الرئيسية / شرح حديث الخراج بالضمان (تفريغ) / الجزء (2) شرح حديث الخراج بالضمان: شروط قاعدة الخراج بالضمان، مع ذكر بعض قواعد الضمان (تفريغ)
2026-01-22
الجزء (2) شرح حديث الخراج بالضمان: شروط قاعدة الخراج بالضمان، مع ذكر بعض قواعد الضمان (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتكلمنا في الدرس الذي سلف عن قاعدة: الخراج بالضمان، تكلمنا عن هذا جملة وتفصيلا وشرح القاعدة لغة واصطلاحا، وسوف نعيد في آخر الدرس شيئا لكي يفهم أكثر. ولعل في هذا الدرس سنتكلم عن الشروط، شروط أعمال هذه القاعدة: الخراج بالضمان.
والشرط الأول: أن تكون المنفعة منفصلة غير متولدة من الأصل. لأن قلنا أن صاحب الضمان الذي هو المشتري ينتفع من الخراج، وبينا هذا جملة وتفصيلا، وينتفع من الكسب، وينتفع من الأمور التي بيناها وهي الخراج، الخراج الذي يخرج من الشيء. فليس كل شيء يأخذه المشتري صاحب الخراج هذا، على ما بينا وفصلنا، فبشرط أن تكون المنفعة منفصلة غير متولدة من الأصل. أما لو كانت المنفعة متصلة، كلبن الدابة، أو صوف الشاة، أو ثمر الشجرة؛ الآن اللبن موجود في الشاة غير منفصل، عندكم الصوف، الصوف للشاة الخاروف وغيره، فأن تكون المنفعة منفصلة أثناء رجوع السلعة.
أثناء رجوع السلعة، لكن الآن انتفع من الشجرة، ثمار الشجرة كل منها أثناء ماذا؟ أثناء البيع. كل منها، باع منها، الآن هي ماذا؟ انفصلت. صار يوجد عيب الشجرة أو الأشجار، فهنا الآن انتفع هو بشيء ماذا؟ منفصل، هذا يكون له، هذا الأمر يكون له كما بينا.
الآن باع الثمار، حصل ماذا؟ الأجرة، الأموال. هذا إذا صار في عيب أثناء رجوع السلعة إلى البائع خلاص هذه انفصلت، ولذلك أن تكون المنفعة منفصلة.
لكن عندك الآن شرب من اللبن، من الحليب، للغنم، الشاة، هذه خلاص ما يطالبه البائع، البائع ما يطالبه بهذا الخراج، لأنه كان أثناء تداول المنفعة ويتصرف في المنفعة لأنه ملكه. فلذلك اللبن الذي باعه أو شربه ما يجوز للبائع يقول له ماذا؟ عطني ثمن هذا أو ثمن الأجرة، ما له حق، لأن وجد عيب. فلذلك الأشياء المنفصلة كما بينا يكون الخراج للمشتري، هذه الشاة ترجع على البائع لأن فيها عيب، مريضة أو شيء أو أي شيء كما بينا، يعني ما يحتاج كل مرة نعيد.
لكن الآن عندنا المشتري هذا ما تصرف لا في اللبن ولا تصرف في الثمار ولا شيء، صار فيه عيب، السلعة صار فيها عيب، المبيع صار فيه عيب، فما يجوز يأخذ اللبن عند الرد، بيرجعها فيها عيب، ما يجوز. بيقول والله بنتفع لأن لي الخراج، أصلا ما في خراج، ما خرج شيء أصلا، الثمار مكانها في الأشجار، اللبن في الشاة. فما له حق يأخذ شيئا من هذا، يرجع الأشجار، يرجع الشاة، يرجع السيارة. ليس بكل شيء المنفعة يقول لي.
فبينا لابد المشتري يعرف حقوقه والبائع يعرف حقوقه، وبينا لابد يتعلمون العلم النافع، العلم النافع لكي يعرف الضمان. وبينت لكم كان سألتم عن مسألة الضمان، والضمان ترى فيه قواعد كثيرة، الذي يضمن والذي ما يضمن، بنتكلم على بعض القواعد ما بنشرحها فقط بنمر عليها مرور الكرام، إذا عندنا أوقات في المستقبل ممكن نشرح كل القواعد، القواعد يمكن عشرة قواعد في الضمان، هذه غير هذه، هذه إلا قاعدة واحدة.
فلذلك لابد البائع يعرف الذي له، والمشتري الذي له.
فلذلك أن تكون المنفعة منفصلة غير متولدة من الأصل، أما لو كانت المنفعة متصلة، كلبن الدابة أو صوفها أو ثمر الشجر، أو كانت متصلة متولدة وفي الأصل كولد الدابة، فلذلك ما يجوز يقول أن هذا الولد في بطن الشاة لي مثلا. فمنفصلة، المنفعة تكون منفصلة.
فكل هذه الأمور يقول الفقهاء تكون في ملك مالك الأصل الذي هو البائع، فلا يطالب المشتري بهذه الأمور.
وهنا ما ينظر إلى الضمان أو عدم الضمان، لأن الضمان على المشتري إذا تلفت السلعة عنده، إذا تلفت السلعة عنده يضمن وتروح من ماله والخسارة على المشتري. وهذا إذا ما رجعها قبل ماذا؟ قبل العيب، يدري أن فيها عيب لكنه مواصل في الانتفاع منها.
يعني الآن اختربت السيارة، خلاص هذه من كيس المشتري، لماذ؟ لأن الخراج له فالضمان عليه.
وإذا أرجعها قبل أن تتلف فالآن البائع هو الذي يضمن، وترجع عليه السلعة، والخراج -كما بينا- الخراج الذي مثلا خرج من السيارة الأجرة أجرها وكذا وكذا مثلا، فكلها للمشتري.
ثانيا -يعني الشرط الثاني-: أن تكون المنفعة مستندة إلى سبب مشروع.
يعني البيع بيع السلعة مشروع موافق للشرع، هذا المشتري اشترى السيارة بأمواله، على القبول والإيجاب في البيع، وهذا البائع قبل ذلك، فاستلم المشتري السيارة على الشرع.
هنا يكون الخراج للمشتري والضمان على المشتري إذا تلفت السلعة عنده، وإذا فيها عيب يرجعها على البائع ما له شيء البائع، والخراج على المشتري. هذا لابد تكون المنفعة هذه، السلعة مستندة إلى الشرع، وبينا كالشراء.
أما لو استندت المنفعة إلى سبب غير مشروع كالغصب، غصب شخص سيارة، يعني سرق سيارة، وأجرها، أجرها ومثلا انتفع منها مثلا ألف دينار مثلا، 500 دينار، انتفع منها طول هذه المادة التي كانت عنده، قبض عليه عرف كذا.
الآن هنا لا يقول الخراج لي، يعني المبالغ التي حصلها من هذه السيارة له، لا، هذا أصلا سارق، سارق السيارة هو يضمن، هو يضمن وليس له خراج ويعاقب أيضا شرعا.
فالبائع له الحق هنا يطالب بحقه، يقول مثلا الغاصب هذا يقول أنا تصرفت في المال أنا كذا أنا صرفته أنا كذا، يقول له القاضي عليك ماذا؟ عليك أن تضمن وترجع القيمة إلى صاحب السيارة.
فلذلك ما تكون مسروقة السلعة، أي سلعة، سيارة ثياب بيت أي شيء، فهذا ما ينتفع من الخراج، ما يكون الخراج بالضمان.
طيب الآن تلفت السيارة عنده؟ يضمن، ما يضمن هو، يعني ما يضمن البائع، يضمن هو، السارق، الغاصب، يضمن السيارة ويدفع قيمة السيارة كاملا ويسلم المبلغ إلى البائع.
فأن تكون المنفعة مستندة إلى سبب مشروع، يعني مباح في الشرع.
السؤال: غير مسموع.
الجواب: يكون كل شيء على الغاصب، السارق. يعني تلفت السيارة على الغاصب الذي هو السارق، إذا صادوه السيارة سليمة، الآن أجرها، الخراج ظهر، فيرجع الخراج حق البائع، ويرجع السيارة للبائع، وإذا تلفت السيارة يرجع الخراج ويرجع قيمة السيارة. لماذا؟ لأن من الشروط -شروط الخراج- أن يعني تكون السلعة مباحة، تكون السلعة مباحة شرعا، أما إذا محرمة، مغصوبة، مسروقة؛ هذا ما يكون يقول لي والله الخراج لي، لا، نقول له ادفع كل شيء، الخراج وقيمة السيارة إذا تلفت، أو الخراج وإذا السيارة سليمة يرجع السيارة، ما له شيء ويعاقب.
فأما لو استندت المنفعة إلى سبب غير مشروع كالغصب مثلا فإنها لا تباح للغاصب، ولا يكون خراجها له، فتكون هذه السلعة لصاحب السيارة، لصاحب السلعة.
فلابد من الشرطين، لأن ممكن يأتي شخص في بلدان فوضى، بلدان فيه فوضى، ممكن مثلا تسرق ذي وأخذت الخراج وكذا، فيأخذ الخراج ويرجع السيارة والأمور عادية، ولا يحاكم ولا شيء.
فيقال له: رجع الأجرة، صاحب السيارة يقول له رجع علي الأجرة، ورجع مثلا كذا من استهلاكك السيارة أو كذا، ورجع الخراج المال، يقول لي، خلاص أنا رجعت عليك السيارة. لا، نقول له: لا، يعني ما تدخل أنت في هذه القاعدة "الخراج بالضمان" ما تدخل، أنت سارق غاصب. فلابد أن تكون السلعة مباحة، والمبيع بيع شرعا، ما يكون من سرقة ولا شيء.
ما بالك الذي يبوق الأراضي! والذي ماتت ما أدري ماذا وأشياء أخرى، والأحياء الآن يبوقون في البلدان، ويقولون لي، لا ما لكم شيء، ما لكم إلا نار جهنم، أول ما يقضى في الحقوق. ولأنه حصله مثلا يعني معروف في البلد ويأخذ وهكذا، لا، الملائكة تسجل على هذا العالم، تسجل هذه السيئات هذه ما أكثرها على هؤلاء الأقوام.
فلذلك يأخذون أشياء كثيرة. عنده بيت يأخذ بيت ثاني بالحيلة، البيت هذا يركب فوق ظهره يوم القيامة، يحمله، على باله هو له، نقول له لا ما لك شيء، هذا بالحيلة أنت أخذته. بالحيلة أنت عندك بيت وعطوك بيت، وكنت أنت مسجل هذي باسم زوجتك، بخادمتك! فيطلب ويحصل ثاني، عباله الأمور ماذا؟ عادية؟ لا، هذه حقوق الناس، أنت الآن أخذت بيت مواطن أصلا ما لك حق فيه، خلاص حصلت بيت لا تطمع.
ولذلك الحيل كثيرة الآن، ما بالك بعد بالرشاوى وأشياء ما لك حق.
فلذلك البيت الأول لك، الثاني ما لك شيء فيه، هذا كله بتحمل ماذا؟ آثام وحقوق، أول ما يقضى بالحقوق يوم القيامة ليس الأمر بسهل، آثام وماذا؟ عندك الملائكة تكتب. هذه شيء بعد مثلا ورث، ناس يحصلون ورث لا؟ ورث.. هذه شيء ثاني ما نتكلم عن هذه، يوجد أشياء لا تخفى عليكم تعلمون بها، بالحيل. وأشياء ثانية، وناس فعلا تسرق سيارات، أو شريك يسرق الشركة السيارات كلها ويظهر ذاك من باب الشرقي، تعال يوجد ملائكة تكتب عليك وأنت عايش أنت، اقرأ القرآن عدل واقرأ السنة.
ولذلك بلاوى أصلا، الذين ماتوا الآن كثر حتى من نعرفهم، على ظهورهم حقوق كثيرة أخذوها بغير حق، وماتوا، وكل واحد بيقرأ كتابه، كل شيء مسجل.
وهذا إن دل ماذا؟ يدل أن ما عندهم الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى، يعني كأنهم متروكين على وجه الأرض يمشون ويأخذون ويسوون الذي يريدون، ما عندهم خوف من الله، ولا يذكرون الله أن عند الفعل، فعل هذه الأشياء المحرمة، ولا يدرون بالله سبحانه وتعالى ولا يقدرون الله. وهذا يبين أن الإيمان منتهي، ما في. وبعد لا في ناس بعد يسرق مرة ومرتين وعشر ولا يشعر أن الله موجود، وأن الملائكة تكتب عليه.
والذين يفعلون عندهم الآن الحريات هذه في العالم، حريات يقولون حريات، حرياتكم هذه كلها سيئات، الملائكة تكتب عليكم أيها الرجال وأيها النساء، تكتب. ولا رجال يشعرون بوجود الله سبحانه وتعالى وأن عليهم حساب ولا شيء ولا يشعرون، ما يحسون مثل الشخص المبنج، والنساء هذه أخص في الحريات، تريد تفعل ما تشاء، يفعلن يعني كل ما يردنه، ولا يشعرون ولا يحسون بالله سبحانه وتعالى.
وعن قريب بننزل إن شاء الله عن مسألة التوبة «النصيحة في أخبار التوبة الصحيحة».
هذ الذي يقول لك الآن كل ما قالوا له ما هي شروط التوبة؟ قال لك الندم وما أدري ماذا، فقط هذا الذي عارفينه، وكل واحد يقلد الثاني، والفقيه بعد يقلد الفقيه، والمتعالمين يقلدون المتعالمين وهاللون وماشين. لا لا، ولا أصابوا الشروط، شروط التوبة ما أصابوها، شيئا منها ما سوي شيء، هذه الشروط التي تذكر هو ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم، وفقط اتبعوا الناس، زيدوا نقصوا، يعني أربعين سنة الواحد يشرح عن التوبة، الموجودين الآن، حتى مشايخ يعني ما يزايدون، ثلاثين سنة من عشرين سنة من عشر سنوات الشروح، يعني تقريبا الآن أنا قرأت في كتب التوبة تقريبا خمسة ستة يعني موجودة، فقط نفس الشيء، كأنه هذا ناسخ ذي الكتاب إلا أشياء يسيرة.
لكن أين تفسيرات السلف في آيات التوبة؟ ما في إلا شيء نادر، فبيرون العجب العجاب في هذا الكتاب، ويقول لك تغرغر، ما في تغرغر، غرغرة والله ما غرغرة، ما دام هو معاند مكابر مصر فاسد وأفسد نفسه وأفسد الدنيا، خاصة ممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات وأهل البدع وأهل الكفر وغيرهم، ويأتيك عقب أربع شهور مرض مرض شديد قال تبت الآن. ما لك توبة، تبت الآن ما لك توبة، حتى لو يبقى أربع شهور حتى لو يبقى سنة، ما له توبة. لماذا؟
بين السلف أن هذا أدركته أسباب الموت، هذه ماذا أسباب الموت؟ مرض سرطان وغيره، هذه أسباب ماذا؟ مهلكة. كيف تاب؟ ما يستطيع يمثل الحين حق البيزات، حق الشهرة، حتى لو يمثل ما يريدونه، مريض حالته حالة، مغني، ربيع المخربي ما أحد يريده، ما له توبة ذي الآن، خاصة أدركه الآن ماذا؟ الموت، تاب ما تاب ما له توبة، رغم أنه بعد كان يتوب ردت عليه في كتاب كامل، ما لك توبة قلت له، لماذا؟ أفسدت فساد عريض، الشباب والأمة في البلدان وغيره ومواصل، عباله هو أذكى الأذكياء، آخرته أجهل الجهلاء، أتباعه الكبار تركوه وردوا عليه.
سفك دماء في ليبيا، سفك دماء، أطفال ماتوا من أتباع ربيع، ورجال نساء مستشفيات اقتصاد راح، وإلى الآن يشكون، يعني من 2011 تقريبا لليوم يشكون، حتى تبون كتاباتهم موجودة، إلى الأسوأ، كل سنة إلى الأسوأ ليبيا ما في دولة، من؟ ربيع. في جهة، والإخوان المفلسين في جهة، والداعشية كانوا في جهة، فالكل مشترك في الجريمة. ما له توبة هذه أدركه الحين الموت، وأخرتها له فيديو من فترة يعني قاعد يبكي وكذا ويقول إحنا تكلمنا في العلماء وطعنا في العلماء وقاعد يصيح.. شنو ذي؟ دموع التماسيح، ما في فايدة دموع التماسيح هذه.
يعني وبينت لكم من قبل وبينت من 30 سنة، قلت للذين يجلسون عندنا اصبروا وسترون العجب العجاب من الله في أهل البدع وفي هذه الدنيا والأمور، وتبين لكم كل شيء عدل.. بس اصبروا، منهم من صبر ومنهم من هلك.. لا، الذي صبر نجا، والذي ما صبر هلك، ومنهم في القبور بعد.
فلذلك كل الأمور هذه لماذا؟ ما نتكلم في الغيب، نتكلم في القرآن، القرآن يبين هذه الأشياء هذه. إحنا تعلمنا القرآن 40 سنة في الشريعة المطهرة، في فقه الصحابة، السلف، التفسير، في الحديث، في الفقه، في كل شيء، كل العلوم ما في.. كل العلوم ألفت فيه.. هات لي علوم ما ألفت فيه، أي شيء.. من فضل الله سبحانه وتعالى علي، بينا واحد جاهل يبين لنا أنا أخطأنا مثلا في المغرب.. في غروب الشمس! أنت بروحك جاهل أنت ما تعرف شيء أصلا حمار. تعلمنا ذي؟ عندنا السلف أصلا، وبينا وكبكب القوم الآن، ما أحد يستطيع يتكلم على الآثار.
ابن مسعود اتركوه فقط يفسر القرآن، وفسر لنا ماذا؟ الدلوك بالغروب، عند الدلوك ماذا عندهم؟ الزوال في الظهر، فقط وماسكين المقلدة، الدلوك الزوال الدلوك.. كل كتب مكتوب، ظهرنا لهم أن الغروب أيضا وتفاسير الصحابة.
ويبينون لنا.. والحمد لله ما في معركة إلا انتصرنا عليهم وبان الحق فيها إنا نحن تكلمنا بالحق. وأول ما صار كورونا قالوا سكروا المساجد كلها، لماذا؟ ضرورة، حاجة، درسنا أصلا الفقه فقه الصحابة وكذا.. سكروها.. قالوا كيف سكروا ذاك وذي شوف ماذا يقول؟ أنتم ماذا تقولون أصلا؟ ولا شوي إلا كل العالم يفتي بتسكير المساجد.. يلا من له صولة، الصولة لأهل الحديث. كلهم، الأزاهرة والأ كابرة وما أدري ماذا والفقهاء ومشايخ أهل السنة الذين كانوا بعد معارضين بعدين يقول لك اجتمعوا وقالوا تسكر المساجد.
إحنا نتكلم بعلم.. أفتى الناس ولا ما أفتوا، عساهم ما يفتون، إحنا نتكلم بكتاب الله يظهر يظهر. كتاب الله عزمنا على إظهار الفقه فيه في الأصول والفروع وأظهرنا فعلا ولا علينا من أحد، من يوافق يوافق ومن ما يوافق بكيفه، خلاص واحنا هذه الحق. عندكم شيء؟ ائتوا لنا بكتب، طالبناهم كتب كثيرة.. العتيبي ظهر لنا مذكره ماخذها بعد من كتابي كامل بس لخصه وقال كتب عليه اسمه.. عن مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، كله كلامي ما ظهر شيء أصلا.
وبيأتي له الرد عن قريب بينزل عليه، وما عنده إلا هذا الحساب وجاهل خلاص الناس هجروه حتى الشباب اللي عنده ما أحد يدرس عنده أصلا، خلاص عرفوه ما في شيء.
ولذلك العاقبة للمتقين، ما في. فلذلك يأتي ناس جهلة وكذا، حتى الفقهاء الآن، إذا ظهر شيء وخالفوه فاعلم أن القول قولنا، بين شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حتى طالب علم خالف العلماء، جمهور العلماء في أي زمان وعنده الدليل، القول قوله ويقول شيخنا الشيخ ابن العثيمين هذا فقيه الأمة، ليس بهكذا ترى، جلسنا عنده وعرفنا فقه الشيخ وكيف يدرس وكيف يسرد الأدلة، كله من حفظه هذه الكتب التي ترونه كله من حفظه. ونحن على سبيله وعلى طريقته ماشيين، وما في أحد هذه اللي يقول لك ادرسوا عنده وكذا والسرورية وغيرهم، ما أخرجنا فقه شيخنا إلا نحن في البحرين، أهل الأثر.
وهم اعترفوا من فترة إن ما أخرج فقه الشيخ إلا نحن. الأدلة، والباقي كله مقلدة أصلا، ما شفنا منهم شيء.. ما شفنا منهم شيء، أين كتبهم؟ الآن من 40 سنة و35 سنة ما واحد ظهر له مجلد؟ نحن أظهرنا 68 مجلد في كل العلوم، أين علومكم أنتم؟ وأين مؤلفاتكم؟ لماذا؟ سرورية، ما تركتم السرورية، هذه شؤم السرورية عليكم، يعني من عهد شيخنا ابن عثيمين ليومنا هذا ما تركتوها، وتقليد.. ما توفقتم، وما توفيقي إلا بالله، ما في توفيق لكم، كلكم بتموتون على نفس الشيء.
وأكبر دليل سووا لقاءات قبل كلها سرورية وتركوا أهل السنة اللي هم أصل في من طلاب الشيخ شيخنا ابن عثيمين، ما قدموهم يعرفون أصلا.
فلذلك لابد نعرف هذه الأمور جيدا.
فلو غصب شخص سيارة وأجرها فإنه يحق لمالكها مطالبة الغاصب بمقابل أجرتها التي أخذها، مع أن ضمانها على الغاصب، خلاص هذا ما يدخل في الخراج بالضمان.
ولعل نسرد هذا يعني بسرعة.. فقاعدة الخراج بالضمان، معنى القاعدة قلنا: الخراج هو الذي يخرج من ملك الإنسان، أي: ما ينتج منه من الناتج، وما يغل من الغلات.
الغلة الكسب، بينا الثمار وإلى آخره. كلبن الحيوان والناتج منه، والناتج من النخل مثلا، الناتج من السيارة، وغلال الأرضين وما عليها من الأشياء، هذه كله خراج.
فكل ما خرج من الشيء فهو خراجه، فخراج الشجرة ثمرها، وخراج الحيوان دره ونسله، فالخراج هو ما خرج من الشيء من النفع.
الضمان المؤونة، قلنا الضمان المؤونة، كالإنفاق على الحيوان ومصاريف العمارة والعقار وإلى آخره.
والذي ما يفهم يرجع حق مرة ثانية للفيديو..
فما خرج من الشيء من عين فالمنفعة هذه غلة، والغلة الكسب؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المنفعة، فهي للمشتري، عوض ما كان عليه من ضمان الملك. يعني إذا تلفت السيارة عند المشتري الضمان على المشتري، الخسارة خلاص على المشتري. البائع استلم أمواله وخلاص ما له المشتري يطالب ماذا؟ من ماله من كيسه، لأنه كان فيه عيب ما رجعها.. فلكنه لو رجع.. يعني رأى عيبا.. ما رجعها، رجعها الخراج له فعلا، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم، وبينا هذه، ممكن يرجع فيه للفيديو.
مثال: لو اشترى حيوانا ثم استعمله، بعد أيام علم فيه عيبا؟ يرد الحيوان ويأخذ جميع الثمن، والغلة والخراج للمشتري. أما البائع فليس له سوى حيوانه، لماذا؟ وجد فيه عيب، يأخذ الحيوان، يأخذ السيارة، يأخذ الأجهزة، يعني الذي فيها معيب.
مثال: لو رد المشتري سيارة فيها عيب وكان قد استعملها مدة؟ لا تلزمه أجرتها لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله. لكانت من ماله، لأن الخراج بالضمان، ما دام المشتري يأخذ الخراج فبالضمان، الضمان على المشتري إذا تلفت عنده.
يعني أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف. فما دام الآن أنت يا البائع تقول للمشتري أنت تضمن، تلفت السيارة عندك أنت تضمن، خلاص ما لك تطالب أنت ماذا؟ بالخراج. وهو بيضمن وبيرجع لك الأموال أموال السيارة تلفت.
فما دام الآن أن المشتري يضمن فالخراج له، وإذا تلفت خلاص يرجع المال كله إلى المشتري، أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المبيع يسقط خياره، خلاص ما له خيار ولا له شيء ولا يحق له الرد، فيعلم بالعيب وبعد ماذا؟ يستعمل السلعة، فما له شيء خلاص، ما له شيء.
فلذلك على التفصيل هذا كله مفصل يعني، فالخراج هو الغلة، غلة المبيع، كاستعمال العبد وحليب الناقة والمنفعة يستغلها المشتري حال بقاء العيب في يده، فكل ما خرج من شيء من منفعة فهو خراجه. بالضمان، بينا الباء متعلقة بمحذوف.. الباء بالضمان، الخراج بالضمان، الباء متعلقة بمحذوف تقديره مستحق، يستحق، يستحق الخراج بمقابلة الضمان.
وعليه فيكون الكلام الخراج مستحق بالضمان. الخراج مستحق بالضمان، وبينا عن معنى الحديث أن كل ما كان من ضمان الإنسان في حال تلفه فإنه يستحق غلته بمقابل ضمانه له لو تلف، وهذا يعني شرحناه.
فلو أنه اشترى سيارة واستعملها ثم بانت معيبة، فله حق الرد بالعيب هذا، وليس للبائع أن يطالبه بالأجرة مقابل الانتفاع بها خلال الفترة التي كانت في يد المشتري. إذ لو تلفت -يعني السلعة- لكان الضمان على المشتري، ولا رجعة له على البائع، فجعل هذا مقابل هذا، فجعل الضمان مقابل الخراج. فاللبن من غلة الشاة فيذهب مقابل الضمان، باع منه، شرب منه وهكذا، يعني مقابل الضمان الذي عليه لو تلفت في يده يضمن، فالخراج الذي يكون مقابل الضمان فهو الذي حدث في يد المشتري قبل الرد. وهذا بيناه.
لعل نسرد لكم بعض القواعد في الضمان، ليس فقط في الضمان هذا، في ضمان في أشياء كثيرة، فبين المشتري والبائع هذا أحيانا يضمن وهذا أحيانا يضمن، وأشياء كثيرة في الحقيقة، فيعني عدد فقط الآن من القواعد، قواعد الضمان:
القاعدة الأولى: الضمان بالتغرير أو الغرور، مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض.
فمفاد هذه القاعدة: أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الخداع، لأن التغرير أو الغرور معناه الخداع، هذا خدع هذا. إنما يكون للمعاملات التي في عوض أو بدل كما تكون في الخراج بالضمان أو غير ذلك من الضمانات، كالبيع والنكاح والإجارة وأمثالها، وأما غيرها فلا ضمان فيها.
فالمبيع كما بينا الآن في النكاح يصير تعويض وأشياء، وفي الإيجارات العقارات في السلعات، فلابد الناس يتفقهون في هذا لكي الشخص إذا أخذ يأخذ حقه، ما يأخذ حق غيره لأنه إذا أخذ حتى لو حكموا له مثلا وهو ما له شيء في رقبته هذا، لأن هذه حقوق، وذاك الآخر ما يضمن.
فمعنى الغرور الخداع، لأن التغرير إنما جعل سببا للضمان، يخادع الشخص عليه الضمان، دفعا للضرر بقدر الإمكان لا مطلقا، يعني يكون فيما تضرر فيه الشخص يضمن، يعني المشتري أو البائع أو الشخصين، هذا أو هذا على هذه القاعدة، قاعدة يسمونها ضمان الغرور، ضمان الهلاك، فيضمن على الهلاك.
القاعدة الثانية: ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة. فضمان الغرور وضمان الكفالة.
الآن عندنا مفاد القاعدة هذه: أن من غر غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه فالغار ضامن وغارم، يعني المخادع، المخادع هذا ضامن، مثل من يغرم الشخص إذا ضرر غيره فعليه الضمان. هذه في القاعدة الثانية.
فيعني هذه شرحها بعد طويل لكن يعني عشان أنتم سألتم عن الضمان وكذا الضمانات في أشياء كثيرة، ليس فقط في الخراج بالضمان وليس في البيع في النكاح في أشياء كثيرة يدخل الضمان. والمعروف بالغرامات، في غرامات ما تدخل، في الغرامات هذه ما تدخل، ليس في كل شيء غرامة، لا، فكل شيء تحت الشرع.
القاعدة الثالثة في الضمان: ضمان الغصب، يختص بما هو مال مغصوب. فالغاصب هذا ماذا بينا؟ ما له ضمان، ما له خراج، ما له منفعة، فهو الذي يضمن إذا تلف، فضمان الغصب هذا على الغاصب هذا إذا صار أي شيء.
والغصب: أخذ الشيء ظلما وقهرا، فالغاصب ظالم، فيأخذ المال المحرم بغير إذن من مالك الشيء.
فلذلك الروافض الآن دولة المجوس كم أخذوا الآن من أموال المسلمين غصبا؟ غصبوا بلدانهم وأخذوا أموالهم وبيوتهم وعلى بالهم الأمر يجوز.. وشغالين على هذا الخمس.
فمشيخة المجوس حاطين لهم الخمس حق السرقة يأخذون من أموال أتباعهم، الخمس هذي ما يكون كما قلت لكم إلا في الحروب، الخمس هذه ما يصير إلا في الحروب الغنيمة تخمس خمسة أخماس، فقط في الغنيمة، ما في خمس ثاني. هم مسويينه عشان يسرقون الأموال ويأخذون حقوق الناس، فعلوه في الراتب، في أي مال، في أي شيء.
فلذلك هؤلاء يعني في الدرك الأسفل من النار، أخذوا حقوق وسفكوا دماء، أخذوا أموال المسلمين ديار المسلمين، وعلى بالهم فقط الأمر سهل، كل شيء مسجل الصغير والكبير عليهم، كل واحد بو تاير بيأتي سجله عنده، ماذا بتقول؟ اقرأ كتابك، يلا خلاص ماذا تقول بعد؟! يعض يده يعض ذاك يعض أذنه.. بكيفه؟ الآن بتجزى.. في الدرك الأسفل من النار الروافض. فالأمر ليس بسهل.
فلذلك على الناس أن ينتبهوا ويحاسبوا أنفسهم، لا يأخذون أي أموال، لا تأخذ أي أموال لا، كل شيء بالشرع وبالضمان إذا دخلت في مبيع أو كذا، إذا لك شيء خذه ما لك شيء خلاص لا تأخذه، لا تطالب، لأن هذا خزي وعار، أخذ الأموال النقدية والعينية خزي وعار، محرمة مشكلة كبيرة، واقرأوا القرآن واقرأوا السنة ترون العجب العجاب في هؤلاء.
فلذلك الواحد ما يأخذ الشيء ظلما وقهرا.
والداعشية الآن ماخذين بعد بلد إسلامية وأموال المسلمين وغيره، ومن قبل ومن بعد، فلذلك عليهم أشياء هؤلاء في قبورهم، أما العقاب في الدنيا هذا يعني الله توعد هؤلاء أصلا، العذاب الأدنى، وبعد ذلك في الحياة البرزخ العذاب الأوسط، وفي الآخرة العذاب الأكبر، الله ينقلهم من عذاب لعذاب، فالأمر ليس بسهل، وتشوف واحد مثلا مسؤول وما يستطيع أحد عليه ويأخذ الأموال المسلمين وذاك ويلعب فيها وكذا.. لا لا، الله عليك أصلا، خاف الله سبحانه وتعالى، فالأمر ليس بسهل، فالكل مكتوب.. والعبد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من هذه البلاوى، لأن المشكلة أخذ الحقوق الآن، حقوق الناس العامة أو الخاصة، حدث ولا حرج في البلدان ولا أحد مهتم، مصيبة، كل شيء مكتوب، فالأمور خطيرة.
فضمان الغصب هذا مفاد هذه القاعدة: المغصوب الذي يضمن على الغاصب إذا كان مالا له القيمة. والأصل المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه ولا يجد ضمانا إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب، عليه بعد الضمان، هكذا وهكذا. هذا شيء في هذه قاعدة ضمان الغصب.
القاعدة الرابعة: ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، فضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل.
فضمان الفعل الغرامة، ضمان الفعل الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع.
وأيضا ضمان المحل إذا كان المحل محرم، ضمان المحل الغرامة المترتبة على فعل محل الممنوع.
فهذا لابد نضرب مثل مثال مفاد هذه القاعدة: أن الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع تتعدد بتعدد الفاعلين، والغرامة والعقوبة المترتبة على فعل من فعل في محل الممنوع كذلك يترتب عليه عقوبة.
فالآن عندنا إذا اشترك محرمان في الحج أو العمرة أو أكثر، الآن تعددوا؟ هذا اثنين أو أكثر ثلاثة أربعة اشتركوا الآن في فعل. الآن عندنا تعددوا هم مثلا نقول خمسة، في قتل صيد، خمسة في قتل صيد.
الآن عندنا هذا محرم ممنوع والمحل بعد ممنوع، الحرم، ووقت ماذا؟ وقت الحج ووقت العمرة مثلا ما يجوز للمحرم أن يصيد، المحل محرم معروف والوقت هذا محرم على الناس يصيدون المحرمين ما يجوز.
الآن ما دام تعدد قتل الصيد تعددوا الآن الفاعلين، والصيد ماذا؟ واحد، والصيد واحد، فتعدد الجزاء، الضمان الآن، الغرامة والعقوبة، التعدد كل واحد عليه ماذا؟ عليه جزاء. يصير مثلا على الخمسة ذي كل واحد وجزاء، فيتعدد ما دام تعدد الناس تعدد الفعل، إذا تعدد الفعل فيضمنون.
فيجب على كل واحد من المحرمين جزاء كامل على أي صيد يعني، وإن كان الصيد المقتول واحدا، فيتعدد الضمان على كل حال.
وبعض كلام الفقهاء لهم شيء ثاني، نحن الآن نضرب أمثلة مثال، وإلا بعد هذا الكلام طويل في هذه القواعد، فقط لأن أنتم تكلمتم عن الضمان وإلا في الضمانات أشياء كثيرة، ليس فقط في الخراج في البيع هذا، يعني حتى في هذا يدخل الضمان، فكل واحد يضمن عليه جزاء.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.