الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (54) الشرح الكبير بلوغ المرام: تخريج حديث أبي هريرة في "الذباب إذا وقع في الإناء"
2025-03-15

الجزء (54) الشرح الكبير بلوغ المرام: تخريج حديث أبي هريرة في "الذباب إذا وقع في الإناء"
المتن:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء«.
أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقبل أن نتكلم عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة الميتة والسمك، لعل نخرج هذا الحديث لكي نتكلم عن أحكامه إن شاء الله في الدرس الذي سلف.
هذا الحديث حديث أبي هريرة، وروي من وجوه كثيرة، وكذلك روي بألفاظ؛ فاللفظ الذي فيه الكتاب هو اللفظ الصحيح، وهذا اللفظ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أنه أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح»، وسوف نذكر الطريق الصحيح أيضا في هذا الحديث، وبقية الطرق كلها ضعيفة لا تصح عن أبي هريرة.
وهناك حديث كذلك ورد عن أبي سعيد الخدري، ولكنه ضعيف لا يصح، وورد عن أنس بن مالك أيضا حديث لا يصح، فلا يصح إلا حديث أبي هريرة، وأيضا لا يصح إلا من طريق واحد، وبقية الطرق كلها ضعيفة.
وبتأتي وقد ذكر الحافظ ابن حجر وأبو داود، وزاد يعني: أبو داود هذه الزيادة «وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»، هذه زيادة ضعيفة لا تصح، لأن من طريق محمد بن عجلان، وبيأتي الكلام عليه أنه يخلط في حديث أبي هريرة، وهذه منها فتخريج الحديث على التفصيل.
فعندنا هذه الزيادة التي ذكرت في رواية أبي داود في «السنن» لا تصح؛ فهذا الحديث أخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح»، وابن ماجه في «السنن»، والدارمي في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن الجارود في «المنتقى»، والبغوي في «شرح السنة» من طرق عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء«.
فهذا الآن الطريق الذي يصح عن عتبة عن عبيد عن أبي هريرة، وعن عتبة رواه خلق من الرواة الثقات، وضبطوا هذا اللفظ، وهو اللفظ الصحيح، وهذا الطريق الصحيح، عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة هذا الذي يصح، غيره لا يصح.
فإذا رأيت في أي كتاب ذكر طريقا غير هذا، فاعلم أنه ضعيف، لأن بعض المحققين المعاصرين حسنوا بعض الطرق غير هذا، وأخطأوا بلا شك، لأن محمد بن عجلان يخطئ، وهو أيضا يعني وافق الجماعة في رواية بهذا اللفظ الذي في صحيح البخاري.
ولذلك، الإمام البخاري ينتقي الطرق الصحيحة، فانتقى هذا اللفظ وهذا الطريق.
وأخرجه البخاري في «الجامع المسند الصحيح»، والبغوي في «شرح السنة»، وأحمد في «المسند» من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، عن عتبة بن مسلم، قال: أخبرني عبيد بن حنين، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء، والأخرى شفاء«. وعند ابن ماجه في «السنن»: «ثم ليطرحه»، وهي رواية عند الإمام أحمد في «المسند».
فهذا الطريق الآخر عند الإمام البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر، ونفس الوجه الذي ذكرناه عن عبيد بن حنين، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ فهذا الطريق فقط الذي يصح، وهذا اللفظ الذي يصح.
وأخرجه أحمد في «المسند»، وابن عرفة في «جزئه» من طريق بشر ابن المفضل البصري، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله«.
ومن هذا الوجه: أخرجه أبو داود في «سننه»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن والآثار»، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»، فهذه رواية محمد بن عجلان المنتقدة، واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر؛ فهذه طريقه، فزاد: «وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»؛ فهذه الرواية ضعيفة وشاذة، لا تصح من رواية ابن عجلان، وابن عجلان يخلط في حديث أبي هريرة. وهذه منها الآن.
فإذا عندنا الزيادة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، هذه زيادة شاذة لا تصح، ولم يعلق عليها الأصل أن يبين ضعف هذه الرواية، فظاهر لفظه: «وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»، لا تصح، لأن هذا الحديث روي من طرق مختلفة، ولم يذكر أحد هذه اللفظة سوى محمد بن عجلان، وهو يخطئ ويخالف، فكل الثقات رووا الحديث على ما بينا في الألفاظ دون هذه الزيادة، فشذ عنهم، فتكون هذه الزيادة شاذة لا تصح. ومحمد بن عجلان وافق الثقات في رواية، ولم يذكر هذه الزيادة، فيدل على أنه في الرواية الأخرى في هذه الزيادة خالف الثقات، فحديثه منكر، فهنا الآن وافق الثقات ولم يذكر هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»، وقرأت عدة شروحات، يعني أكثرهم لم يتطرق لهذه الزيادة، وممكن أن قال إن هذه الزيادة لعلها ضعيفة أو ما شابه ذلك بعد شاك، يعني ولم يذكروا الطرق التي سوف نذكرها الآن؛ فيخرجون ويمشون، يعني ما يستفيد أهل الحديث من تخريجهم إلا الشيء اليسير، فلذلك لابد من جمع الطرق وتبيين هذه الألفاظ، الألفاظ الصحيحة والألفاظ الضعيفة، وبيأتي لماذا هذه شاذة. فيها أمر، وقل من يفهم، بيأتي هذا في آخر هذا الدرس شيء يسير حتى نبين يعني بعد ذلك بالتفصيل.
فالرواية التي وافق ابن عجلان للرواة الثقات، هذه الرواية أخرجها: أحمد في «المسند» من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الذبابة في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في إناء أحدكم فإنه يتقي بالذي فيه الداء، فليغمسه ثم ليخرجه»، ولا يصح كما بينا.
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» من هذا الوجه.
وهنا هذه الرواية التي وافق فيها، وقد وافق محمد بن عجلان الجماعة في رواية أخرى، فرواه بدون هذه اللفظة.
فأخرجه أحمد في «المسند» من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء«، فهنا لم يذكر الزيادة، فهو وافق الثقات في هذه الرواية.
والرواية الأخرى خالف، وهي عند الإمام أحمد في «المسند»، وهذه كذلك الرواية التي وافق فيها الثقات عند أحمد في «المسند»، فالرواية هذه هي الصحيحة.
أخرجها أحمد في «المسند» من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء«.
ومن هذا الوجه: أخرجها الطحاوي في «مشكل الآثار»، ولم يذكر محمد بن عجلان زيادة وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله، فهذه الزيادة شاذة.
فإذا، الآن الرواية الشاذة التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي من رواية محمد بن عجلان، وهذه الرواية ذكرها الحافظ أبو داود في «السنن»، وأخرجها أحمد في «المسند»، وابن راهويه في «المسند»، والدارمي في «المسند» من طرق عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء«.
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ثمامة بن عبد الله وبين أبي هريرة بأنه لم يسمع منه، كما قال ذلك أبو حاتم في «الجرح والتعديل»، والمزي في «تهذيب الكمال».
هذا طريق من الطرق التي رويت عن أبي هريرة، وهو لا يصح، ما يصح إلا طريق الإمام البخاري عن عتبة عن حنين عن أبي هريرة، فهذا الطريق الذي يصح.
وهذا الطريق كذلك لا يصح، وكذلك العلة الأخرى حماد بن سلمة فإنه يخلط أحيانا، وبينا هذا كثيرا في الكتب الموجودة، والكلام عليه، وبين ذلك الإمام أحمد في أخطاء حماد بن سلمة.
وأخرجه الطيالسي في «المسند» من طريق ابن أبي ذئب، قال: أخبرني من رأى أبا سلمة بن عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة، قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الذباب إلى آخر الحديث».
وهذا التخريج يعني مختصر، وإلا عند التخريج يخرج جزء يعني أطول من ذلك، وإسناده فيه رجل مبهم ومتنه منكر ولا يصح، والمبهم هذا جعله من مسند أبي سعيد الخدري، وهو من مسند من؟ أبي هريرة، هذا هو الصحيح.
فلابد على طالب العلم أن يتفهم هذا الأمر، عندنا أولا، لا يصح عن أبي هريرة، لأن القوم المقلدة في تخريجهم وفي شروحهم لهذا الحديث خبطوا وخلطوا، ما بينوا لماذا، فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندهم علم الحديث إلا الشيء اليسير، فلذلك ذكروا عن حديث أبي سعيد الخدري أن إسناده حسن، وقوله هذا ليس بحسن، فأولا فيه هذا المبهم ومجهول، وثم الصحيح، صحيح البخاري ومن وافق الإمام البخاري من حديث أبي هريرة من مسند أبي هريرة، فمن أتى أنه من مسند أبي سعيد الخدري، فلذلك إسناد حديث أبي سعيد الخدري لا يصح، ضعيف، هذا فيه مبهم أولا، وله طريق آخر، وثم الحديث هذا ليس من حديث ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب له أصحاب ثقات، وهو من أئمة أهل الحديث ومن كبار أئمة أهل الحديث. له أصحاب من أهل الحديث لم يذكروا هذا الحديث أصلا.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وابن ماجه في «السنن»، وأحمد في «المسند»، والبغوي في «شرح السنة»، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»، وأبو يعلى في «المسند»، وابن حبان في «صحيحه»، وفي كتابه الثقات رواه، والطحاوي في «مشكل الآثار»، والبيهقي في «السنن الكبرى» من طرق عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري به.
وهذا سنده منكر؛ فيه سعيد بن خالد القارظي، وهو وإن كان صدوقا إلا أنه هنا قد خالف الثقات الأثبات، فجعله من مسند أبي سعيد الخدري، وهو معروف من مسند أبي هريرة، وقد رواه الإمام البخاري.
ولذلك قال الحافظ الذهبي عن سعيد بن خالد في «ميزان الاعتدال»: صدوق ضعفه النسائي.
وذكره الحافظ الذهبي في «المغني في الضعفاء».
والحافظ النسائي لعل ضعفه من أجل أنه يخالف، فلذلك لم يضبط هذا الحديث. لو كان ضابطا لوافق الثقات ورواه عن أبي هريرة، ولم يروه عن أبي سعيد الخدري. فأين له الحسن وأين له الصحة؟ لأن في بعض – المحققين - صححه بعد، فلذلك هؤلاء ما عندهم أصول العلل والتخريج، فلذلك كل واحد يقلد الثاني، فلا بد أن نفهم هذا الأمر؛ فالعله تفرد سعيد بن خالد في حديث أبي سعيد الخدري وتفرد عن الأثبات الثقات، فهو حديث منكر، فلا يصح عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه البزار في «المسند» من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه به مرفوعا.
وإسناده منكر؛ فيه عبد الله بن المثنى ليس بذاك القوي، وكان يخطئ في الحديث، وخطأه الحافظ أبو زرعة في هذا الحديث نفسه كما نقل عنه الحافظ ابن أبي حاتم في «علل الحديث».
والصحيح عن ثمامة عن أبي هريرة، وكذلك هو معلوم أن ابن المثنى هذا نقله من مسند أبي هريرة إلى مسند أنس، ولذلك فهو حديث منكر لا يصح.
وروي هذا الحديث من طرق، لعل نذكرها بعد ذلك في جزء عن أبي هريرة، ولا تصح، فطريق الإمام البخاري هو الصحيح، وباللفظ الذي ذكر في كتاب «بلوغ المرام» الزيادة أنه يتقي بجناحه، هذه الزيادة ضعيفة لا تصح، وممكن أن نتكلم عن هذه الزيادة تفسيرا وشرحا عن أحكام هذا الحديث في الدرس القادم.
ومعنى أنه يتقي أن يحفظ نفسه بتقدم ذلك الجناح يعني الذباب، لماذا يفعل هكذا؟ هو عشان يحفظ نفسه بتقدم ذلك الجناح من أذية تلحقه من حرارة الطعام. فاصلا، الجناح هذا الآن يحفظه من الحرارة. ما يحفظه من الحرارة هذه هو يعني. وكذلك الحرارة نفسها أصلا هي تقتل الجراثيم.
ولذلك كيف يكون هذا اللفظ هكذا؟ الآن الذباب هذا يعني يحفظ نفسه من حرارة مثلا الشاي والحرارة وبعض الأشياء لا من الشراب الساخن، فما يحفظ نفسه؟ فلذلك هي شاذة. كيف تحسن؟ فيحسنون ألفاظ، ما يدرون شنهو ذي الألفاظ أصلا؟ ولم يتكلمون عليها أصلا لكي تتبين للناس ويتبين لهم.
فلذلك، ما يصير أنه يعني يفعل هكذا بالنسبة للجناحين والجناح الآخر أن يحفظ نفسه عن أذيه تلحقه من الحرارة، أحين مثلا الشاي هذا حار، فلا يعني يفعل شيئا من ذلك، فليغمسه من غمس كضرب، وأصله الغوص في الماء، والمراد أدخلوه في ذلك الإناء بطلب الشفاء لدفع أذية الداء، فبطلب الشفاء ودفع أذية الداء إذا غمست هكذا، وبيأتي شرح هذا الحديث يعني بأطول من ذلك.
بعد ذلك نتكلم عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكل السمك في كتابه «الفتاوى» (ج17 ص187)، لكن هذا باختصار، تكلم كلام طويل، ولا يجوز للإنسان هو أن يبين، الآن لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا ليس في بلده وهو حلال في البلدان عند الله سبحانه وتعالى، ولم يحرمه على الناس.
فهذا الآن أولا، فالآن عندنا في بلد مثلا من البلدان، يأكلون أسماكا، ويأكلون حيوانات البحر، وتطبعوا على هذا الأمر، وعرفوا أن هذا الذي في بلدهم حلال. فيذهبون إلى البلدان الأخرى، هنا وهناك في سفر وغير ذلك، يرون أسماكا أخرى لم يعرفوها، وكذلك حيوانات أخرى مثل سرطان وغيره مثلا. فلا يجوز لهم إذا هم يكرهون هذه مثلا الأسماك أو حيوانات البحر في البلدان الأخرى، لأن ما تعودوا ماذا؟ ما تعودوا في بلدهم أكل بمثل هذه الحيوانات البحرية، فلهم أن يكرهون مثلا شيئا بالنسبة عن أن ماذا؟ أن أنفسهم ها ما تشتهي هذا الحيوان فيتركه، لكن لا يحرمه. فلا يحرم أي شيء في البحر لم يوجد في بلده.
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن الوليد في صحيح البخاري، كره أكل الضب لأنه ما يشتهي وليس من بلده، فعندما سأل عن هل هو حرام، قال: لا يعني هو حلال، لكن في أناس ما يأكلون الضب، وفي أناس يأكلون، فلذلك على طالب العلم ينتبه لهذا الأمر ويعلم الناس هذا الأمر، لماذا؟ لأن مسألة الحل ما حله الله، والحرمة ماحرمه الله فقط. ولا يجوز لأي أحد، لا بلدان ولا جماعات، ولا أفراد ولا عوائل، يحرمون شيئا أحله الله أو يحلون شيئا حرمه الله.
والبلدان دايخين في هذا الأمر، خبط وخلط في الأطعمة والأشربة، يحرمون أشياء حلال، ويحرمون أشياء حرام على الأهواء والشهوات، وهؤلاء سوف يلقون غيه، هؤلاء يلقون غيه وعذاب، لأن أمر الحل والحرمة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحل إلا الله، ما يحرم إلا الله، ما يحل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما يحرم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم . فلننتبه لفتن، أهل البدع وأهل السياسة وأهل التقليد، ويقول لك: هذه مسألة خلافية، لا، لا مسألة خلافية ولا شيء. هذا الخلاف في رأسك أنت، ولا تقول لنا مذهب كذا ولا مذهب كذا. عندنا قرآن، أثبت لنا أن هذا الضبع حلال، أما من القرآن أو من السنة. لا تقولون مذهب كذا ومذهب كذا، عندنا أن في السنة الضبع حرام أكله، ولا في خلاف ولا شيء عندكم.
الخلاف أما عند الله ما في خلاف عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما في خلاف عند الصحابة ما في خلاف أن هذا الضبع حرام عند أهل الحديث، هذا حرام لماذا؟ لأنه يفترس ويأكل اللحم وله ناب، ويمشون على الحديث الضعيف، هؤلاء أحلوا شيء حرمه الله، داخلون في الوعيد. ما في هذا مفتي مثلا أو فقيه مثلا أو دكتور أو شيخ أو كذا. لابد أي شخص يتكلم في الحلال والحرام لابد أن يطلع على هذه الأمور. الله جعلها الآن أمور بالمشاهدة في الضبع وفي غيره.
والشخص ينظر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: »إن له ناب له« افتح تلفونك، استخدم الأمور الحديثة هذه، التطور تطور بس في الأشياء اللي تريدون، افتح وانظر، ويأكل الجيف ويأكل اللحم، وبلاه عند الضبع، فتعرف أن هذا حرام. فمافي هذا بيأتوا مثلا يوم القيامة بيقولون مسألة خلافية أمام الله وأمام الملائكة، ما بيقولون شيء أصلا، بيخضعون أن الضبع هذا حرام، والأشياء الأخرى بينت لكم بعض المذاهب وبعض الفقهاء المتاخرين حرم كذا وحرم كذا.
فهذا الأمر لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى الخلافيات، فلذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأمور، فلعل نكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس القادم، لأن في فوائد فهذه مسألة الحل، لا يحرم الشخص شيء لا بالخلافيات الفقهية ولا بغيرها، أصلا ما في يوم القيامة، الكل بيأتي فردا، لا تحت مذهب ولا تحت جماعة ولا عائلة ولا بلد ولا كذا، ما في، والله بيحاسب الناس أفرادا مو بجماعات وبلدان وحزب كذا، ولا يستطيع الواحد أن ينطق ويقول: اختلف الفقهاء، بيقول: اختلف الفقهاء؟ الآن يقول يوم القيامة ولا بيقول شيء ولا بيأتي بشيء.
فلذلك ما في إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما يعرف يطبق الكتاب والسنة يسكت ويجلس في بيته، دكتور ولا شيخ ولا كذا، والله بزعمه أصلا الحضور هذا يعني الكل يحضر حتى أي جاهل من الجهلاء بيجلس يشرح كتاب سوف يجلس له العوام الرهبان، ليس مسألة أنه يزعم طلبه عندك وبس لا، لا تعرف نفسك، بس تحكم بكتاب الله، تحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحكم بآثار الصحابة، ما تعرف حق هذه الأمور، اجلس في بيتك، خلاص، وتعلم وكذا، خلك مثل العوام.
ولذلك يقول لك عندما رددنا على بعضهم تراجع عن كذا وتراجع عن كذا، وهذا تراجع عن كذا مب عن تراجع الآن، هؤلاء عندهم بلاوى أصلا في الأصول والفروع، أخطاء وضلالات في أحكام الأصول والفروع مب عن أخطاء ورجع عنها، أخطاء هو خطأ، وخطأين هذا عندهم منهج باطل، متخذينه في بلدانهم هؤلاء يجلسون، لأن هذا الدين ليس مناصب، يجلسون في بيوتهم. كلهم، وكل واحد يعرف نفسه، يعني شنو بيحكم، سأل سؤال في الصلاة في التوحيد في كذا، بيقول: اختلف العلماء، هذا حكمه، وحتى بعد هو محتار ويحير، شنو اللي عنده، ما يعرفون شنو الحكم الصحيح، نقول لهم: قل لهم ما يعرفون، بس يقول: يعني أنا على رأيي أرجح هذا، يعني كذا، شاك، هذا كلش، يعني فلذلك ما في اختلف العلماء ولا اختلف شيء، ولا أحد من العلماء يرضى بهذا أصلا، كلهم قالوا: نحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يجتهدون، وبينا هذا في الكتب وفي الدروس وفي الفيديوهات فلذلك، اعرفوا هذه الأمور.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بس اجمعوا الأسئلة بعدين نشوف نخلي لهم درس كامل.