الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (52) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج حديث جابر في ميتة البحر مع ذكر آثار الصحابة في ذلك (تفريغ)
2025-02-24

الجزء (52) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج حديث جابر في ميتة البحر مع ذكر آثار الصحابة في ذلك (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تحدثنا في الدرس السابق عن حديث جابر المرفوع فيما ألقاه البحر من السمك الميت، وتناولنا علة الحديث جملة وتفصيلا.
وقد تبين أن الحديث المرفوع غير محفوظ، وفي هذا الدرس نكمل التخريج ونتحدث عن طرق الحديث.
الحديث الموقوف ورواه إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أميه، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما موقوفا على جابر بقوله: «ما ألقى البحر أو حسر عنه من الحيتان، فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله».
فهذا هو الحديث الموقوف.
الآن، هذا قول جابر رضي الله عنه، وهذا الطريق أخرجه الدارقطني في «السنن»، ثم قال الدارقطني: وهو الصحيح.
وقد بينا أن الدارقطني أخرج الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الموقوف، وصوب أن الموقوف هو الصحيح، يعني أن الحديث المرفوع معل بالحديث الموقوف.
والإسناد هذا إسناد الحديث الموقوف، فإنه لا يصح أيضا، وذلك لأن إسناده فيه أبو الزبير، وهو مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث فالإسناد للأثر لا يصح أيضا.
وبيأتي الكلام عليه؛ لأن أيضا فيه اختلاف؛ لأن الرواة يرونه مرفوعا، وبعض الرواة يرونه موقوفا، وهذا حديث مضطرب، وزد أن في الإسناد أبو الزبير، وهو مدلس، ولذلك أخطأ عدد من أهل العلم حين أثبتوا الموقوف وأنه صحيحا.
وعند البحث يتبين أن الحديث المرفوع ضعيف، والحديث الموقوف ضعيف، هذا طريق الآن.
ورواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا به.
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، والدارقطني في «السنن»، وهذا هو المحفوظ، يعني موقوفا.
ورواه ابن جريج وزهير كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا به.
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى».
وفيه أبو الزبير أيضا، وهو مدلس وقد عنعن، فالإسناد ضعيف.
فالحديث هذا ضعيف من ناحية الاختلاف ومن ناحية الاضطراب، وأيضا معلول برواية أبي الزبير عن جابر؛ فالمرفوع معلول بالوقف.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الزبير به موقوفا يعني عن جابر.
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى».
وذكره أبو داود في «السنن»، قال الحافظ أبو داود في «السنن»: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. انتهى كلام أبي داود.
فهؤلاء الجماعة وهم ثقات وأثبات رووا الحديث موقوفا وهو الصواب.
فالصواب رواية الجماعة، وبينت لكم في الدرس الذي سلف أن الحديث المرفوع مع أنه معلول بالوقف، كذلك أسانيد الحديث المرفوع لا تصح.
وبينا هذا في الدرس الذي سلف، وهؤلاء الثقات، منهم: الثوري وأيوب السختياني وابن جريج وغيرهم، هؤلاء حفاظ ثقات، وخالفوا الذين رووا الحديث مرفوعا، فالقول قولهم.
فالقول قول جماعة الذين رووا الحديث الموقوف.
ومع هذا الموقوف ضعيف لا يصح، فلذلك لا يصح قول جابر في تفريقه للسمك الميت والسمك الطافي؛ ففي الأثر هذا بين جابر أنه السمك الميت الذي جزره البحر يعني انحسر عنه البحر، أتى إلى الشاطئ وذهب عنه الماء ماء البحر وبقي هكذا ومات جابر يقول: هذا يجوز أكله، ولكن إذا طفى السمك فوق سطح البحر ومات، يقول: هذا لا تأكله.
ومستحيل أن جابر رضي الله عنه يخالف القرآن ويخالف السنة ويقول بالتفريق، القرآن لم يفرق بين السمك الميت الذي مات على الشاطئ أو مات على سطح البحر، كله ميت حلال الأكل، وعلى هذا جميع الصحابة، وبيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل.
فلذلك وثبت عن جابر رضي الله عنه كما سوف يأتي الأثر أنه لم يفرق بين الذي انحسر عنه الماء وبين الطافي؛ فالميت من السمك يجوز أكله مطلقا، انحسر عنه الماء أو طفى أو مات بالصيد؛ لأن لا يخفى عليكم الآن أن الذين يصطادون السمك يرمونه في السفينة وبعد ذلك ماذا؟ يموت ومع هذا الأكل قائم من قديم الزمان.
وأن الناس في المدن والقرى يأكلون الميت من السمك، ولا في نكير لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا غير ذلك.
وذكروا أثرا عن محمد بن سيرين عن ابن المسيب أنه يفرغ، لكنه ما يصح.
واعلم أن أي أثر يأتي عن صحابي يخالف القرآن في أي حكم ويخالف السنة في أي حكم، فأعلم أن هذا الأثر ضعيف ويخالف آثار الصحابة في الحكم. فأعلم أن هذا الأثر ضعيف عن الصحابي ولا يثبت حتى لو قيل إنه صحيح كما يعني يقول عدد من الفقهاء مثلا أو المحدثين.
ولذلك صحح أثر جابر في التفريق في السمك الميت عدد من أهل العلم وقالوا به، لكن الصحيح لم يثبت، وبيأتي الكلام على هذا.
هذا الآن انتهينا من تخريج حديث جابر، خرجناه مرفوعا وخرجناه موقوفا، وكلاهما ضعيف.
بعد ذلك نأتي إلى الأحكام في هذه المسائل، سوف نتكلم عن الأحكام التي وردت في الكتاب والتي بينا منها شيئا، لأن في الحديث جاء عن السمك الميت وجاء عن الطحال والكبد وإلى آخره، لكن نحن سوف نتكلم عن ما في هذا الحديث من الأحكام ومن أدلة أخرى، لأن هذا الحديث بيناه ضعيف لا يصح.
أحلت لنا ميتتان، ونتكلم عن هذا بالتفصيل، عندنا الآن المراد بالسمك، كل ما أكل من حيوان البحر، وإن لم يسمى سمكا، فهو حلال أكله. أي سمك في البحر يجوز أكله، لا يجوز لأي أحد أن يفرق ان هذا السمك حلال أو هذا السمك حرام.
وهذا القبقب في سماهيج حرام، وعندكم حلال، فلا يجوز هذا الأمر، ولذلك يقول لك: يأتيك ناس يقولون لك: هذا حية البحر يسمونه أبا الجني، عدل ها وهو شنه حية البحر، يحرمون حية البحر، لأنهم يقولون لك: الحية لا يجوز أكلها، هذا بريا ما يجوز، أما في البحر، الله سبحانه وتعالى عمم في الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم؛ أي حيوان في البحر، من سمك أو على شكل حيوان كلب البحر وغيره وغيره، كلهم يجوز أكله، وإذا قرأت أنت في بعض الكتب، سوف ترى تحريم بعض الأشياء، وهذا ما يجوز، والمتأخرون كذلك مختلفون في بعض الأشياء أو بالكلام على هذا، لكن الصحيح أن أي حيوان في البحر فيجوز أكله، حتى لو له ناب، حتى لو يفترس، لماذا؟ لقول رب العالمين فلذلك يأتيك الروافض فيحرم بعض الاشياء وبيأتي الكلام على هذا في قاعده مفيدة لعل أتكلم عنها في أخر شيء فالله سبحانه وتعالى بين: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾ [سورة المائدة 96]، انتهى الأمر، هذا قول الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأي واحد أن يحرم أي شيء في البحر خلاص، أحل لكم يعني للناس كل شيء في البحر، والحوت، السمكة، والجمع حيتان.
وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني، وهذا من كتب الفقه.
فالحوت تطلق على جميع الأسماك إذا قلت حوت، ها تطلق على جميع الأسماك، فكل الأسماك يجوز أكلها، فيه ناس مثلا يكرهون كذا أو يكرهون كذا من البحر لهم، لكن لا يجوز شنو تحريمه.
فلذلك ننتبه لهذا؛ فالحوت تطلق على جميع الأسماك في البحر، فيقول لك مثلا حيتان، الحوت، جمع حيتان، فلا يتبادر لك الحوت الكبير، هذا شيء، لكن إذا عن الإطلاق في الكتب، مثلا عندك في القرآن، في السنة، في الآثار، في كتب أهل الحديث، في كتب أهل الفقه، في كتب اللغة، فاعلم أن كلمة حوت تعني جميع الأسماك، فلذلك ننتبه.
ويؤيد كونه مطلق السمك قوله تعالى: ﴿نسي حوتهما﴾ [سورة الكهف 61] فموسى ومن معه نسيا الحوت، الحوت السمك، والمنقول في الحديث الصحيح كذلك عن سمكة، ما ثبت في صحيح البخاري في الجامع المسند الصحيح، عن تفسير سورة الكهف، وبين الإمام البخاري هذا الأمر.
وأدل من هذا قوله تعالى: ﴿إذ تأتيهم حيتانهم﴾ [سورة الأعراف 163] هذه جمع حيتان حيتانهم، فيعني سمكهم هم اليهود يوم السبت، فبين الله سبحانه وتعالى حيتان، يعني السمك.
وانظر في ذلك: «لسان العرب» لابن منظور.
وأما قوله تعالى: {فالتقمه الحوت} عن يونس في الصافات. هذه الآية تدل على صحة إطلاق الحوت على السمكة الكبيرة، لا على حصر مسمى الحوت فيه كما يظنه العامة، فالعامة أطلقت، يعني حتى لو أطلقت على السمك، يعني حوت أو حيتان، يظنون الحوت الكبير المعروف.
ففي الآيات التي سلفت، هذا ها عموم الأسماك، إذا قلت حوت يعني سمك، لكن أحيانا العرب يطلقون على السمكة الكبيرة حوت أي سمكه كبيرة حوت ولذلك إلى يومنا هذا يطلقون على الأسماك الكبيرة حوت.
ولذلك قال ابن فارس اللغوي في «مقاييس اللغة»: الحوت العظيم من السمك.
فأحيانا إذا قيدوا الناس أو العرب الحوت، ومرادهم السمكة الكبيرة، فالسمكة الكبيرة، فلذلك الآن الناس يظنون إذا يطلق الحوت، يعني السمكة الكبيرة.
وقد اتفق الفقهاء على إباحة أكل السمك، من فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين وفقهاء تابع التابعين، والفقهاء من المتقدمين والفقهاء من المتأخرين، الكل يحل أكل السمك.
وانظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبير الحنبلي، هذا أمر الآن، عندنا إذا أطلق الحوت يعني الأسماك المعروفة، وإذا قيدها الحوت، الحوت الكبير أحيانا، هذا وبينا في القرآن حل السمك وصيده، ولا يحتاج يعني يذبح، ما يذبح جان أنور موسى بيجبله سكين فله يعني، فلذلك عندنا الآن الحكم حكم دم السمك، دم السمك طاهر وقد أجمع الصحابة على طهارة دم السمك لأن ميتة السمك قد أحلت ولم تشرع ذكاتها لعدم وجود الدم. ويخرج شيء يسير لا يضر هذا، فلو أصاب ملابس الصيادين مثلا في البحر، وصلوا صلاتهم صحيحة لأن الدم هذا طاهر.
والناس يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام، لأن في البحر هناك سفن كثيرة وصيادون موجودون في البحر في البلدان، ويصلون، فلا بد أن يعرفوا مسألة هذا الدم.
لأن هناك أسئلة تأتي عن هذا الدم؛ دم السمك ودم الشاة ودم بني آدم، هل هذا الدم طاهر أم نجس؟ رغم أن دم بني آدم طاهر ودم الشاة المذبوحة حلال. هذه يعني المأكول من الحيوانات طاهر، ودم السمك طاهر.
وفي ناس يقولك نجس من المتأخرين، لكن أقولهم ليست بصحيحة ولا تذكر إلا أحيانا، سوف نذكرها يعني للمناقشة والرد لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم}، ولم يقل الله سبحانه وتعالى عن دم السمك نجس ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة، فدم السمك طاهر، ولو أصاب الثوب، فيجوز الصلاة فيه، يجوز الصلاة فيه.
وكذلك حتى دم بني آدم، لو أصاب بني آدم جرح وأصاب ثوبه مثلا، لو صلى فيه بهذا الدم، صلاته صحيحة لأن دم بني آدم طاهر، وبيأتي كذلك الكلام على الحيوانات المأكولة مثل الشاة والابل والبقر والغنم وإلى آخره، لو ذبحها إنسان وتلطخ ثوبه وجسمه بدماء هذه الحيوانات، فلو صلى بهذا الدم، صلاته صحيحة لأن هذا الدم طاهر الحيوانات المأكولة طاهرة.
ولذلك البعض يقول نجس: لكن الصحيح من فقه الصحابة وإجماع الصحابة كما سوف يأتي أن هذا الدم يجوز الصلاة فيه، يعني الدم الذي يصيب القصاب فالدم ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح من ناحية شربه أو أكله.
لأن إذا خرج وبقي في الأرض، يأخذ يعني وقتا يسيرا وينتن، يعني يصير خبيثا، فلذلك حرمه الله سبحانه وتعالى، وبيأتي الكلام على هذا. وطهارة دم السمك قال به الإمام أبو حنيفة وهو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة.
وانظر إلى: «المبسوط» للسرخسي، ويقال السرخسي، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«البناية على الهداية» للعيني، و«تبيين الحقائق» للزيلعي، و«الكافي» لابن قدامة، و«المغني» له، و«المبدع» لأبي إسحاق بن مفلح، و«الإنصاف» للمرداوي، و«كشاف القناع» للبهوتي وغير ذلك من المراجع.
وسوف إن شاء الله يأتي كتاب كامل في أحكام البحر «نيل الابتهاج في معرفة أحكام البحر فيما ثبت في المنهاج»، وبيأتي تفصيل هذه الأمور والآثار والتوسع في التخاريج كالعادة.
إذا عندنا الآن دم السمك طاهر وهذا بإجماع الصحابة، وكذلك من المتأخرين، الجمهور حكم أكل الطافي من السمك الميتة لا خلاف بين أهل العلم من الصحابة وغيرهم في حل أكل ميتة السمك والحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر سواء كان طافيا أو غير طاف.
وما جزر به البحر من السمك ونبذه فإنه حلال، ما فيه فرق كما قلت لكم، فكذلك حتى من قول جابر رضي الله عنه ما يفرق بين الذي جزره البحر أو طفى، فجميع الصحابة يقولون بهذا، فلا تلتفت إلى أي خلاف من بعدهم، هذا هو فقه الصحابة.
وإذا أراد المقلدة، هذا أجمع الصحابة ما يعرفون، يرجعون أهل الحديث، أهل الأثر، يعلمونهم ما في بس شايب شاب غير عمره 70 أو 90 مثلا في منصب ديني يتواضع وينزل رأسه لله ويتعلم على يد أهل الأثر بدل اختلف العلماء واختلف الفقهاء وغيره ولا يعرف شيء في آثار الصحابة وإجماعات الصحابة وفتاوى الصحابة إلا الأشياء اليسيرة.
وكذلك ذكر بدون أسانيد وبدون تخاريج، يقول لك هذا قول عمر وهذا قول ابن عمر، مع إذا فتشت، تبين أن هذا لا قول عمر ولا قول ابن عمر، أثار ضعيف. فلذلك على هؤلاء كلهم الآن في البلدان يرجعون إلى أهل الأثر، أهل الحديث، لكن ما يريدون يرجعون إلى فقه الصحابة. لأن إذا رجعوا إلى فقه الصحابة قصم ظهورهم.
يعني الفقه هذا الذي تعلموه في الجامعات ما منه فائدة، كله خبط وخلط، فالله سبحانه وتعالى أرجع الناس في الفتاوى في الأحكام في الأصول والفروع إلى الصحابة ما في يريدون النجاة صحه الدين صحه الفقه صحه
الأصول يرجعون إلى الصحابة ينزلون عن الصحابة ولا يهتمون ما في نجاة حتى لو درسوا، حتى لو أفتوا، حتى لو في هذه المناصب، حتى لو اتصلوا بهم الرهبان في الهواتف وغيره وغيره.
وسؤال يا شيخ، ما منا فائدة هذه الأشياء؟ لماذا؟ لابد أن الله سبحانه وتعالى أرجع الناس في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة إلى الصحابة، ما في نجاة ولا فقه صحيح ولا توحيد ولا اعتقاد ولا شيء إلا بالصحابة، آثارهم موجودة، الله سبحانه وتعالى وفق فقط أهل الحديث يخرجون هذه الآثار ويبينون ذلك.
وبيأتي الحين مثل هذه المسألة، آثار الصحابة، وبينظر القوم، فلذلك السمك الميت يجوز أكله.
وانظر: «المغني» لابن قدامة، و«معالم السنن» للخطابي، و«مشكل الآثار» للطحاوي، و«الأوسط» لابن المنذر.
قال الإمام ابن قدامة في «المغني»:»وأما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه، انحسر يعني جزر انحسر، فإن العلماء أجمعوا على إباحته يعني إباحة أكله.
ويأتي الآن الآثار في صحة هذا القول، آثار الصحابة بالأسانيد الصحيحة.
فعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: »أيتوضأ من ماء البحر« فقال: »هو الطهور ماؤه، الحل ميتته«.
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن المنذر في «الأوسط» من طريق عبيد بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل، به وإسناده صحيح.
وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة.
وهذا الحديث في الأثر أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقا في «كتاب الذبائح والصيد».
وأخرجه الدارقطني في «السنن»، وفي «العلل الواردة في الأحاديث»، والبيهقي في «السنن الكبرى» من وجه آخر، وإسناده صحيح.
وأورده ابن حجر في «فتح الباري»، وأخرجه أيضا أبو داود في «سننه».
وهذا الآن الحكم أفتى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل رجل في هذه الأمة من بعد الأنبياء والرسل، ما في أحد يخالف أبا بكرا إلا قوله مردود.
وأضف معه الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة أخذوا هذا الحكم من القرآن ومن السنة، ما أتوا بهذه الأحكام هكذا، فبين أن ماء البحر طهور، فيجوز كما أسلفنا في الدروس التي سلفت أن الناس يتوضؤون من ماء البحر، والحل ميتته.
فالميته من السمك حلال الأكل، هذا قول أبي بكر رضي الله عنه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: »السمكة الطافية على الماء حلال«.
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وعبد الرزاق في «المصنف»، وأبو داود في «سننه»، وإسناده صحيح.
هذا الآن كذلك من فقه الصحابة أن السمكة الطافية وجدها الصياد أو أي إنسان طافية فيجوز أن يأخذها ويأكلها، مثل الصينيين، أقول يطبخها ويأكلها، هكذا، ليش؟ حلال لأن وجدها طافية. فلذلك هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم.
لكن بشرط أن لا تكون، شنو يقول العوام، خايسة، هذه الآن في الطب ما يجوز أن متسممه، وسوف يتسمم ويتضرر الذي يأكلها. لا تكون طازجة، ما فيها شيء من العفن، هكذا، يعني إحنا نتكلم عن شيء صاحي.
فأبو بكر الصديق قال حلال، وحتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: »أشهد« ليش؟ لأن فيه أناس تراهم يحرمون هذه الأشياء؛ فالصحابة يبينون لهؤلاء كما أن أهل الحديث يبينون في هذا الزمان للناس، شاءوا أو أبوا، المقلدة.
فلأن هذا حكم الصحابة.
وعن معاوية بن قرة «أن أبا أيوب رضي الله عنه وجد سمكة طافية، فأكلها».
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأبو داود في «سننه».
وإسناده صحيح.
فهذا أبو أيوب الأنصاري الآن يأكل سمكة طافية، رأها، عاد ما أكلها مرة واحدة عندما رأها، يعني طبخها وأكلها، إذا واحد صيني أو كوري إذا شافها، خلاص راحت عليه فهذه شنو؟ أكلها، يعني طبخها وأكلها، هكذا الفقه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، «أنه لم يكن يرى بالسمك الطافي بأسا»، يعني أكله.
وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».
وإسناده صحيح، فهكذا، هذا ابن عمر كذلك ما يرى بأسا بالسمك الطافي إذا وجده ها الصيادون والناس أن يأكلوه.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «ما قذف البحر فهو حلال».
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».
وإسناده صحيح.
فبينا لكم أن في رواية لجابر، ها في الطافي ما يؤكل، لكن الصحيح يؤكل، والأثر ضعيف، وهذا ما قذفه البحر، يعني انحسر عنه البحر، أتى على الشاطئ ثم ذهب عنه البحر. فيبين ما قذفه البحر فهو حلال، عبد الرحمن بن عوف صحابي يحل أكله، وهاي التخاريج هي بعد مختصرة، والأطول في الكتاب ستكون أطول، بس نختصر، الآن نأتي إلى أثر جابر، رأيه، ها، كما ثبت في القرآن وكما ثبت في السنة وكما ثبت في مع إخوانه من الصحابة معهم في هذا الأمر.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: »ما جزر عنه ظفير البحر«، يعني ساحل البحر، الظفير ساحل البحر، ما جزر يعني ذهب الماء عنه، وبقى على الأرض السمك، ومات ما جزر عنه ظفير البحر، فكل.
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وإسناده صحيح.
فلذلك هذا كذلك قول جابر رضي الله عنه.
وعن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال: »ما ألقى البحر على ظهره ميتا«
وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وإسناده صحيح.
فابن عباس مفسر جليل معروف فسر هذه الآية، {صيد البحر وطعامه}، ها الميتة، وهذا وجه من التفاسير لهذه الآية قال: «ما ألقى البحر على ظهره ميتا»، فسر هذه الآية هكذا.
فلذلك يجوز أكل الميتة مهما كانت طافية على الشاطئ على الساحل أي مكان في البحر فهي حلال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: »ما لفض على ظهره ميتا فهو طعامه«.
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وإسناده صحيح.
فسر الآية: ﴿طعامه﴾، ما لفظه البحر ونبذه البحر ميتا فهو طعامه يعني الحل بالنسبة لأكله.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كل السمكة لا يضرك من صاده».
رافضي صاد السمك، ها ياباني ها انور موسى ها سني كافر مسلم فلا أحد يحرم فكل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وانتهى الأمر، فالناس يشتهون أسماك، لعلها عند الكفرة غير موجودة عند المسلمين، بيتركونه مثلا، لا فكل فلذلك ابن عباس يبين لكم هذا الأمر.
ما يضرك من صاده من الناس، وهذه فائدة لكي لا يقول لك: لا، هذا مثلا رافضي، لا تشتري من عنده، في بعض الأمور هذه شيء ثاني إحنا ما نتكلم عنه مثلا هجران أو كذا ما علينا منهم نحن نتكلم عن مسألة الحل والحرمة.
فيقولك كذا: لعله يعتقد اعتقادا باطلا، فيقولك هكذا وهو يحرم، مثلا، للرافضي أو الكافر او كذا أو كذا، فانت تمتنع على أن هذا حرام، حرمت ما أحله الله، فمصيبة على الإنسان، فليس الأمر بسهل، بل الأمر خطير، وبيأتي الكلام على من على أصحاب المقاطعة المبتدعة يحرمون على الناس ما أحله الله سبحانه وتعالى، ويقولون للناس، ويجهرون، وما يدرون ماذا سوف يصيبهم في تحريمهم لما أحله الله سبحانه وتعالى. فيقول لك: لا السمك من عند الكفار، أو كذا ذي ما يجوز الشراء عندهم؛ فهذا بسبب الجهل بالدين.
وترى مثلا الرهبان خلفهم والعوام بعضهم، ويحرم، راح في هذه العامي الراهب هذا فالأمر خطير فالله ما يرضى لعباده أن يحل شيئا فيأتون فيحرمونه. هذا من أخطر الأمور على بني آدم، ولذلك، هؤلاء كما ترونهم الآن، الله يهلكهم واحدا تلو الآخر، ويأتون في قبورهم، ويعرفون الآن ماذا قالوا من الباطل {رب يرجعون}، ما في رجعة، الله سبحانه وتعالى بين لك في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لك في القرآن الحلال والحرام، كل شيء سمك وغيره، والصحابة بينوا لكم، وأهل العلم في هذا الزمان بينوا لكم تحريمكم لأشياء أحلها الله، ما يجوز لكم أبو إلا نفورا والله فصل للناس كل شيء فصل للناس الحلال والحرام خلاص فلا أحد يحل شيء وهو حرام ولا يحرم شيء وهو حلال، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وانتهى الأمر.
ولا تمشي مع هؤلاء الرهبان رؤوس الضلالة، فإن سوف تجتمع معاهم يوم القيامة، والله يحصي سيئات هؤلاء الصغيرة والكبرى، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم.
﴿والله سريع الحساب﴾ ضرب وحده، وخلاص، انتهى الأمر، ناس في الجنة، وناس في النار، الذي يقول لك الرهبان هؤلاء والقصاص وغيرهم، يقول لك: وقت الحساب ٥٠ ألف سنة، أي خلفية ٥٠ ألف سنة في رأسك؟.
لابد أن نرجع إلى أهل الحديث لهذه الآثار والأحاديث، لأن أهل الأثر تكلموا قديما وحديثا، وكبار أهل الحديث عن كل هاي الأحاديث، هي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو عند أصحاب السنن وغيرهم، الضعيف ضعيف، لأن هذا مخالف للقرآن.
وبينت أنا هذا الأمر 50 ألف سنة نقول لكم من قال لكم كيف سهلة 50 ألف سنة كل واحد يتكلم بشيء بأحاديث ما يدري ما يخرج من رأسه فالله سبحانه وتعالى يبين أنه سريع الحساب أنتم تقولون 50 ألف سنة فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز ما يعجزه شيء الناس الحين الملاحدة وأصحاب الشك حتى الذين في المساجد أصحاب شك هؤلاء أصلا تبين لهم السنة والأحاديث والآيات يشك عيونه تفتر تروح في الأخير وترجع متعجب لأنه ما تعلم السنة الرهبان هؤلاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد المصلين الذين في المساجد الآن تبين لهم السنة يغضبون يعصبون يريدون الأحكام هذه الضعيفة والمنكرة يتعبدون بها من القديم فيغضب لها إذا غيرت بدلت وبين لها بعد ذلك السنة الصحيحة يغضب، ولذلك المصلين هؤلاء الحين عندهم ما فوقهم فوق ذلين هؤلاء الحين نحن في المساجد نصلي، في أو ناس ما تصلي وكذا عزبالهم الحين اقرأوا القرآن توعدكم رب العالمين ويل للمصلين قال خارجين المسجد ويل للمصلين الذين وين في المساجد ولا يفقهون شيء في هذي ويل للمصلين الذين في الخارج عندهم توعدهم رب العالمين ليش ما يتعلمون يتعبدون بالأحاديث الضعيفة والرهبانية ابتدعوها ما يعرفون يصلون ما يعرفون يصومون ما يعرفون يحجون يروحون الحج ينشدون هذا الذي عندنا السرورية الإخوانية تريدون أن راويكم حج في أناشيد لا يسخرون من الصوفية قبل لأن الصوفية ينشدون بعد في الحج وهم يرون الصوفية هم أحيانا يفعلون مثل الصوفية بس الصوفية في طيران والسرورية الإخوانية يودون الحج أناشيد بدون طيران بس وإلا نفس الشيء كله بدع ما توفقوا في شيء فلذلك لابد نعرف ما يصير الواحد يخوض هكذا مثل مسبة في حياته.
ما يدري هو مع أهل الباطل أو مع أهل الحق أو على حق أو على باطل أو مقاطعة مقاطعة وينك ما المقاطعة ضربة بصاروخ وعند المجوس وخلى الآن الحين يقول بالمقاطعة قال رب يرجعون ما في فائدة ما ترجع ما تم أحد ما نصحك حتى الإخوانيين نصحوه ولا عنده ولا يشعر بشيء مبنج ولا يسمع الكلام أهل العلم مثل الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني بينوا لهم لحماس هؤلاء ولم يسمعوا الكلام هلكوا وهذا إسماعيل هنية كان خايف من شنو ها من الصاروخ.
فلذلك ما كان يروح غزة خايف من صاروخ اليهود وقتل اليهود له فلذلك ذهب إلى قطر وتركيا وكذا وجالس ويأكل ويشرب خايف من هذا الصاروخ وما يدري بمكر الله الخفي الله ما يعجزه شيء ما يعجزه شيء فلذلك كان خايف من هذا الله أرسل له الصاروخ لمكانه وهو نايم.
نام ولم يستيقظ خلاص في النائم يستيقظ هذا ما استيقظ هاي اللي خايف منه أنت أنت ما تعلم أن الله سبحانه وتعالى شديد وقوي وما يعجزه شيء فانت تثير أثرت يعني على أهل غزة ذي فتن كثيرة لا لها أول ولا آخر، سفك دماء ودمار للأطفال للنساء ها لكل الموجودين آخر شيء دمر غزة تدمير هذا إسماعيل هنية فالله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد لكنه ما يدري بشيء ما يشعر.
هذا مجرم حرب هذا أصلا كما يقولون في قانونهم فالله أهلكه وعلى يد من أهلكه على يد المجوس مجوس إيران قاعد أنت طاق إيران وراجع طاق إيران وراجع ويثني عليهم ها ويناصرهم وهم يكفرون الصحابة ويسبون الصحابة ولا يشعر ولا يدري بشيء فالله أتى بنيانه من القواعد ومن قبله ناس والبقية تأتي هكذا الله سبحانه وتعالى يمكر بأهل البدع في الداخل وبأهل الكفر في الخارج فذلك على الناس ينتبهون فعليهم بماذا عليهم بفقه الصحابة في الأصول والفروع فلذلك لا يضرك من صاد هذه السمكة.
وعن سعد الجاري قال سألت ابن عمر وابن عمرو عن الحيتان تموت صردا يعني من البرد أو يقتل بعضها بعضا قال «حلال يتذابحون أسماك وتقاتلون وماتوا» فيجوز تأخذهم وتأكلهم هذا.
أثر حسن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وإسناده حسن
هذا فقه الصحابة الآن كل الصحابة يقولون أي شيء يصيد الأسماك يأكل الذي على الفرس يؤكل على بقره الصيد على قولتهم تؤكل ثعبان البحر يؤكل قط البحر يؤكل كلب البحر يؤكل كل شيء في البحر يؤكل ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم أكل من السمك الطافي عن جابر وعن ابن عباس وغيرهما وهي لا تصح عن الصحابة وقد أفاض الحافظ ابن حزم في تتبع هذه الآثار وبيان ضعفها في كتابه «المحلى بالآثار» (ج٧ ص395)، كلها ضعيفة ولذلك أوردها عدد من الفقهاء في كتبهم وقالوا بهذا الحكم: إن الطافي ما يجوز أكله يجوز أكله آثار ضعيفة .
فلذلك ليس أي كتاب ترى فيه آثار عن الصحابة أو التابعين أنه صحيح انظر إذا في آثار صحيحة عن الصحابة فاعلم الأثر أو الأثرين عن أي صحابي ما تصح لأنه يستحيل الصحابة يخالفون القرآن ويخالفون السنة ويخالفون لغة العرب مستحيل فلذلك أهل التقليد ما يعرفون شيء ومن وجوه في نكارة هذا الخبر يعني خبر جابر في مسألة الطافي وما جزره البحر إن عمل الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم على خلافه كما بينت لكم أن الطافي يجوز أكله فلا يفرقون بينما طفى ميتة وبينما جزر عنه البحر كأبي بكر وأبي أيوب وابن عباس وابن عمر وغيرهم وهو قول جماعة من فقهاء الآفاق كعطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي وغيرهم وظاهر القرآن والسنة يعضد قولهم وبينت لكم في هذا وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز أكل ميتة السمك مطلقا الطافي وغيره، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وحرمه الإمام أبو حنيفة وخالف الصحابة ولا يقال بقوله زلة عالم؛ لأن هذه الأحكام دين ما يجوز الصحابة ما فرقوا ولا يصح عن أحد من الصحابة التفريق بين ميتة البحر الطافي والمجزور عنه، يعني المجزور يجوز أكله لأنه حلال والطافي ما يجوز أكله لأنه حرام ما في فرق بين هذا وذاك الطافي وغير حلال فالأحناف قالوا إذا مات السمك حتف أنفه بغير سبب ظاهر وطفى فهو حرام وهذا قولهم ليس بصحيح وبينا هذا.
والجمهور من الفقهاء المتأخرين على خلاف ذلك تحل ميتة الحيوانات البحرية سواء جزر عنه الماء أو نبذه البحر أو كانت طافية بلا ذكاة.
وانظر في هذا: «بدائع الصنائع»، للكاساني و«الحاشية» لابن عابدين، و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر، و«الحاشية» للخرشي، و«المجموع» للنووي، و«المغني» لابن قدامة .
لكن ما دام عندنا أيضا إجماع الصحابة فلا يلتفت إلى أي خلاف فالمقلدة يقولكم اختلف قوله ما اختلف خلاف في الدين قول له ما في خلاف في الدين ولا في حرف الخلاف عندك لأن أنت المتخلف عن فقه الصحابة ما تريد فقه الصحابة اللي حافظه أقوال المتأخرين أنت باقي عليها أما نحن لا عندنا إجماع الصحابة وانتهى الأمر ولا في خلاف ولا في شيء.
وهنا أمر لكن السمكة التي طفت فوق الماء قد تكون فسدت يعني فيها رائحة ولمضي زمن على موتها فما دام الآن أخذت وقت فهي فاسدة فهذه السمكة لا يجوز أكلها لأن في أكلها ضرر على الإنسان وهذا هو المناسب من الناحية الطبية لأن تعفن لحمها فهي خبيثة ويحرم عليهم الخبائث فالله سبحانه وتعالى حرم الخبائث من هذه الفاسدة من السمكة فلا يجوز أكلها ولذلك أما بقية الأسماك ها التي لم تتعفن فيجوز أكلها أحل لكم صيد البحر وطعامه ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه ليس للبحر طعام غير الصيد إلا الميتة يصطادون سمكة تموت ما في أصلا غيرها ما في إلا الميتة ما تحيا أصلا السمكة تبقى شيئا يسيرا وتموت ما في إلا الميتة من الأسماك هاي الطعام.
لذلك قال ابن عباس: «طعامه ميتته إلا ما قذرت منها» يعني تعفنت.
وهذا الأثر أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقا في كتاب الذباح والصيد في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر ولذلك ذكر العلامة الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» أن هذه الآية بعمومها دلت على إباحة ميتة البحر مطلقا وهو مفسر معروف.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو «الطهور مائه الحل ميتته».
حديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه»، والترمذي في «سننه»، والنسائي في «السنن»، وابن ماجه في «سننه» وإسناده صحيح وبينا تخرجه بالتفصيل في الدروس التي سلفت.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه عام في كل ميتته وأحق ما يتناوله اسم الميتة الطافي من حيوان بحر لأن الميت هكذا والطافي هو الذي يموت فيعلو على وجه الماء ويظهر من طفى الشيء يطفو طفوا إذا علا.
وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني، و«أضواء البيان» الشنقيطي، و«البناية على الهداية» للعيني.
فهذه السنة القرآن والسنة الأسماك الميتة هذه حلال نبتل والله لأنه ما عندك عمل هو على كل حال بننتقل إلى حكم آخر الجريث الجريث هو أب الجني هذا في عهد الرسول يسمونه هكذا هو الحية حية البحر يسمونه بعد ذلك يعني تتكلم عنها وبعد ذلك انتقل ويجوز أكل الطحال وفي آثار عن الصحابة بأكل الطحال ما في حكم أحكام إلا نأتي بآثار الصحابة وبعدين التابعين وبعدين المتقدمين وبعدين المتأخرين والمعاصرين لا الآن المقلدين يبدؤون بماذا الفتوى على طول يقفزون من الصحابة يقفزون ويروحون المتأخرين المعاصرين لا بعد في ناس متعالمين في ذي العصر يحتجون بهم هذا عدم التوفيق فلذلك عندهم اختلف العلماء هذا من أهل الاختلاف هؤلاء من جعلهم الله من أهل الاختلاف هؤلاء أصحاب المناصب في العالم كله لماذا لأنه يخالفون الكتاب والسنة ويخالفون منهج الصحابة فلذلك وإن شاء الله ما دام الآن انتهينا من الميتة والطاف وكذا هذا في الدرس القادم وفي كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية جدا مفيد خاصة لهؤلاء الذين يعني مغترين بالمقاطعات يحرمون ويحللون على كيفهم إن شاء الله الله بناتي بنيانهم من القواعد في سؤال والله بس لا ما شاء الله على الأقل
سؤال:
نحن نتكلم الآن عن السمك إحنا الآن الذبائح الأخرى ها من الماشية الإبل وكذلك مسألة الدجاج والوز والطيور هذه هذا أمر آخر لازم فيه تفصيل وعلى كل حال يعني مع هذا بينا في اللحم المجهول ذبح اللحم المجهول هذه ما ندري عنه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سمي وكلي وانتهي الأمر فذلك هذا الأمر يعني غير احنا نتكلم عن الأسماك وهذا في الحقيقة موجود الفيديوهات والفتاوى ممكن ينتقل الناس إليها وبينا لأن عندنا كذاك من ذبائح الرافضة والذبائح الأخرى نعم سمك فسيخ هل يلحق بالسمك المعفن الفسيخ الذي يأكله أهل مصر هاي مجفف يعني أو شيء بعدين مدة طويلة لأن حين مثلا عندنا مثلا قبل عندنا مثلا المالح شيء معفن هذه لا في ملح وفي ذا ها يجوز أكله ها ما يستطع هو لعله مثل شنو لعله مثل المالح يجفف لا هذ يجوز يعني هو ما يضر بس هذ مثل المالح وفي بعض الأشياء كانوا يجففون فيها شيئا يعني لكنه ما يضر هذا ما يضر لأن ليش يحطون في ملح وأشياء فما يضر هو العفن المعروف فحتى لو يعني ني أو شيء فهذا يجوز أكله نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.