القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (47) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة طرق تطهير المائعات من النجاسات (تفريغ)

2025-02-14

صورة 1
الجزء (47) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة طرق تطهير المائعات من النجاسات (تفريغ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن كيفية تطهير النجاسات، وما زالنا في ذلك، فعندنا بالنسبة إلى تطهير البول والمذي، والمذي فيه لغات، فالأولى فالمذي بالتخفيف، وباللغة الثانية بالتشديد المذي واللغة الثالثة مذي، يعني: الأولى بتخفيف الذال، والثانية بتشديد الذال، والثالثة بسكون الذال.

والبول معروف، والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، ولا يخرج بتدفق، ولا يكون بعده فتور، وربما لا يحس العبد بخروجه، ويشترك في المذي أو المذي الرجل والمرأة، فهذا هو المذي يخرج عند الشهوة، وبالنسبة لتطهير البول والمذي صب الماء على الفرج يكفي، والماء يذهب بعين النجاسة في الفرج للرجل والمرأة، يعني: لا بد من غسله، لكن كيفية الغسل صب الماء على الفرج.

ولا يحتاج العبد إلى الدلك أو الفرك بيده ولا شيء؛ لأن الماء يزيل النجاسة من فرج الرجل أو فرج المرأة، ولا يحتاج العبد كما قال عدد من الفقهاء: لا بد أن ينتر الذكر، يعني: الضغط عليه لكي يخرج البول مثلا.

بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن النتر هذا كما في «الفتاوى» أنه من البدع، وبين أنه يكفي صب الماء وغسل الذكر بالماء بصبه، ولا يحتاج إلى تحريك اليد ولا غير ذلك فيه، فيصب الماء وانتهى.

الآن في الأنابيب هذه معروفة، يرش عليه بالماء ويكفي، زالت النجاسة ولا يحتاج ينتر الذكر فيضغط عليه ويصب الماء، وبعد ذلك ينقط ويصب الماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا من البدع، فلذلك لا يلزم من النتر، وكذلك المذي نفس الشيء صب الماء عليه ويكفي، والماء يذهب بالنجاسة، ولا يحتاج إلى فرك الذكر أو الفرج باليد مع صب الماء معا، دلك أو غسل الفرج أو الذكر باليد مع صب الماء معا، ما يلزم من هذا، هذه كله هذه الوساوس.

فلذلك يكفي صب الماء وإمرار الماء من هذه الأنبوبة الآن، وتوجيهها على الذكر أو الفرج وكفى، ولا يمس العبد ذكره ولا بشيء، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن البول هذا إذا انتهى توقف أصلا، والعبد يشعر بهذا أن البول توقف، وما في بول، إذا في بول يشعر أصلا العبد أن بقي شيئا، فيشعر، فينزل قطرات، تنزل قطرات، فبعد ذلك يصب الماء عليه، يصب الماء على الذكر.

إذا توقف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يتوقف البول أصلا؛ لأن الشخص إذا في قطرات بتنزل يشعر بهذا، فإذا توقف البول توقفت النجاسة، عليه ماذا؟ لا ينتر ذكره ولا شيء، عليه أن يوجه الماء وهذا الأنبوبة إلى الذكر ويطهر النجاسة وانتهى الأمر.

بعد ذلك عندنا الودي والودي، يقال الودي بسكون الدال والودي بكسر الدال، ماء أبيض كدر يخرج عقب البول، المذي قبل المني الذي هو يكون بشهوة فيخرج قبل المني، إذا مثلا الرجل يقبل زوجته قبل أن ينزل يخرج المذي، أما الودي هذا يخرج عقب البول، إذا انتهى من البول ينزل هذا الودي، والشخص يشعر ويرى أنه نزل الودي هذا بعد البول، يكون قطرة أو قطرتين، هذا آخر شيء هذا هو الودي، ويخرج قطرة أو قطرتين، فهذا كذلك يصب على الذكر الماء، ولا يضغط على الذكر ولا يفعل فيه أي شيء، فإن ذلك من الوسواس ولا ينتر الذكر ولا شيء.

فهذا الودي كذلك نجس، عندنا المذي نجس، والبول نجس، والودي نجس.

عند الرافضة في كتبهم وفي مذهبهم أن المذي طاهر، والودي طاهر، ناس مو بطاهرة ذي يعني، إذا هذه الأمور ثابتة كما سوف يأتي في السنة النبوية، عندهم طاهرة، هؤلاء من أهل النجاسة، فيهم نجاسة وبلاوى ويمشون بملابسهم وكلها نجاسة في نجاسة؛ لأن إذا كان عندهم طاهر ما بيهتمون بهذا الأمر؛ ويدلك على أن هؤلاء لم يوفقوا في شيء من ديننا، وهؤلاء مجوس وأنجاس وأرجاس، وأهل نجاسات وأهل متعة.

فلذلك اعرف القول، وهذا شيء مذكور في كتبهم، لو رأيت الآن عن مسألة المذي، الحديث من رواه؟ الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثابت في صحيح البخاري ومسلم، ومع هذا ما أخذوا بهذا، علي بن أبي طالب عنده أن المذي هذا نجس، وعند الرافضة الذين يدعون أنهم يتبعون علي طاهر، فكيف يحتجون بأقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يخالفون!

فعلي بن أبي طالب عنده المذي هذا نجس، وهم عندهم الرافضة طاهر، كيف يكون؟ تناقض، وهذا يدل على أن هؤلاء ما يأخذون بأقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيره، ولا يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأل عن المذي هو علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب «أن فيه وضوء»، يعني نجس، وهذا يدل على أن مذهب هؤلاء لا يوافقون فيه علي بن أبي طالب وآل البيت، هؤلاء من آل إبليس، فاعرف القوم.

كذلك حديث تحريم المتعة من رواه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحرم المتعة، نكاح المتعة، والرافضة يدعون أنهم يوافقون علي بن أبي طالب ويأخذون عنه وأنه حجة وأنه إمام، يحلون المتعة، وفي أشياء كثيرة يخالفون فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلذلك هذه من الأمور، فالمذي نجس، والودي نجس بالإجماع، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، والأئمة المتقدمين، والأئمة المتأخرين، وحكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «الاستذكار»، والنووي في «المجموع».

وللفائدة هناك رواية عن الإمام أحمد في طهارة المذي خاصة، وعنده رواية أن المذي نجس، فنأخذ بنجاسة المذي؛ لأن الرواية هذه موافقة لماذا؟ موافقة للدليل، ولا نقول رواية كذا ورواية كذا، فنأخذ من العالم الرواية اللي وافق فيها الدليل، ولذلك هذا بالإجماع، ولا يقال إن هناك المسألة خلافية؛ لأن في أناس من المحققين المعاصرين ناقلين، يعني: المسألة خلافية، الجمهور كذا، والإمام أحمد يوافق رواية في الجمهور، وفي رواية له أن المذي طاهر.

ما في خلاف هنا ولا شيء ولا، أصلا عندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، والأئمة المتقدمين والمتأخرين بالإجماع على أن المذي نجس، وله رواية وهي المعتمدة في الشرع على أن المذي نجس وهذه الرواية هي الصحيحة، وبالنسبة للمذاهب الأربعة جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب، يعني: الرواية الثانية، فحصل الإجماع، فيعتبر إجماع.

والرواية الصحيحة أن المذي نجس وانتهى الأمر، لكي لا يأتيك أحد يقول لك إن الإمام أحمد كذا يقول، تعرف كيف ترد عليه، والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، والسائل علي بن أبي طالب.

وفي رواية: «توضأ وأنضح فرجك»، وفي رواية: «توضأ وأغسل ذكرك»، وفي رواية: «منه الوضوء»، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وغيرهما، فهذا يدل على أن المذي نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا خرج المذي هذا فيجب على العبد أن يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين: «أغسل ذكرك وتوضأ»، وبين أمر مهم: «توضأ وأنضح فرجك»، يعني: أولا أنضح على فرجك يعني صب عليه، وأخذنا النضح يأتي أحيانا بالرش، معناه في اللغة بالرش، ويأتي باللغة الصب.

فبالنسبة لتطهير بول الرضيع يكون بالنضح الرش، الآن هنا الذكر بالغ لا بد تعرف ألفاظ الأحاديث، وجدت الآن «وأنضح فرجك» وهذا بالغ، يعني شنو؟ صب على ذكرك، ولا يحتاج تنتر الذكر ولا كذا، ليخرج المذي أو يخرج البول أو يخرج الودي ما لها حاجة، يصب العبد على ذكره وانتهى الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا «توضأ وأنضح».

فإذا رأيت أحاديث فيها عن الذكر الرضيع النضح فاعلم أنه الرش، وإذا وجدت الأحاديث في ذكر الذكر البالغ، يعني النضح هنا الصب، فهذا عندنا الآن بالنسبة للبول معروف، والمذي نجس، والودي نجس، وكيف تطهر البول والمذي والودي، هذا بالنسبة لبني آدم، المذي والودي من الحيوانات التي تؤكل مثل الإبل والبقر والغنم طاهران، بالنسبة عن الحيوانات التي تؤكل، فالمذي والودي يكون طاهران، لماذا؟

الله سبحانه وتعالى بين هذه الأمور للناس، ولو في شيء من النجاسة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتطهر الحيوان إذا في الشهوة ونزل مذي أو ودي، أو الناس ينشغلون، اللي يراعون الإبل والغنم بهذه الأشياء، شلون يطهرونه، يغسلون بس، فلذلك هذا بالنسبة عن المذي والودي طاهران من الحيوانات التي تؤكل مثل الإبل، البقر، وما شابه ذلك.

فإذا كان الحيوان طاهر، فالمذي والودي طاهران، وإذا كان من الحيوانات المحرمة النجسة كالسباع الأسد، النمر، الصحيح النمر هكذا، النمر بالعامية ولا بأس تقول نمر، المهم الناس يعرفون شو تقول، وإلا هو النمر بكسر الميم، والذئب وغير ذلك من السباع، الودي والمذي منهم نجسان، بالنسبة عن الحيوانات التي لا تؤكل النجسة كالسباع، المذي والودي نجسان، ففرق بين هذا وهذا.

الحيوانات التي تؤكل المذي والودي طاهران، والحيوانات التي لا تؤكل الودي والمذي نجسان، وبالنسبة عن الحيوانات التي تؤكل مثل الإبل والبقر والغنم طاهران انظر المغني لابد قدامة وغير ذلك من الكتب، وتكلم الفقهاء عن هذا.

عندنا بعد ذلك الهادي هو ماء أبيض يجتمع في وعاء الولد، في بطن أمه، يخرج من الحامل قبل الولادة أو معها، الماء معروف لديكم، أحيانا يخرج الماء ينزل من شدة طلق ينزل وينزل ماء أبيض معروف، والمرأة تعرف هذا الأمر، وأحيانا مع الولد.

وهذا الماء طاهر على القول الراجح، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في قول؛ لأن أصل الولد يخرج بهذا الماء طاهر ولا يحتاج إلى غسله، ولا سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم ولا من السلف ولا غير ذلك أن هذا نجس، والحريم تولد والميه تخرج منهن ولا يخفى عليكم، فالراجح إن هذا الماء طاهر، ولو في شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس.

النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء يسير يخرج قبل الشهوة وهو المذي بين أنه نجس، والودي، وغير ذلك، الهادي هذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، عن دم الحيض، وعن دم النفاس، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء عند الولادة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن رطوبة فرج المرأة الذي يخرج كل يوم، لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نجس، فهو طاهر وبينا هذا الأمر.

في عدد من العلماء قالوا: إن الرطوبة هذه من فرج المرأة نجس، وليس بصحيح، لو في شيء لبينه، وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين قديما يقول بنجاسة هذه الرطوبة، فرج المرأة الأبيض الذي يخرج، ثم تراجع عن هذا، وقال بطهارة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الصحيح، وهكذا أهل العلم إذا تبين لهم أن هذا الأمر طاهر تراجعوا، وهذا الشيء الكثير من أهل العلم قديما وحديثا وعصرا.

فلذلك عليك أنت يا طالب العلم بالأدلة من الكتاب والسنة؛ لأن أهل العلم يتراجعون ويتناصحون وأنت تجلس مثلا تأخذ عن هذا ويتراجع، وبعد ذلك تذهب إلى آخر وتأخذ عنه هذا ويتراجع، فلذلك عليك بالكتاب والسنة وينتهي الأمر، ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء:59] وانتهى الأمر؛ فلذلك عليك بهذا الأمر.

ولا يوجد دليل على نجاسة الهادي هذا كما قال المالكية والشافعية من مذهبهم والحنابلة، الصحيح أن الهادي هذا طاهر، وهو ماء يخرج قبل الولادة بشيء يسير، وأحيانا مع الولادة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، والصحيح أن الماء هذا طاهر، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبينت لكم لا يحتاج أن يقول الصحابي كذا وكذا، هذا الحكم طاهر، هذا الحكم كذا، أو هذا الحكم محرم، أو يجوز أو لا يجوز، أنت عندك الدليل من الكتاب أو السنة، وما يوجد أي كلام لأي صحابي أو حكم في هذا الحكم.

فاعلم أن الصحابة قولهم موجود في القرآن، حكم القرآن وحكم السنة، وكل هذا بالإجماع، ما دام ما في مخالف من الصحابة ولا رأينا ذلك، خلاص هذا بالإجماع، وبينت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماعات الصحابة كثيرة، واختلافهم يسير، ويقول كذلك في الأشياء الدقيقة كذلك، فهذا الأمر لا بد على طالب العلم أن يعرف هذا الأمر، هذا بالنسبة عن الهادي.

وإذا خرج من حيوان حتى من مأكول اللحم فهو طاهر هذا الهادي، وإذا خرج هذا الهادي من حيوان غير مأكول اللحم فهو نجس؛ لأن السباع الآن نجسة، أي شيء يخرج منها كما قلت لكم فهو نجس.

بني آدم طاهر، وفي أشياء نجسة تخرج منه هذا وفق الدليل من الكتاب والسنة، كالغائط، كالبول، كالحيض من المرأة، وإلا أصله طاهر بني آدم؛ فلذلك لا نحكم ما يخرج من بني آدم إلا ما ثبت في القرآن والسنة وبس؛ ولذلك الآن الدم يخرج من بني آدم من الجرح، الدم هذا طاهر، ليس بنجس، في عدد من الفقهاء يقولون نجس، الصحابة رضي الله عنهم في الحروب يصلون بدمائهم، والقرآن ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، أن هذا الدم نجس، يصلون بدمائهم، مجاهدين.

فلذلك كيف نحكم أن دم بني آدم نجس؟ ما نحكم إلا بأدلة، وبيأتي الكلام لعل الدرس القادم عن الأشياء المعفو عنها من النجاسة، الطاهرات، هذا الدم طاهر أصلا، هذا الدم، في بني آدم في نجاسات معفو عنها في الشريعة وبيأتي الكلام عليها بالتفصيل وإن كنا بينا شيئا منها، فلذلك لا بد أن تعرف هذا الأمر.

عندنا بعد ذلك الوذي وهو ماء نجس يخرج بعد خروج المني، وهو طاهر، وهذا يعني ليس بمشهور عند الفقهاء، ولم يذكروه، لكن ذكر هذا الأمر أهل اللغة؛ لأن عندنا الودي، ما عندنا شيء اسمه الوذي، الودي معروف بينت لكم، الوذي هذا بالذال، الودي بالدال، الوذي بالذال، لكن ذكره أهل اللغة فنذكره، فالوذي هذا هو ماء لزج يخرج بعد خروج المني وهو طاهر.

وذكر هذا الأمر ابن منظور في لسان العرب، وذكر أن الوذي هذا يسمى مني، إذا ما دام يسمى مني يعني المني إذا خرج المعروف لا بد يبقى شيئا يسيرا فيسمى منيا فهو كله مني، فلذلك لم يذكروه الفقهاء، ولعل من ذلك لم يذكره الفقهاء أنه من ضمن المني عند خروجه، فكل الماء هذا كثيره وقليله الذي بعد التدفق هذا يخرج شيئا يسيرا يسمونه أهل اللغة الوذي فهذا يسمى منيا، والرافضة الملاعين في كتبهم ذاكرين الوذي.

فعندنا البول والودي والوذي والمذي، وانظر: «لسان العرب» لابن منظور، و«(المصباح المنير» للفيومي، و«المجموع» للنووي، و«مواهب الجليل» للحطاب، و«المغني» لابن قدامة، و«الاستذكار» لابن عبد البر، وغير ذلك.

عندنا الطريقة السادسة في كيفية تطهير النجاسات، تكلمنا عن الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والمذي وغير ذلك هذا من الخامسة، الطريقة الخامسة.

الطريقة السادسة: التطهير بالدلك والفرك والمسح والحت والقرص، الدلك العرك، والفرك هو فرك الشيء اليابس عن الثوب وقطع قشره عن لبه وهو حته، يعني الفرك كذلك يسمى حتا من الحت، المسح إمرار اليد على الشيء السائل، بس هذه الأشياء يعني لغوية، عشان بعد تفهمون، المسح معروف المسح، لكن في اللغة إمرار اليد على الشيء السائل لإزالة الشيء، والحت إزالة الشيء بحكه بطرف حجر أو عود، هذا الحت، فالحت إزالة الشيء بحكه بطرف حجر أو عود هكذا.

القرص الدلك الشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عن كيف تطهر الحيض «تقرصه» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «وتغسله»، يعني هكذا القرص الدلك يعني المرأة عليها أن تدلك الدم هذا يذهب حتى أثره، القرص الدلك الشديد للشيء بأطراف الأصابع، هكذا، الآن في غسالات لكن مثلا البلدان الأخرى باليد، بأطراف الأصابع وصب الماء عليه حتى يزول أثره، فهكذا هذا القرص الآن.

فلذلك الآن عندك الدلك لأمر، الفرك لأمر، المسح لأمر، الحت لأمر، القرص لأمر، في ماذا؟ في إزالة النجاسة، فلا بد على طالب العلم يعرف هذه الأشياء وإن كانت تتداخل في تطهير النجاسة، لكن الآن لو غسلت النجاسة في الغسالة المعروفة الجهاز المعروف طهرت وانتهى الأمر، لكن في القديم هكذا، يغسلونه بالأيادي.

التطهير بالدلك: الدلك والفرك متقاربان، الفرك هو الحث بأطراف الأصابع، والدلك هو المسح سواء باليد أو الأرض أو غيرهما، الآن عندنا نجاسة في النعال، في النعل نجاسة ممكن أن تأخذ النعال هذه وتمسح النجاسة بعود أو بحجر أو بأي شيء، وبعد ذلك تدلك أو تفرك النعال هذه بالتراب، حتى ترى في النعال مثل الغبار، يعني أثر النجاسة ما تراها.

فالنعال الآن طهرت خلاص، فيجوز للشخص أن يصلي في هذه النعال وهي طاهرة، ولا حاجة بغسلها بالماء، إذا مسح عنها النجاسة ثم فركها ودلكها بالتراب، ورأى بعد ذلك هذه النعال عليها غبار وأثر النجاسة غير موجوده فالنعال هذه طاهرة فيجوز أن يصلي فيها، والدلك لا يكون مطهرا إلا في الخفاف، فالأشياء الأخرى في الثوب لا بد إزالة أثر النجاسة، هناك غائط لا بد ما يكفي فيه، والتراب يخرب الثوب.

ولذلك الآن الدلك وما شابه ذلك بالنسبة للتطهير بالتراب هذا للنعل، للحذاء، للخفاف؛ لأنها جلد يتحمل، أما الثوب لا طهره بالماء، ما تطهره بالتراب، فالثوب يخترب، فلذلك لا لأحد يسويها، فهذه الأمور لا بد يعني من هذه الأشياء كل شيء له شيء، والدلك الآن يعني بالتراب هذا لا يكون مطهرا إلا في الخفاف والنعال والحذاء دون الثياب، الثياب لا بد عشان ما تتلف ولا تذهب عليك، فلا بد أن تغسلها بالماء.

فالثياب التي لا بد من غسلها بالماء، وهو مذهب الأحناف، وهو مذهب المالكية والحنابلة، فالأشياء بالتراب والدلك، الأشياء هذه يكون هذا في الخفاف والنعال والحذاء دون الثياب، وهذا الدلك يكون بالتراب، يطهر اليابس والرطب التراب هذا، ويكون للحذاء، النعال، وممكن أن يبقى شيئا أثرا لم تراه مثلا أو شيء، فهذا البقية من أثر النجاسة معفو عنه.

وانظر: «البناية على الهداية» للعيني، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«تبيين الحقائق» للزيلعي، و«البحر الرائق» لابن نجيم، و«المبدع» لأبي إسحاق بن مفلح هذا الحفيد، الكبير لا ابن مفلح، و«كشاف القناع» للبهوتي، و«الإنصاف» للمرداوي، و«المحلى بالآثار» لابن حزم، و«القوانين الفقهية» لابن جزي، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي، فهذا بالنسبة الآن للدلك، الدلك يطهر الأشياء الجامدة مثل الحذاء، مثل النعال في الخفاف، وهذا يكون بالتراب.

وهناك في أحاديث مشهورة بين الفقهاء ولعل عندكم، لكن كلها ضعيفة ما تصح، عندنا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما ويصلي فيهما»، وفي رواية: «فإن التراب لهما طهور»، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، أخرجه أبو داود في «سننه»، وغيره وبيأتي الكلام على ضعفه بعد ذلك.

وهذا مشهور، الفقهاء ماخذين التطهير بالتراب بهذا الحديث وغيره، لكن الأصل بالتراب يطهر النجاسة وبينا هذا الأمر، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب»، حديث ضعيف لا يصح، أخرجه أبو داود في «سننه» وغيره، وبيأتي الكلام عليه بعد ذلك.

كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بناء على الحديث: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قال: «يطهره ما بعده» يعني بالتراب، وهذا حديث مشهور لكنه ضعيف ما يصح، أخرجه أبو داود في «سننه» وغيره، وبيأتي الكلام عليه.

هذه ثلاثة أحاديث ضعيفة يستدل بها الفقهاء على أن التراب يطهر، وأن الأرض؛ لأن الآن النسوة ذيول ثيابهن طوال، فيصيب القذر وما شابه ذلك فالتراب يطهره، هذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصح.

كذلك التطهير بالمسح، الآن مثل السيف والزجاج فيه نجاسة فيمسح، فتمسح النجاسة بقماش أو ورق أو ما شابه ذلك المسح الجيد، وترى أن السيف هذا أو الزجاج ما في أثر النجاسة فيكون طاهر، يكون هذا طاهر، وهذا مذهب الأحناف والمالكية، فعندنا المسح هذا يعني ليس في كل شيء هذه الأمور، على حسب.

وكذلك الذكاة يعني ذبح الحيوان، الذكاة تعمل في تطهير الحيوانات التي تؤكل فقط، فإذا مثلا الآن البقرة ذبحت وذكيت وسمى الذابح، فالذكاة هذه تطهر هذه البقرة وأمورها، فالذكاة تعمل هذه، أما غير مأكول اللحم لا تعمل الذكاة، واحد بيذبح له أسد ما في فائدة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وانظر: «المجموع» للنووي، و«كشاف القناع» للبهوتي، و«شرح منتهى الإرادات» له، هذا عن المسح.

والفرك وغير ذلك على حسب، أما الآن عندنا القرص وما شابه ذلك فهذا يكون في الثياب وما شابه ذلك، هذا يكون بالماء؛ لإزالة النجاسة من الثياب.

الطريقة السابعة: التطهير بالجفاف، إذا جفت النجاسة، البول الآن بال شخص على الأرض، بقي هذا البول يوم ويومين وثلاثة، من الهواء، من الشمس وجفت، فالتطهير بالجفاف تصيب النجاسة أرضا فلا تغسل لفورها، بل تترك حتى تجف، أما بفعل الشمس، أو بالريح أو بأي صورة كانت، وهذا على القول الصحيح إن الجفاف يطهر الأرض للصلاة عليها، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام محمد بن الحسن والإمام أبي يوسف وغيرهم.

لكن عندهم لا يجوز التيمم عليها، لكن الصحيح يجوز التيمم عليها مادام الأرض الآن طهرت وقلنا إن هذه الأرض طاهرة، فيجوز الصلاة عليها، فكذلك يجوز إذا قلنا مثلا على قول المذاهب أن يتيمم بالتراب، ولا بد يكون غبار فيجوز يتيمم الشخص؛ لأن الأرض الآن طاهرة، فالأرض هذه يجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها،ما يصير؛ فلذلك في أشياء.

وفي رواية للإمام أبي حنيفة أن الجفاف يطهر الأرض ويجوز الصلاة عليها والتيمم بها، يعني: روايتين، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجفاف مطهرا للأرض، ويجوز الصلاة عليها والتيمم بها، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، وكذلك من العلماء، فيجوز إذا جفت الأرض، يعني: هذه النجاسة إذا جفت بهذه الأرض من الشمس وما شابه ذلك، فهذه الأرض طاهرة، فيجوز الصلاة عليها ولا يوسوس الشخص.

وهذا القول قول الشافعية في القديم، وهو الصحيح الموافق للسنة والصحابة رضي الله عنهم، وبينا من قبل هذا الأمر، هذا التطهير الطريقة السابعة: التطهير بالجفاف، يجوز.

الآن سجاد، مثلا نقول شخص ما عنده ماء، بال ابنه ولا بال أحد، أخرج السجاد هذه الزويلة برة ضربتها الشمس، يوم ويومين ثلاثة، هذه السجاد طهرت خلاص، فيدخلها الحجرة الغرفة البنجلة يسمونها قبل، ويصلي عليها ولا في شيء، ويجوز يتيمم على هذه السجادة، يضرب على السجاد ويتيمم بعد؛ فلذلك الجفاف الآن إذا جفت في أي شيء فطهرت، وهذا يكون بمثل السجاد، بمثل مثلا الآن الأرض، وفي أشياء لا بد من الغسل.

ومذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن الجفاف لا يعتبر مطهرا، فلا تطهر الأرض به، سواء أكان بالشمس أو الريح أو غير ذلك، والصحيح كما بينت لكم أنه يطهر، واستدلوا بحديث بول الإعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصب على النجاسة ذنوبا من ماء على بول الإعرابي الذي بال في المسجد، والحديث عندكم حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم.

قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء، ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به، فلا يجوز عندهم إلا غسل الأرض المتنجسة بالماء، وبين العراقي في «طرح التثريب»، وغيره من العلماء أنما بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته خشية تنجس أحد به؛ ولأنه في المسجد، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بالماء، ولذلك لو الآن بال أحد في الطريق أو في أي مكان وأصاب هذا البول في الأرض الشمس وما شابه ذلك تطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين شيئا في الأبوال الأخرى في الأرض، ولا الصحابة رضي الله عنهم.

وبوب الإمام أبو داود في «السنن»: باب طهور الأرض إذا يبست، وهذا الذي ذهب إليه العيني وغيره من العلماء كما في البناية على الهداية له، وبيأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا في صحيح البخاري، وهو حديث ضعيف ما يصح، خرجته كاملا لعله عن قريب يطبع.

يقول: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا حديث معلول ومستحيل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الكلاب تبول في مسجده وتغدو وتروح.

هذا يبين لك بس شكله منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص الحرص الشديد على تطهير مسجده وتطهير المساجد، لو في شيء من الكلاب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم منعهم ووضع حاجز وسور يمنعهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم الإعرابي هذا بال، النبي صلى الله عليه وسلم طهره، وبين له أن لا يبول مرة ثانية، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الكلاب، والصحابة، مستحيل هذا أصلا.

ولذلك خرجته وعلقت عليه أن لا بد على المقلدة ألا ينقلون للناس بمثل هذه الأحاديث، لا بد عليهم أن ينزهوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه النجاسات، خاصة نجاسات الكلاب، ومن أشد النجاسات، فلا بد عليهم أن ينزهوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، ومستحيل ابن عمر ينقل هذا الشيء، ويقول بهذا.

في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم تعل هذا الحديث، وأن ابن عمر رضي الله عنه نقل عن نومه في المسجد والمبيت في المسجد بس، ما في شيء إن الكلاب تغدو وتروح وتبول، لا بد على المقلدة أن يعلوا هذه الأحاديث، ويتراجعون عن مثل هذه الأحاديث ويسألون عن دينهم، سواء كان فقيه أو شيخ أو دكتور أو مقلد أو كذا، لا بد يسأل عن دينه، ولا يترك الأمور هكذا، وأحاديث تشين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا بد عليهم أن ينزهوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأشياء، ولذلك الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتابه وأعله، يا عله، شنو بتقول أنت يا المقلد الآن؛ ولذلك كل واحد يقول أخرجه البخاري في «صحيحه»، والإمام البخاري ذكر صراحة علة هذا الحديث، ولم يدرك أحد المقلدة وهالطقات الموجودة هذا الأمر، ولذلك علقه الإمام البخاري، علق هذا الحديث، وذكر الأحاديث الأخرى غير معلقة، يعني متصلة مسندة، يعني شنو؟ عندما ذكر كما بينت لكم في مصطلح الحديث أن الإمام البخاري إذا أسند أحاديث وعلق حديث أو بنحو ذلك، يعني: الإمام البخاري يعل هذا الحديث.

ولذلك هذا الحديث حديث ابن عمر فيه بول الكلاب في المسجد ذكره معلقا، والمعلقات ذكرناها منها الصحيح في صحيح البخاري، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، فهذا الحديث معلول وذكره معلقا، قال: قال أحمد بن شبيب، وأحمد هذا من شيوخ الإمام البخاري، ففي أحاديث كثيرة قال: حدثنا أحمد، هنا في ذي الحديث حديث ابن عمر ما قال حدثنا أحمد بن شبيب، قال: قال أحمد، ما قال: حدثنا أحمد، قال: قال أحمد يعني تعليقا، والقوم لم يفهموا ولن يفهموا أصلا ما دام باقين على هالتقليد الله بيحرمهم من أشياء كثيرة، ولا يرجعون إلى أهل الحديث ولا يسألون عن دينهم ولا عن الأحاديث، بيقعون في أشياء كثيرة.

والحافظ النووي أخطئ عندما قال: إن هذا متصل؛ لأن أحمد هذا شيخ الإمام البخاري، لكن أخطئ في ذلك بلا شك، ذكره معلقا، ثم ذكر الأحاديث الأخرى متصلة مسندة، فهو يعل هذا الحديث، وخرجت هذا الحديث ولعل عن قريب يكون في أيديكم.

الطريقة الثامنة: بالاستحالة، والاستحالة هي انقلاب الشئء من صفة إلى صفة أخرى، يذكر الفقهاء لذلك صورا، لكن نحن نذكرها للفائدة لكن هذه ما تطهر ولا تطهر، إلا في شيء نتكلم عنه الآن.

ذكر الفقهاء عن الاستحالة منها كلب أو ميتة تقع في ملاحة فتصبح ملحا، فهذا يعني يضربون مثل على هذا، ملاحة، كلب سقط في ملاحة، ها الملاحة مفتوحة فتصبح ملحا، يصبح هذا الكلب ملحا، الكلب هذا أصبح ملحا أو شكر، ما في فائدة أصلا، نجاسته عينية ومن أخبث النجاسات أصلا، لا يفيد فيه سكر ولا ملح ولا شيء أصلا، بس نذكر لكم للفائدة؛ لأن بتشوفون في كتب الفقه الاستحالة، طريقة الاستحالة اعرف هذا الأمر.

فما يطهر الكلب بالاستحالة هذه ولا الميتة أصلا؛ لأن الكلب نجاسته عينية، والميتة نجاستها عينية، خلاص انتهى الأمر، منها العذرة الغائط تصير رمادا على الأرض بالاستحالة على الأرض مدة طويلة صارت رماد تطهر، ما تطهر، العذرة هذه والغائط ما في فائدة منها أصلا، بينا هذا، ومنها رأس الميتة شاة يحرق من نار حتى يصير رمادا، حرقوه ولا ما حرقوه ما في فائدة أصلا، ما يطهر ذي الرأس ولا العذرة ولا الكلب ولا الميتة في ملح ولا في غيره، لكن على طالب العلم أن يعرف هذه الأشياء؛ لأنها موجودة في كتب الفقه، وغير ذلك.

ففي هذه الأشياء بس فقط اختلف الفقهاء في ذلك، ذهب الحنفية والمالكية أن الاستحالة مطهرة في الأشياء هذه، ويضربون لذلك أمثلة كالكلب يقع في الملاحة فيصبح ملحا أو العذرة تختفي في الأرض فتستحيلها الأرض إلى طبيعتها، فهذا ما تطهر.

والقول الثاني مذهب الشافعية أن الاستحالة غير مطهرة، حق الأشياء هذي غير مطهرة إلا في ثلاث صور:

الاستحالة إلى حيوان، وذلك لأن للحياة أثرا بينا في دفع النجاسة، هذه مثل الجلالة هذا صحيح، الآن عندنا الجلالة قلنا شنو؟ حيوان من بقرة وأغنمة وما أدري شنو، لكن إذا حبست الجلالة لمدة شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، وأكلوها الأشياء الطيبة جت، والأشياء الأخرى المعروفة، كلها أشياء طيبة، الآن الاستحالة هنا مطهرة للجلالة أو لا؟ خلاص الاستحالة هنا مطهرة، فتعتبر الآن تصير الجلالة هذه بعد شهرين ثلاثة شهور طاهرة، وبقرة جلالة حبسوها، أهلها حبسوها شهر شهرين ثلاثة شهور، يأكلونها من أحسن ما يمكن، والماء الطيب، الآن هذه تنقلب من صفة النجاسة إلى صفة الطهورية، فتصير البقرة هذه طاهرة، فيجوز بعد ذلك أكلها وغير ذلك فهي طاهرة الآن.

هذا قول الشافعية وهو قول صحيح هنا، أما الاستحالة إلى غير حيوان، كالكلب يقع في الملاحة فيصير ملحا فليس ذلك بمطهر عند الشافعية.

الأمر الثاني: يقولون الشافعية وقولهم صحيح: الجلد، جلد الآن الميتة، الميتة نجسة، جلدها نجس، دبغ الجلد، يدبغ ويغسل وكذا وكذا، الآن إذا دبغ هذا الجلد بيأتي الكلام عليه صار طاهرا، راحت النجاسة، الاستحالة هنا تفيد، الجلد هذا تغير من صفة النجاسة إلى صفة الطهورية مثل الجلالة، وضربوا.

الأمر الثالث: الخمر تنقلب بنفسها خلا، أصلا على القول الصحيح أن الخمر ليست بنجسة، لكن عندنا على مسألة الجلالة الاستحالة تطهرها، الجلد النجس يدبغ الاستحالة بالدبغ يطهر الجلد، وهذا هو القول الصحيح في مسألة التطهير بالاستحالة، ينقل من صفة إلى أخرى.

مذهب الحنابلة، يرى الحنابلة أن الاستحالة غير مطهرة؛ فلذلك يعني هذا يعني من الأشياء الصحيحة.

هذا الآن عندنا شنو؟ الطرق في كيفية تطهير النجاسات، ومن أراد كذلك الزيادة يرجع إلى «شرح صحيح مسلم» للنووي، و«تبيين الحقائق» للزيلعي، وكذلك «المجموع» للنووي، و«الفتاوى» له -يعني للنووي- و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«البناية على الهداية» للعيني، و«الذخيرة» للقرافي، و«الحاشية على مختصر خليل» للخرشي، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي، و«الفتاوى» لابن تيمية، و«المحلى بالآثار» لابن حزم، و«نهاية المحتاج» للرملي، و«معالم السنن» للخطابي، و«المبدع» لأبي إسحاق بن مفلح، و«الإنصاف» للمرداوي، و«المغني» لابن قدامة، و«الفروع» لابن مفلح.

هنا في أمر لا بد نتكلم عنه يعني من قبل، الآن بالنسبة الآن الميتة خرج منها ولد مثلا، ضاربين مثل، لو خرج منها الولد، الولد هذا من الميتة البقرة والأغنمة أو الإبل، بعد خروجه حيا الآن، وتربى وأطعم الطعام الطيب وغير ذلك، فهذا يعتبر طاهرا، فهذا طاهر، وإن خرج من ميتة.

كذلك الجلالة كما بينت لكم لو حبست تأكل العلف الطاهر، ويغلب على الظن إنها طهرت، فهذه الجلالة طاهرة، فهذا من الأمور التي تطهر بالاستحالة، هذا بالنسبة للطرق في كيفية الطهارة، ولعل ندخل في الحديث الآخر، حديث ابن عمر «أحلت لنا ميتتان ودمان»، إلى آخره وبيأتي الكلام عليه.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan