القائمة الرئيسة
الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / التأصيل في معرفة القواعد التي يتبين فيها حرمة أكل الحيوانات والطيور المحرمة

2023-11-28

صورة 1
التأصيل في معرفة القواعد التي يتبين فيها حرمة أكل الحيوانات والطيور المحرمة

 

سلسلة

من شعار أهل الحديث

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

شكل بيضاوي: 52 

 

 

التأصيل

في

معرفة القواعد التي يتبين فيها

حرمة أكل الحيوانات

والطيور المحرمة

 

 

بقلم:

العلامة المحدث الفقيه

فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري

حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

    

القواعد التأصيلية

في

معرفة ما يحرم من الحيوانات والطيور في العالم

 

القاعدة الأولى:

يحرم أكل كل ذي ناب من السباع.

فماله ناب يفترس به، أي: ينهش بنابه، فهو محرم من جميع الحيوانات.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وهو مذهب الظاهرية، وغيرهم، وحكي الإجماع على ذلك، وهو الصحيح. ([1])

وإليك الدليل على تأصيل هذه القاعدة:

فعن أبي هريرة t: أن رسول الله r قال: (كل ذي ناب من السباع حرام). وفي رواية: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام). ([2])

وعن أبي ثعلبة الخشني t: (أن رسول الله r نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع). وفي رواية: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام). ([3])

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله r عن كل ذي ناب من السباع). ([4])

قلت: والأصل في النهي التحريم.

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص201): (قيد النبي r التحريم هنا بقيد:

الأول: أن يكون من السباع.

الثاني: أن يكون له ناب). اهـ

وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج6 ص68): (وأما السباع: والكلب ذو ناب من السباع، وكذلك الهر، والثعلب، فكل ذلك حرام).اهـ

وقال الإمام ابن القطان في «الإقناع» (ج1 ص109): (وأجمعوا على تحريم كل ذيناب من السباع).اهـ

وقال الإمام ابن هبيرة / في «الإفصاح» (ج1 ص457): (واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غير؛ كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد حرام، إلا مالكا، فإنه قال: يكره ذلك، ولا يحرم). اهـ

وقوله: (إلا مالكا، فإنه قال: يكره ذلك، ولا يحرموهو الرواية الأولى: عن الإمام مالك بن أنس؛ أن ذلك مكروه، وليس بحرام.

والرواية الثانية: عن الإمام مالك بن أنس؛ أن ذلك حرام؛ كقول الأئمة الثلاثة.([5])

وهذه الرواية: عن الإمام مالك بن أنس هي الصواب، لأنها موافقة للسنة الصحيحة في التحريم من كل ذي ناب من السباع.

وهو الذي اقتصر عليه الإمام مالك بن أنس في «الموطأ» (ج1 ص640): تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

ثم ذكر حديث: أبي ثعلبة، وحديث: أبي هريرة: أن رسول الله r قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام).

ثم قال الإمام مالك : «وهو الأمر عندنا».

وهذه رواية: أبي مصعب الزهري أيضا في «الموطأ» (ج2 ص200): في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

قال الإمام مالك /: (لا يؤكل كل ذي ناب من السباع). ([6])

فحصل الإجماع من الأئمة كلهم على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

لذلك: لا يلتفت بعد هذا الإجماع إلى قول من خالف من المتأخرين. ([7])

قلت: فظهر رجحان الدليل، وإجماع الأئمة: منهم «الإمام مالك» في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لظاهر السنة الصحيحة.

لذلك وجب قبول هذا الإجماع، والعمل به، وعدم ذكر الخلاف في هذه المسألة لدلالة السنة في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.

قلت: ولا نرى مبررا لما ذكره الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص343)،؛ من الاختلاف بين الأئمة في ذلك، بعد معرفة الإجماع في تحريم كل ما له ناب من السباع.

والذي له ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، والثعلب، وابن آوى، والضبع، والدب، والغورلا، والتمساح، والقرد، والهر، والسنور مطلقا ([8]) وغير ذلك.

ويدخل من الحيوانات في التحريم بمثل: ابن عرس، والنمس، والسنجاب، والسمور، والقنفذ، والنيص، والوبر، والجربوع، والفأر، وغير ذلك.

وهذه الحيوانات من السموريات، والعرسيات.

قال الفقيه البهوتي / في «الروض المربع» (ج2 ص585): (والذي له ناب؛ كالأسد، والنمر ، والذئب، والفيل([9])، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرس، والسنور مطلقا، والنمس، والقرد، والدب، والفنك، والثعلب، والسنجاب، والسمور).اهـ

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص241): (كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام... وهذه قواعد كلها في الحيوانات).اهـ

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في «الملخص الفقهي» (ج2 ص463): (ما وضع له حد وضابط؛ كما له ناب من السباع، أو مخلب من الطير). اهـ

 

 

ﭑ ﭑ ﭑ



([1]) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (ج5 ص294)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج5 ص39)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص14)، و«روضة الطالبين» له (ج3 ص271)، و«شرح صحيح مسلم» له أيضا (ج13 ص83)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج3 ص235)، و«الفروع» لابن مفلح (ج1 ص368)، و«المغني» لابن قدامة (ج9 ص408)، و«الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص152)، و«الكافي» لابن عبدالبر (ج1 ص436)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص68)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ج1 ص109)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج10 ص356)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص248)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج4 ص300)، و«الإفصاح» لابن هبيرة (ج1 ص457)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج8 ص120)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص468)، و«الروض المربع » للبهوتي (ج2 ص584 و585)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج15 ص139).

([2]) أخرجه مسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (1933)، ومالك في «الموطأ» (ج1 ص641)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج4 ص481)، وفي «المجتبى من السنن المسندة» (ج7 ص200)، وابن ماجه في «سننه» (3233)، والشافعي في «الرسالة» (562). 

([3]) أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح المختصر» (5530)، ومالك في «الموطأ» (ج10 ص640)، ومسلم في «المسند الصحيح المختصر من السنن» (1932)، وأبو داود في «سننه» (3802)، والترمذي في «الجامع المختصر من السنن» (1477)، وابن حبان في «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» (5279)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج9 ص314).

([4]) أخرجه مسلم في « المسند الصحيح المختصر من السنن» (1934).

([5]) وانظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (ج2 ص42)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (ج2 ص42)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص343)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج7 ص117).

([6]) نقله عنه: ابن عبدالبر المالكي في «التمهيد» (ج1 ص154)؛ رواية: عبدالله بن وهب عن مالك.

([7]) فلا يلتفت إلى ما وقع من المتأخرين من الخلاف في هذه المسألة بعد هذا الإجماع.

([8]) يعني: يحرم أكل السنور الأهلي، والبري.

([9]) الفيل ليس له أي ناب في فمه يفترس به، لأن هذا هو المراد من ذكر الناب في الحديث الذي يفترس به السبع، والفيل ليس من السبع، لا يفترس ولا يأكل اللحم، بل يسمى: العاج.

     قلت: والناب السن التي خلف الرباعية؛ جمعه: أنياب.

     وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (ج8 ص120).    


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan