الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (31) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة مسائل مهمة من حديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم..."
2025-01-04

الجزء (31) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة مسائل مهمة من حديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم..."
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تكلمنا في الدرس الذي سلف عن نجاسة الكلب، وعن أحكام الصيد، ولعل نذكر كذلك عن حكم نجاسة الكلب، وبعد ذلك نرجع إلى أحكام الصيد مرة ثانية للجزء الثاني.
نجاسة الكلب عينية وهي مغلظة كما بينا من قبل، وهذا وجه عند الحنابلة، ولذلك ذكر الموصلي في «الاختيار لتعليل المختار» بنجاسة الكلب وسباع البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك من السباع والذئب، فالكلب نجس العين، يعني كل الكلب نجس إلا شعره كما سوف يأتي فهو طاهر.
وقال ابن نجيم في «البحر الرائق»: (الصحيح من المذهب -يعني مذهب الأحناف- عندنا أن عين الكلب نجس).
وقال العيني في «البناية في شرح الهداية»: (الصحيح من المذهب عندنا عين الكلب نجسة)، وهذا قول الأحناف، وبينا هذا من قبل.
ولذلك يقول النووي، وهو من الشافعية، في «المجموع»: (وأما الكلب فهو نجس).
وقال الشربيني في «مغني المحتاج»، وهو من الشافعية، في باب النجاسة، وذكر منها: الكلب.
فالكلب نجس العين، يعني كله نجس إلا شعره.
وذكر البهوتي، وهو من الحنابلة في «كشاف القناع» يقول: الكلب والخنزير نجسان. فالكلب نجس العين، كذلك الخنزير نجس العين.
وذكر البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» يقول: وما لا يؤكل من الطير، يعني نجس، وما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس، والذئب والفهد والكلب.
عندنا الطيور الجارحة، كما بينا في الدرس الذي سلف، كالصقر والشاهين والشراييص، ها أنور موسى كلها نجسة، لماذا؟ لأنها طيور جارحة تأكل اللحم، والبهائم مثل الأسد والفهد والنمر والذئب، هذه السباع كلها نجسة، وذكر البهوتي: كالذئب والفهد والكلب. وذكر ابن قدامة في «المغني»: نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما. حتى المتولد منهما يكون نجسا، يعني لو جامع الأنثى من الكلب أو الخنزير حيوان آخر، كذلك يعتبر نجسا.
إذن عندنا الكلب نجس، وأنه مثل الخنزير، وكذلك ينجس عند أهل العلم ما تولد عنهما، فإضافة إلى بيناه من نجاسة الكلب، فهذا كذلك أقوال العلم في نجاسة الكلب، كذلك الطيور الجارحة كلها نجسة، التي تأكل اللحم، الآن عندنا البهائم، الأنعام تأكل حشيش وبرسيم ما تأكل لحما، فهذه يؤكل لحمها، وهذا أمر معروف.
أما السباع كالذئب والكلب والأسد، هذه البهائم وهذه الحيوانات تأكل اللحم والجيف والقاذورات والجراثيم والبلاوى، كما لا يخفي، فلذلك يكون لحم هذه الحيوانات نجسا وجسمه نجسا، لأن جسم هذه الحيوانات كله جراثيم وأمراض وبلاوى، فعندنا الآن الطيور الجارحة نجسة ولا يجوز أكلها كالشاهين والصقر وغير ذلك من الطيور الجارحه، والشرياص، يعرفونه أهل البحرين، والبهائم كالأسد والفهد والذئب والكلب كلها نجسة ولا يجوز أكلها.
كذلك عندنا نجاسة الخنزير، ومعروف الخنزير حرام أكله، والناس لا يعرفون إلا تحريم الخنزير، لأنه مشهور، والباقي لا يعرفون عن ذلك شيئا.
بعد ذلك عندنا حكم بيع الكلب، يجوز عند الأحناف بيع الكلب، وكل ذي ناب من السباع سواء كان معلم أو غير معلم كالفهد والأسد، فيجوزون بيعه، وهذا القول ليس بصحيح، والمالكية قالوا بأنه لا يصح بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسه أو غيرهما، لورود النهي عن بيعه شرعا، وهذا هو الصحيح.
والصحيح أن قول المالكية هؤلاء: حرموا بيع الكلب. سواء بيع الكلب المعلم، كما بينا في الدرس الذي سلف، أو غير المعلم، يعني جميع الكلاب عندهم محرمة حتى لو كان بيع حراسة حتى لو بيع كلب صيد أو ماشية أو ما شابه ذلك، فهذا حرام، وهذا القول هو الصحيح والراجح، أما قول الأحناف فليس بصحيح.
المالكية يقولون: وإن صح اقتناء كلب الصيد والحراسة، لأن إباحة المنفعة لا تبيح البيع، يعني كلب الصيد ينتفعون منه الناس، كلب الحراسة، كلب الأغنام، ينتفعون منه الناس لكن لا يلزم من هذه الإباحة بيع الكلب، والشافعية القول عندهم بمنع بيع الكلب سواء كان معلم أو غير معلم، صغيرا كان أو كبيرا، وذلك لأن الكلب نجاسته عينية، كذلك الحنابلة عندهم تحريم بيع الكلب، وتحريم ثمنه في الشرع، يعني بيع الكلب لا يجوز مطلقا سواء كان معلم أو غير معلم، صغير أو كبير. صغير، كبير، ريشي ما أدري شنو كلب زينة، كلب ليس بزينة، كل شيء، كل الكلاب محرمة بيعها.
بإجماع الصحابة، حرام بيع الكلاب مطلقا سواء للحراسة أو الصيد أو غير الصيد أو أي كلب فهو محرم، وعند المتأخرين الأحناف يجوزون لكن هذا القول ليس بصحيح فهو ضعيف ولا يلتفت له، وأما جمهور المتأخرين، من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، هؤلاء يحرمون بيع الكلب ويكون ثمن الكلب محرم، وهذا القول هو الصحيح، وأجمع الصحابة على ذلك، ولا يوجد أحد بينهم جوز.
لابد على طالب العالم أن ينتبه إلى أمر، لا حاجة أن ترى قول لصحابي في هذا الأمر مثلا أو في أي حكم، أحيانا الصحابة يبينون ويوافقون السنة ويوافقون الأحاديث النبوية، وأحيانا لا، لماذا؟ يكتفون بالسنة النبوية، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوال الصحابة فلا يبحث شخص، يقول: في قول لابن عمر، في قول لأبي هريرة، في قول لعمر بن الخطاب، في قول لابن مسعود، فلا تبحث في هذه الأمور، أنت إذا رأيت الأحاديث النبوية تنهى عن شيء، فهذا قول من؟ قول الصحابة، فلذلك أحيانا تجد الشخص وتأتي له بالدليل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في أحد من الصحابة قال بهذا مثلا؟
ليست هناك حاجة لذلك أصلا، فأحيانا الصحابة يفتون ويبينون ويكون الحديث موقوفا عليهم، لكن لو ترى غالب الأحكام في الأصول والفروع لا توجد فيها أقوال الصحابة، لأنه مكتفين بالسنة النبوية وكفى، فلا يبحث الشخص في تحريم بيع الكلب للصحابة أو ما شابه ذلك، نقول لك: هذا الأمر إجماع الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع.
ولذلك فيمن سألني عن الهرولة في أحد من الصحابة قال: الصحابة قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الآن رووا صفة الهرولة. وليس هناك تأويل لأحدهم ولا شيء من ذلك، فهذه الأحاديث التي وردت لصفة الهرولة هي أقوال الصحابة، فهذا الأمر يكون بإجماع الصحابة، وترى المقلدة يقولون بمثل هذا الكلام، ما رأينا لقول صحابي في الهرولة أو في كذا أو في كذا، وهذا من جهلهم.
فعندهم الكتاب والسنة وانتهى الأمر، فلا يقول شخص أين إجماع الصحابة في أي كتاب، ومن نقل إجماع الصحابة، نقول له: لا حاجة أصلا ينقل أحد، أنت أعطني آثار عن الصحابة تخالف هذا الحكم في الأصول والفروع، لأننا نقول له: هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل صحابي به، فهو هذا إجماع، ما الإجماع عندك أنت؟.
متربيين على هذا التقليد ونقل الإجماعات من كتاب كذا وكتاب كذا، وإذا لم يروا إجماعا منقولا في كتاب ما يقولون به، فهذه الأحاديث كلها بإجماع الصحابة إلا ما اختلفوا فيه، فأهل العلم يبينون ثم يبينون الراجح من أقوال الصحابة، وهذا قليل كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»، وكذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين»، لذلك فلا تبحث فاعلم أن هذا بالإجماع، ولذلك نحن دائما نقول: هذا بإجماع الصحابة، لأن الصحابة قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فترى أناسا يبحثون من المقلدة ما وجدنا في هذا الكتاب ولا في هذا الكتاب إجماع الصحابة، وهذا من جهلهم.
لذلك هذا الأمر معروف عند أهل الحديث ويقول ابن قدامة في «المغني»: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل. أي كلب كان وإن كان معلما، فالمعلم وغير المعلم عندهم كذلك محرم، ولذلك يقول ابن المنذر: لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم، لأنه مخالف لما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم في نهيه وهو عام يدخل فيه جميع الكلاب، كل الكلاب محرمة ونجسة ولا يجوز بيعها، وثمن الكلب حرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتأتي الأدلة.
ولذلك يقول الإمام مالك: أكره ثمن الكلب الضاري. أكره يعني أحرم، الإكراه عند المتقدمين يقتضي التحريم، ليس بالكرهة التنزيهية عند المتأخرين والمعاصرين، فليتنبه طالب العلم. الضاري يعني المضر، الذي يضر الناس، وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونقل عنه ذلك الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ»، وكذلك تكلم أهل العلم على تحريم بيع الكلب، كما عند الباجي في «المنتقى»، وكذلك الرملي في «نهاية المحتاج»، والشربيني في «مغني المحتاج»، والنووي في «المجموع»، والصاوي في «بلغة السالك».
والأدلة على تحريم بيع الكلب، كما في الأحاديث التي سوف تأتي، عندنا حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي يعني "الزانية"، وحلوان الكهن» يعني كذلك المال الذي يعطى الكاهن والساحر والمنجم حرام، ومهر البغي: يعني: المال الذي يعطى الزانية كذلك محرم، هذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والترمذي في «سننه»، والنسائي في «سننه»، ومالك في «الموطأ».
الآن هذا الحديث يبين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني بيع الكلب ما يجوز، محرم والثمن الذي يؤخذ منه كذلك محرم.
كذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث». أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «سننه»، فهذا الحديث كذلك يبين تحريم بيع الكلب، كذلك الثمن الذي يؤخذ عند بيع الكلب كذلك حرام، والذي يبيع الكلاب، فهذا وقع في الآثام.
ولذلك لا يجوز التجارة في الكلاب، ولذلك ترى المحلات في العالم وفي البلدان مفتوحة، وتجارة في بيع الكلاب، وأنواع وألوان من الكلاب صغيرة وكبيرة وريشية وغير ريشية، فلذلك لا يجوز.
عندنا كذلك حديث جابر -رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور»، وفي رواية قال: «إلا كلب الصبد»، فزيادة «إلا كلب الصيد» شاذة ولا تصح، بس فقط يصح «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور» فقط، لماذا؟ هذا الحديث، أما الزيادة «إلا كلب الصيد» فزيادة شاذة لا تصح، وليست في صحيح مسلم.
حديث جابر هذا أخرجه مسلم في «صحيحه»، والترمذي في «سننه»، والنسائي في «سننه»، وأحمد في «المسند»، وعبد الرزاق في «المصنف»، والدارقطني في «السنن»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وزيادة «إلا كلب الصيد» أخرجها النسائي وقال: إنها زيادة منكرة. فهذا الحديث كذلك حديث جابر يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب.
كذلك حديث عون بن أبي جحيفة يقول: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب»، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، فهذه الآن الأحاديث تبين وهي صريحة في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب، فلذلك هؤلاء الذين يتاجرون الآن في بيع الكلاب فهؤلاء آثمون ويأكلون الحرام، مثل صاحب الربا يفعل شيئا محرما ويأكل الربا وهو محرم ويأثم، والحساب يوم الحساب، لأن هؤلاء مشكلتهم مشكلة ضعاف الإيمان ولا يحسون بأفعالهم وما يقعون فيه من محرمات، وكذلك أهل البدع لا يحسون بهذه البدع ونشر البدع.
ومنهم يسفك الدماء الآن دماء المسلمين ويدخل في هذه الحروب، ويحرش ولا يحس، وهذا مشكلة أهل المعاصي وأهل البدع، ما يشعرون بهذه الأفاعيل المحرمة، فلذلك على المسلم أن يحس ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ودائما يحاسب نفسه ويتذكر أن الله سبحانه وتعالىٰ سوف يحاسبه على أقواله وأفعاله، فلا يخوض المسلم مثل خوض الناس، يرى الناس يفعلون فيفعل، وهذه مصيبة الجهلة، فيخوض مع الخائضين، وهذه مشكلة كثير من الجهلة من أبناء المسلمين.
حتى منهم الآن، كما ترون، يتشبه باليهود والنصارى واللاعبين الكفرة والممثلين الفجرة والمجوس وأشياء كثيرة، في الأشكال والملابس والحركات والأقوال، ولا يشعرون، فهؤلاء والعياذ بالله لا يشعرون إلا إذا وضعوا في القبور، بعد ذلك يشعرون، لذلك على كل مسلم أن يحاسب نفسه، وهذه الأحاديث صريحة في تحريم بيع الكلاب.
وفي حديث ابن أبي جحيفة: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب»، فالدم هنا مطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم، وهذا الحديث مطلق، وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالىٰ:﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾[المائدة:3] هنا، والدم كذلك مطلق، لكن المقصد هنا الدم المسفوح، هو المحرم ولا يجوز تناوله ولا بيعه ولا يعني يفعل فيه أي شيء، لماذا؟ لأنه نجس وفيه جراثيم وفيه بلاوى.
كيف الدم هذا؟ عند ذبح الشاة، البقرة، البعير، الدم مسفوح الذي يخرج فهذا حرام، كذلك بيعه أو تناوله أو استخدامه لأي شيء، وليس أي دم، ولذلك الله سبحانه وتعالىٰ يقول: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام:145] ففي نص النبي صلى الله عليه وسلم، الدم، مطلق تحريمه، والآية: والدم مطلق قيد بهذه الآية ﴿دما مسفوحا﴾[الأنعام:145]، الدم المسفوح هو المحرم، فيحمل المطلق على المقيد، فقيد بماذا؟ بالدم المسفوح، فليس أي دم، فمن الممكن أن يبيع الناس ويشترون في دم بني آدم، فلذلك هذا مثل هذه الدم الناس يحتاجون إليه وضرورة وأشياء وحاجات، فلا بأس بشرائه مثلا ويستخدم، كذلك الذي خلفه.
فالمقصد هنا الدم المحرم المسفوح، طيب الآن الدم الذي بقي في الشاة أو البقرة أو الحيوانات التي تؤكل، هناك دم يكون دما داخل الحيوان، لكن الذي يؤكل، دم الأسد بعد يأتي أحد ويشربه يسوي لنا سوالف، فلذلك المقصد الحيوانات التي تؤكل كالإبل والبقر والشاة وما شابه ذلك، فالدم الذي يبقى في الشاة هذا ليس بنجس، ولذلك عند ذبحه الناس يضعون هذا حق الطبخ، لابد أن يذهب شيء من الدم مع الطبخ، لأنه يبقى في اللحم، هذا حلال وليس بنجس.
النجس هو المسفوح، فلابد أن يتفهم في هذا الأمر، فإذا ذبحت الغنمة الدم يخرج منها مسفوحا، هذا هو النجس، لما فيه من الجراثيم وما شابه ذلك، وهذا الذي لا يتناول ولا يستخدم في شيء. الآن يبقى دم ولابد في الشاة مثلا فهذا ما يضر، فالدم النجس والمحرم والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الله سبحانه وتعالىٰ المسفوح، ولذلك الله سبحانه وتعالىٰ قال: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾، فيحمل المطلق على المقيد وينتهي الأمر.
ولذلك بين العلامة الشوكاني في «فتح القدير» في هذا الأمر، وهذا بالإجماع، ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالىٰ:﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾[البقرة:173]، والدم هنا مطلق، والله سبحانه وتعالىٰ قيد الدم المحرم المسفوح، فيحمل المطلق على المقيد وينتهي الأمر، وهذا كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في الفتاوى في كتاب «البيوع» في هذا الأمر، فبين عن ثمن الكلب ماذا يعمل به؟ قال: يرد على صاحبه، البيع باطل، يعني يحرم الشيخ ابن باز بيع الكلب، والبيع هذا باطل والمال محرم.
الآن إذا أهداك شخص كلبا فيبين الشيخ ابن باز أنه لا بأس بذلك، أنت محتاج هذا الكلب للحراسة أو للصيد أو ما شابه ذلك على ما بينا، وأعطاك هذا الأمر وأنت مثلا أعطيت عشرين دينارا كهدية مثلا، الشيخ ابن باز يقول هنا: لا بأس بالكرامة من باب تكريم هذا الشخص وكذا، ليس من باب البيع ولا الشراء ولا شيء، لكن لو الرجل مثلا ممكن بحث لك وكذا وحصل لك كلب، فأهديته شيئا مثلا، الشيخ ابن باز يبين أنه ما في بأس بذلك، لكن على ما بينا عن البيع والتجارة في الكلاب، فهذا على التفصيل الذي بيناه.
ويبين كذلك الشيخ ابن باز عن السباع، ويقول: نعم السباع من باب أولى أنها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها، ذكر الأسد والنمر والفهد والذئب، كلها لا تباع، بيعها باطل من باب أولى، يعني بيع الأسود وبيع النمور وغيرهم، الناس تتاجر الآن في الأشياء هذه فلا يجوز، هذه حيوانات نجسة مثل الكلب وفيها خبث وإلى آخره، ومشاكلها كثيرة، وكذلك تأكل كثيرا، يعني بتسرف في أموالك، فلذلك لا يجوز على سبيل الإطلاق، في أشياء حاجات ضروريات بينا في أحكام اللعب، عن الآن مثلا الأسود والنمور وغيرها في الحدائق العامة، ليفرح بها الناس والصغار والأطفال وكذا، فبينا أن هذا ما فيه بأس.
لكن على سبيل الإطلاق هذا والتجارة فيها والناس عموما وكذا وكذا فلا يجوز هذا الأمر، وكذلك يبين الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عن اقتناء الطيور التي لا تؤكل، فيبين: ما في بأس في الانتفاع بها. كالصقر والشاهين والشراييص وما شابه ذلك، ما فيها إسراف، ما فيها شيء، ولا فيها الخطر، والناس التي تقتني هذه الطيور تستخدمها للصيد وأشياء أخرى.
وبين أن هذا الأمر، ظاهر كلام أهل العلم، أنه لا بأس بها، لكن الكلاب والحيوانات والأشياء الضارة وأشياء كثيرة، وكما ترون الذين مثلا يربون الأسود والنمور وكذا فعلوا الآن مشاكل، وفي ناس ماتت وهلكت، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه الأمور، في استثناءات فلا بأس بها على ما بينا.
وكذلك بالنسبة لكلب الصيد، يجوز استخدامه، لكن لا يجوز بيعه، والشخص مثلا عنده كلب للصيد معلم وكذا طلبه منه الشخص، لا يجوز له أن يبيعه، لكن يعطيه إهداء هكذا، الآخر يعطيه شيئا أو ما يعطيه، ولا يطلب هذا الشخص، يقول: أعطني مبلغا أو شيئا هذا بيع ما يجوز، لكن إذا أعطاك فلا بأس وإذا ما أعطاك فلا تأخذ ولا تطالب، وأن يباح كلب الصيد أو الحراسة أو الماشية، فلا يجوز بيعه، هذا شيء وهذا شيء، لذلك لابد أن ننتبه.
وبالنسبة عن شعر الكلب، شعر الكلب ليس بنجس، شعر الكلب طاهر، لماذا؟ لأنه فوق اللحم، ويجز، فلو استخدمه الناس فيجوز لهم استعماله، لأنه طاهر، وإن كان بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يقولون: إنه نجس (الشعر). لكن الصحيح أنه ليس بنجس، والنجاسة في الأشياء الحية في الجلد في اللحم في كذا في كذا، أما في الشعر فليس فيه نجاسة، ولذلك لو لمسك مثلا كلب من شعره فلا تغسل ملابسك وثوبك وتوسوس إذا كنت متوضئا بتدخل المسجد.
عادي هذا الأمر، لأن شعر الكلب ليس بنجس، وهذا القول هو القول الصحيح.
تكلمنا عن يجوز الصيد بالكلب المعلم بجميع أنواع الكلاب حتى الأسود ولا فرق، وبينا أن هذا قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، فلم يستثنوا شيئا من الكلاب، وذكر هذا النووي في «المجموع»، وابن عابدين في «حاشيته»، وأحلوا صيد الكلب، وكذلك الصيد بكل ذي ناب ومخلب، يعني يجوز الصيد بالجوارح من الحيوانات والطيور، وهذا بيناه، وكما نقل كذلك ابن حجر في «فتح الباري»، وبينا الآية في هذا الأمر، ولابد من التسميه على ما فصلنا.
والجوارح تطلق على السباع والطيور، فالآية عامة في جميع الكلاب من غير استثناء، وبينا هذا، وقلنا أن بالنسبة لاصطياد الكلب، إذا صاد الصيد فلعابه فيه نجاسة، فهذا معفو عنه، لأن الناس يغسلونه ويطبخونه وما شابه ذلك، وبينا أنه بشرط أن لا يأكل منه الكلب، إذا أكل منه يحرم هذا الصيد، وبينا في ذلك الأحاديث، ولا حاجة لأن نعيدها، وهذا الأمر يكون نادر أن يأكل مثلا الكلب من الصيد، فحديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة، بينا هذا.
وبينا بالنسبة عن الصيد إذا كان حيا، فإذا أدركه الصائد وهو في حياة مستقرة يأخذ وقتا، حتى لو يأخذ إلى الخيمة في البر أو ما شابه ذلك أو السيارة، وبعد ذلك يسمي ويذبحه فهذا حلال، لكن إذا كانت حياته غير مستقرة، يعني إذا ممكن ثواني هكذا ويموت وصاد بهذا الكلب ومات فهذا يكون حلالا، لأن أصلا حياته غير مستقرة أصلا، لكن إذا كانت حياته مستقرة وقت طويل، وممن انشغل ولم يذبحه وخلاه وأتى فإذا هو ميت، فهذا حرام أكله.
وبينا أن بالنسبة للحيوانات الأهلية لا حاجة إلى ذلك، فهذه تصطاد أصلا عاديا وتذبح لابد.
بعد ذلك هذا الدرس الجديد، لابد أن يكون الصائد مسلما عاقلا ليس بمجنون ولا سكران ولا طفلا دون التمييز، هذا أمر مهم جدا، فليس أي واحد يصيد ويقال إن هذا الصيد حلال أو حل، فلابد أن يكون مسلما، وكذلك عاقلا، لأن المجنون لا يعرف كيف يصيد، والمجنون لا يعرف أن يسمي، ولا يعرف شيئا، ما تشوف الحصى إلا في رأس أبو عبد الله، ما يدري عزباله طير شكيره بو عبد الله عزباله طير، مجنون ماذا يفعل؟.
فلذلك لابد أن يكون مسلما وعاقلا، ليس بمجنون ولا سكران، لأن السكران يفلع الناس على أنهم طيور، أو طفل دون التمييز لا يعرف كذلك ولا يفهم، لا يعرف التسمية، المميز هذا تعلمه للتسمية كيف يصيد بشكل عادي. الدين الآن أن يكون مسلما، الديانة يكون مسلما أو كتابيا، الآن الكتابي هو اليهودي والنصراني، فهذا صيده حلال، المسلم واليهودي والنصراني، وبينا هذا في الدرس الذي سلف حل ذبائح اليهود والنصارى.
الآن يبقى عندنا ولا يحل صيد الوثني ولا المجوسي ولا المرتد، فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمرتد ولا المبتدع التي بدعته مكفرة، الآن عندنا لا يحل صيد الوثني والمجوسي هذا خارج الإسلام، ولا يجوز صيد المبتدع التي بدعته مكفرة والمرتد في الداخل، لأن قرأت كتبا في هذا الأمر ما رأيت من يتطرق للمبتدع، يتطرق للوثني والمجوسي والمشرك رغم أن أهل البدع أخس من هؤلاء، من الرافضة وغيرهم، فلذلك المبتدعة بجميع أنواعهم، البدعة الكبرى التي تخرج الشخص من الدين، وما أكثرهم الموجودين، يتاجرون في الأنعام ويذبحون، وعندهم أشياء كثيرة ومزارع في العالم في الخليج أو غيره.
هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم ولا تحل، مثل الرافضة ومثل الربيعية المرجئة، لا يجوز أكل ذبائحهم هؤلاء، إذا ذبحوا أو تاجروا، هؤلاء بدعتهم مكفرة، مرجئة، انظر ماذا يفعلون الآن! سفك دماء المسلمين ولا يشعرون، بدعتهم مكفرة، لا يشعرون بسبب ماذا؟ ظلمة البدعة في قلوبهم حقاد حساد على الإسلام والمسلمين، والتجهم والإرجاء والتنازل عن الأصول والتنظيم السري، أفعالهم أفعال الكفرة، أفعالهم أفعال اليهود والنصارى.
فالمبتدعة هؤلاء لا يجوز أكل صيدهم أو ذبائحهم، كذلك الإخوانية بدعتهم مكفرة، لا يجوز أكل ذبائح الإخوان المفلسين المبتدعة، ولا أكل ذبائح التراثيين، فيدخلون في هذه الآيات، ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا الأخذ من أنعامهم إذا ذبحوها، وما أكثرهم يعملون في هذه الأغنام ويتاجرون ولهم أماكن يقصبون وغيره، كذلك السرورية لا يجوز أكل ذبائحهم ولا القطبية لا الصوفية المشركين، لا يجوز أكل ذبائح هؤلاء نهائيا، هؤلاء مثل المجوس والوثنيين، وغير هؤلاء المبتدعة من الآن الفرق الضالة يسمون الجماعات.
أي الجماعات هذه فرق ضالة، ولذلك انظر إلى أفعالهم وأعمالهم، أعمال الكفرة اليهود والنصارى، سفك دماء المسلمين، والتحريش فيما بينهم وإشعال الحروب، ونهب أموال المسلمين، والشرك والبدع والضلالات، ويتعاونون مع الكفرة في الخارج، والتشبه باليهود والنصارى في السياسات والتنظيمات السرية، حتى في المساجد مو فقط في البلدان، هذه كلها أفعال الكفرة أصلا في الخارج، ليست أفعال مسلمين.
انظر إلى الفرقة ودعوة الفرقة، وانظر إلى أقوالهم وأفعالهم، ولذلك هذه من أمة الفوضى، ليسوا هؤلاء من أمة الإجابة، فلذلك لا يجوز أكل ذبائح هؤلاء وصيد هؤلاء، فلينتبه الناس إلى هؤلاء، ونشر التجهم والإرجاء وأفكار الخوارج، ولذلك لا يجوز أكل ذبائح الداعشية، هؤلاء بدعتهم مكفرة، ولذلك ترى أن هؤلاء الآن المبتدعة في البلدان عايشين مثل المنافقين، تنظيمات سرية وإلى آخره.
وانظر إلى المبتدع ربيع المدخلي، الآن فضحوه الذين معه أنه عنده تنظيم سري في ليبيا، ومع هذا الآن يخرج ويقول: كذبوا علي. يفعل الأفاعيل ويقول: كذبوا علي. ومن قبل في التنازل عن الأصول ويقول: كذبوا علي. وفي الإرجاء يقول: كذبوا علي. ما في شيء إلا يقول: كذبوا علي. كل شيء موجود، ومن أقواله وفي كتبه وأشرطته وبصوته، فهذا الرجل مبتدع منافق عايش مثل المنافق في بلد الحرمين، فلذلك اعرف، هذه الأفعال ما يسويها مسلم أصلا.
انظر الآن إلى أتباعه الحمير، الذي يركب عليهم، تبرأ منهم، الذين رموه في السجون والذين قتلوا والذين كذا، خلاص ما عليه منهم الآن، أصابهم ما أصابهم، يقول: خلاص كذبوا علي، ما عندي أنا تنظيم سري ولا أحد، فلذلك اعرف هذا همه نفسه، فأهل السنة كشفوا أمره منذ أكثر من ثلاثة عشرة سنة، ونهوا أمره وخلاص من قديم، وظهر كل الذي يتكلم في أهل العلم من أهل السنة والجماعة، الشيخ الفوزان وغيرهم والشيخ الغديان وأهل الحديث، تبين كل شيء أنه صحيح.
فلذلك اعرفوا هذه الأمور، أن أهل الحديث إذا خاضوا مع أي جماعة حربا، فاعلم أن الحرب مع أهل الحديث ولابد، والحروب بماذا؟ بالخواتيم، الحروب ليست ابتداء بالخواتيم، هذه الخاتمة، انظر خاتمة ربيع وأتباعه، الأمور السرية والقتل والسجون وغيره، وقلت لكم من قبل: إن هذا إخواني وينشر مذهب الإخوان، يجدد مذهب الإخوان، لكن بطريقته، هذا الرجل عايش أصلا مع الإخوان منذ صغره، وأنا في الثانوي يقول ربيع: قرأت كتب سيد قطب وأعجب بها. وفي الجامعة كذلك على مذهب الإخوان يقرأ في كتب الإخوان وسيد قطب.
وهو يرد على سيد قطب بحماس وبالجهل، وأكبر دليل أن كتب سيد قطب كلها سرية وتنظيمات، فتأثر الريال بما قرأ من كتب السيد قطب، فطبق كتب سيد قطب الآن، التنظيمات السرية أخذها من كتب السيد قطب،ـ فاعرفوا هذا الرجل، فهذا الرجل من أخبث الرجال، قبله القرضاوي، هذا أخبث رجل في العالم بعده مباشرة ربيع المخربي هذا، هو أخبث رجل، فالرجلان أخبثان وأفسدا أشياء كثيرة في البلدان الإسلامية، الذي يقول لك: هذا قائم بالسلفية الذي هو ربيع، والقرضاوي قائم بالسنة.
القرضاوي عدو للسنة، وربيع عدو للسلفية، وهذا أمر واضح، فلذلك ما عليك من قيل وقال وأن يرد على أهل البدع وكذا وكذا، كله ليس له أي شيء من الدفاع عن الدين وعن السلفية وعن السنة، هذا خرب السلفية وخرب السنة، فلذلك هؤلاء لا يجوز ولا يحل صيدهم.
فإذا عندنا الآن الاصطياد أقيم مقام الزكاة واعتبر الصائد بمنزلة المزكي، فتشترط فيه الأهلية التي اشترطت في المزكي، كما ذكر النووي في «المجموع»، وابن قدامة في «المغني»، وغيرهما، فلابد أن يكون مؤهلا من أهل الصيد، هذا المبتدع من السرورية والقطبية والداعشية والربيعية، هؤلاء ليسوا أهلا للصيد، هم وصيد الوثنيين وذبائح الوثنيين واحد، وتشترط بعد ذلك التسمية عند إطلاق الجارح وهو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد.
انظر إلى: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و«بدائع الصنائع» للكاساني، و«حاشية الدسوقي»، و«المغني» لابن قدامة، فلذلك لابد من التسمية، فإذا أنت أخذت الكلب فتقول: بسم الله. وتطلقه أو أي حيوان معلم، أو أي طير له مخالب، تسمي وتطلق الشاهين، ويشترط صلاحية الآلة للصيد، ليس بأي شيء، تطلق لك دياية، كي تصيد، لابد أن يكون من الجارحة، لأن فيهم قوة ولا يخافون، أما الشيء الذي يخاف ما فيه فائدة كالرماح والسيوف والسهام والرصاص وغير ذلك، هذا صالح للصيد.
فالشيء مثلا الحجارة لا تصلح للصيد، أو شيء مثل الحديد المربع، ما فيه فائدة، لابد أن يكون حادا، كما بينا، فالسهم يكون حادا، فإذا ضرب في الصيد يخرج الدم، أما الأشياء الأخرى إذا مثلا حجارة، ضربت حمامة مثلا، فهذه الحمامة حرام، ما يجوز، لابد يشترط صلاحية آلة الصيد كذلك، هذه كلها أمور، لابد على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور، فليس كل شيء، عند الناس الآن كل شيء يصيد، حجارة، حديدة، أي شيء، لا يجوز الصيد بالحجارة.
كذلك ذكرنا أن الفلاتية لا يجوز الصيد بها، ولا الفخ، الآن كثير من الناس كبارا وصغارا يصيدون بالفخ، لا يجوز الصيد بالفخ، فإذا مات الطير في الفخ حرام لا يجوز أكله، لكن إذا صدته وهو حي سم عليه واذبحه بالسكين، أما إذا مات في الفخ ما في فايده، في ناس يأكلون وكله حرام، وهذا يدل على أن أكثر هؤلاء الذين يصيدون الآن يصيدون في البراري، في الأماكن المعروفة، ما يعرفون شيئا في الصيد، ويأكلون الصيد الحرام، ويصيدون بأي شيء، بالفخ، بالحجارة، بالفلاتية، بما أعرف ما هو، فلذلك هذا لا يجوز، لابد بالآلة المعروفة، كالسهام، الرماح، الشاهين، الطيور، الكلاب، بكذا، بكذا، على ما بينا.
ولا يجوز الصيد بالحجر لا حد له، لابد أن يكون ذو حد، وبينا في حديث عدي بن حاتم، وكذلك المعراض، وهو عصا رأسها محدد، فلابد أن يكون له حد معروف كالسهام كالنبال هكذا، وليس بالأشياء الثقيلة، لا يجوز الصيد بالأشياء الثقيلة، لابد أن يكون بحد، والآلات على ما بينا الآن في الدرس الذي سلف، هناك بالطيور الجارحة بالحيوانات بالسباع والطيور الجارحة، كلك بالسهام بالنبال بالرصاص فلا بأس بالصيد بهذا.
وممكن أن ينظر في الكتب من أراد الزيادة في هذا، وهذا باختصار في مسألة أحكام الصيد في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، و«الإفصاح في معاني الصحاح» لابن هبيرة، و«فتح القدير» للشوكاني، و«زاد المستقنع» للحجاوي، وكذلك «المغني»، وغير ذلك من الكتب.
كذلك الأمر إذا أرسلت كلبا وهو لا يرى صيدا فاعترض صيدا فقتله، الآن أحيانا تطلق الكلب أو الشاهين أو أي شيء لكنه لم يرى هذا الصيد أو مثلا اختفى فظهر صيد آخر غير الذي أرسلته إليه أنت، هذا على القول الصحيح أنه يحل أكله، لأن الأصل أنه سمى وأطلق، والصيد هذا صاده هذا الكلب أو هذا الطير الجارح مثلا الشاهين، فيجوز أكله، وهذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية، يعني عدد من الشافعية وعدد من الحنابلة وعدد من الحنفية، ما دام في نفس الجهة ووجد أثر الدم فيه فهذا حل أكله، كما بين ابن قدامة في «المغني»، والنووي في «المجموع»، وابن رشد في «بداية المجتهد»، وابن عابدين في «حاشيته».
لكن كما قلت لكم: لو أطلقه، يعني أطلق مثلا الكلب أو الطير أو شيء واعترضت كلاب للصيد، لا يدري الآن هل هذا الذي صاده مثلا، صاده الكلب أو غيره فهذا لا يجوز أكله، على ما بينا.
وهذا آخر الكلام عن مسألة الكلب، إذا أردتم أن نتكلم عن أحكام الخنزير في الدرس القادم وألا نمشي في الطهارة، بنأخذ عن الخنزير، لأنها أشياء مهمة في الحقيقة، ولأن الآن يعني كثر في بلدان المسلمين بيع الخنزير وكذا، ولعلنا نتكلم عنه الدرس القادم.
وهذا ما عندنا الآن في الكلب والأصل الكلام على نجاسة الكلب، لكن ذكرنا هذه الأحكام من أجل الاستفادة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.