الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / أخصر المختصرات في الحيوانات، والطيور، والحشرات الـمحرمة أكلها

أخصر المختصرات في الحيوانات، والطيور، والحشرات الـمحرمة أكلها
سلسلة من شعار أهل الحديث
|
أخصر المختصرات
في
الحيوانات، والطيور، والحشرات
الـمحرمة أكلها
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
درة نادرة
يحرم أكل كل ذي ناب من السباع([1])
ويحرم أكل كل ذي مخلب من الطير([2])
قال الإمام مالك / وأصحابه المالكية: (لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلها، ولا الهر الوحشي، ولا الأهلي، لأنه سبع، ولا يؤكل الضبع([3])، ولا الثعلب، والضرب، ولا شيء من سباع الوحش). ([4])
وقال الإمام مالك /: (وكل ما يفترس، ويأكل اللحم، ولا يرعى الكلأ، فهو سبع لا يؤكل).([5])
قلت: ولم يخص رسول الله r سبعا من سبع، فكل ما وقع عليه اسم سبع، فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب. ([6])
وقال الإمام مالك /: (لا يؤكل كل ذي ناب من السباع).([7])
وقال الإمام أبو حنيفة /، وأصحابه الحنفية: (ذو الناب من السباع المنهي عن أكله: الأسد، والذيب، والنمر، والفهد، والثعلب، والضبع، والكلب، والسنور: البري والأهلي، والوبر، وابن عرس سبع من سباع الهوام). ([8])
وقال الإمام أبو يوسف /: (في السنجاب، والفنك، والسنور: كل ذلك سبع، مثل: الثعلب، وابن عرس). ([9])
وقال الإمام ابن القطان / في «الإقناع» (ج1 ص109): (وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع).اهـ
وقال العلامة الشيخ ابن باز / في «فتاوى نور على الدرب» (ج5 ص13): (أما السباع فهي النجسة، ولو ذبحت). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج6 ص65): (ولا يحل أكل العذرة، ولا شيء من السباع ذوات الأنياب، ولا أكل الكلب، والهر - الإنسي والبري سواء - ولا الثعلب). اهـ
وقال الإمام ابن المنذر / في «الإشراف» (ج1 ص392): (وبظاهر خبر رسول الله r نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنها رسول الله r). اهـ
وقال الإمام ابن حزم / في «المحلى بالآثار» (ج6 ص73): (ولا يحل أكل شيء من الحيات، ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير).اهـ
وقال الحافظ ابن عبدالبر / في «التمهيد» (ج1 ص157): (لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل، ول ايجوز بيعه، لأنه مما لا منفعة فيه، وما علمنا أحدا أرخص في أكله، والكلب وذو الناب كله عندي مثله، والحجة في قول رسول الله r، لافي قول غيره، وما يحتاج القرد، ومثله أن ينهى عنه، لأنه ينهي عن نفسه بزجر الطباع، والنفوس لنا عنه، ولم يبلغنا عن العرب، ولا عن غيرهم أكله).اهـ
وقال الفقيه البهوتي الحنبلي / في «الروض المربع» (ج2 ص588): (ويباح حيوان البحر كله، لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر). [المائدة: 96]، إلا الضفدع؛ لأنها مستخبثة، وإلا التمساح؛ لأنه ذو ناب يفترس به، وإلا الحية؛ لأنها من المستخبثات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها، وبيضها نجس).اهـ
وقال الحافظ ابن عبدالبر / في «التمهيد» (ج15 ص186 و187): (والوزغ مجمع على تحريم أكله... وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد، وأنه ليس مما أبيح أكله). اهـ
وقال الحافظ ابن عبدالبر / في «الكافي» (ج1 ص437): (ومن علماء المدينة جماعة لا يجيزون أكل سباع الطير، ولا ما أكل الجيف منها، ولا الجلالة من الدواب وغيرها، ولا أكل شيء من خشاش الأرض، وهوامها، مثل: الحيات، والأوزاغ، والفأر، وما أشبهه، وكل ما يجوز قتله، فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه، وهو قول: أشهب، وعروة، وجماعة من المدنيين، وغيرهم).اهـ
قلت: وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به من الناحية الحل، أو الحرمة. ([10])
قال الحافظ ابن حجر / في «فتح الباري» (ج3 ص38): (وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة، وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع، ونحوه من ذوات السموم كالحية، والزنبور.
وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض، كابن عرس.
وبالغراب، والحدأ على ما يشاركهما بالاختطاف، كالصقر.
وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر، كالأسد، والفهد).اهـ
وقال القرطبي المفسر / في «الجامع لأحكام القرآن» (ج1 ص318): (ما كان من الحيوان أصله الإذاية؛ فإنه يقتل ابتداء، لأجل إذايته من غير خلاف، كالحية، والعقرب، والفأر، والوزغ، وشبهه). اهـ
قلت: فيشرع قتل الحيوان المؤذي، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكي الإجماع على جواز ذلك. ([11])
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
الحيوانات، والطيور، والحشرات
المحرمة أكلها في الشريعة المطهرة
المحرم من الحيوان، والطير نوعان:
1) نوع محرم بعينه.
2) ونوع محرم لسبب وارد عليه.
فالنوع الأول: كالخنزير، والسباع من الحيوان، والجوارح من الطير، وما يأكل الجيف، والحشرات([12])، والقاذورات، والحيوانات التي تعافها النفوس، لأنها مستقذرة، ومستخبثة، والخبيث مطعمه.
والنوع الثاني: كالميتة، وكل ما نقصه شرط من شروط الذكاة([13])، والجلالة.
قال تعالى: ]وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين[ [الأنعام: 119].
قلت: والتفصيل: التبيين، فذكر الله تعالى أنه بين المحرمات في الحيوانات، أو الطيور، أو غير ذلك.([14])
وقال تعالى: ]قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا[ [الأنعام: 150].
وقال تعالى: ]ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق[ [الأنعام: 121].
وقال تعالى: ]فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين[ [الأنعام: 118].
وقال تعالى: ]ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث([15])[ [الأعراف: 157].
وقال تعالى: ]قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به[ [الأنعام: 145].
وقال تعالى: ]حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب[ [المائدة: 3].
وقال تعالى: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ [البقرة: 195].
وقال تعالى: ]إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله[ [البقرة: 173].
وقال تعالى: ]ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[ [النساء: 29].
قلت: فهذه الآيات تدل على أن كل خبيث، أو مضر يحرم تناوله، واستعماله.
فهذا هو منهج الإسلام في المحرمات من الأطعمة، وهو منهج يدور على دفع المفسدة، وجلب المنفعة.
وهو تشريع من حكيم حميد عليم بكل شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج21 ص6 و9): (ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل([16]) العظيم الجامع؛ وسط...). اهـ
وعن أبي هريرة t، عن النبي r قال: (كل ذي ناب([17]) من السباع، فأكله حرام).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (1933) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة t به.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله r عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب([18]) من الطير).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (6934) من طريق شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
قلت: والأصل في النهي التحريم، فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، لأن النبي r نهى عن أكله، وكذلك من كل مخلب من الطير.
وعن أبي ثعلبة الخشني t قال: (نهى النبي r عن أكل كل ذي ناب من السبع). وفي رواية: (من السباع)
أخرجه البخاري في «صحيحه» (553)، و(578)، و(5781)، ومسلم في «صحيحه» (1932) من طريق الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني t به.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص203): (فكل ذي مخلب من الطير؛ فإنه حرام، والمراد: بالمخلب المخلب الذي يصيد به.
وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب: هنا هو الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب، وهو الإمساك والجذب.
وليس المخلب: ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس بمخلب). اهـ
وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي r، قال: (خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور). ([19])
وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي r أنه قال: (خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا). ([20])
قلت: فكل ما أمر رسول الله r بقتله، فلا ذكاةله، ولا يحل أكله، لإباحة قتله، لأنه مضر، ومستقذر في الطبع.
قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص218): (فهذا نأخذ أن: كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام).اهـ
وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص218): (ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام).اهـ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله r فاسقا، والله ما هو من الطيبات). ([21])
وإليك التفصيل:
الترتيب |
الـمحرم أكله |
الترتيب |
الـمحرم أكله |
1 |
الآدمي([22])، وهو مستقذر اللحم. |
2 |
الكلب، أو ما تولد منه. |
3 |
الحمار: وهو رجس خبيث، فيحرم أكل لحوم الحمر الأهلية. |
4 |
الخنزير([23])، أو ما تولد منه، إلا شعره فهو طاهر، فيجوز استعماله. |
5 |
القرد بجميع أنواعه، وهو خبيث اللحم. |
6 |
الغورلا بجميع أنواعها، وهي خبيثة من الخبائث. |
7 |
الثعلب: وهو من ذي ناب من السباع، وهو محرم. |
8 |
السنور الكبير والصغير من الحيوانات المفترسة. |
9 |
الضبع: وهو له ناب، ويفترس، ويأكل الجيف، وهو خبيث في الطبع. |
10 |
القنفذ: وهو حيوان صغير له شوك، وهو يستخبث في الأكل عند العرب، وهم الصحابة رضي الله عنهم. |
11 |
الزواحف: بجميع أنواعها. |
12 |
الدب بجميع أنواعه. |
13 |
الوزغ بجميع أنواعها. والوزغ: جنس من السحالي يعرف بأم أبرص. فيحرم أكل الوزغ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. |
14 |
الفأر، بجميع أنواعه. قال الشيخ الفوزان في «الملخص الفقهي» (ج2 ص463): (ويحرم من الحيوانات ما يستخبث، كالحية، والفأرة، والحشرات). اهـ |
15 |
السحلية بجميع أنواعها الكبرى والصغرى. |
16 |
ذوات السموم: بجميع أنواعها، فلا يحل ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، مثل: الحية، والنحلة، والزنبور، وغير ذلك. |
17 |
الحية بجميع أنواعها، لأنها من المستخبثات. |
18 |
العقرب، وقد سماه النبي r فاسقا من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. |
19 |
الوطواط، ويسمى عندنا الخفاش، وهو مستقذر في الطبع. |
20 |
الهرة بجميع أنواعها، وهي سبع، وهي نوعان: أهلي ووحشي، وهو مذهب الجمهور: من الحنفية، والشافعية، والحنابلة بنوعيه. |
21 |
التمساح([24])، فهو محرم لأنه ذو ناب يفترس به، وهو من السباع فيدخل في عموم المحرم من كل ذي ناب من السباع، ويأكل اللحم، وهو خبيث من الخبائث([25]). وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. |
22 |
الضفدع، لأنها مستخبثة عند العرب، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فيحرم أكل الضفدع، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. واعتبر شيخنا ابن عثيمين / في «فتح ذي الجلال والإكرام» (ج14 ص240)، أن الضفدع من الحيوانات النجسة. |
23 |
ما ذبح من بهيمة الأنعام على القبور، والأوثان والأصنام، وغير ذلك. |
24 |
ما ذبح من بهيمة الأنعام عن طريق الصعق بالكهرباء، أو الرصاص، أو الضرب، أو غير ذلك.
|
25 |
الجلالة: وهي التي أكثر علفها بالنجاسة، فيحرم لحمها ولبنها، فهي من الخبائث. والجلالة تكون من الأنعام، مثل: الغنم، والبقر، والإبل، وغيرها، وتكون من الدواجن: مثل: الدجاج وغيرها. |
26 |
الميتة من حيوان مأكول اللحم، مثل: الغنم، والبقر، والإبل، وغير ذلك. والميتة: التي لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها. وكذلك: المتردية، والنطيحة، والمنخنقة، والموقوذة. ([26]) |
27 |
وما أكل السبع: وهو ما افترسه ذو ناب من الحيوانات المفترسة، ومخلب من الطيور الجارحة. |
28 |
الدم المسفوح: وهو المهراق، لا يجوز أكله، ولا شربه بالإجماع. قال الشيخ الفوزان في «الملخص الفقهي» (ج2 ص461): (وأما الدم: فالمراد به المسفوح منه). اهـ |
29 |
السنجاب([27])، بجميع أنواعه، وهو مستقذر، ويأكل الحشرات أيضا، كما يأكل النباتات، فهو في أصل خلقته مستقذر. |
30 |
الجربوع([28]): وهو مستخبث، ويأكل الحشرات، وهو مستقذر في غالب طباع النفوس، والآثار فيه ضعيفة!، وهذا قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ولأنه يشبه الفأر. |
31 |
ابن عرس: وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه، يحرم أكله، لأنه ينهش بنابه، ويأكل اللحم، فهو داخل في عموم النهي عن السباع، ولأنه يستخبث في الأكل، فاجتمع فيه مقتضيان لتحريمه، وهو قول الحنفية، والحنابلة. |
32 |
النمس: هو حيوان ثدي طويل، له ذيل طويل أيضا، من الحيوانات آكلة اللحوم، يتغذى على النبات، والحيوانات الصغيرة، ويصل به الأمر إلى أكل الحيات، وهو من فصيلة السموريات. |
33 |
النيص: وهو القنفذ الضخم، له غطاء من الأشواك الحادة، وهو يأكل النباتات والفواكه، والحشرات، والسحالي ذات الحجم الصغير، وهو أنواع، ويحرم بجميع أنواعه. |
34 |
الوبر: بفتح الواو، وتسكين الباء؛ أصغر من الهر، أكحل العين، قصير الذنب، وهو محرم في رواية عند الحنابلة([29])، لأنه يشبه الفأر، وهو يتغذى على كل من الفاكهة، وأوراق الأشجار، والحشرات، والسحالي، وكذلك بيض الطيور.
|
35 |
السمور: هو حيوان ثدي من فصيلة العرسيات، يأكل اللحم، ويصطاد الأرانب. |
36 |
ابن آوى: وهو يشبه الكلب، والذئب، والثعلب، يفترس، ويأكل اللحم، ويتميز بوجهه الصغير، وهو شبيه بوجه الثعلب.
|
37 |
الفنك: وهو أحد أنواع الثعالب الصغيرة الحجم، ويسمى: ثعلب الصحراء. |
38 |
هوام الأرض، وما يدب عليها، مثل: فصيلة الدود، أو الحشرات، لأنها مستخبثة.
|
39 |
يحرم أكل بيض الجلالة، لأن لحمها يتغير بالنجاسة، وإذا تغير لحمها تغير لبنها وبيضها، لأن الجميع متولد منها. وهو مذهب الحنابلة، وقول بعض الشافعية، واختاره ابن تيمية، وبه أفتت اللجنة الدائمة.([30]) قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في «الفتاوى» (ج21 ص618): (يظهر أثر النجاسة في لبنها([31])، وبيضها، وعرقها).اهـ |
40 |
السباع([32]) بجميع أنواعها؛ مثل: الأسد، والنمر، والذئب، والضبع، والتمساح، والدب، والثعلب، والهر، والفهد، وغير ذلك. والسباع([33]): هي المفترسة من الحيوانات الكبرى والصغرى، وهي مالها ناب، وتأكل اللحم. |
41 |
الطيور الجارحة بجميع أنواعها؛ مثل: الصقر، والبومة، والشاهين، والنسر، وغير ذلك. والجارحة: هي المفترسة من الطيور الكبرى والصغرى، وهي مالها مخلب. |
42 |
الغراب([34]) بجميع أنواعه، من صغير وكبير، ومن غراب الزرع وغيره. والغراب: يأكل الجيف، وهو خبيث من الخبائث، وقد سماه النبي r فاسقا من الفواسق، فهو ليس من الطيبات. قال الشيخ الفوزان في «الملخص الفقهي» (ج2 ص462): (ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، والغراب، وذلك لخبث ما يتغذى به). اهـ |
42 |
العقاب: طائر من الجوارح، وهو أنواع من جنس الطيور البازية، وهو محرم بجميع أنواعه. |
44 |
الميتة من الطيور من مأكولة اللحم، مثل: الدجاج، والحمام، والبط، وغير ذلك. |
45 |
الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال والهمزة، طائر من الجوارح من فصيلة البازية، يعني: من فصيلة الصقور، وهو متوسط الحجم. |
46 |
العقعق: محرم الأكل، وهو طائر فيه سواد، وبياض ضخم طويل المنقار، وهو نوع من الغربان([35])، والعرب تتشائم به. ([36]) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
|
47 |
الباشق [الشرياص]: وهو أحد أنواع الجوارح، صغير الحجم، المنتمية لفصيلة البازية، وهو واسع الانتشار في العالم تقريبا. |
48 |
اللقلق: طائر من الطيور المهاجرة كبيرة الحجم ذات الأرجل الطويلة، وذات منقار طويل، وأجنحة واسعة، تأكل الحشرات، والضفادع، والفئران الصغيرة، وأفراخ الأفاعي، وهذا النوع يعيش في مياه الغابات غالبا.
|
49 |
الرخم: طائر وهو عقاب صغير، ويشبه النسر خلقة، لكنه لا يصيد، وإنما يأكل الجيف، والقذارات، وهو من شر الطيور، خبيث في طعمه، فيسري ذلك الخبث في لحمه، والله تعالى قد حرم علينا الخبائث. |
50 |
البازي: طائر من الجوارح يأكل الجيف، وهو من جنس الصقور الصغيرة، أو المتوسطة الحجم من فصيلة العقاب النسرية. قال الشيخ الفوزان في «الملخص الفقهي» (ج2 ص463): (ما يأكل الجيف؛ كالرخم، والغراب). اهـ |
51 |
الغداف: محرم الأكل، وهو غراب الصيف، الضخم الوافر الجناحين، وإنما أضيف إلى ذلك الفصل، لأنه أكثر ما يرى فيه، ويسمى الغراب الجبلي. ([37]) وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. |
52 |
البرغوث([38]): وهي حشرة صغيرة لا أجنحة لها، وهي من جنس الحشرات، يتبع لفصيلة البراغيث، تتغذى على دم الحيوانات والطيور، ويضم سبعة أنواع. منها: برغوث الإنسان، وأما الأنواع الأخرى فتستوطن في المناطق الأخرى. |
53 |
يحرم أكل الدود بجميع أنواعه، لأنه مستقذر. وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. ([39]) وكذلك يحرم أكل الحلزون البري: وهو دود يكون في العشب، له صدف يسكن في داخله. ([40]) |
54 |
الحشرات المتولدة من النجاسات، أو المتنجسة([41])؛ مثل: الذباب، والصراصير، وغيرها. والحشرات عموما، لأنها من الخبائث، ومستقذرة عند العرب، إلا الجراد. قال الشيخ الفوزان في «الملخص الفقهي» (ج2 ص463): (وتحرم الحشرات؛ لأنها من الخبائث). اهـ |
55 |
النمل: لا يجوز أكلها بجميع أنواعها من كبيرة وصغيرة. |
56 |
الدود الذي يتغذى من النجاسات والقاذورات بجميع أنواعه: من الكبير من الدود، ومن الصغير.
|
57 |
البعوض: وهي من الحشرات السامة. |
58 |
الزنبور: من جنس الحشرات، وهي محرمة بجميع أنواعها، وتأكل الحشرات، وسامة في نفس الوقت، وهي قرينة الصلة بالنحل. |
59 |
الخنافس بجميع أنواعها. |
60 |
العنكبوت: لا يجوز أكلها، وهي تأكل الحشرات. |
المراجع الفقهية والحديثية:
انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (ج2 ص310 و457 و458)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (ج13 ص83 و90 و91 و123)، و«المجموع» له (ج9 ص27 و28)، و«روضة الطالبين» له أيضا (ج3 ص277)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج10 ص356 و360 و361)، و«رد المحتار» لابن عابدين (ج5 ص193)، و(ج6 ص304)، و«منطق الطير» لابن أبي جحلة (ص113 و124 و130 و131 و140 و142) ، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص221)، و(ج7 ص115 و119 و122)، و«أحكام القرآن» للجصاص (ج1 ص124)، و«فتح القدير» للشوكاني (ج9 ص2)، و«نيل الأوطار» له (ج8 ص116 و120 و121 و122)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (ج2 ص249 و250 و251 و253 و273)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج5 ص37 و39 و50)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم (ج1 ص339 و340)، و«زاد المعاد» له (ج4 ص245 و248)، و«أحكام أهل الذمة» له أيضا (ج1 ص248 و249 و253 و256 و257)، و«الحاشية على الشرح الكبير» للدسوقي (ج2 ص101)، و«جامع البيان» للطبري (ج12 ص193)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج2 ص7)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج20 ص523 و340 و341)، و(ج21 ص25 و524 و540 و585)، و(ج35 ص208 و236 و237 و238)، و«الاختيارات الفقهية» له (ص325 و326)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» له أيضا (ص256)، و«الحاشية على الروض المربع» لابن القاسم (ج3 ص348)، و«الإحكام شرح أصول الأحكام» له (ج4 ص402)، و«المغني» لابن قدامة (ج11 ص586 و606)، و«المقنع» له (ص309)، و«الكافي» له أيضا (ج1 ص557)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ج2 ص29)، و(ج3 ص37)، و«المصباح المنير» للفيومي (ص264)، و«المنتقى» للباجي (ج8 ص115)، و«الحاشية على العمدة» للصنعاني (ج4 ص455)، و«سبل السلام» له (ج1 ص35)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص652 و654 و655)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص340 و341 و401 و405)، و«الشرح الكبير» للدردير (ج1 ص117)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج4 ص291 و297 و298 و300)، و«نصب الراية» للزيلعي (ج4 ص198 و199)، و«تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» له (ج6 ص449 و468 و469)، و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي (ص226 و227)، و«الروض المربع » للبهوتي (ج2 ص585 و586)، و«شرح منتهى الإرادات» له (ج3 ص408)، و«كشاف القناع» له أيضا (ج6 ص190)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص247 و248)، و«الفروع» لابن مفلح (ج6 ص298)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج15 ص139 و140)، و«المدونة الكبرى» لمالك بن أنس (ج1 ص542)، و«الأم» للشافعي (ج3 ص629)، و«الفتاوى» للشيخ السعدي (ج1 ص232)، و«منهج السالكين» له (ص223 و224)، و«شرح عمدة الأحكام» له أيضا (ص751)، و«المبسوط» للسرخسي (ج11 ص255)، و«التعليق على الروض المربع» لشيخنا ابن عثيمين (ج2 ص585 و586)، و«الشرح الممتع» له (ج15 ص28 و29 و30 و31)، و«شرح رياض الصالحين» له أيضا (ج4 ص266)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» كتاب: «الأطعمة» له أيضا (ج14 ص201 و203 و205 و224 و232)، و«الملخص الفقهي» للشيخ الفوزان (ج2 ص461 و462 و463 و464)، و«الإمداد بتيسير شرح الزاد» له (ج3 ص560 و561)، و«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود (ج3 ص11 و15 و16 و17)، و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (ص415 و416)، و«المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص380 و381 و382 و383)، و«الهداية» للكلوذاني (ص159)، و«المبدع» لأبي اسحاق ابن مفلح (ج8 ص8 و10)، و«البحر الرائق» لزين الدين ابن نجيم (ج1 ص92)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (ج13 ص11)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج1 ص81)، و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (ج4 ص261)، و«إعانة الطالبين» للدمياطي (ج1 ص1120)، و«تاج العروس» للزبيدي (ج21 ص45)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج3 ص230)، و«الإشراف» لابن المنذر (ج8 ص165)، و«الأوسط» له (ج2 ص449)، و«الإقناع» له أيضا (ج2 ص615)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص84 و85)، و«مراتب الإجماع» له (ص23)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج23 ص35)، و«فتاوى نور على الدرب» له (ج5 ص13)، و«التمهيد» لابن عبدالبر (ج1 ص147)، و(ج12 ص186 و187)، و«الكافي» له (ج1 ص436)، و«الاستذكار» له أيضا (ج5 ص297)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ج1 ص109 و325)، و«البناية في شرح الهداية» للعيني (ج1 ص391)، و(ج4 ص397)، و«إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (ج2 ص282)، و«الإعلام» له (ج10 ص122)، و«الرسالة» للقيرواني (ص152)، و«الفواكه الدواني» للنفراوي (ج2 ص289)، و«الشرح الكبير» لشمس الدين (ج11 ص75)، و«كفاية النبيه» لابن الرفعة (ج8 ص236)، و«مرقاة المفاتيح» للقاري (ج6 ص2655)، و«مقاييس اللغة» لابن فارس (ج1 ص281)، و«الذخيرة» للقرافي (ج4 ص100)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج4 ص350)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج8 ص155).
([1]) وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وهو مذهب الظاهرية، وحكي الإجماع على ذلك.
انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (ج5 ص294)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج5 ص39)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص14)، و«الفروع» لابن مفلح (ج10 ص368)، و«المغني» لابن قدامة (ج9 ص408)، و«الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص152)، و«الكافي» لابن عبدالبر (ج1 ص436)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص68)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (ج1 ص109).
([2]) وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية.
انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (ج5 ص294)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص14)، و«المغني» لابن قدامة (ج9 ص408)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج6 ص190)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص73).
([3]) فلحم الضبع ليس بطيب، بل هو خبيث، لأن الطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه، حتى لا تجد أحدا ترك بطبعه، إلا ويستخبثه، وينقي طبعه عن أكله.
([11]) وانظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (ج2 ص67)، و«المبسوط» للسرخسي (ج4 ص81)، و«الحاشية على كفاية الطالب الرباني» للعدوي (ج2 ص503)، و«الكافي» لابن عبدالبر (ج1 ص386)، و«روضة الطالبين» للنووي (ج3 ص146)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج3 ص346)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج1 ص318).
([12]) قال القرطبي المفسر / في «الجامع لأحكام القرآن» (ج7 ص119): (والذي يدل على صحة هذا التأويل: الإجماع على تحريم العذرة، والبول، والحشرات المستقذرة، والحمر، مما ليس مذكورا في هذه الآية).اهـ
([13]) ويشترط للذكاة خمسة شروط:
1) أهلية المذكي.
2) الآلة الحادة.
3) قطع الحلقوم، والمريء؛ الحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب.
4) أن يقول عند الذبح: «بسم الله».
5) أن ينهر الدم.
فعن رافع بن خديج t عن النبي r قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل...).
أخرجه البخاري في «صحيحه» (2488)، و(2507)، و(3075)، ومسلم في «صحيحه» (1968).
انظر: «زاد المستقنع» للحجاوي (ص227 و228)، و«منهج السالكين» للشيخ السعدي (ص225 و226).
([15]) مثل: الحشرات لأنها من الخبائث، فيحرم أكل ما لا دم له من الحشرات، كالخنفساء، والصرصور، والذباب، وغيرها.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول عند المالكية.
انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص322)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج4 ص303)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج6 ص191)، و«المبسوط» للسرخسي (ج11 ص399)، و«البناية شرح الهداية» للعيني (ج1 ص391)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج3 ص228).
([18]) فكل ذي مخلب من الطير، فإنه حرام.
والمراد بالمخلب: المخلب الذي يصيد به، وهو الظفر.
الصائد بمخلبه وحده، فهو الذي يصيد الصيد بمخالبه.
والمخلب: للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
والمراد به: ما يقطع، ويشق بمخلبه؛ كالنسر، والصقر، والبازي، ونحوها.
وانظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» لشيخنا ابن عثيمين (ج14 ص201 و203)، و«مرقاة المفاتيح» للقاري (ج6 ص1655)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص14)، و«شرح صحيح مسلم» له (ج13 ص182)، و«المغني» لابن قدامة (ج9 ص408)، و«المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص73).
قال الحافظ النووي / في «المجموع» (ج9 ص3): (فأما النجس فلا يحل أكله، وهو الكلب، والخنزير، وما تولد من أحدهما، وغيره، وهذا لا خلاف فيه). اهـ
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (3248)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (19849).
وإسناده صحيح.
وقد صححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ج2 ص156)، والشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (3248).
([22]) ولا يلزم من طهارة الشيء أنه يجوز أكله، فهذا الإنسان مع طهارته، لا يجوز أكله لأنه مستقذر في طباع النفوس البشرية، فافهم لهذا ترشد.
([23]) فالآية صريحة في تحريم لحم الخنزير، وخص اللحم بالذكر مع أن جميع أجزائه محرمة.
v واتفقوا أن لحم الخنزير، وشحمه، وودكه، وغضروفه، ومخه، وعصبه، وعظمه، وحشوته: حرام كله، وكل ذلك نجس.
وانظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص23).
وقال القرطبي المفسر في «الجامع لأحكام القرآن» (ج2 ص223): (لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به). اهـ
([24]) فالتمساح: من السباع المفترسة، وهو خبيث اللحم، لأنه يأكل الجيف، ولا يستطيبه العرب في أكله.
قال تعالى: ]ويحرم عليهم الخبائث[ [الأعراف: 157].
قال الإمام ابن القطان / في «الإقناع» (ج1 ص109): (وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع). اهـ
([25]) ولا يدخل في قوله تعالى: ]أحل لكم صيد البحر وطعامه[ [المائدة: 96]؛ لأن مراد الله في هذه الآية: الأسماك التي تعيش دائما في البحر.
([26]) المتردية: هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل فتموت.
النطيحة: وهي الشاة ينطحها غيرها، فتموت بذلك.
المنخنقة: وهي التي تموت خنقا.
والخنق: حبس النفس.
الموقوذة: الوقذ شدة الضرب، مثل: أن تضرب بحجر، أو عصا، أو غير ذلك.
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج6 ص48 و49 و50)، و«أحكام القرآن» للجصاص (ج2 ص305)، و«تفسير القرآن» لابن كثير (ج2 ص10 و11).
([27]) وهو وإن لم يكن من ذوات الناب المفترسة، إلا أنه مستقذر في الطباع، ولحمه من اللحوم الخبيثة، لأنه يأكل الحشرات المستقذرة.
فيقرر أنه مستخبث في غالب الطباع، بمثل اليربوع تماما.
([28]) الجربوع، ويقال: اليربوع، دابة على هيئة الفأر، وأكبر منه، وله ذنب طويل، قصير اليدين طويل الرجلين، يأكل النبات، والحشرات.
انظر: «تاج العروس» للزبيدي (ج21 ص45).
([30]) وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (ج22 ص377)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج10 ص275)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج21 ص618)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج9 ص648).
([31]) فكل حيوان كان أكل لحمه حراما، كان شرب لبنه حراما.
ويحرم شرب لبن الحمير الأهلية، باتفاق العلماء، لأنه متولد من لحم الحمير، ولحمها محرم، فيأخذ حكمه.
انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (ج1 ص132)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص36)، و«المغني» لابن قدامة (ج9 ص408)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج15 ص143).
([32]) فيحرم أكل كل ذي ناب من السباع.
ذو ناب من السباع: هو الذي يضرب بأنيابه الشيء، ويفترس به.
وانظر: «المغني» لابن قدامة (ج9 ص408).
([35]) والإمام ابن حزم / يحرم جميع أنواع الغربان، لأن النبي r جعلها من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم.
أخرجه البخاري في «صحيحه» (3314)، ومسلم في «صحيحه» (1198) عن عائشة رضي الله عنها.
([36]) وانظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (ج6 ص75)، و«زاد المعاد» لابن القيم (ج4 ص248)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص23)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج6 ص190)، و«العين» للخليل (ج1 ص64)، و«المصباح المنير» للفيومي (ج2 ص422).
([37]) وانظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (ج5 ص468)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (ج15 ص145)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج8 ص153)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج4 ص301)، و«الهداية» للمرغيناني (ج4 ص68)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص18)، و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (ج3 ص408).
([39]) وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (ج34 ص452)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (ج8 ص209)، و«المجموع» للنووي (ج9 ص15)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج6 ص189).