الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / أخصر المختصرات في الرخص الشرعية في التخلف عن الجمعة والجماعة في المساجد

أخصر المختصرات في الرخص الشرعية في التخلف عن الجمعة والجماعة في المساجد
|
||||
![]() |
أخصر المختصرات
في
الرخص الشرعية
في
التخلف عن الجمعة والجماعة
في المساجد
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المدخل
ذكر الدليل
على مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية في الدين
اعلم رحمك الله أنه لما كانت الرخصة من الأحكام الشرعية كان من المناسب أن نتعرض بإيجاز لبيان الحكم الشرعي في جواز الترخص في الأحكام في الحضر والسفر، إذ ما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وروح التيسير، ورفع الحرج، وجانب الرخصة الشرعية، واضح فيها لما ثبت أمر: «الرخصة»، و«رفع الحرج»، و«التيسير» في الكتاب والسنة والآثار.([1])
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]
وقال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 157] .
وعن ابن عباس رضيالله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([2])
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([3])
وعن عبد الله بن مسعود t قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([4])
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه). وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره).([5])
وعن مسروق / قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([6])
وبوب الإمام ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.
وعن إبراهيم التيمي، قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره، كما يحب أن تطاع عزائمه).([7])
وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (إذا تنازعك أمران، فاحمل المسلمين على أيسرهما).([8])
قلت: فهذه الأدلة تدل على رفع الحرج والإثم عن مخالفة التكاليف، وذلك بالعمل بالرخصة، وترك العزيمة، أو تقرر مغفرة ما يترتب على المخالفة من إثم وذنب؛ لأن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه، حتى يكون من ثقل التكاليف في سعة، واختيار الأولى للمكلف.([9])
والشاطبي / في «الموفقات» (ج1 ص210)؛ يقتصر على إباحة مخالفة الحكم الكلي العام، وهو العزيمة، ويرفع الحرج والإثم عن هذه المخالفة، أو يقرر العفو، والمغفرة عن المخالف.
فالرخص سببها الضرورة؛ لأن قد يطرأ على المكلف في حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة تجعله يخاف من حدوث أذى بالنفس، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، أو بتوابعها.([10])
فيتعين عليه عندئذ، أو يباح له ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره، أو فعل مصلحة، أو غير ذلك دفعا للضرر عنه في غالب الظن ضمن قيود الشرع. ([11])
قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (الرخصة: أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة). اهـ
وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده). اهـ؛ أي: لقصد الشارع.
فالرخصة منحة من الله تعالى، شرعت لدفع المشقة عن العباد.([12])
قال الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص200)؛ عن المفهوم من قصر الصلاة: (وهذا كله يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج([13])). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني /
في
أن الرخص الشرعية لا حصر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة
سئل الشيخ الألباني /: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟.
فأجاب فضيلته: (لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، والبعض الآخر يعود إلى للمكلف، أما المنصوص عليه مثلا: المرض، والمطر، والبرد الشديد، والثلج، حيث يلحقان بالمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف اختلافا عن المكلفين، مثلا: الحرج، الحرج من إنسان إلى آخر يختلف، ولا ينضبط، وهنا يقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة).([14]) اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قمع
فرقة التقليد الضالة وضلالهم في تشددهم في الدين، وبيان جهلهم
في أحكام الرخص، وأن التشديد في الدين يحسنه كل جاهل، ولذلك هذا الجاهل لا يحسن أحكام الرخص الشرعية
قال الإمام سفيان الثوري /: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة([15])، فأما التشديد([16]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص784).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قصف
فرقة التقليد المتشددة في الدين
قال الإمام معمر الأزدي /: (إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة([17])، فأما التشديد([18]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص54).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].
الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن الجمعة والجماعة في المساجد:
ت |
الرخصة |
ت |
الرخصة |
ت |
الرخصة |
1 |
وجود المطر الكثير أو القليل |
12 |
حضور الطعام |
23 |
حضور الحراسة |
2 |
المرض وكبر السن |
13 |
أكل الثوم والبصل والكراث إذا غلبته الحاجة إلى ذلك حتى تذهب الريحة |
24 |
حضور الوظيفة |
3 |
الطين |
14 |
مدافعة الأخبثين البول والغائط |
25 |
وجود الإمام المبتدع في المسجد |
4 |
السفر |
15 |
الأشغال المفيدة |
26 |
وجود الإمام الذي لا يحسن الفاتحة |
5 |
الزلق |
16 |
السمن المفرط |
27 |
وجود الإمام الذي يسرع في الصلاة ويخل بها يعني: الإمام الجاهل |
6 |
الريح الشديدة |
17 |
الخوف على النفس، أو الأهل، أو المال مثل الحروب |
28 |
وجود القبر في المسجد |
7 |
الغبار |
18 |
الخطر |
29 |
غلط المواقيت الفلكية |
8 |
البرد المؤذي |
19 |
بعد المسجد |
30 |
في إعلان الزواج |
9 |
الحر المؤذي |
20 |
التعب الشديد |
31 |
حضور مركز تعليم القرآن |
10 |
الظلمة الشديدة |
21 |
غلبة النوم |
32 |
دراسة العلم |
11 |
الثلج |
22 |
تطويل الإمام في الصلاة حتى يضر بمن خلفه |
33 |
حضور المدرسة أو الجامعة |
* المراجع الفقهية والحديثية في الرخص الشرعية:
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص113 و134 و186)، و«التمهيد» لابن عبد البر (ج6 ص422)، و(ج13 ص271)، و«الاستذكار» له (ج2 ص212)، و(ج4 ص82)، و«الحاشية» للعدوي (ج2 ص234)، و«توضيح الأحكام» للبسام (ج2 ص245)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص291)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص104)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص441)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص466)، و«الذخيرة» للقرافي (ج2 ص374)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص514)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج2 ص515)، و«المغني» لابن قدامة (ج1 ص656)، و«المجموع» للنووي (ج4 ص71)، و«المنهاج» له (ج3 ص419)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص311 و314 و316 و317 و318 و319)، و«الفتاوى» له (ج15 ص34)، و«التعليق على صحيح البخاري» له أيضا (ج3 ص168 و169 و262 و644)، و«التعليق على صحيح مسلم» له أيضا (ج3 ص683)، و(ج4 ص44)، و«الصحيح» لابن خزيمة (ج2 ص800)، و«الفواكه الدواني» للنفراوي (ج1 ص359)، و«حاشية الروض المربع» لابن قاسم (ج2 ص358 و362 و363)، و«الأوسط» لابن المنذر (ج4 ص20 و31)، و«الاقناع» لابن القطان (ج1 ص160)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج24 ص28)، و«تحذير الساجد» للشيخ الألباني (ص162)، و«الأم» للشافعي (ج1 ص139 و279 و280)، و«شرح السنة» للبغوي (ج2 ص375)، و«الصحيح» لابن حبان (ج5 ص431 و439)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج13 ص361)، و(ج12 ص410)، و«غريب الحديث» للخطابي (ج1 ص72)، و«السنن» لأبي داود (ج2 ص289 و291)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج3 ص186)، و«الحاشية على سنن ابن ماجه» للسندي (ج1 ص500)، و«الحاشية على سنن النسائي» له (ج2 ص111)، و«شرح سنن النسائي» للسيوطي (ج2 ص111).
([1]) ولو ذهبت أستعرض كل أبواب الأحكام الشرعية لرأينا ذلك بارزا جليا، وهذا من تيسير الدين على المسلمين في الدنيا والدين.
وانظر: «الفروق» للقرافي (ج4 ص205 و206)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5 و7)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص159).
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274)، والبزار في «المسند» (990-كشف الأستار).
وإسناده حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345)، وابن المديني في «حديثه» (ص177)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (5302)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج43 ص543).
وإسناده حسن.
وأورده البوصيري / في «إتحاف الخيرة» (ج3 ص462)؛ ثم قال: رواه أبو يعلى الموصلي، ورجاله ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207)، وابن المديني في «حديثه» (ص179)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص510- إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن طاهر في كلامه على: «أحاديث الشهاب» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ج3 ص72 و73).
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص510): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «الآداب» (ص227)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص509-إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح.
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص509): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2006)، وفي «الآداب» (ص227)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (4093).
وإسناده صحيح.
([10]) قلت: وعلى هذا الأساس قعد الفقهاء قاعدة فقهية هامة من قواعد الأصول نصها: «الضرورات تبيح المحظورات»، وقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع»، وقاعدة: «الضرر يزال».
([11]) وانظر: «الرخص الشرعية» للدكتور عمر عبد الله (ص89)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص10 و11)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص225)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص55)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص414)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص216).
([13]) قلت: فإذا جهل المرء فقه الرخصة، فبسبب الجهل بذلك يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج، والمشقة، والتكليف مالا سبيل إليه.
وانظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (ج3 ص10)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج1 ص5).