القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (27) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة تخريج أحاديث ولوغ الكلب وبيان الألفاظ الصحيحةمن الشاذة

2024-12-27

صورة 1
الجزء (27) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تتمة تخريج أحاديث ولوغ الكلب وبيان الألفاظ الصحيحةمن الشاذة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما زلنا في تخريج حديث أبي هريرة: «إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، وتكلمنا عن بعض الألفاظ، وفي هذا الدرس سوف نتكلم عن زيادة «فليرقه» كما عندكم في الكتاب، وفي لفظ لمسلم، «فليرقه» هذا الحديث من رواية أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، فأبو صالح مقرون بأبي رزين، هكذا هذه الرواية وهذه الرواية رواية علي بن مسهر.

وهذه الرواية عن الأعمش عن أبي رزين، وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم يغسله سبع مرات»، فإذن هذه الرواية من رواية الأعمش، علشان تعرف الروايات الأخرى، وهذه الزيادة «فليرقه» تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه الزيادة أخرجها مسلم في «صحيحه»، وأبو نعيم في «المسند المستخرج»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وغيرهم، كثير من الرواة رووه لكن نختصر لكم.

فهذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح وإن كانت في صحيح مسلم، والإمام مسلم ذكرها للإعلال ليس للاحتجاج وليس من صحيحه، وبيأتي الكلام عليه بعد ذلك.

قال الحافظ النسائي: لا أعلم أحدا تبع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه» يعني: كان النسائي يعل هذه الزيادة، فماذا بيقولون المعلولون؟

وقال أبو القاسم الحافظ: لم يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير علي بن مسهر، وهذه الزيادة في قوله: «فليرقه» غير محفوظة، هذا كلام أبو القاسم الحافظ، وهذا الكلام نقل عنه المزي في تحفة الأشراف، فالمزي كذلك يقر أبو القاسم الحافظ على إعلاله لهذه الزيادة وهي زيادة غير محفوظة يقول.

وقال الحافظ ابن منده: وهذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذه الرواية، نقله عنه ابن حجر في تلخيص الحبير، وهذه الزيادة أعلها أبو بكر النيسابوري في الزيادات بتفرد علي بن مسهر، فهذا الآن أربعة من الحفاظ يعلون هذه الزيادة، والإعلال هذا كما ترون تفرد علي بن مسهر لهذه الرواية، وعلي هذا ثقة ومن رجال الصحيحين، لكنه خالف الثقات، فعلي بن مسهر خالف الثقات من أصحاب الأعمش، فعلي هذا من أصحاب الأعمش، وروى عن الأعمش، وأصحاب الأعمش كلهم أثبت منه، فالأعمش لم يذكروا هذه الزيادة.

ورواه عن الأعمش من أصحابه إسماعيل بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، وعبد الرحمن بن حميد، وهم كلهم ثقات، وأثبتهم في الأعمش أبو معاوية، لم يذكروا زيادة «فليرقه»، كلهم من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة به، فهذا الآن عندنا هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، فعلي ثقة، وإذا تفرد وخالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ، فهذه الرواية شاذة.

وأزد كذلك إلى ذلك الرواة هؤلاء الذين سوف نذكرهم لم يذكروا هذه الزيادة، فرواه شعبة بن الحجاج وحفص وأبان بن تغلب عن الأعمش عن أبي صالح وحده بدون الزيادة، الآن الروايات الأخرى عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، هنا شعبة وحفص وأبان عن الأعمش عن أبي صالح وحده بدون أبي رزين، بدون هذه الزيادة، ضف إلى شعبة الحافظ، لم يذكر هذه الزيادة وهو أثبت الناس في الأعمش، وكذلك أوثق من علي بن مسهر بكثير، وهو إمام معروف لكن كذلك يخطئ.

لكن هنا وافق كذلك الجماعة، وأضف كذلك إلى هؤلاء الرواة، ورواه أبو معاوية وحماد بن أسامة وهو المعروف بأبي أسامة في الإسناد، هو حماد بن أسامة، وأبان، وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي رزين وحده، عن أبي هريرة بدون الزيادة، هؤلاء كلهم بعد ثقات وأثبات خاصة أبو معاوية أثبت الناس في الأعمش، لم يذكر هذه الزيادة، وهذا الإسناد الأول عن أبي رزين وأبي صالح، الثاني عن أبي صالح، الثالث عن أبي رزين وحده.

وهذه الروايات التي ذكرناها وانفرد عنهم علي بن مسهر، وهؤلاء خلق من الرواة عن الأعمش، فهذه الرواية أخرجها النسائي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وابن ماجة في «سننه»، وابن راهويه في «المسند»، وأحمد في «المسند»، والعسكري في «مسند أبي هريرة»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «الخلافيات»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، وأبو بكر النيسابوري في «زيادته على كتاب المزني»، وابن حزم في «المحلى»، والطبراني في «المعجم الأوسط»، وفي «المعجم الصغير»، وأبو عوانة في «المسند الصحيح»، كلهم بدون زيادة «فليرقه» بدون هذه الزيادة كل هؤلاء.

وهذه يتبين أنها شاذة، فالزيادة هذه لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر وخالف سائر أصحاب الأعمش، ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الرواة هم إسماعيل بن زكريا عند مسلم، وأبو معاوية الضرير عند أحمد في «المسند»، وعند ابن ماجة في «المسند»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وعبد الواحد بن زياد عند الدارقطني في «السنن»، وحماد بن أسامة عند ابن أبي شيبة في «المصنف»، وجرير بن عبد الحميد عند ابن راهويه في «المسند»، وأبان عند الطبراني في «المعجم الأوسط»، وشعبة بن حجاج في «المسند» عند أحمد، وحفص عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار».

فهؤلاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمش عن أبي صالح أو أبي رزين على ما بينا أو كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا، دون «فليرقه»، وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش، هؤلاء كلهم من أصحاب الأعمش رووا الحديث بدون هذه الزيادة، الزيادة هذه تفرد بها علي بن مسهر، وهو ثقة وخالف الثقات، فحديثه شاذ، وقد تبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة فتابعهما محمد بن سيرين والأعرج وهمام بن منبه، وثابت بن عياض، وغيرهم، كما ذكرناهم في الدروس التي سلفت، كلهم ذكروا الولوغ ولم يذكروا هذه الزيادة.

وقد أعل هذه الزيادة كما أسلفنا لكم جماعة من الحفاظ كالنسائي وحمزة الكناني كما في «تحفة الأشراف»، وابن منده كما في «تلخيص الحبير»، وأعل هذه الزيادة ابن عبد البر في «التمهيد»، وأشار الإمام مسلم إلى إعلال لفظ «فليرقه»، فإنه بعد أن أخرج رواية علي بن مسهر المعلة هذه، أخرج رواية إسماعيل بن زكريا، ثم قال: ولم يقل: «فليرقه»، ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة.

ويتضح أن مسلما ربما خرج الرواية المعللة ليبين علتها، وهذا ما نص عليه جمع من أهل العلم منهم المعلمي في «الأنوار الكاشفة»، فأحيانا الإمام مسلم يذكر الزيادة ويذكر بعد ذلك أحاديث لم تذكر أو تذكر هذه الزيادة، فهو مراده إعلال هذه الزيادة، والمتعالمة والمقلدة يرون هذه الزيادات وهذه الأحاديث في صحيح مسلم فيظنون أنها من «صحيحه»، وأنه يحتج بها، هذا أحيانا إذا يذكر بمثل هذه الزيادات وهذه الروايات فمراد الإمام مسلم إعلال هذه الزيادات وهذه الروايات، فلذلك طلبة العلم ينتبهون لهذا الأمر، وأن مسلم أحيانا يذكر حديث لكن يردفه بأحاديث أخرى تعل هذا الحديث، فمراده إعلال الحديث الذي ذكره.

وهذا ذكرنا عدد من الأحاديث بمثل هذا، فأحيانا الإمام مسلم يذكر حديث في صحيحه، ومراده الإعلال، فيذكر بعده أحاديث أخرى تعله، فهذا الآن وهذا باختصار وإلا لعل ترونه كتابيا فهو أطول مما قرأت لكم.

وهناك طريق آخر وهو أي هذا الطريق لا يصح، ولا يكون متابع لعلي بن مسهر، ولفظ هذا الحديث «يهراق ويغسل سبع مرات» وهذا اللفظ «يهراق» أخرجه الدارقطني في «السنن»، وابن منذر في «الأوسط»، والبيهقي في «الخلافيات» من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به، وذكرنا الرواية الصحيحة موجودة من طريق محمد بن سيرين، ولم يذكر هذا الإهراق، ولذلك هؤلاء الرواة هم الذين أخطئوا في ذكر «يهراق ويغسل سبع مرات».

وهذا الحديث كما ترون مرفوعا، الدارقطني عندما أخرجه قال: والصحيح موقوف، يعني: يعل الحديث المرفوع، فيعله بالوقف، وأن الحديث الصحيح هذا فيه «يهراق» موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وذكرنا لكم من قبل أن أيوب السختياني كان يوقفه مرة ويرفعه مرة، فرفعه بهذه الزيادة منكرة، لماذا؟ قال: هذا اللفظ خالف خلق من الرواة الذين لم يذكروا هذا الإهراق.

فلذلك الصحيح أنه موقوف بهذه الزيادة على أبي هريرة، ولا مدخل لهذا الإسناد في هذا الحديث، وأن يكون مرفوعا، والخطأ من حماد بن زيد فيه بهذه الزيادة وكذلك لعل من الرواة الآخرين الذين رووا عنه، وأكثر الثقات رووه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بدون هذه الزيادة، كذلك روي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة من خلق من الرواة.

والدليل على وقفه ما أخرجه أبو داود في «سننه»، بس من رواية أبي بكر بن داسة غير هذا المطبوع، وهذا كذلك مخطوط وموجود، لكن الرواية كما قلت لكم الرواية المطبوعة هذه الرواية رواية اللؤلؤي؛ فلذلك ما تجد هذا اللفظ في سنن أبي داود، فلعل أحد منكم يدور فلا يتعب نفسه.

ويقول ابن داسة: حدثنا أبو داود، اللي هو صاحب السنن، ليس الطيالسي كما بينت لكم بالأمس، الطيالسي غير الحديث الآخر هذا في أحكام يوم الجمعة، يقول ابن داسة: حدثنا أبو داود -يعني في السنن- هذه رواية أخرى، وقال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره موقوفا، هذا أبو داود الآن يوقفه، وأخرجه البيهقي في الخلافيات بهذا الطريق، ونقل عن البيهقي في «السنن» أنه موقوف، وهذا يتبين أن الإسناد هذا عن ابن سيرين لا يصح، ولا يكون متابع لحديث علي بن مسهر.

هذه الآن الزيادة «فليرقه» هذه زيادة الآن ما تصح، كذلك عندنا زيادة «وعفروه الثامنة في التراب أو بالتراب» فهذه الزيادة كذلك شاذة لا تصح؛ لأن جميع الروايات التي ذكرناها كلهم يقولون: سبع مرات، سبع مرات، وهنا المخطئ هو شعبة بن الحجاج، تفرد هو لوحده بالثامنة، وبقية الرواة كما لا حاجة إلى الإعادة كل ما ذكرناه، خلاص اسمع للتخريج الذي سلف ويتبين لك شذوذ الثامنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسل هذا إلى سبع مرات وبس، لا ينقص ولا يزيد.

النقص إذا وجدت أي حديث ينقص عن السبع فاعلم أن النقص هذا شاذ، وإذا رأيت أي حديث يزيد على الثامنة فكذلك شاذ، والحديث هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» يعني بالتراب، وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وابن ماجة في «سننه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن حبان في «صحيحه»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، والدارمي في «المسند»، والدارقطني في «السنن» من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرف عن ابن مغفل.

والخطأ هنا من شعبة بن الحجاج، فالكل يخطئ، وكما بين ابن رجب في «شرح العلل الصغير» للترمذي، قال: من الذين أخطئوا مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، وغيرهم وغيرهم، وبين أهل العلم هذا الأمر، ولذلك ذكر الوهم فيه على شعبة بن عدي في «الكامل في الضعفاء»، وكذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، هذه زيادة على ما بينا، وإلا جميع الرواة الثقات كلهم لم يذكروا الثامنة، فالثامنة ولعل الإمام مسلم ذكر الثامنة ثم ذكر رواية السبع سبع مرات، لعله مراد أن يعل هذه الثامنة، فلا حاجة في الإطالة فيها.

وفي هنا تنبيه وغلط ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» عن هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل، يقول ابن الجوزي: انفرد بإخراجه البخاري ووافقه الذهبي في تنقيح التحقيق، والصحيح أن من انفرد به؟ مسلم أراد به مسلم وهو الصحيح، وهذا الذي بينت لكم، التخريج أن الإمام مسلم هو الذي أخرج وانفرد بهذا الحديث، والبخاري لم يذكر هذه اللفظة، وهذا يدل على أن الإمام البخاري يعل الثامنة، ولم يذكر الإمام البخاري هذه اللفظة: «وعفروه الثامنة بالتراب» في «صحيحه»، فلعل أحد يطلع على التحقيق ويرى أن هذا الحديث أخرجه البخاري وبعد ذلك يخرج لنا في التواصل المرئي ويقول إنه أخرجه البخاري.

ليش؟ ابن الجوزي قال كذا، ابن الجوزي يخطئ حاله حال غيره من العلماء، ولذلك هذه تفرد بها الإمام مسلم والإمام البخاري يعل هذه الزيادة، كذلك عندنا زيادة «ثلاثا أو خمسا» هذه كذلك شاذة ومنكرة، ثلاثا يعني يغسل الإناء، والثالثة بالتراب، والرواية الثانية أن الخامسة بالتراب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم والرواة وغير ذلك، ذكروا سبع مرات، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في «السنن» رواية الحارثي، وكذلك أخرج هذه الزيادة البيهقي في «الخلافيات» من طريق عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء إنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا.

وهذا الحديث أعله الدارقطني في «السنن»، ويقول الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، يعني هذا عبد الوهاب متروك الحديث، ويقول الدارقطني: رواه غير واحد عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعا» يقول: وهو الصواب، يعني: يبين أن الصحيح سبع مرات، ثم ذكر الدارقطني الرواية الصحيحة كما ذكر عنه البيهقي في الخلافيات بقوله من رواية أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا أبي -يعني خالد- قال: حدثنا إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فاغسلوه سبع مرات».

ثم يقول الدارقطني: وهذا هو الصحيح، وعبد الوهاب هذا ابن الضحاك تكلم عليه ابن حبان في المجروحين، فلذلك هذا الحديث معل، فكذلك ثلاثا شاذة ومنكرة، وخمسا منكرة، رغم أن هذه الروايات على نكارتها وأن الراوي عنها متهم في الحديث، ومع هذا الأحناف مختلفين، يرون ثلاثا، يرون خمسا، منهم يرى خمسا، فلذلك هؤلاء الآن متمذهبة بينتقلون إلى كتب الأحناف ويقولون: والله بعد في قول ثلاثا، وبدل يقول ما أتعب نفسي أغسل سبع مرات، وبعدين بالتراب السابعة، بس ثلاث مرات مرتين بالماء ومرة بالتراب وخلاص وخلص.

فلذلك وكذلك بعد واحد بيظهر لنا من هالمقلدة يقول: لا والله، في قول بعد، في فتوى، فتاوى كثيرة الآن، في فتوى بعد خمسة، شلون نتعب نفسنا لسبع، وفي ثمان لا، في ناس يقول لك: لا، احنا نشاط بنوصلها لثمان وبس، وضاعت أحكام الدين في الأصول والفروع كلها بسبب هؤلاء المقلدة والمتعالمة وغيرهم.

فإذن هؤلاء يأخذونها من أحاديث المتروكين المجروحين، فاعرف هذا الأمر، فإذن عندنا الآن هذه الرواية كذلك ثلاثا وخمسا منكرة، وثمان كذلك منكرة، والصحيح أن سبع مرات أولاهن بالتراب، أما أخراهن أو إحداهن أو كذا أو كذا هذه كلها بينا أنها كذلك شاذة، فلذلك هذا الحديث الآن هذبناه لكم، ويعني الروايات التي ذكرت، ابن حجر ما ذكر الروايات الأخرى، ذكر في كتب أخرى، فكذلك هذه يعني ما تصح نهائيا، والرواية الصحيحة من حديث أبي هريرة كما بينت لكم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» هذا اللفظ هو الصحيح، والباقي الألفاظ سوف تراها في كتب الحديث، وكتب المعاجم، وكتب الشروح شروح بلوغ المرام وغيرها.

فما في أحد يعني تكلم عليها إلا يسير خاصة عندنا هنا المحقق عندنا ما تكلم إلا على «فليرقه»، في الأخر ما استطع عليها، فلذلك هذا هو الصحيح من اللفظ.

ولعل نذكر الشواهد لهذا الحديث من غير حديث أبي هريرة كلها مناكير، نذكر في الإجمال الدرس القادم وندخل في الأحكام الفقهية لهذا الحديث.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan