الرئيسية / سلسلة من شعار أهل الحديث / أخصر المختصرات في الترخص في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الحضر والسفر تقديما، أو تأخيرا

أخصر المختصرات في الترخص في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الحضر والسفر تقديما، أو تأخيرا
سلسلة من شعار أهل الحديث
|
أخصر المختصرات
في
الترخص في الجمع بين
صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء
في الحضر والسفر
تقديما، أو تأخيرا
بقلم:
العلامة المحدث الفقيه
فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري
حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي /
في
أن الجمع بين الصلوات أوسع من قصر الصلوات، لأنه يؤدى في الحضر والسفر،
أما القصر لا يكون إلا في السفر
قال العلامة السعدي / في «إرشاد أولي البصائر» (ص114): (ومن رخص السفر: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما.
والجمع أوسع من القصر: ولهذا له أسباب أخر غير السفر([1])؛ كالمرض، والاستحاضة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
فتوى
العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني /
في
أن الرخص الشرعية لا حصر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة
سئل الشيخ الألباني /: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟.
فأجاب فضيلته: (لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص، والبعض الآخر يعود إلى المكلف، أما المنصوص عليه مثلا: المرض، والمطر، والبرد الشديد، والثلج، حيث يلحقان بالمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف اختلافا عن المكلفين، مثلا: الحرج، الحرج من إنسان إلى آخر يختلف، ولا ينضبط، وهنا يقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة).([2]) اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قمع
فرقة التقليد الضالة وضلالهم في تشددهم في الدين، وبيان جهلهم
في أحكام الرخص، وأن التشديد في الدين يحسنه كل جاهل، ولذلك هذا الجاهل لا يحسن أحكام الرخص الشرعية
قال الإمام سفيان الثوري /: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة([3])، فأما التشديد([4]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص784).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قصف
فرقة التقليد المتشددة في الدين
قال الإمام معمر الأزدي /: (إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة([5])، فأما التشديد([6]) فيحسنه كل أحد).
أثر صحيح
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج1 ص54).
وإسناده صحيح.
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
المدخل
ذكر الدليل
على مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية في الدين
اعلم رحمك الله أنه لما كانت الرخصة من الأحكام الشرعية كان من المناسب أن نتعرض بإيجاز لبيان الحكم الشرعي في جواز الترخص في الأحكام في الحضر والسفر، إذ ما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وروح التيسير، ورفع الحرج، وجانب الرخصة الشرعية، واضح فيها لما ثبت أمر: «الرخصة»، و«رفع الحرج»، و«التيسير» في الكتاب والسنة والآثار.([7])
قال تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ [الحج: 78].
وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185] .
وقال تعالى: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج[ [المائدة: 6] .
وقال تعالى: ]ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا[ [البقرة: 286]
وقال تعالى: ]ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم[ [الأعراف: 157] .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([8])
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ه: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيته). وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته).([9])
وعن عبد الله بن مسعود t قال: (إن الله يحب أن تقبل رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه)، وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).([10])
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه). وفي رواية: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره).([11])
وعن مسروق / قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يحب أن تؤتى عزائمه).([12])
وبوب الإمام ابن أبي شيبة في «الآداب» (ص226): باب الأخذ بالرخص.
وعن إبراهيم التيمي، قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسيره، كما يحب أن تطاع عزائمه).([13])
وعن عطاء بن أبي رباح / قال: (إذا تنازعك أمران، فاحمل المسلمين على أيسرهما).([14])
قلت: فهذه الأدلة تدل على رفع الحرج والإثم عن مخالفة التكاليف، وذلك بالعمل بالرخصة، وترك العزيمة، أو تقرر مغفرة ما يترتب على المخالفة من إثم وذنب؛ لأن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه، حتى يكون من ثقل التكاليف في سعة، واختيار الأولى للمكلف.([15])
والشاطبي / في «الموفقات» (ج1 ص210)؛ يقتصر على إباحة مخالفة الحكم الكلي العام، وهو العزيمة، ويرفع الحرج والإثم عن هذه المخالفة، أو يقرر العفو، والمغفرة عن المخالف.
فالرخص سببها الضرورة؛ لأن قد يطرأ على المكلف في حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة تجعله يخاف من حدوث أذى بالنفس، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، أو بتوابعها.([16])
فيتعين عليه عندئذ، أو يباح له ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره، أو فعل مصلحة، أو غير ذلك دفعا للضرر عنه في غالب الظن ضمن قيود الشرع. ([17])
قال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (الرخصة: أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة). اهـ
وقال الفقيه الشاطبي / في «الموافقات» (ج1 ص309): (إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده). اهـ؛ أي: لقصد الشارع.
فالرخصة منحة من الله تعالى، شرعت لدفع المشقة عن العباد.([18])
قال الفقيه ابن رشد / في «بداية المجتهد» (ج1 ص200)؛ عن المفهوم من قصر الصلاة: (وهذا كله يدل على التخفيف، والرخصة، ورفع الحرج([19])). اهـ
ﭑ ﭑ ﭑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
قال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ [البقرة: 185].
الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يجمع بين الصلوات المفروضة في المسجد، أو البيت، أو العمل، أو الجامعة، او المدرسة، أو أي مكان كان فيه، للتيسير على نفسه، ورفع الحرج في الدين.
الرقم |
الرخصة |
الرقم |
الرخصة |
1 |
الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج |
10 |
الجمع للبرد |
2 |
الجمع للسفر |
11 |
الجمع للثلج |
3 |
الجمع في السفر |
12 |
الجمع للحر الشديد |
4 |
الجمع للاستعداد للعمرة |
13 |
الجمع في الطين |
5 |
الجمع للاستعداد للحج |
14 |
الجمع للمرض |
6 |
الجمع في المطر |
15 |
الجمع للحجامة |
7 |
الجمع للوحل ([20]) |
16 |
الجمع للعمليات الجراحية التي تستغرق وقتا طويلا |
8 |
الجمع للريح |
17 |
الجمع لمواعيد المستشفيات |
9 |
الجمع للغبار |
18 |
الجمع للعاجز من كبير السن وغيره |
19 |
الجمع للمرضعة؛ خاصة إذا شق عليها التطهر لكل صلاة بسبب تطهير نجاسة الولد |
34 |
الجمع في البحر |
20 |
الجمع للحامل |
35 |
الجمع للرحلات، الخاصة والعامة |
21 |
الجمع للمرأة قبل أن ينزل عليها دم النفاس عند حالة الوضع إن استطاعت |
36 |
الجمع في برك السباحة |
22 |
الجمع للمستحاضة |
37 |
الجمع لطلبة تعليم القرآن في مراكزهم |
23 |
الجمع للتعب الشديد |
38 |
الجمع للدراسات المدرسية والجامعية |
24 |
الجمع للنوم لشدة النعاس |
39 |
الجمع للاختبارات الدراسية التي تستغرق وقتا |
25 |
الجمع للحاجة الضرورية، أو الشغل |
40 |
الجمع للعلم الشرعي |
26 |
الجمع في الأعذار الضرورية |
41 |
الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة الزواج |
27 |
الجمع للشغل في البيت |
42 |
الجمع للمدعوين في الزواج |
28 |
الجمع للأعمال المهمة التي تتطلب الوقوف عليها وقتا طويلا، وربما تفوت عليه وقت الصلاة، كأن يكون في موقع حراسة على وظيفة مهمة |
43 |
الجمع للذهاب للسوق، لأن في الغالب أن المسلم ينشغل بحاجاته في السوق، وللازدحام فيه |
29 |
الجمع في الوظيفة إذا كانت تشغله عن الصلاة فلا يستطيع أن يؤديها في وقتها لازدحام عمله عليه |
44 |
الجمع لدخول الحمام، ويغلب على ظنه أنه يطول للحاجة |
30 |
الجمع للطباخ ممن يخشى فساد ماله، ومال غيره |
45 |
الجمع أثناء بناء البيت |
31 |
الجمع للخباز |
46 |
الجمع للخوف من أي شيء |
32 |
الجمع للصيد في البر والبحر |
47 |
الجمع في الحروب في البلدان |
33 |
الجمع في البر |
48 |
الجمع في غلبة الظن الازدحام في الطريق |
المراجع الفقهية والحديثية:
انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (ج4 ص343 و346 و347)، و«الاستذكار» له (ج2 ص206 و208 و214)، و«المجموع» للنووي (ج4 ص223 و249 و250 و253 و263)، و«روضة الطالبين» له (ج1 ص396 و399 و400 و403)، و«القبس» لابن العربي (ج5 ص487)، و«الإنصاف» للمرداوي (ج5 ص53 و63 و86 و89 و95)، و«الفتاوى» لابن تيمية (ج21 ص432 و457 و458) و(ج24 ص26 و57 و58)، و«المختارات الفقهية» له (ص112 و113)، و«الفروع» لابن مفلح (ج3 ص91 و104 و105 و107 و108 و109 و110 و111)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (ج1 ص410 و413 و414)، و«المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق ابن مفلح (ج2 ص117 و118 و120)، و«الحاشية على كفاية الطالب الرباني» للعدوي (ج1 ص423 و428)، و«مواهب الجليل» للحطاب (ج2 ص488 و509 و513 و514)، و«فتح الباري» لابن رجب (ج3 ص91)، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي (ج2 ص209 و233 و234 و235 و236)، و«الفواكه الدواني» للنفراوي (ج1 ص359 و362 و364 و365)، و«مغني المحتاج» للشربيني (ج1 ص408 و411 و415)، و«نهاية المحتاج» للرملي (ج2 ص274 و281 و282)، و«كشاف القناع» للبهوتي (ج3 ص289 و290 و291 و292)، و«الروض المربع» له (ج3 ص314)، و«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» له أيضا (ج1 ص298)، و«المغني» لابن قدامة (ج3 ص130 و132 و133 و135 و136 و265)، و«الكافي» له (ج1 ص460)، و«المهذب» للشيرازي (ج1 ص339 و340)، و«الذخيرة في فروع المالكية» للقرافي (ج2 ص367 و374 و375 و378)، و«كفاية الطالب الرباني» للمنوفي (ج1 ص423 428)، و«التاج والإكليل» للمواق (ج2 ص510 و511 و514 و515)، و«الحاشية على شرح منهج الطلاب» للجمل (ج2 ص436)، و«المبسوط» للسرخسي (ج1 ص37) و(ج4 ص53 و54)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (ج1 ص161) و(ج2 245)، و«مختصر خليل» (ج2 ص509)، و«الإجماع» لابن المنذر (ص41)، و«شرح الموطأ» للزرقاني (ج2 ص86 و87 و88 و89 و479)، و«الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين (ج4 ص391)، و«التعليق على صحيح البخاري» له (ج4 ص 248 و249)، و«التعليق على صحيح مسلم» له أيضا (ج4 ص 53 و54 و60)، و«فتح الرباني» للبناني (ج2 ص54 و88)، و«معالم السنن» للخطابي (ج1 ص190)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج2 ص472)، و«فتح الباري» لابن حجر (ج2 ص33)، و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (ج2 ص346)، و«البناية في شرح الهداية» للعيني (ج2 ص213)، و«الفتاوى» للشيخ ابن باز (ج12 ص262 و269 و270 و273 و281 و283 و285)، و«إرشاد أولي البصائر» للشيخ السعدي (ص114)، و«منهج السالكين» له (ص82 و83)، و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (ج1 ص156 و157 و158)، و«النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (ج4 ص109)، و«فتح المعين» للمعبري (ص212 و213)، و«المنهج القويم بشرح مسائل التعليم» للهيتمي (ج2 ص143 و144 و145)، و«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للأنصاري (ج1 ص127 و128)، و«إعانة الطالبين» للدمياطي (ج2 ص155 و159 و164 و166)، و«هداية الراغب» لابن قائد (ص209)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص105).
ﭑ ﭑ ﭑ
فهرس الموضوعات
الرقم |
الموضوع |
الصفحة |
1) |
فتوى العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في أن الجمع بين الصـلـوات أوسع من قـصـر الـصـلوات، لأنه يؤدى في الحضر والسفر، أما القصر لا يكون إلا في السفر............................................... |
5 |
2) |
فتوى العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في أن الرخص الشرعية لا حـصـر لها في الشريعة المطهرة، وأن كل مسلم بحسب حاجته للرخصة.................................................................................................... |
6 |
3) |
قمع فرقة التقليد الضالة وضلالهم في تشددهم في الدين، وبيان جهلهم في أحكام الرخص، وأن التشديد في الدين يحسنه كل جاهل، ولذلك هذا الجاهل لا يحسن أحكام الرخص الشرعية................................................................................................... |
7 |
4) |
قصف فرقة التقليد المتشددة في الدين............................................. |
8 |
5) |
ذكر الدليل على مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية في الدين........................................................................................................ |
9 |
6) |
الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يجمع بين الصلوات المفروضة في المسجد، أو البيت، أو العمل، أو الجامعة، او المدرسة، أو أي مكان كان فيه، للتيسير على نفسه، ورفع الحرج في الدين................................................................................................... |
15 |
7) |
المراجع الفقهية والحديثية.................................................................. |
17 |
([4]) وهذا يدلك على أن المتشددة كانوا موجودين في زمان الإمام سفيان الثوري، فأنكر عليهم تشددهم في الدين.
([7]) ولو ذهبت أستعرض كل أبواب الأحكام الشرعية لرأينا ذلك بارزا جليا، وهذا من تيسير الدين على المسلمين في الدنيا والدين.
وانظر: «الفروق» للقرافي (ج4 ص205 و206)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5 و7)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص159).
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (354)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج11 ص323)، وأبو نعيم في «الحلية» (ج6 ص276)، وأبو الجهم في «جزئه» (ص55)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج12 ص278)، والواحدي في «التفسير الوسيط» (ج1 ص274)، والبزار في «المسند» (990-كشف الأستار).
وإسناده حسن.
أخرجه أحمد في «المسند» (ج10 ص107 و112)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ج3 ص200)، وفي «شعب الإيمان» (ج5 ص398)، والبزار في «المسند» (ج12 ص250)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (ج1 ص1462)، وابن خزيمة في «صحيحه» (950)، والروياني في «المسند» (ج2 ص421)، وابن الأعرابي في «المعجم» (ج3 ص1040)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» تعليقا (ص320)، وابن حبان في «صحيحه» (2740)، و(3568)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (ج2 ص151)، وابن المقرئ في «المعجم» (ص386)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (ج10 ص345)، وابن المديني في «حديثه» (ص177)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (5302)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج43 ص543).
وإسناده حسن.
وأورده البوصيري / في «إتحاف الخيرة» (ج3 ص462)؛ ثم قال: رواه أبو يعلى الموصلي، ورجاله ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6522)، و(6523)، وفي «الآداب» (190)، و(191)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ج10 ص103)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (ج4 ص207)، وابن المديني في «حديثه» (ص179)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص510- إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح، وقد صححه ابن طاهر في كلامه على: «أحاديث الشهاب» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ج3 ص72 و73).
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص510): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «الآداب» (ص227)، ومسدد في «المسند» (ج1 ص509-إتحاف الخيرة).
وإسناده صحيح.
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (ج1 ص509): هذا إسناد رجاله ثقات.
أخرجه ابن المديني في «حديثه» (ص180)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2006)، وفي «الآداب» (ص227)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (4093).
وإسناده صحيح.
([16]) قلت: وعلى هذا الأساس قعد الفقهاء قاعدة فقهية هامة من قواعد الأصول نصها: «الضرورات تبيح المحظورات»، وقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع»، وقاعدة: «الضرر يزال».
([17]) وانظر: «الرخص الشرعية» للدكتور عمر عبد الله (ص89)، و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ج2 ص5)، و«الموافقات» للشاطبي (ج2 ص10 و11)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ج2 ص225)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (ج1 ص55)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (ج1 ص414)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص216).