الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (45) الشرح الكبير على بلوغ المرام: كيف تطهر النجاسات؟ وتطهير الجمادات المتنجسة؟
2025-02-13

الجزء (45) الشرح الكبير على بلوغ المرام: كيف تطهر النجاسات؟ وتطهير الجمادات المتنجسة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن أنواع النجاسات، والمبحث الذي تكلمنا عنه مثل المدخل لتطهير النجاسات، وفي هذا الدرس سوف نتكلم عن تطهير النجاسات، كيف تطهر النجاسات، وهنا مباحث، والنجاسات تطرأ على أشياء جامدة، وتطرأ على أشياء مائعة، فالنجاسات التي تطرأ على الأشياء الجامدة مثل الزجاج، مثل الحجارة، وغير ذلك.
وهناك نجاسات تطرأ على المائعات، مثل النجاسة تطرأ على الماء، وغير ذلك، وبيأتي الكلام بالتفصيل على هذه الأمور، فعلى المائعات كيف تطهر، وعلى الجمادات كيف تطهر، فلا بد من معرفة الفقه، أما في الإجمال الناس يعرفون، كيف يطهرون النجاسات، لكن على التفصيل ما يعرفون، فلا بد من هذا التفصيل.
وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن النجاسات وتنقسم إلى قسمين:
إما أعيان نجسة كالشاة الميتة، هذه أعيان نجسة، كالشاة الميتة ما تطهر، ولو فعل الناس ما فعلوا، وأدخلوا فيها من المطهرات إلا الجلد بيأتي الكلام عليه، جلد الميتة يدبغ ويطهر، هذا بالنسبة للجلد، أما بقية الشاة نجسة عينية؛ لأن تكلمنا أن من أنواع النجاسات، النجاسات العينية، النجاسات العينية ما تطهر.
وإما أعيان متنجسة كثوب طاهر أصابه بول نجس، فهذا يطهر، وبيأتي الكلام على هذا الأمر، فعندنا أعيان نجسة ما تطهر هذه، وعندنا أعيان طاهرة لكن النجاسة طارئة عليها، وإلا أصلها طاهرة مثل نجاسة طرأت على الثوب، الثوب طاهر، لكن النجاسة طرأت على هذا الثوب فهذا الثوب يطهر وبيأتي الكلام على ذلك بعدها.
عندنا أولا: حكم تطهير النجاسة، هذا المبحث الأول، حكم تطهير النجاسة، فالأصل يجب إزالة النجاسة إن حلت على شيء وكل شيء بحسبه، فالأصل يجب تطهير النجاسة؛ لأن النجاسة شيء محرم، فهي محرمة، فيجب تطهيرها، فإذا ما يطهرها الناس، أو المسلم ما يطهر هذه النجاسة بيأثم، فلننتبه لهذا؛ لأن ممكن أناس يتهاونون في النجاسات، في السجاد، في البيت، في كذا، في كذا، ما يطهرون، وممكن يجلسون، وممكن يصلون على هذه السجادة في الغرفة مثلا، في البيت، فهؤلاء بيأثمون أصحاب البيت هذا بيأثمون؛ لأنه يجب تطهير النجاسة، هذا الأصل الآن، أن النجاسة يجب أن تزال من الجمادات أو من المائعات.
المبحث الثاني: وقت تطهير النجاسة، الأول حكم تطهير النجاسة، وهذا على الوجوب، على الوجوب العيني، فرض على كل مسلم ومسلمة تطهير النجاسة، وإزالة النجاسة إذا حلت على أي شيء.
ثانيا: وقت تطهير النجاسة، يختلف باختلاف ما حلت فيه، تطهير النجاسة، وقت النجاسة يختلف، فإن كانت في أشياء محترمة يا محترمين كالمصحف، طرأت عليه نجاسة، كالمسجد، كالكتب كتب العلم، كالطعام للإنس، وبنحوها مما هو محترم لذاته، وجب تطهيرها في الحال، ولا تؤجل، هذا القسم الأول، الأشياء المحترمة مثل المصحف، مثل المساجد، مسجد مثل الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طهر النجاسة في الحال، ولم يؤجل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى الأعرابي من بوله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير النجاسة في الحال، ولم يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة والحديث عندكم، وفصلنا فيه تفصيلا، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك كتب العلم، الطعام، لا بد من إزالة هذه النجاسة، وغير ذلك مما يعلم الناس أن هذا الشيء محترم فلا بد تطهير النجاسة منه مثل عندك الغرفة غرفة في البيت، السجاد في البيت؛ لأن أهل البيت يجلسون على هذا السجاد، أهل البيت يصلون على هذه السجاد، فبمثل هذه الأماكن ما تترك، يجب تطهير النجاسة في الحال.
فإذا الناس ما يطهرون النجاسة في الأشياء المحترمة فيأثمون، ما تترك، يقول لك: لا، بعد ذلك، ثلاث ساعات، أربع ساعات، يوم، والله ينتظرون الخادمة للحين ما جاءت من الهند، فمثل هذه الأمور، فهذه يجب على المسلم أن يطهر هذا بعينه، بنفسه، لا ينتظر أحد، وكذلك المرأة المسلمة لا بد من تطهير هذه النجاسات في الأشياء المحترمة في نفس الحال، وإلا آثمة، فلا بد أن نفرق بين هذا والأشياء التي تأتي.
وإن كان في غير ذلك كثوب فوقت تطهيره منها عند الحاجة؛ لاستعماله فيما لا يباح بالنجاسة، ولذلك لألا يستعمل ما هو نجس، وإن كان في غير ذلك في الأشياء غير محترمة، في الملبس وغيره، فالتطهير هذا ليس في الحال، فلو تركه صاحب الثوب ساعة وساعتين وثلاث، أو في اليوم الثاني مثلا بغسل الثوب أو غير ذلك في الغسالة أو بنفسه مثلا، فلا بأس بعد ذلك، لماذا؟.
عند الحاجة لاستعماله، لكن إذا أراد أن يلبس هذا الثوب فيجب عليه أن يطهر هذه النجاسة، إذا يريد أن يستعمل الثوب اليوم الثاني، فيجوز له ولا يأثم بتركه إلى اليوم الثاني ثم يغسله ثم يلبسه، فبمثل هذا الثوب لا بأس بتأجيله، يعني: تأجيل النجاسة وإزالة النجاسة، ولا يأثم العبد على هذا الأمر؛ لأن في مثل هذه الأشياء تستعمل عند الحاجة، أما الأشياء المحترمة فلا بد من تطهير النجاسة في نفس الحال.
ولماذا؟ لكي لا يستعمل الثوب هذا وهو في نجاسة، لكن إذا عنده ثوبان أو عنده ثلاثة أثواب، أصاب ثوب من الأثواب هذه نجاسة، ومن طبيعة بني آدم ينسى، ولا يعلم إذا ترك النجاسة في نصف يوم مثلا، أو في اليوم الثاني قال: سوف أغسل الثوب هذا في اليوم الثاني، فلعل ينسى النجاسة في أي ثوب، فتختلط عليه الأثواب، ما يدري وهذه من طبيعة بني آدم ويحصل، لعل يقول هذا الثوب وهو طاهر، ويروح يغسله وهو طاهر، ويلبس الثوب النجس، فهنا يجب إزالة النجاسة في نفس الأمر، لماذا؟
لطروء النسيان على هذا، وتختلط عليه الأثواب، ثم بعد ذلك يلبس الثوب النجس، لعله يصلي فيه ولا يدري، فلذلك إذا كان ثوب أو أمر آخر مثلا تقول الآن: سجاد الغرفة هذه، وهو مثلا يصلي في الغرفة الأخرى، فممكن يترك هذه السجادة إلى ثلاث ساعات، أربع ساعات، أو بعد ذلك مثلا، لكن إذا هو يصلي في هذه الغرفة لا بد إزالة النجاسة الآن؛ لأن العبد هذا ينسى، ولا يدري لعل يختلط عليه الأمر، فلا يدري هل النجاسة هنا أو هنا أو على الشمال مثلا السجاد اللي يسمونها الزولية، أو على الجنوب أو الشرق أو ما شابه ذلك.
فمثل هذه الأشياء التي ينسى فيها الناس عليهم أن يطهرون النجاسة في نفس الحال، أما غير ذلك فعلى حسب العبد، وعلى حسب المسلم، وعلى حسب المسلمة في ذلك، فممكن تترك النجاسة تطهر بعد ذلك، عقب ثلاث ساعات، عقب نصف نهار او ما شابه ذلك.
يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «الاستذكار»: أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال، سواء ولوغ الكلب في الإناء، أو غير ذلك من النجاسات التي تطرأ على الأشياء غير محترمة، فأجمع العلماء على لا يلزم غسله في الحال، ممكن يؤجل على حسب حال الناس.
يقول: عند الاستعمال، لكن إذا أراد أن يستعمل هذا الثوب، يلبس هذا الثوب، نقول له: أولا: أغسل النجاسة وزل النجاسة، بعد ذلك ألبس هذا الثوب، يعني: عند الحاجة، والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل الثوب من دم الحيض: «ثم لتغسله فيه» أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، «ثم لتصلي فيه».
يعني: أولا: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم، لماذا؟ لأنها الآن أرادت أن تصلي، يعني: حاجة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام تريدين أن تستعملين هذا الثوب للصلاة أو لغيره، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه النجاسة وهي الحيض، «ثم لتصلي فيه» يعني: هناك حاجة وهي الصلاة.
ويقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره، يعني: حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره، فإذا المسلم ما بيستعمل هذا الثوب ممكن يتركه، حتى لو فيه نجاسة، لكن إذا أراد أن يستعمل هذا الثوب للصلاة، للعمل، لكذا، لكذا، فيجب عليه إزالة هذه النجاسة، وهذا الذي بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، جواز ترك النجاسة في الأشياء التي تطرأ عليها غير محترمة.
ويقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله، فلما أرادت أن تصلي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيل هذه النجاسة وهي الحيض.
فإذن عندنا المبحث الثاني هذا وقت تطهير النجاسة على حسب الذي بيناه من التفصيل، إذا كان في الأشياء المحترمة فيجب إزالة النجاسة ولا أثم الناس، في أشياء تطرأ النجاسة وهي غير محترمه مثل الثوب وغيره، فلو تركت النجاسة إلى فترة فلا بأس، لكن إذا أراد أن يلبس هذا الثوب، كأن يصلي فيه أو غير ذلك، فيجب إزالة النجاسة وإلا أثم.
عندنا المبحث الثالث: النية في تطهير النجاسة، هل يلزم وتشترط النية في تطهير النجاسة؟ يعني: إزالة النجاسة، لا تشترط النية في تطهير النجاسات بالإجماع؛ لأن تطهر النجاسة بالفعل، لو فعل بدون نية فعل وزالت النجاسة، هذا هو المطلوب شرعا، فالمطلوب شرعا إزالة النجاسة، فلو زال النجاسة بدون نية، بس بالفعل، فهذا هو المطلوب، وبيأتي عن مسألة غسل النجاسة، أو صب الماء على النجاسة مثلا، بيأتي بعد ذلك، فلا تشترط النية في تطهير النجاسات بالإجماع، يكفي بالفعل، يعني: يكفي إزالة النجاسة وخلاص.
وانظر: «المغني المحتاج» الشربيني، و«المجموع» للنووي، و«فتح الباري» لابن حجر، و«الاستذكار» لابن عبد البر، و«الحاشية على الشرح الكبير» للدسوقي، و«المغني» لابن قدامة.
بعد ذلك عندنا ما يمكن تطهيره من النجاسات وما لا يمكن، في نجاسات تطهر من الأشياء، من الأشياء في نجاسات تطهر، وفي نجاسات في الأشياء ما تطهر، فماذا يفعل الناس هنا؟
عندنا أولا: الأشياء النجسة منها المتفق على نجاسته كبول الآدمي كما بينا من قبل، هذا بالاتفاق، في أشياء نجسة بالاتفاق، كالبول، كالغائط، كالحيض، كالسباع، وغير ذلك، هذه كلها أشياء عينية، ومنها المختلف فيه كبول مأكول اللحم، وبينا هذا على الصحيح أن بول مأكول اللحم مثل الغنم، البقر، الإبل، طاهر، يعني: البول والبعر وأقول الروث ذي طاهر، وبينا هذا من قبل.
وهذه المباحث بتأتي، المباحث موجود لها نصوص من الكتاب والسنة نتكلم عنها بعد ذلك، لكن لا بد إتيانها الآن؛ لأن الأمر يتطلب ذلك، وعندنا الخمر ليست بنجسة، وهي رجس كما بين الله سبحانه وتعالىٰ عنها يعني: خبث، وليست النجاسة المعروفة؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمر نجسة، لكن الصحيح غير نجسة وبيأتي الكلام عليها، ولما ذكرت بالرجس يعني: الخبث، يعني: خبيثة، وليست بالنجاسة المعروفة.
عندنا أولا: ما يمكن تطهيره من النجاسات وما لا يمكن تطهيره، عندنا الجامدات المتنجسة، تطرأ عليها النجاسة، فالضرب الأول: ما يتشرب بالنجاسة، ويمكن عصره كالثياب، في الآن عندنا من الجمادات المتنجسة تتشرب النجاسة، لكن ممكن عصر هذه الأشياء مثل الثوب، فيمكن تطهير ظاهر الثوب، وممكن تطهير باطنه.
يعني: تستطيع أن تطهر ظاهر الثوب، وباطن الثوب، بالماء وعصره؛ لأن لا بد من هذه الأشياء الجامدة من إزالة أثر النجاسة؛ لأن حتى لو صب عليه الماء ولا يعصر، ولا يغسل مثلا الآن مثلا يغسلون في الغسالات، الأثر البول أو الغائط أو نجاسة الحيض أو ما شابه ذلك، بيبقى أثرها، فالجمادات هذه تطرأ عليها نجاسات فلا بد من إزالة أثر النجاسة، أما الأرض التراب لو بال شخص، فيكفي صب الماء على الأرض، وأضف ما يأتيه من الهواء والشمس.
لكن الأشياء التي لا تصيبها الشمس ولم تترك مدة طويلة مثل الأرض، الناس يحتاجون للثياب، فتركها مثلا لو ترك الثوب في الشمس بيأخذ أوقات ووقت، والناس يحتاجون لهذا، فممكن لو ضربت الشمس الثوب هذا بتطهر، لكنه يريد وقت، فيضطر الناس ماذا؟ يستعملون هذه الثياب كل يوم، وممكن بعد ساعة، بعد ساعتين، فلا بد من إزالة النجاسة بالماء وبعصر هذا الثوب.
وهنا يمكن تطهير النجاسة ظاهر الثوب وباطن الثوب، هذا بالنسبة إذا تشرب، وما لا يتشرب بها كالزجاج، الزجاج هذا جامد وما يتشرب، وعندك البلاط ما يتشرب، وأشياء الأخرى شبيه بهذه الأمور، فهذا يمكن تطهير ظاهر البلاط أو الزجاج أو غير ذلك فقط، ولا حاجة إلى باطنه، ما تطهر بطنه؛ لأن لماذا؟ ما يتشرب، فيكفي أن تصب عليه الماء.
ورأيت أن النجاسة زالت وأصبح ماء يكفي، أنت تريد أن تنشف الماء وتطهر أكثر لعل يكون لك مثلا في هذا البلاط أو الزجاج أو غير ذلك رائحة أو ما شابه ذلك، فلا بأس بغسل هذا بالصابون وما شابه ذلك، وتنشيف هذه الأرضية؛ لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأشياء، فينشفون الأرض هذه البلاط، الزجاج، وغير ذلك، لكن يطهر بغسل ظاهره، مثل الزجاج، والبلاط، وغير ذلك من الأشياء، الآن بعد حدثت أشياء كثيرة جامدة مثل الزجاج الأرضية، فيكفي الصب عليها وإزالة النجاسة.
فهذا الآن ضرب ممكن إذا تشرب مثل الثوب فيمكن تطهير النجاسة ظاهر الثوب وباطن الثوب، الزجاج يكفي تطهير ظاهره، هذا الضرب الأول.
الضرب الثاني: ما يتشرب بالنجاسة، ولا يمكن عصره، ما تستطيع تعصر هذا الشيء، الثوب تعصره، وفي أشياء كذلك تستطيع تعصرها، فالضرب الثاني: يتشرب بالنجاسة، ولا تنفذ المطهرات إلى باطنه، إلى الباطن ما تنفذ، ما تدخل لها، كاللحم إذا طبخ بنجاسة، وكذلك البيض المسلوق، والحبوب المنقعة في النجاسة، يعني نقعينها يعني، وأواني الفخار غير المطلية إذا لاقتها نجاسة مائعة، والأواني الأخرى، فهذا يمكن تطهير ظاهره، لكن الباطن يصعب تطهير هذه الأشياء أو بعض الأشياء في الباطن.
أما تطهير باطنه فقد ذهب الحنفية في إحدى القولين والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يمكن تطهير باطنه، يعني: باطن الأشياء الجامدة هذه، لا يمكن فيمكن الظاهر أن يطهر، لكن الباطن لا يمكن؛ لأن يقولون: المطهرات لا تصل إلى باطن هذه الشيء المتنجس، فلا يذهب بأجزاء النجاسة منه، فيقولون إن المطهرات ما تصل إلى هذه الأشياء في باطنها، فيبقى هذا الامر نجس.
وذهب الحنفية والشافعية: يمكن تطهير باطن هذه الأشياء، بتنقيعه في المطهر، ويمكن غسل ظاهره، والصحيح التفصيل، إذا الآن عندنا في أشياء الجامدة تشرب النجاسة، فلا يمكن تطهير باطن هذه الأشياء، مثل الآن اللحم، فمثلا أضيف إليه مثلا في الطبخ شحم خنزير، أو حمار أو غير ذلك، الآن هنا في الطبخ هذا اللحم بيتشرب كل النجاسة.
يعني: الآن هذا اللحم طبخ بنجاسة مثل الآن ما يفعلون الغرب هكذا يعني يطبخون بعض الأشياء بنجاسة الخنزير، شحمه ودهنه، وغير ذلك، فلو وضع الآن وطبخ اللحم، اللحم الآن يتشرب يصعب إزالة هذه النجاسة منه، فلذلك يبقى داخل اللحم نجاسة، ولا تطهر أصلا، فهذا اللحم نجس، ولا يمكن تطهير باطن اللحم، لو الآن عندنا مثلا الأواني، أواني الفخار، طبخ الآن مثلا نقول: لحم خنزير أو لحم حمار أو غير ذلك، الحمار نجس، الخنزير نجس، هذه ممكن تطهير هذه الأواني، ويعلق فيه شيئا من النجاسة تطهر، ولا يدخل في الباطن؛ لأنه شيء جامد محكم مثل هذه الأواني.
لكن بيعلق فيها شيء من النجاسة تطهر بالماء الصابون لوكس، وغير ذلك، وطهرت، فلذلك هذه الأشياء الآن عندنا أشياء مواد وتكلمنا عنها في الدروس التي سلفت، تكلمنا عن التطهير بالمطهرات، عندنا أشياء مواد قوية تزيل النجاسة، فلا حاجة إلى التراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم منكم أن يطهر بهذه المطهرات وهذا الصابون المعروف، الشامبو، ويكفي عن التراب؛ لأن التراب بعد يتلف الأشياء، الأواني.
المهم تكلمنا عن هذا وبينا، فهنا الآن مثل الأواني الفخار مثلا، ضرب لنا الفقهاء بهذا، فهذا يمكن تطهير بهذا الصابون أو الشامبو المعروف وانتهى الأمر، ويطهر، يكون هذا، تكون هذه الأواني طاهرة، لكن اللحم لا، يتشرب اللحم، يصعب، ولذلك كذلك مثلا الزيتون وما شابه ذلك، هذا يتشرب النجاسة، صعب تطهير هذا الزيتون، فهذا يعتبر نجس.
فعندنا الآن الضرب الثاني من الجمادات على حسب الشيء هذا الجامد، إذا كان من شيء يتشرب مثل اللحم الآن، وطبخ فهذا اللحم نجس لا يجوز أكله؛ لأنه نجس، وإن كان لحم بقر أو لحم غنم أو ما شابه ذلك؛ لأنه طبخ بنجاسة، فالنجاسة تبقى فيه، فلا يجوز أكله، والغرب يأكلون الأشياء هذه، فأصابتهم أمراض وبلاوى.
أما الأشياء الأخرى تنظر مثل الأواني يطهر، فيطهر ظاهر الأواني وفي أشياء تلصق فيه من نجاسات تطهر وانتهى الأمر، وكذلك عندنا الجلد الآن، الجلد طرأ عليه نجاسة فتزال بسهول على الجلد ما يؤكل لحمه مثلا، فلا بأس بتطهير، ويمكن تطهير ظاهر الجلد هذا، وإذا كان جلد ميتة، إذا دبغ يطهر ظاهرا وباطنا بالدبغ، وبيأتي هذا الكلام عليه بعد ذلك؛ لأن في حديث في هذا الأمر.
وهذا من عندنا من مسألة الآن الأشياء النجسة هذه، عن الآن هذه الجامدات، وأنت قس على ما تبقى من الجامدات على حسب هذه الأمثلة، أنت قس؛ لأن في أشياء ما يصير نذكرها؛ لأن في أشياء كثيرة من الجامدات على الأبواب، على كذا، على كذا، الدرايش، ما يصير نذكر هذه الأشياء إلى الصبح، فأنت قس عليها، وتدرب عليها كما بينا.
الدرس القادم سوف نتكلم عن المائعات، إذا طرأت عليها النجاسة، مثل الماء والأشياء الأخرى، وانظر: «المجموع» للنووي، و«رد المحتار» لابن عابدين، و«الأم» للشافعي، و«الحاشية على الصغير» للصاوي.
هذا القسم الأول: الجامدات المتنجسة.
القسم الثاني: المائعات المتنجسة ولعل الدرس القادم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.