القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (40) الشرح الكبير على بلوغ المرام: الذوات النجسة من الأشياء

2025-01-28

صورة 1
الجزء (40) الشرح الكبير على بلوغ المرام: الذوات النجسة من الأشياء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتكلمنا في الدروس التي سلفت عن الآسار النجسة والآسار الطاهرة، والسؤر بقية الشيء من ماء أو طعام للحيوانات وغير ذلك، بينا هذا، وبينا ضعف بعض الآثار التي ذكرت عن الصحابة رضي الله عنهم، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن السباع نجسة، فلعابها نجس، فإذا شربت من الماء وكان في الإناء المعروف الصغير للوضوء فيكون نجسا، فهذا السؤر نجس فلا يجوز الشرب منه ولا التوضؤ منه، وبينا في ذلك.

وإن الآسار التي ذكرها عدد من الفقهاء من الصحابة كعمر رضي الله عنه، كأبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهما أن آسار السباع طاهرة، وبينا ضعف هذه الأحاديث، وإن الأصل في آسار السباع كالأسد والذئب، والفهد وغير ذلك، أن آسار السباع نجسة، لكن بينت لكم إذا شربت من بركة مثلا، البركة أجزاء الماء كبيرة، أو من بحيرة كبيرة، أو غدير من ماء، فهذا لا ينجس، لكن الكلام على السؤر وغيره بالنسبة للإناء الصغير، وبينا هذا فلا حاجة إلى إعادة هذا الأمر.

وبينت لكم أن هذه الدروس في الطهارة والنجاسات، وطهارات مرتبطة بعضها مع بعض، إذا كان الماء قليل، وإذا كان الماء كثير، كيف يكون الحكم على التفصيل، وفي هذا الدرس سوف نتكلم عن الذوات النجسة من الأشياء، يعني: الأجسام، أجسام الحيوانات وأجسام بني آدم، والأمور التي تخرج من بني آدم، ومن هذه الحيوانات، فالآن عندنا الذوات النجسة من الأشياء.

عندنا بول الآدمي، بول الآدمي نجس من الرجل والمرأة، من الكبير، من الصغير، من الطفل، من الرضيع، من الرضيعة، فجميع بني آدم البول الذي يخرج منهم نجس، بالنسبة عن كيفية تطهير نجاسة البول هذا يأتي بعد ذلك؛ لأن الرضيع ما يأكل اللحم، يشرب اللبن، يكفي شنهو؟ إذا بال على الأرض ترش الماء، لا تقرصه، وكما يقول العوام ما تفركه ولا شيء، إذا بال الكبير البالغ فهذا لا بد من الصب عليه، لا يكفي الرش.

المميز اللي يأكل كذلك اللحم وغير ذلك، فهذا كذلك يصب عليه، فهذا بيأتي كيفية تطهير النجاسة بيأتي في حديث أبي هريرة في الرجل الذي بال في المسجد.

عندنا كذلك الأمر الثاني: غائط الآدمي، نجس، للرجل، للمرأة، للكبير، للصغير، للطفل، للطفلة، جميع غائط بني آدم نجس.

عندنا الأمر الثالث: دم الحيض، دم الحيض الذي يخرج من المرأة البالغة، والدم معروف عندكم يكون أسود وله رائحة كريهة، وهذا تفصيله في كتاب الحيض، يأتي بعد ذلك إن شاء الله.

وعندنا كذلك الأمر الرابع: دم النفاس عند ولادة المرأة، فهذا النفاس نجس، وهو من الذوات النجسة من الأشياء.

عندنا خامسا: الميتة من الحيوان المأكول اللحم، وهو ما يسيل دمه عادة إذا جرح، وهو الذي ليس بماء كالغنم والبقر والإبل وغيرها، فالميتة من الحيوان المأكول، بينا من قبل أن الحيوان غير مأكول اللحم كالسباع أجسادها نجسة، الآن الميتة من الحيوانات المأكول اللحم فالميتة نجسة، كذلك لحم الميتة نجس، أجزاء الميتة نجسة من البقر، الغنم، وكذلك أمر هنا مهم، فالميتة من الحيوان المأكول اللحم هو ما يسيل دمه عادة.

في أشياء ما يسيل دمها مثل الحشرات، وشيء من السمك وبيأتي بعد ذلك، الحشرات ليس لها دم سائل، بل حتى إذا ماتت مباشرة تتيبس، أما الميتة من الحيوان تبقى رطبة ما تيبس، وهي التي لا تيبس بمجرد موتها، يعني: الميتة من الحيوان، بل تتعفن قبل أن تيبس، بخلاف ما لا نفس له سائله، فإنه تيبس بمجرد موتها مثل الحشرات، الحشرات، الصراصير ليس لها دم سائل، كذلك بوبشير، بوبشير ما له دم سائل، أبو عبد الله يعرف بوبشير.

فلذلك بمثل هذه الحشرات الفراشة ليس لها دم سائله، فالآن الميتة من الحيوان المأكول اللحم وهي التي لم يسمي عليها من ذبحها، غير مذكية، فإذا ما سمى الله عليها على الذبيحة من الغنم، البقر، الإبل، فهذه ميتة نجسة، كذلك بالنسبة للنطيحة والمتردية، النطيحة نجسة ولم تذبح ولم يسيل منها الدم، فالدم سال داخل جسمها، داخل جسم هذه المتردية، طاحت من جبل، طاحت من أي مكان، النطيحة كذلك نجسة، وسفك دمها داخل جسمها لم يخرج، ففي حيوانات تموت هكذا، وفي حيوانات تذبح ويسيل الدم لكنها ميتة لم يسمي هذا الذابح عليها اسم الله، ولم يذكر اسم الله، فهذه الميتة نجسة.

كذلك أجزاء الميتة من عظام، من كبد، من كلى، أي جزء منها فيعتبر نجس، لو الآن عندنا ميتة من الحيوانات الغنم، انفصل منها شيء من جسمها، مثلا الرأس، فيكون الرأس شنو؟ نجس، الشيء النجس وما انفصل منه نجس، وإذا كان هذا الحيوان طاهر، سواء كان حيا أو ميتا، يعني ذكي باسم الله سبحانه وتعالىٰ، فهذا الحيوان مثلا الغنم طاهرة، لو انفصل منها الرأس أو الرجل أو أي شيء، شنو اللي انفصل؟ طاهر.

فعلى هذه القواعد وهذه الأصول تعرف كيف تتعامل مع هذه الحيوانات، حلا أو حرمة، فلا بد من العلم بهذه الأمور.

الآن يأتي بالنسبة عن الدم الذي تنجس للميتة، فهذا اختلاط دمها المسفوح بأجزاءها في الداخل، فإذا ماتت أجزاءها من حمل، الآن لو خرجت من البقرة بقرة أخرى ولد، فهذا الولد إذا كانت ميتة يعتبر نجس، فلا يقال إن هذا الذي انفصل من هذه البقرة يكون طاهر، ما له دخل بهذا، لا، أي شيء ينفصل من الميتة فهو نجس، لماذا؟ لأن أصل الذبيحة هذه نجسة، فما انفصل منها، وما خرج منها يعتبر نجسا.

وهنا اتفق الفقهاء على نجاسة ميتة مأكول اللحم، فغير مأكول اللحم أولى بنجاسته، ما دام الآن مأكول اللحم الميتة نجسة، فميتة غير مأكول اللحم من باب أولى أن تكون نجسة، مثل ميتة الأسد، الذئب، الكلب، الخنزير، وما شابه ذلك، فهذه قاعدة لا بد يعرفها طالب العلم، هذه قواعد احفظوها لكي؛ لأن في الآن تجددت أمور كثيرة، حتى الآن خرجت لنا حيوانات كثيرة ما نعرفها، لكن أنت تطبق ما سوف تسمع الآن وإلا كلام الفقهاء كثير في الكتب.

هذا على الراجح وتهذيب كلامهم، وكل يعني ما بينه الفقهاء، وإلا الكلام كثير، فهذه الحيوانات التي خرجت الآن الجديدة، كيف تعرف أن هذه نجسة، أو طاهرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم بين لك قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم من كل شيء له ناب، فأي حيوان جديد ترى له ناب ويفترس ويأكل اللحم فهو نجس، كيف تعرف؟ الآن ممكن أن تطلع على الانترنت هذا، وكل حيوان الآن مبينين ماذا يأكل، ماذا يشرب.

وكذلك بصورته ترى له ناب أو لا، يفترس، كل شيء موجود، فعلى الناس أن يستغلون هذا الأمر؛ لكي يعرفون الأحكام في هذه الأشياء، والذي الآن له مخلب ويفترس من الطيور، ويفترس ويأكل اللحم، حتى لو كان غريبا علينا؛ لأن في أشياء كثيرة الآن من الحيوانات والطيور ليست كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في القديم، في طيور كذلك خرجت ليست في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بالقديم، الآن جديدة تعرف أن هذا نجسة أو طاهرة بهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل من له مخلب، كالنسر، كالصقر، الشاهين، وما شابه ذلك، هذه طيور محرمة فهي نجسة.

كذلك الأمر الثاني: هو ما تولد من الميتة فهو نجس، أي شيء تولد من الميتة لو الآن ظهر ولد من الميتة فهذا الولد نجس، بناء على أمه نجسة؛ لأنها ميتة، فأي شيء يخرج ممكن ولد آخر، اثنين توأم على قول العوام، هذا وهذا أنجاس، فاعرف هذه الأمور.

وكذلك عندنا جسد الخنزير، جسد الخنزير فالخنزير نجس من الحيوانات النجسة، يعني: حتى بعض أهل العلم ذكر أن سؤر الخنزير طاهر، وبينت لكم هذه الأمور، وترى عدد من الفقهاء يقولون عن بعض آسار السباع طاهرة، وهي نجسة، فأنت لا بد تنتبه لاختلاف العلماء، وعليك بفقه الصحابة، تستريح، ونحن ننقل لك الراجح من أقوال أهل العلم التي عليها الأدلة، فعندك الخنزير من الأشياء النجسة، وبينت لكم من قبل إذا كان الشعر للأسد، للكلب، للخنزير، لكذا، فهو طاهر، لماذا؟ لأن الشعر يكون فوق الجلد، فما فوق الجلد يكون الشعر طاهر، وما يكون مغروس في الجلد فيكون نجس؛ لأنه ملامس النجاسة، وجسد الأسد نجس لكن شعره طاهر.

الكلب في كلاب شعورها كبيرة شنو يسمونه، الكلب هذا، الريشي، أي سلق وده وياك لعله ينتبه، هو على كل حال السلق وغيره، بس السلق شعره شيء يسير، هو طاهر، لكن هذا الريشي يستخدمونه لعل حق أشياء وغيره يكون طاهر، ليس بنجس، وهذا تكلمنا عن يعني شعر السباع مثل الأسد والكلب وغير ذلك، هذا الشعر طاهر.

عندنا بعد ذلك سابعا: الدم المسفوح إذا ترك فترة، فإنه ينجس، وكذلك الدم المسفوح في الميتة، إذا اختلط بأجزائها في داخلها، الآن الدم المسفوح حرمه الله سبحانه وتعالىٰ؛ لأنه نجس، هذا إذا ترك فترة أو مثلا من الميتة سفح لكنه داخل الميتة، كيف ذلك؟ من النطيحة والمتردية وغير ذلك، سقطت من جبل، الدم يكون مسفوح أين؟ داخل الميتة، هذا الدم المسفوح نجس، والدم المسفوح إذا من مأكول اللحم، فالبقرة ذبحت، هناك سال الدم منها، مسفوح، إذا بقي فترة بينجس، لكن ابتداء بيكون طاهر.

وبعض أهل العلم يقولون يعني بالنسبة للحيوانات المأكولة اللحم: إذا ذبحت، سفك الدم وسال هذا نجس، بناء على ما بينه الله سبحانه وتعالىٰ، والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مو بصحيح، لا بد يبقى فترة فينجس بعد ذلك، لكن إذا سفك الدم منها ابتداء ذبحت، وسمى الله سبحانه وتعالىٰ هذا الذابح، سال الدم، هذا الدم ابتداء يكون طاهر، فلو أصاب القصاب هذا الدم في ثوبه وما شابه ذلك، فيجوز أن يصلي فيه، هو يريد يغسله، تغسل هذا شيء ثاني.

لكن لو سأل قال: هل يجوز لي أن أصلي بهذا الدم، نقول له: نعم؛ لأن ما دام الآن ذبحت على الطريقة الشرعية الذبيحة، فهي طاهرة، ودمها طاهر، ودم الذبيحة أو الأغنمة أو البقرة أو غير ذلك، الدم هذا طاهر، لماذا؟ لأن البقرة طاهرة، الأغنمة طاهرة، بينا هذا، لكن إذا سفك الدم وبقى شيئا بينجس، لماذا؟ لأنه يتعفن، يتغير، حتى يسود، تصير له رائحة، وهذا بالنسبة لأحكام يعني الدم وما شابه ذلك، هذا كله بيأتي بعد ذلك.

الآن نتكلم باختصار عن ذوات النجسة من الأشياء، أما الدم المسفوح عند الذبائح التي تؤكل ابتداء ليس بنجس، وكذلك دم الآدمي إذا خرج منه ليس بنجس، حتى لو سفك الدم منه شيئا من جرح أو أي شيء، وصلى به الدم هذا طاهر وصلاته صحيحة، الصحابة رضي الله عنهم كما بينت لكم صلوا في دمائهم في الحروب والجهاد، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لو كان الدم لبني آدم نجس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لكن إذا بقي شيئا الدم المسفوح هذا بيتعفن، وإذا تعفن نجس، وتصير له رائحة كما هو معروف.

وأن الدم الذي في الميتة كيف ينجسها؟ اختلاط دمها المسفوح بأجزائها في الداخل إذا ماتت، مثل: المتردية والنطيحة وغير ذلك، فدم المتردية النطيحة غير مسفوك الدم، لكن يكون مسفوح داخل جسم هذه الميتة، فهذا الدم نجس، فالدم المسفوح هذا على هذا التفصيل كما بينت لكم يعتبر نجسا.

عندنا بعد ذلك ثامنا: الصراصير والحشرات المتولدة من المجاري النجسة، الصراصير نجسة، لماذا؟ لأنها تأكل العذرة والنجاسات، وتلامس النجاسات في المجاري، والحشرات المتولدة من هذه الصراصير، والمتولدة من المجاري النجسة كلها نجسة؛ لأن عندنا الآن حشرات، الفراشة هذه طاهرة، لماذا؟ ما تأكل النجاسات، غير متولدة من النجاسات، ما تعيش في هذه النجاسات، وبوبشير وما أدري شنو هذه كلها طاهرة.

أما الصراصير والحشرات الموجودة في هذه المجاري، والأنابيب النجسة، فأي حشرة موجودة هناك فهي نجسة، لكن الآن بينا أمر مهم جدا، قلنا: لو سقطت صراصير في ماء، فينظر فيه، ينظر في الماء، من قلته وكثرته، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس، إذا تغير أحد أوصافه من لون وطعم ورائحة، هذا يعتبر نجس، وهذا بيكون يعني إذا كان الماء في إناء قليل.

أما إذا كان الماء كثير وسقط صرصور فهذا الماء طاهر، ما عليك إلا أن تزيح الصرصور هذا بأي شيء، مثلا في بركة مثلا نقول، أو حوض كبير، تشيل الصرصور والماء يعتبر طاهر، يجوز تتوضأ منه؛ لأن بتكون نجاسته شيء يسيرة، ما تضر، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر، وهذا قاعدة في جميع المياه على حسب قلة الماء وكثرته، فإذا كان قليل وتغير، وأما إذا كان كثير ما بيضر هذا الصرصور.

فعلى هذه القاعدة، وهذا بينا؛ لأن ممكن يعني في بلادنا وغير ذلك يحصل شيئا من ذلك، لكن في البلدان الأخرى أشياء كثيرة بينت لكم، تقع حشرات، تقع كذا، في سباع تشرب من المياه، من الأواني، فالناس يحتاجون للمياه على حسب هذا، ولا بد من الفقه في هذا الأمر.

عندنا بعد ذلك دود الصرف الصحي، الأنابيب يسمونها صحية، والبالوعة، والمرحاض، والأنابيب للمجاري، الدود هذا نجسة، الدود نجسة، وما تولد من هذا الدود نجس، فلذلك ينظر كذلك لو سقطت دودة أو اثنين أو ثلاث في الماء، ينظر إذا كان قليل، إناء شيء يسير، وبقيت مدة ممكن ينجس على حسب الرائحة وكذا وكذا الأوصاف، لكن إذا كان حوض أو ما شابه ذلك فما بيضر، تزاح هذا الدود يزاح، ويتوضأ الناس منه؛ لأنه طاهر.

عندنا بالنسبة لذوات النجسة من الأشياء الفأر بجميع أنواعه، الفأرة بجميع أنواعها؛ لأن ظهروا لنا فأر كذا، وفأر كذا، وفي فيران كل واحد شكبره كأنه قطو، أرنب، ما أدري شنو، وأشياء يلقحون ما أدري شنو يسون هؤلاء الغرب المجرمين، فلذلك ظهرت أشياء كثيرة، أنت تعرف هذا نجس أو غير نجس على القواعد التي نذكرها، فلا تحتار تقول كذا، وتقول كذا؛ لأن الفأرة مهما تكون تأكل من النجاسات، والقذارة، وفي الغالب تعيش في المجاري النجسة وما شابه ذلك.

وعن مسألة الماء ينجس أو ما ينجس إذا سقطت هذا على التفصيل الذي بيناه.

عندنا الحادي عشر: الحية بجميع أنواعها، حيات كثيرة ظهرت الآن، كوبرى وما أدري شنو، ولا نعرف قبل كوبرى ولا غيره، نحن نعرف بس حية، وأسماء أخرى الآن سواء الآن تربى في الحدائق أو ما أدري كيف أو ذاك، فالحية هذه نجسة بجميع أنواعها؛ لأن سواء في الحدائق العامة أو ما شابه ذلك فهي تأكل الحشرات والأشياء المستقذرة، وإذا كانت كذلك في الغابات وما شابه ذلك فهي تفترس وتأكل اللحوم وكذا، وتأكل بني آدم.

فلذلك الحية بجميع أنواعها نجسة، طبت في الإناء تسبح في إناءك، فإناءك هذه نجس، تشرب منه، وسؤرها نجس، عندك كذلك وقميص الحية نجس، الحية وقميص الحية، اللي هو ثوب الحية، كذلك نجس، لماذا؟ لأنه متولد من نجس، فأي شيء متولد من نجس فهو نجس هذه القاعدة، خذها، فممكن يأتيك مفتي أو أي شخص أو كذا يقول لك: هذا طاهر، فيكون على هذا التفصيل، الحية وثوبها نجس؛ لأنه متولد من نجس.

الثاني عشر: الوزغ بجميع أنواعها في الآن عندنا نحن الوزغة معروفة، لكن لا في أنواع، في كبيرة وفي صغيرة، والوزغ هذه تأكل الحشرات وأشياء مستقذرة، ومعروفة، بعضها لها لسان، ومنها الكبيرة تأكل اللحم وما شابه ذلك، وتفترس التي السحلية وما شابه ذلك، في كبار جدا يفترسون، ويأكلون اللحم، فهذه كلها نجسة.

الثالث عشر: الكلب، وبينا هذا فصلناه تفصيلا، والكلب على القول بنجاسته خرج بدليل وقد نهى الشارع عن اتخاذه لأي شيء إلا للحاجة، وفي حالات خاصة مثل الصيد والحراسة وما شابه ذلك، الآن الكلب نجس، والنجاسة بدليل، والشارع نهى الناس أن يتخذوا الكلب في أي شيء؛ لأنه نجس، إلا في حالات خاصة بيناها من الصيد والحراسة، فلعاب الكلب في الصيد قلنا معفو عنه، إذا صاد الآن الفريسة الطير أو حيوان، لا بد اللعاب بيصيب الذبيحة، الطير، الصيد يعني هذا، فبين أهل العلم أن هذه النجاسة معفو عنها شرعا، فالله ما يؤاخذك.

أنت ما عليك إلا تغسل هذه الذبيحة، وتبزرها وتطبخها وتأكلها، فالأشياء اللي الشارع نهى عنها وهي نجسة، ثم في حالات خاصة جوزها حتى لو نجسة، معفو عنها، فلا تحتار فيها، وتقول: لماذا؟ لماذا؟ مثل الشيوعيين وغير هؤلاء، لا، خلاص إذا جوز لك الشارع شيء فاعلم أنه ما في ضرر؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ حرم أكل الأشياء النجسة من اللحوم وغير ذلك للمضرة والأمراض، لكن إذا جوز لك شيئا مثل صيد الكلب، فالله بيرفع عنك المرض، لماذا؟ لأن النجاسة هنا معفو عنها، ما بتضرر.

فلا بد يعرف طالب العلم هذا الأمر.

الرابع عشر: الحمار، الحمار نجس، وما تولد منه وما شابه ذلك.

عندنا بعد ذلك الخامس عشر: الهرة، الهرة نجسة، ويعفى عن سؤرها فقط؛ لأنه مستثنى في السنة بدليل، فالقطوة هذه نجسة، الأصل نجسة، وأجزائها نجسة، تأكل القذارات واللحم وما شابه ذلك، سؤر الهرة معفو عنه، وهو طاهر، يعني: الماء إذا شربت من الماء في الإناء السؤر هذا الذي تبقى وإن كان لعابها نجس فالماء هذا طاهر، معفو عن نجاستها في لعابها، بماذا؟ بالدليل، وبينا هذا فصلناه فلا حاجة إلى الإعادة، فلينتبه طالب العلم، فلا يقول: لماذا هنا هذا السؤر السبع، وهو الهر طاهر، والسبع هذا الأسد سؤره نجس، على الدليل يفصل هذا عن هذا على الدليل، وبينا هذا الأمر.

عندنا السادس عشر: السباع بجميع أنواعها نجسة، وهي التي لها ناب وتفترس وتأكل اللحم، مثل: الأسد والثعلب والنمر والذئب والضبع والتمساح، وغير ذلك من السباع، الضبع نجس وبينت لكم له ناب ويفترس ويأكل اللحم.

في عدد من الفقهاء جوزوا الأكل منه بحديث ضعيف، وهذه مشكلة الناس الذين يفتون للناس بالجواز كلها على أحاديث ضعيفة، والضبع نجس، لو ترى في الفيديوهات له ناب ويفترس ويأكل اللحم، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يجوزه للناس، وهذا الحديث ضعيف وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم الضبع.

الضب هذا يجوز أكله، الصحابة أكلوه، الضب وهذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الأمر، أما الضبع بالعين أخر الكلمة فهذا مفترس سبع، فلا يجوز الأكل منه وهو نجس، والبدو ضرب فيه في الفيديوهات، ولا طابخينه بعد مكبوس، وبتصيبهم أمراض ويمكن صابتهم بعد، ولذلك لا بد ننتبه لبعض الفتاوى، عالم ولا غير عالم، عندنا العالم يخطئ ويصيب، ما عندنا الآن نبي النبي هو المعصوم، الرسول هو المعصوم، غير ذلك يخطئ ويصيب، فلذلك الآن الناس الذين يأكلون الضبع هذا بتصيبهم أمراض؛ بسبب ماذا؟ هؤلاء ما يسألون، ما يتنبهون لهذه الأمور، ما يهتمون بالعلم والفقه، كأن الكتب الموجودة قرآن.

هذه الكتب الموجودة للفقه وغيره فيها الخطأ وفيها الصواب، سبحان الله، هو بعد هذه الضبع يأكل الفريسة وهي حية، يعني يفترس بشدة، الأسد لا بد يذبحها، بعد ذلك يأكلها، هذا لا، فكيف يكون حلال؟ ولا بعد البدوي يقول: بسم الله، ويذبحها، وبعدين يسلخها، وبعدين يطبخوه وكلوه، يلا على أحاديث ضعيفة، هذه مساوئ الأحاديث الضعيفة، وبعد ذلك يقولون: تصيبنا أمراض وتصيبنا ما أدري شو، يأكلون النجاسات، ويأكلون أشياء مفترسة وبلاوى ومحرمات من اللحوم، ويقول: صادتنا أمراض، أمراض من هذه الأمور، ما تسألون عن دينكم.

فلذلك انتبه لهذه الأمور، الآن حدثت أشياء كثيرة، كذلك الآن مسويين الآن مقصب حق الحمير، يذبحون الحمير وسلخ وبيع فيها، برع يعني، والناس ذبح مذابح عليها مصيبة، فهذا اللحم للحمير لا يجوز بيعها ولا أكلها وكلها أمراض، ومصائب، وهذا الغرب ابتلوا بهذه الأمور، اللحوم النجسة ويأكلون كل شيء، وابتلوا الآن قاموا شنو؟ يصدرون لبلدان المسلمين، ويضعون أشياء كثيرة، وبلاوى، وهؤلاء في عدد من المسلمين جهلة، يأكلون أي شيء ويقولون: صادتنا أمراض، أمراض مما تأكلونه من المحرمات والنجاسات في هذه اللحوم وفي غيرها.

عندنا بعد ذلك بالنسبة عن السباع بجميع أنواعها، إلا إذا خرج الولد من ذكر مأكول اللحم، في غالب شكله من الذكر مثل لو حملت حمارة من خيل، وشكله مثل الخيل تماما، فهذا يعتبر طاهرا، لماذا؟ لأن يغلب على الحيوان هذا على شكل حيوان الذكر الطاهر المأكول اللحم، وهو البغل.

فالبغل الآن شكله شكل الخيل، لكن في الطول والقصر قصر الحمار، فهذا قصره وطوله ما يضر، لكن أجزاءه وجسمه وشكله كله نفس الخيل، وهذا شيء ظاهر، عدد من الفقهاء حرموا البغل بناء على حديث ضعيف، خرجته كاملا في جزء، وعلى اختلاف، وأكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، إلى هنا الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، والبغال ليس هذه الزيادة في صحيح البخاري ومسلم.

يعني: الزيادة عند البخاري شنو؟ ضعيفة شاذة، عند الإمام مسلم شاذة، وإلا لا أتى بها البخاري في صحيحه، ولذلك عليها اختلاف وعلل، وهذا العمل العلل لأهل الحديث، وعدد من الفقهاء حرموا البغل وقالوا عنه نجس بناء على هذا الحديث الضعيف، وهو لا يحتج به في الشرعية، نفس قصة الضبع.

هنا يحلونه وهو مفترس، والبغل يحرمونه وهو حلال، بناء على هذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف، المفروض يحرمون شنو؟ يحرمون الضبع، ويحلون البغل؛ لأن هذا هو نجس الضبع مفترس وله ناب، فبسبب الأحاديث الضعيفة تضطرب الفتاوى، والمرجع فيها إلى أهل الحديث، يبينون هذه الأدلة ويناقشون هذه الأدلة، ولعل إن شاء الله يطبع وترونه هذا بالنسبة عن جزء الضبع وجزء البغل.

فإذا رأيت الآن غالب أجزاء البغل نفس الفرس، نفس الخيل، والبغل والبغال موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو فيها شيء لحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم الحمير وأجاز البغال، ولا في دليل على التحريم، لو في شيء لبينه الله سبحانه وتعالىٰ للناس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخر وقت البيان، ووقت حاجة الناس بمثل هذه الأمور.

فلم يبين إلا عن الحمير، لكن إذا الآن كلب جامع شاة وعندك كلب جامع خنزير يعني خنزيرة، أو خنزير جامع كلبة، وما شابه ذلك، هناك عدد من العلماء قالوا: يغلب أمر النجاسة هنا، فيكون نجسا، أما البغل هنا ليس من هذا؛ لأنه تماما فرس، والفرس الذي جامع هذا الحمارة فهذا ذكر، وطاهر، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك.

وعندك كذلك السباع بجميع أنواعها وجميع أجزائها نجسة حية أو ميتة، الأشياء المنفصلة من الأسد، من الذئب، من الكلب، رجله، رأسه، فهذا يعتبر نجس؛ لأنه منفصل من نجس على ما بينا في أول الدرس.

وكذلك قاعدة: وإن تولد من طاهر، فهو طاهر باتفاق العلماء، ولذلك الأجزاء المنفصلة من الحيوان أو الطير الحي وإذا كان طاهرا، فالأشياء المنفصلة طاهرة، وإذا كانت هذه الأجزاء المنفصلة من الحيوان أو الطير الحي أو الميت وهو نجس، فحكم ميتته نجسة، فيكون نجس فما انفصلت منه وهو طاهر فهو طاهر، وما ميتته نجسة فأجزائها نجسة.

بعد ذلك عندنا الأمر السابع عشر: ما تولد من نجس فهو نجس من أي حيوان أو طير، فلو حملت كلبة من خنزير، أو خنزير من كلب، أو شاة من كلب أو خنزير أو ما شابه ذلك، فالولد يعتبر نجسا، فيغلب جانب النجاسة.

عندنا الثامن عشر: الدود المتولد من الآدمي، هذه كلها الخدم، هي بطونهم كلها دود لما يبونهم يسوونهم كشف يحصلون كلها دود، يشربونها أدوية ويموتون الدود، فالدود المتولد من الآدمي نجس حيا كان أو ميتا؛ لأنها متلوثة من نجاسة ومتعفنة، مستقذرة، وإن كان الآدمي طاهر، لكن في أشياء لا بد ينتبه طالب العلم، وإن كان بعض الأشياء طاهرة، لكن لأنها تلاقي نجاسات وأشياء تخرج من أجزاء منه وأشياء، فلا بد نعرفها، فالدود الذي يخرج من بني آدم نجسة هذه؛ لأنها متلوثة من النجاسة وخاصة بعد تمر على الغائط وما شابه ذلك، فالدود هذه نجسة.

التاسع العاشرة: الدود التي تخرج من السباع نجسة، وهنا أمر مهم لو سقطت أو سقط الدود النجس في ماء فينظر فيه، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر وهذه قاعدة على قلة الماء وكثرته وتغير أوصافه.

عندنا العشرون: الطيور الجارحة بجميع أنواعها، والتي لها مخلب، وهي تفترس وتأكل اللحم مثل الشاهين والصقر والنسر وغير ذلك، وهناك طيور جارحة في هذا الزمان خرجت، فما دام هذه الطيور الكبيرة أو الصغيرة ما دام لها مخلب وتفترس وتأكل اللحم؛ فهي نجسة، هناك الطيور الكبيرة كالشاهين والنسر والصقر وما شابه ذلك، هناك طيور ما أحد يعرفها إلا هالبحرين مثل الشرياص والكتبي والقفصي والحمامي، يقولون أنور موسى يعرفهم، والحمامي هذه كلها طيور صغيرة جارحة، ما يجوز أكلها فهي نجسة.

ولا بأس كما بينا في أحكام اللعب والرياض، يجوز للصغار أن يلعبون بها وما شابه ذلك، لكن هذه الطيور الجارحة تأكل اللحم، تأكل الطيور الصغيرة، فهذه كذلك نجسة، وهناك طيور أخرى، يعني: البلدان تعرف هذه الطيور، وهي طيور جديدة، ما كانت في القديم، فلا بد أن نعرفها، فعلى القواعد هذه تستطيع أن تحكم بحرمة هذه الطيور أو بحل هذه الطيور، على حسب هذه القواعد.

وعندنا الحادي والعشرون: الذباب، أصله نجس؛ لأنه يأكل النجاسات كما لا يخفى والقاذورات، وفي معنى الذباب اللي يسمونها الذبانة لكنه إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فإن هذا الشراب يعتبر طاهرا، وهو معفو عنه بالنص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك؛ لأن في إحدى جناحيه دواء، والثاني داء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس هذه الذبانة، ويخرجها فيكون شرابه طاهر.

لكن أصل الذباب هذا نجس، الذبانة هذه نجسة، تأكل قاذورات، تأكل نجاسات، كما لا يخفى، لكن معفو عنها، فالناس الآن يستقذرون هذا الشراب لهم، يتركونه، لهم يتركون هذا الشراب لا يشربونه، لكنا نقول لهم: شرابكم هذا طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لكم، تغمس هذه الذبانة وتشيلها، في أحد جناحية داء يقتل الجراثيم فلا تضرك بأي شيء، الناس يستقذرون هذه الأمور لهم، لكنا نقول لهم: هذا الشراب طاهر.

تسقط في إناء تتوضأ منه فعليك أن تزيل هذه الذبانة وتتوضأ، حتى نجاستها شيء يسير يعني ما تضر؛ لكن أصل الذبانة هذه شنو؟ نجسة، والشيوعيون لا يخفى عليكم قاموا وقعدوا على حديث أبي هريرة هذا، والعلمانيين ومثل القرضاوي هذا الشيوعي، فأشياء كثيرة كان يرد هذه الأشياء بعقله، شيوعي هذا علماني، وظهر نفسه أنه شيخ وعالم وهو أجهل من حمار أهله.

واتضح أمره أمام الناس، وأنه لا يعرف شيء في الدين ولا شيء، ولا يخفى عليكم، وقس على الذباب ما في معناه في كل ميتة لا يسيل منها الدم، فممكن هي نجسة، لكن نجاستها شيء يسير، فلا تضر هذا الماء، خاصة إذا كان كثيرا، فيجوز الوضوء منه، فلا بد حتى لو كان الشيء نجس لكن إذا كان صغيرا مثل الذبانة هذه فلا يضر الماء شيئا، لكن نبين لك أن هذه الذبانة نجسة، ما يصير بعد أناس يحطونهم يجففونهم في كيس ويأكلونهم ويبيعونهم، في أكياس يحطونهم ويجففون لكم الحشرات والذبان وما أدري شنو، مشكلة، لا لا، هذه أم سليمان على قولتهم أن سليمان، هذه طاهرة، لماذا؟ لأنها تأكل أعشاب وأشياء.

أما الوزغة التي تشابه أم سليمان، أن سليمان مشخطه معروفه، فلذلك هذه كذلك نعرفها، يعني دائما تكون في الزراعات وكذا، أما الأوزغة لا هذه في المستنقعات، في أشياء، في قاذورات، ما أدري شنو، معروفة، وهنا الأمر مهم، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بنص، ولا يحكم بطهارة شيء إلا بنص، فعندنا الآن الضبع هذا ما في نص على أنه حلال وغير نجس طاهر، لا بد النص ما يصير ضعيف، والبغل هذا ما يجوز نحكم بنجاسته وهو طاهر إلا بنص، النص هذا ليس بصحيح ولا يحتج به على نجاسته، أو لأنه متولد من الحمار.

المتولد لا بد يكون غالب شكله وأجزاءه من أمر نجس، أما هذا خارج من شنو؟ من الخيل وواضح شكله، ولذلك خرجت بعض الحشرات بالنص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وقعت في الماء، فهذا الماء يعتبر طاهرا، وإن كان هذا الماء يستقذره الناس مثل الذباب، فالماء طاهر، الشراب طاهر.

عندنا آخر شيء: اللي يسمونه الفرس، فرس الماء السمين، باب فرس البحر الخيل البحر هذا، هذا خيل مال البحر هذا طاهر، ويجوز أكله، فرس البحر السمين، مثل هذا، هذا بري ومائي ليس هو بحري أصلا، بحري ومائي، يعني في المياه في الغابات وغير ذلك، فهو بري ومائي في نفس الوقت، فهو نجس، ليش؟ كل شيء واضح؛ لأنه له ناب، الأمر الثاني: يفترس، الأمر الثالث: يأكل اللحم، فلذلك هذا الفرس فرس الماء نجس.

كذلك الأمر الثاني: التمساح، التمساح بري ومائي في نفس الوقت، له ناب واضح، فكيف يكون جائز أكله، وفي ناس حاطين على ظهرهم خلاص بيضربون عليه، بيطبخونه ويضربون عليه، وفعلا كلها جهل، في أناس يجوزون بناء على ما يفترس وليس له ناب ﴿أفلا تبصرون﴾[القصص:72]، له ناب ويفترس ويأكل اللحم، فلا يجوز أكله، فهو نجس؛ لأن اللحم يجعل جسم هذا الحيوان مستقذر ونجس؛ لأنه يتعفن، فلذلك يعني التمساح هذا نجس ولا يجوز أكله، وكذلك الآن صنعوا من جلده أحذية، فهذا الحذاء لا يجوز بيعه ولا لبسه؛ لأن هذا الجلد نجس، حتى جلد الميتة لا يجوز استعماله لأي شيء إلا بعد الدبغ، وهذا بيأتي الكلام عليه بعد ذلك.

والآن جلود السباع، الأسود، النمور، ما شابه ذلك، تفترش الآن، ما يجوز تفترش ولا تباع، نجسة أصلا، فلذلك لا بد على طالب العلم أن ينتبه لما يحدث الآن من أشياء جديدة كثيرة، فأنت على هذه الأصول والقواعد يتبين لك الحرمة أو الحل، وقيس عليه هذا فرس الماء، قيس عليه ما في حقيقته ومعناه، مثل الآن التمساح نفسه، فيفترس وله ناب وإن كان في المياه؛ لأن بعضهم بس إذا نظر إلى أنه في المياه جوزه، لا، ينظر.

كذلك عندنا الضفدع: الضفدعة، الضفدع هذا يأكل حشرات في المستنقعات، هو كذلك في الماء وفي البر، فلذلك نجس، لا يجوز أكله، وهذا يعني مختصر، ولعل إذا طبع هذا المختصر يكون في أيديكم.

وانظر المراجع هذه التي تكلمت عن هذه الأمور، وهذه الأحكام، انظر: «فتح القدير» لابن الهمام، والأجزاء والصفحات ترونها في المختصر بعد ذلك، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر، و«نيل الأوطار» للشوكاني، و«السيل الجرار» له، و«الدراري المضية» له أيضا، و«لسان العرب» للمنظور، و«بداية المجتهد» لابن رشد، و«شرح صحيح مسلم» للنووي، و«المجموع» له، و«منهاج الطالبين» له أيضا، و«روضة الطالبين» له أيضا، و«المحلى بالآثار» لابن حزم، و«شرح السنة» للبغوي، و«الإنصاف» للمرداوي، و«الاستذكار» لابن عبد البر، و«الكافي» له، و«التمهيد» له أيضا، و«الهداية» للمرغناني الحنفي، و«رد المحتار» لابن عابدين، و«المهذب» للشيرازي، و«مغني المحتاج» للشربيني، و«المغني» لابن قدامة، و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي، و«الفتاوى» لابن تيمية، و«شرح العمدة» له، و«الحاشية على الروض المربع» لابن قاسم، و«مطالب أولي النهى لمصطفى» للسيوطي، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«المصباح المنير» للفيومي، و«البحر الرائق» لزين الدين ابن نجيم، و«مواهب الجليل» للحطاب، و«حاشية قليوبي وعميرة»، و«تحفة المحتاج» لابن الملقن، و«كنز الراغبين» للمحلي، و«زاد المستقنع» للحجاوي، و«كشاف القناع» للبهوتي، و«الروض المربع» له، و«شرح منتهى الإرادات» له أيضا، و«الحاشية على الشرح الكبير» للدسوقي، و«النهر الفائق في شرح كنز الدقائق» لسراج الدين عمر ابن نجيم، هم اثنين، ابن نجيم اثنين، زين الدين ابن نجيم، وسراج الدين ابن نجية، إخوان هؤلاء، فممكن أحيانا يذكر لك إن المرجع هذا لابن نجيم، والمرجع هذا لابن نجيم، أنت لازم تفرق بين هذا وذاك، فهذا فقيه حنفي، وهذا فقيه حنفي.

وانظر: «الشرح الممتع» لشيخنا ابن عثيمين و«التعليق على صحيح البخاري» له، و«التعليق على صحيح مسلم» له أيضا، و«فتح ذي الجلال والإكرام» له أيضا، و«التعليق على الروض المربع» له أيضا، و«تحفة المحتاج» للهيتمي، للهيتمي بالتاء، وهناك الهيثمي بالثاء، ففرق بينهما، و«شرح عمدة الأحكام» للشيخ السعدي، و«المبسوط» للسرخسي، و«الفروع» لابن مفلح، و«المختصر» للخرقي، و«كنز الدقائق» للنسفي، و«الشرح الكبير» للدردير، و«الحاشية على الشرح الصغير» للصاوي، و«فتح المعين» للمعبري، و«فتح الباري» لابن رجب، و«تحفة الأبرار بشرح مصابيح السنة» للبيضاوي، و«البدر التمام بشرح بلوغ المرام» للمغربي، و«إحكام الأحكام لشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد، و«المعلم بفوائد صحيح مسلم» للمازري بكسر الزاي، للمازري ويقال: للمازري بفتح الزاي، للمازري وللمازري، و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي.

هذا صاحب المفهم هو أبو العباس القرطبي، وصاحب الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله القرطبي، فصاحب التفسير للقرطبي غير، وصاحب المفهم للقرطبي غير، فأحيانا يذكرون لك المفهم للقرطبي، لا تظن أن صاحب التفسير، وانظر: «فيض الباري في شرح صحيح البخاري» للكشميري، و«إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي، و«معالم السنن» له، و«تحفة الباري في شرح صحيح البخاري» للأنصاري، و«عمدة القاري» للعيني، و«كنز الحقائق» له، وغير ذلك من المراجع كثيرة.

المهم عشان يتعلم طالب العلم ويعرف الكتب ويعرف المراجع، ويبحث ويقرأ، وما يكون مثل هؤلاء الجامدين المقلدة والمتمذهبة والمتحزبة، ولا يبحثون إلا شيئا يسيرا هنا وهناك.

بينا الآن بالنسبة قلنا لما تولد من نجس فهو نجس، فتغلب النجاسة قلنا.

هنا السؤال: فكيف يكون عن البغل؟.

بينا الآن بالنسبة عن المتولد من النجاسة يكون نجسا بناء على ما بينا، الآن هذا الذكر مثلا الذكر نجس، مثلا كلب وجامع مثلا شاة، فهذه الأمور بمثل هذه الأمور يكون شكل المتولد نفس على شنهو؟ الذكر، يكون على شكل الذكر النجس، فلذلك يكون نجسا، وهذا يكون في الغالب، أحيانا مثل الآن الذكر طاهر وجامع حمار فخرج بغل، البغل الآن شكله شكل الفرس والخيل، فينظر في شكل المتولد، فنادر ما يكون المتولد هذا مثل الذكر الطاهر مثل البغل، فهذا يغلب الآن جانب الطهارة؛ لأنه باين أن شكله شكل الخيل، والدليل الذي استدلوا به ضعيف.

فإذا كان الدليل ضعيف فالأصل الحل، وبراءة الذمة؛ لأن الذين قالوا: المتولد من هذا الحمار يكون نجس على الحمار، حتى لو جامعه الخيل وهو طاهر؛ بناء على الحديث الضعيف، كيف أجزنا البغل؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البغال كثر، كانوا يستخدمونها، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحرمة؛ لأن الأمور هذه ما تعم به البلوى وهي موجودة في المجتمعات، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمها فتبقى على الحل.

أما في الغالب الآن يكون المتولد هذا بمثل ماذا؟ بمثل هذا النجس، مثل الخنزير، الكلب، الخنزير جامع كلبه مثلا، أو الكلب جامع خنزيره وما شابه ذلك، فيكون نجس.

والبغل هذا أمره واضح؛ فلذلك عدد من أهل العلم قالوا: بحل أكل البغل، وأنه طاهر بناء على ما بينت لكم، وإن الحديث ضعيف، ولم يوجد من الصحابة من يحرم البغل رغم أن وجوده كثر في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد عمر، في عهد غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لم يبينوا شيئا من هذا.

فالأصل في الحل فيه، كيف خرجنا البغل بهذا الأمر؟ وأنه لا يوجد نص في هذا، وهناك عدد من العلماء بينوا حله وأنه طاهر؛ لأن يغلب عليه شكل الخيل، والخيل يجوز أكلها، وأنها طاهرة، وكذلك البغل.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan