكان ظل الرجل كطوله)، الواو عاطفة، على قوله r: (إذا زالت الشمس)، والمعنى: حتى يكون ظل الرجل كطوله؛ يعني: لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد حدا، ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد، إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون قد انتهى وقت الظهر.
* وقوله r: (ما لم يحضر وقت العصر)، يعني: إلى أن يحضر وقت العصر؛ أي: أنه يحضر وقت العصر، من حين خروج وقت الظهر، فليس هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر.
* وقوله r: (ما لم تصفر الشمس)، يعني: ما لم تكن صفراء؛ لأنه من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تدركها العين، فإذا غربت من الغروب صارت صفراء، وإذا اصفرت خرج وقت العصر). اهـ
7) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله t، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير -، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: (إن النبي r كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم) قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي r يفعله».
أخرجه البخاري في «صحيحه» (1675)، و(1683)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص171)، وابن حزم في «حجة الوداع» (ص179)، والمخلص في «المخلصيات» (709) من طريق أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد به.
قلت: وهذه الأدلة النبوية تدل على أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا، وقد اتفق على ذلك الفقهاء قديما وحديثا.
قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص8): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد). اهـ
وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص45): (ومن صلى قبل الوقت، لم يجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها). اهـ
قلت: ووقت صلاة العصر يمتد إلى قبيل اصفرار الشمس، وهي طالعة في الأفق عن الأرض بيسير بعشر دقائق تقريبا، وهذا دخول وقت صلاة المغرب، وإفطار الصائم.
8) وعن الحارث بن عمر الهذلي قال: (أن عمر بن الخطاب t كتب إلى أبي موسى الأشعري: كتبت إليك في الصلاة، وأحق ما تعاهد المسلمون أمر دينهم، وقد رأيت رسول الله r يصلي، حفظت من ذلك ما حفظت، ونسيت من ذلك ما نسيت، فصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب لفطر الصائم، والعشاء ما لم يخف رقاد الناس، والصبح بغلس، وأطال فيها القراءة).
أثر حسن
أخرجه ابن راهويه في «المسند» (ج5 ص143 – المطالب العالية)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص456) من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن عمر الهذلي به.
قلت: وهذا سنده حسن، وله شواهد.
وذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج2 ص41)، وعزاه لإسحاق بن راهويه.
9) وعن عبد الله بن عمرو ﭭ أن النبي r قال: (وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق).
وفي رواية: (فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (612)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص210)، وفي «المجتبى» (ج1 ص620)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص210)، وأبو داود في «سننه» (396)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص349)، وابن خزيمة في « صحيحه » (326)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج21 ص411)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص166)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص208)، والطيالسي في «المسند» (2363)، والسراج في «المسند» (2971)، وفي «حديثه» (1334)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص150)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص171)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص9)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560 و586)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص282)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص331)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص350)، وفي «مسند الشاميين» (ج3 ص363)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص406)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص27)، وابن الجوزي في «التحقيق» (318)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص451)، وابن حبان في «صحيحه» (337) من طريق هشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وحجاج الباهلي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو t فذكره بألفاظ عندهم.
قلت: واشتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﭭ على زيادة صحيحة في المواقيت، وهي: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)، فوجب قبولها، والمصير إليها، وأن ابتداء وقت صلاة المغرب يدخل إذا اصفرت الشمس، أو احمرت في الأفق وهي طالعة، ولم تغب بالكلية، ولا سيما الحديث من قول النبي r، والأحاديث الأخرى فعل منه r.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج22 ص75): (وليس عن النبي r حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه). اهـ
ومعناه: أن وقت صلاة العصر ينتهي إلى أن يرى الناس الشمس صفراء أو حمراء طالعة في جهة الغروب، ولا تكون كذلك حتى ترى طالعة بقرب الأرض بعشر دقائق تقريبا، وقد اصفرت الشمس، أو يقول القائل: قد احمرت الشمس، وهذا هو وقت صلاة المغرب.
قلت: وهذا فيه دليل على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، وهي طالعة في الأفق بيسير عن الأرض بحوالي عشر دقائق، وهذا الوقت لا يضر في إفطار الصائم فيه، لأن اليوم يعتبر بهذا القدر عند الشارع قد انتهى، فلا عبرة بخمس دقائق أو أدنى من ذلك، كما تدل على ذلك الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، ولله الحمد. ([25])
قال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج2 ص235): (قوله r: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)؛ يعني: بقوله؛ ما لم تصفر: ما لم تدخلها صفرة، وظاهره: أن آخر وقت العصر قبل مخالطة الصفرة.
وهذا كما قال في حديث بريدة بن حصيب t: (ثم أمره بالعصر، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، يعني: في اليوم الثاني). ([26]) اهـ
وقال الإمام أبو العباس القرطبي / في «المفهم» (ج2 ص236): (قوله r:
(ويسقط قرنها الأول)؛ ([27]) فيه إشكال([28]) وذلك: أن قرن الشمس أعلاها، وهو أول ما يبدو منها في الطلوع، وأول ما يسقط منها في الغروب، كما قال r في هذه الرواية في وقت الفجر: (ما لم يطلع قرن الشمس الأول). اهـ
وقال العلامة الوشتاني / في «إكمال إكمال المعلم» (ج2 ص541): (وقرن الشمس الأول أول ما يبدو منها، واحترز به عما يلي الأرض). اهـ
وقال العلامة السنوسي / في «مكمل إكمال الإكمال» (ج2 ص541): (قوله r: (إلى أن يطلع قرن الشمس الأول)؛ هو أول ما يبدو منها، واحترز به مما يلي الأرض). اهـ
قلت: فأول وقت صلاة المغرب، فقد ذكر في الأحاديث «الوقتين» أنه عند اصفرار الشمس، وهي طالعة؛ فهذا الوقت الأول، ثم عند غيبوبتها بالكلية، فهذا الوقت الثاني، وهذا ظاهر في حديث: عبد الله بن عمرو (ما لم تصفر الشمس)، وحديث: بريدة بن حصيب: (لم تخالطها صفرة)، وحديث: عبد الله بن مسعود y: (حتى احمرت الشمس، أو اصفرت).
قال القاضي عياض / في «إكمال المعلم» (ج2 ص573)؛ عن آخر وقت العصر: (وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوى). اهـ؛ يعني: اصفرار الشمس.
وقال العلامة الوشتاني / في «إكمال إكمال المعلم» (ج2 ص543): (وبأنه الاصفرار قال الجمهور). ([29]) اهـ
وقال العلامة الوشتاني / في «إكمال إكمال المعلم» (ج2 ص543): (ولو قيل في الجمع بينهما إن المراد: بالاصفرار الغروب؛ لأنه يعني به مطلق الاصفرار، فاستظهر بجزء من النهار، كما استظهر بإمساك جزء من الليل في الصوم، وإن كان الأكل فيه جائزا، ويشهد بهذا الجمع قوله في «الأم»: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول)، فجمع بين الاصفرار([30]) والغروب([31]) لكان للنظر فيه مجال). اهـ
قلت: فقوله r: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس).
قال الإمام الطحاوي / في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص242): (ففي هذا الأثر أن آخر وقتها، حين تصفر الشمس). اهـ
وقال الإمام الطحاوي / في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص243): (ثبت أن آخر وقتها - يعني: صلاة المغرب - هو غروب الشمس). اهـ
وقال الإمام الطحاوي / في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص243): (فكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس). اهـ يعني: وهي طالعة.
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص575): (ويدخل وقت العصر؛ إلى أن تصفر الشمس – وهذا وقت اختيار-، وإلى الغروب – وهذا وقت ضرورة -، فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت المغرب([32])، إلى أن يغيب الشفق الأحمر؛ يعني: إلى أن يصير مكان الغروب أبيض ليس فيه حمرة). اهـ
قلت: فذكر شيخنا ابن عثيمين / وقتين لصلاة المغرب، فالوقت الأول عند اصفرار قرص الشمس، وهي طالعة، والوقت الثاني عند خفاء قرص الشمس بالكلية، فنأخذ بقوله هذا لأنه موافق للسنة، والآثار، وكفى.
قلت: فإذا اصفر قرص الشمس في جهة المغرب، وهي مرتفعة عن الأرض بيسير قبل أن تختفي بالكلية، فإنه يخرج وقت صلاة العصر، ويدخل وقت صلاة المغرب، وهذا أيضا عند إفطار الصائم.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص578): (قوله r: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول)؛ يفهم منه أن وقت الضرورة ما بين اصفرار الشمس، وسقوط القرن). اهـ
10) وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي r، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: (اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (613)، والترمذي في «سننه» (152)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص258)، وابن ماجه في «سننه» (667)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج2 ص254)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص216)، وابن خزيمة في «صحيحه» (323)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص373)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص16 و17)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص210)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (137)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص359)، وابن الجارود في «المنتقى» (151)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (285)، والروياني في «المسند» (14)، والسراج في «المسند» (974)، وفي «حديثه» (1337)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص262)، وابن الجوزي في «التحقيق» (316)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص349)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص374)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405) من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.
قلت: فذكر النبي r أولا الغروب الكلي بقوله r: (ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس)، ثم أمره مرة ثانية بالغروب، والشمس طالعة، وهو نهاية وقت صلاة العصر، بقوله r: (ثم أمره بالعصر، والشمس بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة)؛ أي: إذا اصفرت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، وهذا يسمى عند العرب غروبا.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص599): (الصحابة y عرب، ويعرفون اللسان العربي، ويعرفون مدلوله.
* فإذا لم يرد عنهم تفسير القرآن، أو السنة بخلاف ظاهرها، فهم قد أخذوا بظاهرها بإجماعهم). اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «شرح القواعد المثلى» (ص239): (وإن كان الكلام كلام الله تعالى، وفسره الرسول r.
* فالرسول r أعلم الناس بمراد الله عز وجل، فالعقل يقتضي أن نجريه على ظاهره؛ لأن المتكلم به قد علم المعنى، وعبر بما تكلم به). اهـ
11) وعن عبد الله بن مسعود t قال: (حبس المشركون رسول الله r عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت). وهي طالعة.
أخرجه مسلم في «صحيحه» (628)، وابن ماجه في «سننه» (686)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص392)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص297)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج2 ص246)، وفي «المسند» (301)، والترمذي في «سننه» (181)، والطيالسي في «المسند» (364)، والبزار في «المسند» (ج5 ص388)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (ج2 ص229)، وفي «حلية الأولياء» (ج4 ص165)، و(ج5 ص35)، وأبو يعلى في «المسند» (ج8 ص547)، و(ج9 ص196)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (163)، والطبري في «جامع البيان» (ج2 ص573 و574)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص368)، والسراج في «المسند» (545)، و(546)، والشاشي في «المسند» (ج2 ص301 و302)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج48 ص465)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص174)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص228)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص86)، وابن الجوزي في «التحقيق» (348)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص460)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص480)، وفي «إثبات عذاب القبر» (199)، والرافعي في «أخبار قزوين» (ج1 ص125) من طريق زبيد اليامي عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود t به.
قلت: فقوله: (احمرت الشمس)؛ يعني: وقت غروب الشمس، وهو وقت صلاة المغرب، فبين t أن الشمس وهي طالعة في الأفق، وذلك في رؤيته أن الشمس احمرت واصفرت، وهي في الأفق بيسير عن الأرض، فرآها على هذا المستوى، وهو غروب الشمس الأول.
قلت: فهذه الأحاديث تدل على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهو اصفرار الشمس وهي طالعة في الأفق مرتفعة عن الأرض؛ بيسير؛ بعشر دقائق تقريبا، وهذا الغروب الأول عند العرب، والغروب الثاني عند اختفاء قرص الشمس في الأرض.
قلت: فإذا اصفرت الشمس في الأفق، فإنه يخرج وقت صلاة العصر، ويدخل وقت صلاة المغرب، وهذا أيضا عند إفطار الصائم.
قلت: فوقت المغرب: إذا غربت الشمس، وأفطر الصائم، وقتا واحدا لم يزل عليه النبي r، والصحابة y في حياتهم.
12) وعن أبي سهيل نافع بن مالك الأصبحي عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي: (أن عمر بن الخطاب t كتب إلى أبي موسى t: أن صل الظهر، إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة([33])، وأن صل المغرب إذا غربت الشمس).
أثر صحيح
أخرجه مالك في «الموطإ» (ج1 ص7)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص536)، والقعنبي في «الموطإ» (ص84)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص370)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص463)، وفي «الخلافيات» (ج2 ص196 و197)، وأبو مصعب الزهري في «الموطإ» (ج1 ص6)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص375)، والحدثاني في «الموطإ» (ص43 و44)، وابن بكير في «الموطإ» (ق/13/ط) من طرق عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك به.
قلت: وهذا سنده صحيح، وله شواهد.
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج5 ص4): وهو حديث متصل ثابت عن عمر بن الخطاب t.
وأخرجه مالك في «الموطإ» (ج1 ص6 و7)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص535 و536 و537)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص319)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص328)، وابن أبي أسامة في «المسند» (ج2 ص41 – إتحاف الخيرة)، وأبو مصعب الزهري في «الموطإ» (ج1 ص6 و7)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص445)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص462)، والقعنبي في «الموطإ» (ص85)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص193)، وهشام بن عمار في «عوالي مالك» (8)، والحنائي في «الحنائيات» (297)، والحدثاني في «الموطإ» (ص59) من طرق عن عمر بن الخطاب t به... فذكره بألفاظ عندهم.
13) وعن عائشة ڤ، قالت: (كان رسول الله r يصلي العصر، والشمس لم تخرج من حجرتها). وفي رواية: (أن رسول الله r صلى العصر، والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها). وفي رواية: (كان النبي r يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد). وفي رواية: (من قعر حجرتها).([34]) وفي رواية: (والشمس واقعة في حجرتي).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (522)، و(544)، و(545)، و(546)، و(3103)، ومسلم في «صحيحه» (611)، وأبو داود في «سننه» (407)، والترمذي في «سننه» (1159)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص193)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص252)، وابن ماجه في «سننه» (683)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص38 و85 و199 و204 و278)، ومالك في «الموطإ» (2)، والحميدي في «المسند» (170)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص548 و549)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص287)، وابن بكير في «الموطإ» (ج1 ص75)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص108 و144 و145 و347)، وأبو يعلى في «المسند» (ج7 ص393 و455)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص363 و441 و442)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص396 و459)، وأبو مصعب الزهري في «الموطإ» (2)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص285)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (154)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص192 و193)، والحدثاني في «الموطإ» (3)، والخطيب في «الكفاية» (396)، وفي «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ج2 ص631 و634 و636 و637)، وفي «الأسماء المبهمة» (ج4 ص238)، والقعنبي في «الموطإ» (5)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص285 و286 و292 و293)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (146)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص207 و208)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص170 و171)، ومحمد بن الحسن في «الموطإ» (2)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص300 و387)، والسراج في «حديثه» (1634)، و(1639)، و(1640)، و(1641)، وفي «المسند» (1055)، و(1060)، و(1061)، و(1062)، والخطابي في «غريب الحديث» (ج1 ص190 و191)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج4 ص118 و197)، والجوهري في «مسند الموطإ» (160)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص363)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص98 و99)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص565)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص42)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص223)، وابن القاسم في «الموطإ» (45)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج23 ص109)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص256 و257) من طريق الزهري، وهشام بن عروة؛ كلاهما؛ عن عروة بن الزبير به.
وبوب الحافظ النسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص193)؛ تعجيل العصر.
قلت: وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، وهي تدل على تعجيل النبي r لصلاة العصر.
ومعنى ذلك: أن الشمس ما زالت في قعر حجرتها، لم يصعد الفيء بعد إلى الحيطان.([35])
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص25): (ومحصله: أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة).اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص25): (والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وهذا هو الذي فهمته عائشة ڤ).اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص578): (هذا يدل على أن الرسول r، كان يبادر بصلاة العصر.
* وأن من المساجد من يؤخر في صلاة العصر؛ لأنهم يخرجون من المسجد النبوي، إلى مسجد بني عمرو بن عوف، فيجدونهم يصلون العصر). اهـ
قلت: لا فاصل بين وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة العصر، فيدخل وقت صلاة العصر مباشرة؛ إذ لو كان هناك فاصل، فلا موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين.([36])
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص106): (والصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر). اهـ
قلت: فيلي وقت الظهر، وقت العصر؛ فلا فاصل بين الوقتين.
14) وعن أبي برزة t، (كان النبي r يصلي الصبح، وأحدنا يعرف جليسه([37])، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، رجع والشمس حية - ونسيت([38]) ما قال في المغرب - ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل). وفي رواية: (كان رسول الله r يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة، ويرجع والشمس حية).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (541)، ومسلم في «صحيحه» (647)، وأبو داود في «سننه» (398)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص246)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج3 ص223)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص25)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج6 ص132)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج62 ص98)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص188)، وفي «مصابيح السنة» (ج2 ص256)، والشافعي في «الأم» (ج8 ص477)، وفي «المسند» (387)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص178)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص369)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص241)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص392)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص425)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص193)، و(ج4 ص329)، وفي «مشكل الآثار» (ج10 ص193)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص436)، والبزار في «المسند» (ج9 ص299)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص567)، والسراج في «المسند» (139)، وفي «حديثه» (1660)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص219 و220)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص346)، والروياني في «المسند» (1315)، والطيالسي في «المسند» (962)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص183)، والترمذي في «سننه» (168)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص370)، وأبو يعلى في «المسند» (ج13 ص417)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (107)، وابن الجوزي في «التحقيق» (333)، وفي «الحدائق» (ج2 ص81)، وفي «جامع المسانيد» (ج8 ص213)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص561)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281) من طرق عن أبي المنهال عن أبي برزة ط به.
15) وعن أنس بن مالك t قال: (كان رسول الله r يصلي العصر والشمس مرتفعة حية([39])، فيذهب الذاهب إلى العوالي([40])، فيأتيهم والشمس مرتفعة)؛ وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال([41]) أو نحوه، وهو مدرج من قول الزهري.
أخرجه البخاري في «صحيحه» (550)، و(551)، و(7329)، ومسلم في «صحيحه» (621)، وأبو داود في «سننه» (404)، والنسائي في «السنن الكبرى» (1507)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص252 و253)، وابن ماجه في «سننه» (682)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص161 و214 و217 و223)، ومالك في «الموطأ» (11)، والشافعي في «الأم» (ج2 ص161 و162)، وفي «المسند» (28)، والطيالسي في «المسند» (ج3 ص564)، وأبو مصعب الزهري في «الموطإ» (11)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص440)، وفي «الخلافيات» (1356)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص457)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص190)، وابن المنذر في «الأوسط» (1014)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص293)، ومحمد بن الحسن في «الموطإ» (3)، وابن جميع في «حديثه» (1)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص468)، وفي «تلخيص المتشابه» (ج1 ص93)، والبزار في «المسند» (6292)، و(6293)، والجوهري في «مسند الموطإ» (122)، و(124)، والسراج في «حديثه» (1624)، و(1629)، وفي «المسند» (1049)، وأبو عمرو الداني في «علوم الحديث» (10)، وابن بكير في «الموطإ» (ج1 ص83)، والبغوي في «شرح السنة» (365)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص258)، والحداد في «جامع الصحيحين» (482)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص297)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص288)، والمحاملي في «المحامليات» (297)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص253)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص385 و388)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص547)، والقعنبي في «الموطإ» (12)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص217)، وأبو يعلى في «المسند» (ج6 ص281 و288 و289)، وابن البختري في «ستة مجالس من أماليه» (16)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص63)، و(ج4 ص151)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج3 ص78 و79)، والذهبي في «السير» (ج17 ص551)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج15 ص70)، و(ج43 ص201)، وابن الجوزي في «التحقيق» (339)، وفي «الحدائق» (ج2 ص82)، والتاج السبكي في «معجم الشيوخ» (ص270)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص226)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص347)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (ج2 ص42)، وابن البناء في «الجزء الخامس من مشيخته» (ق/8/ط: المدونة الكبرى؛ بمملكة البحرين)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص324)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص566) من طرق عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك t به.
قال الإمام الخطابي / في «أعلام الحديث» (ج1 ص426): (حياة الشمس: بقاء حرها لم يفتر، ونقاء لونها لم يتغير). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص27): (والشمس حية؛ أي: بيضاء نقية).اهـ
16) وعن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي -إمام ثقة، أحد كبار التابعين- قال: (يصلى العصر، والشمس بيضاء حية، وحياتها أن تجد حرها).
أثر صحيح
أخرجه أبو داود في «سننه» (406)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص288)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص440 و441).
وإسناده صحيح.
17) وعن الزهري / قال: (والعوالي على ميلين، أو ثلاثة قال: وأحسبه قال: أو أربعة).
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2069)، وأبو داود في «سننه» (405)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص161)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص440)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص190)، والسراج في «حديثه» (1627)، وفي «المسند» (1048)، وابن الجوزي في «التحقيق» (339)، والمحاملي في «المحامليات» (297).
وإسناده صحيح.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص579): (الميل: كيلو، ونصف تقريبا، فأربعة أميال، تعادل: ستة كيلو، أو زيادة). اهـ
17) وعن جابر بن عبد الله t قال: (الظهر كاسمها، والعصر بيضاء حية، والمغرب كاسمها، وكنا نصلي مع رسول الله r المغرب، ثم نأتي منازلنا، وهي على قدر ميل، فنرى مواقع النبل، وكان يعجل العشاء ويؤخر، والفجر كاسمها، وكان يغلس بها).
أثر حسن
أخرجه أحمد في «المسند» (ج3 ص303 و369)، والسري بن يحيى في «حديث الثوري» (21)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص282)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص360)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص552)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (ج2 ص166)، وأبو يعلى في «المسند» (ج4 ص79 و114) من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر t به.
قلت: وهذا سنده حسن.
قلت: ولا بأس بأهل الأعذار أحيانا أن يصلوا صلاة العصر في وسط الوقت من الرجال والنساء من أجل مشاغلهم، وغيرها، لما أبيح لهم من سعة الوقت في حياتهم.
فعن أنس بن مالك t قال: (كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (548)، ومسلم في «صحيحه» (621)، ومالك في «الموطإ» (10)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص190)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص294)، وأبو مصعب الزهري في «الموطإ» (9)، والبغوي في «شرح السنة» (365)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص443)، والحدثاني في «الموطإ» (7)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص217)، والسراج في «حديثه» (1630)، وفي «المسند» (1051)، والقعنبي في «الموطإ» (12)، والجوهري في «مسند الموطإ» (ص261)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص253)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص252)، وابن بكير في «الموطإ» (ج1 ص82)، وعبد الرزاق في «المصنف» (549)، وعبد الرحمن بن القاسم في «الموطإ» (122)، ومحمد بن الحسن في «الموطإ» (4)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص225)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص566)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص347) من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك t به.
قال الحافظ الجوهري / في «مسند الموطإ» (ص262): (هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير: «الموطإ»: عبد الله بن المبارك، عن مالك مسندا).اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «التمهيد» (ج1 ص216): (هذا يدخل في المسند، وهو الأغلب من أمره.
وكذلك؛ رواه جماعة: الرواة «للموطإ» عن مالك.
* وقد رواه عبد الله بن المبارك([42]) عن مالك عن إسحاق عن أنس t قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله r) فذكره مسندا.([43])
وكذلك: رواه عتيق بن يعقوب الزبيري عن مالك كرواية ابن المبارك.
* ومعنى هذا الحديث السعة في وقت العصر، وأن الناس في ذلك الوقت، وهم: أصحاب رسول الله r، لم تكن صلاتهم في فور واحد؛ لعلمهم بما أبيح لهم من سعة الوقت). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص101): (والرواية المشهورة: عن مالك في معنى المرفوع؛ لأن أنسا t، إنما أخرجه في مخرج الاستدلال به على تعجيل العصر.
وفي الحديث: دليل على جواز تأخير العصر، ما لم يدخل وقت الكراهة؛ فإن الصحابة فيهم من كان يؤخرها عن صلاة النبي r في عهده([44])، والظاهر: أنه كان r يعلم ذلك، ويقر عليه). اهـ
قلت: وهذا الحديث يدل على تعجيل صلاة رسول الله r، وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، وتأخير بني عمرو؛ لصلاة العصر أحيانا، لكونهم أهل أعمال في حروثهم، وزروعهم، وغير ذلك.
* فإذا فرغوا من أعمالهم: تأهبوا للصلاة، ثم يجتمعون لها، فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت، لهذا المعنى.([45])
قال الحافظ القسطلاني / في «إرشاد الساري» (ج2 ص225): (وهذا الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج5 ص122): (قال العلماء: منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة.
* وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله r، وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، ولولا هذا لم يكن فيه حجة، ولعل تأخير بني عمرو، لكونهم: كانوا أهل أعمال في حروثهم، وزروعهم، وحوائطهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة، وغيرها، ثم اجتمعوا لها، فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى.
* وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل؛ لمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء: أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه.
وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليهمع حديث ابن عباس t في بيان المواقيت، وحديث جابر، وغير ذلك). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج5 ص124): (هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله). اهـ
18) وعن أبي أمامة بن سهل t، يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك t فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: (العصر، وهذه صلاة رسول الله r التي كنا نصلي معه).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (549)، ومسلم في «صحيحه» (623)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص253)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص294)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص383)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص218)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص443)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص348)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص567)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج8 ص149)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص225)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج33 ص122) من طريق أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل به.
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص253) من طريق أبي علقمة المدني قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة قال: (صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك t فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا: (صليتم؟) قلنا: صلينا الظهر. قال: (إني صليت العصر). فقولوا له: عجلت. فقال: (إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون).
وإسناده حسن.
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص35): (وفي القصة: دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعا لسلفه إلى أن أنكر عليه عروة بن الزبير فرجع إليه كما تقدم.
* وإنما أنكر عليه عروة بن الزبير في العصر دون الظهر؛ لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر.
* وفيه دليل: على صلاة العصر في أول وقتها أيضا، وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك أبو أمامة t في صلاة أنس t أهي الظهر، أو العصر، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين). اهـ
وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص102): (وصلاة: عمر بن عبد العزيز، هذه كانت بالمدينة، حيث كان أميرا من قبل: «الوليد».
* وقد تقدم أنه حينئذ لم يكن عنده علم من مواقيت الصلاة المسنونة، فكان يجري على عادة أهل بيته، وعموم الناس معهم في تأخير الصلاة أحيانا.
* فلما بلغته السنة: اجتهد حينئذ على العمل بها، ولكنه لم يعمل القيام بها على وجهها إلا في أيام خلافته، فإنه بالغ حينئذ في إقامة الحق على وجهه، ولم يترخص في شيء مما يقدر عليه، ولا أخذته في الله لومة لائم). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج2 ص25): (والمستفاد من هذا الحديث: تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة ڤ، وكذا الراوي عنها، عروة بن الزبير، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر). اهـ
وقال الحافظ النووي / في «المنهاج» (ج5 ص124): (هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله). اهـ
19) وعن أسلم العدوي، قال: (كتب عمر بن الخطاب t أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب: فرسخين([46]) أو ثلاثة).
أثر صحيح
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص362) من طريق علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
20) وعن ابن جريج، قال: قلت لنافع: متى كان ابن عمر t يصلي العصر؟ قال: (والشمس بيضاء لم تتغير من أسرع السير سار قبل الليل خمسة أميال).
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (55011)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص363) من طريق ابن جريج به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
21) وعن ثابت بن عبيد قال: سألت أنسا t عن وقت العصر، فقال: (وقتها أن تسير ستة أميال([47])، إلى أن تغرب الشمس).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (32811) من طريق وكيع، عن يزيد بن مردانبة، عن ثابت بن عبيد به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وعن عبد الله بن مسعود t قال: (كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة).([48])
وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «هداية الحيارى» (ص14): (ومن بعض حقوق الله تعالى على عبده رد الطاعنين على كتابه، ورسوله r، ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان). اهـ
* والله تعالى أمرنا عند التنازع أن نرد إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، فقال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].
فعن ميمون بن مهران / قال: في قول الله عز وجل ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59] قال: (الرد إلى الله عز وجل إلى كتابه، والرد إلى الرسول r إذا قبض إلى سنته).
أثر صحيح
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص474)، وابن شاهين في «شرح المذاهب» (ص44)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (ج2 ص528)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص144)، وابن جرير في «جامع البيان» (ج5 ص151)، وابن حزم في «الإحكام» (ج8 ص1047)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص73)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص252)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج2 ص768)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص68)، وابن عبد البر في «الجامع» (ج2 ص190) من طريق وكيع بن الجراح، ومحمد بن كناسة عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به.
قلت: وهذا سنده صحيح.
وعن مجاهد / قال: (في قول الله عز وجل ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: كتاب الله، وسنة نبيه). وفي رواية: (فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول).
أثر حسن لغيره
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (ج5 ص151)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ج1 ص242)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص96)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص293)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج1 ص167)، وسعيد بن منصور في «السنن» (ج4 ص1290)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن» (ج2 ص579-الدر المنثور)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص151)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص990)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص73) من طرق عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد به.
قلت: وهذا سنده حسن في الشواهد.
وفي لفظ اللالكائي: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا). يعني: إلى العلماء!.
وعن عطاء بن أبي رباح / قال: في قوله تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (إلى الله: إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله r).
أثر حسن
أخرجه الآجري في «الشريعة» (106)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص252)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص765) من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح به.
قلت: وهذا سنده حسن.
وعن السدي / قال: في قوله تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (إن كان الرسول حيا، وإلى الله إلى كتابه).
أثر حسن
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص990)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص151) من طريق أحمد بن مفضل، ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.
قلت: وهذا سنده حسن.
قلت: فالرجوع إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r عند الاختلاف شرط، لأن الكتاب والسنة حجة في الدين، يجب المصير إليهما عند الاختلاف، ويحرم مخالفتهما.([49])
قال أبو الفتح المقدسي / في «الحجة» (ج1 ص144): (قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59] فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف والنزاع، ولا يجب في حال الاجتماع). اهـ
وقال أبو الفتح المقدسي / في «الحجة» (ج1 ص144): (قال أهل العلم: قوله تعالى: ]فردوه إلى الله[ [النساء: 59] إلى كتاب الله عز وجل، ]والرسول[ [النساء: 59] أي: إلى سنة رسول الله). اهـ
وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (في قوله: ]أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[ [النساء: 59] قال: (هم أهل العلم وأهل الفقه، وطاعة الرسول:
اتباع الكتاب والسنة).
أثر حسن
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص147)، وسعيد بن منصور في «السنن» (655)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص130 و131)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص987) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح به.
قلت: وهذا سنده حسن.
قلت: فقوله تعالى: ]فإن تنازعتم [ [النساء: 59]، أي: اختلفتم، ]في شيء[ [النساء: 59] من أمر دينكم.
والتنازع: اختلاف الآراء، ]فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، أي: إلى الكتاب والسنة، والرد عليهما واجب، ]إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59]، أي: أحسن مآلا، وعاقبة.([50])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص112): (إذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص92): (قوله: ]فإن تنازعتم في شيء[ [النساء: 59] نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا، لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «الإحكام» (ج5 ص192)؛ وهو يرد على المذهبيين الذين يستحسنون في الدين بآرائهم وعقولهم المخالفة للشريعة: (واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل: ]الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب[ [الزمر: 18]، وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم؛ لأن الله تعالى لم يقل: (فيتبعون ما استحسنوا)، وإنما قال عز وجل: ]فيتبعون أحسنه[، وأحسن الأقوال ما وافق القرآن، وكلام الرسول r، هذا هو الإجماع المتيقن من كل مسلم، ومن قال غير هذا فليس مسلما، وهو الذي بينه عز وجل إذ يقول: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر[ [النساء: 59] ولم يقل تعالى: فردوه إلى ما تستحسنون). اهـ
وعن مجاهد / قال: في قوله تعالى: ]صراط علي مستقيم[ [الحجر: 41]، قال: (الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج4 ص1736)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص33)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2264)، وآدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (ص416).
وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال).([51])
قال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [ [الأحزاب: 36].
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص86)؛ في تفسير هذه الآية: (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1140): (واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا). اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص202): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ
قلت: فلا بد لطالب العلم أن يترك الخصومة في الدين، وأن يجانب أهل الخصومات، وذلك لأن الخصومة مدعاة للفرقة والفتنة، ومجلبة للتعصب، واتباع الهوى، ومطية للانتصار للنفس، والتشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله تعالى بغير علم.
قال تعالى: ]وإن تطيعوه تهتدوا[ [النور: 54].
وقال تعالى: ]ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله[ [النور: 26].
قال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج17 ص252): (فإن الخير كل الخير في متابعة السنة، والتمسك بهدي الصحابة والتابعين y). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «النبذ» (ص61): (وبرهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها؛ قول الله تعالى في القرآن: ]بلسان عربي مبين[ [الشعراء: 195]. وقوله تعالى: ]وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم[ [إبراهيم: 4]؛ فصح أن البيان لنا.
* إنما هو حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما؛ فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص، ولا إجماع؛ فقد افترى على الله تعالى، وعلى رسوله r، وخالف القرآن، وحصل في الدعاوى، وحرف الكلم عن مواضعه). اهـ
قلت: والمقلد قد خالف السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا، اللهم غفرا.
وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص144): (يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب، أو حكاية سنة عن رسول الله r أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض، وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه).اهـ
وقال الإمام العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج2 ص135): (ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده). اهـ
قلت: والمقلدون الجامدون اتخذوا ذلك دينا ومذهبا بحيث لو أقمت عليه ألف دليل من النصوص لا يصغى إليه، بل ينفر عنه كل النفور؛ كحمر مستنفرة فرت من قسورة.([52])
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص573): (وكانوا يسمون المقلد الإمعة ومحقب دينه([53])، ... وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق ... كما سماه الشافعي حاطب ليل). اهـ
وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص554): (أن الاقتداء بهم –يعني: الصحابة- هو اتباع القرآن والسنة، والقبول من كل من دعا إليهما منهم؛ فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص492): (والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب ... ذم الله التقليد جملة، فالمقلد عاص، والمجتهد مأجور، وليس من اتبع رسول الله r مقلدا لأنه فعل ما أمره الله تعالى به. وإنما المقلد من اتبع من دون رسول الله r؛ لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى به). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص488): (ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا، لا حيا ولا ميتا). اهـ
وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه). اهـ
وعن الإمام الزهري / قال: (من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا حديث رسول الله r كما جاءت)([54]). وفي رواية: (أمروا أحاديث رسول الله r على ما جاءت).
أثر صحيح
أخرجه البخاري في «صحيحه» مجزوما به؛ في كتاب: «التوحيد» (ج6 ص2738)، وفي «خلق أفعال العباد» (332) تعليقا، والخلال في «السنة» (1001)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج6 ص14)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص369)، والحميدي في «النوادر» (ج13 ص504-فتح الباري)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1370)، وابن حبان في «صحيحه» (186)، وابن أبي عاصم في «الأدب» (ج13 ص504-فتح الباري)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (520)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص62)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص365)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، والذهبي في «السير» (ج5 ص346)، وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (ج1 ص620) من طرق عن الزهري به.
وإسناده صحيح.
وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).
وعن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن / قال: (من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق).
أثر صحيح
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (655)، والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص158)، والذهبي في «العلو» (ص98)، والخلال في «السنة» (ص306-الفتوى الحموية)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص408)، وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص164) من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به.
وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «العلو» (ص132).
وقال ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص27): إسناده كلهم أئمة ثقات.
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص365): وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك.
وذكره ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص25)، وابن تيمية في «درء التعارض» (ج6 ص264)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص421).
هذا آخر ما وفقني اللـه سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الجزء النافع المبارك -إن شاء اللـه - سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى اللـه وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد للـه رب العالمين.
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
المقدمة..................................................................................................... |
5 |
2) |
ذكر الدليل على أن وقت صلاة العصر، يدخل في بداية كل شيء وظله بمثله، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، أو حمرة، وأن نهاية وقت صلاة العصر إذا دخلت الصفرة، أو الحمرة الشمس، وهي طالعة، قبل أن تغيب بالكلية، بعشر دقائق تقريبا، فإذا اصفرت الشمس، أو احمرت في الأفق، فإنه خرج وقت صلاة العصر، ودخل وقت صلاة المغرب................................. |
23 |
([2]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج3 ص209)، و«جامع البيان» للطبري (ج9 ص197)، و«أحكام القرآن» للطحاوي (ج1 ص168) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص374)، و«تفسير القرآن» لابن أبي زمنين (ج1 ص403).
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057).
وإسناده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص674)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص209)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057)، والطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167) من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم به.
وإسناده حسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص675)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص209)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج5 ص374)، والسمعاني في «تفسير القرآن» (ج1 ص474).
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167).
وإسناده صحيح.
وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص97)، والسمعاني في «تفسير القرآن» (ج1 ص474)، والبغوي في «معالم التنزيل» (ج5 ص148) من طريق ليث بن أبي سليم، وابن أبي نجيح عن مجاهد به.
وإسناده صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص674)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج1 ص472)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).
([12]) قلت: وقد روي هذا الحديث: «الصلاة في أول وقتها» من حديث ابن مسعود t؛ ولا يصح بزيادة: «أول وقتها»؛ بل هي زيادة شاذة لا تثبت من حديث ابن مسعود t.
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص169)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص339)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص188)، وفي «معرفة علوم الحديث» (ص130)، والخطيب في «الكفاية» (428)، وابن حزم في «المحلى» (ج3 ص182)، وغيرهم، وقد أعرض الحافظ البخاري في «صحيحه» عن هذه الزيادة، فروى الحديث بلفظ: «الصلاة على ميقاتها»، وهذا يؤكد شذوذها عنده.
إذا: فالحديث غير محفوظ بهذه الزيادة، ويأتي تخريجه في موضع آخر، والله ولي التوفيق.
([21]) وهذا اللفظ الذي بين القوسين: لا يصح وهو وهم من الراوي؛ لأنه لا يوجد له أي شاهد صحيح في الأحاديث الأخرى الصحيحة، ويأتي تخريجه في موضع آخر.
والألفاظ الأخرى ثبت لها الشاهد، فافهم لهذا.
([24]) وهذا اللفظ الذي بين القوسين: لا يصح وهو وهم من الراوي؛ لأنه لا يوجد له أي شاهد صحيح في الأحاديث الأخرى الصحيحة، ويأتي تخريجه في موضع آخر.
والألفاظ الأخرى ثبت لها الشاهد، فافهم لهذا.
([25]) وعلى هذا لا يلتفت إلى المقلدة المتشددة الذين لا يجوزون للصائم أن يفطر في هذا المستوى من الشمس.
([26]) قلت: وذهب عدد من أهل العلم إلى تأويل الأحاديث بالتأويلات البعيدة في اصفرار الشمس، وهي طالعة في الأفق، والصحيح أن الأحاديث تبقى على ظاهرها في دخول وقت صلاة المغرب، وهي طالعة في الأفق لم يغب قرصها في الأرض.
وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (ج2 ص570 و571 و572)، و«المفهم» للقرطبي (ج2 ص236 و237).
([27]) يعني: الشمس طالعة، وهذا يدل أن الشمس لم تغب بالكلية، وهذا وقت دخول صلاة المغرب، وإفطار الصائم.
([28]) قلت: إذا جمعت الروايات المرفوعة، مع الروايات الموقوفة؛ تبين لك أن آخر وقت صلاة العصر عند اصفرار الشمس، وهي طالعة في الأفق بيسير عن الأرض، ومن هنا يتبين لك أنه لا إشكال في كون دخول وقت صلاة المغرب بهذا المستوى من الشمس؛ أي: لم يسقط قرصها كله.
قال القاضي عياض / في «إكمال المعلم» (ج2 ص573)؛ عن آخر وقت العصر: (وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوى). اهـ
([29]) قلت: والمراد بقرنها أعلى قرص الشمس.
وانظر: «المفهم» للقرطبي (ج2 ص 236)، و«إكمال إكمال المعلم» للوشتاني (ج2 ص541).
قلت: وصلاة المغرب يجب أن يبكر بها، وتعجل في أول وقتها؛ أي: بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف والمنطقة مسفرة جدا، وحتى يرمي أحدنا نبله، فيبصر موقعه لبقاء الضوء الشديد.
([31]) وهذا الغروب هو الثاني، وهو أن الشمس غربت بالكلية.
لذلك لا يجوز التقليد في دخول وقت صلاة المغرب لوضوحه حتى للعوام إذا تدبروا الأدلة.
قال الإمام القرافي /: (منع ابن القصار / التقليد في دخول وقت الظهر لوضوحه حتى للعوام، ولا يرد أن يقال المغرب أوضح؛ لأن المقصود معرفة الوقت من حيث إيقاع الصلاة فيه). اهـ
انظر: «إكمال إكمال المعلم» للوشتاني (ج2 ص542).
([32]) فيقول شيخنا ابن عثيمين / بالغروبين، عند اصفرار الشمس، وهذا الوقت الأول، وعند خفائها، وهذا الوقت الثاني، وهذا هو المراد من ذكر قول شيخنا هنا، أنه ذكر الوقتين للشمس في جهة الغروب، وهذا موافق للسنة والآثار، وإن كان ذكر الغروب الكلي لدخول صلاة المغرب.
([33]) قلت: ولا تدخل الصفرة في الشمس إلا بعد أن تكون في جهة الغرب، وهي طالعة، وهذا وقت دخول صلاة المغرب الأول، كما في الروايات الأخرى، أيضا.
([35]) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (ج1 ص423)، و«غريب الحديث» له (ج1 ص190)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج8 ص97)، و«الاستذكار» له (ج1 ص32)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص165).
([37]) «وأحدنا يعرف جليسه»؛ مجالسة الذي إلى جنبه عندما ينتهي من الصلاة، «إلى المائة»؛ يعني: من آيات القرآن الكريم، «زالت»؛ مالت إلى جهة المغرب، «حية»؛ بيضاء لم يتغير لونها ولا حرها، «شطر»؛ نصف.
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص220)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص27)، و«معالم السنن» للخطابي (ج1 ص281).
والناسي: هو الراوي: أبو المنهال عن أبي برزة.
انظر: «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» لشيخنا ابن عثيمين (ص136).
([40]) العوالي: جمع عالية، وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد.
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص226)، و«معالم السنن» للخطابي (ج1 ص281)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص27).
([42]) وهو عبد الله بن المبارك المروزي، الإمام المعروف.
* وليس هو أبا عبد الله: محمد بن المبارك الصوري، صاحب الرواية، للموطإ، فانتبه.
([45]) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص35)، و«المنهاج» للنووي (ج5 ص122)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج1 ص216).
أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (126)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (205)، والمروزي في «السنة» (836)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (191).
وإسناده صحيح.
([50]) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (ج2 ص242)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص826).
قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص91): (أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة). اهـ
نقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).