القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / تحرير: وقت صلاة العشاء في الشريعة المطهرة

2023-11-29

صورة 1
تحرير: وقت صلاة العشاء في الشريعة المطهرة

سلسلة

من شعار أهل الحديث

                                                                                              

 

64

 

 

 

تحرير:

وقت صلاة العشاء في الشريعة المطهرة

 

دراسة أثرية منهجية علمية في أن وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر في جهة المغرب، إلى نصف الليل

 

 

تأليف

فضيلة الشيخ المحدث الفقيه

أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه

 

 

    

رب زدني علما، وحفظا، وفهما

المقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ [آل عمران :102].

]ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا[ [النساء:1].

]ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[ [الأحزاب:70 و71].

أما بعد...

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن الله تعالى حد لنا حدودا، وأمرنا ألا نعتديها، وقدر أشياء بعلمه وحكمته؛ فليس لنا الزيادة عليها، ولا النقصان عنها.

ومما قدره الله تعالى وقت صلاة العشاء، وقد علق الشارع الحكيم عليه أحكاما، فكان لزاما علينا أن نعرف وقت صلاة العشاء؛ لتأدية حقوق الله تعالى في هذا الحكم على سبيل الكمال والعلم في الدين.

قلت: وإن من قواعد الشريعة في أحكام الصلوات اليومية؛ أنه لا يصح وقوعها إلا في وقتها بيقين تام، ترتبط أسبابها بعلامات يقينية لا مدخل للعباد فيها، بل هي سنن كونية ثابتة يستوي في معرفتها عموم الخلق: علماء وطلبة وعامة، ولم تقيد بعلم دقيق، بل تناط معرفتها بأمور محسوسة مشاهدة، وكواكب سيارة يعرفها المتعلم، وغير المتعلم، ويهتدي بطلوعها وغروبها المكلفون جميعا.([1])

ويظهر ذلك جليا في علامات مواقيت الصلوات الخمس المفروضة، وعدم دخول الخطأ فيها بالرؤية، والمشاهدة يستوي في معرفتها جميع الناس في الأرض.

قلت: إن ذلك من نعم الله تعالى على هذه الأمة ما اختصها به في الأيام والشهور والسنوات من عبادات عظيمة مفروضة، وجعل لها أجلا مضروبا، وموعدا محدودا، بينه الله تعالى في القرآن، والنبي r في السنة أتم البيان وأوضحه.

قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مؤقتا بوقت محدد مبين، وهو مفروض على العباد.([2])

قلت: فالموقوت: المفروض، ويطلق على الوقت المحدد.

فعن ابن عباس قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (يعني: مفروضا).([3])

وعن زيد بن أسلم / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103] قال: (كلما مضى وقت جاء وقت آخر).([4])

وعن معمر بن يحيى / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (وجوبها).([5])

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا، الموقوت: المفروض).([6])

وعن عطية العوفي / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا).([7])

وعن مجاهد / قال: في قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ قال: (مفروضا)؛ أي: فرضا موقتا وقته الله تعالى عليهم.([8])

وقال الثعلبي المفسر / في «تفسير القرآن» (ج5 ص379)؛ قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]: (أي: واجبا مفروضا في الحضر والسفر، فركعتان في السفر وأربع في الحضر، وكتب الله عليهم ووقته؛ أي: جعل للأوقات). اهـ

وقال الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج2 ص3)؛ قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ موقتا وقته عليهم.

وقال الجصاص المفسر / في «أحكام القرآن» (ج2 ص333): (قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته؛ لأن قوله تعالى: ]كتابا[؛ معناه: فرضا، وقوله: ]موقوتا[؛ معناه: أنه مفروض في أوقات معلومة معينة، فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها وأواخرها، وبين على لسان رسول الله r تحديدها ومقاديرها). اهـ

وقال العلامة الشوكاني / في «فتح القدير» (ج1 ص459): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: محدودا معينا، يقال: وقته فهو موقوت ووقته فهو مؤقت.

والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي، من نوم أو سهو أو نحوهما). اهـ

وقال الواحدي المفسر / في «الوسيط» (ج2 ص110): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ فرضا مؤقتا). اهـ

وقال العلامة الشيخ السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ص339): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به.

وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص523): (كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا؛ كما قال ربنا عز وجل، ومعنى: (كتابا)؛ أي مكتوبة، مفروضة، فــ«فعال»، بمعنى: مفعول، أي: كتبها الله عز وجل، في أوقات معلومة). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص95): (والدليل على اشتراط الوقت: قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، أي: مؤقتا بوقته). اهـ

وقال الإمام الطبري / في «تفسير القرآن» (ج9 ص167): (لأن ما كان مفروضا فواجب، وما كان واجبا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم([9])). اهـ

وعن أبي موسى الأشعري t عن رسول الله r، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: «فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين».

أخرجه مسلم في «صحيحه» (614)، وأبو داود في «سننه» (395)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص165)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص260)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص375)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص211)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص405)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (148)، والبزار في «المسند» (975)، والسراج في «المسند» (975)، وفي «حديثه» (1338)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، والروياني في «المسند» (520)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص326)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وابن الجوزي في «التحقيق» (317)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (284)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص10)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص476)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص263) من طريق بدر بن عثمان نا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t به.

قلت: ونص أهل العلم على أن من شروط الصلاة: دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا.

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج1 ص399): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن القاسم / في «الإحكام» (ج1 ص49): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، مفروضا مقدرا محدودا؛ كلما مضى وقت جاء وقت، والمراد: الوقت الذي عينه الله تعالى؛ لأداء هذه العبادة؛ فلا تجزئ قبله؛ بإجماع المسلمين، ولا يجوز إخراجها عنه إجماعا). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «الكافي» (ج2 ص8): (باب: في الشرط الخامس؛ وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف). اهـ

وقال الفقيه ابن أبي القاسم / في «الواضح» (ج1 ص167): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد صديق خان / في «الروضة الندية» (ج1 ص207): (الأوقات للصلوات قد عينها الشارع، وحدد أوائلها، وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص94): (وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف؛ قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله r لقوله، وبفعله). اهـ

قلت: فالصلاة تجب بدخول وقتها([10])؛ لقوله تعالى: ]أقم الصلاة لدلوك الشمس[ [الإسراء: 78].

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص102): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله تعالى الصلاة، بمعنى: أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان.

وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمسأوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها). اهـ

قلت: فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها.([11])

قال الترمذي / في «العلل الكبير» (ج1 ص202): (قال محمد البخاري: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي موسى، وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في المواقيت؛ هو: حديث حسن، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت؛ هو: حديث حسن). اهـ

قلت: وهذه الأدلة النبوية تدل على أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا، وقد اتفق على ذلك الفقهاء قديما وحديثا.

قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص8): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص45): (ومن صلى قبل الوقت، لم يجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها). اهـ

قلت: والصلاة على وقتها من أفضل الأعمال في الشريعة المطهرة.

فعن عبد الله بن مسعود t قال: سألت النبي r؛ أي: العمل أحب إلى الله؟ قال r: (الصلاة على وقتها). وفي رواية: (الصلاة لوقتها). وفي رواية: (الصلاة على ميقاتها)([12]). وفي رواية: (أي: العمل أفضل). وفي رواية: (أي: الأعمال أقرب إلى الجنة).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (504)، و(5625)، وفي «الأدب المفرد» (1)، وفي «بر الوالدين» (ص104 و105)، ومسلم في «صحيحه» (85)، والترمذي في «سننه» (173)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص493)، وفي «المجتبى» (ج1 ص293)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص215)، وفي «الآداب» (1)، وفي «الاعتقاد» (ص249)، وفي «الأربعين الصغرى» (ص197)، وفي «شعب الإيمان» (2544)، و(7439)، والطائي في «الأربعين» (12)، وابن المبارك في «البر والصلة» (1)، و(2)، و(35)، وابن الأعرابي في «المعجم» (611)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص418 و442 و451)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص278)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (ج1 ص171)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج7 ص266)، وفي «أخبار أصبهان» (ج1 ص115)، و(ج2 ص301)، وفي «المسند المستخرج» (ج1 ص163)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص279)، و(ج4 ص207)، و(ج5 ص219)، وفي «المسند» (202)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص214)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص338 و340 و342)، وفي «الثقات» تعليقا (ج8 ص314)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص23 و24 و25 و26)، وفي «المعجم الأوسط» (3583)، و(5394)، و(7233)، وفي «المعجم الصغير» (ج1 ص163)، وأبو عوانة في «المستخرج» (ج1 ص64)، والطيالسي في «المسند» (372)، وهناد في «الزهد» (983)، والبزار في «المسند» (1791)، و(1792)، و(1793)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (484)، واللالكائي في «الاعتقاد» (1546)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج3 ص27)، و(ج5 ص366)، وابن منده في «الإيمان» (ج2 ص541 و460)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص176)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص251)، والهيثم بن كليب في «المسند» (759)، و(761)، وأبو الفرج المقرئ في «الأربعين في الجهاد» (ص52)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص169)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج1 ص270)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص249)، وفي «المؤتلف والمختلف» (ج3 ص6696)، وعبد الخالق بن أسد في «المعجم» (ص399)، وأبو يعلى في «المسند» (5086)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج18 ص276)، و(ج54 ص396)، وفي «الأربعين في الحث على الجهاد» (3)، وفي «معجم الشيوخ» (482)، و(1551)، وابن المقرئ في «المعجم» (565)، والحميدي في «المسند» (103)، وابن الجوزي في «مشيخته» (ص136)، وفي «البر والصلة» (ص48)، وفي «التحقيق» (ج2 ص33)، وفي «الحدائق» (ج2 ص90)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص88)، والنسوي في «الأربعين» (ص75)، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (ص29)، وضياء الدين المقدسي في «فضائل الأعمال» (ص346)، والفاكهي في «حديثه» (126)، وابن بشران في «الأمالي» (ص227)، وسعيد بن منصور في «السنن» (2302)، والإسماعيلي في «المعجم» (48)، والخلعي في «الخلعيات» (ص59 و60)، وأبو علي الرفاء في «الفوائد» (61)، والخلدي في «الفوائد» (470)، ومكرم البزاز في «الفوائد» (615)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج2 ص204 و205)، وابن المقرب في «الأربعين» (ص86)، وابن أسلم في «الأربعين» (ص72)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (ج1 ص436)، والحاكم في «المستخرج على صحيح مسلم» (ج4 ص65-الإمام)، وابن مسلمة في «المشيخة البغدادية» (ص141)، والأبرقوهي في «معجم الشيوخ» (ص426)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص554)، و(ج5 ص61 و157)، وابن المنذر في «الأوسط» (1111)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (162)، والحسين المروزي في «البر والصلة» (3)، والسلفي فيما «انتخبه من الطيوريات» (386)، ومعمر الأزدي في «جامعه» (ج11 ص190)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج3 ص126)، وابن عدي في «الكامل» (ج2 ص65)، و(ج3 ص139)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (ج2 ص634)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص203 و204)، وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (ج4 ص64) من طرق عن عبد الله بن مسعود t به.

وبوب عليه الإمام البخاري / في «صحيحه» (ج2 ص203)؛ باب: فضل الصلاة لوقتها.([13])

قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز / في «الفتاوى» (ج10 ص382): (لا يجوز للمسلم أو المسلمة، تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها على حسب الطاقة). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص96): (والصلاة لا تصح قبل الوقت؛ بإجماع المسلمين). اهـ

قلت: فهذه المسألة مما اتفق عليها السلف، والخلف؛ استنادا إلى أدلة التي سبقت في تحديد مواقيت الصلاة، وغيرها من الأدلة المعروفة في هذا الخصوص.

ولكن الشيطان حريص كل الحرص على إبعاد العباد عن دينهم الحق، بشتى الوسائل؛ فيزين لهم عبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهو عالم بما يزين للناس، ويحسن لهم من أعمال هي في الحقيقة بدع ومحدثات، ويوهم الكثيرين منهم أنهم على الجادة، وأنهم على أهدى سبيل.

قلت: ومن جملة ما يزين الشيطان للناس فعله في هذا الزمان تقديم وقت صلاة الفجر([14])، فؤذن لصلاة الفجر على غير وقته، وصلى جمهور الناس صلاة الفجر في مساجدهم، وبيوتهم قبل دخول وقت صلاة الفجر مما يؤكد فساد صلاتهم؛ لأنها لم تؤد على وقتها الذي شرعه الله تعالى لها.([15])

والسبب في ذلك يعود لجهل الناس بمعرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، واعتمادهم على تقاويم فلكية لم يراع في وضعها الدقة المطلوبة في الشرع، ولم يشرف على وضعها علماء مختصون، أو طلبة علم متمكنون في الشريعة المطهرة، بل أشرف على وضعها الدكاترة، والفلكيون في البلدان الإسلامية، والله المستعان.

قلت: ولما كان هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة؛ لتعلقه بالركن الثاني من أركان الإسلام، الذي عليه مدار قبول هذه العبادة وهي الصلاة التي تؤدى في غير وقتها([16])، وغيرة مني على هذه العبادة أن تؤدى على وقتها، كتبت هذا الكتاب راجيا المولى أن يجعل فيه عبرة لاؤلي الألباب، ودفعا للمسؤولين في بلدانهم أن يعطوا هذا الأمر جل اهتمامهم، وأن تعدل هذه «التقاويم الفلكية»([17])، وبذلك نصون عبادة الناس من الفساد، ونبرئ ذمتنا أمام الله تعالى يوم الميعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم.

قال تعالى: ]وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون[ [آل عمران: 132].

وقال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].

وقال تعالى: ]ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم[ [آل عمران: 31].

وقال تعالى: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم[ [آل عمران: 31].

قلت: ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة، والحاجة الماسة لهذا الموضوع، وهو تحديد: «وقت صلاة العشاء»، فهو موضوع يهم كل مسلم لارتباطه بأحكام شرعية كثيرة؛ لاسيما «صلاة العشاء» المفروضة على كل مسلم بالغ.

ولأهمية هذا الموضوع، وارتباطه بعموم المسلمين، فلا شك أنه قد طرق وبحث كثيرا، ولكن الكثير ممن بحثوه واعتنوا بتحقيق وقته وتحديده كان عن طريق «العلم الفلكي»([18]) في البلدان الإسلامية، وغفلوا عن جانب مهم في الدين، وهو تحقيقه بأدلة الكتاب والسنة، والآثار والأقوال.

ولهذا فإنني استعنت بالله تعالى في اختيار هذا الموضوع، وقد بذلت جهدي وحرصت على الوصول إلى الصواب؛ لإيضاح جوانبه العلمية، وجمع أدلته وما تفرق فيه من أحكام شرعية المتعلقة بصلاة الفجر.

هذا وأسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى العمل بكتابه، وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه: ]إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب[ [هود: 88].

                                                              وكتبه

                                                أبو عبد الرحمن الأثري

 

    

ذكر الدليل

على أن التفريط في أوقات الصلوات الخمس المفروضة، على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى

 

 

عن أبي قتادة t؛ في حديث: السفر الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر حتى طلعت عليهم الشمس، ومعهم النبي صلى الله وسلم: (فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة، ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها). وفي رواية: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولوقتها من الغد). وفي رواية: (إنه لا تفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. وإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت). وفي رواية: (فما استيقظنا حتى أشرقت الشمس، وذكر صوت الصرد قال: فقلت: يا رسول الله، هلكنا فاتتنا الصلاة. فقال رسول الله r: لم تهلكوا، ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النائم!).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (681)، وأبو داود في «سننه» (437)، و(441)، والترمذي في «سننه» (177)، و(1897)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص228 و229)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص294 و295)، وابن ماجه في «سننه» (698)، و(3434)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص298 و302 و303 و309)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج2 ص95 و96 و214)، والدارمي في «المسند» (ج2 ص164)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص317)، و(ج6 ص374)، و(ج12 ص154)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص565)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص165 و401 و466)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص275 و276)، وفي «دلائل النبوة» (315)، و(316)، وفي «الإمامة» (28)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (ج5 ص298)، والسراج في «المسند» (1362)، و(1371)، و(1372)، و(1373)، و(1374)، وفي «حديثه» (1570)، و(1775)، و(1776)، و(1778)، وابن البختري في «المنتقى من حديثه» (685)، وابن الجارود في «المنتقى» (153)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج5 ص111)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص376)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص262)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص180)، والفريابي في «دلائل النبوة» (30)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص588)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (3075)، وفي «معجم الصحابة» (ج2 ص100 و101)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص126)، والحربي في «غريب الحديث» (ج3 ص1108)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (181)، و(183)، و(184)، والبيهقي في «الاعتقاد» (277)، وفي «السنن الكبرى» (ج1 ص376)، و(ج2 ص216)، وفي «معرفة السنن» (ج2 ص89 و269)، وفي «دلائل النبوة» (ج4 ص282 و285)، و(ج6 ص132)، وفي «الأسماء والصفات» (ج1 ص433) وفي «المدخل إلى علم السنن» (122)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص328 و413)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (165)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (80)، ومعمر بن راشد في «الجامع» (ج11 ص278)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج28 ص68)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج3 ص239)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1ص339)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص74 و75)، وفي «الاستذكار» (ج1 ص80)، وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (1042)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص15 و23)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص423) من طريق ثابت البناني، وقتادة؛ كلاهما: عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي قتادة t به.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص24): (قوله r: (ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)، ولم يقل: وقت الفجر ما لم تطلع؛ وذلك لأن بين وقت العشاء، ووقت الفجر مدة؛ ليست وقتا للعشاء، ولا للفجر.

وأما قول بعض العلماء: إن العشاء لها وقتان: وقت ضرورة، ووقت اختيار، وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر؛ مستدلين بقول النبي r: (ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى)؛ فإن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأن هذا الحديث مجمل قد بينته السنة، ثم نقول لهم: أنتم لم تأخذوا بعمومه؛ لأنكم تقولون: إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهر، ثم إن القياس والمعادلة تدل على ما ذكرنا؛ من أن نصف الليل إلى آخره ليس وقت فريضة، كما أن نصف النهار الأول ليس وقت فريضة، والمسألة ظاهرة، والحمد لله) اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص766): (أوقات الصلوات متوالية؛ لقوله r: (إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)؛ فإن ظاهره أنه لو أخر صلاة الفجر، إلى الضحى فلا بأس؛ لأنه لم يأت وقت صلاة الظهر، ولو أخر العشاء إلى آخر الليل، فلا بأس؛ لأنه لم يأت وقت صلاة الفجر).اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «الشرح الممتع» (ج2 ص114): (قوله r: (إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)، يعني: فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع([19])، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع.

* وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل([20])؛ فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر). اهـ

فائدة: أنه ينبغي للقائد، ومن يوجه الناس، أن يذكر لهم ما فيه الأمل، والفأل؛ لأن الصحابة y، قالوا: عطشنا، هلكنا، الوقت حار، والماء قليل.

* فقال النبي r: «لا هلك عليكم»، وهذا فتح أمل للإنسان، وكلما فتح الإنسان الأمل لإخوانه؛ كان في ذلك إدخال السرور عليهم، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المطلوبة، لأنك تفرحهم.

* لأنك تفرحهم، وربما يكون من جزائك عند الله تعالى أن يشرح الله صدرك دائما، فإن الله تعالى يجازي الإنسان بحسب عمله، فإذا كان دائما يدخل السرور على إخوانه، ويؤملهم، ويفرحهم، جعل الله تعالى صدره منشرحا، ومسرورا دائما.([21])

ﭑ ﭑ ﭑ

    

ذكر الدليل

على أن وقت صلاة العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب، وينتهي بنصف الليل

 

 

فإن الله تعالى كتب على عباده جملة من العبادات الشرعية في الدين من صلاة، وصيام، وغير ذلك، وجعل لها أجلا مضروبا، وموعدا محدودا، بينه الله سبحانه في القرآن الكريم، والنبي ه في السنة النبوية، والصحابة الكرام في الآثار السلفية.

وإليك الأدلة:

(1) قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103].

أي: مؤقتا بوقت محدد مبين.([22])

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي / في «تيسير الكريم الرحمن» (ج1 ص399): (قوله تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[؛ أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين: صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد r). اهـ

وقال العلامة الشيخ ابن القاسم / في «الإحكام» (ج1 ص49): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]، مفروضا مقدرا محدودا؛ كلما مضى وقت جاء وقت، والمراد: الوقت الذي عينه الله تعالى؛ لأداء هذه العبادة؛ فلا تجزئ قبله؛ بإجماع المسلمين، ولا يجوز إخراجها عنه إجماعا). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «الكافي» (ج2 ص8): (باب: في الشرط الخامس؛ وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف). اهـ

وقال الفقيه ابن أبي القاسم / في «الواضح» (ج1 ص167): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح). اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد صديق خان / في «الروضة الندية» (ج1 ص207): (الأوقات للصلوات قد عينها الشارع، وحدد أوائلها، وأواخرها بعلامات حسية، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة). اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص94): (وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف؛ قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله r لقوله، وبفعله). اهـ

قلت: فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى: ]أقم الصلاة لدلوك الشمس[ [الإسراء: 78].

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج1 ص102): (قال تعالى: ]إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا[ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله تعالى الصلاة، بمعنى: أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان.

وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها). اهـ

قلت: فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها.([23])

(2) وعن بريدة t عن النبي r: «أن رجلا سأله، عن وقت الصلاة، فقال له: صل، معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا، فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب، حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني، أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر، والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب، قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم). وفي رواية: «وصلى الفجر فأسفر بها». وفي رواية: «فنور بالفجر».

أخرجه مسلم في «صحيحه» (613)، والترمذي في «سننه» (152)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص258)، وابن ماجه في «سننه» (667)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج2 ص254)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص216)، وابن خزيمة في «صحيحه» (323)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص373)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص16 و17)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص210)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (137)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص359)، وابن الجارود في «المنتقى» (151)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (285)، والروياني في «المسند» (14)، والسراج في «المسند» (974)، وفي «حديثه» (1337)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص262)، وابن الجوزي في «التحقيق» (316)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص349)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص374)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405) من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.

(3) وعن جابر بن عبد الله t قال: (جاء جبريل عليه السلام إلى النبي r حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح، [ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصل فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال: قم فصل فصلى المغرب]([24])، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، فقال: قم فصل فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله). وفي رواية: (ثم أتاه جبريل عليه السلام حين أضاء الفجر، وأضاء الصبح). وفي رواية: (ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، [يعني: في اليوم الثاني]([25])، فقال: قم فصل، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله).

حديث حسن لغيره

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص200)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص263)، والترمذي في «سننه» (150)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص330)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص195)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص368)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص402)، وابن حبان في «صحيحه» (1470)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص256)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص34)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (152)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص24)، وابن الجوزي في «التحقيق» (314)، وفي «جامع المسانيد» (ج2 ص137 و138)، وتمام الرازي في «الفوائد» (327)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (135)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (6)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص147)، وفي «أحكام القرآن» (283)، وابن المنذر في «الإقناع» (ج1 ص78)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص192)، وفي «مسند الشاميين» (ج1 ص211)، وابن المقرئ في «الأربعين» (28)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج52 ص361)، والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (ج1 ص338)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج23 ص545)، وعبدالحق في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص581) من طريق عطاء بن أبي رباح، ووهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله t به.

قلت: وهذا سنده حسن لغيره، لبعض ألفاظه شواهد.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (84): قال محمد البخاري: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله. يعني: إمامة جبريل عليه السلام.([26])

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل / في «المسائل» (179): (سألت أبي: ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة من الأحاديث التي جاءت، وأي حديث عندك أقوى، والحديث الذي روى ابن المبارك عن الحسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر ما ترى فيه، وكيف حال الحسين؟.

فقال أبي: أما الحسين، فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.

وقد روى في المواقيت غير حديث: ابن عباس، وبريدة، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي موسى، وأبي برزة، وأبي هريرة، فكل يصف صفة فيها بعض ما وصف الآخر). اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص15): (وإنما قال الإمام أحمد: «ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره»، لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والاتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان، وابن المديني، وغيرهما). اهـ

* فجبريل عليه السلام هو الذي وقت مواقيت الصلاة المفروضة.

4) وعن أبي برزة t، (كان النبي r يصلي الصبح، وأحدنا يعرف جليسه([27])، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، رجع والشمس حية - ونسيت([28]) ما قال في المغرب - ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل). وفي رواية: (كان رسول الله r يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة، ويرجع والشمس حية).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (541)، ومسلم في «صحيحه» (647)، وأبو داود في «سننه» (398)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص246)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج3 ص223)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص25)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (ج6 ص132)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج62 ص98)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص188)، وفي «مصابيح السنة»(ج2 ص256)، والشافعي في «الأم» (ج8 ص477)، وفي «المسند» (387)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص178)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص369)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص241)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص392)، وأحمد في «المسند» (ج4 ص425)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص193)، و(ج4 ص329)، وفي «مشكل الآثار» (ج10 ص193)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص436)، والبزار في «المسند» (ج9 ص299)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص567)، والسراج في «المسند» (139)، وفي «حديثه» (1660)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص219 و220)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص346)، والروياني في «المسند» (1315)، والطيالسي في «المسند» (962)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص183)، والترمذي في «سننه» (168)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص370)، وأبو يعلى في «المسند» (ج13 ص417)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (107)، وابن الجوزي في «التحقيق» (333)، وفي «الحدائق» (ج2 ص81)، وفي «جامع المسانيد» (ج8 ص213)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص561)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281) من طرق عن أبي المنهال عن أبي برزة ط به.

5) وعن أبي موسى t عن رسول الله r: (أنه أتاه سائل، يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس  لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل، يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر، حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر، حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (614)، وأبو داود في «سننه» (395)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص165)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص260)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص375)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص566 و582)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص211)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص405)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (148)، والبزار في «المسند» (975)، والسراج في «المسند» (975)، وفي «حديثه» (1338)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، والروياني في «المسند» (520)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص326)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وابن الجوزي في «التحقيق» (317)، وفي «جامع المسانيد» (ج5 ص44)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (284)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص184)، وفي «معالم التنزيل» (ج1 ص476)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص167)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص263) من طريق بدر بن عثمان نا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t به.

6) وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: (هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، [ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم]([29])، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم).

 حديث حسن لغيره

أخرجه الدارقطني في «السنن» (ج1 ص261)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (150)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص194)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص369)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص193 و202)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص249)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص26)، والسراج في «المسند» (972)، وفي «حديثه» (1335)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج5 ص147)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج1 ص185)، والبزار في «المسند» (ج15 ص283) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة t به.

قلت: وإسناده حسن لغيره، وقد حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (ج2 ص255)، ولبعض ألفاظه شواهد.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (87): سألت محمد البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (ج1 ص280): وعن أبي هريرة؛ رواه النسائي بإسناد حسن.

وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (ج1 ص269): إسناده حسن.

7) وعن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله قال: (إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر، فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل).

 أخرجه مسلم في «صحيحه» (612)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص210)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص210)، وأبو داود في «سننه» (396)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص349)، وابن خزيمة في «صحيحه» (326)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج21 ص411)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص166)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص208)، والطيالسي في «المسند» (2363)، والسراج في «المسند» (2971)، وفي «حديثه» (1334)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص150)، وفي «أحكام القرآن» (ج1 ص171)، ومحمد بن الحسن في «الحجة» (ج1 ص9)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560 و586)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص282)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص331)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص350)، وفي «مسند الشاميين» (ج3 ص363)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص366)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص406)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص27)، وابن الجوزي في «التحقيق» (318)، وفي «جامع المسانيد» (ج4 ص451)، وابن حبان في «صحيحه» (337) من طريق شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو t به.

8) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله t، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير -، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: (إن النبي r كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم) قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي r يفعله».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (1675)، و(1683)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص171)، وابن حزم في «حجة الوداع» (ص179)، والمخلص في «المخلصيات» (709) من طريق أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد به.

قلت: وهذه الأدلة النبوية تدل على أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لها شرعا، وقد اتفق على ذلك الفقهاء قديما وحديثا.

قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص8): (أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد). اهـ

وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج2 ص45): (ومن صلى قبل الوقت، لم يجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها). اهـ

9) وعن الحارث بن عمر الهذلي قال: (أن عمر بن الخطاب t كتب إلى أبي موسى الأشعري: كتبت إليك في الصلاة، وأحق ما تعاهد المسلمون أمر دينهم، وقد رأيت رسول الله r  يصلي، حفظت من ذلك ما حفظت، ونسيت من ذلك ما نسيت، فصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب لفطر الصائم، والعشاء ما لم يخف رقاد الناس، والصبح بغلس، وأطال فيها القراءة).

أثر حسن

أخرجه ابن راهويه في «المسند» (ج5 ص143 المطالب العالية)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص456) من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن عمر الهذلي به.

قلت: وهذا سنده حسن، وله شواهد.

وذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج2 ص41)، وعزاه لإسحاق بن راهويه.

10) وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي r، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: (اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (613)، والترمذي في «سننه» (152)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص206)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص258)، وابن ماجه في «سننه» (667)، والبغوي في «مصابيح السنة» (ج2 ص254)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج2 ص216)، وابن خزيمة في «صحيحه» (323)، وأبو عوانة في «صحيحه» (ج1 ص373)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (ج4 ص16 و17)، وأبو نعيم في «المستخرج» (ج2 ص210)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص26)، وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص560)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (137)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص359)، وابن الجارود في «المنتقى» (151)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص148)، وفي «أحكام القرآن» (285)، والروياني في «المسند» (14)، والسراج في «المسند» (974)، وفي «حديثه» (1337)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص262)، وابن الجوزي في «التحقيق» (316)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص349)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص374)، وفي «معرفة السنن» (ج1 ص405) من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.

11) وعن عروة بن الزبير؛ أن عائشة ڤ، أخبرته؛ قالت: (أعتم رسول الله r، ليلة بالعشاء، وذلك قبل: أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر t: نام النساء والصبيان، فخرج فقال: لأهل المسجد، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم).

* وهذا لفظ: البخاري.

وفي رواية: (أعتم رسول الله r بالعشاء حتى ناداه عمر t: الصلاة، نام النساء، والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة، قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول).

* وهذا لفظ: البخاري.

وفي رواية: (أعتم([30]) رسول الله r، ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى: العتمة، فلم يخرج رسول الله r، حتى قال عمر بن الخطاب t: نام النساء، والصبيان، فخرج رسول الله r، فقال: لأهل المسجد، حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم)؛ وذلك قبل أن يفشو الإسلام.

* وهذا لفظ: مسلم.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (566)، و(569)، و(862)، و(864)، ومسلم في «صحيحه» (638)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص231)، و(ج2 ص203)، وفي «المجتبى» (ج1 ص239)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص34 و199 و215 و272)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص305)، والدارمي في «المسند» (1213)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص234 و235)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص302 و303)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص372)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص402)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص32)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص66)، و(ج4 ص197 و198)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص584 و585)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص157)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص247)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص353 و354)، والسراج في «المسند» (580)، و(1126) من طريق عقيل بن خالد، وصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، ومعمر بن راشد، وابن أخي الزهري؛ جميعهم عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير به.

وقوله: (ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة)، وفي رواية: (ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة).

وقوله: (وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول).

هكذا وقعت هذه الزيادات مدرجة، وليست من قول عائشة ڤ.

قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص186): (وقوله: «قال: ولا يصلى يومئذ؛ إلا بالمدينة»، «قال: وكانوا يصلون...»، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، الظاهر أنه مدرج، من قول الزهري). اهـ

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» هذا الحديث، بدون هذه الزيادة في آخر الحديث، من رواية يونس، وعقيل عن الزهري.

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص179): (قال: «ولا يصلى يومئذ؛ إلا بالمدينة»، ولعل هذا مدرج، من قول الزهري، أو عروة بن الزبير).اهـ

وقال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص187): (والظاهر أنه مدرج، من قول الزهري). اهـ

وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص66)؛ من مسند إبراهيم بن أبي عبلة، من غير وجه؛ عن محمد بن حمير، عن ابن أبي عبلة عن الزهري به، وفيه: (وكانوا يصلون...)، وهذا يبين أنه مدرج، من قول الزهري.

قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص188): (وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظ، أرسلها الزهري، وكانت تلك عادته، أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها، أو يقولها من عنده). اهـ

ووقعت هذه الزيادة: مدرجة في المرفوع، بلفظ: (قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل).

هكذا عند النسائي في «السنن الكبرى» (ج1 ص231)، و(ج2 ص203) من طريق محمد بن حمير قال: حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري به.

فذكر الحديث، مع إدراج الزيادة في المرفوع.

* وهذا وهم ظاهر، والزيادة هذه غير محفوظة من قول النبي r، بل هي من قول الزهري.

قال الحافظ ابن رجب / في «فتح الباري» (ج3 ص187): (فجعله من قول النبي r، وهذا غير محفوظ، والظاهر أنه مدرج من قول الزهري). اهـ

ويؤيده: ما أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (ج1 ص66) من طريق محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ڤ، قالت: (أعتم رسول الله r بالعتمة، فناداه عمر بن الخطاب t: الصلاة، نام الصبيان، فخرج رسول الله r، فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم»، فلا يصلي بنا يومئذ إلا بالمدينة، كانوا يصلون صلاة العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل).

فقد أخرجه في مسند: إبراهيم بن أبي عبلة، عن محمد بن حمير، بغير إدراج في المرفوع، بل هو من قول الزهري، بمثل: رواية: شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان؛ (قال: كانوا يصلون صلاة العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). وهو المحفوظ.

* وهناك زيادة أخرى مدرجة، عند مسلم في «صحيحه» (ج1 ص441)؛ تفرد بها: يونس بن يزيد عن الزهري: قال: قال ابن شهاب: (وذكر لي، أن رسول الله r، قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله r، على الصلاة؛ وذاك حين صاح عمر بن الخطاب).

* وهذه الرواية: منقطعة، لإرسال الزهري.

والحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج1 ص441) من طريق عمرو بن سواد العامري، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، أن ابن شهاب: أخبره، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة ڤ زوج النبي r، قالت: (أعتم رسول الله r، ليلة من الليالي، بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله r، حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء، والصبيان، فخرج رسول الله r، فقال لأهل المسجد، حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس).

قال مسلم في «صحيحه» (ج1 ص441): (زاد حرملة، في روايته: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله r قال: «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله r على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب»).

قلت: ذكر الحافظ مسلم /، هذه الرواية، ليبين علتها، وأنها لا تصح.

فذكر قبلها الرواية الصحيحة، ثم ذكر بعدها الرواية الأخرى، التي تعل رواية حرملة، بهذه الزيادة: (وذكر لي أن رسول الله r...).

فقال مسلم في «صحيحه» (ج1 ص441): وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن عقيل، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله، ولم يذكر: قول الزهري: «وذكر لي، وما بعده».

قلت: وهذا يبين أن الإمام مسلما /، يعل المدرج المرفوع، الذي أرسله الزهري.

* فذكر المرفوع، ليبين علته؛ فتنبه، لمثل: هذا الإعلال في «صحيح مسلم» في الأبواب.

12) وعن نافع، قال: حدثنا عبد الله بن عمر : (أن رسول الله r شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي r، ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم). وكان ابن عمر: «لا يبالي أقدمها أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها».

وفي رواية: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله r لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله، أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة، ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي، لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة وصلى).

وفي رواية: (أن رسول الله r شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا، فقال r: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (570)، ومسلم في «صحيحه» (639)، وأبو داود  في «سننه» (199)، و(420)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص267 و268)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص291)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص307)، والبزار في «المسند» (ج12 ص208 و209)، وأحمد في «المسند» (ج2 ص88)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص177 و179)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص371)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص235 و236)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص380)، و(ج4 ص403)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص557)، والسراج في «المسند» (582)، و(583)، و(584)، و(585)، و(1129)، و(1130)، وفي «حديثه» (1991)، و(1992)، و(1993)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص450)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج18 ص248)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص156 و157)، وابن حزم في «المحلى بالآثار» (ج3 ص183)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص355)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص248)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص589) من طريق ابن جريج، والحكم بن عتيبة؛ كلاهما: عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

13) وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء، فقال: سمعت ابن عباس ، يقول: (أعتم رسول الله r ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله r، كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم أن يصلوها هكذا).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (571)، (7239)، ومسلم في «صحيحه» (642)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص365 و266)، وأحمد في «المسند» (ج1 ص221 و244 و366)، والحميدي في «المسند» (ج1 ص438)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص449)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص304)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص557 و558)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص299)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص237)، وابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص176)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص155 و159 و169 و180)، وفي «المعجم الأوسط» (ج1 ص181)، والسراج في «المسند» (575)، و(576)، و(577)، و(578)، و(1121)، و(1123)، وابن حبان في «صحيحه» (ج3 ص379)، وابن الجوزي في «التحقيق» (35)، وأبو يعلى في «المسند» (ج4 ص287)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (634)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (49)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج9 ص63)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص589)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص355) من طريق ابن جريج، وقيس بن سعد المكي، وأيوب السختياني، وإبراهيم بن ميمون الصائغ؛ كلهم: عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به.

* قال ابن جريج: قلت، لعطاء بن أبي رباح: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء، التي يقولها الناس العتمة، إماما، وخلوا، قال عطاء: (أحب إلي أن أصليها، إماما، وخلوا، مؤخرة، كما صلاها النبي r، ليلتئذ، فإن شق عليك ذلك خلوا، أو على الناس في الجماعة، وأنت إمامهم، فصلها وسطا، لا معجلة، ولا مؤخرة) ([31]).

14) وعن أنس بن مالك t، قال: (أخر النبي r صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (572)، و(661)، و(847)، و(5869)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص204)، وفي «السنن الصغرى» (ج1 ص268)، وابن ماجه في «سننه» (692)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص182 و189 و200)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص354)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص345)، وابن وهب في «الجامع» (ج2 ص693)، وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (63)، والشحامي في «الأحاديث السباعيات الألف» (ص280 و295 و445)، وأبو جعفر الحنيني في «مسند أنس بن مالك» (ص161)، وابن عساكر في «معجم الشيوخ» (118)، وفي «الأربعين حديثا من المساواة» (ص207)، والوخشي في «الوخشيات» (29)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص157 و158)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص471 و472)، وأبو يعلى في «المسند» (ج6 ص428)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص374)، و(ج2 ص188)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج7 ص581)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص33)، والسراج في «المسند» (590)، و(609)، و(1135)، و(1155)، وفي «حديثه» (2005)، و(2027)، والمخلص في «المخلصيات» (ج1 ص146 و147)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (ج4 ص352)، و(ج7 ص97)، وفي «مسند الشاميين» (ج3 ص360)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج2 ص261)، وابن عدي في «الكامل» (ج7 ص216)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (897) من طرق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك t به.

وتابعه ثابت البناني عن أنس بن مالك t قال: (أخر رسول الله r العشاء، ذات ليلة إلى شطر الليل، أو: كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء، فقال r: إن الناس قد صلوا، وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (640)، و(2095)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج8 ص194)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص267)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص303)، و(ج5 ص259)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (1292)، و(1358)، وابن حبان في «صحيحه» (ج2 ص404)، و(ج5 ص45)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص157)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج1 ص472)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي r» (ج2 ص275)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص375)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص204)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج4 ص187)، وأبو يعلى في «المسند» (ج6 ص60 و64)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص590)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج17 ص109 و110)، والسراج في «حديثه» (936)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص236) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك t به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (600)، ومسلم في «صحيحه» (640)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج8 ص174)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص375)، و(ج3 ص65)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص205)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (300)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص590)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص303)، وابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص378)، والطيالسي في «المسند» (2108) من طريق قرة بن خالد عن الحسن، وقتادة، عن أنس بن مالك t قال: (نظرنا رسول الله r ليلة، حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه). وفي رواية: (نظرنا النبي r ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا، فقال r: ألا إن الناس قد صلوا، ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة).

قال الحسن البصري: وإن القوم لا يزالون بخير، ما انتظروا الخير.

وبوب عليه الحافظ البخاري في «صحيحه» (ج1 ص209)؛ باب: وقت العشاء إلى نصف الليل.

قلت: فمن هذه الأحاديث، يتضح أن أول وقت صلاة العشاء، هو مغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب. ([32])

* وقد نقل غير واحد من أهل العلم: الإجماع على ذلك، فمنهم: النووي في «المجموع» (ج3 ص83)، وابن قدامة في «المغني» (ج1 ص426)، والخطابي في «معالم السنن» (ج1 ص276).

قال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج3 ص164): (ثم يتمادى: وقت صلاة المغرب، إلى أن يغيب الشفق الذي: هو «الحمرة»، فإذا غربت حمرة الشفق كلها، فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب، ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص524): (إذا خرج وقت المغرب، فعند خروجه يدخل وقت العشاء، إلى نصف الليل، ثم لا وقت). اهـ

قلت: وآخر وقت صلاة العشاء، إلى نصف الليل، وهو وقت الاختيار.

* وآخر وقت الاضطرار: إلى طلوع الفجر، وهذا يكون في حق: مريض، أو ناس، أو نائم استيقظ، أو مشغول، أو مغمى عليه أفاق، وما شابه ذلك. ([33])

وقال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج1 ص284): (والأولى إن شاء الله تعالى: أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه، حكم وقت الضرورة). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص632): (جزم البخاري /: بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الذي يدل عليه، ظاهر القرآن، وصريح السنة). اهـ

15) وعن أبي بردة، عن أبي موسى، t قال: كنت أنا، وأصحابي الذين قدموا([34]) معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي r بالمدينة، فكان يتناوب النبي r، عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي r أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي r فصلى بهم، فلما قضى صلاته، قال لمن حضره: (على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم، أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم). أو قال: (ما صلى هذه الساعة أحد غيركم). لا يدري أي الكلمتين قال، قال أبو موسى: فرجعنا، ففرحنا بما سمعنا من رسول الله r.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (567)، ومسلم في «صحيحه» (646)، وأبو يعلى في «المسند» (ج13 ص285)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج4 ص106)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص303 و403)، والسراج في «المسند» (591)، و(1136)، وفي «حديثه» (2006)، والبزار في «المسند» (ج8 ص155 و156)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص237)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص245)، وابن أبي صفرة في «المختصر النصيح» (ج1 ص354)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص590)، والدارقطني في «الأربعين» (ص148 و149) من طريق أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى t به.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2 ص568): (الأفضل تأخير صلاة العشاء، إلى ثلث الليل، ولا تخرج عن نصف الليل.

* ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يقدمها، قدمها؛ لحديث: جابر t، قال: «العشاء أحيانا، وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤا أخر»). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح مسلم» (ج3 ص583): (نصف الليل: هو المنتهى، وليس المبتدأ، فيصير ما بين ثلث الليل، إلى نصفه -وهو سدس- هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء، وليس المعنى: أن ما بين ثلث الليل إلى نصفه: وقت ضرورة). اهـ

16) وعن أم كلثوم بنت أبي بكر: أنها أخبرته عن عائشة ڤ، قالت: (أعتم([35]) النبي r ذات ليلة، حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال r: إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي). وفي رواية: (لولا أن يشق على أمتي).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (638)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج2 ص203)، وفي «المجتبى» (ج1 ص267)، وأحمد في «المسند» (ج6 ص150)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص557)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص299)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص202)، وابن راهويه في «المسند» (ج2 ص464)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص346)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص235)، وابن خزيمة في «صحيحه» (348)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص450)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج1 ص407)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص158)، والسراج في «المسند» (579)، و(1125)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص585)، والمزي في «تهذيب الكمال» (ج28 ص358) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنها أخبرته عن عائشة ڤ به.

17) وعن جابر بن سمرة t قال: (كان رسول الله r: يؤخر العشاء الآخرة).

أخرجه مسلم في «صحيحه» (643)، والنسائي في «المجتبى» (ج1 ص266)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص89)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص290)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص305)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص394 و401)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص270)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (ج5 ص89 و93 و95)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص238)، والسراج في «المسند» (604)، و(1150)، وفي «حديثه» (2022)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج2 ص450)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج2 ص236) من طريق هناد بن السري، وقتيبة بن سعيد، وداود بن عمرو الضبي، ومسدد بن مسرهد، وعبد الله بن الجراح، ويحيى بن يحيى النيسابوري، جميعهم: عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة t به.

* وتابعه: أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة t قال: (كان الرسول r يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة)

أخرجه مسلم في «صحيحه» (643)، وأحمد في «المسند» (ج5 ص105)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (1077)، وأبو يعلى في «المسند» (ج13 ص445)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (1428)، والسراج في «المسند» (596)، و(1142)، وفي «حديثه» (2012).

18) وعن سويد بن غفلة قال: قال عمر بن الخطاب t: (عجلوا العشاء قبل أن ينام عنها المريض، ويكسل العامل).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص331)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص372) من طريق سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

19) وعن أسلم العدوي، (أن عمر بن الخطاب t، كتب: إن وقت العشاء الآخرة، إذا غاب الشفق، إلى ثلث الليل، ولا تؤخروه إلى ذلك؛ إلا من شغل).

أثر صحيح

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص158) من طريق محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم العدوي به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

20) وعن ابن أبي لبيبة قال: (جئت إلى أبي هريرة t، فقال: صل صلاة العشاء، إذا ذهب الشفق، وادلام([36]) الليل من ههنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك، وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق، فهو أفضل).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (33011)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص539)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص341) من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن أبي لبيبة به.

قلت: وهذا سنده حسن.

21) وعن ابن عمر قال: (الشفق: الحمرة).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص293)، وعبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص559)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص339)، وعبد الله بن أحمد في «المسائل» (187)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (652)، والدوري في «التاريخ» (ج4 ص73)، والحربي في «غريب الحديث» (ج1 ص26)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص373)، وفي «معرفة السنن والآثار» (ج1 ص409)، والدارقطني في «السنن» (ج1 ص269) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سنده صحيح، وقد صححه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص373)، وأبو إسحاق ابن مفلح في «المبدع» (ج1 ص344).

22) وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: (قدم الحجاج، فسألنا جابر بن عبد الله t، فقال: كان النبي r يصلي الظهر بالهاجرة([37])، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤا أخر، والصبح كان النبي r يصليها بغلس). وفي رواية: (سألنا جابر بن عبد الله t، عن صلاة النبي r، فقال: كان النبي r يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح يغلس).

وفي رواية: (لما قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله t...). وفي رواية: (كان رسول الله r يصلي الظهر إذا زالت الشمس).

أخرجه البخاري في «صحيحه» (560)، و(565)، ومسلم في «صحيحه» (646)، وأبو داود في «سننه» (397)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص264)، وأحمد في «المسند» (ج3 ص369)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص306 و307)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص395)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص240)، والطيالسي في «المسند» (ج3 ص289)، والدارمي في «المسند» (ج1 ص284)، والبغوي في «شرح السنة» (ج2 ص15)، وفي «مصابيح السنة» (ج1 ص256)، وأبو يعلى في «المسند» (ج4 ص27 و79)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج1 ص281)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (ج1 ص177 و184)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج2 ص243)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص587)، والسراج في «المسند» (626)، و(1172)، وفي «حديثه» (1659)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص434 و449 و455)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج55 ص16)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج8 ص88) من طريق سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو به.

وبوب عليه الحافظ البخاري / في «صحيحه» (ص94)، باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس، أو تأخروا.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص48): (قوله: «والعشاء أحيانا، وأحيانا»، يعني: ويصلي العشاء أحيانا يقدمها، وأحيانا يؤخرها.

* يقول: «إذا رآهم اجتمعوا»، الفاعل هم: الجماعة الذين يحضرون المسجد، «عجل»؛ أي: قدمها في أول الوقت مراعاة لهم.

* «وإذا رآهم أبطؤا أخر»؛ وذلك لوجهين: الوجه الأول: مراعاة فضيلة الوقت، الوجه الثاني: مراعاة أحوال الجماعة). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص49): (الرسول r كان يراعي حال المؤمنين؛ فيعجل إذا اجتمعوا، وإن كان يحب التأخير، وإذا رآهم أبطؤا تأخر؛ مراعاة لهم، ولفضيلة الوقت أيضا). اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج2 ص50): (الإنسان يعذر بالتأخر، عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات؛ لأن الصحابة y: يتعجلون في الوقت، ويتأخرون حسب الظروف؛ إذ قد تكون هناك: أمطار، أو ظلمة، أو رياح، توجب أن يتأخروا). اهـ

قلت: وتأخير صلاة العشاء أحيانا، أفضل: ما لم يخرج وقتها، قبل نصف الليل.

* وأحيانا ينظر في تأخيرها، ما لم يشق على المؤمنين، فيراعي حالهم، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤا أخر. ([38])

قال الإمام ابن قدامة / في «المغني» (ج1 ص484): (والأولى إن شاء الله تعالى: أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه، حكم وقت الضرورة). اهـ

قلت: فيتضح من جملة الأحاديث الواردة، أنه إذا خيف من المشقة على المؤمنين، فيبادر الإمام في صلاة العشاء في أول وقتها، وإلا فيستحب التأخير أحيانا، لتطبيق السنة في المساجد، أو في البيوت، أو غير ذلك، للرجال، والنساء.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «التعليق على صحيح البخاري» (ج2ص618): (هنا سألوا جابرا t، ليس لمجرد العلم النظري، ولكن من أجل العلم العملي، الذي يثمر العمل، وهذا هو الواجب على كل مسلم، إذا تبينت له السنة أن يأخذ بها). اهـ

23) وعن عبيد الله بن أبي يزيد؛ أنه سمع: ابن عباس يقول: (ليس بتأخير العتمة بأس).

أثر صحيح

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج1 ص559) من طريق ابن جريج أخبرني عبيد بن أبي يزيد به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج2 ص781)، وابن المنذر في «الأوسط» (ج2 ص370)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ج2 ص291)، وفي «السنن الكبرى» (ج1 ص451) من طريق سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس : (يستحب تأخير العشاء، ويقرأ: ]وزلفا من الليل[ [هود:114]).

وإسناده صحيح.

قلت: فعلى الناس أن يتحروا وقت صلاة العشاء، فإذا غاب الشفق الأحمر في جهة المغرب، فقد دخل وقت العشاء، ولم ينتظروا الأذان الحالي الذي يؤذن على: «التقويم الفلكي»، لأنه متأخر عن غياب الشفق الأحمر في طوال السنة، وهذا مخالف الشرع. ([39])

فعن عبد الله بن مسعود t قال: (كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة).([40])

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه ). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «هداية الحيارى» (ص14): (ومن بعض حقوق الله تعالى على عبده رد الطاعنين على كتابه، ورسوله r، ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان).اهـ 

والله تعالى أمرنا عند التنازع أن نرد إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، فقال تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59].

 

فعن ميمون بن مهران / قال: في قول الله عز وجل ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59] قال: (الرد إلى الله عز وجل إلى كتابه، والرد إلى الرسول r إذا قبض إلى سنته).

أثر صحيح

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص474)، وابن شاهين في «شرح المذاهب» (ص44)، وأبو الفتح المقدسي في «الحجة» (ج2 ص528)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص144)، وابن جرير في «جامع البيان» (ج5 ص151)، وابن حزم في «الإحكام» (ج8 ص1047)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص73)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص252)، وابن المنذر في «تفسير القرآن» (ج2 ص768)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص68)، وابن عبد البر في «الجامع» (ج2 ص190) من طريق وكيع بن الجراح،ومحمد بن كناسة عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به.

قلت: وهذا سنده صحيح.

وعن مجاهد / قال: (في قول الله عز وجل ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: كتاب الله، وسنة نبيه). وفي رواية: (فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول).

أثر حسن لغيره

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (ج5 ص151)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن  الكبرى» (ج1 ص242)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص96)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج3 ص293)، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» (ج1 ص167)، وسعيد بن منصور في «السنن» (ج4 ص1290)، وعبد بن حميد في «تفسير القرآن»  (ج2 ص579-الدر المنثور)، والهروي في «ذم الكلام» (ج2 ص151)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص990)، واللالكائي في «الاعتقاد» (ج1 ص73) من طرق عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد به.

قلت: وهذا سنده حسن في الشواهد.

وفي لفظ اللالكائي:  ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا). يعني: إلى العلماء!.

وعن عطاء بن أبي رباح / قال: في قوله تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (إلى الله: إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله r).

أثر حسن

أخرجه الآجري في «الشريعة» (106)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ج1 ص252)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص765) من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح به.

قلت: وهذا سنده حسن.

وعن السدي / قال: في قوله تعالى: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]، قال: (إن كان الرسول حيا، وإلى الله: إلى كتابه).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص990)، والطبري في «جامع البيان» (ج5 ص151) من طريق أحمد بن مفضل، ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قلت: فالرجوع إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله r عند الاختلاف شرط، لأن الكتاب والسنة حجة في الدين، يجب المصير إليهما عند الاختلاف، ويحرم مخالفتهما.([41])

قال أبو الفتح المقدسي / في «الحجة» (ج1 ص144): (قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59]؛ فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف والنزاع، ولا يجب في حال الاجتماع).اهـ

وقال أبو الفتح المقدسي / في «الحجة» (ج1 ص144): (قال أهل العلم: قوله تعالى: ]فردوه إلى الله[ [النساء: 59]؛ إلى كتاب الله عز وجل، ]والرسول[ [النساء: 59]؛ أي: إلى سنة رسول الله ﷺ). اهـ

وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (في قوله: ]أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[ [النساء: 59] قال: (هم أهل العلم وأهل الفقه، وطاعة الرسول:

 اتباع الكتاب والسنة).

أثر حسن

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج5 ص147)، وسعيد بن منصور في «السنن» (655)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ج1 ص130 و131)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج3 ص987) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح به.

قلت: وهذا سنده حسن.

قلت: فقوله تعالى: ]فإن تنازعتم [ [النساء: 59]؛ أي: اختلفتم، ]في شيء[ [النساء: 59] من أمر دينكم.

والتنازع: اختلاف الآراء، ]فردوه إلى الله والرسول[ [النساء: 59]؛ أي: إلى الكتاب والسنة، والرد عليهما واجب، ]إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا[ [النساء: 59]؛ أي: أحسن مآلا، وعاقبة.([42])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج2 ص112): (إذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه). اهـ

وقال ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص92): (قوله: ]فإن تنازعتم في شيء[ [النساء: 59] نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا، لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع). اهـ

وقال ابن حزم / في «الإحكام» (ج5 ص192)؛ وهو يرد على المذهبيين الذين يستحسنون في الدين بآرائهم وعقولهم المخالفة للشريعة: (واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل: ]الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب[ [الزمر: 18]، وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم؛ لأن الله تعالى لم يقل: (فيتبعون ما استحسنوا)، وإنما قال عز وجل: ]فيتبعون أحسنه[، وأحسن الأقوال ما وافق القرآن، وكلام الرسول r، هذا هو الإجماع المتيقن من كل مسلم، ومن قال غير هذا فليس مسلما، وهو الذي بينه عز وجل إذ يقول: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر[ [النساء: 59] ولم يقل تعالى: فردوه إلى ما تستحسنون). اهـ

وعن مجاهد / قال: في قوله تعالى: ]صراط علي مستقيم[ [الحجر: 41]، قال: (الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه).

أثر صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا (ج4 ص1736)، والطبري في «جامع البيان» (ج14 ص33)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج7 ص2264)، وآدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (ص416).

وقال الإمام أحمد بن حنبل /: (من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال).([43])

قال تعالى: ]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [ [الأحزاب: 36].

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج1 ص86)؛ في تفسير هذه الآية: (فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا). اهـ

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص1140): (واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا). اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج26 ص202): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية). اهـ

قلت: فلابد لطالب العلم أن يترك الخصومة في الدين، وأن يجانب أهل الخصومات، وذلك لأن الخصومة مدعاة للفرقة والفتنة، ومجلبة للتعصب، واتباع الهوى، ومطية للانتصار للنفس، والتشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله تعالى بغير علم.

قال تعالى: ]وإن تطيعوه تهتدوا[ [النور: 54].

وقال تعالى: ]ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله[ [النور: 26].

قال الحافظ الذهبي / في «السير» (ج17 ص252): (فإن الخير كل الخير في متابعة السنة، والتمسك بهدي الصحابة والتابعين y). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «النبذ» (ص61): (وبرهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها؛ قول الله تعالى في القرآن: ]بلسان عربي مبين[ [الشعراء: 195]. وقوله تعالى: ]وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم[ [إبراهيم: 4]؛ فصح أن البيان لنا.

إنما هو حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما؛ فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص، ولا إجماع؛ فقد افترى على الله تعالى، وعلى رسوله r، وخالف القرآن، وحصل في الدعاوى، وحرف الكلم عن مواضعه). اهـ

قلت: والمقلد قد خالف السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا، اللهم غفرا.

وقال الحافظ ابن عبد البر / في «جامع بيان العلم» (ج2 ص144): (يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب، أو حكاية سنة عن رسول الله r، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض، وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه).اهـ

وقال الإمام العز بن عبد السلام / في «قواعد الأحكام» (ج2 ص135): (ومن العجب العجيب، أن الفقهاء المقلدين، يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده). اهـ

قلت: والمقلدون الجامدون اتخذوا ذلك دينا ومذهبا بحيث لو أقمت عليه ألف دليل من النصوص لا يصغي إليه، بل ينفر عنه كل النفور؛ كحمر مستنفرة فرت من قسورة.([44])

قال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص573): (وكانوا يسمون المقلد: الإمعة، ومحقب دينه([45])، ... وكانوا يسمونه: الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين: أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق ... كما سماه الشافعي: حاطب ليل). اهـ

وقال الإمام ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج3 ص554): (أن الاقتداء بهم يعني: الصحابة- هو اتباع القرآن والسنة، والقبول من كل من دعا إليهما منهم؛ فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص492): (والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب ... ذم الله التقليد جملة، فالمقلد عاص، والمجتهد مأجور، وليس من اتبع رسول الله r مقلدا لأنه فعل ما أمره الله تعالى به. وإنما المقلد من اتبع من دون رسول الله r؛ لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى به). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج1 ص488): (ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا، لا حيا ولا ميتا). اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني / في «الحجة» (ج1 ص395): (سبق بالكتاب الناطق من الله تعالى، ومن قول النبي r، ومن أقوال الصحابة y: أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع، وزجرنا عنه ). اهـ

وعن الإمام الزهري / قال: (من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا حديث رسول الله r كما جاءت)([46]). وفي رواية: (أمروا أحاديث رسول الله r على ما جاءت).

أثر صحيح

أخرجه البخاري في «صحيحه» مجزوما به؛ في كتاب: «التوحيد» (ج6 ص2738)، وفي «خلق أفعال العباد» (332) تعليقا، والخلال في «السنة» (1001)، وابن عبد البر في «التمهيد» (ج6 ص14)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج3 ص369)، والحميدي في «النوادر» (ج13 ص504-فتح الباري)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1370)، وابن حبان في «صحيحه» (186)، وابن أبي عاصم في «الأدب» (ج13 ص504-فتح الباري)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (520)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص62)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (ج5 ص365)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ج2 ص209)، والذهبي في «السير» (ج5 ص346)، وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (ج1 ص620)  من طرق عن الزهري به.

وإسناده صحيح.

وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (ج5 ص101).

وعن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن / قال: (من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق).

أثر صحيح

أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (655)، والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص158)، والذهبي في «العلو» (ص98)، والخلال في «السنة» (ص306-الفتوى الحموية)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص408)، وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص164) من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به.

وإسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في «العلو» (ص132).

وقال ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص27): إسناده كلهم أئمة ثقات.

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ج5 ص365): وهذا الجواب ثابت عن ربيعة، شيخ مالك.

وذكره ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص25)، وابن تيمية في «درء التعارض» (ج6 ص264)، والسيوطي في «الدر المنثور» (ج6 ص421).   

هذا آخر ما وفقني اللـه سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الجزء النافع المبارك -إن شاء اللـه - سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لي به أجرا، ويحط عني فيه وزرا، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخرا... وصلى اللـه وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد للـه رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الموضوعات

الرقم

الموضوع

الصفحة

1)

المقدمة.....................................................................................................

5

2)

ذكر الدليل على أن التفريط في أوقات الصلوات الخمس المفروضة، على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى.....................................................................................................

23

3)

ذكر الدليل على أن وقت صلاة العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب، وينتهي بنصف الليل..................................

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



([1]) وانظر: «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي (ج1 ص399).

([2]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج3 ص209)، و«جامع البيان» للطبري (ج9 ص197)، و«أحكام القرآن» للطحاوي (ج1 ص168) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص374)، و«تفسير القرآن» لابن أبي زمنين (ج1 ص403).

([3]) أثر صحيح.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057).

     وإسناده صحيح.

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص674)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص209)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).

([4]) أثر حسن.

     أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057)، والطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167) من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم به.

     وإسناده حسن.

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص675)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج3 ص209)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج5 ص374)، والسمعاني في «تفسير القرآن» (ج1 ص474).

([5]) أثر حسن.

     أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167).

     وإسناده حسن.

([6]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167).

     وإسناده صحيح.

([7]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167).

     وإسناده صحيح.

     وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).

([8]) أثر صحيح.

     أخرجه الطبري في «جامع البيان» (ج9 ص167)، وسفيان الثوري في «تفسير القرآن» (ص97)، والسمعاني في «تفسير القرآن» (ج1 ص474)، والبغوي في «معالم التنزيل» (ج5 ص148) من طريق ليث بن أبي سليم، وابن أبي نجيح عن مجاهد به.

     وإسناده صحيح.

     وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ج4 ص674)، وابن كثير في «تفسير القرآن» (ج1 ص472)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» (ج4 ص1057)، والجصاص في «أحكام القرآن» (ج2 ص332).

([9]) النجم: هو الوقت المضروب.

    انظر: «التعليق على تفسير الطبري» للشيخ أحمد شاكر (ج9 ص169).

([10]) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (ج2 ص333).

([11]) وانظر: «الملخص الفقهي» للشيخ الفوزان (ج1 ص103).

([12]) قلت: وقد روي هذا الحديث: «الصلاة في أول وقتها» من حديث ابن مسعود t؛ ولا يصح بزيادة: «أول وقتها»؛ بل هي زيادة شاذة لا تثبت من حديث ابن مسعود t.

     أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ج1 ص169)، وابن حبان في «صحيحه» (ج4 ص339)، والحاكم في «المستدرك» (ج1 ص188)، وفي «معرفة علوم الحديث» (ص130)، والخطيب في «الكفاية» (428)، وابن حزم في «المحلى» (ج3 ص182)، وغيرهم، وقد أعرض الحافظ البخاري في «صحيحه» عن هذه الزيادة، فروى الحديث بلفظ: «الصلاة على ميقاتها»، وهذا يؤكد شذوذها عنده.

     إذا: فالحديث غير محفوظ بهذه الزيادة، ويأتي تخريجه في موضع آخر، والله ولي التوفيق.

([13]) أي: في وقتها المحدد في الشريعة.

     انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص203).

([14]) وهي مخالفة مكشوفة، وواضحة لما كان عليه الأمر في زمن النبي r، وزمن أصحابه y، ومن بعدهم.

([15]) فيجب مرعاة وقت صلاة الفجر، وعدم إضاعته بما يسمي: بــ«التقويم الفلكي».

([16]) وهذا من التشديد على المسلمين، ولم يكن r ليشدد على أحد من المسلمين، والله المستعان.

([17]) وهذا هو واجب المسؤولين في وزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، والله المستعان.

([18]) أو عن طريق «العلم الشرعي» لكن بقصور في التحقيق والبحث.

([19]) وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (ج8 ص74).

([20]) يعني: حديث: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى».

     * قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك، فآخر وقت صلاة العشاء الآخرة، وقت طلوع الفجر.

     * ولكن هذا ليس فيه دليل؛ كما بين شيخنا ابن عثيمين.

([21]) انظر: «التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا ابن عثيمين (ج3 ص767).

([22]) انظر: «تفسير القرآن» لابن كثير (ج2 ص404)، و«جامع البيان» للطبري (ج9 ص197)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ج2 ص148)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج5 ص374)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (ج1 ص378)، و«عمدة القاري» للعيني (ج4 ص142)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (ج2 ص188)، و«فتح المعين» للمعبري (ص87)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج1 ص373 و398)، و«الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن القاسم (ج1 ص149)، و«الغرر البهية» للأنصاري (ج2 ص4)، و«الواضح في شرح مختصر الخرقي» لابن أبي القاسم (ج1 ص167)، و«بلغة السالك» للصاوي (ج1 ص160)، و«إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه» لجانباز (ج1 ص531).

([23]) وانظر: «الملخص الفقهي» للشيخ الفوزان (ج1 ص103).

([24]) وهذا اللفظ الذي بين القوسين: لا يصح، وهو وهم من الراوي؛ لأنه لا يوجد له؛ أي: شاهد صحيح في الأحاديث الأخرى الصحيحة، ويأتي تخريجه في موضع آخر.

     والألفاظ الأخرى ثبت لها الشاهد، فافهم لهذا.

([25]) وانظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (ج1 ص251).

([26]) انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (ج1 ص251)، و«تلخيص الحبير» لابن حجر (ج1 ص281).

([27]) «وأحدنا يعرف جليسه»؛ مجالسة الذي إلى جنبه عندما ينتهي من الصلاة، «إلى المائة»؛ يعني: من آيات القرآن الكريم، «زالت»؛ مالت إلى جهة المغرب، «حية»؛ بيضاء لم يتغير لونها ولا حرها، «شطر»؛ نصف.

     وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص220)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص27)، و«معالم السنن» للخطابي (ج1 ص281).

([28]) نسيت: غاب عن علمي.

       والناسي: هو الراوي: أبو المنهال عن أبي برزة.

     انظر: «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» لشيخنا ابن عثيمين (ص136).

([29]) هذا اللفظ الذي بين القوسين: لا يصح في الحديث، وهو وهم من الراوي؛ لأنه لا يوجد له؛ أي: شاهد صحيح، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، ويأتي تخريجه في موضع آخر.

     والألفاظ الأخرى ثبت لها الشاهد، فافهم لهذا.

([30]) أعتم: أخر.

     انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص181)، و«شرح السنة» للبغوي (ج2 ص33).

([31]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (642)، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الكبرى» (ج1 ص589)، والنسائي في «السنن الصغرى» (ج1 ص287)، وأبو نعيم في «المسند المستخرج» (ج2 ص237)، وأبو عوانة في «المسند الصحيح» (ج1 ص304)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج1 ص449).

([32]) وانظر: «سبل السلام» للصنعاني (ج1 ص239)، و«المجموع» للنووي (ج3 ص38)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج3 ص164)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص9)، و«معالم السنن» للخطابي (ج1 ص281)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص426).

([33]) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (ج3 ص207)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج2 ص343)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (ج1 ص322)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج22 ص74)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص51)، و«المنهاج» للنووي (ج5 ص137)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص11)، و«المقنع» لابن قدامة (ص24)، و«المغني» له (ج1 ص484)، و«التعليق على صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص632)، و«التعليق على صحيح مسلم» له (ج3 ص575).

([34]) (قدموا معي في السفينة): التي أتوا بها من اليمن. (نزولا): نازلين، جمع نازل. (في بقيع): المكان المتسع من الأرض. (بطحان): واد بالمدينة. (نفر): عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. (ابهار الليل): تراكمت ظلمته، أو ذهب أكثره، وانتصف. (على رسلكم): تأنوا وابقوا على هيئتكم.

     وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج1 ص83)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص245)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (ج6 ص154)، و«غريب الحديث» للخطابي (ج2 ص232)، و«لسان العرب» لابن منظور (ج4 ص81).

([35]) أعتم: إذا دخل في العتمة، وعتمة الليل: هي ظلمته.

     انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ج3 ص180).

([36]) ومعنى: «ادلام» الشيء، دلم، والليل ادلهم: كثف ظلامه، و«الدلام» السواد.

     انظر: «المعجم الوسيط» (ج1 ص294).

([37]) الهاجرة: وقت شدة الحر في نصف النهار.

     انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (ج2 ص243).

([38]) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (ج3 ص203)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج2 ص369)، و«المنهاج» للنووي (ج5 ص137)، و«المجموع» له (ج3 ص39)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص50)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص11)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص484)، و«التعليق على صحيح البخاري» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص618)، و«التعليق على صحيح مسلم» له (ج3 ص632 و583).

([39]) ولا يجوز تأخير صلاة العشاء؛ إلا أحيانا، لإصابة السنة، لأنه يستحب.

([40]) أثر صحيح.

     أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (126)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (205)، والمروزي في «السنة» (836)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (191).

     وإسناده صحيح.

([41]) وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج2 ص92).

([42]) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (ج2 ص242)، و«الصواعق المرسلة» لابن القيم (ج3 ص826).

      قال ابن القيم / في «إعلام الموقعين» (ج2 ص91): (أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة). اهـ

([43]) أثر صحيح.

    نقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» (ج20 ص212)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (ج3 ص470).

([44]) انظر: «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» للمعصومي (ص71).

([45]) قلت: فالمقلد ليس بعالم بإجماع الفقهاء.

       انظر: «قرة الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص26)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج35 ص233)، و«الحاشية على سنن ابن ماجه» للسندي (ج1 ص7).

([46]) فقوله: (أمروا حديث رسول الله r على ما جاءت)؛ هو من باب حمل المفرد على معنى الجمع، وهو يجوز في اللغة العربية، والجادة في العبادة؛ أن يقال: (أمروا أحاديث رسول الله r على ما جاءت)، ويقال: (أمروا حديث رسول الله r على ما جاء).

       انظر: «الخصائص» لابن الجني (ج2 ص419).


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan